دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 رجب 1433هـ/4-06-2012م, 05:44 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي باب في اللعان

إن الله سبحانه حرم القذف "وهو رمي البريء بفعل الفاحشة"، وتوعد عليه بأشد الوعيد، فقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ}.
وأوجب جلد القاذف إذا لم يستطع إقامة البينة بأربعة شهود يشهدون بصحة ما قال ثمانين جلدة، وأن يعتبر فاسقا لا تقبل شهادته؛ إلا إن تاب وأصلح؛ قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
هذا إذا قذف غير زوجته؛ فإنه تتخذ معه هذه الإجراءات الصارمة، أما إذا قذف زوجته بالزنى؛ فله حل آخر، وذلك بأن يعتاض عن هذه الإجراءات بما يسمى باللعان، وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونة بلعنة وغضب؛ كما يأتي بيانه.
فإذا قذف رجل امرأته بالزنى، ولم يستطع إقامة البينة؛ فله إسقاط حد القذف عنه بالملاعنة؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * والخَامسَةَ أنّ غَضَبَ اللهِ عَليها إِن كَانَ مِنَ الصّادِقينَ}
فيقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ويسميها إن كانت غائبة بما تتميز به، ويزيد في الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات: أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به الزنى، ثم تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وخصت بالغصب لأن المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويجحده.
ويشترط لصحة اللعان أن يكون بين زوجين مكلفين، وأن يقذفها بزنى، وأن تكذبه في ذلك ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان، وأن يتم بحكم حاكم.
فإذا تم اللعان على الصفة التي ذكرنا مستوفيا لشروط صحته؛ فإنه يترتب عليه:
أولاً: سقوط حد القذف عن الزوج.
ثانيا: ثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريما مؤبدًا.
ثالثا: ينتفي عنه نسب ولدها إن نفاه في اللعان؛ بأن قال: ليس هذا الولد مني.
ويحتاج الزوج إلى اللعان إذا رأى امرأته تزني ولم يمكنه إقامة البينة، أو قامت عنده قرائن قوية على ممارستها الزنى، كما لو رأي رجلاً يعرف بالفجور يدخل عليها.
والحكمة في مشروعية اللعان للزوج؛ لأن العار يلحقه بزناها، ويفسد فراشه، ولئلا يلحقه ولد غيره، وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب، وهي لا تقر بجريمتها، وقوله غير مقبول عليها، فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان؛ فكان في تشريع اللعان حلا لمشكلته، وإزالة للحرج عنه.
ولما لم يكن له شاهد إلا نفسه؛ مكنت المرأة أن تعارض أيمانه بأيمان مكررة مثله تدرأ بها الحد عنها، وإن نكل عن الأيمان؛ وجب عليه حد القذف، وإن نكلت هي بعد حلفه؛ صارت أيمانه مع نكولها بينة قوية لا معارض لها.
قال العلامة ابن القيم: "وهو الذي يقوم عليه الدليل، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم الحكم بحدها إذا نكلت، وهو الصحيح، ويدل عليه القرآن، وجزم به الشيخ وغيره" انتهى.
والدليل من السنة على مشروعية اللعان عند الحاجة إليه: ما اتفق عليه الشيخان عن ابن عمر؛ أنه لما سئل عن المتلاعنين: أيفرق بينهما؟،
قال: "سبحان الله ! نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان؛ قال: يا رسول الله! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة؛ كيف يصنع؟، إن تكلم؛ تكلم بأمر عظيم، وإن سكت؛ سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، ولما كان بعد ذلك؛ أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة النور: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}، فتلاهن عليه، ووعظه، وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق نبيا؛ ما كذبت عليها. ثم دعاها، ووعظها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة؛ قالت: لا والذي بعثك بالحق نبيا؛ إنه لكاذب. فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان الصادقين، ثم فرق بينهما".

[الملخص الفقهي: 2/411-414]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:33 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir