دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > الملخص الفقهي > كتاب المزارعة والمساقاة والإجارة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 جمادى الآخرة 1433هـ/20-05-2012م, 02:39 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي باب في أحكام السبق

المسابقة: هي المجاراة بين حيوان وغيره، وكذا المسابقة بالسهام.
وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع:
قال الله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن القوة الرمي))، وقال تعالى: {إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِق}؛ أي: نترامى بالسهام، أو نتجارى على الأقدام.
وعن أبي هريرة مرفوعا: "لا سبق إلا خف أو نصل أو حافر"، رواه الخمسة؛ فالحديث دليل على جواز السباق على جعل
وقد حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "السباق بالخيل والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله مما يعين على الجهاد في سبيل الله".
وقال أيضا: " السبق والصراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام، وأخذ السبق [أي: العوض عليه] أخذ بالحق، ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، ويكره لعبه بأرجوحة".
وقال الشيخ: "وما ألهى وشغل عما أمر الله به؛ فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه؛ كالبيع، والتجارة، وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب مما لا يستعان به في حق شرعي؛ فكله حرام" انتهى.
وقد اعتنى العلماء بهذا الباب، وسموه باب الفروسية، وصنفوا فيه المصنفات المشهورة.
والفروسية أربعة أنواع:
أحدهما: ركوب الخيل والكر والفر بها.
والثاني: الرمي بالقوس والآلات المستعملة في كل زمان بحسبه.
والثالث: المطاعنة بالرماح.
الرابع: المداورة بالسيوف.
ومن استكمل الأنواع الأربعة؛ استكمل الفروسية.
ويجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكب.
قال الإمام القرطبي رحمه الله: "لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب، وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدرب على الحرب" انتهى.
وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وصارع ركانة فصرعه، وسابق سلمة بن الأكوع رجلًا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا تجوز المسابقة على عوض؛ إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر))، رواه الخمسة عن أبي هريرة.
أي: لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو السهام؛ لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها.
ومفهوم الحديث: أنه يجوز أخذ العوض عن المسابقة فيما سواها، وقيل: إن الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هذه الثلاثة؛ لكمال نفعها وعموم مصلحتها، فيدخل فيها كل مغالبة جائزة ينفع بها في الدين؛ لقصة ركانة وأبي بكر.
وقال الإمام ابن القيم: "الرهان على ما فيه ظهور الإسلام ودلالته وبراهينه من أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النضال وسبق الخيل" انتهى.

[الملخص الفقهى:2/155-158]


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:44 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir