دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 جمادى الآخرة 1431هـ/14-05-2010م, 07:51 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي فصل في تعليق الطلاق بالحمل

( فصلٌ ) إذا عَلَّقَه بالْحَمْلِ فوَلَدَتْ لأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلُقَتْ منذُ حَلَفَ، وإن قال:َ إن لم تَكُونِي حاملًا فأنتِ طالقٌ. حَرُمَ وَطْؤُها قبلَ استبرائِها بحَيْضَةٍ في البائنِ، وهي عَكْسُ الأُولى في الأحكامِ، وإن عَلَّقَ طلقةً إن كانتْ حاملًا بذَكَرٍ وطَلقتينِ بأُنثى فوَلَدَتْهُما طَلُقَتْ ثلاثًا، وإن كان مَكانَه إن كان حَمْلُكِ أو ما في بطْنِكِ لم تَطْلُقْ بهما.


  #2  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:24 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

....................

  #3  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:25 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ

في تَعْلِيقِهِ بالحملِ. (إذا عَلَّقَه بالحملِ)؛ كقولِهِ: إنْ كُنْتِ حَامِلاً فأنتِ طَالِقٌ, (فَوَلَدَتْ لأقلَّ مِن سِتَّةِ أَشْهُرٍ) من زمنِ الحَلِفِ، سواءٌ كانَ يَطَأُ أم لا، أو لِدُونِ أربعِ سِنِينَ ولم يَطَأْ بعدَ حَلِفِهِ (طَلَقَتْ مُنْذُ حَلَفَ)؛ لأنَّا تَبَيَّنَّا أنَّها كانَتْ حامِلاً، وإلاَّ لم تَطْلُقْ، ويَحْرُمُ وَطْؤُها قبلَ اسْتِبْرَائِها بحَيْضَةٍ، (وإنْ قالَ) لِزَوْجَتِهِ: (إنْ لم تَكُونِي حَامِلاً فأنتِ طالقٌ. حَرُمَ وَطْؤُها قبلَ اسْتِبْرَائِها بِحَيْضَةٍ) موجودةٍ أو مُسْتَقْبَلَةٍ أو ماضيةٍ لم يَطَأْ بعدَها، وإِنَّما يَحْرُمُ وَطْؤُها (في) الطلاقِ (البائِنِ) دونَ الرَّجْعِيِّ، (وهي)- أي: مسألةُ: إِنْ لم تَكُونِي حَامِلاً فأنتِ طالِقٌ- (عَكْسُ) المسألةِ (الأُولَى)، وهي: إنْ كُنْتِ حاملاً فأنتِ طالقٌ, (في الأحكامِ)، فإنْ وَلَدَتْ لأكثرَ مِن أربعِ سِنِينَ, طَلَقَتْ؛ لأنَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهَا لم تَكُنْ حامِلاً، وكذا إنْ وَلَدَتْ لأكثرَ مِن سِتَّةِ أَشْهُرٍ, وكانَ يَطَأُ؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الحملِ، وإنْ قالَ: إنْ حَمَلْتِ فأنتِ طالِقٌ. لم يَقَعْ إلاَّ بِحَمْلٍ مُتَجَدِّدٍ، ولا يَطَؤُها إنْ كانَ وَطِئَ في طُهْرٍ حَلِفَ فيه قبلَ حَيْضٍ، ولا أكثرَ مِن مَرَّةٍ كلَّ طُهْرٍ، (وإنْ عَلَّقَ طَلْقَةً إنْ كانَتْ حاملاً بذَكَرٍ, وطَلْقَتَيْنِ) إنْ كانَتْ حامِلاً (بأُنْثَى, فوَلَدَتْهُمَا, طَلَقَتْ ثلاثاً): بالذَّكَرِ واحدةً, وبالأُنْثَى اثْنَتَيْنِ، (وإنْ كانَ مَكَانَه)؛ أي: مكانَ قولِهِ: إنْ كُنْتِ حامِلاً بِذَكَرٍ فأنتِ طالقٌ طَلْقَةً، وإنْ كُنْتِ حاملاً بأُنْثَى فأنتِ طالِقٌ ثِنْتَيْنِ, (إنْ كانَ حَمْلُكِ أو ما في بَطْنِكِ) ذَكَراً فأنتِ طالِقٌ طَلْقَةً، وإنْ كانَ أُنْثَى فأنتِ طالِقٌ ثِنْتَيْنِ. فوَلَدَتْهُمَا, (لم تَطْلُقْ بهما)؛ لأنَّ الصيغةَ المذكورةَ تَقْتَضِي حَصْرَ الحملِ في الذكوريَّةِ أو الأنوثيَّةِ، فإذا وُجِدَا, لم تَتَمَحَّضْ ذُكُورِيَّتُه ولا أُنُوثِيَّتُهُ, فلا يكونُ المعلَّقُ عليه مَوْجُوداً.


  #4  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:26 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل في تعليقه بالحمل([1])


(إذا علق بالحمل) كقوله إن كنت حاملا فأنت طالق([2]) (فولدت لأقل من ستة أشهر) من زمن الحلف([3]) سواء كان يطأ أم لا([4]) أو لدون أربع سنين، ولم يطأ بعد حلفه، (طلقت منذ حلف) لأنا تبينا أنها كانت حاملا، وإلا لم تطلق([5]) ويحرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة([6]) (وإن قال) لزوجته: (إن لم تكوني حاملا فأنت طالق؛ حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة) موجودة، أو مستقبلة، أو ماضية
لم يطأ بعدها([7]) وإنما يحرم وطؤها (في) الطلاق (البائن) دون الرجعي([8]) (وهي) أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق (عكس) المسألة (الأُولى) وهي: إن كنت حاملا فأَنت طالق (في الأحكام) ( [9]) فإن ولدت لأكثر من أربع سنين طلقت، لأنا تبينا أنها لم تكن حاملا، وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأُ، لأَن الأصل عدم الحمل([10]) وإن قال: إن حملت فأَنت طالق؛ لم يقع إلا بحمل متجدد([11]) ولا يطؤها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض، ولا أكثر من مرة كل طهر([12]).

(وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر، وطلقتين) إن كانت حاملاً (بأُنثى فولدتهما، طلقت ثلاثا) بالذكر واحدة، وبالأُنثى اثنتين([13]) (وإن كان مكانه) أي مكان قوله: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملاً بأنثى فأنت طالق اثنتين (إن كان حملك، أو ما في بطنك) ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أُنثى فأَنت طالق ثنتين؛ وولدتهما (لم تطلق بهما) ([14]) لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية، أو الأنوثية، فإذا وجدا لم تتمحض ذكوريته، ولا أنوثيته، فلا يكون المعلق عليه موجودا([15]).



([1])أي في حكم تعليق الطلاق بالحمل، أو عدمه.

([2])فتبين أنها كانت حاملا في زمنه، وقع الطلاق من حين اليمين، وإلا فلا.

([3])مرادهم: ويعيش؛ وقع الطلاق، زمن الحلف، لوجود الصفة.

([4])لأنا علمنا أنه ليس من الوطء.

([5])أي وإلا يتبين أنها كانت حاملاً حين حلفه بأن ولدت لأكثر من ستة أشهر أو أكثر من أربع سنين من حلفه لم تطلق، لعدم وجود الصفة.

([6])ليستبين عدم حملها، وحكي إجماعًا إن كان قد وطئها قبل اليمين، وأما الآيسة والصغيرة، فإن الواجب: أن تستبرأ بمثل الحيضة، أو يقال: يجوز وطؤها قبل الاستبراء، إلا أن تكون حاملا، هذا هو الصواب، كما حكاه في الاختيارات، وكل موضع يكون الشرط فيه عدميا، يستبين فيما بعد.

([7])في صورتي النفي والإثبات، وأن يكون الطلاق وقع، لأن المقصود معرفة براءة رحمها.

([8])لأن وطء الرجعية مباح، ويحصل به الرجعة.

([9])التي تقدم توضيحها، ويحرم وطؤها إذا كان الطلاق بائنًا، على ما تقدم وذكر الجواز في البعض.

([10])فتطلق، والوجه الثاني: لا تطلق؛ لأن الأصل بقاء العصمة، فلا تزول بالشك، وتقدم أنه يوجد من ولدت لأكثر من أربع سنين.

([11])جزم به الأصحاب، واختاره المجد، لكن قدم أنها إذا بانت حاملاً تطلق، في ظاهر كلامه، ولم يعرج عليه الأصحاب، قاله في الإنصاف.

([12])يعني إذا كان الطلاق بائنًا، لجواز أن تحمل منها.

([13])قولا واحدًا، وقال في الإنصاف: تطلق ثلاثا بلا نزاع.

([14])وعليه الجمهور، مالك، وأصحاب الرأي، وغيرهم.

([15])قال في القواعد الأصولية: قال الأصحاب: لا تطلق؛ وعللوه بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى.



  #5  
قديم 25 ربيع الثاني 1432هـ/30-03-2011م, 03:16 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ


إِذَا عَلَّقَهُ بِالْحَمْلِ فَوَلَدَتْ لأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلَقَتْ مُنْذُ حَلَفَ، وَإِنْ قَالَ: إِنْ لَمْ تَكُونِي حَامِلاً فَأَنْتِ طَالِقٌ حَرُمَ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ فِي البَائِنِ،.......................................
قوله: «إذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف» إذا قال: إن كنت حاملاً فأنت طالق فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف؛ لأننا تيقنا أنها كانت حاملاً عند قوله: إن كنت حاملاً فأنت طالق؛ لماذا نقول: إنها طلقت منذ حملت؟ لأن أقل الحمل ستة أشهر، وانتبه لقوله: «منذ حلف» فهذا من باب التجوز؛ لأن هذا المذكور تعليق محض وليس يميناً؛ لأنه علقه على الحمل، والحمل ليس من فعلها حتى نقول: إنه يريد به اليمين.
قوله: «وإن قال: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن» في الأولى قال: إن كنت حاملاً، وهنا قال: إن لم تكوني حاملاً، ففي الأول إثبات وفي الثاني نفي، فإذا قال: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق، نقول: ما يجوز أن تطأها حتى تحيض إذا كانت بائناً، أما إذا كانت رجعية فلا حرج؛ لأنه يجوز أن يطأها وتكون رجعة، لكن إذا كانت بائناً فهذه آخر طلقة فنقول: لا تطأها؛ لأنك لو وطئتها اشتبه علينا الأمر، فقد تكون الآن غير حامل فتطؤها وهي بائن.
وإلى متى لا يطؤها؟ الجواب: حتى تحيض، فإذا حاضت عرفنا أنها لم تكن حاملاً حين قوله: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق.

وَهِيَ عَكْسُ الأُولَى فِي الأَحْكَامِ، وَإِنْ عَلَّقَ طَلْقَةً إِنْ كَانَتْ حَامِلاً بِذَكَرٍ، وَطَلْقتَيْنِ بأُنْثَى فَوَلَدَتْهُمَا طَلَقَتْ ثَلاَثاً، وَإِنْ كَانَ مَكَانَهُ: إِنْ كَانَ حَمْلُكِ، أَوْ مَا فِي بَطْنِكِ لَمْ تَطْلُقْ بِهِمَا.
قوله: «وهي عكس الأولى في الأحكام» قال في الروض[(1)]: «فإن ولدت لأكثر من أربع سنين طلقت؛ لأنا تبينا أنها لم تكن حاملاً، وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأ؛ لأن الأصل عدم الحمل» نقول: هذه المسألة عكس الأولى في الأحكام؛ لأنها عكسها في الصورة، فالأولى إن كنت حاملاً، والثانية إن لم تكوني حاملاً، فيكون المدار على أربع سنين؛ لأنه أكثر مدة الحمل؛ فإذا مضى أربع سنين ولم تضع الحمل ثم وضعته بعد الأربع علمنا أن الطلاق قد وقع؛ لأنه لا يمكن ـ على رأي الفقهاء ـ أن يزيد الحمل على أربع سنوات، وإذا ولدت لأكثر من ستة أشهر وهو يطأ مع أنه يحرم عليه إذا كانت بائناً فإنها في هذه الحال لا تطلق؛ لأننا ما علمنا أنها لم تكن حاملاً، إذ إن الرجل يطأ وقد ولدت لأكثر من ستة أشهر.
والأصل عدم الحمل فإن ولدت لأقل من ستة أشهر لم تطلق مطلقاً سواء كان يطأ أم لم يكن يطأ؛ لأنه يقول: إن لم تكن حاملاً وقد تيقنا أنها حامل؛ لأن أقل الحمل ستة أشهر.
قوله: «وإن علق طلقة إن كانت حاملاً بذَكَرٍ، وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثاً» قال: إن كنت حاملاً بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملاً بأنثى فأنت طالق طلقتين؛ لأن الولد أحب إليه من الأنثى، لكن المرأة ولدت توأماً يعني ولدت ذكراً وأنثى تطلق ثلاثاً؛ لأن الذكر له طلقة، والأنثى لها طلقتان.
قوله: «وإن كان مكانه: إن كان حملك، أو ما في بطنك لم تطلق بهما» .
إن قال: إن كان حملك ولداً فأنت طالق طلقة، وإن كان حملك أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكراً وأنثى فلا تطلق؛ لأن حملها لم يكن واحداً؛ بل كان ذكراً وأنثى، وهو يقول: إن كان حملك ذكراً، وإن كان حملك أنثى، بخلاف قولهم: إن كنت حاملاً بذكر وإن كنت حاملاً بأنثى، وهذه من دقائق العلم التي ما ينتبه لها إلا طلبة العلم.


[1]الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (6/562).


التوقيع :

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, فصل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:58 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir