دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 14 رجب 1433هـ/3-06-2012م, 12:06 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي باب في أنكحة الكفار

المراد بالكفار: أهل الكتاب وغيرهم كالمجوس والوثنيين.
المراد: ما يقَرُّون عليه من أنكحتهم لو أسلموا، أو ترافعوا إلينا حال كفرهم.
فنكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة، ووقوع الطلاق، والظهار، والإيلاء، ووجوب النفقة والقسم.
ويحرم عليهم من النساء ما يحرم على المسلمين؛ فقد جاء في القرآن الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ}، و {امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ}؛ فأضاف المرأة إلى الكافر، والإضافة تقتضي زوجية صحيحة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الصواب: أن أنكحتهم المحرّمة في الإسلام حرام مطلقا، إذا لم يسلموا؛ عوقبوا عليها وإن أسلموا؛ عفي لهم عنها؛ لعدم اعتقادهم تحريمها، وأما الصحة والفساد؛ فالصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه، فإن أريد بالصحة إباحة التصرف؛ فإنما يباح لهم بشرط الإسلام، وإن أريد نفوذه وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به؛ فصحيح" انتهى.
ومن أحكام أنكحة الكفار: أنهم يقرون على فاسدها بشرطين:
الشرط الأول: إذا اعتقدوا صحتها في شرعهم، وما لا يعتقدون حله؛ لا يقرون عليه؛ لأنه ليس من دينهم.
الشرط الثاني: أن لا يترافعوا إلينا، فإن ترافعوا؛ لم نقرهم عليه؛ لقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}.
فإذا اعتقدوا صحة نكاحهم في شرعهم، ولم يترافعوا إلينا؛ لم نتعرض لهم؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ولم يعترض عليهم في أنكحتهم، مع علمه أنهم يستبيحون محارمهم، وأسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرهم على أنكحتهم، ولم يكشف عن كيفيتها.
وإن أتونا قبل عقد نكاحهم؛ عقدناه على حكم ديننا؛ بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا؛ قال تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}.
أما إن أتونا بعد عقد النكاح فيما بينهم؛ فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره.
وكذلك إذا أسلم الزوجان على نكاح؛ فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره وتوفر شروطه فيما سبق، لكننا ننظر فيه وقت الترافع أو وقت إسلامهم، فإن كانت الزوجة تباح في هذا الوقت لعدم الموانع الشرعية؛ أقرا على نكاحهما؛ لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه؛ فلا مانع من استدامته، وإن كانت الزوجة في هذا الوقت الذي ترافعا أو أسلما فيه لا يباح ابتداء العقد له عليها؛ فرق بينهما؛ لأن منع ابتداء العقد يمنع من استدامته، وإن كان المهر الذي سمي لها في حال الكفر صحيحا؛ أخذته؛ لأنه وجب بالعقد، ولا مانع من استيفائها له، وإن كان فاسدًا كالخمر والخنزير فإن كانت قبضته؛ فقد استقر، وليس لها غيره؛ لأنها قبضته بحكم الشرك، فبرئت ذمة من هو عليه منه، ولأن في التعرض له مشقة وتنفير عن الإسلام، فيعفي عنه كما عفي عن غيره من الأعمال الكفرية، إن لم تكن قد قبضت المهر الفاسد؛ فإنه يفرض لها مهر المثل، وإن كانت قد قبضت بعض المهر الفاسد ولم تقبض بقيته؛ فإنه يجب لها قسط الباقي من مهر المثل، وإن لم يسم لها مهر أصلاً؛ فإنه يفرض لها مهر المثل؛ لخلو النكاح من تسمية المهر.

[الملخص الفقهي: 2/352-354]


  #2  
قديم 14 رجب 1433هـ/3-06-2012م, 12:07 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي إسلام الزوجين معا، وتقدّم إسلام أحدهما على الآخر

وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة؛ فإنهما يبقيان على نكاحهما؛ لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين.
وإن أسلم زوج كتابية، ولم تسلم هي؛ بقيا على نكاحهما؛ لأن للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء؛ فاستدامته لنكاحها من باب أولى.
وإن أسلمت كافرة تحت كافر قبل الدخول؛ بطل النكاح؛ لقوله تعالى: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ}، وليس لها شيء من المهر؛ لمجيء الفرقة من قبلها.
وإن أسلم زوج غير كتابية قبل الدخول؛ بطل النكاح؛ لقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر}، وعليه نصف المهر؛ لمجيء الفرقة من قبله.
وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول؛ وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها؛ دام النكاح وإن لم يسلم فيها؛ تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أسلم الأول.
ومن أسلم وتحته أكثر من أربع وأسلمن، أو كن كتابيات؛ اختار منهن أربعا؛ لأن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((اختر منهن أربعا))، وقاله أيضا لغيره، والله أعلم.

[الملخص الفقهي: 2/354-355]


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:28 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir