دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 صفر 1442هـ/12-10-2020م, 03:23 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الأولى:



س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
سبع شروط وهي:
الأول: التراضي بين البائع والمشتري.
الدليل:
من القرآن: قول تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم} [النساء: 29].
من السنة: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إنما البيع عن تراض).
- ويجوز الإكراه بحق، كأن يكره الحاكم شخصاً على بيع شيء لسداد دينه.
الثاني: كون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً.
الدليل: حديث "رُفع القلم عن المجنون حتى يعقل، والصبي حتى يبلغ ... "
وأما الحرية فلأن العبد ملك لسيده فلا يملك شيئا والامتلاك شرط في البيع كما سيأتي.
الثالث: أن يمتلك البائع المبيع، أو يكون قائمًا مقام مالكه، كالوكيل والوصيّ والولي والناظر.
الدليل: قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - لحكيم بن حزام - رضي الله عنه -: (لا تبع ما ليس عندك).
الرابع: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، والعقار، ونحو ذلك.
فلا يصح بيع المحرم.
الدليل:
- حديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (إن الله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام).
- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم ثمنه).
- حديث أبي مسعود - رضي الله عنه -، قال: (نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن ثمن الكلب ... ).
الخامس: القدرة على تسليم المعقود عليه، وغير المقدور عليه داخل في حكم المعدوم فيدل بذلك في بيع الغرر.
أمثلة على غير المقدور عليه: بيع السمك في الماء، النوى في التمر، الطير في الهواء، اللبن في الضرع.
هنا قد يدفع المشتري الثمن ولا يقبض المبيع.
دليل هذا الشرط:
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن بيع الغرر).
السادس: العلم بالمعقود عليه ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره.
الدليل: الجهالة غرر، والغرر منهي عنه للدليل السابق، فلا يصح أن يشتري شيئاً لم يره، أو رآه وجهله، وهو غائب عن مجلس العقد.
السابع: العلم بالثمن، بتحديد سعر السلعة المبيعة، ومعرفة قيمتها.



س2: ما هي أركان البيع؟
أركان البيع ثلاثة:
الأول: العاقد وهو البائع والمشتري.
الثاني: المعقود عليه وهو الشيء المبيع.
الثالث: الصيغة، وهي الإيجاب والقبول.
الإيجاب يصدر من البائع، قولا بقول البائع بعت، أو فعلا بإعطاء البائع المبيع.
القبول يصدر من المشتري قولا بقول اشتريت، أو فعلا بإعطاء ثمن المبيع.


س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
لغة: الزيادة.
شرعًا: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة بعوض.
حكمه: محرم.
الدليل:
من القرآن: قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين}
وقوله {يمحق الله الربا ويربي الصدقات}
وغيرها من الآيات التي فيها الوعيد على فاعل الربا، فهي من الكبائر.
من السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال : هم سواء)
وأجمعت الأمة على حرمة الربا.



س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
تعريفه: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
حكمه: مشروع.
الدليل: عموم الآيات التي تدل على فضل التعاون على البر وتفريج كربات المسلمين
مثال: قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}
ومن الأدلة على فضله: حديث ابن مسعود أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة).
وقد أوجب الله عز وجل إنظار المعسر إذا تحقق إعساره، ففي ذلك دليل على مشروعية قرضه من باب أولى
قال تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظِرة إلى ميسرة}


س5: ما حكم السفتجة؟
السفتجة كلمة فارسية معربة.
وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض، أو أن يقرض إنسانٌ آخر قرضاً في بلد؛ ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه في بلد آخر.
حكمها: اختُلف فيها، فمنعها قومٌ وأباحها المصنفون في الفقه الميسر، إذ فيها مصلحة للطرفين، من غير ضرر على واحد منهما، ولا محظور شرعي.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28 صفر 1442هـ/15-10-2020م, 03:08 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:



س1: بين شروط صحة البيع مع الاستدلال.
سبع شروط وهي:
الأول: التراضي بين البائع والمشتري.
الدليل:
من القرآن: قول تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم} [النساء: 29].
من السنة: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إنما البيع عن تراض).
- ويجوز الإكراه بحق، كأن يكره الحاكم شخصاً على بيع شيء لسداد دينه.
الثاني: كون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً.
الدليل: حديث "رُفع القلم عن المجنون حتى يعقل، والصبي حتى يبلغ ... "
وأما الحرية فلأن العبد ملك لسيده فلا يملك شيئا والامتلاك شرط في البيع كما سيأتي.
الثالث: أن يمتلك البائع المبيع، أو يكون قائمًا مقام مالكه، كالوكيل والوصيّ والولي والناظر.
الدليل: قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - لحكيم بن حزام - رضي الله عنه -: (لا تبع ما ليس عندك).
الرابع: أن يكون المباع مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، كالمأكول، والمشروب، والملبوس، والمركوب، والعقار، ونحو ذلك.
فلا يصح بيع المحرم.
الدليل:
- حديث جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (إن الله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام).
- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم ثمنه).
- حديث أبي مسعود - رضي الله عنه -، قال: (نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن ثمن الكلب ... ).
الخامس: القدرة على تسليم المعقود عليه، وغير المقدور عليه داخل في حكم المعدوم فيدل بذلك في بيع الغرر.
أمثلة على غير المقدور عليه: بيع السمك في الماء، النوى في التمر، الطير في الهواء، اللبن في الضرع.
هنا قد يدفع المشتري الثمن ولا يقبض المبيع.
دليل هذا الشرط:
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - عن بيع الغرر).
السادس: العلم بالمعقود عليه ومشاهدته عند العقد، أو وصفه وصفاً يميزه عن غيره.
الدليل: الجهالة غرر، والغرر منهي عنه للدليل السابق، فلا يصح أن يشتري شيئاً لم يره، أو رآه وجهله، وهو غائب عن مجلس العقد.
السابع: العلم بالثمن، بتحديد سعر السلعة المبيعة، ومعرفة قيمتها.



س2: ما هي أركان البيع؟
أركان البيع ثلاثة:
الأول: العاقد وهو البائع والمشتري.
الثاني: المعقود عليه وهو الشيء المبيع.
الثالث: الصيغة، وهي الإيجاب والقبول.
الإيجاب يصدر من البائع، قولا بقول البائع بعت، أو فعلا بإعطاء البائع المبيع.
القبول يصدر من المشتري قولا بقول اشتريت، أو فعلا بإعطاء ثمن المبيع.


س3: عرف الربا مع بيان حكمه.
لغة: الزيادة.
شرعًا: زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة بعوض.
حكمه: محرم.
الدليل:
من القرآن: قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين}
وقوله {يمحق الله الربا ويربي الصدقات}
وغيرها من الآيات التي فيها الوعيد على فاعل الربا، فهي من الكبائر.
من السنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال : هم سواء)
وأجمعت الأمة على حرمة الربا.



س4: ما هو القرض؟ وما حكمه؟
تعريفه: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
حكمه: مشروع.
الدليل: عموم الآيات التي تدل على فضل التعاون على البر وتفريج كربات المسلمين
مثال: قوله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}
ومن الأدلة على فضله: حديث ابن مسعود أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة).
وقد أوجب الله عز وجل إنظار المعسر إذا تحقق إعساره، ففي ذلك دليل على مشروعية قرضه من باب أولى
قال تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظِرة إلى ميسرة}


س5: ما حكم السفتجة؟
السفتجة كلمة فارسية معربة.
وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض، أو أن يقرض إنسانٌ آخر قرضاً في بلد؛ ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه في بلد آخر.
حكمها: اختُلف فيها، فمنعها قومٌ وأباحها المصنفون في الفقه الميسر، إذ فيها مصلحة للطرفين، من غير ضرر على واحد منهما، ولا محظور شرعي.

أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:50 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir