دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة البناء الأول > منتدى المسار الثاني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 9 ربيع الثاني 1444هـ/3-11-2022م, 09:44 PM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,811
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الرابع من فقه المعاملات

مجلس مذاكرة القسم الرابع من كتاب المعاملات من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
س2: إلى من ينسب اللقيط؟
س3:
ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها
؟
س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟


المجموعة الثانية:
س1: عرف الوقف مع بيان حكمه.
س2:
وجد رجل مائة ريال فكيف يتصرف فيها؟
س3:
ما هي شروط الجعالة؟
س4: ما حكم المفاضلة بين الأبناء في الهبة؟
س5: ما هي أقسام اللقطة؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الهبة مع بيان مشروعيتها.
س2: هل تجوز الجعالة على الغناء؟
س3:
هل يحق للكافر حضانة اللقيط المسلم؟
س4:
ما هي شروط إحياء الموات؟
س5: ما حكم وقف غير المعين؟


المجموعة الرابعة:
س1: ما الذي يجوز للإمام في الأرض الموات؟
س2: عرف الجعالة مع بيان حكمها.
س3:
إذا وجد رجل جملا ماذا يجب عليه؟
س4: علام يكون الوقف؟

س5: عرف اللقيط مع بيان حكمه
.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 23 ذو الحجة 1444هـ/11-07-2023م, 12:10 PM
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 382
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟

لا يجوز للواهب الرجوع فى هبته إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب؛ لما جاء فى الصحيح من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( العائد فى هبته كالكلب يقئ ثم يعود فى قيئه). رواه البخاري ومسلم.
ويستثني مما سبق الوالد فيما يعطي لولده؛ لما جاء من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده...). رواه أبو داود
س2: إلى من ينسب اللقيط؟
اللقيط ينسب لمن يدعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة عرض على القافة.
س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
من أحيا أرض ميتة تملكها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له). رواه أبو داود، والإحياء مستحباً إن كان فيه قضاءً لحاجاة الناس والدواب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقه). رواه أبو داود
س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
اللقطة (لغة): هي الشئ الملقوط، (واصطلاحاً): مال أو مختص تتبعه همة أوساط الناس.
حكمها: تختلف اللقطة باختلاف نوعها:
- فأما ما لا تتبعه همة اوساط الناس كالرغيف والثمره وما شابه فيجوز إالتقاطه والانتفاع به.
- وأما يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل والبقر فهذا يحرم التقاطه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( مالك ولها، دعها فإن معها حذائها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتي يجدها ربها).
- وأما لقطة الذهب والفضة وما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالغنم والدجاج وغيرها فهذا يجوز التقاطه، ويلزم تعريفه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والورق فقال: ( اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه)، وقوله لما سئل عن الشاة فقال: (خذها فإنما هي لك أو لأخيك او للذئب).
س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الإنتفاع به يباع ويصرف ثمنه فى مثله، فإن كان فى مسجد صرف ثمنه فى مسجد مثله لأن ذلك موافق لمقصد الواقف.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 4 محرم 1445هـ/21-07-2023م, 04:52 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,074
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟

لا يجوز للواهب الرجوع فى هبته إذا قبضها الموهوب له بإذن الواهب؛ لما جاء فى الصحيح من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( العائد فى هبته كالكلب يقئ ثم يعود فى قيئه). رواه البخاري ومسلم.
ويستثني مما سبق الوالد فيما يعطي لولده؛ لما جاء من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده...). رواه أبو داود
س2: إلى من ينسب اللقيط؟
اللقيط ينسب لمن يدعيه ممن يمكن كونه منه، فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينة عرض على القافة.
س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
من أحيا أرض ميتة تملكها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له). رواه أبو داود، والإحياء مستحباً إن كان فيه قضاءً لحاجاة الناس والدواب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقه). رواه أبو داود
س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
اللقطة (لغة): هي الشئ الملقوط، (واصطلاحاً): مال أو مختص تتبعه همة أوساط الناس.
حكمها: تختلف اللقطة باختلاف نوعها:
- فأما ما لا تتبعه همة اوساط الناس كالرغيف والثمره وما شابه فيجوز إالتقاطه والانتفاع به.
- وأما يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل والبقر فهذا يحرم التقاطه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( مالك ولها، دعها فإن معها حذائها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتي يجدها ربها).
- وأما لقطة الذهب والفضة وما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالغنم والدجاج وغيرها فهذا يجوز التقاطه، ويلزم تعريفه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لقطة الذهب والورق فقال: ( اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه)، وقوله لما سئل عن الشاة فقال: (خذها فإنما هي لك أو لأخيك او للذئب).
س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الإنتفاع به يباع ويصرف ثمنه فى مثله، فإن كان فى مسجد صرف ثمنه فى مسجد مثله لأن ذلك موافق لمقصد الواقف.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:18 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir