دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 رجب 1433هـ/4-06-2012م, 05:46 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي باب في أحكام لحوق النسب وعدم لحوقه

إذا ولدت زوجة إنسان أو أمته مولودًا يمكن كونه منه؛ فإنه يلحقه نسبه، ويكون ولدًا له، وذلك كأن تلده على فراشه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش)).
وإمكان كونه منه في حالات:
الحالة الأولى: أن تكون في عصمة زوجها، وتلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه إياها واجتماعه بها، سواء كان حاضرًا أو غائبا، وذلك لتحقق إمكان كونه منه، ولم يوجد ما ينافي ذلك.
الحالة الثانية: أن لا تكون في عصمة زوجها، وتلده لدون أربع سنين منذ أبانها، فيلحقه نسب المولود؛ لأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فإذا ولدته لدون هذا الحد؛ أمكن كونه ممن طلقها، فيلحق به.
ويشترط لإلحاق الولد بالزوج أو المطلق في هاتين الحالتين: أن يكون كل منهما ممن يولد لمثله؛ بأن يكون قد بلغ عشر سنين فأكثر؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع))؛ فأمره صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأولاد في هذا السن دليل على إمكان الوطء، وهو سبب الولادة، فدل على أن ابن عشر سنين يمكن إلحاق النسب به، وإن لم يحكم ببلوغه في هذا السن؛ لأن الحكم بالبلوغ لا يتم إلا بتحقق علاماته، وإنما اكتفينا بإمكان الوطء منه لإلحاق النسب به؛ حفاظا لنسب المولود واحتياطا له.
الحالة الثالثة: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، فتلد بعد مضي أربع سنين منذ طلقها، وقبل انقضاء عدتها؛ فإنه يلحقه نسب الولد، وكذا لو ولدت مطلقته الرجعية قبل مضي أربع سنين من انقضاء عدتها؛ فإنه يلحقه نسب مولودها؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات؛ فأشبه ما بعد الطلاق ما قبله.
ومن الأمور التي يلحق السيد بها مولود أمته: أن يعترف شخص بأنه قد وطئ أمته، أو تقوم البينة عليه بذلك، ثم تلد هذه الأمة لستة أشهر فأكثر من هذا الوطء الذي ثبت باعترافه أو بالبينة؛ فإنه يلحقه نسب هذا المولود؛ لأنها بذلك صارت فراشا له، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش)).
ومن ذلك: أن يعترف السيد بوطء أمته، ثم يبيعها أو يعتقها بعد اعترافه بذلك، وتلد لدون ستة أشهر من البيع أو العتق لها، ويعيش
المولود؛ فإنه يلحقه نسبة؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت دونها، وعاش مولودها؛ فإنه بذلك يعلم أنها حملت به قبل أن يبيعها، وهي حينذاك فراش له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش)).
وينتفي كون الولد من الزوج في حالتين:
الحالة الأولى: إذا ولدته لدون ستة أشهر منذ زواجها وعاش؛ لأن هذه المدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها، فتكون حينئذ حاملاً به قبل أن يتزوجها.
الحالة الثانية: إذا طلقها بائنا، ثم تلد بعد مضي أكثر من أربع سنين من طلاقه لها؛ فإنه لا يلحقه نسب ذلك المولود؛ لأننا نعلم أنها حملت بعد ذلك النكاح.
ولا يلحق السيد نسب ولد أمته إذا ادَّعى أنه قد استبرأها بعد وطئه لها؛ لأنه باستبرائه لها تيقن براءة رحمها منه، فيكون هذا المولود من غيره، والقول قوله في حصول الاستبراء؛ لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة، لكن لا يقبل قوله في ذلك؛ إلا حلف عليه؛ لأنه بذلك ينكر حق الولد في النسب؛ فلا بد من يمينه في ادعاء الاستبراء.
وإذا حصل إشكال في مولود؛ فإنه يقدم الفراش على الشبه؛ كأن يدعي سيد ولد أمته، ويدعيه واطىء بشبهة؛ فهو للسيد؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش)).
ويتبع الولد في النسب أباه؛ لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِم}.
ويتبع في الدين خير أبويه دينا، فلو تزوج نصراني وثنية، أو بالعكس؛ فيكون الولد تابعا للنصراني منهما. ويتبع الولد في الحرية والرق أمه؛ إلا مع شرط أو غرر.
من هذا العرض السريع لأحكام لحوق النسب؛ تدرك حرص الإسلام على حفظ الأنساب؛ لما يترتب على ذلك من المصالح؛ لصلة الأرحام والتوارث والولاية وغير ذلك؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}؛ فليس المقصود من معرفة الأنساب هو التفاخر والحمية الجاهلية، وإنما المقصود به التعاون والتواصل والتراحم.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

[الملخص الفقهي: 2/415-418]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:28 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir