دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > القصاص والحدود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 06:17 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [ دفع الصائل ]

عن عِمْرَانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، (( أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِن فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ. فَاخْتَصَمَوا إلى النَّبِيِّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ، فقالَ: ((يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لاَ دِيَةَ لَكَ))

  #2  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 05:00 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ التَّاسِعُ والثلاثونَ بَعْدَ الثَّلَاثِمِائَةٍ
عنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُما، ((أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ. فَاخْتَصَمَوا إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: ((يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: أنَّ مَنْ عَضَّ يدَ إنسانٍ فانْتَزَعَهَا منهُ، فَسَقَطَ أسنانُهُ أوْ بَعْضُهَا، فلا قَوَدَ عَلَيْهِ ولا دِيَةَ، وكذا كلُّ مَنْ أَنْقَذَ نَفْسَهُ أوْ مَالَهُ أوْ حُرُمَهُ، فَتَسَبَّبَ تَلَفٌ بالمُعْتَدِي فلا شيءَ عَلَيْهِ.
الثَّانِيَةُ: لكنْ يَدْفَعُ الصائِلَ بالأسهلِ فالأسهلِ.

  #3  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 05:02 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الحَديثُ الحادِي والأَرْبَعُونَ بَعْدَ الثلَاثِمِائَةٍ
341- عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي اللهُ عنه، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَيِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمَا إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَ :((يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ اذْهَبْ لَا دِيَةَ لَكَ))(165)
_______________
(165) المُفْرَداتُ:
يَعَضُّ الفَحْلُ: يُريدُ بِهِ الذكَرَ مِن الإبِلِ، ويُطْلَقُ على غَيْرِهِ مِن ذُكورِ الدَّوابِّ.
المَعْنى الإجْمالِيُّ:
اعْتَدى رَجُلٌ على آخَرَ، فَعَضَّ يَدَهُ، فانْتَزَعَ المَعْضُوضُ يَدَهُ مِن فَمِ العاضِّ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتاهُ، فاخْتَصَما إلى النبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
العاضُّ يُطالِبُ بِدِيَةِ ثَنِيَّتَيْهِ الساقِطَتَيْنِ، والمَعْضوضُ يُدافِعُ عن نَفْسِهِ بِأَنَّهُ يُريدُ إنْقاذَ يَدِهِ مِن أسْنانِهِ.
فأَنْكَرَ النبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المُدَّعِي العاضِّ، كَيْفَ يَفْعَلُ مِثْلَ ما يَفْعَلُهُ غِلَاظُ الحَيَواناتِ, فَيَعَضَّ أَحَدُكُمْ أَخاهُ، ثُمَّ بَعْدَ هذا يأْتِي لِيُطالِبَ بِدِيَةِ أسْنانِهِ الجانِيَةِ؟! لَيْسَ لكَ دِيَةٌ، فالبادِي هُوَ المُعْتَدِي.
ما يُسْتَفادُ مِن الحَديثِ:
1- أنَّ مَن عَضَّ يَدَ إنْسانٍ فانْتَزَعَها مِنْهُ، فَسَقَطَتْ أَسْنَانُهُ أو بَعْضُها، فلا قَوَدَ عَلَيْهِ، ولا دِيَةَ.
2- هذا الحُكْمُ عامٌّ في كُلِّ مَن صَالَ عَليهِ إنْسانٌ أو حَيوانٌ، فَدافَعَ عن نَفْسِهِ، أو عن عِرْضِهِ، أو عن حُرَمِهِ، أو مالِهِ، فَجَرَحَ الصائِلَ، أو قَتَلَهُ، فلا شَيْءَ عليه؛ لِأَنَّهُ يُدافِعُ عمَّا تَجِبُ عليه حِمايَتُهُ، وذلكَ هُوَ المُعْتَدي الباغِي, ولقولِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)).
3- قَيَّدَ العُلَماءُ حُكْمَ هذا الحَديثِ وأَمْثالِهِ، بِأَنَّهُ يُدافِعُ عن نَفْسِهِ بالأَسْهَلِ فالأسْهَلِ مِن وسائِلِ الدِّفاعِ.
قالَ العُلَماءُ: وهذا التقْييدُ مَأْخوذٌ مِن القَواعِدِ الكُلِّيَّةِ العامَّةِ في الشرْعِ.

  #4  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 05:02 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

347 - الحديثُ الثامنُ: عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، أنَّ رجلًا عضَّ يدَ رجلٍ، فنزعَ يدَهُ من فيهِ، فوقعَتْ ثنَيَّتُهُ، فاختصَمَا إلى النبيِّ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّمَ، فقالَ: “يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لَا دِيَةَ لَكَ".
أخذَ الشافعيُّ بظاهرِ هذا الحديثِ. فلم يُوْجِبْ ضمانًا لمثلِ هذهِ الصُّورةِ إذا عضَّ إنسانٌ يدَ آخَرَ، فانتزَعَها، فسقطَ سنُّهُ، وذلكَ إذا لم يُمْكِنْهُ تخليصُ يدِهِ بأيْسَرِ ما يقدرُ عليهِ من فكِّ لَحْيَيْهِ، أو الضرْبِ فى شدقيْهِ لِيُرْسِلَهَا، فحينَئِذٍ إذا سَلَّ أسنانَهُ أو بَعْضَهَا فلا ضمانَ عليهِ. وخالفَ غيرُ الشافعيِّ في ذلكَ، وأوجبَ ضمانَ السنِّ. والحديثُ صريحٌ لمذهبِ الشافعيِّ. وأما التقييدُ بعدمِ الإمكانِ بغيرِ هذا الطريقِ فلعلَّهُ مأخوذٌ من القواعدِ الكليَّةِ، وأمَّا إذا لم يُمْكِنْهُ التخليصُ إلا بضربِ عُضْوٍ آخَرَ، كَبَعْجِ البطنِ وَعَصْرِ الأُنْثَيَيْنِ، فقد اخُتْلِفَ فيهِ، فقيلَ: لهُ ذلكَ. وقيلَ: ليسَ لهُ قصدٌ غيرَ الفمِ، وإذا كانَ القياسُ وجوبَ الضمانِ، فقد يُقَالُ: إنَّ النصَّ وردَ فى صورةِ التلفِ بالنزعِ من اليدِ، فلا نقيسُ عليهِ غيرَهُ، لكنْ إذا دلَّت القواعدُ على اعتبارِ الإمكانِ فى الضمانِ، وعدمِ الإمكانِ فى غيرِ الضمانِ، وفرضْنَا أنَّهُ لم يكُن الدَّفْعُ إلا بالقصْدِ إلى غيرِ الفمِ: قَوِيَ بعدَ هذهِ القاعدةِ أن يُسَوَّى بينَ الفمِ وغيرِه.

  #5  
قديم 17 ذو القعدة 1429هـ/15-11-2008م, 05:56 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

. . .
وهكذا حديث عمران في الذي عض يد أخيه فنزع يده من فمه فسقطت ثنيته، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه هدر (يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ـ يعني الجمل ـ اذهب لا دية لك) فأهدر ثنيته.
هذا يفيد أن الإنسان إذا عض أخاه، وانتزع المعضوض يده فسبب سقوط سن العاض فإنه هدر، لأنه ظالم، لا يستحق أن يعوض عما جرى بسبب ظلمه، فإذا عض يده وانتزعها منه وسقطت بعض أسنانه فإنها تكون هدرا، كما قال: يعني عقوبة له على عدوانه وظلمه.
وهكذا لو أمسكه ظلماً وعدواناً فدفعه حتى سقط، فمات بسبب ذلك، لا شيء عليه، لأنه هو المتعدي، لظلمه لأخيه وعدوانه عليه.
فالحاصل أنه إذا كانت الجناية بسبب الدفاع عن الإنسان، مثل دفاع الصائل،كمن أراد أن يقتلك، فامتنعت عنه حتى فقلته، أو أراد أن يتعدى على أهلك فدافعته حتى دفعته بالقتل، لأنه لم يندفع إلا بالقتل، فهو هدر.
مثل ما أهدر النبي سن هذا الذي اعتدى.

  #6  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 05:07 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

....الصدق فيها أن اثنين تقاتلا ، وكان أحدهما مولى ليعلى بن أمية ، ولما تقاتلا حصل أن أحدهما قاتل بفمه , فقبض بأسنانه وبثنيتيه على أصابع الآخر ، وقبض عليها بشدة , عض عليها بشدة ، ولما أحس بحرارة العض وبحرارة أسنانه لم يجد بدا من أن ينتزع يده بقوه , انتزاعا شديدا ، وكان من آثار انتزاعه أن سقطت ثنية العاض ، ولما سقطت كانت هذه جناية ، والثنية فيها دية ، ترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب دية ثنيته ، مع أنه لا بد أنه جرح أصابع ذلك الذي عضه ، فلما أخبروه بالقصة لم يلم الذي انتزع يده ، معلوم أنه لا يضع يده ولا يبقيها في فم ذلك العاضّ ، لابد وأن ينتزعها ولا لوم عليه إذا انتزعها ، سيما إذا أحس بحرارة أثر الأسنان ، وأهدر دية تلك الثنية ، وقال: ((لا دية لك)). أنت الجاني؛ حيث أنك أستعملت هذا الفعل الذي هو العض بالأسنان ، أنت الذي حنيت فلا دية ، ولا قصاص .
الله تعالى قد أخبر بأن في السن قصاص ، قال تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن} , فلو كان فيها قصاص , لو أن إنسانا جنى على سن بأن ضربه في فمه حتى أسقط سنا أو أسنانا ، سواء بيده أو بدبوس , عصا مثلا لها رأس كبير أو نحو ذلك , أوضربه بحجر فكثر سنا أو قلعه ، فإن فيها القصاص , إذا كان عمدا ، وفيها الدية إذا كان خطأ .
القصاص: السن بالسن ، والدية في كل سن خمس من الإبل ، أي في الأسنان المتقدمة ، وفي الأسنان الوسط والمتأخرة ثلاث أو اثنتان ، فأما إذا كان لمثل هذه الحالة أي أنه هو الجاني وهو المبتدي والمعتدي فإنه لا دية له ، وهكذا كل من تسبب في إضرار أخ له ، ولم يجد بدا إلا أن يدفعه ، فإنه لا دية فيما يحصل بالدفع .
ولهذا ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ..فجاءه رجل وقال: إن جاءني رجل يريد أخذ مالي. قال: ((لا تعطه)). قال:أرأيت إن قاتلني ؟ قال:((قاتله)). قال: أرأيت إن قتلته ؟ قال:((هو في النار)). قال: أرأيت إن قتلني ؟ قال: ((أنت شهيد)) . لماذا أمره بقتاله ؟ أمرك بقتاله ؛ لأنه ظالم , ظالم معتدٍ بطلبه أخذ مالك ، أو سفك دمك ، أو الاعتداء عليك بغير حق ، أو الاعتداء على محارمِكَ ، فإن لك أن تدفعه ، فإذا رأيته يقاتل فقاتله , وإذا رأيته يخاصم فخاصمه ، وينازع فنازعه ، ويشاجر فشاجره ، ويدافع فدافعه ، دافعه بما يندفع به ، فإن لم يندفع إلا بقتله فلك قتله .
روي أن لصا دخل في بيت وفيه ابن عمر رضي الله عنه , ولما رآه ابن عمر شهر سيفه ، وقال: دعوني أقتله ، فيقول الراوي: لولا أنَّا دفعناه ومنعناه لقتله . واستدل بحديث ((من قتل دون ماله فهو شهيد)). وبكل حال فهذه القصة شبيهة بمن يدافع عن نفسه ، وإذا كان في عض الإصبع , يلحق بذلك أيضا غيره من أنواع الاعتداء ، فإذا اعتدى بضرب بحجر فرد حجره عليه ، ولو ضربك ..ولو قتله ، وإذا قاتل بعصا فلك أن ترد عصاه عليه ، ولو قتل بها نفسه أو قتلته بها .
وكذلك إذا , إذا قاتل مثلا بأظافره ، فإن لك أيضا أن تدافعه بما يندفع به , ويسمى هذا دفاع الصائل ، ومعلوم أن الخصومات , الخصومات التي تحدث بين اثنين ويحصل بينهما شجار ونزاع , يحصل من آثارها أنهما يتشادان ، ويحصل من آثار المشادة قتال , وكل منهما يقاتل أو يدفع عن نفسه ويدافع , ويحصل من آثار هذهالمشادة أن أحدهماقد يكون أقوى من الآخر ، فإذا انفصل هذا النزاع رجع بعض ذلك إلى المقاصَّة والمحاصَّة ، فتتقابل الجروج بعضها ببعض المتساوية ، هذا السن بهذا السن مثلا ، أو هذا الجرح بهذا الجرح ،هذه الشجة بهذه الشجة ، هذا العضو بهذا العضو ، وينظر بعد ذلك في الزائد ، فيكون فيه إما قصاص وإما دية حسبما يقتضيه العمْد .
القارئ:بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
عن الحسن بن أبي الحسن البصرى قال: حدثنا جندب في هذا المسجد ، وما نسينا منه حديثا ، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح ، فجزع ، فأخذ سكينا فجز بها يده , فما رقأ الدم حتى مات , قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه ، فحرمت عليه الجنة)) .


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصائل, دفع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:10 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir