دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 جمادى الآخرة 1431هـ/14-05-2010م, 07:52 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي فصل في تعليق الطلاق على الطلاق

( فصلٌ ) إذا عَلَّقَه على الطلاقِ ثم عَلَّقَه على القِيامِ أو عَلَّقَه على القِيامِ ثم على وُقوعِ الطلاقِ, فقَامَتْ طَلُقَتْ طَلقتينِ فيهما، وإن عَلَّقَه على قِيامِها ثم على طَلاقِه لها فقَامَتْ فوَاحدةٌ، وإن قالَ: كُلَّما طَلَّقْتُكِ أو كُلَّمَا وَقَعَ عليك طَلاقِي فأنتِ طالقٌ. فوَجَدَا طَلُقَتْ بالأُولَى طَلقتينِ, وفي الثانيةِ ثلاثًا.


  #2  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:28 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..........................

  #3  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:29 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ في تَعْلِيقِهِ بالطلاقِ
(إذا عَلَّقَهُ على الطلاقِ)؛ بأنْ قالَ: إنْ طَلَّقْتُكِ فأنتِ طالقٌ. (ثُمَّ عَلَّقَهُ على القيامِ)؛ بأنْ قالَ: إنْ قُمْتِ فأنتِ طالِقٌ. ثمَّ قالَ: إنْ وَقَعَ عليكِ طلاقٌ فأنتِ طالِقٌ. (فقَامَتْ, طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ فيهما)؛ أي: في المسألتيْنِ؛ واحدةً بِقِيَامِها, وأُخْرَى بِتَطْلِيقِها الحاصلِ بالقيامِ في المسألةِ الأُولَى؛ لأنَّ طَلاَقَهَا بوجودِ الصفةِ تَطْلِيقٌ لها، وفي الثانيةِ طلقةٌ بالقيامِ وطلقةٌ بِوُقُوعِ الطلاقِ عليها بالقِيامِ، وإنْ كانَتْ غيرَ مدخولٍ بها فواحدةٌ فقطْ، (وإنْ عَلَّقَهُ)؛ أي: الطلاقَ (على قِيَامِها)؛ بأنْ قالَ: إنْ قُمْتِ فأنتِ طالِقٌ. (ثُمَّ) عَلَّقَ الطلاقَ (على طلاقِه لها, فقَامَتْ, فواحدةٌ) بقِيَامِها، ولم تَطْلُقْ بتعليقِ الطلاقِ؛ لأنَّه لم يُطَلِّقْهَا، (وإنْ قالَ) لزوجتِهِ: (كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ) فأنتِ طالِقٌ. (أو) قالَ: (كُلَّمَا وَقَعَ عليكِ طَلاقِي فأنتِ طالقٌ. فَوُجِدَا؛ أي: الطلاقُ في الأُولَى أو وُقُوعُه في الثانيةِ, (طَلَقَتْ في الأُولَى)، وهي قولُه: كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ فأنْتِ طَالِقٌ (طَلْقَتَيْنِ)؛ طَلْقَةً بالمُنْجَزِ وطَلْقَةً بالمعلَّقِ عليهِ، (و) طَلَقَتْ في (الثانيةِ)، وهي قولُه: كُلَّمَا وَقَعَ عليكِ طلاقِي فأنتِ طالِقٌ (ثلاثاً). إنْ وَقَعَتِ الأُولَى والثانيةُ رَجْعِيَّتَيْنِ؛ لأنَّ الثانيةَ طَلْقَةٌ واقعةٌ عليها، فتَقَعُ بها الثالثةُ، وإنْ قالَ: إنْ وَقَعَ عليكِ طلاقِي فأنتِ طالقٌ قبلَه ثلاثاً. ثمَّ قالَ: أنتِ طالقٌ. فثلاثٌ: طلقةٌ بالمُنْجَزِ، وتَتِمَّتُها من المُعَلَّقِ، ويَلْغُو قولُه قبلَه, وتُسَمَّى السُّرَيْجِيَّةَ.


  #4  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:30 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


فصل في تعليقه بالطلاق([1])

(إذا علقه على الطلاق) بأن قال: إن طلقتك فأَنت طالق([2]) (ثم علقه على القيام) بأن قال: إن قمت فأَنت طالق([3]) (أو علقه على القيام ثم) علقه (على وقوع الطلاق) بأن قال: إن قمت فأَنت طالق ثم قال: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق (فقامت، طلقت طلقتين فيهما) أي في المسألتين، واحدة بقيامها([4]) وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها([5]). وفي الثانية طلقة بالقيام، وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام([6]).
وإن كانت غير مدخول بها فواحدة فقط([7]) (وإن علقه) أي الطلاق (على قيامها) بأن قال: إن قمت فأنت طالق (ثم) علق الطلاق (على طلاقه لها([8]) فقامت فواحدة) بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق، لأنه لم يطلقها([9]) (وإن قال) لزوجته: (كلما طلقتك) فأنت طالق (أو) قال (كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق؛ فوجدا) أي الطلاق في الأولى، أو وقوعه في الثانية (طلقت في الأولى) وهي قوله:
كلما طلقتك فأنت طالق (طلقتين) طلقة بالمنجز، وطلقة بالمعلق عليه([10]) (و) طلقت (في الثانية) وهي قوله: كلما وقع عليك طلاقي فأَنت طالق (ثلاثا) ([11]) إن وقعت الأُولى والثانية رجعيتين([12]) لأن الثانية طلقة واقعة عليها، فتقع بها الثالثة([13]). وإن قال: إن وقع عليك طلاقي فأَنت طالق قبله ثلاثا؛ ثم قال: أنت طالق؛ فثلاث، طلقة بالمنجز، وتتمتها من المعلق([14]) ويلغو قوله: قبله([15]) وتسمى السريجية([16]).


([1])أي في أحكام تعليق الطلاق بالطلاق.
([2])ثم أوقع الطلاق عليها، بائنًا، بأن كان على عوض، أو غير مدخول بها، لم يقع ما علق من طلاق، لأنه لم يصادف عصمة، كما لا يقع معلق على خلع، وإن أوقعه رجعيا، وقع اثنتان.
([3])فقامت، طلقت طلقتين، قال في الإنصاف: بلا نزاع.
([4])لتعليقه الطلاق به.
([5])فوقع به الطلاق.
([6])فوقع بها طلقتان، وقال المجد: إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق؛ لم يحنث في يمينه إلا بتطليق ينجزه، أو يعلقه بعدها بشرط، فيؤاخذ؛ وقال
الشيخ: يتوجه إذا كان الطلاق المعلق قبل عقد هذه الصفة أو معها، معلقًا بفعله ففعله باختياره، أن يكون فعله له تطليقًا، يفتقر إلى أن تكون الصفة من فعله أيضًا، فإذا علقه بفعل غيره، ولم يأمره بالفعل، لم يكن تطليقًا.

([7])لبينونتها بالأولى، ولا تقع الثانية، لأنه لا عدة عليها، ولا يمكن رجعتها فلا يقع طلاقها إلا بائنًا، ولا يقع الطلاق بالبائن.
([8])بأن قال: إن طلقتك فأنت طالق.
([9])أي بعد تعليقه طلاقها بالقيام، ولو كانت مدخولاً بها، والفرق بين الحالتين أنه في الصورة الأولى تطلق طلقة بالتعليق الثاني، لوجود صفته، وهي القيام، وطلقة بالتعليق الأول، لوجود صفته أيضًا، وهي التطليق، لأن تعليق الطلاق على صفة حيث وجدت، تطليق وإيقاع لا وقوع فقط، لتأخير إنشائه عن التعليق الأول، وهذا بخلاف ما لو قال لها: إن قمت فأنت طالق؛ فقامت، لأنه لا يقع عليها إلا طلقة بالقيام، لأنه لا يوجد – بعد قوله لها: إن طلقتك؛ أو أوقعت عليك طلاقي – إنشاء طلاق، لا منجز، ولا معلق، وإنما وجد على هذا التعليق.
([10])إن كانت مدخولا بها، وغير المدخول بها طلقة واحدة، وهي المنجزة.
([11])سواء كان طلاقه الموقع عليها بمباشرة، أو سبب، أو بصفة عقدها بعد ذلك التعليق، أو قبله.
([12])إذ البائن لا يلحقها طلاق.
([13])ذكره الموفق وغيره، قولا واحدا.
([14])ويقع بغير المدخول بها واحدة، وهي المنجزة.
([15])لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، ولأنه طلاق من زوج مختار، في محل نكاح صحيح، فوجب أن يقع، وقال الشيخ: تعليقه باطل، ولا يقع سوى المنجزة، وكذا قال ابن عقيل: تطلق بالمنجز، والتعليق باطل، لأنه طلاق في زمن ماض، أشبه قوله: أنت طالق أمس.
([16])نسبه إلى ابن سريج، أبي العباس الشافعي، أول من قال بها، فإنه قال:
لا تطلق أبدًا، لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها، وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها، فلا تثبت، ولأنه يفضي إلى الدور، فيمتنع وقوعها.

وقال الشيخ: ما قاله محدث في الإسلام، لم يفت به أحد من الصحابة، ولا التابعين، ولا أحد من الأئمة الأربعة، وأنكر جمهور العلماء على من أفتى بها، ومن قلد شخصًا فيها، وحلف بعد ذلك بالطلاق، معتقدًا أنه لا يقع عليه بها، لم يقع، في أظهر قولي العلماء، كمن أوقعه فيمن يعتقدها أجنبية، وكانت في الباطن امرأته، فإنها لا تطلق على الصحيح.



  #5  
قديم 25 ربيع الثاني 1432هـ/30-03-2011م, 03:16 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْل


ٌإِذَا عَلَّقَهُ عَلَى الطَّلاَقِ ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَى الْقِيَامِ، أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى القِيَامِ ثُمَّ عَلَى وُقُوعِ الطَّلاَقِ، فَقَامَتْ، طَلَقَتْ طَلْقَتَيْنِ فِيهِمَا، وَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَى قِيَامِهَا ثُمَّ عَلَى طَلاَقِهِ لَها فَقَامَتْ فَوَاحِدَةً، وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ أَوْ كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلاَقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوُجِدَا، طَلَقَتْ فِي الأُولى طَلْقَتَيْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ ثَلاَثاً.
قوله: «إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، فقامت، طلقت طلقتين فيهما» بأن قال: إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام مرة ثانية، فقال: إن قمت فأنت طالق، فقامت فإنها تطلق طلقتين، أما الأولى فواضحة، وأما الثانية فلأنه قال: إن طلقتك فأنت طالق، فلما قامت وقع عليها الطلاق فتطلق طلقتين.
وقوله: «فيهما» أي في الصورتين، واحدة بقيامها، وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في الصورة الأولى.
قوله: «وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة» إذا علق الطلاق على القيام، ثم علقه على طلاقه لها فقامت «فواحدة» أي: فتطلق واحدة بقيامها، ولم تطلق بتعليق الطلاق؛ لأنه لم يطلقها.
قوله: «وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوُجدا، طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثاً» [(1)].

* * *




[1] قال في الروضة: إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين؛ لأن الثانية طلقة واقعة عليها، فتقع بها الثالثة (6/569).


التوقيع :

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, فصل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:42 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir