دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 رجب 1433هـ/3-06-2012م, 12:19 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي فصل في سنن الوطء

ويلزم الزوج أن يبيت عند زوجته إذا كانت حرة ليلة من أربع ليال إن طلبت منه ذلك؛ لأن أكثر ما يمكن أن يجمعه معها من النساء ثلاث مثلها، ولأن كعب بن سوار قضى بذلك عند عمر بن الخطاب واشتهر ولم ينكر، وهذا رأي بعض الفقهاء، وهذا دليله وتعليله، لكن في هذا الاستدلال والتعليل عند الشيخ تقي الدين نظر؛ حيث يرى أن التزوج بأربع لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة فقط يكون حال الانفراد كحال الاجتماع. والله أعلم.
ويلزم الزوج الوطء إذا قدر عليه كل ثلث سنة مرة إذا طلبت الزوجة ذلك؛ لأن الله تعالى قدر ذلك في أربعة أشهر في حق المؤلي؛ فكذلك في حق غيره، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجوبه بقدر كفاية الزوجة ما لم يضره أو يشغله عن طلب معيشة من غير تقدير بمدة.
وإن سافر الزوج فوق نصف سنة، وطلبت الزوجة قدومه؛ لزمه ذلك؛ إلا في سفر حج واجب أو غزو واجب أو كان لا يقدر على القدوم، فإن أبى القدوم من غير عذر يمنعه، وطلبت الزوجة التفريق بينهما؛ فرق بينهما الحاكم بعد مراستله؛ لأنه ترك حقا عليه تتضرر الزوجة بتركه.
وقال شيخ تقي الدين: "وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو غير قصد، ولو مع قدرته أو عجزه؛ كالنفقة وأولى".
ويحرم على كل من الزوجين التحدث بما يجري بينهما من أمور الاستمتاع؛ فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، فينشر سرها وتنشر سره))، فدل ذلك على تحريم إفشاء الزوجين بينهما من أمور الاستمتاع من قول أو فعل.
وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله لغير حاجة ضرورية؛ فلا يتركها تذهب حيث شاءت، ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة، ويستحب للزوج أن يأذن لها بالخروج لتمرض محرمها كأخيها وعمها لما في ذلك من صلة الرحم.
وليس له أن يمنعها من زيارة أبويها في بيته؛ إلا إذا خاف منهما ضررًا بإفسادها عليه بسبب زيارتهما لها؛ فله منعهما حينئذ من زيارتها.
وله منعها من تأجير نفسها والتحاقها بالوظائف؛ لأنه يقوم بكفايتها، ولأن ذلك يفوت عليه حقه عليها، ويعطل تربيتها لأولادها، ويعرضها للخطر الخلقي، خصوصا في هذا الزمان، الذي قل فيه الحياء والاحتشام، وكثر فيه دعاة السوء والإجرام، وصارت النساء تخالط الرجال في المكاتب ومجالات الأعمال، وربما تحصل الخلوة المحرمة؛ فالخطر شديد، والابتعاد عنه واجب أكيد.
وله منعها من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة.
ولا يلزم الزوجة طاعة أبويها إذا طلبا منها فراق زوجها، ولا طاعتهما في زيارتها لهما إذا كان زوجها لا يرضى بذلك، بل طاعة زوجها أحق.
وقد روى الإمام أحمد وغيره أن عمة حصين أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((أذات زوج أنت؟". قالت: نعم. قال: "انظري أين أنت منه؛ فإنما هو جنتك ونارك)).
ويجب على الزوج إذا كان له أكثر من زوجة أن يساوي بينهن في القسم بتوزيع بينهن؛ لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف}، وقال تعالى: {فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}، وتمييزه لبعضهن عن بعض ميل يدع الأخر كالمعلقة، وعماد القسم: الليل والمبيت؛ لأن يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام على فراشه مع زوجته عادة، ومن معاشه في الليل كالحارس ونحوه؛ فإنه يقسم بين نسائه في النهار، ويكون النهار في حقه كالليل في حق غيره.
ويقسم للحائض والنفساء من زوجاته والمريضة؛ لأن القصد السكن والأنس، وذلك يحصل بمبيته عندها، ولو لم يطأ، وليس له أن يقدم بعضهن على بعض في بداية القسم؛ إلا بالقرعة، أو برضاهن بذلك؛ لأن البداءة بها دون غيرها تفضيل لها، والتسوية بينهن واجبة، وليس له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة أو برضاهن؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: ((كان إذا أراد السفر؛ أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها؛ خرج بها معه)).

[الملخص الفقهي: 2/370-373]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, فصل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:11 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir