دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 1 جمادى الآخرة 1431هـ/14-05-2010م, 07:52 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي فصل في تعليق الطلاق على الولادة

( فصلٌ ) إذا عَلَّقَ طَلقةً على الوِلادةِ بذَكَرٍ وطَلقتينِ بأُنثى فوَلَدَت ذَكَرًا ثم أُنْثَى حَيًّا أو مَيِّتًا طَلُقَتْ بالأَوَّلِ وبانَتْ بالثاني ولم تَطْلُقْ به، وإن أُشْكِلَ كيفيَّةُ وَضْعِها فوَاحدةٌ.


  #2  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:26 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...................

  #3  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:27 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ

في تَعْلِيقِهِ بالولادةِ.
يَقَعُ ما عَلَّقَ على وِلادةٍ بإلقاءِ ما تَبَيَّنَ فيهِ بعضُ خَلْقِ الإنسانِ، لا بإلقاءِ عَلَقَةٍ ونَحْوِها، (إذا عَلَّقَ طَلْقَةً على الولادةِ بذَكَرٍ, وطَلْقَتَيْنِ على الولادةِ (بأُنْثَى)؛ بأنْ قالَ: إنْ وَلَدْتِ ذَكَراً فأنتِ طالقٌ طَلْقَةً، وإنْ وَلَدْتِ أُنْثَى فأنتِ طالقٌ طلقتيْنِ. (فَوَلَدَتْ ذَكَراً ثُمَّ) وَلَدَتْ (أُنْثَى, حَيًّا) كانَ المولودُ (أو مَيِّتاً, طَلَقَتْ بالأُولَى) مَا عَلَّقَ بهِ، فيَقَعُ في المثالِ طَلْقَةٌ، وفي عَكْسِهِ ثِنتانِ, (وبانَتْ بالثانِي ولم تَطْلُقْ به)؛ لأنَّ العِدَّةَ انْقَضَتْ بِوَضْعِهِ، فصَادَفَها الطلاقُ بائِناً, فلم يَقَعْ؛ كقولِهِ: أنتِ طالِقٌ معَ انْقِضَاءِ عِدَّتِكِ وإنْ وَلَدْتِهِما معاً. طَلَقَتْ ثلاثاً، (وإنْ أُشْكِلَ كَيْفِيَّةُ وَضْعِهما)؛ بأنْ لم يُعْلَمْ وَضْعُهما معاً أو مُتَفَرِّقَيْنِ, (فواحدةٌ)؛ أي: وَقَعَ طلقةً واحدةً؛ لأنَّها المُتَيَقَّنَةُ، وما زادَ عليها مشكوكٌ فيه.


  #4  
قديم 2 جمادى الآخرة 1431هـ/15-05-2010م, 11:28 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


فصل في تعليقه بالولادة([1])

يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان([2]) لا بإلقاء علقة ونحوها([3]) (إذا علق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين) على الولادة (بأُنثى) بأن إن ولدت ذكرا فأَنت طالق طلقة؛ وإن ولدت أُنثى فأنت طالق طلقتين (فولدت ذكرا، ثم) ولدت (أُنثى، حيا) كان المولود (أَو ميتا([4]) طلقت بالأَول) ما علق به، فيقع في المثال طلقة([5]) وفي عكسه ثنتان([6]) (وبانت بالثاني ولم تلطق به) ([7]).
لأن العدة انقضت بوضعه، فصادفها الطلاق بائنا، فلم يقع([8]) كقوله: أنت طالق مع انقضاء عدتك([9]) وإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا([10]) (وإن أشكل كيفية وضعهما) بأَن لم يعلم أوضعتهما معا، أو متفرقين (فواحدة) أي فوقع طلقة واحدة([11]) لأنها المتيقنة، وما زاد عليها مشكوك فيه([12]).


([1])أي في حكم تعليق الطلاق بالولادة.
([2])وهو ما تصير به الأمة أم ولد، لأنها ولدت ما يسمى ولدا.
([3])كمضغة، لأنها لا تسمى ولدا، ويجوز أن لا تكون مبدأ خلق الإنسان، فلا يقع الطلاق بالشك.
([4])لأن الشرط ولادة ذكر أو أنثى، وقد وجدت.
([5])وهو تعليق طلقة على الولادة بذكر.
([6])وهو تعليق طلقتين على الولادة بأنثى.
([7])هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
([8])ونقل ابن منصور عن أحمد: هذا على نية الرجل، إذا أراد بذلك تطليقه، قال ابن رجب: ورواية ابن منصور أصح، وهو المنصوص، واختاره الشيخ، لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد، وولادة واحدة، والغالب أنه لا يكون إلا ولدا واحدًا، لكنه لما كان ذكرًا مرة، وأنثى أخرى نوع التعليق عليه، فإذا ولدت هذا الحمل ذكرًا وأنثى لم يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعا، بل المعلق بأحدهما فقط، لأنه لم يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين وإنما ردده لتردد كون المولود ذكرًا أو أنثى، وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع، سواء كان ذكرًا أو أنثى، لأنه أوقع بولادة أحدهما أكثر من الآخر، فيقع به أكثر المعلقين.
وفي الاختيارات: ونص أحمد فيمن قال لامرأته: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرا، وطلقتين إن ولدت أنثى. أنه على ما نواه، إن أراد ولادة واحدة وأنكر قول سفيان أنه يقع عليها بالأول ما علق به، وتبين بالثاني، ولا تطلق به.
([9])فلا يقع، لمصادفته بينونتها.
([10]) أي إن ولدتهما دفعة واحدة، بحيث لا يسبق أحدهما الآخر طلقت واحدة بالذكر، واثنتين بالأنثى، ولا تنقضي عدتها إذًا بذلك، لأن الطلاق يقع عقب الولادة.
([11])ولغا ما زاد، هذا المذهب، واستظهره في القواعد، وجزم به، وقدمه غير واحد.
([12])والورع التزامهما، وإن قال: إن ولدت ذكرين أو أنثيين؛ فولدت ذكرا وأنثى، لم يحنث، لأن الصفة لم توجد.



  #5  
قديم 25 ربيع الثاني 1432هـ/30-03-2011م, 03:07 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ


إِذَا عَلَّقَ طَلْقَةً عَلَى الْوِلاَدَةِ بِذَكَرٍ، وَطَلْقَتَيْنِ بأُنْثَى، فَوَلَدَتْ ذَكَرَاً ثُمَّ أُنْثَى حَيّاً أَوْ مَيِّتَاً طَلَقَتْ بالأَوَّلِ، وَبَانَتْ بالثَّانِي، وَلَمْ تَطْلُقْ بِهِ، وَإِنْ أَشْكَلَ كَيْفِيَّةُ وَضْعِهِمَا فَوَاحِدَةً.
قوله: «إذا علق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين بأنثى، فولدت ذكراً ثم أنثى حياً أو ميتاً» إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى، بأن قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكراً ثم أنثى.
قوله: «طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به» طلقت بالأول؛ لأنها ولدت ذكراً، وبانت بالثاني؛ لأنها لما ولدت الذكر الأول وطلقت شرعت في العدة، والعدة ما بين الأول والثاني دقائق، فلما ولدت الثاني انتهت عدتها فبانت بالثاني، وإذا بانت لا تلحقها الطلقة؛ لأنها وقعت عليها وهي بائن من زوجها.
مثال ذلك: رجل قال لزوجته: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت أولاً ذكراً فتطلق؛ لأنها ولدت ذكراً فحلَّ عليها الطلاق، فإذا ولدت أنثى بعده لم تطلق لكنها تبين بالأنثى؛ لأنها انتهت عدتها بولادة البنت، فصادف الطلاق امرأة بائناً، والمرأة البائن لا يقع عليها الطلاق.
قوله: «وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة» إذا قال: ما أدري هل وضعت الذكر أولاً، أو الأنثى، أو جميعاً؟ فإنها تكون واحدة لأن الواحدة متيقنة وما زاد عليها فمشكوك فيه.



التوقيع :

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, فصل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir