مُسْنَدُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ قِرَاءَةُ الشَّيْخِ إمْلَاءً وَتَحْدِيثًا فَقِرَاءَتُهُ عَلَيْهِ فَسَمَاعُهُ فَالمُنَاوَلَةُ مَعَ الإِجَازَةِ، فَالإِجَازَةُ لِخَاصٍّ فِي خَاصٍّ فَخَاصٌّ فِي عَامٍّ فَعَامٌّ فِي خَاصٍّ فَعَامٌّ فِي عَامٍّ فَلِفُلَانٍ، وَمَنْ يُوجَدُ مِنْ نَسْلِهِ فَالمُنَاوَلَةُ فَالإِعْلَامُ فَالوَصِيَّةُ فَالوِجَادَةُ. وَمَنَعَ الحَرْبِيُّ وَأَبُو الشَّيْخِ وَالقَاضِي الحُسَيْنُ وَالمَاوَرْدِيُّ الإِجَازَةَ وَالعَامَّةَ مِنْهَا وَالقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ مِنْ نَسْلِ زَيْدٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ مَنْ يُوجَدُ مُطْلَقًا، وَالفَاظُ الرواية مِنْ صِنَاعَةِ المُحَدِّثِينَ.