دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب البيوع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 11:14 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي فصل في بيع الثمار

( فصلٌ ) ومَن باعَ نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُه فلبائعٍ مُبْقًى إلى الجِذاذِ إلا أن يَشترِطَه مُشْتَرٍ ، وكذلك شجرُ العِنَبِ والتوتِ والرُّمَّانِ وغيرِه، وما ظَهَرَ من نَوْرِه كالْمِشْمِشِ والتُّفَّاحِ وما خَرَجَ من أَكمامِه كالْوَرْدِ والْقُطْنِ وما قَبلَ ذلك والوَرَقُ فلِمُشْتَرٍ.


  #2  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 04:58 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.....................

  #3  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 05:38 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فَصْلٌ

(ومَن بَاعَ) أو وَهَبَ أو رَهَنَ (نَخْلاً تَشَقَّقَ طَلْعُه) ولو لم يُؤَبَّرْ (فـ) الثَّمَرُ (لبَائعٍ مُبْقًى إلى الجُذَاذِ إلا أن يَشْتَرِطَه مُشْتَرٍ) ونَحْوُه لقَولِه صلَّى اللَّه عليه وسَلَّمَ: ((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ)) مُتَّفَقٌ عليه.
والتَّأْبِيرُ: التَّلْقِيحُ ، وإنَّما نَصَّ عليه والحُكمُ مَنوطٌ بالتَّشَقُّقِ لمُلازمَتِه له غالباً، وكذا لو صَالَحَ بالنَّخْلِ أو جَعَلَهُ أُجْرةً أو صَدَاقاً أو عِوَضَ خُلْعٍ، بخِلافِ وَقْفٍ ووَصِيَّةٍ فإنَّ الثمرَةَ تَدْخُلُ فيهِما أُبِّرَت أو لم تُؤَبَّرْ كفَسْخٍ لعَيْبٍ ونَحْوِه، (وكذلك)؛ أي: كالنَّخْلِ (شَجَرُ العِنبِ والتوتِ والرُّمَّانِ وغيرِه) كجُمَّيْزٍ مِن كُلِّ شَجَرٍ لا قِشْرَ على ثَمَرَتِه، فإذا بِيعَ ونَحْوُه بعدَ ظُهورِ الثمرةِ كَانَت للبائعِ ونَحْوِه، (و) كذا (مَا ظَهَرَ مِن نَوْرِه كالمِشْمِشِ والتُّفَّاحِ وما خَرَجَ مِن أَكْمَامِه) جَمْعُ كُمٍّ وهو الغُلافُ (كالوَرْدِ) والبَنَفْسِجِ (والقُطْنِ) الذي يَحْمِلُ في كُلِّ سَنَةٍ؛ لأنَّ ذلك كُلَّه بمَثَابَةِ تَشَقُّقِ الطَّلْعِ.
(وما قَبْلَ ذلك)؛ أي: قبلَ التشقُّقِ في الطَّلْعِ والظُّهُورِ في نحوِ العِنَبِ والتوتِ والمِشْمِشِ والخُروجِ مِن الأكمَامِ في نَحْوِ الوَرْدِ والقُطْنِ (والوَرَقِ فلمُشْتَرٍ) ونَحْوِه لمَفْهُومِ الحديثِ السابِقِ في النخلِ، وما عَدَاهُ فبالقِيَاسِ عليه، وإن تَشَقَّقَ أو ظَهَرَ بَعْضُ ثَمَرِه ولو مِن نَوْعٍ وَاحدٍ فهو لبائعٍ، وغَيْرُه لمُشْتَرٍ إلا في شَجَرَةٍ فالكُلُّ لبائعٍ ونَحْوِه، ولِكُلٍّ السَّقْيُ لمَصْلَحَةٍ ولو تَضَرَّرَ الآخَرُ.


  #4  
قديم 4 ربيع الأول 1430هـ/28-02-2009م, 05:40 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل([1])

(ومن باع) أو وهب أو رهن (نخلا تشقق طلعه) ([2]) ولو لم يؤبر([3]) (فـ) الثمـ (لبائع مبقى إلى الجذاذ([4]) إلا أن يشترطه مشتر) ونحوه([5]).
لقوله صلى الله عليه وسلم ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع)) متفق عليه([6]) والتأبير التلقيح([7]) وإنما نص عليه([8]) والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا([9]).
وكذا لو صالح بالنخل([10])أو جعله أجرة([11]) أو صداقا، أو عوض خلع([12]) بخلاف وقف ووصية، فإن الثمرة تدخل فيهما، أبرت أو لم تؤبر([13]) كفسخ لعيب ونحوه([14]) (وكذلك) أي كالنخل (شجر العنب، والتوت، والرمان وغيره) كجميز([15]).
من كل شجر لا قشر على ثمرته([16]) فإذا بيع ونحوه بعد ظهور الثمرة كانت للبائع ونحوه([17]) (و) كذا (ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح([18]) وما خرج من أكمامه) جمع كم وهو الغلاف([19]) (كالورد) والبنفسج (والقطن) ([20]) الذي يحمل في كل سنة([21]).
لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع([22]) (وما قبل ذلك) أي قبل التشقق في الطلع([23]) والظهور، في نحو العنب، والتوت والمشمش([24]) والخروج من الأكمام في نحو الورد، والقطن([25]) (والورق فلمشتر) ونحوه([26]) لمفهوم الحديث السابق في ا لنخل([27]).
وما عداه فبالقياس عليه([28]) وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره، ولو من نوع واحد، فهو لبائع([29]) وغيره لمشتر([30]) إلا في شجرة، فالكل لبائع ونحوه([31]) ولكل السقي لمصلحة، ولو تضرر الآخر([32]).


([1]) في بيع الثمار وما يتعلق به.
([2]) أي من باع نخلا أو وهب، أو رهن نخلا تشقق طلعه، بكسر الطاء وفتحها على المشهور، وهو ظاهر القاموس وغيره، وعاء عنقوده، سواء تشقق الطلع بنفسه، أو شققه الصعاد فيظهر، قال القاضي: أيهما كان فهو التأبير ههنا، والحكم متعلق بالظهور من الغلاف، دون نفس التلقيح، بغير خلاف بين العلماء.
([3]) أي يلقح ، وهو وضع طلع الفحال في طلع النخل، وتأبير بعض النخل، يجعل جميعها للبائع.
([4]) وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرتها، وفي غير النخل يتناهى إدراكه، ولا فرق بين استحقاقها بالظهور، بأن باع ونحوه بعد التشقق ونحوه، وبين استحقاقها بالشرط، بأن باع ونحوه قبل التشقق والظهور واشترطها، ما لم تكن عادته بأخذه بسرا، أو بسره خير من رطبه، أو يشترط قطعة، ونحو ذلك.
([5]) أي إلا أن يشترط الثمر مشتر ونحوه، كمتهب ومرتهن ومصالح به، ومن آل إليه أجرة أو صداقا، أو عوض خلع، ونحو ذلك، أو يشترط بعضه أو نخلة بعينها وكذا بائع ونحوه، فمن اشترط الثمرة منهما، فهي له، سواء كان ذلك قبل أن تتشقق أو بعده، عملا بالشرط، لا قبل ظهورها، لشبهها بالمعدوم، واستثنى بعضهم الوقف والوصية، فإن الثمرة تدخل فيها، كفسخ لعيب، ورجوع أب في هبة.
([6]) أي من اشترى نخلا بعد أن تؤبر، أي تشقق وتلقح، والتأبير التشقيق والتلقيح، وذلك أنه يشق طلع النخلة الأنثى، ليذر فيها شيء من طلع النخلة، الذكر، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترطها المشتري، وذلك كأن يقول: اشتريت الشجرة بثمرتها، فدل الحديث على أن من باع نخلة وعليها ثمرة مؤبرة، لم تدخل الثمرة في البيع، بل تستمر على ملك البائع، إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له، ودل بمفهومه على أنها إن كانت غير مؤبرة تدخل في البيع، وتكون للمشتري، والبيع صحيح باتفاق أهل العلم، والنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، المراد بها المستقلة، وهنا الثمرة تابعة للنخل، فتدخل تبعا.
وقال أحمد الذي قد أبر للبائع، والذي لم يؤبر للمشتري، واختار الشيخ، أن الحكم منوط بالتأبير، وهو ظاهر النص، وألحق بالبيع باقي عقود المعاوضات، لأنها في معناه، وكذا الهبة، والرهن، وتترك إلى الجذاذ، لأن تفريغ المبيع بحسب العرف والعادة.
([7]) وفي القاموس: أبر النخل يأبره، أصلحه كأبره، وفي النهاية، المأبورة الملقحة، يقال: أبرت النخلة وأبرتها فهي مأبورة ومؤبرة، والاسم الإبار.
([8]) أي وإنما نص في الحديث على التأبير، الذي هو التلقيح.
([9]) أي والحكم عند بعض العلماء معلق بالتشقق، لملازمة التشقق للتأبير في الغالب، وتقدم أنه قول الجمهور، وقول أحمد: إنه منوط بالتأبير، اختاره الشيخ وغيره، أخذا بظاهر النص.
([10]) أي ومثل من باع في الحكم، لو صالح بنخل تشقق طلعه، ولو لم يؤبر، فثمرته لمعط، ما لم يشترطه آخذ.
([11]) ومثله لو جعله جعلا، أو أخذه تبعا للأرض بشفعة.
([12]) أي جعل النخل ونحوه صداقا، أو جعله عوض خلع، أو عوض طلاق أو عتق، فثمرة نخل تشقق طلعه لمعط إلى الجذاذ، ما لم يشترطه آخذ وما قبل التشقق لمشتر.
([13]) لأن المقصود من وقف ذلك الانتفاع به، فدخلت مطلقا ومثله الوصية، واقتصاره عليهما يفهم أن الإقرار ليس كذلك، كما هو مفهوم شرح الإقناع.
([14]) أي كفسخ بيع، وكذا نكاح قبل دخوله لعيب، ومقايلة في بيع، ورجوع أب في هبة وهبها لوالده، حيث لا مانع منه، فتدخل الثمرة في هذه الصور ونحوها، لأنها نماء متصل، أشبهت الثمر في المبيع.
([15]) بضم الجيم، وفتح الميم المشددة، التين الحلو، وكذا الجوز وغيره مما فيه ثمر باد، وجعله العنب مما تظهر ثمرته بارزة، لا قشر عليها ولا نور، فيه نظر، بل هو بمنزلة ما يظهر نوره ثم يتناثر، فتظهر قطوفه كحب الدخن، ثم يتفتح ويتناثر كتناثر النور، فيلحق بالتفاح ونحوه.
([16]) أو بدا في قشره وبقي فيه إلى أكله كالرمان والموز، أو في قشريه كالجوز.
([17]) كمرتهن ومتهب وغيرهما ممن تقدم، لأن ظهورها من شجرها بمنزلة ظهور ما في الطلع.
([18]) والسفرجل واللوز، والخوخ ونحوه، و«نوره» بفتح النون زهره.
([19]) كما في النهاية وغيرها وفي القاموس: وعاء الطلع، وغطاء النور، والغلاف الغطاء.
([20]) فإنه تظهر أكمامه ثم تفتح، فهو كالطلع، قال في الإنصاف: ما خرج من أكمامه كالورد والقطن للبائع بلا نزاع. اهـ، وكذا الياسمين والبنفسج والنرجس ونحوه، فإن الشجر على خمسة أضرب، ما تكون ثمرته في أكمام، ثم تفتح فتظهر كالنخل ومنه القطن، وما يقصد نوره كالورد،والياسمين والنرجس، والبنفسج، وهو بفتح الباء، والثاني: ما تظهر ثمرته بارزة، كالتين، والجميز، والثالث: ما يظهر في قشره، ثم يبقى فيه إلى حين الأكل كالرمان، والرابع: في قشريه كالجوز واللوز، لأن قشره لا يزول عنه غالبا، والخامس ما يظهر نوره ثم يتناثر، فنظهر الثمرة كالتفاح.
([21]) قيده بذلك، لأن قطن الشام ونحوه الذي يحصد في كل سنة بخلافه فحكمه حكم الزرع.
([22]) فأعطي حكمه، فإن تشقق طلع النخل هو الأصل، وما سواه مقيس عليه.
([23]) فلمشتر لمفهوم الخبر المتقدم ومفهومه قوله: قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها: وهو مذهب مالك والشافعي.
([24]) والرمان، والجميز، والتفاح، والسفرجل، ونحو ذلك مما تقدم لمشتر.
([25]) والبنفسج والياسمين ونحوه لمشتر، قياسا على الطلع.
([26]) وكذا الأغصان وسائر أجزاء الشجر، لمشتر، ومتهب، ونحوهما لأن ذلك من أجزائها، خلق لمصلحتها، فهو كأجزاء سائر المبيع، ويحتمل أن يكون ورق التوت المقصود أخذه لدود القز للبائع، إذا تفتح، لأنه بمنزلة ما يظهر نوره من الورد وغيره، وذلك إذا كان عادتهم أخذ الورق، لأن القصود في ذلك ونحوه معتبرة.
([27]) ولفظه «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترطها المبتاع» وهو مذهب جمهور العلماء، قال الوزير وغيره: إن كان غير مؤبر فقال مالك، والشافعي، وأحمد: الثمرة للمشتري، وإن كان مؤبرا فللبائع، إلا أن يشترطه المبتاع.
([28]) أي وما عدا ثمرة النخل الذي وضح الشارع حكمه كما تقدم مقيس عليه، فإن حكم ثمر النخل هو الأصل: وقاس الشيء بالشيء، وقاسه عليه: قدره على مثاله، والقياس في الشرع: حمل فرع على أصل في حكم، يجامع بينهما.
([29]) أي وإن تشقق طلع النخل، أو ظهر بعض ثمر الشجر، فما ظهر للبائع ونحوه، ولو كان ما تشقق أو ظهر بعضه من نوع واحد، إلحاقا لما يتشقق بمتشقق لأنا إذا لم نجعل الكل للبائع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي، وقال الموفق وغيره: هذا في النوع الواحد، لأن الظاهر أنه يتقارب ويتلاحق فيختلط وإلا لم يتبعه النوع الآخر ولم يفرق أبو الخطاب وغيره.
([30]) أي وغير ما تشقق وظهر كله أو بعضه فلمشتر لما تقدم.
([31]) أي وإلا أن يكون ما ظهر في شجرة، كثمرة النخلة الواحدة إذا تشقق بعضه، فإن الجميع للبائع، قال الموفق: بالاتفاق، ومثل بائع من انتقل إليه بعقد معاوضة كصداق، أولا كهبة كما تقدم، فإن اختلفا: هل بدت الثمرة، أو تشقق الطلع قبل بيع ونحوه أو بعده؟ فقول بائع: قال في الإنصاف: بلا نزاع.
([32]) أي ولبائع سقي ثمرته لمصلحة، ولمشتر سقي ماله إن كان فيه مصلحة، لحاجة وغيرها، ولو تضرر الآخر بالسقي، فلا يمنعان ولا أحدهما من السقي، لأنهما دخلا في العقد على ذلك، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، ومن اشترى شجرة أو نخلةفأكثر، لم تتبعها أرضها، وإن لم يشترط قطعها أبقاها في أرض بائع ، كثمر على شجر، بلا أجرة، ولا يغرس مكانها لو بادت، لأنه لم يملكه وله الدخول لمصلحتها، لثبوت حق الاجتياز له، ولا يدخل لتفرج ونحوه.


  #5  
قديم 25 جمادى الأولى 1431هـ/8-05-2010م, 11:35 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

( فصلٌ ) (17) ومَن باعَ نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُه(18) فلبائعٍ مُبْقًى إلى الجِذاذِ(19) إلا أن يَشترِطَه مُشْتَرٍ(20) ، وكذلك(21) شجرُ العِنَبِ والتوتِ والرُّمَّانِ وغيرِه(22)، وما(23) ظَهَرَ من نَوْرِه كالْمِشْمِشِ والتُّفَّاحِ وما خَرَجَ من أَكمامِه كالْوَرْدِ والْقُطْنِ وما قَبلَ ذلك(24) والوَرَقُ فلِمُشْتَرٍ.



(17) هذا الفصل في بيان أحكام بيع الثمار بعد ﻧﻬاية أحكام بيع الأصول .
(18) أي : وعاء عنقوده ، سواء انشق بنفسه أو شقه آدمي ولو لم يؤبر .
(19) أي : فالثمر لبائع النخل ويبقى عليها إلى أوان أخذه .
(20) فيكون له بموجب الشرط ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (( من ابتاع نخًلا بعد أن تؤبر فثمرﺗﻬا للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع )) متفق عليه . والتأبير : التلقيح . والحكم عند بعض العلماء معلق بالتشقق ولو لم يؤبر. وقال أحمد : إنه منوط بالتأبير . واختاره الشيخ تقي الدين وغيره أخذًا بظاهر النص .
(21) أي : ومثل النخل في هذا الحكم .
(22) من كل شجر لا قشر عل ثمرته فحكمه حكم النخل في هذا .
(23)أي : ومثل النخل أيضًا في هذا الحكم المذكور .
فائدة : الشجر خمسة أقسام :
الأول : ما تكون ثمرته في أكمام ثم تفتح فتظهر كالنخل ، وما يقصد نوره كالورد والياسمين والنرجس والبنفسج .
والثاني : ما تظهر ثمرته بارزة كالتين .
والثالث : ما يظهر في قشره ويبقى إلى حين الأكل كالرمان .
الرابع : ما يكون في قشرين كالجوز واللوز .
الخامس : ما يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح .

(24) أي : ما قبل تشقق طلع النخل وما في حكمه مما ذكر معه فإنه يكون للمشتري وكذا الورق له لمفهوم الحديث السابق في النخل .


  #6  
قديم 16 ربيع الثاني 1432هـ/21-03-2011م, 10:57 AM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فصلٌ

وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً تَشَقَّقَ طَلْعُهُ فَلِبَائِعٍ مُبَقًّى إِلَى الْجَذَاذِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ مَشْتَرٍ. وَكَذَلِكَ شَجَرُ العِنَبِ والتُّوتِ والرُّمَّانِ وغَيْرِهِ، .
قوله: «ومن باع نخلاً تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر» هذا بيع النخل وليس بيع الأرض، فإذا باع نخلاً ـ أي: النخلة نفسها ـ تشقق طلعها يعني انفرج؛ وذلك لأن النخلة أول ما تظهر ثمرتها تكون مغطاة بالكُفُرَّى، وعندنا نسميه في اللغة العامية الكافور، ثم إذا نمى هذا العذق، داخله انشق وانفرج، فإذا باع نخلاً تشقق طلعه، فالطلع هنا يكون للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع، وإن لم يتشقق فهو للمشتري؛ لأنه تبع للنخلة، والدليل قول النبي صلّى الله عليه وسلّم:((من باع نخلاً بعد أن تؤبّر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)) [(1)]، ولننظر هل الدليل مطابق للمدلول أو لا؟
الجواب: لا؛ لأن المؤلف ـ رحمه الله ـ علّق الحكم بالتشقق سواء أبّره البائع أم لا.
والتأبير التلقيح، وهو أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضع في طلع النخلة، فإذا وضع صلحت الثمرة وإن لم يوضع فسدت، ولهذا لما قدم النبي صلّى الله عليه وسلّم المدينة وجدهم يؤبرون، فيرقى الفلاح إلى الفحل ويأخذ العِذْقَ ويجعل منه على ثمرة النخلة فيصعد مرة وينزل ويصعد مرة وينزل مع التعب، فقال عليه الصلاة والسلام: ((لا أرى ذلك يغني شيئاً)) ، فلما قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم هذا الكلام تركوه، فلم يؤبروا النخل فصارت النتيجة أن النخل فسد، ثم قال صلّى الله عليه وسلّم بعد ذلك: ((أنتم أعلم بأمور دنياكم)) [(2)]، وتركهم يؤبرون، ومراده أنتم أعلم بأمور دنياكم ليس بالأحكام الشرعية فيها، ولكن بتصريفها والتصرف فيها، فنحن أعلم بالدنيا من حيث الصناعة، أما من جهة الأحكام فهي إلى الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، ولهذا أخطأ من قال: إن الدين الإسلامي لا ينظم المعاملات، واستدل بهذا الحديث، فنقول: هذا خطأ عظيم، فالدين الإسلامي ينظم كل شيء؛ أليس الرسول صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها[(3)]؟! أليس هو الذي قال: ((من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها)) [(4)]؟! فهذه أحكام شرعية، لكن مسألة التأبير وعدم التأبير هذا داخل في الصناعة. وهذا يرجع إلى التجارب، والناس يعرفون إذا كانوا مجربين أكثر ممن لم يكن مجرباً، فالمؤلف علق الحكم بالتشقق، فمتى باع البائع نخلاً متشققاً طلعه، فالطلع له، سواء أبّره أم لم يُؤبّره.
لكن الحديث قال فيه الرسول صلّى الله عليه وسلّم: ((من باع نخلاً بعد أن تؤبر)) ، فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما حكم به المؤلف ـ رحمه الله ـ والصواب أن الحكم معلق بالتأبير لما يلي:
أولاً: لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم علقه به، وليس لنا أن نتجاوز ما حده الرسول صلّى الله عليه وسلّم.
ثانياً: أن البائع إذا أبّره فقد عمل فيه عملاً يصلحه وتعلقت نفسه به، بخلاف ما إذا لم يؤبره فإنه لم يصنع شيئاً فيه.
وعلى هذا فالصواب: أنه إذا باع نخلاً تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري، وإن أبره فهو للبائع.
فإذا أبر نخلة ولم يؤبر الأخرى فلكلٍ حكمه، فتكون ثمرة النخلة المؤبرة للبائع، وثمرة النخلة غير المؤبرة للمشتري.
وإن أبر بعض النخلة ـ لأن الطلع قد لا يكون متساوياً كما هو الواقع ـ فللبائع تغليباً للتأبير؛ ولأنه من المعلوم أنه لا يمكن أن يؤبر النخل جميعاً إلا في هذه السنوات الأخيرة بالنسبة لبلادنا، فإنهم كانوا يؤبرونها جميعاً، ينتظرون قليلاً بعد أن تتشقق الأولى، ويشقون الصغار قبل أن تتشقق ليوفر عليهم الطلوع والنزول للنخلة، وفي الزمن السابق لما كان الناس نشطاء متفرغين، كان الشخص يمكن أن يصعد للنخلة عدة مرات يلقح أول الثمر ووسطه وآخره.
إذا قال قائل: لماذا عدل بعض الفقهاء ـ رحمهم الله ـ عن التأبير إلى التشقق؟
قالوا: لأن التشقق هو سبب التأبير، فعلق النبي صلّى الله عليه وسلّم الحكم بالتأبير والمراد سببه.
فيقال: من أين الدليل على أن هذا هو مراد الرسول صلّى الله عليه وسلّم وكلامه صريح واضح؟ فكيف يجوز لنا أن نحرفه إلى معنى آخر خلاف ظاهر اللفظ؟ ثم إن العلة في كون الثمر للبائع بعد التأبير واضحة، ولا تنطبق على ما إذا تشقق بدون تأبير، وحينئذ لا يصح القياس ولا تحريف الحديث إلى معنى آخر.
وقوله: «إلا أن يشترطه مشتر» فإن اشترطه المشتري يكون له، والدليل على ذلك:
أولاً : عموم قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ، والأمر بالوفاء بالعقد أمر به وبأوصافه وشروطه التي تشترط فيه.
ثانياً : قول الله تبارك وتعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} [الإسراء: 34] ، والشرط الذي التزمه الإنسان هو عهد على نفسه.
ثالثاً : ما جاء عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً)) [(5)]، وهذا لا يحرم حلالاً ولا يحلّل حراماً.
فإذا قال قائل: أيهما أولى للمشتري أن يشترط أن تكون الثمرة المؤبرة أو التي تشقق طلعها له؟ أو أن يبقيها للبائع؟
الجواب: أن يشترط أنها له؛ لأنه يسلم من تردد هذا البائع على الثمرة، ومن المعلوم أن البائع إذا باع النخلة صارت ملكاً للمشتري ليس له عليها سبيل إطلاقاً، فإذا كان فيها ثمرة مؤبرة، ولم يشترطها المشتري صار البائع يتردد على هذه الثمرة، فهذا الذي اشترط أن تكون الثمرة له بعد التأبير أعني المشتري ربما يتضرر إذا لم يشترط، أو على الأقل يتأذى بتردد البائع عليه، فنرى أن الأولى في هذه الحال أن يشترط أن تكون الثمرة له؛ إبعاداً عن النزاع والعداوات والمشكلات.
وهنا مسألة ينبغي لطالب العلم ـ أيضاً ـ أن يفهمها وهي أن الحقوق التي يذكرها الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أنها حق للإنسان أو ليست حقّاً هم يذكرونها على سبيل البيان، لكن ينبغي لطالب العلم تربيةً للعالَم أن يقول: الأفضل كذا إذا رأى أن هذا الشرط يبعد عن الخصومة والنزاع، فلا تكن فقيهاً كالقاضي بل كن فقيهاً مربيّاً، فإذا جاء إنسان يستشيرك ويقول: هل ترى أن الأفضل أن أشترط أن تكون الثمرة لي وقد أبرها البائع أو أن أدعها له؟
نقول: الأفضل أن تشترط، فتسلم من التردد والتأذي، وربما تكون هذه النخلة في بيت وسوف يتردد على البيت فهذه مشكلة.
قوله: «وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره» يعني: وشجر غيره.

وَمَا ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ كَالمِشْمِشِ وَالتُّفَّاحِ، وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ كَالْوَرْدِ وَالقُطْنِ وَمَا قَبْلَ ذَلِكَ وَالوَرَقُ فَلِمُشْتَرٍ،
قوله: «وما ظهر من نَوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن» كل هذا يكون للبائع، إذا كان قد ظهر؛ لأنه يشبه النخل المؤبر على القول الراجح، أو النخل الذي تشقق طلعه.
قوله: «وما قبل ذلك» ما: اسم موصول مبتدأ.
قوله: «والورق» معطوف على (ما).
قوله: «فلمشتر» خبر المبتدأ، يعني والذي قبل ذلك والورق للمشتري، ولكن حَسُنَ أن يقرن الخبر بالفاء لفائدتين:
الأولى: أن (ما) الموصولة تفيد العموم فهي كالشرط، ومن المعلوم أن الشرط إذا كان جوابه جملة اسمية فإنها تقرن بالفاء، فلذلك تقترن الفاء بخبره دائماً.
الثانية: أنه أوضح في المعنى؛ لأنه لو قال: وما قبل ذلك، والورق لمشتر، ربما يظن الإنسان أن قوله: «لمشتر» متعلق بمحذوف حالاً من الورق، يعني والورق حال كونه لمشترٍ فيتطلع إلى الخبر، فإذا جاءت الفاء قطعت هذا الاحتمال.
وعلى كل حال ما كان قبل التشقق ـ على ما مشى عليه المؤلف ـ أو قبل التأبير ـ على القول الراجح ولو تشقق ـ وكذلك ما ظهر من العنب وما ظهر من نوره ـ أي: الزهر ـ وما أشبه ذلك، فإنه للمشتري.


[1] سبق تخريجه ص(13).
[2] أخرجه مسلم في الفضائل/ باب وجوب امتثال ما قاله الرسول صلّى الله عليه وسلّم شرعاً... (2363) عن عائشة وثابت وأنس ـ رضي الله عنهم ـ.
[3] أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه... (1486)، ومسلم في البيوع/ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها... (1534) عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ.
[4] سبق تخريجه ص(13).
[5] علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجر السمسرة، ووصله أبو داود في القضاء/ باب المسلمون على شروطهم (3594)، والحاكم (2/92) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
وأخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في الصلح بين الناس (1352) عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وقال: حسن صحيح.
وأخرجه الدارقطني (3/27 ـ 28)، والحاكم (2/49 ـ 50) عن عائشة وأنس ـ رضي الله عنهما ـ بلفظ: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» وصححه النووي في المجموع (9/464) والألباني في الإرواء (1303).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, فصل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:38 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir