دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب النفقات

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م, 01:57 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي متى تجب النفقة على الزوج، وحكم من أعسرته النفقة

( فصلٌ ) ومَن تَسَلَّمَ زوجتَه أو بَذَلَتْ نفسَها ومِثْلُها يُوطَأُ وَجَبَتْ نَفَقَتُها , ولو معَ صِغَرِ زَوْجٍ ومَرَضِه وجُبِّه وعُنَّتِه، ولها مَنْعُ نفسِها حتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَها الحالَّ، فإن سَلَّمَتْ نفسَها طَوْعًا ثم أَرادَت الْمَنْعَ لم تَمْلِكْه، وإذا أُعْسِرَ بنفقةِ القُوتِ أو الكِسوةِ أو ببعضِها أو الْمَسْكَنِ فلها فَسْخُ النكاحِ، فإن غابَ ولم يَدَعْ لها نفقةً وتَعَذَّرَ أَخْذُها من مالِه واستدانتُها عليه فلها الْفَسْخُ بإذنِ حاكمٍ.


 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أبي, تجب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لأجل العيون السود ..(فلاش دعوي مؤثر) ناشر الخير المنتدى العام 0 9 ربيع الأول 1430هـ/5-03-2009م 10:53 PM


الساعة الآن 07:00 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir