الثامنُ: الوَطْءُ، وإليه الإشارةُ بقولِه: (وإن جَامَعَ المُحْرِمُ) بأن غَيَّبَ الحَشَفَةَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ مِن آدَمِيٍّ أو غيرِه حَرُمَ لقولِه تَعَالَى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ} قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: هو الجِمَاعُ. وإن كَانَ الوَطْءُ (قبلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ فَسَدَ نُسُكُهُما) ولو بعدَ الوُقُوفِ بعَرَفَةَ، ولا فَرْقَ بينَ العامدِ والسَّاهِي لقضاءِ بعضِ الصحابةِ رَضِيَ اللَّهُ عنهم بفسادِ الحَجِّ ولم يَسْتَفْصِلْ. (ويَمْضِيَانِ فيه)؛ أي: يَجِبُ على الوَاطِئِ والمَوْطُوءَةِ المُضِيُّ في النُّسُكِ الفاسدِ ولا يَخْرُجَانِ منه بالوَطْءِ. رُوِيَ عَن عُمَرَ وعَلِيٍّ وأَبِي هُرَيْرَةَ وابنِ عَبَّاسٍ فحُكْمُه كالإحرامِ الصحيحِ لقولِه تعَالَى: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
(ويَقْضِيَانِه) وجوباً (ثَانِيَ عامٍ) رُوِيَ عَن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عُمَرَ. وغيرُ المُكَلَّفِ يَقْضِي بعدَ تكليفِه، وحِجَّةُ الإسلامِ فَوراً مِن حيثُ أَحْرَمَ أوَلاًّ إن كانَ قبلَ ميقات،ٍ وإلا فمِنْه. وسُنَّ تَفَرُّقُهما في قضاءٍ مِن موضعِ وَطْءٍ إلى أن يُحِلاَّ. والوَطْءُ بعدَ التحَلُّلِ الأوَّلِ لا يُفْسِدُ النُّسُكَ وعليه شاةٌ. ولا فِدْيَةَ على مُكْرَهَةٍ، ونَفَقَةُ حِجَّةِ قَضَائِهَا عليه؛ لأنَّه المُفْسِدُ لنُسُكِها.