دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 جمادى الآخرة 1431هـ/14-05-2010م, 07:58 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي فصل في تعليق الطلاق على مشيئتها أو مشيئة غيرها

( فصلٌ) إذا عَلَّقَه بِمَشيئتِها بإن أو غيرِها من الحروفِ لم تَطْلُقْ حتى تَشاءَ ولو تراخى، فإنْ قالتْ: قد شِئْتُ إن شِئْتَ. فشَاءَ لم تَطْلُقْ، وإن قالَ: إن شِئْتِ وشاءَ أبوك أو زيدٌ. لم يَقَعْ حتى يَشاءَا معًا وإن شاءَ أحدُهما فلا، وأنتِ طالقٌ وعَبْدِي حُرٌّ إن شاءَ اللهُ. وَقَعَا، وإن دَخَلْتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ. طَلُقَتْ إن دَخَلَتْ، وأنتِ طالقٌ لرِضَا زيدٍ أو لِمَشيئتِه. طَلُقَتْ في الحالِ، فإنْ قالَ: أَرَدْتُ الشرطَ. قُبِلَ حُكْمًا وأنتِ طالقٌ إن رَأيتِ الهلالَ. فإنْ نَوَى رُؤيتَها لم تَطْلُقْ حتى تَراهُ أو طَلُقَتْ بعدَ الغُروبِ برُؤيةِ غيرِها.

  #2  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:36 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.........................

  #3  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:37 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي


فصلٌ
في تعليقِهِ بالمشيئةِ
إذا عَلَّقَهُ؛ أي: الطلاقَ (بِمَشِيئَتِها؛ بـ(إِنْ) أو غَيْرِها من الحروفِ)؛ أي: الأدواتِ؛ كـ(إذَا ومَتَى ومَهْمَا), (لم تَطْلُقْ حتَّى تَشَاءَ)، فإذا شَاءَتْ, طَلَقَتْ، (ولو تَرَاخَى) وُجُودُ المشيئةِ مِنها كسائرِ التعاليقِ، فإنْ قَيَّدَ المَشِيئةَ بوقتٍ؛ كإنْ شِئْتِ اليومَ فأنْتِ طالقٌ. تَقَيَّدَتْ بهِ، (فإنْ قالَتْ) مَن قالَ لها: إنْ شِئْتِ فأنتِ طالقٌ: (قد شِئْتُ إنْ شِئْتَ. فشَاءَ, لَمْ تُطَلَّقْ)، وكذا إنْ قالَتْ: قد شِئْتُ إنْ طَلَعَتِ الشمسُ. ونحوَه؛ لأنَّ المَشِيئَةَ أمرٌ خَفِيٌّ, لا يَصِحُّ تعليقُه على الشرطِ، (وإنْ قالَ) لِزَوْجَتِهِ: (إِنْ شِئْتِ وشاءَ أَبُوكِ) فأنتِ طالِقٌ. (أو) قالَ: إنْ شِئْتِ وشاءَ (زيدٌ) فأنتِ طالِقٌ. (لم يَقَعِ) الطلاقُ (حتَّى يَشَاءَا معاً)؛ أي: جميعاً، فإذا شَاءَا, وَقَعَ، ولو شاءَ أَحَدُهما على الفورِ, والآخَرُ على التَّراخِي؛ لأنَّ المشيئةَ قد وُجِدَتْ مِنهما، (وإنْ شاءَ أَحَدُهما) وَحْدَه, (فلا) حِنْثَ؛ لِعَدَمِ وُجُودِ الصفةِ، وهي مَشِيئَتُهما، (و) إنْ قالَ لِزَوْجَتِهِ: (أنتِ طالِقٌ) إنْ شاءَ اللهُ. (أو قالَ: عَبْدِي حُرٌّ إنْ شاءَ اللهُ). أو: إلاَّ أنْ يَشاءَ اللهُ، أو: ما لم يَشَأِ اللهُ. ونحوَه، (وَقَعَا)؛ أي: الطلاقُ والعِتْقُ؛ لأنَّه تَعْلِيقٌ على مَا لا سَبِيلَ إلى عِلْمِهِ، فيَبْطُلُ, كما لو عَلَّقَه على شيءٍ مِن المُسْتَحِيلاتِ.
(و) مَن قالَ لزوجتِهِ: (إنْ دَخَلْتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ إنْ شاءَ اللهُ. طَلَقَتْ إنْ دَخَلَتِ) الدارَ؛ لِمَا تَقَدَّمَ, إنْ لم يَنْوِ ردَّ المشيئةِ إلى الفعلِ، فإنْ نَوَاهُ, لم تَطْلُقْ؛ دَخَلَتْ أو لم تَدْخُلْ؛ لأنَّ الطلاقَ إذنْ يَمِينٌ؛ إذ هو تَعْلِيقٌ على ما يُمْكِنُ فِعْلُه وتَرْكُه، فيَدْخُلُ تحتَ عُمُومِ حديثِ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللهُ. فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ)). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وغيرُه، (و) إنْ قالَ لِزَوْجَتِه: (أنتَ طالِقٌ لِرَضَا زَيْدٍ, أو:) أنتِ طالقٌ (لمَشيئتِهِ. طَلَقَتْ في الحالِ)؛ لأنَّ معناهُ: أنتِ طالقٌ لكونِ زيدٍ رَضِيَ بطلاقِكِ، أو لكونِهِ شاءَ طلاقَكِ، بخلافِ: أنتِ طالِقٌ لقدومِ زيدٍ ونحوِهِ، (فإنْ قالَ: أَرَدْتُ) بقَوْلِي: لِرَضَا زيدٍ أو لمَشيئتِهِ (الشرطَ)؛ أي: تعليقَ الطلاقِ على المشيئةِ أو الرِّضَا, (قُبِلَ حُكْماً)؛ لأنَّ لفظَه يَحْتَمِلُه؛ لأنَّ ذلكَ يُسْتَعْمَلُ للشرطِ، وحِينَئذٍ لم تَطْلُقْ حَتَّى يَرْضَى زيدٌ أو يشاءَ، ولو مُمَيِّزاً, يَعْقِلُها أو سَكْرَانَ، أو بإشارةٍ مفهومةٍ مِن أَخْرَسَ، لا إنْ ماتَ أو غابَ أو جُنَّ قَبْلَها. (و) مَن قالَ لِزَوْجَتِهِ: (أنتِ طالقٌ إنْ رَأَيْتِ الهلالَ. فإنْ نوَى) حقيقةَ (رُؤْيَتِها)؛ أي: مُعَايَنَتِها إيَّاه, (لم تَطْلُقْ حتَّى تَرَاهُ)، ويُقْبَلُ مِنه ذلكَ حُكْماً؛ لأنَّ لَفْظَه يَحْتَمِلُهُ، (وإلاَّ) يَنْوِ حقيقةَ رُؤْيَتِها, (طَلَقَتْ بعدَ الغروبِ بِرُؤْيَةِ غيرِها)، وكذا بِتَمَامِ العِدَّةِ, إنْ لم يَنْوِ العِيانَ؛ لأنَّ رُؤْيَةَ الهلالِ في عُرْفِ الشرعِ العِلْمُ به في أوَّلِ الشهرِ؛ بدليلِ قولِه عليهِ السلامُ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا)).

  #4  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:38 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


فصل في تعليقه بالمشيئة([1])

(إذا علقه) أي الطلاق (بمشيئتها "بإن" أو غيرها من الحروف)([2]) أي الأدوات، كإذا، ومتى، ومهما([3]) (لم تطلق حتى تشاء)([4]) فإذا شاءت طلقت([5]) (ولو تراخى) وجود المشيئة منها كسائر التعاليق([6]) فإن قيد المشيئة بوقت كإن شئت اليوم فأنت طالق؛ تقيدت به([7]).
(فإن قالت) من قال لها: إن شئت فأنت طالق (قد شئت إن شئت؛ فشاء لم تطلق)([8]) وكذا إن قالت: قد شئت إن طلعت الشمس؛ ونحوه، لأن المشيئة أمر خفي، لا يصح تعليقه على شرط([9]) (وإن قال) لزوجته: (إن شئت وشاء أبوك) فأنت طالق([10]) (أو) قال: إن شئت وشاء (زيد) فأنت طالق (لم يقع) الطلاق (حتى يشاءا معا) أي: جميعا([11]) فإذا شاءا وقع([12]) ولو شاء أحدهما على الفور، والآخر على التراخي، لأن المشيئة قد وجدت منهما([13]).
(وإن شاء أحدهما) وحده (فلا) حنث، لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما([14]) (و) إن قال لزوجته: (أنت طالق) إن شاء الله (أو) قال (عبدي حر إن شاء الله) أو إلا أن يشاء الله أو ما لم يشأ الله، ونحوه([15]) (وقعا) أي الطلاق والعتق، لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، فبطل([16]) كما لو علقه على شيء من المستحيلات([17]).
(و) من قال لزوجته: (إن دخلت الدار فأَنت طالق إن شاء الله؛ طلقت إن دخلت) الدار لما تقدم([18]) إن لم ينو رد المشيئة إلى الفعل([19]) فإن نواه لم تطلق، دخلت أو لم تدخل، لأن الطلاق إذًا يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فيدخل تحت عموم حديث «من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه» رواه الترمذي وغيره([20]).
(و) إن قال لزوجته: (أنت طالق لرضى زيد، أو) أنت طالق (لمشيئته طلقت في الحال) لأن معناه: أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك([21]) أو لكونه شاء طلاقك([22]) بخلاف: أنت طالق لقدوم زيد. ونحوه([23]) (فإن قال: أردت) بقولي: لرضى زيد؛ أو لمشيئته (الشرط) أي تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضى (قبل حكما)([24]).
لأن لفظه يحتمله، لأن ذلك يستعمل للشرط([25]) وحينئذ لم تطلق حتى يرضى زيد أو يشاء([26]) ولو مميزا يعقلها أو سكران([27]) أو بإشارة مفهومة من أخرس([28]) لا إن مات، أو غاب، أو جن قبلها([29]) (و) من قال لزوجته: (أنت طالق إن رأيت الهلال([30]) فإن نوى) حقيقة (رؤيتها) أي معاينتها إياه (لم تطلق حتى تراه)([31]).
ويقبل منه ذلك حكما، لأن لفظه يحتمله([32]) (وإلا) ينو حقيقة رؤيتها (طلقت بعد الغروب برؤية غيرها)([33]) وكذا بتمام العدة([34]) إن لم ينو العيان([35]) لأن رؤية الهلال – في عرف الشرع – العلم في أول الشهر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»([36]).


([1]) أي في حكم تعليق الطلاق، بالمشيئة منها أو غيرها.

([2]) حملا على الغالب، ولهذا عبر الشارح بالأدوات.

([3]) وكـ"من" بفتح الميم "وأي" و"كلما"، وغيرها مما تقدم وغيره، كأن يقول: أنت طالق إن شئت، أو إذا شئت، أو متى شئت؛ أو كلما شئت، أو كيف شئت، أو حيث شئت؛ أو أنى شئت.

([4]) هي، إن علق الطلاق بمشيئتها، أو غيرها، ممن علق طلاقها بمشيئته.

([5]) أي فإذا قالت: قد شئت. بلفظها لا بقلبها، لأن ما في القلب لا يعلم حتى يعبر عنه اللسان، فيعلق الحكم به دون ما في القلب، وسواء شاءت راضية أو كارهة، لوجود المشيئة، لا مكرهة، لأن فعل المكره ملغى.

([6]) هذا المذهب، ويحتمل أن يقف على المجلس، كالاختيار، ولو رجع قبل مشيئتها، لم يصح رجوعه، على الصحيح من المذهب، كبقية التعاليق.

([7]) أي تقيدت المشيئة بذلك الوقت، فلا يقع بمشيئتها بعده.

([8]) نص عليه، وذكره الموفق قول سائر أهل العلم، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه، لأنه لم يوجد منها مشيئة، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط، وليس بمشيئة.

([9]) ووجه الملازمة: إذا صح التعليق.

([10]) لم تطلق حتى يشاءا، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به الموفق وغيره، وقيل: بمشيئة أحدهما، واستبعده في الإنصاف.

([11]) أو قال لها: أنت طالق إن شاء زيد وعمرو؛ لم تطلق حتى يشاءا.

([12]) أي إذا شاءت، وشاء زيد؛ قولاً، لا نية فقط، وقع الطلاق المعلق، لوجود الصفة.

([13]) أي جميعا لفظا، ولو تأخرت مشيئة أحدهما عن الآخر.

([14]) جميعًا، لأن الصفة مشيئتهما، فلا تطلق بمشيئة أحدهما، لعدم وجود الشرط.

([15]) كإن لم يشأ الله.

([16]) وطلقت، وعتق العبد، لما روي عن ابن عباس: إذا قال أنت طالق، إن شاء الله؛ فهي طالق. اهـ. وهو المذهب؛ وروى ابن عمر وأبو سعيد، قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى الاستثناء جائزًا في كل شيء، إلا في الطلاق، والعتاق. ذكره أبو الخطاب، وقال الموفق: هذا نقل للإجماع؛ ولتضاد الشرط والجزاء، فلغى تعليقه.

([17]) فطلقت، ولم تنفعه المشيئة من غير تفصيل، كقوله: أنت طالق إن لم تصعدي السماء، ونحوه، فكل شرط مغيب، لا يدرك، يقع الطلاق المعلق به؛ وعن أحمد: ما يدل على أن الطلاق لا يقع؛ وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، لأنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها. وقال الشيخ: لا يقع به الطلاق عند أكثر العلماء؛ وإن قصد أنه يقع به الطلاق، وقال إن شاء الله تثبيتًا لذلك، وتأكيدًا لإيقاعه، وقع عند أكثر العلماء؛ وهذا هو الصواب. وقال أيضًا: معناه: هي طالق، إن شاء الله الطلاق بعد هذا، والله لا يشاؤه، إلا بتكلمه بعد ذلك.
وقال: فإذا طلق بعد ذلك، فقد شاء الله وقوع طلاقها حينئذ، وكذا إن
قصد بقوله «إن شاء الله» أن يقع هذا الطلاق الآن، فإنه يكون معلقًا أيضًا على المشيئة، فإذا شاء الله وقوعه فيقع حينئذ، ولا يشاء الله وقوعه، حتى يوقعه هو ثانيًا.


([18]) أي من قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. طلقت إن دخلت، وكذا أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله. وفي التصحيح: لا تطلق من حيث الدليل، قال: وهو قول محققي الأصحاب، وهو ظاهر كلام الشيخ المتقدم.

([19]) أي فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله فإذا قال: أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله. لم تطلق، دخلت أو لم تدخل، لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه، فإن لم تدخل علمنا أن الله لم يشأ دخولها، لأنه لو شاءه لوجد.

([20]) فرواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، من حديث ابن عمر، وللترمذي أيضًا، وابن ماجه من حديث أبي هريرة «من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث» وقال «فله ثنياه» وتعليق الطلاق إن كان تعليقًا محضًا، ليس فيه تحقيق خبر، ولا حض على فعل، كقوله: إن طلعت الشمس. فهذا يفيد فيه الاستثناء، وتوقيته بحادث، يتعلق بالطلاق معه غرض، كإن مات أبوك فأنت طالق، أو إن مات أبي فأنت طالق؛ فقياس المذهب أن الاستثناء لا يؤثر في مثل هذا، فإنه
لا يحلف عليه بالله، والطلاق فرع اليمين بالله، وإن كان المحلوف عليه، أو الشرط خبرا عن مستقبل، لا طلبا، كقوله: ليقدمن الحاج. فكاليمين، ينفع فيه الاستثناء وإن كان الشرط أمرًا عدميا، كإن لم أفعل كذا فأنت طالق إن شاء الله. فينبغي أن يكون كالثبوت في اليمين بالله.


([21]) قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه. وكذا: أنت طالق لقيامك؛ أو سوء خلقك. يقع في الحال، لأنه إيقاع معلل بعلة، قال وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، فمات، أو جن، طلقت بلا نزاع.

([22]) لكون اللام للتعليل، ولا يقع إلا بمشيئتة إذا لم ينو غيره، ويتوجه أن تعود المشيئة إليهما جميعا، وإما مطلقا، بحيث لو شاء أحدهما وقع ما شاء، حكاه في الاختيارات، وقال القاضي: أنت طالق إن لم يشأ زيد؛ قد علق الطلاق بصفة، هي عدم المشيئة، فمتى لم يشأ وقع، لوجود شرطه، وقال الشيخ: القياس إنها لا تطلق حتى تفوت المشيئة، إلا أن تكون نية، أو قرينة تقتضي الفورية.

([23]) كأنت طالق لغد أو لحيضتك. وهي طاهرة، لم تطلق حتى يأتي الغد أو حتى تحيض.

([24]) عند الجمهور، من الأصحاب وغيرهم.

([25]) ولأن اللام وإن كانت للتعليل، لكنها في هذا المقام، الظاهر فيها الشرط، فحملناها عليه.

([26]) أي حتى يرضى زيد؛ في مثال تعليق الطلاق برضاه، أو حتى يشاء؛ في مثال تعليق الطلاق بمشيئته.

([27]) مراده إذا كان آثما بسكره، ووجهه أنه حينئذ مؤاخذ بأقواله، وأفعاله، فإذا شاء مع سكره الآثم، وقع الطلاق به تغليظًا، ورده الموفق، والشارح، بأنه غير عاص، وهذا واضح، وتقدم.

([28]) فوقع الطلاق لصحته ممن ذكر، هذا المذهب في الجملة.

([29]) أي المشيئة، وعليه الجمهور، لأن الشرط لم يوجد، وبعد عقد الحلف لم يقع الطلاق، لفوات شرطه، ولو قال: إلا أن يشاء زيد أو غيره؛ فمات، أو جن أو أبى المشيئة وقع، قال في الإنصاف: بلا نزاع، لأنه أوقع الطلاق، وعلق رفعه بشرط لم يوجد.

([30]) أو عند رأسه؛ طلقت إن رؤي الهلال، أو تمت العدة بتمام الشهر، لأن رؤيته في الشرع عبارة عما يعلم به دخوله، لقوله «صوموا لرؤيته».

([31]) هلالا، قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلمه، ويدين بلا نزاع.

([32]) هذا الصحيح من المذهب، وجزم به الموفق وغيره، ويقبل قوله في ذلك، لأنها رؤية حقيقة.

([33]) وهو مذهب الشافعي، قال الموفق وغيره: ويحتمل أن تطلق برؤيته قبل الغروب، لأنه يسمى رؤية، والحكم متعلق به في الشهر.

([34]) ثلاثين يوما، لأنه قد علم طلوعه.

([35]) بكسر العين، مصدر "عاين" أي نوى معاينة، وهي رؤيته بحاسة البصر، فلا تطلق حتى تراه وهو هلال.

([36]) وقوله «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» ونحو ذلك، والمراد به رؤية البعض، وحصول العلم، فانصرف لفظ الحالف إلى عرف الشرع، وإن قال: إن رأيت زيدا فأنت طالق؛ فرأته حيا، أو ميتا، أو في ماء، أو زجاج شفاف طلقت، إلا مع نية أو قرينة، وإن رأت خياله في مرآة، أو ماء فلا، وفي مجالستها وهي عمياء وجهان، ولو قال: إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر. ثم قال: إن كان عبدي في السوق فامرأتي طالق. وكانا في السوق عتق ولم تطلق، لأن العبد عتق باللفظ الأول.


  #5  
قديم 25 ربيع الثاني 1432هـ/30-03-2011م, 03:20 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ
إِذَا عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا بإِنْ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الحُرُوفِ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَشَاءَ، وَلَوْ تَرَاخَى، فَإِنْ قَالَتْ: قَدْ شِئْتُ إِنْ شِئْتَ، فَشَاءَ لَمْ تَطْلُقْ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ شِئْتِ وَشَاءَ أَبُوكِ أَوْ زَيْدٌ، لَمْ يَقَعْ حَتَّى يَشَاءَا مَعاً، وَإِنْ شَاءَ أَحَدُهُمَا فَلاَ، وَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ عَبْدِي حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ وَقَعَا،.............................
قوله: «إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى» إذا قال لها: أنت طالق إن شئت، فلم تشأ إلا متراخياً، نقول: متى شاءت طَلَّقت نفسها، بل متى شاءت طَلَقَت حتى وإن لم تلفظ بالطلاق؛ لأنه علق ذلك بالمشيئة، وهذا في الحقيقة لا بأس به، لا نقول: إنه حرام، ولكن خلاف الأولى؛ لأنه إذا علقه بالمشيئة فلو غضبت امرأة على زوجها بأدنى شيء، قالت: طلقتك بالثلاث، هذا هو المعلوم في الغالب، لذلك لا ينبغي أن تجعل الطلاق الذي هو من أخطر الأمور معلقاً بمشيئة امرأة ناقصة العقل والدين، نعم إذا رأيت هناك سبباً يقتضي أن تعلقه بمشيئتها، مثل أن تراها متبرمة متعبة من الحياة معك، تقول لها: أنت لست مكرهة، متى شئت طلقي نفسك، فهذا قد نقول: إنه غرض صحيح.
قوله: «فإن قالت: قد شئتُ إن شئتَ، فشاء لم تطلق» لأنه علقه على مشيئتها هي فلا يصح أن تردها، فيبقى الشرط معلقاً كما كان.
قوله: «وإن قال: إن شئت وشاء أبوك، أو زيد لم يقع حتى يشاءا معاً، وإن شاء أحدهما فلا» أي: قال: تحبين أن أطلقك؟ فقالت: نعم، فقال: إن شئتِ وشاء أبوك فأنت طالق، فشاءت هي وأبى الأب، أو شاء الأب ولم تشأ هي لا تطلق؛ لأنه علقه على مشيئة الاثنين، فإن قال: إن شئت وشاء القاضي، فشاءت ولم يشأ القاضي لم تطلق.
قوله: «وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقعا» هذا تعليق بمشيئة الله عزّ وجل، وأتى بذكر العتق استطراداً، فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله، فهل يقع أو لا يقع؟ منهم من قال: إن هذا تعليق على مستحيل، والتعليق على المستحيل مستحيل، فلا يقع الطلاق أبداً؛ ووجه كونه مستحيلاً: أننا لا نطلع على مشيئة الله إلا بعد وقوع ما يقع، فأنت لا تعلم أن الله أراد لك شيئاً إلا إذا وقع، وقبل وقوعه لا تدري أن الله شاءه أم لا.
ومنهم من قال: إنه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق بكل حال؛ لأنه لما قال: أنت طالق علمنا أن الله قد شاءه؛ إذ إن الإنسان لا يتكلم إلا بمشيئة الله، فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله، قلنا: قد شاء الله أن تطلق، وعلمنا أن الله شاء ذلك من وقوعه، من قوله: أنت طالق، ونحن نعلم أن الله ـ تعالى ـ إذا وقع الفعل من العبد فإن مقتضاه لا بد منه، والقولان متقابلان تماماً.
والقول الثالث وسط فإن أراد بقوله: إن شاء الله؛ أي إن شاء الله أن تطلقي بهذا القول فإن الطلاق يقع؛ لأننا نعلم أن الله تعالى يشاء الشيء إذا وجد سببه، وإن أراد بقوله: إن شاء الله، ـ أي: في طلاق مستقبل ـ فإنه لا يقع حتى يوقعه مرة ثانية في المستقبل، وهذا هو الصواب.
فإن قال: أردت التبرك وما أردت التعليق، مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» [(82)] يعني بأهل المقابر، ونحن لاحقون بهم قطعاً، فقيل: المراد التبرك، فإذا قال: أردت التبرك يقع، لكن هل في هذا بركة بالنسبة للمرأة؟ قد يكون، وقد لا يكون، لكن نقول: إرادة التبرك معناها التحقيق؛ لأن المريد للتبرك أراد أن يتحقق الأمر ببركة الله عزّ وجل.

وَإِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ طَلَقَتْ إِنْ دَخَلَتْ، وَأَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَا زَيْدٍ أَوْ لِمَشِيئَتِهِ طَلَقَتْ فِي الحَالِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الشَّرْطَ قُبِلَ حُكْماً، وَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ رَأَيْتِ الهِلاَلَ، فَإِنْ نَوَى رُؤْيَتَهَا لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَرَاهُ، وَإِلاَّ طَلَقَتْ بَعْدَ الغُرُوبِ بِرُؤْيَةِ غَيْرِهَا.
قوله: «وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت» فإذا دخلت الدار علمنا أن الله تعالى شاء دخولها وشاء طلاقها؛ لأنه حصل المعلق عليه.
قوله: «وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال» «لرضا» اللام للتعليل، والعلة تسبق المعلل، فإذا قال: أنت طالق لرضا زيد، صار معناه أنت طالق؛ لأن زيد رضي بطلاقك.
وكذلك إذا قال: أنت طالق لمشيئة زيد، فالمعنى أنت طالق لأن زيداً شاء أن تطلقي فتطلق في الحال.
قوله: «فإن قال: أردت الشرط قُبل حُكماً» يعني أردت بقولي: «أنت طالق لرضا زيد» أنت طالق إن رضي زيد، فإنه يقبل حكماً، يعني لو رفع الأمر للقاضي وقال الزوج: إني أردت بذلك الشرط، وجب على القاضي أن يقبل قوله؛ لأن قوله محتمل غاية الاحتمال.
وقوله: «حكماً» أي: عند الحاكم إذا ترافعا، أما إذا لم يترافعا وصدقته فلا حاجة للترافع.
قوله: «وأنت طالق إن رأيت الهلال، فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها» .
إذا قال: أنت طالق إن رأيت الهلال، ظاهر اللفظ إن رأته هي بنفسها فلا تطلق حتى تراه، فإن رآه غيرها لم تطلق، وعلى هذا فإن كان نظرها قاصراً لا ترى الهلال إلا في الليلة الرابعة، فإنها تطلق في الليلة الرابعة، أما إذا أراد بقوله: «إن رأيت الهلال» يعني إن ثبت دخول الشهر فإنها تطلق برؤية غيرها.


[82] أخرجه مسلم في الجنائز/ باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (974) (103) عن عائشة رضي الله عنها.


التوقيع :
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, فصل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:09 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir