#1
|
|||
|
|||
بم يدرك وقت الصلاة
وتُدْرَكُ الصلاةُ بتكبيرةِ الإحرامِ، في وَقْتِها ولا يُصَلِّي قبلَ غَلَبَةِ ظَنِّه بدُخولِ وَقْتِها إمَّا باجتهادٍ أو خَبَرِ ثِقَةٍ مُتَيَقِّنٍ، فإن أَحْرَمَ باجتهادٍ فبَانَ قَبْلَه فنَفْلٌ، وإلا ففَرْضٌ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
.................. |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(وتُدْرَكُ الصَّلاةُ) أَدَاءً (بـ) إِدْرَاكِ (تَكْبِيرَةِ الإحرامِ في وَقْتِهَا), فإذا كَبَّرَ للإحرامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أو غُرُوبِهَا, كانتْ كُلُّها أَدَاءً, حتَّى ولو كانَ التَّأْخِيرُ لغيرِ عُذْرٍ, لكنَّهُ إثْمٌ، وكذا وَقْتُ الجُمُعَةِ يُدْرَكُ بتَكْبِيرَةِ الإحرامِ, ويَأْتِي، (ولا يُصَلِّي) مَن جَهِلَ الوَقْتَ ولم تُمْكِنْهُ مُشَاهَدَةُ الدَّلائِلِ (قَبْلَ غَلَبَةِ ظَنِّه بدُخُولِ وَقْتِهَا؛ إمَّا باجتِهَادٍ) ونَظَرٍ في الأدِلَّةِ، أو له صَنْعَةٌ وجَرَتْ عَادَتُه بعَمَلِ شَيْءٍ مُقَدَّرٍ إلى وَقْتِ الصَّلاةِ، أو جَرَتْ عَادَتُه بقِرَاءَةِ شَيْءٍ مُقَدَّرٍ، ويُسْتَحَبُّ له التَّأْخِيرُ حتَّى يَتَيَقَّنَ، (أو بخَبَرِ) ثِقَةٍ (مُتَيَقِّنٍ)؛ كأنْ يقولَ: رَأَيْتُ الفَجْرَ طَالِعاً أو الشَّفَقَ غَائِباً. ونَحْوَه، فإن أَخْبَرَ عَن ظَنٍّ لم يُعْمَلْ بخَبَرِه. ويُعْمَلُ بأَذَانِ ثِقَةٍ عَارِفٍ,(فإِنْ أَحْرَمَ باجتِهَادٍ)؛ بأن غَلَبَ على ظَنِّهِ دُخُولُ الوَقْتِ لدَلِيلٍ مِمَّا تَقَدَّمَ, (فبَانَ) إِحْرَامُه (قَبْلَهُ, فـ) صَلاتُهُ (نَفْلٌ)؛ لأنَّها لم تَجِبْ، ويُعِيدُ فَرْضَه، (وإِلاَّ) يَتَبَيَّنْ لهُ الحَالُ, أو ظَهَرَ أنَّهُ في الوَقْتِ, (فـ) صَلاتُه (فَرْضٌ), ولا إعادَةَ علَيهِ؛ لأنَّ الأصلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِه، ويُعِيدُ الأَعْمَى العَاجِزُ مُطْلَقاً إن لم يَجِدْ مَن يُقَلِّدُه. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(وتدرك الصلاة) أداء (بـ) إدراك تكبيرة (الإحرام في وقتها) ([1]).فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء([2]) حتى ولو كان التأخير لغير عذر، لكنه آثم([3]) وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي([4]).(ولا يصلي) من جهل الوقت([5]) ولم تمكنه مشاهدة الدلائل([6]) (قبل غلبة ظنه بدخول وقتها([7]) إما باجتهاد) ونظر في الأدلة([8]) أوله صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة([9]) أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر([10]) ويستحب له التأخير حتى يتيقن([11]).(أو بخبر) ثقة (متيقن) كأن يقول: رأيت الفجر طالعا، أو الشفق غائبا ونحوه([12]) فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره([13]) ويعمل بأذان ثقة عارف([14]).(فإن أحرم باجتهاد) بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم([15]) (فبان) إحرامه (قبله فـ) صلاته (نفل) لأنها لم تجب([16]) ويعيد فرضه([17]) (وإلا) يتبين له الحال([18]) أو ظهر أنه في الوقت (فـ) صلاته (فرض) ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته([19]) ويعيد الأعمى العاجز مطلقا، إن لم يجد من يقلده([20]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين
وَتُدْرَكُ الصَّلاَةُ بِتَكْبِيْرَةِ الإِحْرامِ في وَقْتِها ............ |
#6
|
|||
|
|||
شرح الزاد للشيخ حمد الحمد
قال المؤلف رحمه الله : ( وتدرك الصلاة بالإحرام في وقتها ) . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
بم, يدرك |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|