دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأهيل العالي للمفسر > منتدى الامتياز

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 ربيع الأول 1438هـ/29-12-2016م, 04:15 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الحادي عشر: مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير البقرة من الآية 189 إلى الآية 203

مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة
الآيات (189 - 203)


أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
ب: معنى الهلال واشتقاقه.
ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.

المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.
ب:
معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
2. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.
ج
: حكم القتال عند المسجد الحرام.

المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.
2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.
ب:
المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.
3. بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.
ب:
أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.
ج: المراد بالجدال في الحجّ.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30 ربيع الأول 1438هـ/29-12-2016م, 08:48 AM
كوثر التايه كوثر التايه غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 787
افتراضي

المجموعة الأولى:


1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:


{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (


قيل في سبب النزول فيما روى البخاري عن ابنعباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذز المجاز أسواق الجاهلية ، فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: ليس عليكم جناح لأن تبتغوا فضلا من ربكم) في مواسم الحج


والمعنى : لا إثم عليكم أن تبتغوا من رزق الله في مواسم الحج


وعرفة موضع الموقف في الحج ، وهو العمدة في لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة.."والوقوف به واجب ، والافاضة لا تكون إلا بعد وقوف،و( أفضتم) أي : دفعتم بكثرة، وكل ما في الغة من باب الافاضة فليس يكون إلا من تفرقة لأو كثرة.


ووقت الوقوف أجمع أهل العلم على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهارا قبل الليل إلا مالك، فإنه قال: لا بد أن يأخذ من الليل شيئا، وأما من ووقف بعرفة بالليل فلا خلاف بين الأمة في تمام حجه


وسميت عرفة بذا الاسم :


-لأن ابراهيم عرفها حين رآها على ما وصفت له، قاله السدي، وقال ابن عباس:سميت عرفة لأن جبريل كان يقول لا براهيم عليه السلام، هذا موضع كذا ، فيقول قد عرفت ، وقيل : سميت بذلك لأن آدم عرف بها حواء حين لقيها هناك .


وقال ابن عطية: والظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماع البقاع، عرفة هي نعمان الآراك


ثم الافاضة إلى مزدلفة وهي المشعر الحرام، وقال ابن كثير: ، والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام، لأانها داخل الحرم.


والوقوف بها :ذهب طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعية أنه ركن، وقيل : هو واجب يجبر بدم كما هو أحد قولي الشافعي ، وقيل : مستحب لا يجب بتركه شيء.


ثم نبه تعالى على ما أنعم عليهم به من الهداية والبيان والارشاد لهذه المشاعر وأمر بذكره وتوحيده والثناء عليه ، وقد كانوا في ضلال عن هذا الأمر وعن الهدى قبل نزول القرآن ، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.


2. حرّر القول في المسائل التالية:


أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي


الاحصار: لغة: هو أن يمنع الرجل الخوف أو المرض من التصرف، ويقال للرجل : محصورإذ حُبس


وفي اللغة أحصر بالمرض وأحصر بالعدو ، وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: أن الاحصار يكون بالعدو و بالمرض


وقال الفراء: لو قيل للذي حبس أحصر جاز ،كأنه جعل حابسه بمنزلة المرض، والخوف الذي منعه من التصرف،وألحق في هذا عليه أهل اللغة من أنه يقال للذي يمنعه الخوف ، المرض أحصر، وللمحبوس حصر، وإنما كان ذلك هو الحق، لأن الرجل إذا امتنع من التصرف ، فقد حبس نفسه، فكأن المرض حبسه، أي جعله يحبس نفسه، وقوله ، حصرت قفلانا، إنما هو حبسته، لا أنه حبس نفسه ، ولا يجوز فيه أحصر


واختلف أهل العلم هل الحصر يختص فيمن حصره عدو فقط؟؟ أم قد يتناول غير ذلك كالمرض وماشابه؟؟


1-القول الأول:هو الحصر بالعدو فقط


قال ابن عباس: هو من أحصر بالعدو لا بالمرض، فعن ابن نجيح ومجاهد عن ابن عباس: أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال تعالى: ( فإذا أمنتم) فليس الأمن إلا حصرا


2-القول الثاني: الحصر بالمرض كالمحصر بالعدو


قال الفراء: هما بمعنى واحد في المرض والعدو، وقال عطاءوغيره: المحصر بالمرض كالمحصر بالعدو


3-القول الثالث: الحصر بالمرض لا بالعدو


نقل ابن عطية عن علقمة وعروة بن الزبيروغيرهما : الآية فيمن أحصر بالمرض لا بالعدو


4-القول الرابع: الحصر عام يدخل فيه كل ما يحقق شرطه بالحبس


أن الحصر لفظ عام يدخل في مفرداته العدو أو المرض أو الضلال – التيه عن الطريق- ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يارسول الله إن أريد الحج وإني شاكية، فقال: حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني، رواه مسلم


وقال ابن عطية: والصحيح أن حصر إنما هي فيما أحاط وجاور، فقد يحصر العدو والماء ونحوه، ولا يحصر المرض، وأحصر معناه جعل الشيء ذا حصر، فالمرض والماء والعدو وغير ذلك قد يكون محصرالا حاصرا، ألا ترى أن العدو كان محصرا في عام الحديبية، وفي ذلك نزلت الآية عند جمهور أهل التأويل.


وقول ابن عطية هو الراجح لأنه شمل المعنى اللغوي للفظ، وجمع بين أقوال أهل العلم والآثار الواردة.




ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس


جاءت الآية هنا معطوفة على الآية السابقة فيما أخبر الله تعالى في أعمال الحج ، فأمر تعالى بالوقوف بعرفة، ثم الدفع إلى مزدلفة، والافاضة:هو الدفع جملة، ومنه أفاض الرجل بالكلام، وأفاض الاناء، ومزدلفة هي المشعر الحرام، وكان الأمر بالوقوف بعرفة لجميع الناس، وكانت قريشاً لا تقف معهم ، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة ، وكانوا يسمون الحمس، وكان سائرالعرب يقفون بعرفات، فلما جاء الاسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ، ثم يفيض منها ، فذلك قوله / ( من حيث أفاض الناس). فكانوا يقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل، ويقولون : نحن أهل الله في بلدته ، وقطان بيته وينبغي علينا أن نعظم الحرم ولا نعظم شيئا من الحل، كانوا يفعلون هذا مع اقرارهم أن عرفة هي موقف ابراهسم عليه السلامفلا يخرجون من الحرم إلى الحل ولا يقفون مع الناس.


فكان الأمر بالآية بالوقوف مع الناس في عرفة ثم الافاضة إلى المزدلفة مع الناس


2. بيّن ما يلي:


أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة


روي في نزول الآية عند البخاري عن حذيفة: {وأنفقوا في سبيل اللّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} قال: نزلت في النّفقة.


روى ابن أبي حاتمٍ، عن أبي معاوية عن الأعمش، به مثله. قال: وروي عن ابن عبّاسٍ، ومجاهدٍ، وعكرمة، وسعيد بن جبيرٍ، وغيرهم


والمعنى :أنفقوا في الجهاد في سبيل اللّه، وفي كل الخير الذي أمر الله به، فهو سبيل الله وطريقه إليه ، واللفظ يتناول كل سبله؛ لأن السبيل في اللغة: الطريق، وإنما استعمل في الجهاد أكثر ؛ لأنه السبيل الذي يقاتل فيه على عقد الدين.


ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة: معناه: إلى الهلاك، يقال: هلك الرجل يهلك ، هلاكاً، وهلكا وتهلكة ، وتهلكة.


وتهلكة اسم، ومعناه: إن لم تنفقوا في سبيل الله هلكتم، أي : عصيتم الله فهلكتم بالمعصية، أو هلكتم من عدوكم لأنكم لم تحاربوه


وفي مقصد الآية:.


قال حذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة وجمهور الناس: المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة، فيقول الرجل ليس عندي ما أنفق.


-وقال قوم: المعنى لا تقنطوا من التوبة،وقال سماك بن حربٍ، عن النّعمان بن بشيرٍ في قوله: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} أن يذنب الرّجل الذّنب، فيقول: لا يغفر لي، فأنزل اللّه: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة وأحسنوا إنّ اللّه يحبّ المحسنين} رواه ابن مردويه


وقال الحسن البصريّ: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} قال: هو البخل-


-وقال البراء بن عازب وعبيدة السلماني: الآية في الرجل يقول قد بالغت في المعاصي فلا فائدة في التوبة فينهمك بعد ذلك،


- وقال زيد بن أسلم: المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد، وقد كان فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق أو الكون عالة على الناس،وقال ابن وهبٍ أيضًا: أخبرني عبد اللّه بن عيّاشٍ عن زيد بن أسلم في قول الله: {وأنفقوا في سبيل اللّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التّهلكة} وذلك أنّ رجالًا كانوا يخرجون في بعوثٍ يبعثها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، بغير نفقةٍ، فإمّا يقطع بهم، وإمّا كانوا عيالًا فأمرهم اللّه أن يستنفقوا ممّا رزقهم اللّه، ولا يلقوا بأيديهم إلى التّهلكة، والتّهلكة أن يهلك رجالٌ من الجوع أو العطش أو من المشي


والآية وبالنظر إلى سبب نزولها لها معنى مخصوص ثم النظر إلى المعنى العام الذي يحمله معنى التهلكة في كل ما خالف أمر الله وحاد عن طريقه.


ب: معنى الهلال واشتقاقه


ومعنى الهلال واشتقاقه


من قولهم : استهل الصبي إذا بكى حين يولد ، أو صاح، وكأن قولهم أهل القوم بالحج والعمرة،أي: رفعوا أصواتهم بالتلبية، وإنما قيل له هلال ؛ لأنه حين يرى ، يهل الناس بذكره ، ويقال: أهل الهلال ، واستهل، ولا يقال: أهلّ، ويقال: أهللنا، أي : رأينا-نقله الزجاج.


وقد اختلف الناس في تسميته هلالاً، وكم ليلة يسمّى؟ ، ومتى يسمّى قمراً؟،


1- فقال بعضهم يسمى هلالاً لليلتين من الشهر، ثم لا يسمى هلالاً إلى أن يعود في الشهر التالي،


2-وقال بعضهم يسمى هلالاً ثلاث ليال، ثم يسمى قمراً،


3- وقال بعضهم : يسمى هلالاً إلى أن يحجّر ، وتحجيره : أن يستدير بخطة دقيقة، وهو قول الأصمعي،


4-وقال بعضهم يسمى هلالاً إلى أن يبهر ضوؤه سواد الليل، فإذا غلب ضوؤة سواد الليل ، قيل له: قمر، وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة، وقال الزجاج:، وما عليه الأكثر أنه يسمى هلالاً ابن ليلتين، فإنه في الثالثة يبين ضوؤه،




وجمع هلال: أهله،لأدنى العدد وأكثره


والأهلة مواقيت لمحل الديون وانقضاء العدة وماش ابهه من مصالح العباد د، وهي مواقيت الحج يعرف بها وقته وأشهره،


عن الرّبيع، عن أبي العالية: بلغنا أنّهم قالوا: يا رسول اللّه، لم خلقت الأهلّة؟ فأنزل اللّه {يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للنّاس} يقول: جعلها اللّه مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم، وعدّة نسائهم، ومحلّ دينهم.


وكذا روي عن عطاء، والضّحّاك، وقتادة، والسّدّيّ، والرّبيع بن أنسٍ، نحو ذلك.


عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "جعل اللّه الأهلّة مواقيت للنّاس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإنّ غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين يومًا".



ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.


وفي قوله تعالى: فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ :


قال عبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم: الآية في المحصرين دون المخلى سبيلهم، وصورة المتمتع عند ابن الزبير أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج ثم يصل إلى البيت فيحل بعمرة ويقضي الحج من قابل، فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء، وصورة المتمتع المحصر عند غيره أن يحصر فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه.


وقال ابن عباس وجماعة من العلماء: الآية في المحصرين وغيرهم ممن خلي سبيله.


قال ابن كثير:إذا تمكّنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتّعًا بالعمرة إلى الحجّ، وهو يشمل من أحرم بهما، أو أحرم بالعمرة أوّلًا فلمّا فرغ منها أحرم بالحجّ وهذا هو التّمتّع الخاصّ، وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتّمتّع العامّ يشمل القسمين، كما دلّت عليه الأحاديث الصّحاح، فإنّ من الرواة من يقول: تمتّع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم. وآخر يقول: قرن. ولا خلاف أنّه ساق الهدي.


وصورة المتمتع أن تجتمع فيه ستة شروط:


1- أن يكون معتمرا في أشهر الحج ، (وهو يشمل من أحرم بهما، أو أحرم بالعمرة أوّلًا فلمّا فرغ منها أحرم بالحجّ)


2-أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام،


3-أن يحل من احرامه


4-أن يكون الحل في أشهر الحج


5- ينشىء الحج في نفس العام


6- لا يرجع إلى موطنه الأصلي أوماحذاه بعدا. هذا قول مالك وأصحابه. وشرط في التمتع أن يحل في أشهر الحج لأنها مدة يملكها الحج فمن كان فيها محرما فحقه أن يصل الإحرام إلى الحج


واختلف أهل العلم في سبب التسمية:


-فقال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج،


- وقال غيره: سمي متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، وذلك أنحق العمرة أن تقصد بسفرة وحق الحج كذلك، فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحد


-وقيل : اسم التمتع وحكمه إنما هو من جهة الامتع بالنساء والطيب وغير ذلك، ورد ابن عطية هذا القول وقال: فيرد عليه أنه يستغرق قوله: فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ المكي وغيره على السواء في القياس، فكيف يشتد مع ذلك على الغريب الذي هو أعذر ويلزم هديا، ولا يفعل ذلك بالمكي، فيترجح بهذا النظر أن التمتع إنما هو من أجل إسقاط أحد السفرين


- وقال السدي: المتمتع هو الذي يفسخ الحج في العمرة، وذلك لا يجوز عند مالك،


-قال طاووس:: «من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج من عامه فهو متمتع-.


وقال الحسن بن أبي الحسن البصري «من اعتمر بعد يوم النحر في بقية العام فهو متمتع»،


ورد ابن عطية القولين المنقولين هن طاووس والحسن بن أ[ي الحسن البصري وقال: وهذان قولان شاذان لم يوافقهما أحد من العلماء،



والراجح في ذلك أن سبب التسمية أنه تمتع بنسكين في سفرواحد

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 30 ربيع الأول 1438هـ/29-12-2016م, 09:31 PM
هلال الجعدار هلال الجعدار غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: مصر
المشاركات: 608
افتراضي مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة الآيات 189 – 203))

مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة
الآيات 189 – 203))

أجب على إحدى المجموعات التالية:


المجموعة الأولى:

1.فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.
1- التفسير
لَيْسَ عَلَيْكُمْ: روي عن ابن عبّاسٍ أنه قال: كان متجر النّاس في الجاهليّة عكاظ ومجّنة وذو المجاز، فلمّا كان الإسلام كأنّهم كرهوا ذلك، حتّى نزلت هذه الآية، وعنه قال: كانوا يتّقون البيوع والتّجارة في الموسم، والحجّ، يقولون: أيّام ذكرٍ، فأنزل اللّه: {ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلا من ربّكم}.
جُنَاحٌ: أي إثم، وقيل أن الجناح أعم من الإثم لأنه فيما يقتضي العقاب وفيما يقتضي العتاب والزجر.
أَنْ تَبْتَغُوا: المعنى: أي ليس عليكم إثم في أن تبتغوا، وتبتغوا معناه تطلبون بمحاولتكم.
فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ: يراد به البيوع و التجارة في الموسم.
فَإِذَا أَفَضْتُمْ:أي: دفعتم بكثرة، أو اندفعتم جملة، ومنه أفاض الرجل في الكلام، ومنه فاض الإناء، وأفضته
مِنْ عَرَفَاتٍ: هو اسم لمكان واحد وهو الجبل المعروف، وقيل: سميت بذلك لأن آدم عرف بها حواء حين لقيها هناك، وقال ابن عباس: «سميت بذلك لأن جبريل عليه السلام كان يقول لإبراهيم عليه السلام: هذا موضع كذا، فيقول قد عرفت».
فَاذْكُرُوا اللَّهَ: أي أكثروا من ذكره، وانشغلوا به عن اللغو وغيره.
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ: أي مزدلفة، وهو ما بين جبلي المزدلفة من حد مفضى مأزمي عرفة.
وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ: اذكروه بتوحيده والثناء عليه، كما منّ عليكم بالهداية، وهذا فيه تعديد للنعمة والأمر بشكرها.
وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ: أي من قبل هدايته لكم.
لَمِنَ الضَّالِّينَ: وهذا بمعنى التأكيد على الحال قبل الهداية.


2.حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
أ: معنى الإحصار
يُقال للرجل الذي يمنعه الخوف ، أو المرض من التصرف: قد احصر ، فهو محصر، ويقال للرجل الذي حبس : قد حصر ، فهو محصور، وذكروا أنّ هذه الآية نزلت في سنة ستٍّ، أي عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وبين الوصول إلى البيت، وأنزل اللّه في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصةً: أن يذبحوا ما معهم من الهدي وكان سبعين بدنةً، وأن يتحللوا من إحرامهم، فعند ذلك أمرهم عليه السّلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحلّلوا. فلم يفعلوا انتظارًا للنّسخ حتّى خرج فحلق رأسه، ففعل النّاس وكان منهم من قصّر رأسه ولم يحلقه، ومن ذلك يتبين المعنى، وقد اختلف العلماء في معنى الإحصار على قولين:
الأول: أنه يعم فيكون معناه الخوف وعدم الأمن ويدخل فيه العجز وعدم القدرة. فقيل: أن الإحصار يكون من عدوٍّ، أو مرضٍ، أو كسرٍ. وهذا مروي عن ابن مسعودٍ، وابن الزّبير، وعلقمة، وسعيد بن المسيّب، وعروة بن الزّبير، ومجاهدٍ، وغيرهم، وقال الثّوريّ: الإحصار من كلّ شيءٍ آذاه. وثبت في الصّحيحين عن عائشة: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم دخل على ضباعة بنت الزّبير بن عبد المطّلب، فقالت: يا رسول اللّه، إنّي أريد الحجّ وأنا شاكيةٌ. فقال: "حجّي واشترطي: أنّ محلّي حيث حبستني". ورواه مسلمٌ عن ابن عبّاسٍ بمثله، وروى الإمام أحمد: بسنده، عن عكرمة، عن الحجّاج بن عمرٍو الأنصاريّ، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول: "من كسر أو عرج فقد حلّ، وعليه حجّةٌ أخرى" ، قال: فذكرت ذلك لابن عبّاسٍ وأبي هريرة فقالا صدق.
الثاني: أن يكون بمعنى العجز وعدم القدرة. فقيل: أن الإحصار بالمرض لا بالعدو. وهو قول علقمة وعروة بن الزبير وغيرهما، قال ابن عطية: والمشهور من اللغة أحصر بالمرض وحصر بالعدو، وفي المجمل لابن فارس حصر بالمرض وأحصر بالعدو.
الثالث: أن يكون بمعنى الخوف وعدم الأمن، ولا يدخل فيه العجز. فقيل: أن الإحصار بالعدو لا بالمرض. وهو قول لابن عباس و ابن عمر، وطاوسٍ، والزّهريّ، وزيد بن أسلم، روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عبّاسٍ، أنّه قال: لا حصر إلّا حصر العدوّ، فأمّا من أصابه مرضٌ أو وجعٌ أو ضلالٌ فليس عليه شيءٌ، إنّما قال اللّه تعالى: {فإذا أمنتم} فليس الأمن حصرًا.خُلاصة ما ذكره الثلاثة

ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
ب: ورد فيها معنيان:
الأول: أن الخطاب لقريش ومن ولدت من الحمس بأن يفيضوا مع جملة الناس، وتكون ثمّ هنا لعطف جملة كلام على جملة هي منها منقطعة لا للترتيب، ويكون المعنى: كأنّه تعالى أمر الواقف بعرفاتٍ أن يدفع إلى المزدلفة، ليذكر اللّه عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور النّاس بعرفاتٍ، كما كان جمهور النّاس يصنعون، يقفون بها إلّا قريشًا، فإنّهم لم يكونوا يخرجون من الحرم، فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل، ويقولون: نحن أهل اللّه في بلدته، وقطّان بيته.
- روى البخاريّ بسنده، عن عائشة قالت: كانت قريشٌ ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمّون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفاتٍ. فلمّا جاء الإسلام أمر اللّه نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يأتي عرفاتٍ، ثمّ يقف بها ثمّ يفيض منها، فذلك قوله: {من حيث أفاض النّاس}.وهو قول ابن عبّاسٍ، ومجاهدٌ، وعطاءٌ، وقتادة، والسّدّيّ، وغيرهم. واختاره ابن جريرٍ، وحكى عليه الإجماع، رحمهم اللّه.
الثاني: أن المخاطب بالآية جملة الأمة، والمراد ب النّاس إبراهيم عليه السلام كما قال:{الّذين قال لهم النّاس}[آل عمران: 173] وهو يريد واحدا، فتكون " ثمّ " على بابها، فيحتمل على هذا أن يؤمروا بالإفاضة من عرفة، ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى وهي التي من المزدلفة إلى منًى لرمي الجمار. حكاه ابن جريرٍ، عن الضّحّاك بن مزاحمٍ فقط.
- قال ابن جريرٍ: ولولا إجماع الحجّة على خلافه لكان هو الأرجح.


2.بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
أ: التهلكة يعني الهلاك، وورد في المراد بالتهلكة أقوال:
الأول: أن المراد ترك النفقة في سبيل الله. وهذا قول حذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة وغيرهم.
الثاني: أن المراد القنوط من التوبة، والانهماك في الذنوب والمعاصي. وهو قول البراء بن عازب وعبيدة السلماني
الثالث:أنها الإقامة في الأهل والمال وترك الجهادفي سبيل الله. وهذا مروي عن أبي أيوب الأنصار
الرابع: أن المراد به : السفر في الجهاد بغير زاد، وقد كان فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق أو الكون عالة على الناس. وهو قول زيد بن أسلم
الخامس: أن المراد البخل. وهو قول الحسن البصريّ
السادس:أنها عذاب الله. روى عليّ بن أبي طلحة عن ابن عبّاسٍ: التّهلكة: عذاب اللّه.وهذا يدخل في القول الثانيخُلاصة ما ذكره الثلاثة
- قال ابن كثير: ومضمون الآية: الأمر بالإنفاق في سبيل اللّه في سائر وجوه القربات ووجوه الطّاعات، وخاصّةً صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوّهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنّه هلاكٌ ودمارٌ إن لزمه واعتاده.

ب: معنى الهلال واشتقاقه.
ب: معنى الهلال واشتقاقه
الهلال قيل له هلال ؛ لأنه حين يرى ، يهل الناس بذكره ، وهو مشتق من قولهم : استهل الصبي إذا بكى حين يولد ، أو صاح، ويقال: أهل الهلال ، واستهل، ولا يقال: أهلّ، ويقال: أهللنا، أي : رأينا الهلال وأهللنا شهر كذا وكذا، إذا دخلنا فيه، وجمع هلال: أهله.
وقال ابن عطية: الهلال ليلتان بلا خلاف ثم يقمر، وقيل ثلاث، وقد أورد الزجاج أقوال تبين اختلاف الناس في ذلك، ثم قال: والذي عندي، وما عليه الأكثر أنه يسمى هلالاً ابن ليلتين، فإنه في الثالثة يبين ضوؤه.
- وقال الزجاج: واسم القمر: الزبرقان، واسم دارته: الهالة، واسم ضوئه: الفخت.
- وقال: ولم تقل العرب بعد العشر في صفته ليلة ليلة كما قالت في هده العشر ، ولكنهم جزأوا صفته أجزاء عشرة، فجعلوا لكل ثلاث ليال صفة، فقالوا:ثلاث غرر، وبعضهم يقول غز، وثلاث شهب، وثلاث بهر وبهر، وثلاث عشر، وثلاث بيض، وثلاث درع، وثلاث خنس؛ لأن القمر ينخنس فيها ، أي: يتأخر، وثلاث دهم، وإنما قيل لها دهم ؛ لأنها تظلم حتى تدهامّ، وقال بعضهم : ثلاث حنادس، وثلاث فحم ؛ لأن القمر يتفحم فيها، أي: يطلع في آخر الليل ، وثلاث دادي، وهي أواخر الشهر ، وإنما أخذت من الدأداء ، وهو ضرب من السير تسرع فيه الإبل نقل أرجلها إلى موضع أيديها، فالدأدأة آخر نقل القوائم، فكذلك الدأدي في آخر الشهر. خُلاصة ما ذكره الزجاج وابن عطية

ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.
ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ
التمتع بالعمرة إلى الحج هو أن يُحرم بهما معاً، أي بالعمرة والحج، أو يُحرم بالعمرة أوّلًا فلمّا يفرغ منها يُحرم بالحجّ وهذا هو التّمتّع الخاصّ، وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتّمتّع العامّ يشمل القسمين، كما دلّت عليه الأحاديث الصّحاح، وقال السدي: المتمتع هو الذي يفسخ الحج في العمرة، وذلك لا يجوز عند مالك، وفي صحيح مسلم حديث سراقة بن مالك قال:قلت يا رسول الله: فسخ الحج في العمرة ألنا خاصة أم للأبد؟ فقال: ((بل لأبد أبد، بل لأبد أبد)). خُلاصة ما ذكره ابن عطية و ابن كثير
- وقال عبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم: الآية في المحصرين دون المخلى سبيلهم، وصورة المتمتع عند ابن الزبير أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج ثم يصل إلى البيت فيحل بعمرة ويقضي الحج من قابل، فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء، وصورة المتمتع المحصر عند غيره أن يحصر فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه.
- وقال ابن عباس وجماعة من العلماء: الآية في المحصرين وغيرهم ممن خلي سبيله.
شروط التمتع
1- أن يكون معتمرا في أشهر الحج.
2- أن يكون من غير حاضري المسجد الحرام.
3- أن يحل وينشىء الحج من عامه ذلك دون رجوع إلى وطنه أو ما ساواه بعدا.
سبب تسميته بذلك
وقد اُختلف لم سمي متمتعا، فقال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج، وقال غيره: سمي متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، وذلك أنحق العمرة أن تقصد بسفرة وحق الحج كذلك، فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحد.خُلاصة ما ذكره ابن عطية

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 1 ربيع الثاني 1438هـ/30-12-2016م, 11:01 AM
منيرة محمد منيرة محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
الدولة: السعودية
المشاركات: 668
افتراضي

المجموعة الثانية:

1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.

في
هذه الآية أمرٌ من الله عزّوجل بقتال الكفار لأجل شركهم وصدّهم عن دين الله، وحتى يكون دين الله
هو الظاهر والغالب،،وورد قولٌ "لمجاهد" (أنه لايقاتل إلا من قاتل )، وذلك لأن المقصد من المقاتلة هو إعلاء كلمة الله ودحر الشرك،وليس سفك الدماء والتشفي والإنتقام ، فإن حصل هذا بدون قتال فهو المطلوب،وإلا لابد من مقاتلة الكفار ودحر الشرك وأهله وإعلاء كلمة الله واظهار دينه،
والمراد بالفتنة ،الشرك والصّد عن دين الله، وليست كما قد يظهر للبعض من معنى الآية إأها قد تشمل
الفتن التي قد تحصل بين المسلمين، وقد أورد "ابن كثير" الحديث الذي ورد في صحيح "البخاري"
عن ابن عمر، في فتنة الزبير .
وقوله :(وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ) أي شرع الله ظاهراً عالياً على جميع الأديان دافعاً لكل ما يعارضه من شرك وغيره .
قوله : (فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ )
أى فإن انتهوا عن كفرهم ،وقتالهم رمحاربتهم دين الله ،أودفعهم الجزية فلا سبيل لكم عليهم، لأن سبب
المقاتلة قد انتفى وهو "الشرك والصّد عن دين الله" وسميت العقوبة باسم الذنب من باب المشاكلة،وإلا يراد بها المعاقبة والمقاتلة ،
والمراد "بالظالمون" قولان ، إنه من بقى على كفره وصده عن دين الله ، والثاني ، أنه من يبدأ بالقتال


2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.


ورد في معنى الآية عدة أقوال :
1- أي الزموا أنفسكم ذكر الله أكثر من التزامكم ذكر آباءكم وأمهاتكم ، وهذا قول جمهور المفسرين ،ذكره ابن عطية، وابن كثير .
2- أى الجؤوا إلى الله واستغيثوا به كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم ،ذكره ابن عطية ، وابن كثير .
3- أى عظموا الله وذبوا عن توحيده،وادفعوا من أراد الشرك والنقص في دينه ومشاعره،كما كنتم تعظمون آباءكم وتذبون عنهم وتحمون جنابهم ، وتذكرونهم بالخير ، ذكره الزجاج، وابن عطية، وابن كثير ، والمراد الحث على كثرة ذكر الله والزام النفس به اكثر من التزامها بشيىء غيره حتى ولو كانت الأباء والأمهات .

ب: معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.

- أي الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه بالدخول بالحرم والطواف بالكعبة بذالك الشهر الذي منعتم فيه وصددتم عن الدخول بالحرم وقد كنتم خرجتم لأجله، وفي هذا تطييب لأنفسهم بتمام نسكهم
وعلى هذا يكون معنى قوله (والحرمات قصاص) أي حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة المحرمين حين صددتم بحرمة البلد والشهر والقطان حين دخلتم.
- وقيل يراد بها القتال في الشهر الحرام ،أي هو عليكم في الامتناع من القتال أو الاستباحة بالشهر الحرام عليهم في الوجهين، فأية سلكوا فاسلكوا، ويكون المراد منها رفع الحرج عنهم لأنهم قد هابوا القتال فيه لحرمته،وورد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم،أنه لم يكن يغزو في الشّهر الحرام إلّا أن يغزى ويغزوا فإذا حضره أقام حتّى ينسلخ، من حديث "جابر بن عبد الله" ويكون المراد بالحرمات جمع حرمة،لتشمل النفس والمال والعرض وغيرها،

2. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.


يتعلق الاعتداء في القتال في سبيل الله مخافة مجاوزة الحد فيه بأيّ نوع من أنواع المناهي التي نهى الله عنها .

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.

وردت عدة أقوال في معنى اتمام الحج والعمرة لله هي :
- قيل هي أن تحرم من دويرة أهلك، قال به عليٌ ابن أبي طالب،وذكره الزّجاج،وابن عطية، وابن كثير .
- قيل في معنى الإتمام تأدية كلّ ما فيهما من مناسك ومواقف ، قال به "ابن عباس" وغيره ،وذكره الزّجاج،وابن عطية، وابن كثير .
- وقيل أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عما نهى الله عنه، ذكره الزجاج .
- وقيل في معنى القراءة بالرّفع ،أي أنها مما تتقرّبون به إلى اللّه عزّ وجلّ، وليس بفرض، ذكره الزّجاج،وابن عطية، وابن كثير .
- وقيل أيضاً إتمامهما أن لا تفسخ وأن تتمهما إذا بدأت بهما،ذ قال به " ابن عباس" وذكره ابن عطية،وابن كثير .
- وقيل أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك، ويؤيد هذا قوله: للّه، قال به سفيان الثوري ،وذكره
ابن عطية، وابن كثير .
- وقيل إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر الحج، قال به قتادة، والقاسم بن محمد، وذكره ابن عطية،وابن كثير،وعلق ابن كثير على هذا القول بقوله:
(وهذا القول فيه نظرٌ؛ لأنّه قد ثبت أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم اعتمر أربع عمرٍ كلّها في ذي القعدة....)
- وقيل إتمامهما أن تفرد كلاً على حده، ولا تقرن، ذكره ابن عطية وأشار إلى افضليته عند من يرى أن الإفراد أفضل،
- وقيل في معنى الإتمام أنه القران ،ذكره ابن عطية


ج: حكم القتال عند المسجد الحرام

ورد في حكم القتال عند المسجد الحرام قولان :
1- أن النهي قد نسخ بآيات أُخر ، مثل قوله تعالى :(وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنةٌ) قال به " الرّبيع"
وقوله تعالى:(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) قال به "قتادة"
وقوله:(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) قال به "مقاتل" حكاه "القرطبي"
وذكر "ابن عطية" أن الذي عليه الجمهور أن النهي عن القتال عند المسجد الحرام قد نسخ وأمر بالقتال في كلّ موضع .

2- القول الثاني، أن الآية محكمة ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل، قول
"مجاهد" ويرى " ابن كثير" أن النهي لم ينسخ،وأن من قال به في كلامه نظر، واستدل بالأحاديث
الواردة في الصّحيحين: "إنّ هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السّموات والأرض، فهو حرامٌ بحرمة اللّه إلى يوم القيامة، ولم يحلّ لي إلّا ساعةً من نهارٍ، وإنّها ساعتي هذه، حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره، ولا يختلى خلاه. فإن أحدٌ ترخّص بقتال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقولوا: إنّ اللّه أذن لرسوله ولم يأذن لكم".
يعني بذلك -صلوات اللّه وسلامه عليه -قتاله أهلها يوم فتح مكّة، فإنّه فتحها عنوةً، وقتلت رجالٌ منهم عند الخندمة، وقيل: صلحًا؛ لقوله: من أغلق بابه فهو آمنٌ، ومن دخل المسجد فهو آمنٌ، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمنٌ.
وعلى قوله هذا، لا يحلّ قتال عند المسجد الحرام إلا أن يكون دفاعاً عن النفس وردعاً لصّيالٍ كما بايع النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أصحابه يوم الحديبية تحت الشّجرة على القتال،
وفي القراءة الثانية للآية بيان لهذا المعنى .

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 2 ربيع الثاني 1438هـ/31-12-2016م, 04:47 PM
فاطمة الزهراء احمد فاطمة الزهراء احمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,051
افتراضي

المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.
بِسْم الله الرحمن الرحيم
" واذكروا الله في أيام معدودات"
أمر الله عباده المؤمنين بذكره في " أيام معدودات"
والمراد بهذه الأيام : هي أيام التشريق الثلاثة،وليس يوم النحر من المعدودات، ودل على ذلك إجماع الناس على أنه لا ينفر أحد يوم القر وهو ثاني يوم النحر، فإن يوم النحر من المعلومات،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: «هي أيام أكل وشرب وذكر لله"
ويسن التكبير فيها بعد الصلوات المكتوبة وفِي سائر الأحوال وذلك عند الاضاحي ورمي الجمرات وغير ذلك .
واختلف في وقت التكبير وورد في ذلك عدة أقوال منها:
روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس: يكبر من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.وهذا هو الراجح والله أعلم .
وقال ابن مسعود وأبو حنيفة: يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر.
وقال يحيى بن سعيد: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر يوم التشريق.
وقال مالك: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وبه قال الشافعي.
وقال ابن شهاب: «يكبر من الظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق».
وقال سعيد بن جبير: «يكبر من الظهر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق».
وقال الحسن بن أبي الحسن: «يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر يوم النفر الأول».
وقال أبو وائل: «يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الظهر يوم النحر».
" فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى "
ورد في معنى الاية قولان :
1- قيل : المعنى الإباحة في في التعجيل أو التأخير ، وأكد على ذلك لأن بعض العرب كانوا يذمون المتعجل والمتأخر ،فنزلت الاية لرفع الجناح ،قاله ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد.
ومن العلماء من رأى أن التعجل إنما أبيح لمن بعد بلده لا للمكي والقريب، إلا أن يكون له عذر، قاله مالك وغيره.
ومنهم من رأى أن الناس كلهم مباح لهم ذلك، قاله عطاء وغيره.
2- أن معنى الاية : الغفران للجميع سواءا المتعجل أو المتأخر ،روي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود ، واحتجوا بقوله عليه السلام: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه»، فقوله تعالى: فلا إثم عليه نفي عام وتبرئة مطلقة، وقال مجاهد أيضا: معنى الآية من تعجل أو تأخر فلا إثم عليه إلى العام القابل، وأسند في هذا القول أثر.
وقال أبو العالية: المعنى في الآية لا إثم عليه لمن اتقى بقية عمره، والحاج مغفور له البتة.
وقال أبو صالح وغيره: معنى الآية لا إثم عليه لمن اتقى قتل الصيد وما يجب عليه تجنبه في الحج، وقال أيضا: لمن اتقى في حجه فأتى به تاما حتى كان مبرورا.
ومتعلق اللام في قوله تعالى :" لمن اتقى "
قيل :متعلقة إما بالغفران على بعض التأويلات، أو بارتفاع الإثم في الحج على بعضها، وقيل: بالذكر الذي دل عليه قوله واذكروا، أي الذكر لمن اتقى .
ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمن تعجل.
" واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون "
بعد أن بين الله عزوجل حكم المتعجل والمتأخر أمر عباده بالتقوى وذكرهم بالحشر والوقوف بين يديه).
2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.
يرجع معناها الى أقوال :
1-أي: فكفرهم في هذه الأمكنة أشد من القتل.الزجاج
وقال أبو العالية، ومجاهدٌ، وسعيد بن جبيرٍ، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والضّحّاك، والرّبيع ابن أنسٍ في قوله: {والفتنة أشدّ من القتل} يقول: الشّرك أشدّ من القتل، ومنه الذي عيروكم به في شأن ابن الحضرمي.ذكره ابن كثير وابن عطية .
2-أي :الفتنة التي حملوكم عليها وراموكم بها على الرجوع إلى الكفر أشد من القتل.
قال مجاهد: «أي من أن يقتل المؤمن، فالقتل أخف عليه من الفتنة».
3-وقال آخرون : بل المعنى الفتنة التي فعلوا أشد في هتك حرمات الحق من القتل الذي أبيح لكم أيها المؤمنون أن توقعوه بهم.ذكره ابن عطية .
ب: المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.
1- المراد بالظالمين :من بدأ بقتال.
2- من بقي على كفر وفتنة. ذكره ابن عطية .
3. بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.
1- روى الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخلفه رجل أنصاري فدخل وخرق عادة قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم دخلت وأنت قد أحرمت؟، قال: دخلت أنت فدخلت بدخولك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحمس، أي من قوم لا يدينون بذلك، فقال الرجل: وأنا ديني دينك، فنزلت الآية.
و عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهليّة أتوا البيت من ظهره، فأنزل اللّه {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتوا البيوت من أبوابها}.
وكذا رواه أبو داود الطّيالسيّ، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرّجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية.
ب: أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.
في ذلك 3 أقوال :
1- أنها نسخت بقوله تعالى " وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة " وبآية براءة ،روي هذا عن ابن زيد والربيع . ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير
2- أنهامحكمة :والمعنى قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وأمثالهم ، روي عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد. ذكره ابن عطية .
3- وقال قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله كالحمية وكسب الذكر . ذكره ابن عطية .
ج: المراد بالجدال في الحجّ.
في المراد بالجدال قولان :
1-قطع التّنازع في مناسك الحجّ.اختاره ابن جرير
ويندرج تحته أقوال منها:
قال مالك وابن زيد: الجدال هنا أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب ثم يتجادلون بعد ذلك.
وقال محمد بن كعب القرظي: الجدال أن تقول طائفة حجنا أبر من حجكم وتقول الأخرى مثل ذلك.
وقالت فرقة: الجدال هنا أن تقول طائفة: الحج اليوم وتقول طائفة بل الحج غدا، وقيل: الجدال كان في الفخر بالآباء.
وقال مجاهد وجماعة معه: الجدال أن تنسئ العرب الشهور حسبما كان النسيء عليه، فقرر الشرع وقت الحج وبينه، وأخبر أنه حتم لا جدال فيه، وهذا أصح الأقوال وأظهرها، كما قال ابن عطية .
والقول الثّاني: أنّ المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة.
والمعنى في ذلك أقوال منها:
قال قتادة وغيره: الجدال هنا السباب.
وقال ابن مسعود وابن عباس وعطاء ومجاهد: الجدال هنا أن تماري مسلما حتى تغضبه.
وقال محمد بن كعبٍ، قالوا: الجدال المراء.

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 2 ربيع الثاني 1438هـ/31-12-2016م, 10:06 PM
شيماء طه شيماء طه غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 318
افتراضي

المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.
قيل أنهم زعموا أنه ليس لحمال ولا أجير حج فأعلمهم الله

أن ذلك مباح. والمعنى لستم تأثمون في ان تبتغوا.
وقوله "فاذا أفضتم من عرفات. دل هذا اللفظ أن الوقوف بها واجب.
لأن الافاضة لا تكون الا بعد الوقوف ومعنى أفضتم دفعتم بكثرة
يقال أفاض القوم في الحديث اذا اندفعوا فيه وأكثروا التصرف.
والمشعر الحرام هو مزدلفة
"واذكروه كما هداكم" اذكروه ذكرا مثل هدايته اياكم أي يكون جزاء لهدايته اياكم.
وذكره يكون بتوحيده والثناء عليه والشكر.
"وان كنتم من قبله لمن الضالين." أي قبل الهداية فهذا من باب التوكيد
2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
يقال للرجل الذي يمنعه الخوف او المرض من التصرف قد أحصر.
ويقال للرجل الذي حبس قد احصر.
فالواجب عليه ما استيسر من الهدي
وقال بعضهم ما تيسر من الأبل. والبقر.
وقال بعضهم بعير او بقرة أو شاة.
قال علقمة وعروة بن الزبير الآية فيمن أحصر بالمرض لا بالعدو.
وأجمع الجمهور على أن المحصر بالعدو يحل حيث احصر وينحر هديه ان كان ثم هدي ويحلق رأسه.
وقال قتادة يبعث بهديه ان امكن فاذا بلغ محله صار حلالا ولا قضاء عليه عند الجميع الا أن يكون صرورة فعليه حجة الاسلام.
وقال ابن الماجشون ليست عليه حجة الاسلام وقد قضاها حين أحصر.
وقال ابن القاسم لا يهدي شيئا الا ان كان معه هدي فأراد نحره.
وقال عطاء المحصر بالمرض كالمحصر بالعدو.
وقال مالك وجمهور من العلماء المحصر بالمرض لا يحله الا البيت ويقيم حتى يفيق وان اقام سنين فاذا وصل البيت بعد فوت الحج قطع التلبية في أوائل الحرم وحل بعمرة ثم تكون عليه حجة قضاء وفيها يكون الهدي.
وقيل أن الهدي يجب في وقت الحصر أولا
وقيل اأن المريض ان لم يكن معه هدي حل حيث حبس
وان كان معه هدي لم يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم لا قضاء عليه.
وقال ابن عمر وعروة بن الزبير «ما استيسر» جمل دون جمل وبقرة دون بقرة.
وقال الحسن: أعلى الهدي بدنة وأوسطه بقرة وأخسّه شاة


: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
قيل كانت الحمس من قريش وغيرها لا تفيض مع الناس في عرفة تتمسك بسنتها في الجاهلية وتفعل ذلك افتخارا على الناس وتعاليا عليهم فأمرهم الله أن يساووا الناس في الفرض وأن يقفوا مواقفهم وأن لا يفيضوا من حيث أفاضوا.

2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
معناها الى الهلاك
ومعناها أن لم تنفقوا في سبيل الله هلكتم أي عصيتم الله فهلكتم
وجائز أن يكون هلكتم بتقوية عدوكم عليكم.
ب: معنى الهلال واشتقاقه.
من قولهم استهل الصبيالصبي اذا بكى حين يولد أو صاح وكأن قولهم أهل القوم بالحج والعمرة أي رفعوا أصواتهم بالتلبية.
وقيل له هلال لأنه حين يرى يهل الناس بذكره
ويقال أهللنا رأين الهلال وأهللنا شهر كذا أذا دخلا فيه.
ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك
يجتمع في المتمتع 6 شروط: أن يكون معتمرا في أشهر الحج وهو من غير حاضري المسجد الحرام ويحل وينشئ الحج من عامه ذلك دون رجوع
واختلف لما سمي التمتع متمتعا فقال ابن القاسم لأنه تمتع بكل ما لايجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة الى وقت انشائه الحج.
وقيل سمي متمتعا لأنه تمتع بأسقاط أحد السفرين وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفرة وحق الحج كذلك فلما تمتع بأسقاط أحدهما ألزمه الله هديا كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحد.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 2 ربيع الثاني 1438هـ/31-12-2016م, 10:35 PM
مضاوي الهطلاني مضاوي الهطلاني غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 864
افتراضي

المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193
)}.
لما أمر الله بقتال المشركين حيث وجدوهم لأن الكفر والشرك أشد وأعظم من ازهاق الأرواح واستثنى القتال عند المسجد الحرام إلا أن يبتدؤوهم القتال فلهم ردهم وقتال الصايل ،كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عندما بلغه مقتل عثمان الذي ارسله برسالة لقريش فبايع اصحابه على قتالهم ولكن لما بلغه عدم حصول ذلك كف عنهم ، ثم بين سعة مغفرته لمن انتهى من الكفر عن القتال وتاب الى الله ودخل الاسلام ، ثم أمر الله بهذه الآية بقتال المشركين حتى لا تكون فتنة أي شرك فقيل : أنها ناسخة للنهي عن القتال في الحرم الا إن ابتدأ الكفار القتال، فالأمر هنا أمر بقتال كل مشرك في كل موضع وهو امر مطلق لا بشرط ابتداء الكفار ، وهذا القول قال به الزجاج ورجحه ابن عطية رحمه الله واستدل بقوله تعالى ( ويكون الدين كله لله)، وقيل : أن الآية غير ناسخة فالمعنى قتال هؤلاء الذين قاتلوكم عند المسجد الحرام ،
ثم بين الله الغاية من قتالهم فقال
:( حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ) أي شرك وما تبعه من أذى المؤمنين ،قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد ، وغيرهم
وحتى (وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ) أي يعلو هذا الدين و الشريعة ، ويظهر على سائر الأديان،كما ثبت في الصّحيحين: عن أبي موسى الأشعريّ، قال: سئل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن الرّجل يقاتل شجاعةً، ويقاتل حميّة، ويقاتل رياءً، أيّ ذلك في سبيل اللّه؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه". وفي الصّحيحين: "أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا: لا إله إلّا اللّه، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها، وحسابهم على اللّه" ثم يبين الله عدله حتى مع من استباح حرمة بيته فقال:
(فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) أي إن انتهوا عن الشرك وكفوا عن قتال المؤمنين ، فكفوا عن قتالهم ،فإن من قاتلهم فهو ظالم فإنهم قد تخلصوا من الظلم ، ولا عدوان إلّا على الظّالمين، وهذا معنى قول مجاهدٍ: لا يقاتل إلّا من قاتل. أو يكون تقديره؛ فإن انتهوا فقد تخلّصوا من الظّلم، وهو الشّرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك، والمراد بالعدوان هاهنا المعاقبة والمقاتلة، كقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وقوله: {وجزاء سيّئةٍ سيّئةٌ مثلها} [الشّورى: 40]، {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النّحل: 126]. ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظّالم: الذي أبى أن يقول: لا إله إلّا اللّه.
وذكر البخاري في هذه الآية عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزّبير فقالا: إنّ النّاس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أنّ اللّه حرّم دم أخي. قالا ألم يقل اللّه: {وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنةٌ}؟ قال: قاتلنا حتّى لم تكن فتنةٌ وكان الدّين للّه، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتّى تكون فتنةٌ ويكون الدّين لغير الله.

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.

في سياق آيات الحج بين الله أنه لا حرج عليهم في ابتغاء فضل الله فيه من تجارة ، ثم بالإفاضة من عرفات وذكر عند المشعر الحرام وخص قريش بقوله : (ثم افيضوا من حيث افاض الناس )لأنهم كانوا لا يخرجون في حجهم من حدود الحرام تفاخرا لأنهم أهل البيت ، وأمرهم بالاستغفار من ذنبهم هذا ، ثم أمر الله بعد الحج وآداء المناسك بذكر الله كذكرهم آباءهم ومعنى هذا ورد فيه عدة أقوال :
1- أن العرب كانت اذا قضت حجها تقف عند الجمرة وقيل بين المسجد بمنى والجبل فتتفاخر بالآباء وأيام اسلافها ، فنزلت هذه الآية قاله الجمهور من المفسرين
2- وقيل : اذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم ،أي استغيثوا وألجؤوا إلى ربكم كما كنتم تفعالون في حال صغركم مع آباءكم ، قاله ابن عباس والضحاك والربيع بن أنس
3- وقيل : أي عظموا الله وذبوا عن حرمه وادفعوا من أراد الشرك في مشاعره كما كنتم تحمون اعراض آباءكم وتذبون عنهم إن أحد انتقصهم أو غض منهم . قالته طائفة
4-اهتبلوا بذكره كما يهتبل المرء بذكر أبيه، قاله محمد بن كعب .
ولا تعارض بين الأقوال فالمراد شدة ذكر الله وألا يسبق أحد إلى قلب الحاج غير الله فالحج هو القصد إلى العظيم سبحانه والغاية حج القلب فلا يمتلئ القلب بأحد سواه وليس المقصود فقط حج الجوارح وقطع المسافات وتعب الأبدان والقلب في واد آخر. وخص الذكر لأنه ليس يسير ألا على من امتلأ قلبه بحب العظيم فالألسنة مغاريف القلوب.

ب: معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
لما أمر الله المؤمنين بقتال المشركين حيث وجدوهم واستثنى قتالهم عند المسجد الحرام إلا بدأ الكفار بمقاتلتهم فلهم دفع الصايل وقتالهم ، وأمر بقتالهم حتى يكون دين الله وشريعته ظاهرة الأديان كلها قال :( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) وورد في معناها أقوال:
1- أن الله تعالى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه في عام الحديبية لما صدوهم قريش عن دخول البيت والاعتمار وكان ذلك في السنة السادسة وعدهم بدخول البيت آمنين ، فدخلوه في السنة السابعة فالشهر الحرام الذي دخوا فيه البيت آمنين بالشهرام الذي صدوا فيه عن دخول البيت ، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادةوالسدي والربيع والضحاك ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير

2-وقيل ؛ إن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يقاتل في الشهر الحرام ؟ فأخبرهم أنه لا قتال فيه، فطمعوا في قتال المسلمين ومباغتتهم فهموا بذلك فأنزل الله الآية، والمعنى إن امتنعوا وكفوا عن القتال فكفوا وإن استباحوا الشهر الحرام فاقتلوهم، قاله الحسن بن إبي الحسن .
ورجح ابن عطية القول الأول.
3- وقيل :لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يغزو في الشّهر الحرام إلّا أن يغزى ويغزوا فإذا حضره أقام حتّى ينسلخ.قاله جابر بن عبدالله رواه الامام أحمد ذكره ابن كثير وقال اسناده صحيح وذكر قصة صلح الحديبية عندما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه على قتال المشركين عندما بلغه مقتل عثمان رضي الله عنه الذي بعثه برسالة لقريش ثم كف عن ذلك لما علم انه لم يقتل ، وكذلك قصة هوازن لما فرغ من قتالهم تحصن فلهم في الطائف فحاصرها فدخل ذو القعدة وهم محاصرها بالمنجنيق قيل : اربعين يوما ثم تركها. ورجع واعتمر بالجعرانه

المراد ب( والحرمات )
وردت عدة اقوال:
- المراد بالحرمات قصاص على القول الأول : أي حرمةالشهر وحرمة البلد وحرمة المحرمين حين صددتم بحرمة البلد والشهر والقضاء حين دخلتم. ذكره ابن عطية
- المراد بالحرمات على القول الثاني : جمع حرمة عموماً النفس والمال والعرض وغير ذلك. فأباح الله مدافعتهم .
- وقيل (والحرمات قصاصٌ) مقطوع مما قبله، وهو ابتداء أمر كان في أول الإسلام أن من انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك به، ثم نسخ ذلك بالقتال.
ومعنى قصاص أي : لا يجوز للمسلمين إلا قصاصاً.

2. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.

أمر الله المؤمنين بالقتال في سبيله الذين يقاتلونهم ونهاهم عن الاعتداء والمراد به فيه
-قيل: أي لا تقاتلوا غير الذين أمرتم بقتالهم فلا تقتلوا غيرهم ، ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير
- وقيل: إي لا تتجاوزوا إلى ارتكاب المناهي مثل المثلة والغلول وقتل النساء والأطفال والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم ، والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الاشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة ، قاله ابن عباس وعمر بن العزيز ومقاتل بن حيان والحسن البصري وغيرهم
وذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير
عن بريدة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان يقول: "اغزوا في سبيل اللّه، قاتلوا من كفر باللّه، اغزوا ولا تغلّوا، ولا تغدروا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا وليدًا، ولا أصحاب الصّوامع". رواه الإمام أحمد.
وعن ابن عبّاسٍ قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا بعث جيوشه قال: "اخرجوا بسم اللّه، قاتلوا في سبيل اللّه من كفر باللّه، لا تغدروا ولا تغلّوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصّوامع". رواه الإمام أحمد.
-وقيل : لا تقاتلوا لغير وجه الله كالحمية وكسب الذكر، ذكره ابن عطية
ولا تعرض بين هذه الأقوال

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.
وردت عدة أقوال:
-قيل : إتمامهما أن لا تفسخ بل أن تتمهما إذا بدأت بهما.قاله ابن زيد والشعبي وغيرهماذكره ابن عطية وابن كثير
- وقيل: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفعله عمران بن حصين. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير
- وقيل: إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك،قال سفيان الثوري ويؤيد هذا قوله: للّه.ذكره ابن عطية وابن كثير
- وقيل: إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر الحج، وأن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم،قاله قتادة والقاسم بن محمد ذكره ابن عطية
- وقيل: إتمامهما أن تفرد كل واحدة من حجة وعمرة ولا تقرن، وتكون العمرة في غير اشهر الحج لان الله قال :( الحج اشهر معلومات ) روي عن عمر رضي الله عنه ، ذكره ابن عطية وابن كثير
قال ابن كثير :وقد وردت أحاديث كثيرةٌ من طرقٍ متعدّدةٍ، عن أنسٍ وجماعةٍ من الصّحابة: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم جمع في إحرامه بحجٍّ وعمرةٍ، وثبت عنه في الصّحيح أنّه قال لأصحابه: "من كان معه هدي فليهلّ بحجٍّ وعمرةٍ".
وقال في الصّحيح أيضًا: "دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة".
- وقيل : إتمامهما إنشاؤهما جميعًا من الميقات، قاله مكحولٌ ذكره ابن كثير
- وقيل: إتمامهما أن تقضي مناسكهما كاملة بما كان فيها من دماء.قال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم وغيرهم، قال ابن كثير :ولهذا قال بعده: {فإن أحصرتم} أي: صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. وذكره ابن عطية والزجاج
- وقيل :إتمامهما أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عما نهى الله عنه. ذكره الزجاج
- ووردت قراءة العمرة باالرفع وبالنصب والمعنى في النصب: أتموهما.
والمعنى في الرفع: وأتموا الحج، والعمرة لله، أي: هي مما تتقرّبون به إلى اللّه عزّ وجلّ، وليس بفرض.ذكره الزجاج


ج: حكم القتال عند المسجد الحرام.
فيه قولان
- كان النهي عن القتال عند المسجد الحرام ثم نسخ وأمر بالقتال في كل موضع
قال الربيع بن أنس نسخه قوله تعالى :( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله )
وقيل : نسخته ( فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) قاله قتادة ومقاتل بن حيان، حكاه القرطبي ذكر ذلك ابن كثير وابن عطية وقال ابن كثير وفي هذا نظر
-وقيل الآية محكمة فلا يجوز قتال أحد عند المسجد الحرام الا بعد أن يقاتل ، قاله مجاهد ذكره ابن عطية وابن كثير ويؤيد هذا القول
ما جاء في الصّحيحين: "إنّ هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السّموات والأرض، فهو حرامٌ بحرمة اللّه إلى يوم القيامة، ولم يحلّ لي إلّا ساعةً من نهارٍ، وإنّها ساعتي هذه، حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره، ولا يختلى خلاه. فإن أحدٌ ترخّص بقتال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقولوا: إنّ اللّه أذن لرسوله ولم يأذن لكم".

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أنه لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 2 ربيع الثاني 1438هـ/31-12-2016م, 10:39 PM
عابدة المحمدي عابدة المحمدي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 483
افتراضي

مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة
الآيات (189 - 203)

المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.
سبب نزول قوله تعالى
(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ)
ما رواه البخاري عن ابن عباس (أن عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية ,فكرهوا أن يتجروا في المواسم ,فنزلت الآية .
وقيل: فلما جاء الإسلام تأثموا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية .
وقيل : أنهم كانوا يتقون البيع والشراء في الموسم والحج ويقولون أيام ذكر,فأنزل الله الآية .
والمعنى أنه ليس عليكم جناح في البيع والشراء قبل الإحرام وبعده ,وجاء رجل لابن عمر قال : إنا قوم نكري فهل لنا من حج , قال :أليس تطوفون بالبيت ,وتأتون المعرف,وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم, قال: قلنا بلى ,قال :جاء رجل إلى رسول الله فسأله الذي سألت عنه ,فنزلت الآية(ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم )
(فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ)
أفضتم : أي اندفعتم جملة واحدة ,ومنه أفاض الرجل في الكلام .
عرفات : اسم لتلك البقعة وسميت بذلك لإن جبريل عليه السلام كان يقول لإبراهيم هذا موضع كذا فيقول قد عرفت,وقيل لإن آدم عرف حواء حين لقيها هناك .
حكم الوقوف بعرفه: ركن من أركان الحج ومن فاته الوقوف بعرفه فقد فاته الحج, وعرفه هي موضع الموقف في الحج كما روى عبد الرحمن الديلي قال :قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْحَجُّ عَرَفَاتٌ -ثَلَاثًا -فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ .
وقت الوقوف : من الزوال يوم عرفه إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني من يوم النحر فقد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد الزوال إلى غروب شمس يوم عرفه وقال (خذوا عني مناسككم ).ولكن من وقف في أي وقت حتى طلوع الفجر فقد أدرك ,كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)
المشعر الحرام : المشعر هو المعلم الظاهر وسمي الحرام لإنها داخل الحرم والمراد بها مزدلفة كلها وقيل : جبل الرحمة وما حوله .
أما المراد بذكر الله عند المشعر الحرام الصلاتين جيعا كما ذكرذلك عن سفيان بن عيينة, ودل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فيما رواه عنه جابر رضي الله عنه ,( حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفة فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلُعَ الفَجرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّن لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى المشعرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَا اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وهَلَّله ووحَّده، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تطلُع الشَّمْسُ ).
(وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ)
تذكير للمؤمنين بنعم الله عليهم من إرشادهم وهدايتهم لملة ابراهيم عليه السلام في الحج .
(وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ)
أي من قبل نزول القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم تعيشون في ظلام دامس من الجهل والشرك والضياع حتى أنعم الله عليكم بالهداية والإرشاد .


2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
الإحصار : منعتم من الوصول إلى البيت وإتمام النسك .
واختلف العلماء في المراد بالإحصار
فقيل :الإحصار هو إحصار العدو عن البيت وأما إذا أمنوا فليتموا الحج والعمرة.روي ذلك عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم.
وقيل : إنه أشمل من أن يكون بعدو أو مرض أو ضل عن الطريق ,واستدلوا بما رواه الإمام أحمد عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يقول: "من كُسِر أَوْ عَرِج فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى".قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَلْقَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُجَاهِدٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ.
وقيل : الإحصار من كل شيء آذاه, واستدلوا عليه بحديث عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَل عَلَى ضُبَاعة بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ. فَقَالَ: "حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أنَّ مَحِلِّي حيثُ حبَسْتَني" ومن هذا الحديث أخذوا العلماء صحة الاشتراط لهذا الحديث .
ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.

المراد بالإفاضة :
قيل : من عرفة . روي ذلك عن عائشة وابن عباس وعطاء وغيرهم .
وقيل : من مزدلفة .روي ذلك عن الضحاك .
المراد بالناس : جملة الناس
والمقصود : أن الله تعالى أمر نبيه والمسلمين أن يفيضوا من حيث أفاض جملة الناس من عرفه وذلك أن قريش كانت تقول نحن قطين الله وينبغي علينا أن نعظم الحرم ولا نخرج منه إلى الحل. عن عائشة وابن عباس وعطاء وغيرهم .
وقيل: أن المراد بالناس إبراهيم عليه السلام.روي ذلك عن الضحاك .
2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
قال أبو أيوب الأنصاري نزلت فينا معشر الأنصار لما ظهر الإسلام وفشا قلنا لقد أكرمنا الله بصحبة نبيه ونصرة دينه وقد آثرناه على أهلنا وأموالنا فنزلت (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )
فكانت التهلكة : الإقامة بين المال والأهل وترك الجهاد .ذكره ابن كثير وابن عطية
وقال البراء ابن عازب عندما سأله رجل لو كنت لقيت العدو وحدي أكنت ألقيت بنفسي إلى التهلكة قال :لا ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب ولا يتوب .ذكره ابن كثير وابن عطية.
قيل : للرجل الذى تلقى العدو وحده ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ذكره ابن كثير عنعبد الله ابن عمرو .
وقيل: أن تمسك عن الإنفاق في سبيل الله .ذكره ابن كثير وابن عطية عن ابن عباس قال حذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة وجمهور الناس.
وقيل : أن رسلا كان يبعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيتركون التزود بالطعام فإما أن يهلكوا أو يستجدون الناس فأمرهم الله أن يتزودوا ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة .فيكون معنى التهلكة :الهلاك بالجوع والعطش والمشي ذكره ابن كثير وابن عطية عن زيد بن أسلم .
ب: معنى الهلال واشتقاقه.
معنى الهلال : مشتق من استهلال الصبي حين يبكي وقت ولادته,
ويسمى رفع الصوت بالتلبية للحج والعمرة إهلالا,وحين يراه الناس يهلون بذكره ويقولون أهللنا : أي رأينا الهلال أو دخلنا في شهر كذا .
يسمى الهلال : لإول ليلتين من الشهر.
وقيل: ثلاث ليال
وقيل : حتى يستدير ويكون كالخيط الرقيق,ذكره ابن عطية والزجاج عن الأصمعي .
وقيل: حتى يبهر السماء بضوئه وذلك لسبع ليال .ذكره ابن عطية والزجاج .
ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.
التمتع : هو أن يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في أشهر الحج .وأما شروطه:
- أن لا يكون من أهل المسجد الحرام.
- أن يعتمر في أشهر الحج .
- أن يهل بالحج بعد تحلله من العمرة .
- أن لا يخرج من البلد الحرام بعد تحلله من العمرة .
- سوق الهدي وهو ذبح ما قدر عليه وأقله شاه وله أن يذبح البقر وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرة عن نسائه لإنهن كن متمتعات .
- فمن لم يجد فيصوم عوضا عنه عشرة أيام ثلاثة في الحج أي أيام المناسك , وسبعة إذا رجع إلى أهله.
سبب تسميته متمتعا :
- قيل لإنه تمتع بما يحرم على المحرم فعله من حين تحلله من العمره إلى حين إحرامه بالحج .
- وقيل لإنه أسقط أحد السفرين لأن حق العمرة أن تسقط بسفر , وحق الحج أن يفرد بسفر , فلما جمعهما في سفر واحد ألزمه الله بالهدي كالقارن.وهذا ما رجحه ابن عطية ,بدليل أن الهدي لا يلزم المكي بخلاف غيره الذي أسقط أحد السفرين ألزم بالهدي .

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 3 ربيع الثاني 1438هـ/1-01-2017م, 02:20 AM
هبة الديب هبة الديب غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,274
افتراضي

المجموعة الثالثة:

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.

هذه الآية أتت في سياق قوله تعالى :" واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشدّ من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين (191)"
والمراد بقوله تعالى :" والفتنة أشد من القتل" على أقوال:
1: أي الشرك والرجوع للكفر الذي حملوكم عليه أشد من القتل.قاله أبو العالية، ومجاهدٌ، وسعيد بن جبيرٍ، وعكرمة، والحسن، وقتادة، والضّحّاك، والرّبيع ابن أنسٍ،ذكره ابن عطية وابن كثير.
2: وقيل المراد هو فعلهم من الكفر والضلال أشد هتكا لحرمات الحق من القتل الذي أباحه الله لكم ،ذكره ابن عطية
.

ب: المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.
قيل المراد بالظالمين على أقوال :
1: أي من ابتدأ القتال بعد انتهائهم من الشرك وقتل المؤمنين.ذكره ابن عطية وابن كثير.
2: وقيل من بقي على كفر وفتنة وأبى أن يقول لا إله إلا الله وهو قول عكرمة وقتادة .ذكره ابن عطية وابن كثير.

3. بيّن ما يلي:
أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.

ذكر ابن كثير عدة أقوال في سبب نزول هذه الآية :
أولاها : أنهم كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره،فأنزل اللّه {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتوا البيوت من أبوابها}.
ذكره البخاري عن عبيد اللّه بن موسى،عن إسرائيل،عن أبي إسحاق، عن البراء .

ثانيها: أنّ الأنصار كانوا إذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية.
رواه أبو داود الطّيالسيّ،عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء.

ثالثها:أنّ قريشٌ كانت تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من بابٍ في الإحرام، فبينا رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في بستانٍ إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامرٍ الأنصاريّ، فقالوا: يا رسول اللّه، إنّ قطبة ابن عامرٍ رجلٌ تاجرٌ وإنّه خرج معك من الباب. فقال له: "ما حملك على ما صنعت؟ " قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: "إنّي [رجلٌ] أحمس". قال له: فإنّ ديني دينك. فأنزل اللّه {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتوا البيوت من أبوابها}
قاله الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابرٍ، رواه ابن أبي حاتمٍ. ورواه العوفي عن ابن عبّاسٍ بنحوه. وكذا روي عن مجاهد، والزهري، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والسديّ، والربيع بن أنس.

رابعها : أنه كان أقوام من أهل الجاهليّة إذا أراد أحدهم سفرًا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له، ثمّ بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، لم يدخل البيت من بابه، ولكن يتسوّره من قبل ظهره، فقال اللّه تعالى: {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها [ولكنّ البرّ من اتّقى]} الآية.

خامسها:ما قال محمّد بن كعبٍ: كان الرّجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت، فأنزل اللّه هذه الآية.
القول السادس: قول عطاء بن أبي رباحٍ: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها ويرون أنّ ذلك أدنى إلى البرّ، فقال اللّه تعالى: {وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها}

ب:
أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.
القول الأول: هي منسوخة؛ نزلت في قتال من قاتل، وهي أوّل آيةٍ نزلت في القتال بالمدينة، ونسخها :
- الأمر بقتال المشركين بآية براءة. قاله أبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
- وقيل بقوله:" قاتلوا المشركين كافّةً " قاله ابن زيد والربيع.
- وقيل بقوله: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}. قاله عبدالرحمن بن زيد بن أسلم.
ذكر ابن كثير (أنّ في هذه الأقوال نظر لأنه تهييج وإغراءٌ بالأعداء الّذين همّتهم قتال الإسلام وأهله، أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كما قال: {وقاتلوا المشركين كافّةً كما يقاتلونكم كافّةً}؛ ولهذا قال في هذه الآية: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم} أي: لتكن همّتكم منبعثةً على قتالهم، كما أنّ همّتهم منبعثةٌ على قتالكم، وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها، قصاصًا.) ا.ه

القول الثاني : هي محكمة؛ في قوله سبحانه:{ولا تعتدوا} أي في قتل النساء والصبيان والرهبانوأصحاب الصّوامع، وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحةٍ.قاله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد. وهو حاصل قول ابن عطية وابن كثير.

روى الإمام أحمد عن ابن عبّاسٍ قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا بعث جيوشه قال: "اخرجوا بسم اللّه، قاتلوا في سبيل اللّه من كفر باللّه، لا تغدروا ولا تغلّوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصّوامع".

ج: المراد بالجدال في الحجّ.
والجدال مأخوذ من الجدل وهو الفتل، كأن كل مجادل يفاتل صاحبه في الكلام، والمراد به :
1: أي الشك في الحج .ذكره الزجاج
2: السباب ،قاله قتادة وغيره
3:من المجادلة ، وتكون بعدة صور.
- اختلاف الناس على أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب ثم يتجادلون بعد ذلك.قاله مالك وابن زيد.
- الجدال أن تقول طائفة حجنا أبر من حجكم وتقول الأخرى مثل ذلك.قاله محمد بن كعب القرظي.

- وقيل أن تقول طائفة: الحج اليوم وتقول طائفة بل الحج غدا.
- وقيل: الجدال كان في الفخر بالآباء.
- وقيل الجدال أن تنسئ العرب الشهور حسبما كان النسيء عليه، فقرر الشرع وقت الحج وبينه، وأخبر أنه حتم لا جدال فيه، وقال ابن عطية أنّ هذا أصح الأقوال وأظهرها.


4: المماراة والمخاصمة ؛سُئل ابن عبّاسٍ عن "الجدال" قال: المراء، تماري صاحبك حتّى تغضبه. وكذا روى مقسم والضّحّاك، عن ابن عبّاسٍ. وكذا قال أبو العالية، وعطاءٌ ومجاهدٌ، وسعيد بن جبيرٍ، وعكرمة، وجابر بن زيدٍ، وعطاءٌ الخراسانيّ، ومكحولٌ، وعمرو بن دينارٍ، والسّدّيّ، والضّحّاك، والرّبيع بن أنسٍ، وإبراهيم النّخعي، وعطاء بن يسارٍ، والحسن، وقتادة، والزّهريّ، ومقاتل بن حيّان.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 3 ربيع الثاني 1438هـ/1-01-2017م, 11:45 AM
هبة الديب هبة الديب غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,274
افتراضي

تابع لما سبق:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:

{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.

في سياق الحديث عن أعمال الحج ،يأمر تعالى عباده بذكره فيقول :" وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ " ،ذكره تعالى المتعلق بتوحيده وتعظيمه ،ومن جملة الذكر هنا التكبير الملائم لهذا المقام؛ في أيّام خصّها الله وشرّفها عن غيرها من سائر الأيام ،ثم قال تعالى واصفا لهذه الأيام بقوله :" أيام معدودات" ، معدودات كلمة مشهورة ومتداولة كثيرا بين الناس ،وتستعمل غالبا في اللغة للدلالة على شيء قليل ، وإن كانت تستعمل أيضا للكثرة ، وتأتي هنا مسألة لابد من الإشارة إليها وهي الفرق بين الأيام المعدودات والمعلومات ، فالأيام المعلومات هي الأيام العشر ،أما الأيام المعدودات ؛
هي أيام التشريق ( يوم النحر والثلاثة أيام بعده )؛ وهو قول مروي عن ابن عباس وعكرمة ويشهد له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها:ما رواه عقبة بن عامرٍ قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "يوم عرفة ويوم النّحر وأيّام التّشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيّام أكلٍ وشربٍ".
كذلك ؛قال صلّى اللّه عليه وسلّم: "أيّام التّشريق أيام أكلٍ وشربٍ وذكر اللّه"،
وحديث أبي هريرة: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال: "أيّام التّشريق أيّام طعم وذكرٍ "، وهناك من قال أنها تقتصر على الثلاثة أيام بعد يوم النحر .

وجاء في وقت مشروعية التكبير، عدة أقوال ؛قيل عقب الصلوات بقوله الله أكبر،الله أكبر وعند رمي الجمار، وقيل من صلاة الصبح بعرفة إلى صلاة عصر آخر يوم من أيام التشريق، وغيرها من الأقوال كثير لكن المشهور ما ذكر.

ثم قال تعالى مخففا عن أمته رافعا الحرج عنهم :"فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى"،فرخّص الله تعالى لمن تعجل في اليوم الثاني أو تأخر في اليوم الثالث فلا حرج عليه ، منوطا بقوله تعالى :"لمن اتقى" التفريط بحدود الحج الذي أمره الله به .

ثمّ جددّ الدعوة للتقوى:"واتّقوا اللّه واعلموا أنّكم إليه تحشرون".أي أيها المؤمنون اتّقوا اللّه فيما أمركم موقنين أنكم ستحشرون إليه، فيجازيكم بما كسبتم .

هذا والله تعالى أعلم.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 5 ربيع الثاني 1438هـ/3-01-2017م, 12:19 AM
هناء هلال محمد هناء هلال محمد غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 663
افتراضي

المجلس الحادي عشر
المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}
بعد أن فرض الله سبحانه الحج وأوضح بعض الأحكام فيه كحكم الرفث والفسوق والجدال ، ووجوب التزود فيه ، أوضح في هذه الآية حكم البيع والشراء وحضور الأسواق في موسم الحج ، وكذلك أوضح مكانة عرفات في الحج .
سبب نزول الآية :
روي البخاري عن ابن عبّاسٍ، قال: كانت عكاظٌ ومجنّة، وذو المجاز أسواق الجاهليّة، فتأثّموا أن يتّجروا في المواسم فنزلت: {ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلا من ربّكم} في مواسم الحجّ.
وهو قول ابن عمر ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم .
قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ)
أي : ليس عليكم أثم أن تطلبوا فضلا من ربكم ، وقد ورد عن أبي أمامة التّيميّ. قال: قلت لابن عمر: إنّا قومٌ نكري، فهل لنا من حجٍّ؟ فقال: أليس تطوفون بالبيت، وتأتون المعرّف، وترمون الجمار، وتحلّقون رؤوسكم؟ قلنا: بلى. قال جاء رجلٌ إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يدر ما يقول له، حتّى نزل جبريل، عليه السّلام، بهذه الآية: {ليس عليكم جناحٌ أن تبتغوا فضلا من ربّكم} إلى آخر الآية، فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: "أنتم حجّاجٌ".
وأمر الله سبحانه الناس أن يذكروا الله عند المشعر الحرام بعد أن ينهوا وقوفهم بعرفات ويفيضوا منه إلى مزدلفة ، فقال تعالى : (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)
ومعنى الإفاضة اي الاندفاع جملة واحدة ، ومنها أفاض القوم وأفاض الإناء ، ودلت الأفاضة من عرفات على أن الوقوف بها واجب فلا إفاضة إلا بعد وقوف ، وعرفة هو موضع الموقف في الحجّ، وهي عمدة أفعال الحجّ ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "الحجّ عرفاتٌ -ثلاثًا -فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك" ، قال ابن عطية : "وقد أجمع أهل العلم على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهارا قبل الليل إلا مالكا قال : لابد أن يأخذ شيئا من الليل ، وأما من وقف بها ليلا فلا خلاف في تمام حجه "
وقد سميت عرفات بها الاسم قيل : لأن إبراهيم عرفها حين رآها على ما وصفت له، قاله السدي ، وقال ابن عباس: سميت بذلك لأن جبريل عليه السلام كان يقول لإبراهيم عليه السلام: هذا موضع كذا، فيقول قد عرفت ، وقيل: سميت بذلك لأن آدم عرف بها حواء حين لقيها هناك.
قال ابن عطية : والظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع.
وتسمى عرفات أيضا بالمشعر الحلال والمشعر الأقصى وإلال ، ويقال للجبل في وسطها بجبل الرحمة ، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة .
والمشعر الحرام وهو ما بين جبلي المزدلفة من حد مفضى مأزمي عرفة ، قال ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلّها، وقال ذلك ابن عباس وابن جبير والربيع ومجاهد، فهي كلها مشعر إلى بطن محسر.
وذكر الله تعالى عند المشعر الحرام ندب عند أهل العلم ،
وقال سفيان بن عيينة هو الصلاتين جميعا .
قال ابن كثير : والمشاعر هي المعالم الظّاهرة، وإنّما سمّيت المزدلفة المشعر الحرام؛ لأنّها داخل الحرم .
ثم نبهنا الله سبحانه على ما أنعم به علينا من الهداية والإرشاد والبيان إلى مشاعر الحج وما كان عليه إبراهيم الخليل فقال : (وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ) وفي هذا تنبه لنا على شكر هذه النعمة العظيمة .
قوله (وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ) تذكير لنا بحالنا قبل الإنعم علينا وقبل الهداية والقرآن وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما كنا عليه من الضلال .

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.
- معنى الإحصار :
نزلت الآية عام الحديبية، حين حال المشركون بين رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وبين الوصول إلى البيت، فأنزل الله لهم رخصةً: أن يذبحوا ما معهم من الهدي ، وأن يتحللوا من إحرامهم .
واختلف العلماء هل يختصّ الحصر بالعدوّ، فلا يتحلّل إلّا من حصره عدو، لا مرضٌ ولا غيره؟ على قولين:
1- لا حصر إلّا حصر العدوّ، فأمّا من أصابه مرضٌ أو وجعٌ أو ضلالٌ فليس عليه شيءٌ، واستدلوا بقوله اللّه تعالى: {فإذا أمنتم} فليس الأمن حصرًا.
قاله ابن عباس وروي عن ابن عمر، وطاوسٍ، والزّهريّ، وزيد بن أسلم، نحو ذلك.
2- أنّ الحصر أعمّ من أن يكون بعدوّ أو مرضٍ أو ضلالٍ -وهو التّوهان عن الطّريق أو نحو ذلك. واستدلوا بما روي عن الحجّاج بن عمرٍو الأنصاريّ، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول: "من كسر أو عرج فقد حلّ، وعليه حجّةٌ أخرى".
وروي عن ابن مسعودٍ، وابن الزّبير، وعلقمة، وسعيد بن المسيّب، وعروة بن الزّبير، ومجاهدٍ، والنّخعيّ، وعطاءٍ، ومقاتل بن حيّان، أنّهم قالوا: الإحصار من عدوٍّ، أو مرضٍ، أو كسرٍ.
وهو الراجح والله أعلم
حكم الإحصار :
قوله تعالى : (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي)
اختلف العلماء في وجوب الهدي على قولين :
1- أن يهدي المحصر بعدو هديا من أجل الحصر ، قاله الأشهب وذكر ابن عطية
2- أن لا يهدي شيئا إلا إن ساق معه هدي فأراد نحره ، قاله ابن القاسم وذكره ابن عطية .
والظاهر من كلام ابن كثير أن الراجح هو القول الأول .
واختلف في الهدي هل هو من البقر والإبل فقد أم تجزئ الشاة على قولين :
1- قال ابن عباس : الهدي من الأزواج الثمانية : الإبل والبقر والضأن والمعز ، وروي ذلك عن مجاهد وعطاء والشعبي وقتادة وغيرهم ، وهو مذهب الأئمة الأربعة .
2- عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من البقر والإبل .
قال ابن كثير : والظّاهر أنّ مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضيّة الحديبية، فإنّه لم ينقل عن أحدٍ منهم أنّه ذبح في تحللّه ذاك شاةً، وإنّما ذبحوا الإبل والبقر.
والراجح ما ورد عن ابن عباس أن يكون الهدي بقد ما تيسر ، إن كان موسرًا فمن الإبل، وإلّا فمن البقر، وإلّا فمن الغنم.
قال ابن كثير : والدّليل على صحّة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشّاة في الإحصار: أنّ اللّه أوجب ذبح ما استيسر من الهدي، أي: مهما تيسّر ممّا يسمّى هديًا، والهدي من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عمّ الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم. وقد ثبت في الصّحيحين عن عائشة أمّ المؤمنين، رضي اللّه عنها، قالت: أهدى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم مرة غنمًا.

ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
اختلف العلماء في الإفاضة ، على قولين :
1- الإفاضة هنا من عرفات إلى المزدلقة :
وقد أمر الله سبحانه أن يكون وقوف الحاج مع جمهور النّاس بعرفاتٍ، ولا يصنعون كما كانت تصنع قريش ، فإنّهم لم يكونوا يخرجون من الحرم، فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل، ويقولون: نحن أهل اللّه في بلدته، وقطّان بيته ، وكانوا يسمونه نفسهم الحمس .
وقد أورد البخاريّ عن عائشة قالت: كانت قريشٌ ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمّون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفاتٍ. فلمّا جاء الإسلام أمر اللّه نبيّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يأتي عرفاتٍ، ثمّ يقف بها ثمّ يفيض منها، فذلك قوله: {من حيث أفاض النّاس}.
قال ابن كثير : كذا قال ابن عبّاسٍ، ومجاهدٌ، وعطاءٌ، وقتادة، والسّدّيّ، وغيرهم واختاره ابن جريرٍ، وحكى عليه الإجماع، رحمهم اللّه.
2- المراد بالإفاضة هي الإفاضة من مزدلقة إلى مني :
روى البخاري عن ابن عباس ما يقتضي أنّ المراد بالإفاضة هاهنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منًى لرمي الجمار. فاللّه أعلم. وحكاه ابن جريرٍ، عن الضّحّاك بن مزاحمٍ فقط. قال: والمراد بالنّاس: إبراهيم، عليه السّلام. وفي روايةٍ عنه: الإمام. قال ابن جريرٍ ولولا إجماع الحجّة على خلافه لكان هو الأرجح.
الراجح
وعلى هذا يكون الراجح القول الأول

2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}.
التهلكة أي الهلاك واختلف في المراد بها على أقوال :
1- المراد بها أنها نزلت في النفقة : أي إن لم تنفقوا في سبيل الله هلكتم أي عصيتم الله فهلكتم ، وجائز هلكتم بتقوية عدوكم عليكم .
وقد ورد عن أبي أيوب الأنصاري قال : نزلت في الأنصار حين أرادوا لما ظهر الإسلام أن يتركوا الجهاد ويعمروا أموالهم.
وقد ورد ذلك عن حذيفة بن اليمان وابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة .
ومن النفقة في سبيل الله أيضا النفقة في التزود للجهاد ، قال زيد بن أسلم: المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد، وقد كان فعل ذلك قوم فأداهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق أو الكون عالة على الناس .
2- وقيل : المراد لا تفنطوا من التوبة
قال البراء بن عازب وعبيدة السلماني: الآية في الرجل يقول قد بالغت في المعاصي فلا فائدة في التوبة فيهلك .
وقد ورد ذلك عن البشير بن النعمان و الحسن وابن سيرين وقد وردعن ابن عبّاسٍ: التّهلكة: عذاب اللّه.
قال ابن كثير : مضمون الآية الإنفاق في سبيل اللّه في سائر وجوه القربات ووجوه الطّاعات، وخاصّةً صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوّهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنّه هلاكٌ ودمارٌ إن لزمه واعتاده .

ب: معنى الهلال واشتقاقه.
أهلّ أي صاح ، ومنه استهل الصبي إذا بكى حين يولد ، أو صاح، وقولهم : أهل القوم بالحج والعمرة،أي: رفعوا أصواتهم بالتلبية، وإنما قيل له هلال ؛ لأنه حين يُرى ، يهل الناس بذكره ، ويقال: أهل الهلال ، واستهل ، ويقال: أهللنا، أي : رأينا الهلال وأهللنا شهر كذا وكذا، إذا دخلنا فيه.
وقد اختلف الناس في تسميته هلالاً، وكم ليلة يسمّى؟ ، ومتى يسمّى قمراً؟
1- فقال بعضهم يسمى هلالاً لليلتين من الشهر، ثم لا يسمى هلالاً إلى أن يعود في الشهر التالي،
2-وقال بعضهم يسمى هلالاً ثلاث ليال، ثم يسمى قمراً،
3- وقال بعضهم : يسمى هلالاً إلى أن يحجّر ، وتحجيره : أن يستدير بخطة دقيقة، وهو قول الأصمعي،
4-وقال بعضهم يسمى هلالاً إلى أن يبهر ضوؤه سواد الليل، فإذا غلب ضوؤة سواد الليل ، قيل له: قمر، وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة، والذي عندي، وما عليه الأكثر أنه يسمى هلالاً ابن ليلتين، فإنه في الثالثة يبين ضوؤه، ذكره الزجاج .

ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك.
اختلف العلماء في المراد بالتمتع بالعمرة إلى الحج على أقوال :
أولا : قال عبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم : الآية في المحصرين دون المخلى سبيلهم .
وصور التمتع :
1- أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج ثم يصل إلى البيت فيحل بعمرة ويقضي الحج من قابل، فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء ، قاله عبدالله بن الزبير وذكره ابن عطية .
2- وقيل : أن يحصر فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه ، ذكره ابن عطية .
ثانيا : قال ابن عباس وجماعة من العلماء: الآية في المحصرين وغيرهم ممن خلي سبيله
وصورة المتمتع أن تجتمع فيه ستة شروط: أن يكون معتمرا في أشهر الحج، وهو من غير حاضري المسجد الحرام، ويحل وينشىء الحج من عامه ذلك دون رجوع إلى وطنه أو ما ساواه بعدا. هذا قول مالك وأصحابه .
سبب التسمية :
اختلف في سبب تسمية التمتع على أقوال :
1- قال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج.
2- وقال غيره: سمي متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين، ولذالك ألزمه الله هديا كالقارن الذي يجمع الحج والعمرة في سفر واحد .
قال ابن عطية : هذه شدة على القادم مكة من سائر الأقطار لما أسقط سفرا، والمكي لا يقتضي حاله سفرا في عمرة ولا حج لأنه في بقعة الحج فلم يلزم شيئا لأنه لم يسقط شيئا.
3- وقيل : إن اسم التمتع وحكمه إنما هو من جهة التمتع بالنساء والطيب وغير ذلك
قال ابن عطية : يرد عليه أنه يستغرق قوله: فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ المكي وغيره على السواء في القياس، فكيف يشتد مع ذلك على الغريب الذي هو أعذر ويلزم هديا، ولا يفعل ذلك بالمكي، فيترجح بهذا النظر أن التمتع إنما هو من أجل إسقاط أحد السفرين .

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 5 ربيع الثاني 1438هـ/3-01-2017م, 11:06 PM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة
الآيات (189 - 203)


بارك الله فيكم وأيّدكم بمدد من عنده.
والملاحظ على المقرّرات الحاليّة لسورة البقرة -أتمّها الله على ما يرضيه- أن فيها شيئا من الطول وربما من الصعوبة لأنها انتقلت إلى أبواب التشريع في العبادات والمعاملات، فنوصيكم بالصبر وحسن الاستذكار، وإيّاكم والعجلة وسوء الأداء حتى لا تضيع جهودكم سدى، والله عليم بعباده يعين المجتهد ويبلّغه مناه.
إذا غامرت في شرف مروم .. فلا تقنع بما دون النجوم.
ولتكن منكم عناية خاصّة بتحرير الأقوال وتلخيصها حتى تثبت المسائل جيدا بإذن الله، نريد منكم نقلة علمية مميّزة، فسابقوا..
ويؤسفني أنه ما زال هناك من الطلاب من يضع كلام المفسّرين ليقوّم، وينسب الجواب لنفسه.

المجموعة الأولى:
1: كوثر التايه ج
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
- س2 أ: أحسنتِ الكلام عن معنى الإحصار، ولكن لم تبيّني حكمه.
- س2 ب: اقتصرتِ على قول واحد في المراد بالناس وموضع إفاضتهم، وفي الآية قولان آخران، وفاتتك الإشارة إلى الترجيح.
- س3 أ: في المراد بالتهلكة، حرّري الأقوال بأسلوبك، والمطلوب في السؤال المراد بالتهلكة تحديدا، لا معناها ولا سبب نزول الآية، فاذكري الأقوال في المراد بها، الأول فالثاني فالثالث، واستدلّي لكل قول بما ذكره المفسّرون، وحينها يحسن التطرّق لأسباب النزول والمعنى اللغوي ونحوه كأدلّة على القول، وانسبي الأقوال آخرا.
- س3 ب: في معنى الهلال، توسّعتِ في الجواب خارج المطلوب في السؤال.

وأوصيك بالاستفادة من إجابات الأخ هلال وطريقة تحريره للأقوال.

2: هلال الجعدار أ
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
- أحسنت الكلام عن معنى الإحصار ولم تذكر حكمه، أي حكم من أحصر عن إتمام الحجّ والعمرة، سواء كان بسبب مرض أو عدو.
- س2 أ: هناك قول ثالث على قراءة "الناسي" ويراد به آدم، وقال ابن عطية إنها غير محفوظة.
- س2 ب: توسّعت أكثر من اللازم في الجواب، والتفصيل في المسألة وإن كان مطلوبا إلا أنه يكون في حدود ما يخدم المطلوب دون الاستطراد خارج الموضوع.
س3 ج: التمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يعتمر في أشهر الحجّ ويتحلّل ثم يبقى في مكة حتى يحجّ في نفس العام، سواء أحرم بهما معا أو أحرم بالعمرة وبعد التحلّل أحرم بالحجّ.

3: شيماء طه ب

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
- فاتتك بعض المسائل في سؤال التفسير.
- س2 ب: اقتصرتِ على قول واحد في المراد بالناس وموضع إفاضتهم، وفي الآية قولان آخران، وفاتتك الإشارة إلى الترجيح.
س3 أ: ورد في المراد بالتهلكة أقوال أخرى وأحيلك على إجابة الأخ هلال.

س3 ج: إضافة لما ذكرتيه، فالمراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يعتمر في أشهر الحجّ ويتحلّل ثم يبقى في مكة حتى يحجّ في نفس العام، سواء أحرم بهما معا أو أحرم بالعمرة وبعد التحلّل أحرم بالحجّ.

4: عابدة المحمدي ب

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
- س2 أ: لم تبيّني حكم الإحصار.
- س2 ب: تحرير القول في معنى الآية لا يكون بهذه الطريقة، ولا يصلح تفريق الأقوال هكذا، بل نرتّب الأقوال بناء على المخاطب في الآية، ففي حال أن يكون المخاطب قريشا فالمراد بإفاضتهم والمراد بالناس شيء، وأن يكون المخاطب هم جميع المؤمنين فيكون للآية معنى آخر، وأحيلك على تحرير الأخ هلال.

6: هناء هلال محمد ج
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
- خصمت نصف درجة على التأخير.
ولا شكّ أن المجلس -بسبب التأخير- أدّي على عجالة، وأرجو أن تفيدك التعليقات على التصحيحات السابقة.
وأسأل الله لك الإعانة والتيسير والتوفيق.


المجموعة الثانية:
6: منيرة محمد أ

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
- س2 أ: يوجد قول آخر في معنى الآية على قراءة الرفع "كذكركم آباؤكم" أي كما يذكركم آباؤكم.
س2 ب: في معنى قوله تعالى: "والحرمات قصاص"، على القول بأنه مقطوع مما قبله، راجعي جواب الأخت مضاوي.
س3 أ: الجواب مختصر جدا، ويجب ضرب الأمثلة لأوجه الاعتداء، حتى تفهم المناهي، كما أن ابن عطية ذكر قولا ثانيا يخصّ نية القتال، فليراجع.
س3 ب: توجد بعض الأقوال المكرّرة حاصل الكلام فيها حول الإفراد والقران، فمن أهل العلم من يرى أن المراد بالإتمام القران بين الحج والعمرة [فلا يتمتّع ولا يجبر بدم، ولا يقضي العمرة في غير أشهر الحجّ]، وقيل الإفراد أفضل [وهو أن يقضي العمرة في غير أشهر الحجّ]، وقراءة الرفع "العمرةُ" تؤخّر في نهاية الجواب -إن أردتِ إضافتها- على اعتبار أن متعلّق الإتمام هو الحجّ فقط وأن العمرة مستحبة، وإن كان السؤال فيهما معا على اعتبار القراءة الأشهر.

7: مضاوي الهطلاني أ+

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
- س2 أ 4: كما يهتبل المرء بذكر ابنه، يعني: اذكروا الله كما يذكركم آباؤكم، وفي القول الآخر: اذكروه كما تذكرون آباءكم.
س3 ب: يراجع التعليق السابق.


المجموعة الثالثة:
- معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.

ورد في الآية قولان في المخاطب، إما لعموم المؤمنين، وإما خطاب خاصّ في شأن الصحابي واقد بن عبد الله رضي الله عنه لما قتل رجلا مشركا اسمه عمرو بن الحضرمي وكان ذلك في رجب وهو شهر حرام.
والأقوال في معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل} ثلاثة:
1: الفتنة الشرك والكفر، وهي أشد من قتل الكفّار الذي أباحه الله للمؤمنين، وهذا كما يفهم من كلام ابن كثير -رحمه الله- بيان لشناعة الكفر إذا ما قورن بخسارة إزهاق النفوس التي قد يتحرّج منها المؤمنون عند الأمر بالقتال.

2: الفتنة هي فتنة المؤمنين في دينهم، أي حملهم على العودة إلكفر والضلال، فأخبر تعالى أن فتنة المؤمن في دينه أشد وأخطر من قتله، وهذا أيضا فيه بيان لشدة خطر الكفار وفتنتهم للمؤمنين، وأن في قتالهم حفظا للدين وحرماته.
والقولان على اعتبار عموم الخطاب للمؤمنين.
3: أن الفتنة هي الكفر والضلال الذي فيه الكفار أشد وأعظم جرما من قتل ابن الحضرمي الذي عيّروكم به لأنه قتل في شهر حرام.
وقد ضعّف ابن عطية أن يكون الخطاب خاصّ.

- ما ورد في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.
في تفسير الآية قولان، وعليه يحرّر الخلاف في نسخ الآية:
الأول: الأمر بقتال من يقاتل المؤمنين، والكف عن قتال من لا يقاتلهم، وهو المراد بقوله تعالى: {ولا تعتدوا}، فهنا يفهم استثناء من لا يقاتل.
وبناء على هذا القول قيل بنسخ الآية بالأمر بقتال عموم المشركين وألا يستثنى منهم أحد كما في قوله تعالى: {وقاتلوا المشركين كافّة} ونحوها من الآيات.
الثاني: قاتلوا من هم بحالة من يقاتلكم، والاعتداء المنهي عنه هو الاعتداء على النساء والأطفال والشيوخ وأصحاب الصوامع الذين لا يد لهم ولا رأي في الحروب، وكذلك التحريق والتمثيل وغيره من أنواع الاعتداء، وليس استثناء لغير المقاتلين، ويؤيّده أيضا تفسير الاعتداء بعدم الإخلاص لله في القتال كأن يقاتل حميّة أو لكسب الذكر لأنه تعالى قال قبلها: {في سبيل الله}.
وعليه فالآية محكمة، إذ هذه المناهي عامّة في أي قتال بين المؤمنين والكفار، وبذلك تنسجم الآية مع غيرها من آيات القتال ولا تتعارض حتى يقال بالنسخ.
وقد ذكر هذين القولين ابن عطية والزجّاج، والقول بالنسخ مأثور عن عدد من التابعين كأبي العالية والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
وضعّف ابن كثير القول بالنسخ، وعليه يترجّح القول الثاني، وأن قوله تعالى: {الذين يقاتلونكم} هو على سبيل التهييج والإغراء لقتال الكفار، ولا يراد به التقييد، ومما يؤيّد ذلك ما حكي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أن أول آية نزلت في شأن القتال بعد الهجرة هي قوله تعالى: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا} وهي عامّة.

8: فاطمة الزهراء أحمد ب

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
- س2 أ: القول الأول مشتمل على قولين، الأول منهما موافق للقول الثالث الذي ذكرتيه، لذا أوصيك بالعناية أكثر بتحرير الأقوال.
س3 أ: ما سبب اختيارك لبعض ما قيل في سبب النزول دون البعض؟!
س3 ب: يراجع التعليق العامّ على السؤال، مع تأكيد التوصية بإحسان تحرير المسائل، فلابد أن تبيّني علّة القول بالنسخ وعلاقة ذلك بتفسير الآية.

9: هبة الديب أ

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
س2 أ: أحسنتِ فيما ذكرتيه، وبقي القول ثالث
س3 أ: أحسنت بارك الله فيك، ولكن لم اقتصرتِ على نسبة الأقوال لابن كثير فقط؟
س3 ب: أشكر لك اجتهادك، وأرجو أن يكون في التعليق العامّ على السؤال مزيد فائدة.



بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى



رد مع اقتباس
  #13  
قديم 10 ربيع الثاني 1438هـ/8-01-2017م, 12:41 AM
تماضر تماضر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 521
افتراضي

المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.
أمر الله تعالى عباده المؤمنين بقتال الكفار فقال سبحانه (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة)
-ومعنى الفتنة في قوله: {حتّى لا تكون فتنةٌ}:
شركٌ. قاله ابن عبّاسٍ، وأبو العالية، ومجاهدٌ، والحسن، وقتادة، والرّبيع، ومقاتل بن حيّان، والسّدي، وزيد بن أسلم .
والفتنة هنا : الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين، قاله ابن عباس وقتادة والربيع والسدي
-المراد بالدّين في قوله(ويكون الدينرلله): الطاعة والشرع.

-{ويكون الدّين للّه}
أي: يكون دين اللّه هو الظّاهر [العالي] على سائر الأديان، كما ثبت في الصّحيحين: عن أبي موسى الأشعريّ، قال: سئل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن الرّجل يقاتل شجاعةً، ويقاتل حميّة، ويقاتل رياءً، أيّ ذلك في سبيل اللّه؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه". وفي الصّحيحين: "أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا: لا إله إلّا اللّه، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها، وحسابهم على اللّه"

-متعلق الانتهاء في قوله:{فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظّالمين}
الانتهاء عمّا هم فيه من الشّرك، وقتال المؤمنين، وقيل الانتهاء في هذا الموضع يصح مع عموم الآية في الكفار أن يكون الدخول في الإسلام، ويصح أن يكون أداء الجزية.

-متعلق النهي عن الاعتداء:
الكف عن قتالهم ، لأن قتالهم بعد إيمانهم أو دفعهم للجزية من الظلم لهم ، وهذا معنى قول مجاهدٍ: لا يقاتل إلّا من قاتل.

-ما يترتب على الخلاف في نسخ الآية وعدمها:
من قال أنها ناسخة قال المعنى: وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنةٌ أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع.
ومن قال أنها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم فإن قاتلوكم، والأول أظهر، وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار، دليل ذلك قوله (ويكون الدّين للّه) والله أعلم .

-سبب تسمية ما يصنع بالظالمين عدوانا:
من حيث هو جزاء عدوان ومقابلة ومعاقبة ومقاتلة إذ الظلم يتضمن العدوان، والعقوبة تسمى باسم الذنب في غير ما موضع.كقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وقوله: {وجزاء سيّئةٍ سيّئةٌ مثلها} [الشّورى: 40]، {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النّحل: 126].

-المراد بالظالمين في قوله(فلا عدوان إلا على الظالمين:
على قول من قال بأنها غير ناسخة : من بدأ بقتال، وعلى القول بأنها ناسخة: من بقي على كفر وفتنة ، ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظّالم: الذي أبى أن يقول: لا إله إلّا اللّه).


2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.
القول الأول: كذكر الطفل لأبيه قال ابن عباس وعطاء: معنى الآية اذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم، فالهجوا بذكر اللّه بعد قضاء النّسك. وكذا قال الضّحّاك والرّبيع بن أنسٍ. وروى ابن جريرٍ من طريق العوفيّ، عن ابن عبّاسٍ -نحوه ، قال ابن جريج، عن عطاءٍ: هو كقول الصّبيّ: "أبه أمّه"، يعني: كما يلهج الصّبيّ بذكر أبيه وأمّه، فكذلك أنتم.
القول الثاني: كذكركم آباءكم بالخير والذكر الحسن ،فمعنى الآية اذكروا الله وعظموه وذبوا عن حرمه، وادفعوا من أراد الشرك والنقص في دينه ومشاعره، كما تذكرون آباءكم بالخير.
قال سعيد بن جبير، عن ابن عبّاسٍ [قال]: كان أهل الجاهليّة يقفون في الموسم فيقول الرّجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات [ويحمل الدّيات]. ليس لهم ذكرٌ غير فعال آبائهم. فأنزل اللّه على محمّدٍ صلّى اللّه عليه وسلّم: {فاذكروا اللّه كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرً} والمقصود منه الحثّ على كثرة الذّكر للّه عزّ وجلّ.

ب: معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
1- قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقسم والسدي والربيع والضحاك وغيرهم: نزلت في عمرة القضية وعام الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية سنة ست، فصده كفار قريش عن البيت، فانصرف ووعده الله أنه سيدخله عليهم، فدخله سنة سبع، فنزلت الآية في ذلك، أي الشهر الحرام الذي غلبكم الله فيه وأدخلكم الحرم عليهم بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه، ومعنى الحرمات قصاصٌ على هذا التأويل: أي حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة المحرمين حين صددتم بحرمة البلد والشهر والقطان حين دخلتم.
2-وقال الحسن بن أبي الحسن: نزلت الآية في أن الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يقاتل في الشهر الحرام؟ فأخبرهم أنه لا يقاتل فيه، فهموا بالهجوم عليه فيه وقتل من معه حين طمعوا أنه لا يدافع فيه، فنزلت: الشّهر الحرام بالشّهر الحرام والحرمات قصاصٌ، أي هو عليكم في الامتناع من القتال أو الاستباحة بالشهر الحرام عليهم في الوجهين، فأية سلكوا فاسلكوا، والحرمات على هذا جمع حرمة عموما: النفس والمال والعرض وغير ذلك، فأباح الله بالآية مدافعتهم.

2. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.
النهي عن الاعتداء يعني الأمر بالكف عن قتال الكفار بعد إيمانهم أو دفعهم للجزية ، لأن قتالهم بعد إيمانهم أو دفعهم للجزية من الظلم لهم ، وهذا معنى قول مجاهدٍ: لا يقاتل إلّا من قاتل.
ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.
القول الأول: المراد بإتمامها إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما مع ما فيها من دماء؛ ولهذا قال بعده: {فإن أحصرتم} أي: صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتّفق العلماء على أنّ الشّروع في الحجّ والعمرة ملزمٌ، سواءٌ قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها.
قال ابن زيد والشعبي وغيرهما: إتمامهما أن لا تفسخ وأن تتمهما إذا بدأت بهما.
القول الثاني : أن تحرم بها من بيتك ، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وفعله عمران بن حصين.
القول الثالث: أن تخرج قاصدًا الحج والعمرة لا غيرها ، قال سفيان الثوري: إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك، ويؤيد هذا قوله: للّه.
القول الرابع: إتمامهما أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عما نهى الله عنه
وعن سفيان الثّوريّ أنّه قال في هذه الآية: إتمامهما أن تحرم من أهلك، لا تريد إلّا الحجّ والعمرة، وتهلّ من الميقات ليس أن تخرج لتجارةٍ ولا لحاجةٍ، حتّى إذا كنت قريبًا من مكّة قلت: لو حججت أو اعتمرت، وذلك يجزئ، ولكنّ التّمام أن تخرج له، ولا تخرج لغيره.
القول الخامس: قال مكحولٌ: إتمامهما إنشاؤهما جميعًا من الميقات.
القول السادس:وقالت فرقة: إتمامهما أن تفرد كل واحدة من حجة وعمرة ولا تقرن، وهذا على أن الإفراد أفضل.
قال عبد الرّزّاق: أخبرنا معمر عن الزّهريّ قال: بلغنا أنّ عمر قال في قول اللّه: {وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه} [قال]: من تمامهما أن تفرد كلّ واحدٍ منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحجّ؛ إنّ اللّه تعالى يقول: {الحجّ أشهرٌ معلوماتٌ}.
وقال هشيم عن ابن عونٍ قال: سمعت القاسم بن محمّدٍ يقول: إن العمرة في أشهر الحجّ ليست بتامّةٍ فقيل له: العمرة في المحرّم؟ قال: كانوا يرونها تامّةً – قال ابن كثير وهذا القول فيه نظرلمخالفته ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
القول السابع: أن تتم الحج والعمرة دون نقص ولا جبر بدم ، قال قتادة والقاسم بن محمد: إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر الحج، وأن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم، وهذا مبني على أن الدم في الحج والعمرة جبر نقص، وهو قول مالك وجماعة من العلماء.

ج: حكم القتال عند المسجد الحرام
لا يجوز بدء المقاتلة في المسجد الحرام ، ويجوز إذا كان قتال دفع ، فمن دخل الحرم وقاتل فيه فيجوز قتاله ومدافعته وصده.

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 14 ربيع الثاني 1438هـ/12-01-2017م, 02:44 PM
الشيماء وهبه الشيماء وهبه غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 1,465
افتراضي

المجموعة الثالثة:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203)}.
يبين الله تعالى لعباده ما يصلح به نفوسهم وما تحتاج إليه أفئدتهم ففي كافة العبادات التى فرضها الله تعالى على عباده حكما وأسرارا لا يعرفها إلا من تأملها وعرف هداياتها ومنفعتها فكل نفس بشرية خلقت لها حاجات جسدية وحاجات روحية يجب أن تشبعهها لتستقر وتهدأ بتحصيلها تلك السكينة وتلك الرحمات وفي تلك الآيات بيان لأعظم شعائر الإسلام الحج إلى بيت الله تعالى فيبين الله تعالى لعباده شعائر هذه العبادة العظيمة وفي السنة تفصيل بيان لها ليعرف المؤمنين مناسكهم ويشكروا الله تعالى على ما هداهم
{ واذكروا الله في أيام معدودات } أمر الله تعالى هنا لعباده بالذكر خاصة في تلك الأيام المعدودات وقد قيل أن تلك الأيام هي أيام التشريق وقال آخرون هي أيام العشر والأظهر هي أيام التشريق كما قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "أيّام التّشريق أيام أكلٍ وشربٍ وذكر اللّه". رواه مسلمٌ
وخص الأمر بالذكر هنا تذكيرًا وتأكيدًا على الحجاج الذين أدوا فريضة الله تعالى ألا ينشغلوا بتحصيل ملذات الدنيا عن ذكر ربهم وقد كانوا قبل قليل في انقطاع عن الدنيا واقبال على الآخرة فحري بهم بعد إباحة الله تعالى لهم بالتحلل وإقبالهم على متاع الدنيا ألا ينسوا المنعم المتفضل عليهم وأن يظل القلب معلق بخالقه يرجوا القبول والثواب شاكرًا لنعمة ربه عليه وفي الأمر بالذكر أيضًا إتمامًا للمناسك برمي الجمرات تذكيرًا للعباد بعدوهم الأكبر إبليس لعنه الله وأنهم حال إقبالهم على الدنيا وملذاتها يجب أن يكونوا على حذر منه فلا يغرهم بالوقوع في المعاصي بعد أن طهرهم الله تعالى من الخطايا والذنوب .
{ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} أي من تعجل في الرمي في يومين ونفر في الثالث فلا حرج عليه ومن تأخر لليوم الثالث فرمي فيه فلا إثم عليه والعبرة هنا بمن اتقى وراقب الله تعالى في أدائه لتلك النسك أن تكون وفق ما يحب الله تعالى ويرضى فأتمها على أجمل أو هي لمن اتقى سائر عمره بالبعد عن المعاصي وهو ما يفسر الأمر المباشر بعده بقوله تعالى {واتقوا الله } أي في بقية حياتكم
وختم الله تعالى بقوله { واعلموا أنكم إليه تحشرون } تذكيرًا لعباده أنه تعالى كما جمعهم من مشارق الأرض ومغاربها في صعيد واحد بعرفة حفاة عراة يسألونه تعالى العفو والقبول هو قادر أيضًا على جمعهم يوم لا ينفع مال ولا بنون في موقف الحشر يوم القيامة الذي لا عودة فيه لدنياهم فإن كان لهم عودة الآن بعد هذا الحشر الأول فليحسنوا فيه العمل ليوم الحشر الذي لا عودة منه نسأل الله تعالى حسن الخاتمة لنا ولسائر المسلمين وأن يحسن وقوفنا بين يديه تبارك وتعالى اللهم آمين .

2.
حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {والفتنة أشد من القتل}.
اختلف معنى الآية لاختلاف معنى الفتنة في أقوال المفسرين على قولين :
1- أن الفتنة هي الشرك والكفر الذي عليه أهل مكة . قاله أبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم ورجح ذلك ابن كثير
2- أن الفتنة هي مراودة المؤمنين على العودة إلى الكفر بشتى الوسائل وأذيتهم وتعذيبهم حتى دفعوا بهم إلى الهجرة . قاله مجاهد أيضًا ذكره ابن عطية
وعلى كلا القولين يكون معنى الآية أن تلك الفتنة أشد وأعظم في الجرم من قتل هؤلاء المشركين فما فعلوه أعظم من ذلك سواء بالكفر أو بأذية المؤمنين للعودة للكفر .
وكلا القولين بينهم تداخل ولا اختلاف لأن عقيدة الكفر والشرك متضمنة لأذية المؤمنين وهذا مشاهد في كل عصر وكل رسالة كأذية قوم إبراهيم عليه السلام له وأذية قوم عاد وثمود وغيرهم من الأمم وما هو مشاهد حاليًا في واقعنا وهو مصداقًا لقوله تعالى { ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءًا } وكذلك قوله تعالى {
ودَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم}

ب:
المراد بالظالمين في قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين}.
يختلف المراد بالظالمين لاختلاف تأويل الآية على قولين :
1- أن تلك الآية ناسخة لقوله تعالى { ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام } وأن المراد هنا الأمر بقتال المشركين والكفار كافة لإعلاء كلمة الله ويكون الدين خالصًا لله تعالى وعلى ذلك التأويل يكون معنى الظالمين من بقي على كفر وفتنة للمؤمنين . ومن قال بالنسخ قتادة ذكره ابن عطية
2- ومنهم من قال أنها غير ناسخة وأن الأمر هنا هو نفسه الأمر في قوله تعالى { فإن قاتلوكم فاقتلوهم } ويكون معنى الظالمين على هذا التأويل من بدأ المؤمنين بقتال . ومن قال بعدم النسخ مجاهد ذكره ابن عطية
ورجح ابن عطية القول الأول وقال: هو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار، دليل ذلك قوله ويكون الدّين للّه.
وكذلك رجح ابن كثير واستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيالصّحيحين: "أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا: لا إله إلّا اللّه، فإذاقالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها، وحسابهم على اللّه".

أ: سبب نزول قوله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.
اختلف تأويل المفسرين لسبب نزول الآية على قولين :
القول الأول : منهم من قال أن الآية نزلت في قوم كانوا يفعلون ذلك على وجه الحقيقة يأتون أبواب البيوت من ظهورها وروي في ذلك عدة روايات منها :
1-
قيل: إنه كان قوم من قريش ، وجماعة معهم من العرب إذا خرج الرجل منهم في سفر أو حاجة فلم يقضها، ولم تتيسر له رجع ، فلم يدخل من باب بيته سنة، يفعل ذلك تطيراً، فأعلمهم اللّه عزّ وجل أن ذلك ليس من البر. وكذا روي عن الحسن البصري ذكره ابن عطية
2- روى أبو داوود الطياسلي عن البراء، قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرّجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية.
3
- قال محمّد بن كعبٍ: كان الرّجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت، فأنزل اللّه هذه الآية. 4- وقالعطاء بن أبي رباحٍ: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم منظهورها ويرون أنّ ذلك أدنى إلى البرّ. 5 - روى البخاري عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهليّة أتوا البيت من ظهره، فنزلت الآية .
وقال الأكثر من أهل التفسير: إنهم الحمس، وهم قوم من قريش، وبنو عامر بن صعصعة ،وثقيف ، وخزاعة كانوا إذا خرج أحدهم من الإحرام لم يدخل من باب بيته، وإنما سمّوا الحمس؛ لأنهم تحمّسوا في دينهم ،أي:تشددوا. أعلمهم اللّه عزّ وجلّ أن تشددهم في هذا الإحرام ليس ببر، وأعلمهم أن البر التقي. ذكره الزجاج وابن كثير
وقيل أن الذين تشددوا كانوا النصارى كما روي عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخلفه رجل أنصاري فدخل وخرق عادة قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم دخلت وأنت قد أحرمت؟، قال: دخلت أنت فدخلت بدخولك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحمس، أي منقوم لا يدينون بذلك، فقال الرجل: وأنا ديني دينك، فنزلت الآيةكذا روي عن البراء بن عازب والزهري و قتادة ذكره ابن عطية

القول الثاني :
منهم من فسر الآية بأنها مجاز وضرب مثال واختلف في ذلك المثال على نوعين :

1- قالوا المعنى: ليس البر أن تسألوا الجهّال ولكن اتقواواسألوا العلماء، فهذا كما يقال أتيت هذا الأمر من بابه. قاله أبو عبيدة ذكره ابن عطية
2-
المعنى ليس البر أن تشذوا في الأسئلة عن الأهلّة وغيرها فتأتون الأمور على غير ما يجب . ذكره ابن عطية وقال هو محتمل
3- أن الآية مثل في جماع النساء .
حكى المهدوي ومكي عن ابن الأنباري وقال أبو عطية وهذا فبعيد مغير نمط الكلام.

ب:
أقوال أهل العلم في نسخ قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم}.
1- منهم من قال أنها نسخت بقوله تعالى في براءة { وقاتلوا المشركين كافة }.قال ابن زيد والربيع: معناها قاتلوا من قاتلكم وكفوا عمن كف عنكم، ولا تعتدوا في قتال من لم يقاتلوكم، وهذه الموادعة منسوخة بآية براءة، وبقوله: قاتلوا المشركين كافّةً . وكذا روى الرازي عن أبي العالية وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
قال ابن كثير : وفي هذا نظرٌ؛ لأنّ قوله: {الّذين يقاتلونكم} إنّما هو تهييج وإغراءٌ بالأعداء الّذين همّتهم قتال الإسلام وأهله، أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم، كماقال: {وقاتلوا المشركين كافّةً كما يقاتلونكم كافّةً} ولهذاقال في هذه الآية: {واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم} أي: لتكن همّتكم منبعثةً على قتالهم، كما أنّ همّتهم منبعثةٌ على قتالكم، وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها، قصاصًا.
2- ومنهم من قال أنها محكمة
قال
ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: معنى الآية قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم، فهي محكمة على هذا القول. قاله ابن عطية

ج: المراد بالجدال في الحجّ.

القول الأول :
قالوا أي :لا شك في الحج ، وفي هذا المعنى وردت آثار منها :

1- الجدال هنا أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم عليهالسلام كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب ثم يتجادلون بعد ذلك.قال مالك وابن زيد
2- قالت فرقة: الجدال هنا أن تقول طائفة: الحج اليوم وتقول طائفة بل الحج غدا . ذكره ابن عطية
3- قالمجاهد وجماعة معه: الجدال أن تنسئ العرب الشهور حسبما كان النسيء عليه، فقرر الشرع وقت الحج وبينه، وأخبر أنه حتم لا جدال فيه، قال ابن عطية وهذا أصح الأقوال و أظهرها ذكر ابن عطية

القول الثاني : قالوا لا ينبغي للرجل أن يجادل أخاه فيخرجه الجدال إلى ما لا ينبغي تعظيما لأمر الحج . وفي هذا المعنى وردت آثار ومنها :
1- قال قتادة وغيره: الجدال هنا السباب. وقيل: الجدال كان في الفخر بالآباء.
2- وقال ابن مسعود وابن عباس وعطاء ومجاهد: الجدال هنا أن تماري مسلما حتى تغضبه.
3- وقال محمد بن كعب القرظي: الجدال أن تقول طائفة حجنا أبر من حجكم وتقول الأخرى مثل ذلك.
قال الزجاج وكلّا القولين الأول والثاني صواب

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 3 جمادى الأولى 1438هـ/30-01-2017م, 03:02 AM
مها شتا مها شتا غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 655
افتراضي


مجلس مذاكرة القسم الرابع عشر من تفسير سورة البقرة
الآيات (189 - 203)

المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.
هذه الآية في تتمة سياق أحكام الجهاد في سبيل الله ،القتال لتكون كلمة الله عي العليا ،فقال تعالى:{وقاتلوهم } فأمر الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أن يقاتلوا الكفار والمشركين الذين أخرجوهم من بلدهم ،وصدهم عن المسجد الحرام
{حتى لا تكون فتنة} حتى لايكون صد عن دين الله ،وعن سبيل الله،
{ويكون الدين لله } ويكون الدين كله خالص لله وألا يعبد في الأرض إلا الله ،ملة إبراهيم حنيفا الذي لم يكن من المشركين.
{فأن انتهوا} أي فأن انتهوا عن عبادة غير الله وتابوا إلى الله وأنابوا إليه وعبدوه وحده لا شريك له.
{فلا عدوان إلا على الظالمين} أي فكفوا الاعتداء عليهم ،وأمنوهم في بلادهم على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم،ولا تعتدوا إلا على المشركين الذين يصدن عن سبيل الله.
و يستفاد من الآية:
*الأمر بقتال الظالمين ، الذين ظلموا أنفسهم بإشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطان ،قال سول الله صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ،أني رسول الله ،فإن فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله".
*أن الشرك لظلم عظيم.
*أن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا ،ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
*لا يكون الدين إلا لله،فيجب الإخلاص لله وحده.
*الاعتداء على الظالمين يكون وفق ما شرع الله ،لا وفق الأهواء الشخصية والغل والغيظ من الكافرين.

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.
اختلف المفسرون في معنى الآية على أقوال:
القول الأول :فاذكروا الله بالتسبيح والتهليل والتكبير وبكل أنواع الذكر القولي والفعلي كما تذكرون آباءكم بذكر مناقبهم ومحاسنهم أو أكثر ذكرا، قاله الجمهور،ذكره ابن عطية وابن كثير .
القول الثاني : ألجئوا واستغيثوا بالله كما كنتم أطفالاً تلجأون وتستغيثون بآباءكم ، قاله ابن عباس والضحاك والربيع بن أنس ،ذكره ابن عطية وابن كثير.
القول الثالث: اذكروا الله بالتوحيد والثناء عليه كما تذكرون آباءكم أوأكثر من ذلكوادفعوا من أشرك بالله، ذكره الزجاج.

لأنه إذا كان آباءكم هم أصل وجودكم ،وأصحاب الفضل عليكم ،فإن الله عزوجل هو ذو الفضل علي الحقيقة عليكم وعلى آباءكم ، وما بكم من نعمة فمن الله ،فهو سبحانه أحق بالذكر من الآباء .
القول الرابع :على قراءة { كذكركم آباؤكم } أي كما يهتبل الرجل بذكر ابنه قاله محمد بن كعب، ذكره ابن عطية.

ب: معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
أي القتال في الشهر الحرام ،بالشهر الحرام ،وأنه لا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا في الشهر الحرام إلا قصاصاً،فعن جابر بن عبد الله ،قال "لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغزوا فإذا حضره أقام حتى ينسلخ" إسناده صحيح رواه الأمام أحمد.
وقيل في سبب نزول هذه الآية قولان:
القول الأول:نزلت في عمرة القضية وعام الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية سنة ست، فصده كفار قريش عن البيت، فانصرف ووعده الله أنه سيدخله عليهم، فدخله سنة سبع ،
ويكون معنى الآية، أي الشهر الحرام الذي غلبكم الله فيه وأدخلكم الحرم عليهم بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه،
ومعنى الحرمات قصاصٌ على هذا التأويل: أي حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة المحرمين حين صددتم بحرمة البلد والشهر ،قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقسم والسدي والربيع والضحاك وذكره ابن عطية وابن كثير ورجحه ابن عطية.
القول الثاني:نزلت الآية في أن الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يقاتل في الشهر الحرام؟ فأخبرهم أنه لا يقاتل فيه، فهموا بالهجوم عليه فيه وقتل من معه حين طمعوا أنه لا يدافع فيه،
و يكون معنى الآية، أي هو عليكم في الامتناع من القتال أو الاستباحة بالشهر الحرام عليهم في الوجهين، فأية سلكوا فاسلكوا، والحرمات على هذا جمع حرمة عموما:حرمة النفس والمال والعرض وغير ذلك، فأباح الله بالآية مدافعتهم،قاله الحسن بن أبي الحسن ،وذكره ابن عطية وابن كثير.
وقالت طائفة في معنى الحرمات قصاص مقطوع مما قبله ،وهو ابتداء أمر كان في أول الإسلام أن من أنتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك ،ثم نسخ ذلك بالقتال.
2. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.
متعلق الاعتداء في الآية ،هو ارتكاب المناهي هو الضرر الذي يقع على المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله،فيخالفوا أوامر الله ويتجاوزون حدوده الذي حددها لهم في المماثلة في الاعتداء فيقتلوا الاطفال والنساء والشيوخ أو التمثيل بالقتلى وتحريق الأشجار وقتل الحيوان من غير مصلحة ،ويدخل في الاعتداء القتال لغير وجه الله،كقتال الحمية وكسب الذكر .
ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.
المراد بإتمام الحج والعمرة لله على أقوال:
قيل :إتمامهما أن لا تفسخهما ،وأن تتمهما إذا بدأت بهما ،قاله ابن زيد والشعبي وذكره ابن عطية وابن كثير.
وقيل :إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك ،قاله على بن أبي طالب ،وفعله عمران ابن حصين ،وذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
وقيل :إتمامهما أن تخرج قاصداً لهما لا لتجارة ولا لغير أي غرض أخر،قاله سفيان الثوري ،وذكره ابن عطية وابن كثير.
وقيل:إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر الحج ،والمراد بإتمام الحج أي دون نقص ولا جبر بدم ،قاله قتادة والقاسم بن محمد ،وذكره ابن عطيه وابن كثير .
وخالفهم أبي حنيفة أصحابه ،وأن كثرة الدم كمال وزيادة فضل .
وقيل :إتمامهما أن تفرد كل واحدة من الحج والعمرة ولا تقرن بينهما ،وعل هذا الإفراد أفضل.ذكره ابن عطية وابن كثير .
وقيل :إتمامهما القران وهو الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقيل :إتمامهما أن تقضي مناسكهما كاملة بما في ذلك من دماء ،قاله ابن عباس وعلقمة وإبراهيم،وذكره ابن عطية .
وقيل:إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات ،قاله مكحول وذكره ابن كثير.
ج: حكم القتال عند المسجد الحرام.
قيل أن الآية محكمة ،ولا يجوز القتال عند المسجد الحرام لا يكون إلا إذا بدأ المشركين بالقتال فيه وذلك لقوله تعالى :{ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين}،قاله مجاهد ،وذكره ابن عطيه وابن كثير
وقيل هذه الآية نسخت بآية التوبة آية السيف،قاله قتادة ومقاتل بن حيان وحكاه القرطبي وذكره ابن عطيه وابن كثير.

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 29 جمادى الأولى 1438هـ/25-02-2017م, 04:48 PM
نبيلة الصفدي نبيلة الصفدي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 508
افتراضي

المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)}.
"وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ " أمر من الله بقتال كل مشرك في كل موضع و منهم من يرى أن هذه الآية ناسخة لآية النهي عن قتال المشركين عند المسجد الحرام حتى يبدأ الكفار بالقتال
والفتنة هي الشرك والكفر وما تابعه من أذى المؤمنين
"ويكون الدّين للّه" أي: يكون دين اللّه هو الظّاهر على سائر الأديان،والدّين هو الطاعة والشرع. سئل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن الرّجل يقاتل شجاعةً، ويقاتل حميّة، ويقاتل رياءً، أيّ ذلك في سبيل اللّه؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه".
وقوله: {فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظّالمين}:الانتهاء في هذا الموضع يصح مع عموم الآية في الكفار أن يكون الدخول في الإسلام، ويصح أن يكون في أداء الجزية،
فإنّ من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالمٌ، ولا عدوان إلّا على الظّالمين،
وهذا معنى قول مجاهدٍ لا يقاتل إلّا من قاتل فيكون معنى الظالمون هنا من بدأ بقتال
أو إن انتهوا فقد تخلّصوا من الظّلم، وهو الشّرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك، والمراد بالعدوان هاهنا المعاقبة والمقاتلة،ويكون معنى الظالم هنا من بقي على كفر وفتنة ، قال عكرمة وقتادة: الظّالم: الذي أبى أن يقول: لا إله إلّا اللّه
وسمى ما يصنع بالظالمين عدوانا من حيث هو جزاء عدوان إذ الظلم يتضمن العدوان، والعقوبة تسمى باسم الذنب في غير ما موضع، كقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وقوله: {وجزاء سيّئةٍ سيّئةٌ مثلها} [الشّورى: 40]،

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}.
{فاذكروا اللّه كذكركم آباءكم}.
هناك عدة أقوال في معنى الآية حسب أقوال المفسرين :
1- اذكروا الله كذكر الأطفال آباءهم وأمهاتهم، أي فاستغيثوا به والجؤوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم.عن ابن عباس وعطاء
2- اذكروا الله وعظموه وذبوا عن حرمه، وادفعوا من أراد الشرك والنقص في دينه ومشاعره، كما تذكرون آباءكم بالخير إذا غض أحد منهم وتحمون جوانبهم وتذبون عنهم،
3- أمر من الله أن يذكروه ويذكره نعمه عند انتهائهم من مناسك الحج بدلاً من عادتهم ذكر فضائل آبائهم ومحاسن أيامهم من بسالة وكرم وغير ذلك، فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله تعالى أكثر من التزامهم ذكر آبائهم بأيام الجاهلية، هذا قول جمهور المفسرين.
4- قرأ محمد ابن كعب القرظي بالرفع «كذكركم آباؤكم» أي اهتبلوا بذكره كما يهتبل المرء بذكر ابنه،
معنى اهتبل كما وجدت : حزن على فقد ولده
والأقوال ليس بينها اختلاف فالمقصود منه الحثّ على كثرة الذّكر للّه عزّ وجلّ؛ و"أو" هنا ليست للشك وأنما لتحقيق المماثلة في الخبر بأنّه كذلك أو أزيد منه ، كقوله: {فهي كالحجارة أو أشدّ قسوةً}

ب: معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
في هذه الآية عدة أقوال على حسب الأقوال في سبب نزولها :
1- قيل أنها نزلت في عمرة القضية وعام الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا حتى بلغ الحديبية سنة ست، فصده كفار قريش عن البيت، فانصرف ووعده الله أنه سيدخله عليهم، فدخله سنة سبع
فيكون معناها : الشهر الحرام الذي غلبكم الله فيه وأدخلكم الحرم عليهم بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه،
ويكون معنى "الحرمات قصاصٌ ": أي حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة المحرمين حين صددتم بحرمة البلد والشهر والقطان حين دخلتم.
2- وقيل أنها نزلت حين سأل الكفار النبي صلى الله عليه وسلم هل يقاتل في الشهر الحرام؟ فأنزل الله عز وجلّ أن القتل فيه كبير، أي : عظيم في الإثم، وإنما سألوا ليغرّوا المسلمين، فإن علموا أنهم لم يؤمروا بقتلهم قاتلوهم، فأعلمهم الله عزّ وجلّ أن القتال فيه محرم إلا أن يبتدئ المشركون بالقتال فيه ، فيقاتلهم المسلمون. فأباح الله بالآية مدافعتهم
والحرمات على هذا جمع حرمة عموما: النفس والمال والعرض وغير ذلك. والقول الأول أكثر كما رجحه ابن عطية
3- الحرمات قصاصٌ مقطوع مما قبله، وهو ابتداء أمر كان في أول الإسلام أن من انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك به، ثم نسخ ذلك بالقتال
لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يغزو في الشّهر الحرام إلّا أن يغزى ويغزوا فإذا حضره أقام حتّى ينسلخ.

2. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.
على قولين :
- قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلكم، ولا تعتدوا في القتل ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي -كما قاله الحسن البصريّ -من المثلة، والغلول، وقتل النّساء والصّبيان والشّيوخ الّذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرّهبان وأصحاب الصّوامع، وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحةٍ حاصل ماذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير
- لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله كالحمية وكسب الذكر ذكره ابن عطية
عن ابن عبّاسٍ قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا بعث جيوشه قال: "اخرجوا بسم اللّه، قاتلوا في سبيل اللّه من كفر باللّه، لا تغدروا ولا تغلّوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصّوامع". رواه الإمام أحمد.

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله.
ذكر المفسرين فيها عدة أقوال :
-"وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه"، إتمامهما إكمال أفعالهما بعد الشّروع فيهما قاله ابن زيد والشعبي وغيرهما ذكره ابن عطية وكذلك ابن كثير والزجاج
-إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفعله عمران بن حصين. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير
-إتمامهما أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عما نهى الله عنه.ذكره الزجاج
-إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك، ويؤيد هذا قوله: للّه. قاله سفيان الثوري ذكره ابن عطية وابن كثير
-إتمامهما إنشاؤهما جميعًا من الميقات. قاله مكحولٌ ذكره ابن كثير
-إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر الحج، وأن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم ،قاله قتادة والقاسم بن محمد ، ذكره ابن عطية
-إتمامهما أن تفرد كل واحدة من حجة وعمرة ولا تقرن، وهذا على أن الإفراد أفضل.وقالت فرقة: القِران أفضل، وذلك هو الإتمام عندهم ذكره ابن عطية وابن كثير
- إتمامهما أن تقضي مناسكهما كاملة بما كان فيها من دماء. قاله ابن عباس وعلقمة وإبراهيم وغيرهم وهناك بالدماء رأيين :
--- أن الدم في الحج والعمرة جبر نقص، وهو قول مالك وجماعة من العلماء
---كثرة الدم كمال وزيادة، وكلما كثر عندهم لزوم الدم فهو أفضل، واحتجوا بأنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أفضل الحج؟ فقال: العج والثج ، قول أبو حنيفة وأصحابه ذكره ابن عطية

ج: حكم القتال عند المسجد الحرام.
حكمه راجع باعتبار هل الآية محكمة أم منسوخة :

-- بحال كونها محكمة :
أي لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذٍ قتالهم وقتلهم دفعًا للصّيال كما بايع النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أصحابه يوم الحديبية تحت الشّجرة على القتال، لمّا تألّبت عليه بطون قريشٍ ومن والاهم من أحياء ثقيفٍ والأحابيش عامئذٍ فالآية محكمة "ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل". قال مجاهد حاصل ماذكر ابن عطية وابن كثير
وقرأ حمزة والكسائي والأعمش «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم» ، فيكون المعنى فإن قتلوا منكم فاقتلوهم أيها الباقون، حاصل ماذكر الزجاج وابن عطية وابن كثير
قال صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة" إنّ هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السّموات والأرض، فهو حرامٌ بحرمة اللّه إلى يوم القيامة، ولم يحلّ لي إلّا ساعةً من نهارٍ، وإنّها ساعتي هذه، حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة، لا يعضد شجره، ولا يختلى خلاه. فإن أحدٌ ترخّص بقتال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقولوا: إنّ اللّه أذن لرسوله ولم يأذن لكم". في الصحيحين ذكره ابن كثير

-- وبحال كونها منسوخة:
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ": كان هذا ثم نسخ وأمر بالقتال في كل موضع. قاله الجمهور
نسخه وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنةٌ. قاله الربيع
نسخه قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5]. قاله قتادة ذكره ابن عطية وابن كثير

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 17 شوال 1438هـ/11-07-2017م, 10:30 AM
ميسر ياسين محمد محمود ميسر ياسين محمد محمود غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 716
افتراضي

المجموعة الثانية:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (
تفسير قوله تعالى: (وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنةٌ )فيه قولان:
1-أنها ناسخة لقوله تعالى:(﴿وَقاتِلوا في سَبيلِ اللَّهِ الَّذينَ يُقاتِلونَكُم وَلا تَعتَدوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ المُعتَدينَ﴾ [البقرة: 190]أي أمر بقتال كل مشرك .قاله ابن عطية
2-أنها غير ناسخة أي قاتلوا الذين يبدأونكم بالقتال
القول الراجح:القول الأول، دليله قوله ويكون الدّين للّه، قاله ابن عطية
المراد بالفتنة:
الشرك ، قاله ابن عباس وقتادة والربيع والسدي،ومجاهد والحسن وزيد بن أسلم وفي حديث البخاري عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: أتاه رجلان في فتنة ابن الزّبير فقالا: إنّ النّاس صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أنّ اللّه حرّم دم أخي. قالا ألم يقل اللّه: {وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنةٌ}؟ قال: قاتلنا حتّى لم تكن فتنةٌ وكان الدّين للّه، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتّى تكون فتنةٌ ويكون الدّين لغير الله.
والدّين هوالطاعة والشرع. أي: يكون شرع الله وطاعته هو الظّاهر على سائر الأديان، كما في الصّحيحين: عن أبي موسى الأشعريّ، قال: سئل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن الرّجل يقاتل شجاعةً، ويقاتل حميّة، ويقاتل رياءً، أيّ ذلك في سبيل اللّه؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا فهو في سبيل اللّه".مضمون ما ذكره ابن عطية وابن كثير
تفسيرقوله تعالى:(فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) معنى الانتهاء فيه أقوال :
1-الدخول في الإسلام، وترك الشرك. قاله الزجاج وابن كثير
2-أداء الجزية. قاله ابن عطية
معنى العدوان فيه أقوال:
1-المعاقبة والمقاتلة،كقوله تعالى :{وجزاء سيّئةٍ سيّئةٌ مثلها}
قاله ابن كثير
2-جزاء عدوان إذ الظلم يتضمن العدوان، والعقوبة تسمى باسم الذنب في غير ما موضع، قاله ابن عطية
والظالمون فيه أقوال:
1-من بدأ بقتال .قاله ابن عطية
2-من بقي على كفر وفتنة .قال عكرمة وقتادة: الظّالم: الذي أبى أن يقول: لا إله إلّا اللّه. قاله الزجاج وابن كثير
3- من قاتلهم بعد دخولهم في الإسلام فهو ظالمٌ . قاله ابن كثير

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكرا}. يحث الله عباده على ذكره وتوحيده ومناسبة هذه الآية فيه أقوال وهي:
1-أن العرب كانت اذا انتهت من الحج جلسوا يتحدثون عن فضائل ومحاسن آباءهم في منى فأمرهم اللّه بذكره بدلاً من ذلك لأنه المستحق وحده بذكر فضائله وتعديد نعمه سبحانه.وهو قول جمهور المفسرين.ذكره الزجاج وابن عطية
2-اذكروا الله كذكر الطفل الصغير أمه وأبيه حيث لا يفتر لسانه عن قول (أبّه،أمّه)
قاله ابن عباس وعطاء كما ذكر ابن عطية وابن كثير
3-اذكروا الله وعظموه واحموا دينه ومشاعره من الشرك كما تذكرون آباءكم بالخير إذا أحد انتقص منهم وكما تحمونهم وتذبون عنهم .
4-اهتبلوا بذكره كما يهتبل المرء بذكر ابنه،وذلك تبعاً لقراءة محمد ابن كعب القرظي «كذكركم آباؤكم»فالمصدر على هذه القراءة مضاف إلى المفعول، وأشدّ في موضع خفض عطفا على «ذكركم» ويجوز أن يكون في موضع نصب، التقدير أو اذكروه أشد ذكرا.

ب: معنى قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}.
سبب نزول قوله تعالى :(الشهر الحرام بالشهر الحرام )
فيه أقوال:
1-أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الشهر الحرام ؟ وذلك حتى يأمنوا عدم قتالهم فيغيروا على المسلمين فيه فنزلت هذه الآية ليعلمهم أن القتال فيه محرم وإثمه عظيم . وقال الإمام أحمد، عن جابر بن عبد اللّه، قال: لم يكن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يغزو في الشّهر الحرام إلّا أن يغزى ويغزوا فإذا حضره أقام حتّى ينسلخ. ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير
2-نزلت في المدينة بعد عمرة القضاء ، عندما منع المشركين النبي صلى الله عليه وسلم من الحج سنة ست فعاد وقد وعده الله بالنصر ودخول المسجد وحقق له الوعد سنة سبع فنزلت الآية في ذلك،وقال مجاهد :(وهي من التدريج في الأمر بالقتال) أي الشهر الحرام الذي غلبكم الله فيه بالشهر الحرام الذي صدوكم فيه، قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد ومقسم والسدي والربيع والضحاك وغيرهم كما ذكر ابن عطية .وابن كثير
3-نزلت هذه الآية بادء أمر المسلمين بمكة والإسلام لم يعزّ، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعز دينه أمر المسلمون برفع أمورهم إلى حكامهم وأمروا بقتال الكفار .قاله ابن عباس كما ذكر ابن عطية
ومعنى الحرمات قصاصٌ فيه أقوال:
&إذا كان متعلقاً بما قبله
1-إذا كان سبب النزول في أن الشهر الحرام الذي منع النبي فيه من دخول البيت بالشهر الحرام الذي تم فيه النصر ودخول البيت يكون المعنى أي حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة المحرمين حين صددتم بحرمة البلد والشهر والقطان حين دخلتم،ذكره ابن كثير
2-أي معاملتهم بالمثل من الامتناع من القتال أو الاستباحة بالشهر الحرام ، والحرمات على هذا جمع حرمة عموما: النفس والمال والعرض وغير ذلك، ورجح ابن عطية القول الأول أكثر.ذكره ابن كثير
&اذا كان مقطوع مما قبله فيكون:
1-أمر للمسلمين في بداية الاسلام أن ينالوا من حرمة من اعتدى عليهم بالمثل ، ثم نسخ ذلك بالقتال.
2-أنه غير منسوخ وفيه الجواز لمن تعدي عليه في مال أو جرح أن يتعدى بمثل ما تعدي عليه به قاله الشافعي وغيره، وهي رواية في مذهب مالك.
وقالت طائفة منهم مالك: ليس ذلك له، وأمور القصاص وقف على الحكام، والأموال يتناولها قول النبي صلى الله عليه وسلم «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»

2. بيّن ما يلي:
أ: متعلّق الاعتداء في قوله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا}.
هي أول آية نزلت في القتال وأول فرض في الإسلام أي قاتلوا أهل مكة
معنى قوله عزّ وجلّ:{ولا تعتدوا}أي: لا تظلموا، والاعتداء: مجاوزة الحق .
قيل في المتعلق أقوال :
1-أنها منسوخة بآية براءة: (قاتلوا المشركين كافّةً ).
أي لا تقاتلوا غير من أمرتم بقتاله ، ولا تقتلوا غيرهم،قاله ابن زيد والربيع كما ذكر الزجاج .
2-أنها محكمة أي لا تجاوزوا إلى قتل النساء والأطفال ،والرهبان .قاله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد كما ذكر ابن عطية وذكره الزجاج .
3-قال قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله كالحمية وكسب الذكر.ذكره ابن عطية

ب: المراد بإتمام الحجّ والعمرة لله
معنى إتمامهما فيه أقوال :
1- أن تحرم بهما من دويرة أهلك.قاله علي ، وابن مسعود رضي الله عنهما .ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير
2-أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عما نهى الله عنه.ذكره الزجاج
3- "وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه" برفع العمرة، تبعاً لقراءة الشعبي أن المعنى أتموا الحج والعمرة ليست بواجبةٍ. وهناك أحاديث كثيرة تعارض هذا القول فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: "من كان معه هدي فليهلّ بحجٍّ وعمرةٍ" .
وقال في الصّحيح أيضًا: "دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة"..ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير
4-أن تتمهما إذا بدأت بهما،وتكمل أفعالهما بعد الشروع بهما ،قاله ابن زيد والشعبي .ذكره ابن عطية وابن كثير
5-أن تخرج غير قاصد غيرهما من تجارة ونحوه قاله سفيان الثوري.ذكره ابن عطية وابن كثير
6-إتمامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر الحج، وأن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم، قاله قتادة والقاسم بن محمد.ذكره ابن عطية
7-إتمامهما أن لا تقرن بين الحجة والعمرة ،قاله عبد الرّزّاق ومنهم من قال أن الإتمام هو القِران ،قاله قتادة ذكره ابن عطية وابن كثير
8-إتمامهما أن تقضي مناسكهما كاملة بما كان فيها من دماء.قاله ابن عباس وعلقمة وإبراهيم وغيرهم.ذكره ابن عطية ،
9-إتمامهما إنشاؤهما جميعًا من الميقات.قاله مكحول كما ذكر ابن كثير .
10-قوله تعالى : {وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه} أي: أقيموا الحجّ والعمرة.قاله السّدّيّ ، وكذا روى الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة في قوله: {وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه} قال: هي [في] قراءة عبد الله: "وأقيموا الحجّ والعمرة إلى البيت" لا تجاوز بالعمرة البيت. .ذكره ابن كثير
وقال سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة أنّه قال: "وأقيموا الحجّ والعمرة إلى البيت" وكذا روى الثّوريّ أيضًا عن إبراهيم، عن منصورٍ، عن إبراهيم أنّه قرأ: "وأقيموا الحجّ والعمرة إلى البيت".ذكره ابن كثير.

ج: حكم القتال عند المسجد الحرام.
3- وقال الله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ [191]} [البقرة: 191].
فيه قولان :
1-أن منع القتال عند المسجد الحرام منسوخ نسخه قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم} [التّوبة: 5].قاله قتادة كما ذكر ابن عطية
2-أنها آية محكمة ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يقاتل ، قاله مجاهد .

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 19 ذو الحجة 1438هـ/10-09-2017م, 03:15 PM
أمل يوسف أمل يوسف غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الامتياز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 570
افتراضي


المجموعة الأولى:
1. فسّر بإيجاز قول الله تعالى:
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}.

نزلت هذه الآية بسبب أن المسلمين تحرجوا من التجارة والبيع والشراء في الحج إذ كانت تقام الأسواق فى الجاهلية في موسم الحج فسألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله الآية فقال {ليس عليكم جناح} أي لا إثم عليكم ولاحرج{ أن تبتغوا فضلا}والمراد به الكرى والتجارة بالبيع والشراء طالما أحرمتم وقمتم بأعمال الحج كغيركم فإن هذا فضل من ربكم عليكم ثم أمرهم فقال {فإذا أفضتم من عرفات}والمراد بالإفاضة الدفع بكثرة من عرفات وهى أرض عرفة التى يقف بها المسلمون من بعد الزوال إلى غروب الشمس ويمتد وقتها إلى طلوع الفجر لمن لم يقف نهارا بعرفة فأمرهم أن يدفعوا إلى المزدلفة وهى أرض المشعر الحرام ومزدلفة كلها موقف فيذكروا الله ذكرا كثيرا فيسبحونه ويحمدونه وييكبرون ويثنون عليه الخير كله وقيل المراد بالذكر الجمع بين صلاتى المغرب والعشاء والذكر رأش الشكر والشكر يكون على النعم ومن أجلها هداية الله لكم إلى هذه المناسك العظيمة التى كان عليها إبراهيم عليه السلام وقوله {وإن كنتم من قبله لمن الضالين} أي من قبل هدايته لكم من الضالين وقيل من قبل الرسول أو من قبل القرآن والكل داخل في ذلك

2. حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى الإحصار وحكمه في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}.

اختلف أهل العلم في المراد بالإحصار وخلافهم مبني على سبب الإحصار:
-القول الأول:قول بن عباس رضي الله عنه:لاحصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال –التيه-فليس عليه شىء إنما قال الله {فإذا أمنتم }فليس الأمن حصرا
ذكره بن كثير نقلا عن ابن أبي حاتم بسنده عن بن عباس وروي أيضا عن بن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم ونحو ذلك
-القول الثاني:أن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو مرض أو ضلال
فقد روي عن بن مسعود وبن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة ومجاهد والنخعي وغيرهم أنهم قالوا :الإحصار من عدو أو مرضأو كسر
وقالالثوري :الإحصار من كل شىء آذاه
ودليلهم مارواه الإمام أحمد بسنده عن الحجاج بن عمرو الأنصاري :قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :{من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى } قال :فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا :صدق
وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت يارسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال:حجي واشترطي:أن محلي حيث حبستني
وذكر بن عطية الخلاف في معنى الإحصار مبناه على المعنى اللغوي أقوالا:
-أن الإحصار يكون بالعدو والحصر بالمرض
وقال:إن حصر إنما هي فيما أحاط وجاور فقد يحصر العدو والماء ونحوه ولايحصر المرض
وأحصر:معناه جعل الشىء ذا حصر فالمرض والماء والعدو قد يكون محصرا لاحاصرا وقال:ألا ترى أن العدو كان محصرا في الحديبية وفي ذلك نزلت هذه الآية عند جمهور أهل التأويل ،هذا قول بن عطية
ونقل بن عطية عن بن فارس في مجمل اللغة:أحصر بالعدو وحصر بالمرض
وقال الفراء :هما بمعنى واحد
وحقيقة المسألة عن الحصر والإحصار كلاهما فيه معنى الحبس عن أداء المناسك للحج أو العمرة وقد وردت السنة الصحيحة بما يفيد أن الحصر قد يكون بمرض أو عدو كما كان في عام الحديبية إذ حصروا بالعدو وما ورد في حديث ضباعة مايشير إلى الحبس بالمرض ويقاس على ذلك كل ما يمنع من إتمام النسك والله أعلم
ويبقى الخلاف في المسألة في المراد بالإحصار لأنه ينبني على ذلك أحكام الإحصار فهل كل من أحصر عليه الهدي؟
-أجمع جمهور الناس على أن المحصر بالعدو يحل حيث أحصر وينحر هديه إن وجد ويحلق رأسه ذكره بن عطية
-وقال قتادة وإبراهيم يبعث بهديه إن أمكنه فإذا بلغ محله صار حلالا ولاقضاء عليه إلا أن يكون ضرورة فعليه حجة الإسلام
وقال بن الماجشون :ليست عليه حجة الإسلام وقد قضاها بالإحصار وهو قول ضعيف
-قال أشهب:يهدي المحصر بعدو هديا
-وقال ابن القاسم:لايهدي شيئا إلا إن كان معه هدي فأراد نحره
-قال مالك وجمهور العلماء :المحصر بالمرض لايحله إلا البيت ويقيم حتى يفيق وإن أقام سنين فإن وصل البيت بعد فوات الحج قطع التلبية وحل بعمرة وعليه حجة قضاء وفيها يكون الهدي
وقول الإمام مالك مبناه على ماحصل عام الحديبية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان بسبب الإحصار بالعدو لا المرض
وقيل :إن الهدي يجب في وقت الحصر أولا،ذكره بن عطية
-ويرى بن عباس أن المريض ليس داخلافي الآية وأنه يحل حيث حبس إن لم يكن معه هدى فإن كان معه هدي فلايحل حتى يبلغ الهدي محله ولاقضاء عليه ودليله {فإذا أمنتم }والأمن من العدو لا من المرض،ذكره بن عطية
والذي يظهر في تحقيق المسألة والله أعلم أن حكم الإحصار له حالتان:
-الأولى :إن أحصر بعدو فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويحل حيث أحصر بأن يتحلل و يحلق وينحر إن كان معه هدى ويعود للحج من قابل إن أمكنه ذلك
-الثانية :أن يكون إحصاره بمرض أو خوف ونحو ذلك فكما جاء في السنة :إن كان قد اشترط فمحله حيث حبس ولاشىء عليه

ب: معنى قوله تعالى: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}.
اختلف أهل العلم في المراد بالإفاضة على قولين:
-القول الأول :الإفاضة من عرفات وعلى هذا تكون{ثم }ليست للترتيب وإنما لعطف جملة على جملة والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام أو عامة الناس إذ كانوا يقفون بعرفة إلا قريش ،ذكره بن عطية قال :قال بن عباس وعائشة وعطاء المخاطب بالآية قريش ومن ولدت وكانوا لايقفون بعرفة ويقفون بجمع ويفيضون منه فقيل لهم يفيضوا مع الناس
-القول الثاني: قيل المراد بالإفاضة :الإفاضة من المشعر الحرام بمزدلفة وتكون {ثم }على بابها للترتيب ذكره بن كثير وقال عطف خبر على خبر وترتيبه عليه كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة
وهو الراجح والله أعلم لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين:قالت:كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله {من حيث أفاض الناس} وكذا قال ابنعباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي واختاره بن جرير وحكى عليه الإجماع

2. بيّن ما يلي:
أ: المراد بالتهلكة في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}

ورد في المراد بالتهلكة أقوال:
-ترك النفقة في سبيل الله وخوف العيلة بأن يقول الرجل:ليس عندي ما أنفق قاله حذيفة بن اليمان وبن عباس والحسن وعطاء وذكره بن عطية عنهم
ذكر بن كثير عن أبي أيوب الأنصاري :يأيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على غير التأويل وإنما نزلت فينا معشر الأنصار وإنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا :لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها فأنزل الله هذه الآية
-لاتقنطوا من التوبة وقال البراء بن عازب وعبيدة السلماني الآية في الرجل يقول :بلغت في المعاصي فلافائدة في التوبة فينهمك بعد ذلك
ولهذا روي علي بن أبي طلحة عن بن عباس:التهلكة :عذاب الله
-لاتسافروا في الجهاد بغير زاد وقد فعل ذلك قوم فأداهم إلى الانقطاع عن الطريق أو العالة على الناس قاله زيد بن أسلم وذكره بن عطية
وكل هذه المعاني داخلة في معنى الآية وأولاها بذلك القول الأول وهو ترك النفقة في الجهاد لمناسبته السياق
.
ب: معنى الهلال واشتقاقه
من قولهم استهل الصبي إذا بكى حين يولدأو صاح
وكأن المراد بأهل القوم بالحج والعمرة :أي رفعوا أصواتهم بالتلبية وإنما قيل له هلال لأنه حين –يرى يهل الناس بذكره
ويقال إهل الهلال واستهل ولايقال أهل بفتح الهمزةويقال أهللنا أي رأينا الهلال وأهللنا شهر كذا وكذا إذا دخلنا فيه
والهلال ليلتان ثم يقمر وقيل ثلاث
وقال الأصمعي هو هلالحتى يحجر ويستدير له كالخيط الرقيق وقيل:هو هلال حتى يبهر بضوئه السماء وذلك ليلة سبع
.
ج: المراد بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، وشروطه، وسبب تسميته بذلك
المراد بالتمتع:
-أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج ثم يصل إلى البيت فيحل بعمرة ويقضي الحج من قابل فهذا قد تمتع بالعمرة إلى حج القضاء ،قول عبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم وذكره بن كثير
-قال بن عباس وجماعة من العلماء :الآية في المحصرين وغيرهم ممن خلى سبيله وصورة المتمتع أن تجتمع فيه ستة شروط:
-أن يكون معتمرا في أشهر الحج وهو من غير حاضري المسجد الحرام ويحل وينشىء الحج من عامه ذلك دون رجوع إلى وطنه أو ماساواه بعدا وهذا قول مالك وأصحابه
وسبب تسميته تمتعا:
-لأنه تمتع بكل مالايجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشائه الحج قاله بن القاسم وذكره بن عطية
ورد هذا القول بقوله:أن قوله {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج }يستغرق المكي وغيره على السواء في القياس فكيف يشتد مع ذلك على الغريب الذيهو أعذر ويلزم هديا فيترجح بذلك أن التمتع من أجل إسقاط أحد السفرين
ثم استدرك وقال أن أباعبيد قال : العمرة ممنوعة لإي أشهر الحج للمكي ورخصة للقادم فتكون هذه شدة على أهل مكة وبهذا يحسن أن يكون التمتع المراد به التمتع بما لايجوز للمحرم
وقال بن عطية :وجل الأمة على جواز العمرة للمكى في أشهر الحج
-وقال غيره :سمي متمتعا لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين
والراجح أن كلا القولين مراد

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الحادي

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:38 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir