#1
|
|||
|
|||
الرجوع في الهبة، وتصرف الوالد في ملك ولده
ولا يَجوزُ لوَاهبٍ أن يَرْجِعَ في هِبَتِه اللازمةِ إلا الأبَ، وله أن يَأْخُذَ ويَتَمَلَّكَ مِن مَالِ وَلَدِه مَا لَا يَضُرُّه وَلَا يَحتاجُه، فإن تَصَرَّفَ في مالِه ولو فيما وَهَبَه له ببيعٍ أو عِتقٍ أو إبراءٍ أو أَرادَ أَخْذَه قَبلَ رُجوعِه، أو تَمَلَّكَه بقولٍ أو نِيَّةٍ وقَبْضٍ مُعْتَبَرٍ لم يَصِحَّ بل بَعْدَه، وليس للولَدِ مُطالَبَةُ أبيه بدَيْنٍ ونحوِه إلا بنَفَقَتِه الواجبةِ عليه فإنَّ له مُطالَبَتَه بها وحَبْسَه عليها. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
.............................. |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(ولا يَجُوزُ لواهبٍ أنْ يَرْجِعَ في هِبَتِهِ اللازمةِ)؛لحديثِ ابنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً: ((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،(إلاَّ الأبَ) فله الرجوعُ؛ قَصَدَ التسوِيَةَ أو لا، مُسْلِماً كانَ أو كافراً؛لقولِهِ عليه السلامُ: ((لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا،إِلاَّ الَوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ)) رَوَاهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ من حديثِ عمرَ وابنِ عَبَّاسٍ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(ولا يجوز لواهب أَن يرجع في هبته اللازمة) لحديث ابن عباس مرفوعا: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه(إلا الأَب) فله الرجوع، قصد التسوية أَولا. |
#5
|
|||
|
|||
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان
|
#6
|
||||
|
||||
الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
وَلاَ يَجُوزُ لِواهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ اللاَّزِمَةِ إِلاَّ الأَبِ ...... |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الرجوع, في |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|