دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 15 ذو القعدة 1441هـ/5-07-2020م, 01:53 PM
عبدالحميد أحمد عبدالحميد أحمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 729
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
الإيلاء : مأخوذ من الألية وهو اليمين أو القسم
الإيلاء شرعا : أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها وهو قادر عليه أبدا أو أكثر من أربعة أشهر
حكمه : محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب , فإن حصل منه وطء قبل مدة الأربعة أشهر فقد فاء ويغفر الله له ما حصل وإن أبى وطئها بعد الأربعة أشهر فللحاكم الأمر له بأحد أمرين :
أحدهما : الرجوع عن يمينه ووطء زوجته ويكفر عن اليمين
الثاني : أو الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه
فإن أبى الأمرين طلق عليه القاضي أو يفسخ
س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
أولا : أن يكون بين زوجين مكلفين لقوله تعالى {والّذين يرمون أزواجهم}
ثانيا : أن يقذف الرجل امرأته بالزنى
ثالثا : أن تكذبه المرأة في قذفه ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان
رابعا : أن يتم بحكم حاكم
س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
تجب عليه كفارة واحدة وتبقى معلقة عليه في ذمته حتى يكفر وتحرم عليه زوجته حتى يكفر وكان عاصيا آثما
س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
المعتدة من الطلاق الرجعي لها أحكام وحقوق :
أولا : وجوب السكنى لها مع زوجها
ثانيا : وجوب النفقة لها من مؤنة وكسوة وما أشبه ذلك
ثالثا : يجب على الزوجة لزوم السكن إلا لضرورة لقوله تعالى {أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ) {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ}
رابعا : يحرم عليها الخطبة من الرجال لأنها في حكم الزوجة لقوله تعالى {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18 ذو القعدة 1441هـ/8-07-2020م, 04:17 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالحميد أحمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
الإيلاء : مأخوذ من الألية وهو اليمين أو القسم
الإيلاء شرعا : أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها وهو قادر عليه أبدا أو أكثر من أربعة أشهر
حكمه : محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب , فإن حصل منه وطء قبل مدة الأربعة أشهر فقد فاء ويغفر الله له ما حصل وإن أبى وطئها بعد الأربعة أشهر فللحاكم الأمر له بأحد أمرين :
أحدهما : الرجوع عن يمينه ووطء زوجته ويكفر عن اليمين
الثاني : أو الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه
فإن أبى الأمرين طلق عليه القاضي أو يفسخ
نذكر الأدلة المبينة لحكمه .


س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
أولا : أن يكون بين زوجين مكلفين لقوله تعالى {والّذين يرمون أزواجهم}
ثانيا : أن يقذف الرجل امرأته بالزنى
ثالثا : أن تكذبه المرأة في قذفه ويستمر تكذيبها له إلى انقضاء اللعان
رابعا : أن يتم بحكم حاكم



س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
تجب عليه كفارة واحدة وتبقى معلقة عليه في ذمته حتى يكفر وتحرم عليه زوجته حتى يكفر وكان عاصيا آثما

الإجابة غير مرتبة :
نبين أولا وقوع الإثم عليه , ثم نبين ما عليه , ونذكر الكفارة بالتفصيل .


س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
المعتدة من الطلاق الرجعي لها أحكام وحقوق :
أولا : وجوب السكنى لها مع زوجها
ثانيا : وجوب النفقة لها من مؤنة وكسوة وما أشبه ذلك
ثالثا : يجب على الزوجة لزوم السكن إلا لضرورة لقوله تعالى {أسكنوهنّ من حيث سكنتم من وجدكم ) {لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلّا أن يأتين بفاحشةٍ مبيّنةٍ}
رابعا : يحرم عليها الخطبة من الرجال لأنها في حكم الزوجة لقوله تعالى {وبعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}
الدرجة: ب+
أحسنت نفع الله بك

تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:24 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir