المجموعة الأولى:
س1: هل يجوز للواهب الرجوع في هبته؟
ليس للواهب الرجوع في هبته لقوله صلى الله عليه وسلم " العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه " إذا كان أباً فإن له الرجوع فيما وهبه لإبنه لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده "
س2: إلى من ينسب اللقيط؟
ينسب اللقيط بإقرار من يدعيه ممن يمكن كونه منهم فإن تنازع فيه أكثر من واحد ولا بينه عرض على القافة .
س3: ما حكم من أحيا الأرض الموات؟
من أحيا أرضاً ميته فهي له قال صلى الله عليه وسلم " من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر وما أكله العوافي فهو له صدقة "
س4: عرف اللقطة مع بيان حكمها؟
لغةً : هو الشيء الملقوط وهو اسم الشيء الذي تجده ملقاً فتأخذه، وفي الشرع : هي أخذ مال محترم من مضيعه ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف ، حكمها : أنا النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن لقطة الذهب أو الورق ( الفضة) فقال " اعرف وكائها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستفقها ولتكن عندك وديعة فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه وسئل عن ضالة الإبل فقال : ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقائها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئلوا عن الشاة فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب .
س5: ما حكم الوقف إذا تعطلت منافعه؟
إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به يباع ويصرف ثمنه في مثله فإن كان مسجداً يصرف ثمنه في مسجد آخر لأن ذلك أقرب إلى مقصود الوقف