دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الفرائض

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 جمادى الأولى 1431هـ/7-05-2010م, 03:21 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي فصل في الحجب

( فصلٌ في الْحَجْبِ ) تَسْقُطُ الأجدادُ بالأبِ، والأبعَدُ بالأقربِ، والْجَدَّاتُ بالأمِّ، ووَلَدُ الابنِ بالابنِ، وولدُ الأبوينِ بابنٍ، وابنُ ابنٍ وأبٌ وولدُ الأبِ بهم وبالأخِ للأبوينِ، وولدُ الأمِّ بالولدِ وبولدِ الابنِ وبالأبِ وأبيه، ويَسْقُطُ به كلُّ ابنِ أخٍ وعمٍّ.


  #2  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 07:05 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

........................

  #3  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 07:06 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فَصْلٌ في الحَجْبِ

وهو لُغَةً: المَنْعُ. واصطلاحاً: مَنْعُ مَن قَامَ به سَبَبُ الإِرْثِ مِن الإرثِ بالكُلِّيَّةِ، أو مِن أَوْفَرِ حَظَّيْهِ. ويُسَمَّى الأوَّلُ حَجْبَ حِرْمَانٍ، وهو المرادُ هنا.
(يَسْقُطُ الأجدادُ بالأبِ) لإِدْلائِهِم به، (و) يَسْقُطُ (الأَبْعَدُ) مِن الأجدادِ (بالأَقْرَبِ) كذلك، (و) تَسْقُطُ (الجَدَّاتُ) مِن قِبَلِ الأُمِّ والأبِ (بالأُمِّ)؛ لأنَّ الجَدَّاتِ يَرِثْنَ بالوِلاَدَةِ، والأمُّ أولادهن ( ) لِمُبَاشَرَتِها الوِلاَدَةَ، (و) يَسْقُطُ (وَلَدُ الابنِ بالابنِ)، ولو لم يُدْلِ به؛ لِقُرْبِهِ، (و) يَسْقُطُ (وَلَدُ الأبوَيْنِ) ذَكَراً كانَ أو أُنْثَى، (بابنٍ وابنِ ابنٍ) وإنْ نَزَلَ، (وأبٍ). حكاه إِجماعاً، (و) يَسْقُطُ (وَلَدُ الأبِ بهم)؛ أي: بالابنِ وابنِه وإنْ نَزَلَ، والأبِ، (وبالأخِ لأبوَينِ) وبالأختِ لأبوَينِ، إذا صَارَتْ عَصَبَةً معَ البنتِ أو بنتِ الابنِ، (و) يَسْقُطُ (وَلَدُ الأمِّ بالوَلَدِ) ذكراً كَانَ أو أُنثَى، (وبوَلَدِ الابنِ) كذلك، (وبالأبِ وأبيه)، وإنْ عَلاَ. (ويَسقُطُ به)؛ أي: بأبي الأبِ وإنْ عَلاَ (كُلُّ ابنِ أخٍ، و) كُلُّ (عَمٍّ) وابنِه؛ لقُربِه. ومَن لا يَرِثُ لرِقٍّ أو قَتْلٍ أو اختلافِِ دِينٍ، لا يَحْجُبُ حِرماناً ولا نُقصَاناً.


  #4  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 07:07 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل في الحجب([1])

وهو لغة: المنع([2]) واصطلاحا: منع من قام به سبب الإِرث من الإِرث بالكلية([3]) أَو من أَوفر حظيه([4]) ويسمى الأَول حجب حرمان، وهو المراد هنا؛ (يسقط الأَجداد بالأَب) ([5]) لإِدلائهم به([6]).
(و) يسقط (الأبعد) من الأَجداد (بالأَقرب) كذلك([7]) (و) تسقط (الجدات) من قبل الأُم والأَب (بالأُم) لأَن الجدات يرثن بالولادة، والأُم أَولاهن، لمباشرتها الولادة([8]) (و) يسقط (ولد الابن بالابن)([9]) ولو لم يدل به لقربه([10]) (و) يسقط (ولد الأَبوين) ذكرا كان أَو أُنثى (بابن وابن ابن) وإِن نزل (وأَب) حكاه ابن المنذر إِجماعا([11]) (و) يسقط (ولد الأَب بهم) أي بالابن، وابنه وإِن نزل، والأَب (وبالأَخ لأَبوين) ([12]).
وبالأُخت لأَبوين إذا صارت عصبة مع البنت، أَو بنت الابن([13]) (و) يسقط (ولد الأُم بالولد) ذكرا كان أو أُنثى (وبولد الابن) كذلك (وبالأب وأَبيه) وإِن علا([14]) (ويسقط به) أي بأَب الأَب وإِن علا (كل ابن أَخ([15]) و) كل (عم) وابنه لقربه([16]) ومن لا يرث - لرق أَو قتل([17]) أَو اختلاف دين - لا يحجب حرمانا ولا نقصانا([18]).


([1]) الحجب من أعظم أبواب الفرائض، وأهمها، حتى قال بعضهم: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتى في الفرائض.
([2]) مأخوذ من الحجاب، ومنه الحاجب، لأنه يمنع من أراد الدخول، وحاجب العين، لأنه يمنع ما ينحدر إليها.
([3]) وتارة يكون بالوصف، كالرق والكفر، فيمكن دخوله على جميع الورثة، وتارة يكون بالشخص، فلا يدخل على خمسة، الزوجين، والأبوين والولد.
([4]) ويسمى حجب النقصان، ويدخل على كل الورثة، كالأم عن الثلث إلى السدس بالولد، والأب عن المال إلى السدس بالابن، والزوجين على ما تقدم، والبنت عن النصف إلى المقاسمة بالابن، والابن عن الاستقلال إلى المشاركة، بمن في درجته من الأولاد، ونحو ذلك.
([5]) إجماعا، حكاه ابن المنذر وغيره. لأن من أدلي بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم، وأم الأب، وأم الجد.
([6]) أي كما يسقط الجد بالأب، لإدلاء الأبعد بالأقرب، فيسقط أبو أبي أب بأبي أب.
([7]) بلا نزاع بين أهل العلم.
([8]) إجماعًا؛ لأنهن أمهات، فيسقطن بالأم، كما يسقط الأجداد بالأب.
([9]) أي ويسقط ولد الابن ذكرا كان أو أنثى بالابن، لقربه، وهكذا كل ولد ابن ابن نازل، بابن ابن أعلى منه بلا نزاع.
([10]) لأنه لو أدلي به كان أباه، وإن كان عمه فهو أقرب منه، فسقط به، لقوله ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر)).
([11]) وحكاه الشيخ وغيره، لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة، وهي اسم لمن عدم الوالد والولد، وكذا يسقط الجد الإخوة لأبوين، أو لأب، وهو رواية عن أحمد، اختارها بعض أصحابه، وهو مذهب الصديق وغيره، وتقدم.
([12]) لقوته بزيادة القرب، ولحديث على مرفوعا «إن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» رواه الترمذي.
([13]) لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق.
([14]) قال الموفق وغيره: أجمع على هذا أهل العلم، والأصل فيه قوله{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} والمراد الإخوة للأم بالإجماع، والكلالة من ليس له ولد ولا والد، وتقدم.
([15]) لأبوين أو لأب بلا نزاع، لأنه أقرب وإن علا.
([16]) أي ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب، وكل ابن عم لأبوين أو لأب وإن نزل، لقرب أبي الأب إلى الميت.
([17]) لا يحجب حرمانا ولا نقصانا، والرق عجز حكمي، سببه الكفر، فلا يرث الرقيق، ولا يورث، ولا يحجب، والقتل المراد به ما أوجب قصاصا، أو دية، أو كفارة، ومالا فلا.
([18]) بل وجوده كعدمه، لما في الصحيحين((لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر)) وعدم إرث الكافر المسلم بالإجماع، وعكسه عند الجمهور.


  #5  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 02:12 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ

يَسْقُطُ الأَجْدَادُ بِالأَبِ، والأَبْعَدُ بِالأَقْرَبِ، وَالجَدَّاتُ بِالأُمِّ، وَوَلَدُ الابْنِ بِالابْنِ وَوَلَدُ الأَبَوَيْنِ بِابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ وَأَبٍ، وَوَلَدُ الأَبِ بِهِمْ، وَبِالأَخِ لأَبَوَيْنِ، وَوَلَدُ الاُمِّ بِالوَلَدِ وَبِوَلَدِ الابْنِ وَبِالأَبِ وَأَبِيهِ، وَيَسْقُطُ بِهِ كُلُّ ابْنِ أَخٍ وَعَمٍّ،.................
هذا الفصل عقده المؤلف لبيان أحكام الحجب، يقول العلماء: إنه لا يحل لإنسان لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض؛ لأنه قد يعطي شخصاً ويورثه وهو محجوب؛ فلهذا لا بد أن تعرف باب الحجب.
الحجب نوعان: حجب بوصف وحجب بشخص، الحجب بالشخص: معناه أن الإنسان يحجبه شخص من أهل الميراث.
قوله: «يسقط الأجداد بالأب» كل الأجداد، فإذا هلك هالك عن أب وجد من الأب، حجبه الأب.
قوله: «والأبعد بالأقرب» أي: الأبعد من الأجداد يحجب بالأقرب، فإذا هلك عن أبي أبٍ وأبي أبي أبٍ، يرث الأول؛ لأن أبا أبي الأب أبعد، وهذا واضح، ودليله قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)) [(1)]، «أولى» يعني أقرب، وليس الأولى الأحق، وإلا لقلنا: الفقير وإن كان بعيداً يقدم على الغني.
قوله: «والجدات بالأم» سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، فلو هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم، فالجدتان لا ترثان؛ لأن الأم تحجبهم.
قوله: «وولد الابن بالابن» لأنه أبعد، ولد ابن ابن ابن وابن ابن، الأول يسقط؛ لأنه أبعد.
قوله: «وولد الأبوين» ، أي الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة.
قوله: «بابن وابن ابن وأب» ، أي: يسقط ولد الأبوين بأحد هؤلاء الثلاثة.
فلو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق، سقط الأخ الشقيق.
هلك عن ابن ابن وأخ شقيق، سقط الأخ الشقيق.
هلك عن أخ شقيق وأب، سقط الأخ الشقيق.
هلك عن أخ شقيق وجد ـ على القول الراجح ـ يسقط الأخ الشقيق؛ لأن الجد لأب كالأب.
قوله: «وولد الأب بهم» ، ولد الأب هو الأخ من الأب «بهم» أي: يسقط بالابن وابن الابن والأب.
قوله: «وبالأخ لأبوين» الذين يسقطون الأخَ لأب أربعة: الابن وابن الابن والأب والأخ الشقيق.
قوله: «وولد الأم بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه» ، ولد الأم يعني الأخ من الأم، أو الأخت من الأم يسقط بأربعة: بالولد وولد الابن والأب وأبيه، وهذا من المؤلف تفصيل، لكننا سبق لنا أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأصل الوارث من الذكور، ولا مع الفرع الوارث.
قوله: «ويسقط به كل ابن أخ وعم» «به» أي: بأب الأب؛ لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور.
وقوله: «كل ابن أخٍ وعمٍ» . هل «عم» معطوف على «كل» أو «ابن»؟ إذا قلنا: معطوف على «ابن» صار المعنى كل ابن أخٍ وكل عم، وهذا صحيح، وإن شئت فقل: معطوف على «كل» والتقدير ويسقط به كل ابن أخٍ وعمٌّ، أي: يسقط العم أيضاً، ولا يجوز أن نجعله معطوفاً على أخ؛ لأنك لو عطفته على أخ صار المعنى كل ابن أخ وابن عم، وهذا فاسد، ويحسن أن نذكر قواعد في الحجب:
أولاً: الأصول: كل قريب يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأم تُسقِطُ الجدة، والأب يسقط الجد، والأب لا يسقط الجدة، والأم لا تسقط الجد؛ لأنه ليس من جنسها.
ثانياً: الفروع: كل ذكر يحجب من تحته، سواء من جنسه أو من غير جنسه، فابن يحجب ابن ابن، وابن يحجب بنت ابن، وابن ابن يحجب بنت ابن ابن؛ أما الأنثى فلا تحجب من تحتها، فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، ورثت البنت النصف، ولبنت الابن السدس.
ثالثاً: الحواشي: يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع، فالأخ مع الأب محجوب، الأخ مع الابن محجوب، الأخ مع الجد محجوب على القول الراجح، كذلك كل قريب من الحواشي يحجب من بَعُد مطلقاً، الأخ يحجب ابن الأخ، لكن إناث الحواشي لا يرث منهن إلا الأخوات فقط.
هذه القواعد تريح من العدد الذي ذكره المؤلف، وهي لا تنافي ما ذكره بل هي نفسها، لكن كلما قل الكلام كان أقرب إلى الفهم، لا سيما إذا كان قواعد وضوابط.



[1] سبق تخريجه ص(199).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, فصل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:42 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir