دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الرضاع

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م, 01:46 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الشك في الرضاع، وفي عدد الرضعات

وإذا شكَّ في الرَّضاعِ أو كمالِه أو شَكَّت الْمُرضِعةُ ولا بَيِّنَةَ فلا تحريمَ.


  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:16 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..............................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:17 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(وإذا شَكَّ في الرَّضاعِ، أو) شَكَّ في (كَمَالِهِ)؛ أي: كونِه خمسَ رَضَعَاتٍ، (أو شَكَّتِ المُرْضِعَةُ) في ذلكَ (ولا بَيِّنَةَ، فلا تحريمَ)؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الرَّضاعِ المُحَرِّمِ، وإنْ شَهِدَتْ بهِ امرأةٌ مَرْضِيَّةٌ، ثَبَتَ.
وكُرِهَ اسْتِرْضَاعُ فاجرةٍ وسَيِّئَةِ الخُلُقِ وجَذْمَاءَ وبَرْصَاءَ.


  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 11:18 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(وإذا شك في الرضاع([1]) أو) شك في (كماله) أي كونه خمس رضعا([2]) (أو شكت المرضعة) في ذلك([3]) (ولا بينة فلا تحريم)([4])
لأن الأصل عدم الرضاع المحرم([5]) وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت([6]).
وكره استرضاع فاجرة([7]) وسيئة الخلق وجذماء وبرصاء([8]).


([1]) أو شك في وقوعه في العامين.
([2]) حيث أن ما دون الخمس الرضعات لا يحرم، لما تقدم.
([3]) أي في الرضاع، هل أرضعته أولا، وإن كانت أرضعته فشكت أنها خمس رضعات.
([4]) أي ولا بينة على ثبوت خمس الرضعات، فلا تحريم بينهما.
([5]) وقد شك فيه، والأصل عدمه، فلا تحريم.
([6]) أي حكم الرضاع، والمذهب أنه يقبل في الشهادة بالرضاع واحدة، بشرط أن تكون مرضية في دينها، بحيث تقبل شهادتها، ولو المرضعة، قال الشيخ: إذا كانت معروفة بالصدق، وذكرت أنها أرضعت طفلا خمس رضعات، قبل على الصحيح، ويثبت حكم الرضاع.
وقال ابن القيم: إذا شهدت المرأة بأنها قد أرضعته وزوجته، فقد لزمته الحجة من الله في اجتنابها، ونوجب عليه مفارقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «دعها عنك»، وليس لأحد أن يفتي غيره، وهذا والله أعلم ما لم يتقدم شهادتها دعوى من الزوج ولا من الزوجة، فإنه إذا ادعى أحد الزوجين، أنه أقر أنه أخوه بالرضاع، فأنكر فإنه لا يقبل في ذلك شهادة النساء منفردات، لأنه شهادة على الإقرار، والإقرار مما يطلع عليه الرجال، فلم يحتج فيه إلى شهادة النساء المنفردات، ولم يقبل ذلك، بخلاف الرضاع نفسه، كما صرح به الموفق وغيره.
([7]) ومشركة لقول عمر وابنه، وكذا ذمية.
([8]) لنهيه صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، رواه أبو داود، لأن للرضاع تأثيرا في الطباع، فيختار من لا حماقة، ونحوها فيها، وسيئة الخلق، ونحو ذلك في معنى الحمقاء، فدل الحديث على كراهة ذلك.
وحكى القاضي، أن من ارتضع من امرأة حمقاء خرج الولد أحمق، ومن ارتضع من سيئة الخلق تعدى إليه، ومن ارتضع من بهيمة كان بليدا كالبهيمة.


  #5  
قديم 1 جمادى الأولى 1432هـ/4-04-2011م, 12:33 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَإِذَا شُكَّ فِي الرَّضَاعِ أَوْ كَمَالِهِ أَوْ شَكَّتِ الْمُرْضِعَةُ وَلاَ بَيِّنَةَ فَلاَ تَحْرِيمَ.
قوله: «وَإِذَا شُكَّ في الرَّضَاعِ أَوْ كَمَالِهِ أَوْ شَكَّتِ المُرْضِعَةُ وَلاَ بَيِّنَةَ فَلاَ تَحْرِيمَ» هذه مسائل مهمة جداً، إذا شُك في الرضاع، يعني أن أهل الطفل شَكُّوا هل رضع من هذه المرأة أم لا؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع، وإذا شُك في كماله، بأن قالوا: نعم الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات، لكن لا ندري أرضع خمساً أم دون ذلك؟ فلا تحريم؛ لأن الأصل الحل، وهنا لم نتيقن إلا ما دون الخمس، وهذا من أكثر ما يقع، فدائماً الذين يسألون عن هذا الرضاع، نقول: كم رضع؟ فيقولون: ما ندري، فالجواب: لا تحريم، والولد ليس ولداً لها حتى نتيقن أنه رضع خمس مرات.
وقوله: «أو شكت المرضعة» يعني شكت في الرضاع، أو في كماله، والشك هنا ليس من أهل الطفل بل من المرضعة، قالت: أنا ما أدري هل أرضعته أو لا؟ هذه صورة، والصورة الثانية: قالت: نعم أنا أرضعته، لكن لا أدري أرضعته خمساً أم أقل؟ في كلتا الصورتين لا تحريم، يعني لا يكون الولد ولداً لها.
وقوله: «ولا بينة» فإن وجدت بينة فالحكم لها، يعني مثلاً شككنا هل رضع هذا الطفل أم لا؟ فجاءنا شاهد فقال: أشهد أن هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس مرات، فيثبت التحريم؛ لأنه وجدت البينة، أو شككنا هل رضع خمساً أو أقل؟ فقال: أشهد أنه رضع خمساً، فيثبت التحريم.
ولكن ما هي البينة هنا؟ المشهور عند الحنابلة ـ رحمهم الله ـ أن البينة امرأة ثقة، سواء شهدت على فعلها أو على فعل غيرها، فإذا وجدت امرأة موثوقة في دينها، وفي حفظها ثبت التحريم، ودليل ذلك: أن رجلاً استفتى النبي صلّى الله عليه وسلّم في زوجته حينما قالت امرأة: إنها أرضعتهما ـ أي: الزوج والزوجة ـ فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «كيف وقد قيل» [(210)]؟! بمعنى كيف تبقيها وقد قيل: إنها رضعت معك، وهذا دليل على أن البينة امرأة واحدة ثقة، وأيضاً استدلوا بأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء غالباً فيكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة، فإن شهد رجل فمن باب أولى؛ لأن الرجل أثبت شهادة من المرأة، فإذا كانت السنة النبوية أثبتت الرضاع بشهادة امرأة واحدة، فإثباته بشهادة رجل واحد من باب أولى.
وقال بعض أهل العلم: يفرق بين أن تكون المرأة شاهدة على فعلها، أو على فعل غيرها، فإن كانت شاهدة على فعلها، قبلت؛ لأنها أمينة على ذلك، ولأن هذا قد يجر إليها ضرراً، فإذا شهدت به على نفسها تقبل، وهذا الذي ورد به الحديث، وإن كانت شاهدة على فعل غيرها لم تقبل، بل لا بد من أربع نساء أو رجل وامرأتين، وجعلوها كالأموال.


[210] سبق تخريجه ص(303).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الشك, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:26 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir