المجموعة الرابعة:
س1: ما الحكم إذا كان التعارض بين دليلين خاصين؟
إذا كان التعارض بين دليلين خاصين و أمكن الجمع بينهما جمع، فيحمل كل واحد منهما على حال لا يناقض الآخر، و هذا أولى من الترجيح لما فيه من العمل بكل من الدليلين.
أما مع عدم إمكان الجمع و معرفة التاريخ فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، فيعمل به دون المتقدم.
و أما مع عدم معرفة التاريخ فيتوقف فيهما لا يعمل بأي منهما.
س2: اذكر أقسام المتواتر مع التمثيل.
المتواتر على قسمين:
- الأول: المتواتر اللفظي، و هو: ما تواتر لفظه و معناه، و مثاله حديث: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".
- و الثاني: المتواتر المعنوي، و هو: ما تواتر معناه دون لفظه، و مثاله أحاديث رفع اليدين في الدعاء في قضايا مختلفة.
س3: بين شروط صحة القياس.
شروط القياس هي شروط أركانه، و هي على النحو التالي:
أولا: شروط الفرع:
- وجود علة الأصل فيه؛ لأنها مناط التعدية إليه.
- ألا يكون منصوصا على حكمه؛ لأن مثل هذا لا يحتاج إلى قياسه على غيره.
ثانيا: شروط الأصل:
- أن يكون ثابتا بنص، أو إجماع، أو دليل متفق عليه بين الخصمين.
- ألا يكون معدولا به عن قاعدة عامة مثل البيع بالعرايا؛ لأن القياس مطرد، و الخارج عن القاعدة العامة غير مطرد.
ثالث: شرط في الحكم، و هو أن يساوي حكم الفرع حكم الأصل بخلاف ما إذا كان حكم الأصل واحبا، و حكم الفرع مستحبا مثلا.
رابعا: شروط العلة:
- أن تتعدى إلى الفرع، و هذا بخلاف ما إذا كانت قاصرة عن محلها فامتنع القياس بها لعدم تعديها إلى الفرع، و مثال ذلك: جعل شهادة خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه- كشهادة رحلين-، فلا يمكننا أن نقول: نجعل شهادة غيره كشهادة رجلين قياسا عليه.
- و أن تكون مطردة كالإسكار، و مثال ما إذا كانت غير مطردة القول بوجوب الزكاة في المواشي قياسا على الأموال بجامع دفع حاجة الفقير، فنقول: هذا التعليل قد تخلف عنه الحكم في الجواهر مثلا.
س4: عرف التقليد لغة واصطلاحا.
التقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطا به.
و اصطلاحا: قبول قول القائل بلا حجة.
س5: اذكر بعض من آداب المستفتي.
- أن يريد الحق و العمل به، و لا يتبع الرخص و إقحام المفتي أو غير ذلك من المقاصد السيئة.
- و أن لا يسأل عما لا يعنيه.
- و ينبغي أن يختار أوثق المفتي علما و ورعا، و من أهل العلم من ذهب إلى الوجوب.