دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 رجب 1433هـ/4-06-2012م, 05:59 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي باب في الاستبراء

الاستبراء هو: تربص؛ يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، مأخوذ من البراءة، وهي التمييز والقطع.
فمن ملك أمة يوطأ مثلها ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك؛ حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يسقي ماءه زرع غيره))، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وفي حديث آخر رواه أبو داود: ((لا توطأ حامل حتى تضع)).
- واستبراء الأمة الحامل ينتهي بوضع الحمل؛ لعموم قوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
- وغير الحامل إن كانت تحيض؛ فاستبراؤها بحيضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة))، رواه أحمد وأبو داود؛ فدل هذا الحديث على وجوب استبراء الأمة المسبية وغيرها قبل وطئها، ودل على بيان ما تستبرأ به الحامل والحائض من المسبيات.
- وأما الأمة الآيسة من الحيض والأمة الصغيرة؛ فتستبرآن بمضي شهر؛ لقيام الشهر مقام الحيضة في العدة.
والحكمة في استبراء الأمة قبل وطئها يبينها قوله صلى الله عليه وسلم: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يسقي ماءه زرع غيره))؛ فبين أن الغرض من الاستبراء تجنب اختلاط المياه واشتباه الأنساب.

[الملخص الفقهي: 2/431-432]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:49 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir