دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الوقف

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 6 جمادى الأولى 1431هـ/19-04-2010م, 09:39 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الرجوع في الهبة، وتصرف الوالد في ملك ولده

ولا يَجوزُ لوَاهبٍ أن يَرْجِعَ في هِبَتِه اللازمةِ إلا الأبَ، وله أن يَأْخُذَ ويَتَمَلَّكَ مِن مَالِ وَلَدِه مَا لَا يَضُرُّه وَلَا يَحتاجُه، فإن تَصَرَّفَ في مالِه ولو فيما وَهَبَه له ببيعٍ أو عِتقٍ أو إبراءٍ أو أَرادَ أَخْذَه قَبلَ رُجوعِه، أو تَمَلَّكَه بقولٍ أو نِيَّةٍ وقَبْضٍ مُعْتَبَرٍ لم يَصِحَّ بل بَعْدَه، وليس للولَدِ مُطالَبَةُ أبيه بدَيْنٍ ونحوِه إلا بنَفَقَتِه الواجبةِ عليه فإنَّ له مُطالَبَتَه بها وحَبْسَه عليها.


  #2  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 02:04 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..............................

  #3  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 02:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ولا يَجُوزُ لواهبٍ أنْ يَرْجِعَ في هِبَتِهِ اللازمةِ)؛لحديثِ ابنِ عَبَّاسٍ مرفوعاً: ((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،(إلاَّ الأبَ) فله الرجوعُ؛ قَصَدَ التسوِيَةَ أو لا، مُسْلِماً كانَ أو كافراً؛لقولِهِ عليه السلامُ: ((لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا،إِلاَّ الَوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ)) رَوَاهُ الخمسةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ من حديثِ عمرَ وابنِ عَبَّاسٍ.
ولا يَمْنَعُ الرجوعَ نقصُ العينِ أو تَلَفُ بَعْضِها أو زِيادةٌ مُنْفَصِلَةٌ،ويَمْنَعُه زيادةٌ مُتَّصِلَةٌ،وبَيْعُه،وهِبَتُه،ورَهْنُه ما لم يَنْفَكَّ، (وله)؛أي: لأبٍ حُرٍّ (أنْ يَأْخُذَ ويَتَمَلَّكَ مِن مالِ وَلَدِهِ ما لا يَضُرُّه ولا يَحْتَاجُه)؛لحديثِ عَائِشَةَ مرفوعاً: ((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ)) رَوَاهُ سعيدٌ،والتِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَه.
وسواءً كانَ الوالِدُ مُحتاجاً أو لا،وسواءً كانَ الولَدُ كبيراً أو صغيراً،ذكراً أو أُنْثَى.
وليسَ له أنْ يَتَمَلَّكَ ما يَضُرُّ بالولدِ أو تَعَلَّقَتْ به حَاجَتُه،ولا ما يُعْطِيهِ وَلَداً آخرَ،ولا في مرضِ موتِ أَحَدِهما المَخُوفِ، (فإنْ تَصَرَّفَ) وَالِدُه (في مالِهِ) قبلَ تَمَلُّكِهِ وقَبْضِهِ، (ولو فيما وَهَبَهُ اللَّهُ)؛أي: لِوَلَدِهِ وأَقْبَضَهُ إِيَّاه (بِبَيْعٍ) أو هِبَةٍ (أو عِتْقٍ أو إِبْرَاءٍ) غريمَ ولدِه مِن دَيْنِهِ- لم يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ؛لأنَّ مِلْكَ الوَلَدِ على مالِ نفسِه تامٌّ، فيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فيه،ولو كانَ للغيرِ أو مُشْتَرَكاً، لم يَجُزْ، (أو أرادَ أَخْذَه)؛أي: أرادَ الوالدُ أَخْذَ ما وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ (قبلَ رُجُوعِهِ) في هِبَتِهِ بالقولِ؛كـ : رَجَعْتُ فيها.(أو) أرادَ أَخْذَ مالِ وَلَدِهِ قبلَ (تَمَلُّكِهِ بقولٍ أو نِيَّةٍ وقبضٍ مُعْتَبَرٍ- لم يَصِحَّ) تَصَرُّفُه؛لأنَّه لا يَمْلِكُه إلاَّ بالقبضِ معَ القولِ أو النيَّةِ، فلا يَنْفُذُ تَصَرُّفُه فيه قبلَ ذلكَ، (بل بَعْدَهُ)؛أي: بعدَ القبضِ المُعْتَبَرِ معَ القولِ أو النيَّةِ؛ لِصَيْرُورَتِهِ مِلْكاً له بذلكَ، وإنْ وَطِئَ جارِيَةَ ابْنِه فأَحْبَلَها، صارَتْ أُمَّ وَلَدٍ له،ووَلَدُه حُرٌّ، ولا حَدَّ ولا مَهْرَ عليه إنْ لم يَكُنْ الاِبْنُ وَطِئَها.
(وليسَ للوَلَدِ مُطَالَبَةُ أبيه بِدَيْنٍ ونَحْوِهِ)؛كقِيمَةِ مُتْلَفٍ أو أَرْشِ جِنَايَةٍ؛ لِمَا رَوَى الخَلاَّلُ: أنَّ رَجُلاً جَاءَ إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأبيه يَقْتَضِيهِ دَيْناً عليه فقالَ: ((أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ)).
(إلاَّ بِنَفَقَتِهِ الواجبةِ عليه،فإنَّ له مُطَالَبَتَه بها وحَبْسَهُ عليها)؛لضرورةِ حِفْظِ النفسِ، وله الطلبُ بِعَيْنِ مالٍ له بِيَدِ أبيه،فإنْ ماتَ الابنُ، فليسَ لِوَرَثَتِهِ مُطَالَبَةُ الأبِ بِدَيْنٍ ونحوِهِكمُوَرِّثِهِم،وإنْ ماتَ الأبُ رَجَعَ الابنُ بِدَيْنِهِ في تَرِكَتِهِ.
والصَّدَقَةُ:وهي ما قَصَدَ به ثوابَ الآخِرَةِ.والهَدِيَّةُ:وهي ما قَصَدَ به إِكراماً وتَوَدُّداً ونَحْوَه - نوعانِ من الهِبَةِ،حُكْمُها فيما تَقَدَّمَ. ووِعَاءُ هَدِيَّةٍ كهِيَ معَ عُرْفٍ.


  #4  
قديم 27 جمادى الأولى 1431هـ/10-05-2010م, 02:23 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ولا يجوز لواهب أَن يرجع في هبته اللازمة) لحديث ابن عباس مرفوعا: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه(إلا الأَب) فله الرجوع، قصد التسوية أَولا.
مسلما كان أو كافرا لقوله عليه السلام ((لا يحل للرجل أَن يعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده)) رواه الخمسة، وصححه الترمذي من حديث عمر، وابن عباس ولا يمنع الرجوع نقص العين أَو تلف بعضها أَو زيادة منفصلة.
ويمنعه زيادة متصلةوبيعه، وهبته، ورهنه، ما لم ينفك.
(وله) أي لأَب حرٍّ (أَن يأْخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه) .لحديث عائشة مرفوعًا: «إِن أَطيب ما أَكلتم من كسبكم، وإِن أَولادكم من كسبكم» رواه سعيد، والترمذي وحسنه وسواء كان الوالد محتاجا أَولا وسواء كان الولد كبيرا أَو صغيرا، ذكرا أَو أُنثى وليس له أَن يتملك ما يضر بالولد أَو تعلقت به حاجته ولا ما يعطيه ولدا آخر ولا في مرض موت أَحدهما المخوف (فإن تصرف) والده (في ماله) قبل تملكه وقبضه.
(ولو فيما وهبه له) أي لولده وأَقبضه إياه (ببيع) أَو هبة (أَو عتق أَو إبراء) غريم ولده من دينه، لم يصح تصرفه لأَن ملك الولد على مال نفسه تام، فيصح تصرفه فيه ولو كان للغير أَو مشتركا لم يجز (أَو أَراد أَخذه) أي أَراد الوالد أَخذ ما وهبه لولده (قبل رجوعه) في هبته بالقول، كرجعت فيها؛ (أَو) أَراد أَخذ مال ولده قبل (تملكه بقول أَو نية، وقبض معتبر لم يصح) تصرفه، لأَنه لا يملكه إلا بالقبض، مع القول، أَو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه، قبل ذلك.
(بل بعده) أي بعد القبض المعتبر، مع القول أَو النية لصيرورته ملكا له بذلك وإِن وطئَ جارية ابنه فأَحبلها، صارت أُم ولد له وولده حرّ ولا حد، ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها.
(وليس للولد مطالبة أَبيه بدين ونحوه) كقيمة متلف وأَرش جناية لما روى الخلال أَن رجلا جاءَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأَبيه يقتضيه دينا عليه، فقال ((أَنت ومالك لأَبيك)) (إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها، وحبسه عليها) لضرورة حفظ النفس وله الطلب بعين مال بيد أَبيه فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأَب بدين ونحوه، كمورثهم.
وإن مات الأَب رجع الابن بدينه في تركته و«الصدقة» وهي ما قصد به ثواب الآخرة.
و«الهدية» وهي ما قصد به إكراما وتوددا ونحوه «نوعان من الهبة» حكمهما حكمها فيما تقدم.
ووعاء هدية كهي مع عرف.



(1) يعنى المقبوضة، سواء عوض عنها أولا، لأن الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا، قال الحافظ وغيره: القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض مذهب جمهور العلماء، إلا هبة الوالد لولده.
(2) وفي لفظ «ثم يرجع في قيئه» وهذا من أبلغ الزجر، وللبخارى «ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه» وللخمسة «لا يحل للرجل أن يعطي العطية، فيرجع فيها» فدل على تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب الجمهور، إلا ما استثناه الشارع.
(3) يعني إلا الأب الأقرب، سواء قصد التسوية أولا للعموم، دون الجد ودون الأم على المشهور في المذهب، قال أحمد: هي عندي ليست كالأب، لأن للأب أن يأخذ من مال ولده، والأم لا تأخذ، ولأن للأب الولاية دونها، وقال الموفق: يحتمل أن لها الرجوع، وهو ظاهر كلام الخرقي، ومذهب الشافعي، لأنها داخلة في قوله ((إلا الوالد فيما يعطى ولده)) وفي قوله((سووا بين أولادكم)) ولأنه طريق إلى التسوية، وربما لا يكون لها طريق غيره، ولأنها ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها، فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلته به، تخليصا لها من الإثم، وإزالة التفضيل المحرم كالأب؛ قال: وهذا الصحيح إن شاء الله.
(4) أي الأب، فلو وهب الكافر لولده ثم أسلم فله، وقال الشيخ: ليس له الرجوع إن كان وهبه في حال الكفر فأسلم الولد، وصوبه في الإنصاف.
(5) وفيه «ومثل الرجل يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه».
(6) وصححه ابن حبان، والحاكم وغيرهم، فدل على تحريم الرجوع إلا الأب، وتقدم قول الحافظ وغيره: إنه قول الجمهور.
(7) يعنى الموهوبة بيد ولد، سواء نقصت قيمتها أو ذاتها.
(8) أي ولا يمنع الرجوع تلف بعض العين، فيرجع في الباقي منها، ولا ضمان على الولد فيما تلف منها.
(9) كولد البهيمة، وثمر الشجرة، وكسب العبد، قال الموفق: بغير خلاف نعلمه، لأن الرجوع في الأصل دون النماء، والزيادة المنفصلة للولد، إلا ولد الأمة لتحريم التفريق.
(10) كسمن، وحمل، وتعلم صنعة، لأن الزيادة للموهوب له نماء ملكه، وإذا امتنع فيها امتنع في الأصل.
(11) أي ويمنع الرجوع بيع الولد الموهوب، وهبته اللازمة، ووقفه، ونحوه مما ينقل الملك، ورهنه اللازم، ما لم ينفك الرهن بوفاء أو غيره، فيشترط لجواز رجوع الأب وصحته: أربعة شروط «أحدها» أن يكون ما وهبه عينا باقية في ملك الولد، وأن تكون باقية في تصرفه، وأن لا تزيد عند الولد زيادة متصلة، وأن لا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع، وكذا لو أفلس وحجر عليه فلا رجوع، قال الحارثي: هو الصواب بلا خلاف. وصرح به الموفق.
وقال الشيخ: وللأب الرجوع فيما وهبه لولده، ما لم يتعلق به حق أو رغبة، فلا يرجع بقدر الدين، وقدر الرغبة، ويرجع فيما زاد. اهـ. وإلا من وهبت زوجها بمسألته، ثم ضرها بطلاق أو غيره، لأنها لا تهبه إلا مخافة غضبه أو إضرار بأن يتزوج عليها.
(12) أي أب فقط، لا جد وأم كما صرحوا به «حر» لأن الرقيق مال لسيده «مسلم» كما ذكره بعضهم، واشترط الشيخ لجواز التمليك أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما، ولا سيما إذا كان كافرا ثم أسلم، قال في الإنصاف: وهذا عين الصواب: وقال الشيخ: الأشبه أنه ليس للأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا، نص عليه مع اختلاف الدين.
(13) ما شاء، بعلمه وبغير علمه.
(14) لخبر ((لا ضرر ولا ضرار))، ولأن حاجة الإنسان مقدمة على دينه، فأبوه أولى.
(15) وهو عند الخمسة وغيرهم، وفي لفظ: ((ولد الرجل من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم هنيئا)) رواه أحمد، ولابن ماجه من حديث جابر ((أنت ومالك لأبيك)) وله شواهد بمجموعها تدل على أن للوالد الأخذ، والتملك، والأكل من مال ولده ما لم يضره، ولا يحتاجه.
(16) لعموم الأخبار.
(17) برضاه أولا، فقوله: ((أنت ومالك لأبيك)) يقتضي إباحة نفسه، كإباحة ماله، وأنه يجب على الولد خدمة أبيه، ويقويه جواز منعه من الجهاد، والسفر، ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به، لكن هذا يشترك فيه الأبوان.
(18) فإن ضره كآلة حرفة أو رأس مال يتجر به أو سريته لم يتملكه.
(19) كأن تعلق به نحو حق رهن أو فلس.
(20) لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولجده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولجده الآخر أولي.
(21) سواء كان الأب أو الولد، لأنه بالمرض قد انعقد السبب القاطع للتملك.
(22) لم يصح تصرفه، وإن كان الابن صغيرا.
(23) أي فحكمه حكم ماله، لا يصح تصرفه فيه قبل تملكه وقبضه.
(24) أو غيره مما ينقل الملك، لم يصح تصرفه قبل تملكه وقبضه، قال أحمد: لا يجوز بيع الأب لعبد ابنه ما لم يقبضه. انتهي. وإنما يملك انتزاعها منه كالعين التي وهبها له.
(25) ولا من إبراء نفسه من دين لولده عليه، ولا يملك قبض الدين من غريم ولده، ولا من نفسه، لأن الولد لم يملكه قبل قبضه.
(26) ولا يصح تصرف أبيه قبل القبض، لأنه تصرف غير شرعى.
(27) أي ولو كان لأبيه أو غيره، أو مشتركا بينه وبين أبيه أو غيره، لم يجز التصرف.
(28) لم يصح التصرف، لأن الرجوع لا يحصل بالقبض مع النية، بخلاف التملك، وإنما يحصل بالقول.
(29) لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره، فاعتبر القول أو النية ليتعين وجه القبض، وفي الفروع: ويتوجه: أو قرينة.
(30) أي بالقبض مع قول أو نية أو قرينة، فتحصل أن للأب الأخذ من مال ولده «بستة شروط» أن يكون فاضلا عن حاجة الولد، وأن لا يعطيه لولد آخر، وأن لا يكون في مرض موت أحدهما، وأن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما، وأن يكون عينا موجودة، فلا يتملك دين ابنه، «والسادس» أن يكون تملكه بقبض مع قول أو نية.
(31) أي وإن وطئ جارية ابنه قبل تملكها فأحبلها صارت أم ولد للأب، لأن إحبالها يوجب نقل الملك إليه.
(32) أي وولد الأب من جارية ولده حر، لأنه من وطء انتفي فيه الحد للشبهة، ولا يلزمه قيمة، لدخولها في ملكه بالإحبال.
(33) لأن الوطء سبب نقل الملك فيها، وإيجاب القيمة للولد، والوطء الموجب للقيمة كالإتلاف، فلا يجتمع معه المهر، ولا حد عليه، لشبهة الملك، وعليه قيمتها، لإتلافها عليه، لكن ليس له طلبها.
(34) أي وهذا الحكم المذكور إن لم يكن الابن وطئها، لأنها بوطئه تكون كحلائل الأبناء، فإن كان وطئها لم تصر أم ولد للأب، ويعزر، ولو لم يستولدها الابن، وحرمت عليهما.
(35) كثوب ونحوه حرقه لولده.
(36) على ولده، كقلع سنه، وقطع طرفه، ولا بأجرة ما انتفع به من ماله، ولا أن يحيل عليه بدينه، ولا غير ذلك، من سائر الحقوق.
(37) وتقدم قوله ((أنت ومالك لأبيك)) من غير وجه وغيره، مما يدل على أنه ليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، وعند الثلاثة له ذلك، لأنه دين ثابت، والأخبار خاصة لعموم المطالبة.
(38) أي إلا بنفقة الولد الواجبة له على أبيه لفقر الولد، وعجزه عن التكسب.
(39) فسوغت له المطالبة بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
(40) أي وللود الطلب بعين مال بيد أبيه، ولورثة الولد أيضا الطلب بعين المال الذي بيد أبي مورثهم، ويجري الربا بين الوالد وولده، لتمام ملك الولد على ماله.
(41) أي كما أنه ليس لمورثهم مطالبة أبيه بدين ونحوه كما تقدم.
(42) كثمن مبيع، وأجرة، ونحوهما، وإن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه لأبيه بعد موته، فله أخذه إن لم يكن انتقد ثمنه من أبيه، ولا يسقط دينه الذي عليه بموته، فيؤخذ من تركته، وتسقط جنايته على ولده بموت الأب ودين الضمان إذا ضمن غريم ولده.
(43) وورد في فضلها آيات، وأحاديث كثيرة، قال تعالى {إن تبدوا الصدقات فنعما هي} الآية، وقال صلى الله عليه وسلم ((والصدقة تطفئ الخطيئة)) وغير ذلك.
(44) وإن لم يقصد بإعطائه شيئا من ذلك فهبة وعطية ونحلة، والهدية تذهب الحقد، وتجلب المحبة، لخبر ((تهادوا تحابوا))و((تهادوا، فإن الهدايا تذهب وحر الصدور))ولا ترد وإن قلت، خصوصا الطيب، للخبر، وتسن الإثابة عليها.
ويجوز ردها لأمور، نحو أن يريد أخذها بعقد معاوضة، أو لا يقنع بالثواب المعتاد، أو تكون بعد السؤال، واستشراف النفس، أو لقطع المنة، ويجب الرد كهدية صيد صِيْد لمحرم.
(45) أي من أحكام الهبة في الجملة، والعطية تشمل الكل، وكذا النحلة، ومعانيها كلها متقاربة، وقال الشيخ: الصدقة والهدية متغايران، وإن دخلا في مسمى الهبة والعطية، فإنه صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، ومن أعطى شيئا يريد به التقرب إلى الله لمحتاج فصدقة، وإلى الشخص والمحبة له فهدية، وإلا فهبة وعطية، ونحلة، والكل مندوب إليه إذا قصد به وجه الله، لا مباهاة، ورياء، وسمعة.
وقال: فإعطاء المال ليمدح ويثنى عليه مذموم، وإعطاؤه لكف الظلم والشر عنه، ولئلا ينسب إلى البخل مشروع، بل محمود مع النية الصالحة، ويجوز للمهدي: أن يبذل في التوصل إلى حقه الذي لا يتوصل إلى أخذه ودفع الظلم عنه إلا به، وهو المنقول عن السلف والأئمة، وفيه حديث مرفوع. وقال: الصدقة أفضل من الهبة، إلا لقريب يصل بها رحمه، أو أخ له في الله، فقد تكون أفضل من الصدقة.
(46) أي ووعاء هدية كهدية، فلا ترد مع عرف، كقوصرة التمر ونحوها فإن لم يكن عرف ردت.


  #5  
قديم 13 جمادى الآخرة 1431هـ/26-05-2010م, 03:17 PM
ريحانة الجنان ريحانة الجنان غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 133
افتراضي الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ صالح بن فوزان الفوزان

ولا يَجوزُ لوَاهبٍ أن يَرْجِعَ في هِبَتِه اللازمةِ إلا الأبَ ، وله أن يَأْخُذَ ويَتَمَلَّكَ مِن مَالِ وَلَدِه مَا لَا يَضُرُّه وَلَا يَحتاجُه ، فإن تَصَرَّفَ في مالِه ولو فيما وَهَبَه له ببيعٍ أو عِتقٍ أو إبراءٍ أو أَرادَ أَخْذَه قَبلَ رُجوعِه ، أو تَمَلَّكَه بقولٍ أو نِيَّةٍ وقَبْضٍ مُعْتَبَرٍ لم يَصِحَّ بل بَعْدَه ، وليس للولَدِ مُطالَبَةُ أبيه بدَيْنٍ ونحوِه إلا بنَفَقَتِه الواجبةِ عليه فإنَّ له مُطالَبَتَه بها وحَبْسَه عليها.

(1) أي : إذا مات الواهب قبل التسوية برجوع أو زيادة ثبتت العطية فليس للورثة الرجوع على المعطي .
(2) أي : المقبوضة لحديث ابن عباس مرفوعاً : ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) متفق عليه .
(3) فله الرجوع مطلقاً قصد التسوية أو لا لقوله صلى الله عليه وسلم ((لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ))رواه الخمسة وصححه الترمذي لكن يشترط لجواز رجوع الأب وصحته أربعة شروط ؛ الأول : أن يكون ما وهبه عيناً باقية في ملك الولد . الثاني : أن تكون العين الموهوبة باقية في تصرف الولد ، فإن رهنها أوحجر عليه لفلس فليس لوالده الرجوع . الثالث : أن لا تزيد العين الموهوبة زيادة متصلةكالسمن والكبر وتعلم صنعة .الرابع : أن لا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع .
(4) لحديث عائشة مرفوعاً : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) رواه سعيد والترمذي وحسنه . ولحديث : ((أنت ومالك لأبيك )) رواه ابن ماجه . وليس للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يضر به أو يحتاجه لحديث: (( لا ضرر ولا ضرار )) ,
(5) أي : تصرف الوالد في مال الولد قبل تملكه وقبضه لم يصح تصرفه .
(6) أي : لولده وأقبضه إياه فحكمه حكم مال الولد لا يصح تصرفه فيه قبل تملكه وقبضه .
(7) أي : إبراء غريم ولده من دينه لم تصح كل هذه التصرفات ؛ لأن ملك الولد على مال نفسه تام فلا يصح تصرف الوالد فيه قبل تملكه وقبضه ؛ لأنه حينئذ تصرف غيرشرعي .
(8) أي : أراد الوالد من الكتاب أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه فيه بالقول :كرجعت فيها لم يصح التصرف ؛ لأن الرجوع لا يحصل بالقبض مع النية ، وإنما يحصل بالقول .
(9) أي : أراد الوالد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه ؛ لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك .
(10) أي : بل يصح تصرفه في مال ولده بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكًا له بذلك .
(11) لأنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه ديناً عليه فقال : ((أنت ومالك لأبيك )) رواه الخلال ؛ أي : إلا بنفقة الولد الواجبة على أبيه لفقر الولد وعجزه عنالتكسب لضرورة فللولد مطالبة أبيه ﺑﻬا ، والمطالبة بحبسه عليها إن لم يؤدها لضرورة حفظ النفس .
فائدة : تحصل مما سبق أن للأب الأخذ من مال ولده بستة شروط :
الأول : أن يكون فاضلاً عن حاجة الولد .
الثاني : أن لا يعطي ما أخذه لولد آخر .
الثالث : أن لا يكون ذلك في مرض موت أحدهما .
الرابع : أن لا يكون الأب كافراًوالابن مسلماً .
الخامس : أن يكون ما أخذه الأب عيناً موجوده لا ديناً .
السادس : أن يكون تملكه بقبض مع قول أو نية .


  #6  
قديم 23 ربيع الثاني 1432هـ/28-03-2011م, 12:49 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَلاَ يَجُوزُ لِواهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ اللاَّزِمَةِ إِلاَّ الأَبِ ......
قوله: «ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب» ، «واهب» نكرة في سياق النفي، فتعم كل واهب، ويدل على إرادة العموم الاستثناء في قوله: «إلا الأب» ، وقد قال العلماء ـ رحمهم الله ـ: إن الاستثناء معيار العموم.
وقوله: «هبته اللازمة» احترازاً من الهبة غير اللازمة، والهبة اللازمة هي المقبوضة، وغير اللازمة هي التي لم تقبض، فلو قال لشخص: وهبتك سيارتي الفلانية، وقال: قبلت، وبعد أن وهبها رجع، فالرجوع جائز وصحيح؛ لأنه لم يقبضها، والهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا قبضها وأراد الرجوع، فإنه لا يحل له ولا يملك أيضاً، حتى في مجلس الهبة، فلو أنه وهبه قلمه وهما في المجلس، وقال: رجعت بعد أن قبضها الموهوب له فإنه لا يملك ذلك؛ لأنها ثبتت ولزمت فيحرم أن يرجع في هبته اللازمة؛ وذلك أن الهبة بعد القبض تصير ملكاً للموهوب له، فإذا رجع فيها فقد أخذ ملك غيره بغير حق فصار هذا حراماً، هذا تعليل المسألة من حيث النظر.
أما من حيث الأثر فقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((ليس لنا مَثَلُ السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)) ، فقوله صلّى الله عليه وسلّم: ((ليس لنا مثل السوء)) ، هذه الجملة مفيدة جداً في الذين يمثلون أصوات الحيوان مثلاً، فيقال: ليس لنا مثل السوء، هكذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم فلا يجوز التمثيل بالحيوانات.
وقوله: ((العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)) مثل يراد به التقبيح والتنفير، فالكلب خسيس، من أخس الحيوان وأقبحه، بل هو أنجس الحيوان فيما نعلم؛ لأنه هو الذي يجب أن تغسل نجاسته سبع مرات إحداها بالتراب، يقيء ثم يرجع ويأكل القيء!! فعل قبيح، هكذا الذي يهب ثم يرجع، مثله مثل الكلب الذي قاء ثم رجع في قيئه، حتى لو فرض أنه عندما رجع رضي الموهوب له ولم يبالِ، نقول: هذا حرام ولا يجوز، وإذا كان هذا حراماً فينبغي للإنسان إذا وهب شيئاً ألا تتعلق به نفسه؛ لأن بعض الناس يهب الشيء إما لطروء فرح بصاحبه، أو لعاطفة جياشة في تلك الساعة، ثم يندم ويقول: ليتني ما وهبت، فهذا لا ينبغي؛ لأن شيئاً وهبته اجعله عن طيب نفسك ولا تعلق نفسك به، فقد خرج عنك قدراً وشرعاً، فكيف تعلق نفسك به، مع أنه لا يمكن أن تعود؟! فلا يجوز له أن يعود في هبته.
فإن قال قائل: أفلا يمكن أن نقيسها على البيع، ونقول: ما داما في المجلس فللواهب الخيار؟
الجواب: لا؛ لأن البيع عقد معاوضة يحتاج إلى تروٍّ، والإنسان ربما يستعجل فيقدم على البيع دون تروٍّ، فجعل له الشارع مهلة ما دام في المجلس، أما هذا فهو عقد تبرع، فالواهب لا يريد عوضاً، والموهوب له لم يُؤخذ منه عوضٌ، فلا يصح قياس الهبة على البيع، إذاً تلزم بالقبض ولو في مجلس العقد، ولا يجوز أن يرجع في هبته اللازمة.
فإذا رجع في هبته غير اللازمة كأن يهب شخصاً كتاباً لكنه لم يسلمه له، فله أن يرجع ولكن هذا خلاف المروءة، ولأنه إخلاف للوعد، فنقول: ما دمتَ وهبتَه فقد وعدته، فينبغي إن طرأ عليه ما يقتضي أن يرجع في الهبة، أن يقول للموهوب له قولاً يقتنع به ونحوه حتى يطيب قلبه.
فإن قال قائل: هل يجوز له أن يشتري هبته من الموهوب له؟
فالجواب: لا يجوز؛ لأن الغالب أنك إذا اشتريت الهبة فسوف يخفض لك السعر ويستحي أن يماكسك، فلو وهبت له ما يساوي مائة ثم أردت أن تشتريه منه، فإنك لو قلت له: بثمانين، سوف يقول لك: خذها، ويخجل أن يقول: لا، إلا بمائة، وحينئذٍ تكون قد رجعت في بعض الهبة، لكن بطريق غير مباشر، ولهذا لما حمل أمير المؤمنين عمر ـ رضي الله عنه ـ على فرس له في سبيل الله، فأضاعه الذي حمله عليه، وظن عمر أنه يبيعه برخص، استأذن من النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يشتريه فقال له: ((لا تشترِه ولو باعكه بدرهم، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)).أما إذا اشترى صدقته فإنه أشنع؛ لأنه يتضمن شيئين: الرجوع في الهبة، والرجوع فيما أخرجه لله، وما أخرجه لله لا يجوز فيه الرجوع، حتى البلد إذا هاجر الإنسان منها لله لا يجوز أن يرجع ويسكن فيها؛ لأنه تركها لله وما تُرك لله فإنه لا يرجع فيه.
وقوله: «إلا الأب» ، فله أن يرجع في هبته اللازمة، والدليل على ذلك حديث ورد في هذا: ((لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده))، فإنه يرجع فيما وهبه لابنه لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ((أنت ومالك لأبيك)) ، لكن الحديث الأول أعله بعضهم وضعَّفه، وقال: إن عموم حديث: ((العائد في هبته كالكلب)) ، مقدم على هذا الحديث الضعيف، وأن الأب ليس له أن يرجع فيما وهبه لابنه.
لكننا نقول في الجواب عن هذا: إن الاستثناء وإن كان ضعيفاً فله ما يعضده، وهو أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، فإذا كان له أن يتملك ما شاء فرجوعه فيما وهبه لابنه من باب أولى، ولكن يستثنى من ذلك ما لم يكن حيلة على التفضيل فلا يجوز، كأن يعطي ولديه كل واحد سيارة، ثم عاد وأخذ من أحدهما سيارته، فهذا الرجوع لا يصح؛ لأنه يراد به تفضيل الولد الآخر.
وقوله: «في هبته اللازمة إلا الأب» يستفاد منه أنه لو أبرأ ابنه من دين فليس له الرجوع؛ لأن الإبراء ليس بهبة، بل هو إسقاط.
وقوله: «إلا الأب» يخرج به الجد، فليس له أن يرجع فيما وهب لابن ابنه، أو لابن بنته، ويخرج من ذلك الأم، فليس لها أن ترجع فيما وهبت لابنها.
فإذا قال قائل: ما الدليل؟
قلنا: عموم ((العائد في هبته كالكلب)) وصيغة العموم لا يخرج منها إلا ما دل عليه الشرع، وإلا فهي عامة لجميع الأفراد، وهنا لا يصح القياس؛ لأن القياس مخالف للعموم، فالأصل أن المرأة إذا وهبت أبناءها أو بناتها، لا يحل لها أن ترجع.
وقوله: «إلا الأب» هل يحتاج أن نقول: إلا الأب الحر، أو نقول: إنه لا يمكن أن يهب إلا إذا كان حراً؟ نقول: لا يحتاج أن نقيد الأب بالحر؛ لأنه لا يهب إلا وهو حر.
وظاهر كلام المؤلف: أن الأب يرجع ولو كان كافراً فيما وهبه لابنه المسلم للعموم، فلو أن رجلاً غنياً كافراً وهب لابنه المسلم شيئاً فله أن يرجع؛ لأن الحديث عام.
وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَيَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا لاَ يَضُرُّهُ وَلاَ يَحْتَاجُهُ، .....
قوله: «وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده» لكن لا بد من شرط وهو أن يكون الأب حراً، فنقول: «له» يعود على الأب لكن بقيد أن يكون حراً؛ لأن غير الحر لا يملك فكيف يتملك؟! ولأن غير الحر لو تملك من مال ابنه فإن ما تملكه يرجع إلى سيده.
وهل يشترط أن يكون موافقاً لابنه في الدِّين؟
إن نظرنا إلى إطلاق الحديث قلنا: لا يشترط، وعلى هذا فيجوز للأب الكافر أن يأخذ من مال ولده المسلم، وللأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر، هذا ظاهر الحديث.
وقيل: إنه لا يُمكَّن الأب الكافر من الأخذ من مال ولده المسلم؛ لأنه لا صلة بينهما، ولا توارث؛ ولأن الله تعالى يقول: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: 141] ؛ ولأننا لو مكنا الأب الكافر من الأخذ من مال ولده المسلم، لكان في ذلك إذلال للمسلم، وربما يقصد الأب الكافر أن يذل ابنه بالأخذ من ماله.
وعندي لا شك أنه ليس للأب الكافر أن يأخذ من مال ولده المسلم، أما أخذ الأب المسلم من مال ولده الكافر، فهنا قد نقول بعموم الحديث وأن له أن يأخذ؛ لأن أصل بقاء الكافر على الكفر ممنوع، فهو على دين غير مَرْضيٍّ عند الله، وتسليط المسلم على ماله له وجهة نظر، لا سيما إذا كان الابن من المحاربين، فإنه إذا كان من المحاربين فلا شك أن ماله حلال.
إذاً قوله: «له» أي: للأب، ونضيف وصفاً «الحر» ووصفاً آخر «الموافق في الدين» على رأي كثير من العلماء، أو على الأصح ألا يكون كافراً يأخذ من مال مسلم.
وقوله: «وله أن يأخذ ويتملك» الفرق بينهما: يأخذ على سبيل الاستعمال، ويتملك على سبيل الضم إلى ملكه، فله أن يأخذ سيارة الابن يسافر بها إلى مكة، إلى الرياض، إلى المدينة، إلى أي بلد وإن لم يتملكها، وله أن يتملك وإن لم يأخذ، فيأتي إلى كاتب العدل، مثلاً، ويقول: إني تملكت سيارة ابني فلان ويكتب كاتب العدل، لكن بشروط ستذكر.
وقوله: ((من مال ولده)) الذكور والإناث؛ لأن الولد إذا أطلق يشمل الذكور والإناث لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((أنت ومالك لأبيك)) لكن بشروط.
قوله: ((ما لا يضره)) فإن كان يضر الولد فإنه ليس له أن يأخذ، مثل أن يأخذ منه غداءه وهو مضطر إليه، فهنا ليس له ذلك، أو يأخذ منه لحافه وهو مضطر إليه لدفع البرد، فإنه لا يُمكَّن؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((ابدأ بنفسك)) ، ولا يمكن أن نسلط الأب على مال الولد مع أنه يضره.
قوله: ((ولا يحتاجه)) الحاجة أقل من الضرورة، فإنه ليس له أن يأخذ ما تتعلق به حاجة الابن، مثال ذلك: الابن عنده فرش في البيت ليست ضرورية، لكنه يحتاجها إذا جاءه ضيوف، أو عنده زيادة على قوت يومه وليلته لكنه يحتاجها، فليس للأب أن يتملك هذا؛ لأن هذا تتعلق به حاجة الابن، ومن ذلك سُرِّيَّة الابن إذا كان يحتاجها ولو كان عنده إماءٌ كثير؛ لأنها تتعلق بها نفسه.
إذاً يشترط:
أولاً: ألا يضر الابن.
ثانياً: ألا يحتاجه.
ثالثاً: أن يكون الأب حراً.
رابعاً: ألا يكون الولد أعلى منه في الدِّين.
خامساً: ألا يأخذ لولد آخر؛ لأنه إذا حرم التفضيل من مال الوالد الخاص، فتحريمه بأخذه من مال الولد الآخر من باب أولى.
مسألة: هل للأب أن يأخذ من أحد أولاده ويعطي الثاني؟
الجواب: نعم إذا كان الآخرون فقراء والأب لا يستطيع أن ينفق عليهم فله ذلك، أما إذا كانوا أغنياء، أو هو يقدر أن ينفق عليهم فلا يجوز؛ لأن هذا يحدث الضغائن بين الأولاد .
فَإِنْ تَصَرَّفَ فِي مَالِهِ وَلَوْ فِيمَا وَهَبَهُ لَهُ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ إِبْرَاءٍ أَوْ أَرَادَ أَخْذَهُ قَبْلَ رُجُوعِهِ أَوْ تَمَلُّكِهِ بِقَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ وَقَبْضٍ مُعْتَبَرٍ لَمْ يَصِحَّ بَلْ بَعْدَهُ،........
قوله: «فإن تصرف» أي: الأب.
قوله: «في ماله» أي: في مال ابنه، فالضمير في «تصرف» يعود إلى الأب، والضمير المجرور في قوله: «ماله» يعود إلى الابن.
قوله: «ولو فيما وهبه له» يعني تصرف الأب في مال ابنه ولو فيما وهبه له، فإنه لا يصح تصرفه، وإنما نص على ما وهبه له؛ لئلا يقول قائل: إن تصرف الأب فيما وهبه لابنه دليل على الرجوع، فيقال: لا، الرجوع لا بد فيه من قول، وهذا الرجل تصرف بلا قول.
مثاله: وهب ابنه سيارة، ثم إنه بعد أن وهبها لابنه وقبضها، باع الأب السيارة، فإنه لا يملك ذلك؛ لأن السيارة لم تزل على ملك الابن، والأب لم يتملكها، ولم يرجع في هبته، فإذا أجرها فلا يصح التأجير؛ لأنه لم يتملكها.
إذاً يستطيع أن يبيعها أو يؤجرها بأن يرجع في الهبة، يقول: إني رجعت فيما وهبته لابني، حينئذٍ ترجع إلى ملك الأب ويتصرف فيها.
وقوله: «ولو فيما وهبه له» هذه إشارة خلاف، وهو أن بعض العلماء ـ رحمهم الله ـ يقول: إذا تصرف فيما وهبه لابنه، فإن تصرفه يدل على الرجوع، وقاسوا ذلك على رجل وكَّلك في بيع شيء، ثم باعه هو فإنه يصح ويكون بيعه له رجوعاً، فيقال: الفرق واضح؛ لأن الموكل إذا تصرف فيما وكَّلَ فيه فقد تصرف في ملكه، لكن الأب إذا تصرف فيما وهبه لابنه دون أن يرجع، فقد تصرف في ملك غيره، إلا إذا قصد أنه راجع في هبته؛ لأنه لما رجع في هبته دخلت في ملكه، فباعها بعد دخولها في ملكه.
قوله: «ببيع» البيع معروف، مثاله: لولده سيارة فباعها الأب بدون توكيل الابن له فالبيع باطل.
قوله: «أو عتق» الابن له عبد، فقال الأب للعبد: أنت عتيق لوجه الله، فلا يصح العتق؛ لأنه في ملك الابن ولم يتملكه.
قوله: «أو إبراء» يعني من الدَّين، فمثلاً لابنه دين على شخص، فقال الأب للمدين: إني أبرأتك من دين ابني عليك، فإنه لا يبرأ؛ لأن الدين لم يملكه الابن فضلاً عن الأب، فالدين في ذمة المدين، وهذا واضح، هذا أشد من العين التي باعها الأب أو أعتقها.
وقال بعض العلماء: إن تصرف الوالد في مال ولده ببيع أو عتق أو إبراء صحيح؛ لأنه إذا كان له أن يتملك هذه الأشياء فتصرفه فيها من باب أولى، ويكون الثمن في البيع للابن، أما العتق والإبراء فالأجر للابن؛ لأن هذا أقل مما لو تملكه أصلاً، والظاهر أن الحديث يدل على صحة تصرف الأب في مال ابنه إذا لم يضره أو يحتاجه، وأما الإبراء فليس له ذلك؛ لأن قوله صلّى الله عليه وسلّم: ((أنت ومالك لأبيك))، لا يدخل فيه الدَّين؛ لأن الدَّين لا يكون مالاً للابن حتى يقبضه.
قوله: «أو أراد أخذه قبل رجوعه» ، «أخذه» أي: أخذ ما وهبه، والضمير هنا فيه ركاكة؛ لأنك لو قرأت المتن: «أو أراد أخذه» أي أخذ ماله قبل رجوعه، ولكن المراد: «أخذه» أي أخذ ما وهبه قبل رجوعه، يعني وهب ابنه شيئاً ثم أراد أن يضمه إلى ملكه قبل أن يرجع، فإنه لا يصح؛ لأنه لم يصرح بالرجوع، فالرجوع لا بد فيه من اللفظ، بأن يقول: رجعت فيما وهبته لك يا بني، أما أن يأخذه دون أن يصرح بالرجوع فلا يصح.
قوله: «أو تملكه» ، يعني يأخذ ما وهبه بنية التملك لا بنية الرجوع، فله هذا، والتملك يقول المؤلف: له طريقان: القول، أو النية مع القبض.
قوله: «بقول» بأن يقول: إني قد تملكت مال ابني، سيارته أو بيته أو أشياء لا يحتاج إليها ولا تضره.
قوله: «أو نية وقبض معتبر لم يصح» ، يعني يقبض المال من ابنه بنية التملك، فله حينئذٍ أن يتصرف فيه؛ لأنه لما قبضه بنية التملك صار ملكاً له.
وقوله: «وقبض معتبر» بأن يكون بإذن الابن، وعلى الوصف السابق في كتاب البيع، فما ينقل يكون بنقله، وما يوزن بوزنه، وما يكال بكيله، وما يذرع بذرعه، وما يُعَدُّ بِعَدِّهِ، وما لا يتصور فيه ذلك يكون بتخليته، كالأراضي مثلاً، فالأراضي لا يمكن أن تقبض بما ذكر، فيكون بالتخلية بمعنى أن يرفع يده عنها.
قوله: «بل بعده» ، أي: بل يصح تصرفه بالبيع أو العتق أو الإبراء بعد الرجوع في الهبة، أو بعد التملك في غير الهبة.

وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ بِدَيْنٍ وَنَحْوِهِ إِلاَّ بِنَفَقَتِهِ الوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ لَهُ مُطَالبَتَهُ بِهَا وَحَبْسَهُ عَلَيْهَا.
قوله: «وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه» ، يعني لا يملك الولد أن يطالب والده بدين ونحوه؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم))، ولأنه إذا جاز أن يتملك من ماله فإنه لا يجوز للولد أن يطالبه بدَينه.
مثال ذلك: استقرض الأب من ابنه عشرة آلاف ريال، فليس للولد أن يقول: يا أبتِ أعطني الدَّين، وليس له أن يطالبه، ولكن له أن يُعَرِّض ويقول: يا أبت أنا محتاج، وأنت قد أغناك الله وما أشبه ذلك، أما أن يطالبه ويرفعه إلى القاضي فلا، ولكن إذا مات الأب فله أن يطالب بدينه في تركته.
وقوله: «وليس للولد مطالبة أبيه» مفهوم كلام المؤلف يدل على أن له أن يطالب أمه بدينه، وكذا جده من قبل أبيه أو أمه؛ لأن هؤلاء ليس لهم أن يتملكوا من مال ولدهم، أو ولد ابنهم فله أن يطالبهم، هذا مفهوم كلامه، لأن العلماء ـ رحمهم الله ـ كلامهم له منطوق ومفهوم.
ولكن الصحيح أنه لا يملك أن يطالب أمه؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم وقد سئل من أحق الناس بحسن صحبتي؟ فقال: ((أمك)) ، قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) ، قال: ثم من؟ قال: ((أمك)) ، قال: ثم من؟ قال: ((ثم أبوك))، وهذا صريح في أنه إذا كان لا يملك مطالبة أبيه فعدم مطالبته أمه من باب أولى، وهل من البر أن يقود أمه عند رُكَبِ القضاة؟! أبداً ليس من البر، هذا مستهجن شرعاً وعادة.
فالصواب: أنه لا يملك مطالبة أمه، وليست المسألة مبنية على التملك، فالتملك شيء والمطالبة بالدين شيء آخر.
وأصل مسألة الأب خلافية، فبعض أهل العلم يقول: له أن يطالب أباه بالدين.
وقوله: «بدين ونحوه» كأرش الجناية مثلاً، فلو أن أباه جنى عليه جناية توجب المال ـ ولا نقول: توجب القود؛ لأنه على المذهب ليس بين الأب وابنه قود ـ مثل أن يشجه في رأسه حتى يظهر العظم، وهذه الشجة التي توضح العظم تسمى موضحة، فيها خمس من الإبل، فليس له أن يطالب أباه بهذه الدية لدخولها تحت قوله: «ونحوه» ، كذلك لو أن الأب صدم سيارة الابن فإنه يلزمه أرشها، ويكون ديناً عليه، فليس له أن يطالب أباه بهذا الدين.
وفهم من قوله: «بدين» أن له أن يطالبه بالعين، فلو استعار أبوه منه كتاباً: كفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فقال الابن: أعطني الكتاب، أنا محتاج إليه، فقال: لا، ولم ينوِ التملك، فله أن يطالبه؛ لأن هذا ليس بدين ولكنه عين، والمؤلف يقول: «بدين» فله أن يطالب أباه بتسليم العين التي أعارها إياه عند القاضي؛ لأن هذا عين ماله.
لكن للأب أن يقول: أنا الآن تملكته، فإذا قال هذا، نظرنا إلى الشروط، فإذا قال الابن: أنا أحتاجه للقراءة أو المطالعة، امتنع التملك؛ لأن من شرط تملك الأب لمال ابنه ألا تتعلق به حاجته أو ضرورته، فحينئذٍ يمتنع التملك فله المطالبة.
وهذه مسألة يجب أن ننتبه لها، أن الذي يقوله الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بقطع النظر عن مسألة المروءة أو التربية، أو حسن المعاملة، فهم يذكرون أحكاماً عامة، لكن هل من المروءة أن الإنسان يطالب أباه بعين ماله؟ في ظني لا، لكن قد يكون بين الأب والابن مشاحنات وعداوة وبغضاء، كما يوجد كثيراً ولا يهمه أن يطالب أباه، ولكن لا أعتقد أن المروءة تقضي بجواز ذلك، فأي إنسان يقال: إنه طالب أباه عند القاضي بقلم ـ مثلاً ـ بخمسين ريالاً فكل الناس سيعيبون هذا، وقد قال عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح».
قوله: «إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها» ، أي إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة عليه فللابن أن يطالبه بها؛ لأنها ضرورة لحفظ حياة الابن، ولأن سببها معلوم ظاهر بخلاف الدَّين، ولأن وجوب النفقة ثابت بأصل الشرع، فهو كالزكاة يجبر الإنسان على بذلها لمستحقها، فإذا جاء الابن الفقير وهو عاجز عن التكسب وليس عنده مال، وقال لأبيه: أنفق عليَّ، فقال: لا أنفق، فله أن يطالب أباه بالنفقة، وإذا امتنع فللحاكم أن يحكم بحبسه حتى يسلم النفقة.
وأعتقد أن هذا العمل من الابن ـ أعني مطالبة أبيه بالنفقة ـ لا يخالف المروءة؛ لأن الذي خرم المروءة هو الأب، لِمَ لم ينفق؟! فإذا طالب أباه بالنفقة فله ذلك وله حبسه عليها.



[1] أخرجه البخاري في الهبة/ باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (2622)؛ ومسلم في الهبات/ باب تحريم الرجوع في الصدقة (1622) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.
[2] أخرجه مسلم في الطهارة/ باب حكم ولوغ الكلب (279) (91) بلفظ: ((أولاهن بالتراب)) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[3] أخرجه البخاري في الهبة/ باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (2623)؛ ومسلم في الهبات/ باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض (1622) عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ
[4] أخرجه أحمد (2/27)؛ وأبو داود في البيوع/ باب الرجوع في الهبة (3539)؛ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في الرجوع في الهبة (1299)؛ والنسائي في الهبة/ باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده (3690)؛ وابن ماجه في الأحكام/ باب من أعطى ولده ثم رجع فيه (2377) عن ابن عمر وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ، انظر: نصب الراية (4/124).
[5] أخرجه ابن ماجه (2291) عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ، وصححه البوصيري على شرط البخاري وصححه ابن حبان (410) إحسان عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وأخرجه الإمام أحمد (2/179، 204، 214)؛ وأبو داود في البيوع/ باب الرجل يأكل من مال ولده (3530)؛ وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (2292) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسَّن إسناده في الإرواء (3/325).
[6] سبق تخريجه ص(90).
[7] أخرجه مسلم في الزكاة/ باب الابتداء بالنفقة على النفس (997) عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ.
[8] سبق تخريجه ص(90).
[9] أخرجه الإمام أحمد (6/41)؛ والترمذي في الأحكام/ باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده (1358)؛ والنسائي في البيوع/ باب الحث على الكسب (7/240) وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (2290)؛ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان (4261). وانظر: التلخيص (1665)؛ والإرواء (1626).
[10] أخرجه البخاري في الأدب/ باب من أحق الناس بحسن الصحبة (5971)؛ ومسلم في الأدب/ باب بر الوالدين وأيهما أحق به (2548) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.
[11] أخرجه الإمام أحمد (1/379)، وقال الحافظ في الدراية (2/187): «إسناده حسن».


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الرجوع, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:15 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir