دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الإيلاء

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 جمادى الآخرة 1431هـ/14-05-2010م, 08:16 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي مسائل في الإيلاء

فإذا قالَ : واللهِ لا وَطِئْتُكِ أبدًا. أو عَيَّنَ مُدَّةً تَزيدُ على أربعةِ أَشهُرٍ أو حتى يَنْزِلَ عِيسَى أو يَخرُجَ الدَّجَّالُ أو حتى تَشْرَبِي الخمْرَ أو تُسْقِطِي دَيْنَك أو تَهَبِي مالَك ونحوَه فَمُولٍ، فإذا مَضَى أربعةُ أَشْهُرٍ من يَمينِه ولو قِنًّا فإنْ وَطِئَ ولو بتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ فقد فَاءَ، وإلا أُمِرَ بالطلاقِ، فإن أَبَى طَلَّقَ حاكمٌ عليه واحدةً أو ثلاثًا أو فَسَخَ، وإن وَطِئَ في الدُّبُرِ أو دونَ الفرْجِ فما فاءَ، وإن ادَّعَى بقاءَ الْمُدَّةِ أو أنه وَطِئَها وهي ثَيِّبٌ صُدِّقَ مع يَمينِه، وإن كانت بِكْرًا وادَّعَت البَكارةَ وشَهِدَ بذلك امرأةٌ عَدْلٌ صُدِّقَتْ، وإن تَرَكَ وَطْأَها ؛ إضرارًا بها بلا يَمينٍ ولا عذْرٍ فَكَمُولٍ.


  #2  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:57 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.........................

  #3  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 12:00 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي


(فإذا قالَ) لزوجتِهِ: (واللهِ لا وَطِئْتُكِ أبداً. أو عَيَّنَ مُدَّةً تَزِيدُ على أربعةِ أشهرٍ)؛ كخَمْسَةِ أَشْهُرٍ،(أو) قالَ: واللهِ لا وَطِئْتُكِ (حتَّى يَنْزِلَ عِيسَى) ابنُ مَرْيَمَ عليهما السلامُ، (أو:) حتَّى َخْرُجَ الدَّجَّالُ،أو:) غَيَّاهُ بمُحَرَّمٍ أو بِبَذْلِ مالِها؛كقولِهِ: واللهِ لا وَطِئْتُكِ (حتَّى تَشْرَبِي الخمرَ, أو: تُعْطِيَنِي دَيْنَكِ, أو: تَهَبِي مالَكِ. ونحوَه)؛أي: نحوَ ما ذَكَرَه،(فـ) هو ُولٍ), تُضْرَبُ له مُدَّةُ الإيلاءِ،(فإذا مَضَى أربعةُ أشهرٍ مِن يَمِينِهِ،ولو) كانَ المُولِي ِنًّا)؛لعمومِ الآيةِ، (فإنْ وَطِئَ= ولو بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ) أو قَدْرِها عندَ عَدَمِها, (فقد فاءَ)؛لأنَّ الفَيْئَةَ الجِمَاعُ، وقد أَتَى بهِ،ولو ناسياً أو جاهلاً أو مجنوناً, أو أُدْخِلَ ذَكَرُ نائمٍ؛لأنَّ الوَطْءَ وُجِدَ، (وإلاَّ) يَفِ بِوَطْءِ مَن آلَى مِنها ولم تُعِفَّهُ, َمَرَهُ) الحاكِمُ (بالطلاقِ) إنْ طَلَبَتْ ذلكَ منه؛لقولِه تعالَى: َإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
(فإنْ أَبَى) المُولِي أنْ يَفِيَ وأنْ يُطَلِّقَ, (طَلَّقَ حاكِمٌ عليهِ واحدةً أو ثلاثاً, أو فَسَخَ)؛لِقِيَامِهِ مَقَامَ المُولِي عندَ امتناعِهِ، وكمُولٍ في هذه الأحكامِ مَن تَرَكَ الوَطْءَ ضِرَاراً بلا عُذْرٍ أو حَلِفٍ،أو ظَاهَرَ ولم يُكَفِّرْ، (وإنْ وَطِئَ) المُولِي مَن آلَى مِنها (في الدُّبُرِ, أو) وَطِئَها (دُونَ الفَرْجِ, فما فاءَ)؛لأنَّ الإيلاءَ يَخْتَصُّ بالحَلِفِ على تَرْكِ الوَطْءِ في القُبُلِ،والفَيْئَةُ: الرُّجوعُ عن ذلكَ،فلا تَحْصُلُ الفَيْئَةُ بغيرِهِ؛ كما لو قَبَّلَهَا, (وإنِ ادَّعَى) المُولِي (بقَاَءَ المدَّةِ)؛أي: مُدَّةِ الإيلاءِ - وهي الأربعةُ أشهرٍ- صُدِّقَ؛لأنَّه الأصلُ، (أو) ادَّعَى (أنَّه وَطِئَها وهي ثَيِّبٌ, صُدِّقَ معَ يَمِينِهِ)؛لأنَّه أَمْرٌ خَفِيٌّ, لا يُعْلَمُ إلاَّ مِن جِهَتِهِ،(وإنْ كانَتِ) الَّتِي آلَى مِنها (بِكْراً أو ادَّعَتِ البَكَارَةَ, وشَهِدَ ذلكَ)؛ أي: بِبَكَارَتِها (امرأةٌ عَدْلٌ, صُدِّقَتْ)،وإنْ لم يَشْهَدْ بِبَكَارَتِها ثِقَةٌ فقولُه بِيَمِينِهِ،(وإنْ تَرَكَ) الزوجُ (وَطْأَهَا)؛أي: وَطْءَ زَوْجَتِهِ؛(إِضْراراً بها بلا يَمِينٍ) على تَرْكِ وَطْئِها (ولا عُذْرَ) له, (فكَمُولٍ)،وكذا مَن ظاهَرَ ولم يُكَفِّرْ, فيُضْرَبُ له أربعةُ أشهرٍ، فإِنْ وَطِئَ, وإلاَّ أُمِرَ بالطلاقِ، فإنْ أَبَى, طَلَّقَ عليهِ الحاكِمُ, أو فَسَخَ النكاحَ؛كما تَقَدَّمَ في المُولِي،وإنِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الإيلاءِ, وبِأَحَدِهِما عُذْرٌ يَمْنَعُ الجِمَاعَ, أُمِرَأنْ يَفِيَ بِلِسَانِهِ،فيَقولُ: متَى قَدَرْتُ جَامَعْتُكِ.ثُمَّ مَتَى قَدَرَ وَطِئَ أو طَلَّقَ،ويُمْهَلُ لصلاةِ فرضٍ وتَحَلُّلٍ من إحرامٍ وهَضْمٍ ونحوِهِ, ومُظَاهِرٌ لِطَلَبِ رقبةٍ ثلاثةَ أيَّامٍ.


  #4  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 12:02 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


(فإذا قال) لزوجته (والله لا وطئتك أبدًا([1]) أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر) كخمسة أشهر ([2]) (أو) قال: والله لا وطئتك (حتى ينزل عيسى) ابن مريم عليهما السلام ([3]) (أو) حتى (يخرج الدجال ([4]) (أو) غياه بمحرم ([5]) أو ببذل مالها ([6]) كقوله: والله لا وطئتك (حتى تشربي الخمر ([7])أو تسقطي دينك ([8]) أو تهبي مالك ([9]) ونحوه) أي نحو ما ذكر([10]) (فـ) هو (مول) تضرب له مدة الإيلاء([11]) (فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه([12]) (ولو) كان المولي (قنا) لعموم الآية ([13]) (فإن وطئ ولو، بتغييب حشفة) أو قدرها عند عدمها في الفرج (فقد فاء)([14])لأن الفيئة الجماع، وقد أتى به ([15]) ولو ناسيا أو جاهلا ([16]) أو مجنونا ([17]) أو أدخل ذكر نائم ([18])لأن الوطء وجد ([19]) (وإلا) يف بوطء من آلى منها، ولم تعفه ([20]) (أمره) الحاكم (بالطلاق) إن طلبت ذلك منه([21]).
(ولو) كان المولي (قنا) لعموم الآية ([13]) (فإن وطئ ولو، بتغييب حشفة) أو قدرها عند عدمها في الفرج (فقد فاء)([14])لأن الفيئة الجماع، وقد أتى به ([15]) ولو ناسيا أو جاهلا ([16]) أو مجنونا ([17]) أو أدخل ذكر نائم ([18])لأن الوطء وجد ([19]) (وإلا) يف بوطء من آلى منها، ولم تعفه ([20]) (أمره) الحاكم (بالطلاق) إن طلبت ذلك منه([21]).
لقوله تعالى {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}([22]) (فإن أبى) المولي أن يفيء، وأن يطلق ([23]) (طلق حاكم عليه، واحدة أو ثلاثا ([24]) أو فسخ)([25]) لقيامه مقام المولي عند امتناعه ([26]) (وإن وطئ) المولي من آلى منها (في الدبر أو) وطئها (دون الفرج فما فاء) لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل ([27]) والفيئة: الرجوع عن ذلك ([28]) فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها ([29]) (وإن ادعى) المولي (بقاء المدة) أي مدة الإيلاء، وهي الأربعة أشهر، صدق، لأنه الأصل ([30]) (أو) ادعى (أنه وطئها وهي ثيب، صدق مع يمينه) ([31])لأنه أمر خفي، لا يعلم إلا من جهته ([32]) (وإن كانت) التي آلى منها (بكرا، أو ادعت البكارة ([33])وشهد بذلك) أي ببكارتها (امرأة عدل صدقت)([34]) وإن لم يشهد ببكارتها ثقة، فقوله بيمينه([35]).
(وإن ترك) الزوج (وطأها) أي وطء زوجته (إضرارًا بها بلا يمين) على ترك وطئها ([36]) (ولا عذر) له (فكمول) ([37]) وكذا من ظاهر ولم يكفر ([38])فيضرب له أربعة أشهر ([39]) فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق ([40]) فإن أبى طلق عليه الحاكم، أو فسخ النكاح، كما تقدم في المولي ([41]) وإن انقضت مدة الإيلاء، وبأحدهما عذر يمنع الجماع([42]) أمر أن يفيء بلسانه، فيقول: متى قدرت جامعتك ([43])
ثم متى قد وطئ أو طلق ([44]) ويمهل لصلاة فرض، وتحلل من إحرام، وهضم ونحوه ([45]) ومظاهر لطلب رقبة، ثلاثة أيام ([46]).


([1]) فهو مول، تضرب له مدة الإيلاء.

([2]) فهو مول، لأن الله جعل له تربص أربعة أشهر، فإذا حلف على أكثر منها فمول ودونها ليس بمول، لأن مدة الإيلاء تنقضي قبلها، أو مع انقضائه.


([3]) فمول، لغلبة الظن بعدم وجوده في أربعة أشهر.

([4]) أو حتى تخرج الدابة، أو غير ذلك، من أشراط الساعة الكبرى فمول.

([5]) كحتى تتركي صلاة الفرض، أو تسقطي ولدك، أو حتى تزني ونحو ذلك مما مثل وغيره.

([6]) كحتى تسقطي صداقك، ونحوه.

([7]) أو تأكلي لحم خنزير ونحوه، من كل فعل محرم، جعله غاية له فمول لأنه علقه بممتنع شرعا، أشبه الممتنع حسا.

([8]) أو حتى تكفلي ولدك، أو يسقط أبوك عني دينه.

([9]) كتهبيني دارك، أو يبيعني أبوك داره.

([10]) من فعلها محرما أو بذلها مالها عن غير رضاها، لكونه محرما أشبه شرب الخمر ونحوه.

([11]) للآية، وفي الصحيح أن ابن عمر قال: إذا مضى أربعة أشهر ممن حلف على مدة تزيد عليها، فهو مول، يوقف حتى يطلق، ولا يقع به الطلاق حتى يطلق، وذكره البخاري عن بضعة عشر صحابيا، وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يوقفون المولي، وهو مذهب جماهير العلماء، وظاهر الآية.

([12]) ولا يفتقر إلى ضرب حاكم، كمدة العدة لأنها ثبتت بالنص والإجماع. ويحسب عليه زمن عذره لا عذرها، ولا تضرب له مدة مع عذرها.

([13]) أي: فلا فرق في المدة، بين الحر والعبد.

([14]) ولو كان وطأ محرما، كفي حيض، أو صيام فرض، لأن يمينه انحلت فزال حكمها، وزال عنها الضرر، وإن كان عصى بذلك.

([15]) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، أن الفيء الجماع، وأصل الفيء الرجوع إلى فعل ما تركه، أي من الوطء ووجد، واستوفت المرأة حقها منه.

([16]) أي أنها زوجته، أو نائما.

([17]) لوجود الوطء، أشبه ما لو فعله قصدا.

([18]) لوجود الوطء، لكن لا تنحل يمينه مع النسيان، وما عطف عليه.

([19]) فانحلت يمينه بذلك.

([20]) بسكون العين، أي تسقط عنه المرأة حقها.

([21]) أي الطلاق، أو الفيئة وأبى الفيئة، ومفهومه: أنها لا تطلق بمضي المدة، وهو قول الجمهور.

([22]) أي فإن حلف لا يجامع، أكثر من أربعة أشهر، ولم يف بل عزم، وحقق إيقاع الطلاق وقع، وفيه أنها لا تطلق إلا بقول يسمع.

([23]) بعد مضي الأربعة أشهر، فقال الوزير: اتفقوا على أنه لا يقع عليه الطلاق، ولا يوقف، حتى يمضي عليه أربعة أشهر، فإذا مضت فقال مالك، والشافعي، وأحمد: لا يقع بمضي المدة، حتى يوقف ليفيء أو يطلق؛ وقال مالك وأحمد: إن امتنع يطلق عليه الحاكم.

([24]) وكونه مباحا للحاكم فيه نظر، لأن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة محرم، وقال الشافعي: ليس له أن يطلق إلا واحدة، قالوا: ولا يتأتى من الحاكم على الزوج رغما عنه، إلا في الإيلاء فقط، فإنه يقع من الحاكم، أو من الزوج، فإن أتيا بصيغة الطلاق، فيحسب من عدد الطلقات، قال الشيخ: وإن لم يف وطلق بعد المدة، أو طلق الحاكم عليه، لم يقع إلا طلقة رجعية، وهو الذي يدل عليه القرآن، ونص عليه أحمد.

([25]) أي فسخ عليه الحاكم، لأن الطلاق تدخله النيابة، وقد تعين مستحقه فقام الحاكم فيه مقام الممتنع، كأداء الدين، وإن أتيا بصيغة الفسخ، أو التفريق فإنه والحال هذه لا ينقص به عدد الطلاق، لكن تبين منه، ولا يصح رجوعه عليها إلا بعقد جديد، بشروطه.

([26]) فملك ما يملكه، والخيرة في ذلك للحاكم، فيفعل ما فيه المصلحة.

([27]) والدبر ما دون الفرج، ليس بمحلوف عليه فالدبر محرم، وما دون الفرج لا يسمى وطأ يفيء به المولي.

([28]) أي عن اليمين على ترك الوطء في القبل، وسمي الفيء رجوعا، لأنه رجع إلى فعل ما تركه بحلفه.

([29]) ولأن ذلك أيضًا، لا يزول به ضرر المرأة.

([30]) فقبل قوله مع يمينه، كما لو اختلفا في أصل الإيلاء.

([31]) في الصورتين، وفي الأخيرة كما لو ادعى الوطء في العنة.

([32]) فقبل قوله فيه مع يمينه كالدين، وكقول المرأة في حيضها

([33]) واختلفا في الإصابة، بأن ادعى أنه وطئها وأنكرته.

([34]) لأن قولها اعتضد بالبينة، ولأنه لو كان وطئها زالت بكارتها.

([35]) كما لو كانت ثيبا كما مر، وكنظائره، للخبر.

([36]) أكثر من أربعة أشهر.

([37]) تضرب له مدة الإيلاء، ويحكم له بحكمه، لأنه تارك لوطئها إضرار بها وأشبه المولي، ويحلف لدعواه ترك الإضرار أو عدمه، مع قرينة ظاهرة، وظاهره: أنه لو تركه من غير إضرار لا يحكم له بحكم الإيلاء. قال في الإنصاف: وهو المذهب، وقطع به الأكثرون، وإن تركه لعذر، من مرض أو غيبة أو نحوه، لم تضرب له مدة، قولا واحدا.

([38]) أي لظهاره فكمول.

([39]) مدة الإيلاء ويثبت له حكمه.

([40]) إن طلبت ذلك منه كما تقدم في الإيلاء.

([41]) إذا أبى الفيئة والطلاق، وتقدم موضحا.

([42]) كإحرام ونفاس، لم تملك الفيئة.

([43]) لأن القصد بالفيئة، ترك ما قصده من الإضرار بالإيلاء، واعتذاره يدل على ترك الإضرار.

([44]) لزوال عجزه الذي أخر لأجله، كالدين يوسر به المعسر

([45]) كفطر من صوم واجب، ودخول خلاء، ورجوع إلى بيته، لأنه العادة، فإن كفر بالصيام لم يمهل، لأن مدته تطول.

([46]) أي ويمهل مظاهر لطلب رقبة، ثلاثة أيام، لأنه يسير، لا لصوم لأنه كثير، ومتى لم يبق لمول عذر، طلبت الفيئة وهي الجماع، ولزم القادر مع حل وطئها.



  #5  
قديم 28 ربيع الثاني 1432هـ/2-04-2011م, 02:30 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَإِذَا قَالَ: واللهِ لاَ وَطِئْتُكِ أَبَداً، أَوْ عَيَّنَ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ حَتَّى يَنْزِلَ عِيسَى، أَوْ يَخْرُجَ الدَّجَّالُ،....................................
قوله: «فإذا قال: والله لا وطئتك أبداً» هذه جملة قَسَمية، الواو حرف قسم، وجواب القسم «لا وطئتك» وهو فعل ماضٍ، فإن قيل: كيف يقول: والله لا وطئتك؟ نقول: إن فعل الماضي إذا وقع جواباً للقسم مقروناً بـ «لا» صار بمعنى المستقبل، فقوله: «والله لا وطئتك» كقوله: والله لا أطؤك، بخلاف ما لو وقع مقروناً بـ «ما» مثل: والله ما وطئتك، فهذا يكون للماضي.
فإذا قال: «والله لا وطئتك أبداً» فهو مولٍ؛ لأن أبداً تزيد على أربعة أشهر. وكذلك لو قال: «والله لا وطئتك» فهو مولٍ.
قوله: «أو عَيَّن مدة تزيد على أربعة أشهر» مثل أن يقول: والله لا وطئتك لمدة مائة وواحد وعشرين يوماً، فهذه المدة تزيد على أربعة أشهر يوماً واحداً، فهو مولٍ.
قوله: «أو حتى ينزل عيسى» أي: قال: والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء، فهل هذه المدة تزيد على أربعة أشهر؟ الله أعلم، لكن هذا هو الغالب، مثل ما يقول الناس: والله ما أكلم فلاناً حتى تقوم الساعة، فهذا يعتبر كالتأبيد.
وسبق لنا بالنسبة لنزول عيسى ـ عليه السلام ـ أنه ينزل نزولاً حقيقياً إلى الأرض، وهو حي الآن؛ لأن الله تعالى يقول: {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} [النساء: 158] ، وأما قوله: {يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ} [آل عمران: 55] فالمعنى مُنِيمُك، كما قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَتَوفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ}[الأنعام: 60] وقيل: معناها {مُتَوَفِّيكَ}أي: قابضك، كما يقول القائل: توفيت دَيني، أي: قبضته، وليست وفاة النوم، هذا هو الصحيح؛ لأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان كما جاءت الأحاديث، وصحت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم[(111)].
قوله: «أو يخرج الدجال»«الدجال» صيغة مبالغة من الدجل، وهو الكذب والتمويه، وهذا الدجال يكون في آخر الزمان، يخرج قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ويدعي أول ما يخرج النبوة، ثم يدعي الربوبية، ثم يعطيه الله ـ عزّ وجل ـ تمكيناً يفتتن به من شاء الله، فإنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، فإذا تبعه أهل البادية فإنه ترجع عليهم إبلهم أسبغ ما تكون درّاً، وأوفر ما تكون سِمَناً، وإذا عصوه أو كذبوه أصبحوا ممحلين، تتبعه أنعامهم كأنها النحل[(112)]، هذا الدجال ـ والعياذ بالله ـ فتنته عظيمة، ولهذا أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم من سمعه أن ينأى عنه، وقال: «إن الرجل يأتيه فيحسب أنه مؤمن، ثم لا يزال به حتى يفتنه، فمن سمع به فلينأَ عنه»[(113)]، ففتنته عظيمة جداً، لكن أخبرنا نبينا ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن معه جنة وناراً، ولكن جنته نار وناره ماء طيب عذب، ولكنه يموه على الناس، ولهذا سمي الدجال، ويمكث في الأرض أربعين يوماً، اليوم الأول كسنة، اثني عشر شهراً، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، والرابع كسائر أيامنا، ولما حدث النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ بهذا الحديث، قالوا: يا رسول الله اليوم الواحد يكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال: «لا، اقدروا له قدره» [(114)]، فبين الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ أننا نصلي في هذا اليوم صلاة سنة كاملة، وفي هذا إبطال لقول أهل الفلك أن الأفلاك ما تتغير لا بانشقاق، ولا بتأخر، ولا بتقدم، وهذا بناء منهم على أنها أزلية، والأزلي أبدي لا يتغير، ولكنهم كذبوا فإن الأفلاك مخلوقة لله ـ عزّ وجل ـ يتصرف فيها كما يشاء سبحانه وتعالى.
فإذا قال المولي: حتى يخرج الدجال، فالمدة تزيد على أربعة أشهر غالباً.

أَوْ حَتَّى تَشْرَبِي الخَمْرَ، أَوْ تُسْقِطِي دَيْنَكِ، أَوْ تَهَبِي مَالَكِ، وَنَحْوَهُ فَمُولٍ، فَإِذَا مَضَى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ ـ وَلَوْ قِنّاً ـ فإِنْ وَطِئَ وَلَوْ بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ فَقَدْ فَاءَ، وَإِلاَّ أُمِرَ بالطَّلاَقِ،..........................
قوله: «أو حتى تشربي الخمر» قال: لا وطئتك حتى تشربي الخمر، وهذا ليس معناه أن الخمر حلال، لكن لو فرض أن الزوج قاله، وإلا فحرام عليه أن يقول مثل هذا القول؛ لأن هذا قد يحدوها إلى شرب الخمر إذا اشتاقت إلى زوجها، وهذا قد يقع من بعض السفهاء يكون هو ـ والعياذ بالله ـ مفتوناً بشرب الخمر، فيقول: والله ما أطؤك حتى تشربي الخمر، نقول: هذا يؤمر بالجماع ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ وإلا يفسخ النكاح منه.
وظاهر كلام المؤلف مطلقاً، ولكن ينبغي أن يحمل على ما إذا لم تكن نصرانية أو يهودية؛ لأنهم يعتقدون حلَّ شرب الخمر، فهي تشربه، فإذا قال: والله لا أطؤك حتى تشربي الخمر لا تمتنع.
قوله: «أو تسقطي دَينك» هذا الزوج يقترض من زوجته، فزوجته مدرِّسة، كلما جاء الراتب قال: اقرضيه لي، حتى اجتمع عنده ثلاثون ألفاً، أو أربعون ألفاً، فقال: والله ما أطؤك حتى تسقطي دينك عليّ، فهذا إيلاء؛ لأنه ما له حق أن يجبرها على أن تسقط دينها، سواء كان هذا الدين عليه أو على غيره، حتى لو كان الدين على صاحبٍ له، وقال: والله لا أطؤك حتى تسقطي الدين الذي على فلان لك، قلنا: هذا حرام، ولا يجوز وأنت مولٍ.
قوله: «أو تهبي مالَكِ» قضاء الدين وهبة المال بينهما فرق، قال: والله ما أطؤك حتى تعطيني حُلَّتك، فهذا هبة مال، أو تعطيني حليك، أو ما أشبه ذلك، فإنه يعتبر إيلاء؛ لأنه يحرم عليه أن يجبرها على هبة المال.
وفي هذه الحال لو أعطته أو أسقطت دينها فإن يلزمه أن يطأ؛ لأنه علقه على فعل شيء حصل.
قوله: «ونحوه» يعني ونحو ما ذكر مما يضرها، أو يحرم عليها شرعاً، أو يمتنع عليها حِسّاً، فإذا علق وطأها بما يمتنع حِسّاً أو شرعاً أو يشق عليها ويضرها، فإنه يكون مولياً بذلك، فلو قال: لا أطؤك حتى تطيري من هنا إلى مكة، فهذا مستحيل، ولا تقل: يمكن أن تطير بالطيارة؛ لأنه بالطيارة ليست هي التي طارت، لكنه طِير بها، وهو يقول: حتى تطيري أنت.
قوله: «فمول» خبر لمبتدأ محذوف، مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، هذا هو المولي فما حكمه؟ قال المؤلف:
«فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ـ ولو قنّاً ـ فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء، وإلا أُمر بالطلاق» يقول المؤلف: يُضرب له أربعة أشهر، وهل ابتداؤها من المطالبة أو من الإيلاء؟ كلام المؤلف صريح في أن الابتداء من الإيلاء لا من المطالبة، والدليل قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}[البقرة: 226] ، و «تربص» مبتدأ و «للذين» خبر مقدم، فجعل الله التربص مقروناً بوصف وهو الإيلاء، وهذا الوصف يثبت من اليمين، إذاً فالآية تدل على أن ابتداء المدة من اليمين؛ لأنه من حين أن يحلف يصدق عليه أنه مولٍ، وقد قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ}فإذا آلى في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم ولم تطلبه إلا في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول، فيكون مضى عليه شهران، فهل تبدأ المدة من سبع وعشرين ربيع الأول، وتكمل أربعة أشهر فتكون ستة أشهر من اليمين، أو تكمِّل شهرين فقط؟ الجواب: تكمِّل شهرين فقط؛ لأن هذا الرجل من سبع وعشرين محرم صار مولياً، وقد قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}.
وقوله: «أربعة أشهر» هذا مبني على القول بأن الرجل لا يلزمه أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهر مرة، فلا يجب إذاً على هذا القول أن يجامع زوجته في السنة إلا ثلاث مرات، مع أنه رجل شاب وهي شابة، يقولون: ليس لها حق إلا في كل أربعة أشهر مرة، لكن هذا القول في غاية الضعف؛ لأن الله تعالى قال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء: 19] ، وليس من المعروف أبداً أن يبقى الزوج مع زوجته الشابة، وهما حديثا عهد بعرس، ويجامعها أول ليلة، ثم إذا تزينت له وأرادت منه ما تريده المرأة من زوجها، قال: اصبري، بقي أربعة أشهر، فهل هذا من المعاشرة؟! لا، ليس من المعاشرة، ولهذا فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يجب أن يجامع زوجته بالمعروف، إلا إذا كان هناك سبب، كضعف فيه، أو مرض أو شيء في الزوجة يتكره منه أو ما أشبه ذلك.
وقوله: «ولو قناً» إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إن القن يجعل له نصف المدة، كما أن القنة عدتها نصف العدة، والصواب: أن القن والحر واحد.
وقوله: «فإن وطئ ولو بتغييب حشفة» ولو لم ينزل؛ لأنه يصدق عليه أنه وطئ، ولهذا يجب به الغسل، ويثبت به المهر، ويلحق به النسب، وتترتب عليه جميع الأحكام المرتبة على إيلاج جميع الذكر، فإذا كان كذلك فإنه إذا حصل الإيلاج ولو بقدر الحشفة فإنه يثبت الرجوع، ويقال: إن هذا الرجل فاء يعني رجع، ولكن هل يحصل به كمال اللذة؟ لا، ولو أن الرجل صار لا يجامع زوجته إلا بمقدار الحشفة لقلنا: إنه لم يعاشرها بالمعروف، وإذا كان قد جاء في الحديث أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قد نهى الرجل أن ينزع قبل أن تقضي المرأة حاجتها ولا يعجلها[(115)]، فكيف نقول: إن هذا الرجل قد فاء إلى المعاشرة بالمعروف لمجرد أنه غيب الحشفة؟!
وقوله: «فقد فاء» اختار كلمة «فاء» موافقة للقرآن: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 226] .
وقوله: «وإلا أمر بالطلاق» يعني وإلا يفعل قال له الحاكم: طلق، لكن هل يأمره بالطلاق وإن لم تطلب المرأة ذلك؟
الجواب: ظاهر كلام المؤلف أنه يأمره بالطلاق وإن لم تطلب، لكن هذا غير مراد، بل لا حق له أن يأمره بالطلاق حتى تطلب المرأة؛ لأن الحق لها، وهي قد تقول: أنا أرضى أن أبقى معه وإن لم تحصل الرجعة؛ لأنها تريد أن تبقى في بيتها وعند أولادها وفي سكنها، لكن إذا طلبت قالت: إما أن يرجع أو يطلق، أمره الحاكم بالطلاق.

فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ حَاكِمٌ عَلَيْهِ وَاحِدَةً أَوْ ثَلاثاً أَوْ فَسَخَ، وَإِنْ وَطِئَ فِي الدُّبُرِ أَوْ دُونَ الْفَرْجِ فَمَا فَاءَ، وَإِن ادَّعَى بَقَاءَ الْمُدَّةِ، أَو أَنَّهُ وَطِئَهَا، وَهِيَ ثَيِّبٌ، صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ، وإِنْ كَانَتْ بِكْراً أَوِ ادَّعَتِ الْبَكَارَةَ وَشَهِدَ بِذلِكَ امْرَأَةٌ عَدْلٌ صُدِّقَتْ،.....................................
قوله: «فإن أبى طلق حاكم عليه» أي: على المولي.
قوله: «واحدة أو ثلاثاً أو فسخ» خيَّر المؤلف ـ رحمه الله ـ الحاكم بين أمور ثلاثة: أن يطلق عليه مرة واحدة، أو يطلق عليه ثلاثاً، أو يفسخ، فإن طلق عليه طلقة واحدة طلقت واحدة، ولزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة، وإن طلق عليه ثلاثاً طلقت ثلاثاً ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، وإن فسخ انفسخ النكاح، ولا يحسب من الطلاق، ولكن لا رجوع له عليها إلا بعقد.
وقوله: «واحدة أو ثلاثاً أو فسخ»«أو» هنا للتخيير، فيخير الحاكم بين أن يطلق واحدة، أو يطلق ثلاثاً، أو يفسخ، فيجب عليه أن يختار الأصلح، وأيهما أصلح؟ إذا كانت هذه الطلقة هي الأخيرة فالطلقة الواحدة، كالثلاث لا فرق، وحينئذٍ نقول: اعدل عن الطلاق إلى الفسخ؛ لأن هذا أهون، فإنك إذا فسخت امتنع رجوع الزوج عليها إلا بعقد، فيكون عنده شيء من السَّعَة، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى، فالطلاق الثلاث لا منفعة لها فيه، وحينئذٍ يبقى الطلاق أو الفسخ فأيهما أحسن؟ قد يكون الطلاق أحسن، وهو لا شك أحسن بالنسبة للزوج، وقد يكون الفسخ أحسن إذا كانت المرأة قد تعبت من معاشرة الزوج، وتريد الفكاك منه، وعليه فنقول: «أو» في كلام المؤلف للتخيير، ويجب على الحاكم أن يأخذ بما هو أصلح، ولكل قضية حكمها، فقد تكون بعض القضايا الطلقة الواحدة أفضل، أو الثلاث، أو الفسخ، على أن القول الراجح أنه وإن طلق ثلاثاً فالثلاث واحدة، يعني لو قال الحاكم: اشهدوا أن زوجة فلان التي آلى منها طالق، ثم هي طالق، ثم هي طالق، أريد الثلاث، فالقول الراجح أن هذه واحدة، وعليه فلا يملك الطلاق الثلاث؛ لأنها لن تفيد زيادة بينونة، وهي وقوع في المحرم؛ لأن الطلاق الثلاث محرم إلا بعد أن يراجع زوجته ثم يطلقها بعد إن بدا له.
قوله: «وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء» لأن الدبر الوطء فيه محرم، ولا يحصل به كمال الاستمتاع، والمؤلف يحكي أمراً واقعاً، وليس يحكم بهذا، فلا يحل للرجل أن يطأ زوجته في دبرها فإن فعل وداوم عليه وجب أن يفرق بينه وبين زوجته؛ لأنه أصرَّ على أمرٍ محرم.
وقوله: «أو دون الفرج» أي: وطئ فيما دون الفرج، يعني فيما بين الفخذين مثلاً فإنه لا يفيء؛ لأن هذا ليس هو الجماع الذي يحصل به كمال اللذة، وهذا الوطء جائز لا بأس به.
فإن وطئها في الحيض فالظاهر أنه لا يصح؛ لأن الوطء في الحيض لا يحصل به كمال الاستمتاع، اللهم إلا أن يقول: إنه فعل ذلك ليبادر الزمن، وأنه مستعد أن يجامع إذا طهرت، فهذا ربما نقول إنه عودة، وأنه لا يلزم بطلاق أو فسخ، ويلزم بالجماع بعد الطهر.
قوله: «وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صُدِّق مع يمينه» ادعى بقاء المدة وهي أربعة أشهر، فقالت الزوجة: إنه قد تم له أربعة أشهر فليطلق، وقال هو: إنها لم تتم أربعة الأشهر، فالأصل بقاء المدة، لكن لما كان قول المرأة محتملاً قلنا: لا بد أن يحلف فيُصدق بيمينه، أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب فإن القول قوله.
فإذا قال قائل: الأصل عدم الوطء؟!
فالجواب: أن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، فإن الإنسان إذا أراد أن يفيء إلى أهله لا يقول للناس: تعالوا اشهدوا، فلا يكلف البينة بأمر لم تجرِ به العادة؛ ولأننا لو فتحنا هذا الباب لتسلطت المرأة على زوجها، وقالت: إنه لم يجامع، فإذا كانت ثيباً فالقول قوله لكن مع يمينه، فإن أبى أن يحلف قضي عليه بالنكول، فيحكم عليه بالطلاق فإن أبى أن يطلق طلق القاضي.
ويستثنى من ذلك إذا دلت القرينة على كذبه، مثل أن تكون المرأة في هذه المدة عند أهلها، وهي ثيب، ويدعي أنه وطئها فلا نقبله؛ لأن القرينة تكذبه، فلو قال: أنا جئت بالليل وأهلها غير موجودين وجامعتها، نقول: هذا خلاف الظاهر، فلا نقبل قوله.
فتبين أنه إذا ادعى بقاء المدة فالقول قوله؛ لأن الأصل البقاء، وإذا ادعى أنه جامعها وهي ثيب فالقول قوله؛ لأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته فصدق فيه.
قوله: «وإن كانت بكراً أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صُدِّقت» إن كانت بكراً، وقال: إنه جامعها، وقالت: ما جامعها، وشهدت امرأة ثقة بأن بكارتها لم تَزُل، فالقول قولها؛ لأن الظاهر معها، فالبكارة ما تبقى مع الجماع.
وهنا اكتفينا بامرأة واحدة، مع أن المعروف أن شهادة المرأتين الثنتين بشهادة رجل، فكيف قبلنا شهادة امرأة واحدة؟ قال أهل العلم: لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء غالباً، فاكتفي فيه بشهادة امرأة واحدة كالرضاع، فالرضاع يُكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة كما في الحديث الصحيح[(116)]، وهذا مثله؛ وفي وقتهم لا شك أن هذا هو الواقع أن النساء ما يكشف عليهن في مثل هذه الأحوال إلا النساء، لكن الآن يكشف النساء والرجال، ولكن ما قاله الفقهاء ـ رحمهم الله ـ معتمد صحيح، أنه إذا شهدت امرأة عدل أن بكارتها لم تزل فإن قوله: إنه جامعها، ليس بصحيح، والقول قولها.
وقوله: «امرأة عدل» قد تشكل، كيف تكون الصفة مذكرة، والموصوف مؤنثاً؟ وجواب هذا الإشكال أن كلمة «عدل» مصدر، والمصدر إذا وصف به بقي على إفراده وتذكيره، فتقول: رجال عدل، وامرأة عدل، ورجل عدل، قال ابن مالك رحمه الله في الألفية:
ونعتوا بمَصْدرٍ كثيرا فالتزموا الإفرادَ والتذكيرا
وعلى هذا فلا إشكال في كلام المؤلف.

إِنْ تَرَكَ وَطْأَهَا إِضْراراً بِهَا، بِلاَ يَمِينٍ وَلاَ عُذْرٍ فَكَمُولٍ.
قوله: «وإن ترك وطأها إضراراً بها بلا يمين ولا عذر فكمولٍ» يعني فهو كمولٍ، كرجل ترك وطء زوجته بدون يمين، لكن تركه إضراراً بها فهذا آثم، فنجعل حكمه حكم المولي، فيضرب له على كلام المؤلف أربعة أشهر منذ ترك، لكن بشرط أن يكون المقصود الإضرار بها، فنقول: إما أن تجامع وتعاشر بالمعروف، وإلا إذا طلبت الفسخ فسخ.
وقيل: إنه ليس كمولٍ، ولا يمكن أن نجعل حكمه كحكمه مع اختلاف الواقع، وهذا أصح أن الذي يترك وطأها إضراراً بها، بدون يمين وبدون عذر أنه ليس بمولٍ، بل يطالب بالمعاشرة بالمعروف، وإلا تملك الفسخ أو الطلاق، والفرق بينه وبين المولي، أن المولي آلى وحلف فترتب على حلفه التربص الذي ذكره الله عزّ وجل؛ مراعاةً ليمينه، أما هذا فمجرد إضرار بها، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» [(117)]، وقال تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}[البقرة: 231] ، فكيف نقول: إن الضرار أربعة أشهر؟!
فالصواب في هذا أن يقال: إن من ترك وطأها إضراراً بها، وليس له عذر فإنه يطالب بالرجوع فوراً، والمعاشرة بالمعروف، وإلا فيُطلق عليه.
وقوله: «ولا عذر» فإن كان هناك عذر فإنه ليس كالمولي، ويبقى حتى يزول عذره، وهل من العذر إذا نشزت أو خاف نشوزها وهجرها؟ نعم، لقول الله تبارك وتعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ }[النساء: 34] .



[111] أخرجه البخاري في البيوع/ باب قتل الخنزير (2222)، ومسلم في الإيمان/ باب نزول عيسى ابن مريم... (155) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
[112] أخرجه مسلم في الفتن/ باب ذكر الدجال (2937) عن النواس بن سمعان رضي الله عنه.
[113] أخرجه الإمام أحمد (4/441)، وأبو داود في الملاحم/ باب خروج الدجال (4319) عن عمران بن حصين رضي الله عنه.
[114] رواه البخاري كتاب الفتن/ باب ذكر الدجال (7130) ـ ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة/ باب ذكر الدجال (2934) (106).
[115] أخرجه أبو يعلى في مسنده (7/4201) عن أنس رضي الله عنه. انظر: الإرواء (2010).
[116] أخرجه البخاري في العلم/ باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله (88) عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه.
[117] أخرجه الإمام أحمد (5/326)، وابن ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2340) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
وأخرجه الإمام أحمد (1/313)، وابن ماجه (2341) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه مالك (2/745)، مرسلاً، وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها، ولذلك حسنه النووي في الأربعين (32)، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/210)، والألباني في الإرواء (896).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir