دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى مجموعة المتابعة الذاتية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #26  
قديم 5 صفر 1438هـ/5-11-2016م, 12:29 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ندى التاج مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
واجب القسم الثالث من كتاب الصلاة

المجموعة الثالثة:

س1: ما حكم صلاة الجمعة؟ مع ذكر الدليل.
واجبة على كل ذكر مسلم حر بالغ عاقل يستطيع الذهاب لها ،، والدليل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )

س2: اذكر كيفية صلاة المريض مبيّنًا الحالات التي تلزمه في أدائه للصلاة المكتوبة كما جاءت في حديث عمران بن حصين.
عليه أن يصلي قائما بأي صفة كانت حسب ما يستطيع فإن لم يستطع فقاعدا وإلا فعلى جنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعمران بن حصين :( صل قائما فإن لم تسطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب )

س3: اذكر صفة صلاة الخوف.
الصفة الواردة في حديث سهل في غزوة ذات الرقاع أن يصلي جماعة مع الإمام والنصف الآخر يواجه العدو ، يصلي بهم الإمام ركعة واحدة ثم يقف فيتمو لأنفسهم ركعة وينصرفوا لمواجهة العدو فتأتي الجماعة الأخرى فيصلي بهم الإمامة ركعة ويسلم ثم يكملوا لأنفسهم ركعة أخرى كما فعلت الطائفة الأولى

س4: ما الذي يشترط لصلاة العيدين؟ وأين تصلّى؟
يشترط لها : دخول الوقت وهو من إرتفاع الشمس قدر رمح حتى الزوال ، وبلوغ المصلين العدد وهو 3 ، الاستيطان
وتصلى خارج المنازل في الصحراء
الدرجة: ب
س1: يحسن بكِ الاستدلال من السنة أيضا.
س2: مختصر بعض الشيء.
س3: عندما يصلي الإمام بالطائفة الثانية ركعة فإنه يثبت جالسا، ويأتون هم بالركعة التي تنقصهم ثم يسلم بهم.
ــ أحسنتِ بارك الله فيكِ.

رد مع اقتباس
  #27  
قديم 5 صفر 1438هـ/5-11-2016م, 12:37 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ندى التاج مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
واجب القسم الرابع من كتاب الصلاة
المجموعة الرابعة:
س1: ما وقت صلاة الكسوف؟
من بداية الكسوف حتى انتهاءه لقوله صلى الله عليه وسلم :(إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي )

س2: تكلّم عما ينبغي فعله للإمام ولغيره عند إرادة الخروج للاستسقاء.
ينبغي له أن يتنظف ولا يتطيب أو يلبس أحسن الثياب بل يخرج خاشعا خاضعا راجيا من الله وأن يخالف ثوبه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

س3: إذا مات المسلم، فما الذي يسنّ في حقّ من حضره؟
إن يغمض عينيه ويدعو له ويسرع في غسله وتكفينه ودفنه

س4: ما حكم تغسيل الميّت؟
واجب لقوله صلى الله عليه وسلم :( اغسلوه بماء وسدر )

س5: أين موقف الإمام والمنفرد من الجنازة؟
يصلي عند رأس الرجل ووسط المراءة كما ثبت عن النبي من قول أنس
الدرجة: ب+
ــ أحسنتِ، إجاباتكِ صحيحة من حيث الأصل ولكنها مختصرة بعض الشيء.

رد مع اقتباس
  #28  
قديم 5 صفر 1438هـ/5-11-2016م, 12:47 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمان نبيل مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
إجابة مجلس مذاكرة دروس القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر



المجموعة الأولى:*
س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.*
أهل الأعذار هم:المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يستطيعون الصلاة على الصفة التي يصليها غير المعذور، ودليلها قوله تعالى( فاتقوا الله ما استطعتم )، وقوله تعالى( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )، وقوله( وما جعل عليكم في الدين من حرج ).
ودليلها من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين( صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب ).



س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟*
الصلوات التي تقصر هي الصلوات الرباعية فقط:مثل صلاة الظهر، العصر، العشاء لحديث بن عباس( فرض الله الصلاة على لسان نبيكم، في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين )، ولا يقصر من نوى الإقامة المطلقة أو نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام أو غلب على ظنه أنه سيمكث أكثر من أربعة أيام؛ وذلك لانتفاء السبب المبيح للقصر لحديث( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح رابعة، فأقام إلى يوم التروية، فصلى الصبح، ثم خرج ).
[يحسن بكِ التفصيل أكثر]

س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم، ذكر، حر، بالغ، عاقل، قادر على إتيانها، مقيم لقوله صلى الله عليه وسلم( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض )، والمسافر لا تلزمه الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره، كان يصليها ظهرا، وأما المسافر الذي نزل ببلد تقام فيه الجمعة فإنه يصليها مع المسلمين، (وكل الأصناف التي لم تجب عليها الجمعة يجوز لها أن تصليها وأجزأتها عن صلاة الظهر.) [العبارة الأخيرة التي وضعتها بين قوسين خاطئة؛ لأنه يدخل فيها الكافر والمجنون أيضا، والصواب أن نقول: وإذا حضرها العبد أو المرأة أو الصبي أو المريض أو المسافر صحت منه، وأجزأته عن صلاة الظهر.]


س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟*
الدليل قوله تعالى( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ).وكذلك صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم.


س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
لا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضاً يوم العيد فكان يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الدرجة: أ
ــ أحسنتِ بارك الله فيكِ.

رد مع اقتباس
  #29  
قديم 5 صفر 1438هـ/5-11-2016م, 12:58 AM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمان نبيل مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
مجلس مذاكرة دروس القسم الرابع من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر




المجموعة الأولى:*
س1: ما هو الاستسقاء، وما سببه؟*
الاستسقاء: هو طلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه، على صفة مخصوصة،وسببه:وذلك إذا أجدبت الأرض، وقحط المطر؛ وذلك لأنه لا ينزل المطر ولا يغيث إلا الله تعالى.

س2: ما صفة صلاة الكسوف؟ مع ذكر الدليل.*
ركعتان يقرأ في الأولى بالفاتحة جهراً سواء صليت ليلا أو نهارا وسورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع، فيسمع، ويحمد، ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة مرة أخرى وكذلك سورة طويلة ولكن دون ما قرأ في الأولى ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى ولكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.وذلك لحديث جابر( كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام، حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام، فصنع نحو ذلك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ).

س3: ما الواجب والمسنون من الغسلات في غسل الميّت؟
الواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء، والمسنون ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء.

س4: بيّن معنى اللحد، والشقّ، وأيهما أفضل؟ مع ذكر الدليل.*
اللحد:هو أن يحفر حفرة في قاع القبر إلى جانبه إلى جهة القبلة، والشق:هو أن يحفر حفرة في وسط القبر، واللحد أفضل من الشق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم( اللحد لنا، والشق لغيرنا ).

س5: بيّن حكم ما يلي:
أ- الوقوف في أول المطر.
بعد أداء صلاة الاستسقاء، واستجابة الله عزوجل للمسلمين بنزول المطر، من السنة أن يقف في أول المطر ليصيبه ويقول( اللهم صيبا نافعا )أو يقول( مطرنا بفضل الله ورحمته ).

ب- الانتهاء من صلاة الكسوف قبل أن ينجلي.
إذا انتهي من صلاة الكسوف وهو لم ينجلي بعد فمن السنة ذكر الله وكثرة الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم( فصلوا وادعوا حتى يكشف الله ما بكم ).

ج- الندب، والنياحة، وضرب الخدود، وشق الجيوب.
هذا مما يحرم فعله لقوله صلى الله عليه وسلم عن النائحة( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ).وقال صلى الله عليه وسلم( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ).

د- اتباع الجنازة وتشييعها.
يسن اتباع الجنازة وتشييعها لقوله صلى الله عليه وسلم( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل:وما القيراطان؟ ، قال:مثل الجبلين العظيمين ).
الدرجة: أ+
س5: د ـ اتباع الجنائز مسنون، ويتأكد إذا لم يخرج أحد لاتباعها، كما يحسن بك ذكر حكم اتباع المرأة لها.
ــ أحسنتِ بارك الله فيكِ.

رد مع اقتباس
  #30  
قديم 23 صفر 1438هـ/23-11-2016م, 01:53 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

القسم الثاني من كتاب الصلاة
المجموعة الرابعة:
س1: ما حكم صلاة الوتر؟ وما فضله؟ وما وقته؟
صلاة الوتر كما لا يخفى سنة مؤكدة حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليها وما تركها قط وهو القائل: "إن الله وتر يحب الوتر" متفق عليه. وكذلك قال "يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر"رواه أبو داود وصححه الألباني
فضل الوتر
فضله عظيم ما دام أن النبي الكريم رغب فيه فلا يدلنا إلا على ما فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة. وهو فعل يحبه الله تعالى كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
وقت الوتر
أفضل وقت له آخر الليل لكن إذا خاف المؤمن ألا يستيقظ فيستحب له أن يعجل به قبل أن ينام. إذا طلع الفجر فلا وتر لقول ابن عمر "فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر" فتح الباري 2/556
س2: ما محل سجود السهو؟
سجود السهو محله آخر الصلاة بسبب نقص أو زيادة أو شك، فيكون بإذن الله جابرا لها كلها لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" رواه مسلم. ففيه عنه سنة قولية وفعلية إذ فعله صلى الله عليه وسلم.
س3: على من تجب الجماعة؟ وما حكم صلاة من تركها بلا عذر؟
تجب الجماعة على الرجال وهي شعيرة عظيمة جليلة وبالتالي فيعذر بتركها النساء والصبيان والمريض مرضا معه مشقة، والخائف من فوات الرفقة في السفر، وحصول الأذى بمطر وغيره وغيرهممن المعذورين.
حكم تاركها بدون عذر مقبول تصح صلاته لكنه واقع في الإثم لتركه واجبا والوعيد شديد في هذا الباب لتاركها.
س4: بيّن من تكره إمامته في الصلاة.
الذي يؤم قوما وهم له كارهون.
اللحان أي الذي يلحن كثيرا في القراءة في غير الفاتحة بطبيعة الحال. "يؤم القوم أقرؤهم"
غير الفصيح الذي يخفي بعض الحروف كالفأفاء والتمتام

رد مع اقتباس
  #31  
قديم 24 صفر 1438هـ/24-11-2016م, 12:56 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

مجلس مذاكرة دروس القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:

س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
أهل الأعذار هم الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذورين، وهم المرضى والخائفون والمسافرون.
قال الله سبحانه: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" البقرة 286 وقال أيضا: "فاتقوا الله ما استطعتم" التغابن 16
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" رواه الشيخان.
القاعدة الأصولية: المشقة تجلب التيسير
س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
الصلوات التي تقصر في السفر الظهر والعصر، والمغرب والعشاء كما فعل ذلك خير البشر في غزوة تبوك
من نوى الإقامة: إذا نوى الإقامة المطلقة لم يقصر، وكذلك إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، أو ظن ألا تنقضي إقامته إلا بعد الأربعة.
س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
تجب على الرجال والأطفال البالغين أي على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر مقيم، فلا تجب على النساء والصبية الصغار والعبد والمسافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض" صححه الألباني
س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
الدليل آية النساء "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم..." الآية 102
كذلك صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم.
س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
لا بأس بالتهنئة بالعيد ويسن إطهار الفرح والبشاشة، والتهنئة قولا "تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال"

رد مع اقتباس
  #32  
قديم 24 صفر 1438هـ/24-11-2016م, 01:00 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
Lightbulb أعدت نشر الواجب لأن الأول كان كله بالأحمر

مجلس مذاكرة دروس القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:

س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
أهل الأعذار هم الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذورين، وهم المرضى والخائفون والمسافرون.
قال الله سبحانه: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" البقرة 286 وقال أيضا: "فاتقوا الله ما استطعتم" التغابن 16
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" رواه الشيخان.
القاعدة الأصولية: المشقة تجلب التيسير
س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
الصلوات التي تقصر في السفر الظهر والعصر، والمغرب والعشاء كما فعل ذلك خير البشر في غزوة تبوك
من نوى الإقامة: إذا نوى الإقامة المطلقة لم يقصر، وكذلك إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، أو ظن ألا تنقضي إقامته إلا بعد الأربعة.
س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
تجب على الرجال والأطفال البالغين أي على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر مقيم، فلا تجب على النساء والصبية الصغار والعبد والمسافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض" صححه الألباني
س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
الدليل آية النساء "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم..." الآية 102
كذلك صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم.
س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
لا بأس بالتهنئة بالعيد ويسن إطهار الفرح والبشاشة، والتهنئة قولا "تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال"

رد مع اقتباس
  #33  
قديم 24 صفر 1438هـ/24-11-2016م, 01:45 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
القسم الثاني من كتاب الصلاة

المجموعة الرابعة:
س1: ما حكم صلاة الوتر؟ وما فضله؟ وما وقته؟
صلاة الوتر كما لا يخفى سنة مؤكدة حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث عليها وما تركها قط وهو القائل: "إن الله وتر يحب الوتر" متفق عليه. وكذلك قال "يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر"رواه أبو داود وصححه الألباني
فضل الوتر
فضله عظيم ما دام أن النبي الكريم رغب فيه فلا يدلنا إلا على ما فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة. وهو فعل يحبه الله تعالى كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
وقت الوتر
أفضل وقت له آخر الليل لكن إذا خاف المؤمن ألا يستيقظ فيستحب له أن يعجل به قبل أن ينام. إذا طلع الفجر فلا وتر لقول ابن عمر "فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر" فتح الباري 2/556
س2: ما محل سجود السهو؟
سجود السهو محله آخر الصلاة بسبب نقص أو زيادة أو شك، فيكون بإذن الله جابرا لها كلها لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" رواه مسلم. ففيه عنه سنة قولية وفعلية إذ فعله صلى الله عليه وسلم.
[المراد هل يكون قبل التسليم أم بعده وفيه خلاف]
س3: على من تجب الجماعة؟ وما حكم صلاة من تركها بلا عذر؟
تجب الجماعة على الرجال وهي شعيرة عظيمة جليلة وبالتالي فيعذر بتركها النساء والصبيان والمريض مرضا معه مشقة، والخائف من فوات الرفقة في السفر، وحصول الأذى بمطر وغيره وغيرهممن المعذورين.
حكم تاركها بدون عذر مقبول تصح صلاته لكنه واقع في الإثم لتركه واجبا والوعيد شديد في هذا الباب لتاركها.
س4: بيّن من تكره إمامته في الصلاة.
الذي يؤم قوما وهم له كارهون.
اللحان أي الذي يلحن كثيرا في القراءة في غير الفاتحة بطبيعة الحال. "يؤم القوم أقرؤهم"
غير الفصيح الذي يخفي بعض الحروف كالفأفاء والتمتام


التقدير (أ)
تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
  #34  
قديم 24 صفر 1438هـ/24-11-2016م, 01:53 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
مجلس مذاكرة دروس القسم الثالث من كتاب الصلاة من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:

س1: ما المراد بصلاة أهل الأعذار؟ وما دليلها من الكتاب والسنة.
أهل الأعذار هم الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذورين، وهم المرضى والخائفون والمسافرون.
قال الله سبحانه: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" البقرة 286 وقال أيضا: "فاتقوا الله ما استطعتم" التغابن 16
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" رواه الشيخان.
القاعدة الأصولية: المشقة تجلب التيسير
س2: ما هي الصلوات التي تقصر في السفر؟ وهل يقصر من نوى الإقامة؟
الصلوات التي تقصر في السفر الظهر والعصر، والمغرب والعشاء كما فعل ذلك خير البشر في غزوة تبوك
من نوى الإقامة: إذا نوى الإقامة المطلقة لم يقصر، وكذلك إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، أو ظن ألا تنقضي إقامته إلا بعد الأربعة.
س3: على من تجب صلاة الجمعة؟
تجب على الرجال والأطفال البالغين أي على كل مسلم ذكر حر بالغ عاقل قادر مقيم، فلا تجب على النساء والصبية الصغار والعبد والمسافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض" صححه الألباني
س4: ما الدليل على مشروعية صلاة الخوف؟
الدليل آية النساء "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم..." الآية 102
كذلك صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم.
س5: ما حكم التهنئة بالعيد؟
لا بأس بالتهنئة بالعيد ويسن إطهار الفرح والبشاشة، والتهنئة قولا "تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال"

التقدير: (أ+)
أحسنت، بارك الله فيك.

رد مع اقتباس
  #35  
قديم 24 صفر 1438هـ/24-11-2016م, 03:13 PM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

القسم الرابع من كتاب الصلاة
المجموعة الخامسة:

س1: ما شروط الصلاة على الميّت؟ وما أركانها؟ وما سننها؟
شروط الصلاة على الميّت: النية والتكليف، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، وحضور الميت بين يدي المصلي، وطهارة وإسلام المصلي والمصلى عليه.
أركان الصلاة على الميّت: القيام مع القدرة والتكبيرات الأربع، والدعاء للميت، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
سنن الصلاة على الميّت: رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة وأن يدعو لنفسه وللمسلمين والإسرار بالقراءة.

س2: تكلّم عن خطبة الاستسقاء، وذكر الدليل عليها.
يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء خطبة واحدة بعد الصلاة عكس الجمعة، تكون الخطبة شاملة جامعة يؤمر فيها الناس بالانكسار والتذلل بين يدي الله والتوبة وكثرة التصدق والاستغفار والإكثار من طلب الغيث قائلين اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار". يرفع الإمام يديه، وكذا الناس كما فعل رسول الله حتى رئي بياض إبطيه. والدليل الحديث الذي ذكرنا، الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني.
س3: اذكر ما يسنّ فعله في الكسوف.
في الكسوف يسن صلاة ركعتين يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع من الركوع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة مجددا وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كما صلى الأولى مع الحرص أن تكون دونها في كل شيء، ثم يتشهد ويسلم لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم.
س4: هل يغسّل السقط ويصلّى عليه؟
إذا بلغ السقط أربعة أشهر غسل وكفن وصُلي عليه أما قبل فليس السقط إنسانا بعد.
س5: ما حكم البكاء على الميّت؟ وما هو الدليل على الحكم؟
لا بأس بالبكاء على الميت دون تكلف أو تلفظ بما لا يرضي الله لقوله صلى الله عليه وسلم "إن العين لتدمع، والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا" أخرجه البخاري

رد مع اقتباس
  #36  
قديم 1 ربيع الأول 1438هـ/30-11-2016م, 03:39 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
القسم الرابع من كتاب الصلاة
المجموعة الخامسة:

س1: ما شروط الصلاة على الميّت؟ وما أركانها؟ وما سننها؟
شروط الصلاة على الميّت: النية والتكليف، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة، وحضور الميت بين يدي المصلي، وطهارة وإسلام المصلي والمصلى عليه.
أركان الصلاة على الميّت: القيام مع القدرة والتكبيرات الأربع، والدعاء للميت، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
سنن الصلاة على الميّت: رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة وأن يدعو لنفسه وللمسلمين والإسرار بالقراءة.

س2: تكلّم عن خطبة الاستسقاء، وذكر الدليل عليها.
يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء خطبة واحدة بعد الصلاة عكس الجمعة، تكون الخطبة شاملة جامعة يؤمر فيها الناس بالانكسار والتذلل بين يدي الله والتوبة وكثرة التصدق والاستغفار والإكثار من طلب الغيث قائلين اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار". يرفع الإمام يديه، وكذا الناس كما فعل رسول الله حتى رئي بياض إبطيه. والدليل الحديث الذي ذكرنا، الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني.
س3: اذكر ما يسنّ فعله في الكسوف.
في الكسوف يسن صلاة ركعتين يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع من الركوع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة مجددا وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كما صلى الأولى مع الحرص أن تكون دونها في كل شيء، ثم يتشهد ويسلم لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم.
[ليس المراد صفة صلاة الكسوف، ولكن ما يسن فعله كوعظ الإمام وأمره الناس بالاستغفار...]
س4: هل يغسّل السقط ويصلّى عليه؟
إذا بلغ السقط أربعة أشهر غسل وكفن وصُلي عليه أما قبل فليس السقط إنسانا بعد.
س5: ما حكم البكاء على الميّت؟ وما هو الدليل على الحكم؟
لا بأس بالبكاء على الميت دون تكلف أو تلفظ بما لا يرضي الله لقوله صلى الله عليه وسلم "إن العين لتدمع، والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا" أخرجه البخاري


التقدير: (أ)
تم خصم درجة لتأخر أداء الواجب.

رد مع اقتباس
  #37  
قديم 13 جمادى الآخرة 1438هـ/11-03-2017م, 01:03 AM
نهال بنت القاضي نهال بنت القاضي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 878
افتراضي

المجموعة الأولى
س1: ما المراد بالتطوّع؟ وما فضل صلاة التطوّع؟
التطوه هو كل طاعة ليست بواجبة، وفضل صلاة التطوع أنها من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم.
س2: ما صفة سجود السهو؟
سجدتان كسجود الصلاة، يكبر في كل سجدة للسجود وللرفع منه ثم يسلم. وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد للسهو، لورد ذلك أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
س3: إذا دخل الرجل المسجد وأقيمت الصلاة وهو قد صلّى، فماذا عليه أن يفعل؟ مع ذكر الدليل.
يسن له أن يصلي، فتحسب له نافلة، ولكن لا تجب عليه، والدليل: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كيف أنت إذا عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟)) قلت: فما تأمرني؟ قال:(( صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل؛ فإنها لك نافلة)).
س4: بيّن من تحرم إمامته في الصلاة.
  1. إمامة المرأة بالرجل.
  2. إمامة المحدث ومن عليه نجاسه وهو يعلم بذلك.
  3. إمامة الأمي؛ وه من لا يحسن الفاتحة، فلا يقرؤها حفظًا ولا تلاوة.
  4. إمامة الفاسق والمبتدع.
  5. العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود.
س5: إذا ترك التشهد الأول ناسيًا وتذكر بعد أن بدأ بالقراءة هل يرجع؟ وهل عليه سجود السهو؟ وما محل سجوده للسهو؟
لا، لا يرجع، نعم عليه سجود سهو، له أن يجد للسهو قبل التسليم أو بعده.

رد مع اقتباس
  #38  
قديم 3 رجب 1438هـ/30-03-2017م, 09:26 PM
نهال بنت القاضي نهال بنت القاضي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثالث
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 878
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: ما هو الكسوف؟ وما الحكمة منه؟
هو انحجاب ضوء أحد النيرين -الشمس والقمر- بسبب غير معتاد.
الحكمه منه هي تخريف الله عز وجل لعباده حتى يتوبوا ويرجعوا إليه سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحدولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده.))
س2: بيّن فائدة تذكّر الموت؟
حتى يستعد البعد بالعمل الصالح، ويتوب إلى الله ويستغفر، ويخرج من الظالم، ويتزود للآخرة.
س3: من الأولى بغسل الميّت الذكر؟ اذكره موضّحًا.
الأولى بغسل الميت هم الثقات، الأمناء، العدول، ويتولى بغسل الذكر الرجال أو زوجته، وبالنسبة للرجال فالأولى الوصي ثم ثم أبوع ثم جده، ثم القرب من عصبانه، ثم ذوو رحمه.
س4: ما هي الشروط المشترطة: في الماء المغسّل فيه الميّت، والغاسل للميّت؟
يشترط أن يكون طهورًا، مباحًا. والغاسل للميت يشترط أن يكون من الثقات الأمناء العدول، عارف بأحكام الغسل.
س5: بيّن حكم ما يلي:
أ- عيادة المريض.
سنة.
ب- خروج النساء مع الجنازة.
لا يجوز.
ج- رفع القبر عن الأرض.
سنة.
د- غسل الكافر وتكفينه والصلاة عليه.
لا يجوز.

رد مع اقتباس
  #39  
قديم 18 رجب 1438هـ/14-04-2017م, 01:28 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهال بنت القاضي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى
س1: ما المراد بالتطوّع؟ وما فضل صلاة التطوّع؟
التطوه هو كل طاعة ليست بواجبة، وفضل صلاة التطوع أنها من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم.
س2: ما صفة سجود السهو؟
سجدتان كسجود الصلاة، يكبر في كل سجدة للسجود وللرفع منه ثم يسلم. وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد للسهو، لورد ذلك أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
س3: إذا دخل الرجل المسجد وأقيمت الصلاة وهو قد صلّى، فماذا عليه أن يفعل؟ مع ذكر الدليل.
يسن له أن يصلي، فتحسب له نافلة، ولكن لا تجب عليه، والدليل: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كيف أنت إذا عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟)) قلت: فما تأمرني؟ قال:(( صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل؛ فإنها لك نافلة)).[يحسن بكِ ذكر اسم الصحابي الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.]
س4: بيّن من تحرم إمامته في الصلاة.
  1. إمامة المرأة بالرجل.
  2. إمامة المحدث ومن عليه نجاسه وهو يعلم بذلك.
  3. إمامة الأمي؛ وه من لا يحسن الفاتحة، فلا يقرؤها حفظًا ولا تلاوة.[إلا بمثله]
  4. إمامة الفاسق والمبتدع.[الظاهر الفسق، والمبتدع الذي يدعو إلى بدعة مكفرة.]
  5. العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود[إلا بمثله].
س5: إذا ترك التشهد الأول ناسيًا وتذكر بعد أن بدأ بالقراءة هل يرجع؟ وهل عليه سجود السهو؟ وما محل سجوده للسهو؟
لا، لا يرجع، نعم عليه سجود سهو، له أن يجد للسهو قبل التسليم أو بعده.
الدرجة: ب+
احرصي أختي دائما على تدعيم أجوبتِك بالأدلة، حتى ولو لم يطلب منكِ ذلك.

رد مع اقتباس
  #40  
قديم 27 شعبان 1438هـ/23-05-2017م, 05:54 AM
جودي دويادين جودي دويادين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثاني
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: Indonesia
المشاركات: 254
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: ما هو الاستسقاء، وما سببه؟
الاستسقاء هو طلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه، على صفة مخصوصة؛ و سببه إذا أجدبت الأرض، وقحط المطر.
س2: ما صفة صلاة الكسوف؟ مع ذكر الدليل.
وصفتها كصلاة العيد، لقول ابن عباس: (صلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ركعتين كما يصلي في العيدين). فيستحب فعلها في المصلى، كصلاة العيد، وتصلى ركعتين، ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد، وتكون قبل الخطبة، وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها. ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، فيدعو الإنسان، ويستسقي في صلاته إذا سجد، ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، فقد استسقى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم على المنبر يوم الجمعة.
س3: ما الواجب والمسنون من الغسلات في غسل الميّت؟ والواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء.

س4: بيّن معنى اللحد، والشقّ، وأيهما أفضل؟ مع ذكر الدليل. لحد هو:حفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة. أما الشق هو: حفر للميت في وسط القبر. اللحد أفضل من الشق، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (اللحد لنا، والشق لغيرنا).

س5: بيّن حكم ما يلي:
أ- الوقوف في أول المطر.
سنة ليصيبه منه ويقول: (اللهم صيّباً نافعاً). ويقولعند فراغ من المطر: (مطرنا بفضل الله ورحمته).
ب- الانتهاء من صلاة الكسوف قبل أن ينجلي.
لا تعاد، بل يذكر الله، ويكثر من دعائه؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم). فدلّ على أنه إن سلّم من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء. وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة، ولا يقطعها).
ج- الندب، والنياحة، وضرب الخدود، وشق الجيوب. حرام من عادة جاهلية
لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية)
د- اتباع الجنازة وتشييعها. سنة
لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين).

رد مع اقتباس
  #41  
قديم 23 رمضان 1438هـ/17-06-2017م, 11:15 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جودي دويادين مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: ما هو الاستسقاء، وما سببه؟
الاستسقاء هو طلب السقي من الله تعالى عند حاجة العباد إليه، على صفة مخصوصة؛ و سببه إذا أجدبت الأرض، وقحط المطر.
س2: ما صفة صلاة الكسوف؟ مع ذكر الدليل.
وصفتها كصلاة العيد، لقول ابن عباس: (صلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ركعتين كما يصلي في العيدين). فيستحب فعلها في المصلى، كصلاة العيد، وتصلى ركعتين، ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد، وتكون قبل الخطبة، وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها. ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، فيدعو الإنسان، ويستسقي في صلاته إذا سجد، ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، فقد استسقى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم على المنبر يوم الجمعة.
س3: ما الواجب والمسنون من الغسلات في غسل الميّت؟ والواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء، والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء.

س4: بيّن معنى اللحد، والشقّ، وأيهما أفضل؟ مع ذكر الدليل. لحد هو:حفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة. أما الشق هو: حفر للميت في وسط القبر. اللحد أفضل من الشق، لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (اللحد لنا، والشق لغيرنا).

س5: بيّن حكم ما يلي:
أ- الوقوف في أول المطر.
سنة ليصيبه منه ويقول: (اللهم صيّباً نافعاً). ويقولعند فراغ من المطر: (مطرنا بفضل الله ورحمته).
ب- الانتهاء من صلاة الكسوف قبل أن ينجلي.
لا تعاد، بل يذكر الله، ويكثر من دعائه؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم). فدلّ على أنه إن سلّم من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء. وإذا تم الانجلاء وهو في الصلاة أتمها خفيفة، ولا يقطعها).
ج- الندب، والنياحة، وضرب الخدود، وشق الجيوب. حرام من عادة جاهلية
لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية)
د- اتباع الجنازة وتشييعها. سنة
لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين).
الدرجة: ب+
[س2: السؤال عن صلاة الكسوف وليس الاستسقاء.// س5: د ـ ويحسن بك ذكر الحكم بالنسبة للنساء.]

رد مع اقتباس
  #42  
قديم 17 ذو القعدة 1438هـ/9-08-2017م, 03:18 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نهال بنت القاضي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1: ما هو الكسوف؟ وما الحكمة منه؟
هو انحجاب ضوء أحد النيرين -الشمس والقمر- بسبب غير معتاد.
الحكمه منه هي تخريف [تخويف] الله عز وجل لعباده حتى يتوبوا ويرجعوا إليه سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحدولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده.))
س2: بيّن فائدة تذكّر الموت؟
حتى يستعد البعد بالعمل الصالح، ويتوب إلى الله ويستغفر، ويخرج من الظالم، ويتزود للآخرة.
[عضدي إجابتكِ بالأدلة]
س3: من الأولى بغسل الميّت الذكر؟ اذكره موضّحًا.
الأولى بغسل الميت هم الثقات، الأمناء، العدول، ويتولى بغسل الذكر الرجال أو زوجته، وبالنسبة للرجال فالأولى الوصي ثم ثم أبوع ثم جده، ثم القرب من عصبانه، ثم ذوو رحمه.
س4: ما هي الشروط المشترطة: في الماء المغسّل فيه الميّت، والغاسل للميّت؟
يشترط أن يكون طهورًا، مباحًا. والغاسل للميت يشترط أن يكون من الثقات الأمناء العدول، عارف بأحكام الغسل.
س5: بيّن حكم ما يلي:
أ- عيادة المريض.
سنة.
ب- خروج النساء مع الجنازة.
لا يجوز. [نقول: مكروه أم محرم ولا نقول: لا يجوز]
ج- رفع القبر عن الأرض.
سنة. [أين الدليل؟]
د- غسل الكافر وتكفينه والصلاة عليه.
لا يجوز. [نفس التعليق]
التقدير: (ب).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:09 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir