دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 جمادى الآخرة 1431هـ/14-05-2010م, 07:57 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي فصل في تعليق الطلاق على الخروج بغير إذن

( فصلٌ ) إذا قال:َ إن خَرَجْتِ بغيرِ إذْنِي أو إلا بإذْنِي أو حتى آذَنَ لك أو إن خَرَجْتِ إلى غيرِ الْحَمَّامِ بغيرِ إذني فأنتِ طالقٌ. فخَرَجَتْ مَرَّةً بإذنِه, ثم خَرَجَتْ بغيرِ إذنِه أو أَذِنَ لها, ولم تَعْلَمْ أو خَرَجَتْ تُريدَ الْحَمَّامَ وغيرَه, أو عَدَلَتْ منه إلى غيرِه طَلُقَتْ في الكلِّ، لا إن أَذِنَ فيه كُلَّمَا شاءَتْ أو قالَ: إلا بإِذْنِ زيدٍ. فمَاتَ زيدٌ ثم خَرَجَتْ.

  #2  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:34 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

....................

  #3  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:35 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي


(إذا قالَ) لِزَوْجَتِهِ: (إنْ خَرَجْتِ بغيرِ إِذْنِي, أو:) إنْ خَرَجْتِ (إلاَّ بِإِذْنِي, أو:) إنْ خَرَجْتِ (حتَّى آذَنَ لكِ, أو:) قالَ لها: (إنْ خَرَجْتِ إلى غَيْرِ الحَمَّامِ بغيرِ إِذْنِي, فأنتِ طالقٌ. فخَرَجَتْ مَرَّةً بإذنِهِ، ثمَّ خَرَجَتْ بغيرِ إذنِهِ), طَلَقَتْ؛ لِوُجُودِ الصفةِ، (أو أَذِنَ لها) في الخروجِ، (ولم تَعْلَمْ بالإذنِ), وخَرَجَتْ, طَلَقَتْ؛ لأنَّ الإِذْنَ هو الإعلامُ ولم يُعْلِمْهَا، (أو خَرَجَتْ) مَن قالَ لها: إنْ خَرَجْتِ إلى غيرِ الحَمَّامِ بغيرِ إِذْنِي فأنتِ طالِقٌ. (تُرِيدُ الحَمَّامَ وغيرَه، طَلَقَتْ في الكُلِّ)؛ لأنَّها إذا خَرَجَتْ للحَمَّامِ وغيرِهِ, فقد صَدَقَ عليها أنَّها خَرَجَتْ إلى غيرِ الحَمَّامِ، (إلاَّ إنْ أَذِنَ) لها (فيه)؛ أي: في الخروجِ (كُلَّمَا شاءَتْ)، فلا يَحْنَثُ بِخُرُوجِها بعدَ ذلكَ؛ لِوُجُودِ الإذنِ، (أو قالَ) لها: إنْ خَرَجْتِ (إلاَّ بإذنِ زيدٍ. فماتَ زيدٌ, ثمَّ خَرَجَتْ), فلا حِنْثَ عليه.

  #4  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:36 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


فصل في تعليقه بالإذن([1])

(إذا قال) لزوجته: (إن خرجت بغير إذني([2]) أو) إن خرجت (إلا بإذني، أو) إن خرجت (حتى آذن لك([3]). أو) قال لها (إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق([4]) فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه) طلقت لوجود الصفة([5]).
(أو أذن لها) في الخروج (ولم تعلم) بالإذن وخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها([6]) (أو خرجت) من قال لها: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق (تريد الحمام وغيره) أو عدلت منه إلى غيره (طلقت في الكل)([7]) لأنها إذا خرجت للحمام وغيره، فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام([8]) (لا إن أذن) لها (فيه) أي في الخروج (كلما شاءت) فلا يحنث بخروجها بعد ذلك، لوجود الإذن([9]) (أو قال) لها: إن خرجت (إلا بإذن زيد؛ فمات زيد، ثم خرجت) فلا حنث عليه([10]).


([1]) أي في تعليق الطلاق بالإذن، منه أو من غيره، بالخروج أو نحوه.

([2]) أي فأنت طالق؛ طلقت إن خرجت.

([3]) فخرجت طلقت، لوجود الصفة.

([4]) طلقت إن خرجت لغير الحمام، لأن «خرجت» نكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم، فصدق أنها خرجت بغير إذنه؛ ولم تطلق إن خرجت ثانيًا، لأن "إن" لا تقتضي التكرار، فإن نوى الإذن مرة، أو قاله بلفظه، لم يحنث، وأما إن قال: إن خرجت مرة بغير إذني، فأنت مطالق؛ ثم أذن لها في الخروج، ثم خرجت بغير إذنه، حنث، لأن خروجها إذًا، غير مأذون فيه، وهو محلوف عليه، أشبه ما لو خرجت ابتداء، بغير إذنه، وإن أذن لها في الخروج، ثم نهاها ثم خرجت، ولم يأذن بعد نهيه، طلقت، لخروجها بعد نهيها بلا إذنه، لأن هذا الخروج، بمنزلة خروج ثان.

([5]) وهو فيما إذا قال: إن خرجت بغير إذني، أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، فأنت طالق، ثم أذن لها.

([6]) ولأنها قصدت بالخروج، مخالفته وعصيانه؛ أو أذن لها وعلمت، وخرجت، ثم خرجت ثانيًا بلا إذنه، طلقت، لخروجها بلا إذنه.

([7]) من أمثلة ما تقدم، وظاهر يمينه: المنع من غير الحمام، فكيفما سارت إليه حنث، كما لو خالفت لفظه.

([8]) سواء عدلت إلى الحمام، أو لم تعدل، لأنها خرجت إلى غير الحمام، بغير إذنه؛ قال الشيخ: وإن قال إن عصيت أمري فأنت طالق، ثم أمرها بشيء أمرًا مطلقًا، فخالفته، حنث؛ وإن تركته ناسية، أو جاهلة، أو عاجزة، ينبغي أن لا يحنث، لأن هذا الترك، ليس عصيانًا، قال تعالى: ]وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ[ وقال صلى الله عليه وسلم «إن الله تجاوز لأمتي، عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» واختاره في غير موضع.

([9]) فلا تطلق في شيء مما تقدم، للإذن العام، ما لم يجدد حلفًا، أو ينهاها.

([10]) قال في الإنصاف وغيره: على الصحيح من المذهب؛ وحنثه القاضي، وجعل المستثنى مخلوفًا عليه؛ وجزم به في الرعاية، فالله أعلم.


  #5  
قديم 25 ربيع الثاني 1432هـ/30-03-2011م, 03:19 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ
إِذَا قال: إِنْ خَرَجْتِ بَغَيْرِ إِذْنِي، أَوْ إِلاَّ بِإِذْنِي، أَوْ حَتَّى آذَنَ لَكِ، أَوْ إِنْ خَرَجْتِ إِلَى غَيْرِ الحَمَّام بِغَيْرِ إِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَخَرَجَتْ مَرَّةً بِإِذْنِهِ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ أَذِنَ لَهَا وَلَمْ تَعْلَم، أَوْ خَرَجَتْ تُرِيدُ الحَمَّامَ وَغَيْرَهُ، أَوْ عَدَلَتْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ طَلَقَتْ فِي الكُلِّ.
قوله: «إذا قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه، ثم خرجت بغير إذنه» إذا استأذنته في الخروج وأذن لها لا تطلق، ثم رجعت وخرجت من اليوم الثاني تطلق؛ لأنه أذن لها في مرة واحدة.
وقيل: لا تطلق إلا إذا نوى أنه إنما أذن لها هذه المرة، فهو على نيته وإلا فلا تطلق؛ لأنه في إذنه لها في أول مرة انحلت يمينه، وهذا أصح؛ لأنه أحلَّها، إلا إذا قال: أذنت لك في هذه المرة فقط فهو على ما نوى.
قوله: «أو أذن لها ولم تعلم» تطلق؛ لأنه قال: إن خرجت إلا بإذني، والآن حين خروجها هو آذن، لكن ما علمت هي، إذاً قد حنَّثته فتطلق، وهذا مبني على مسألة: هل ينعزل الوكيل قبل العلم أو لا ينعزل؟ وفيه خلاف.
قوله: «أو خرجت تريد الحمَّام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل» هذه في صورة، وهي ما إذا قال: إذا خرجت إلى غير الحمام، فإذا خرجت تريد الحمام وغيره طلقت في الكل، لماذا وهو يقول: إن خرجت لغير الحمام، وهي هنا خرجت وجمعت بين الاثنين؟ يقولون: لأنها لما قصدت غير الحمام بخروجها صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام.

لاَ إِنْ أَذِنَ فِيهِ كُلَّمَا شَاءَتْ، أَوْ قَالَ: إِلاَّ بِإِذْنِ زَيْدٍ، فَمَاتَ زَيْدٌ ثُمَّ خَرَجَتْ.
قوله: «لا إن أذن فيه كلما شاءت» فإذا قال لها: أذنت لك في الخروج كلما شئت انحلت اليمين في كل وقت.
قوله: «أو قال: إلا بإذن زيدٍ فمات زيدٌ ثم خرجت» إذا مات زيد انحلت اليمين؛ لأنه معلق على إذنه، وإذنه بعد موته مستحيل، وكذلك إذا مات زوجها وقد علق خروجها بإذنه بانت بموته.


التوقيع :
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, فصل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:04 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir