دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السادس

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 20 جمادى الأولى 1442هـ/3-01-2021م, 12:56 AM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

تحرير القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح
اختلف العلماء في المراد بالذي بيده عقدة النكاح إلى أقوال :
القول الأول : هو الولي , وهو قول ابن عباس , وعلقمة , والأسود بن يزيد , ومجاهد , وطاووس ,وشريح , والحسن , وإبراهيم , والشعبي .
التخريج :
- أما القول المروي عن ابن عباس فقد رواه مسلم بن خالد الزنجي عن ابن ابي نجيح عن ابن عباس , ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس .
- أما قول علقمة فقد رواه سعيد بن منصور , و ابن جرير من طرق عنه , ورواه ابن ابي شيبة كما في الدر المنثور .
- أما قول الأسود بن يزيد فقد رواه ابن جرير من طريق معتمر عن حجاج عنه .
- أما قول مجاهد , وطاووس فقد رواه ابن جرير من طريق أبي بشير عنهما .
- أما قول شريح فرواه ابن جرير من طريق علي , والشعبي عنه , ورواه ابن أبي حاتم عنه من طريق عيسى بن عاصم عنه .
- أما قول الحسن فرواه عبدالرزاق من طريق معمر عن الحسن , ورواه ابن جرير من طرق عنه .
- أما قول إبراهيم فرواه سعيد بن منصور , وابن جرير من طرق عنه .
- أما قول الشعبي فرواه ابن جرير عنه .
الحجج والاعتراضات :
- قال الثعلبي : مذهب [أهل] العراق لا يرون سبيلا للولي على شيء من صداقها إلّا بإذنها، ثيّبا كانت أو بكرا، قالوا: لإجماع الجميع من أنّ ولي المرأة لو أبرأ زوجها من مهرها قبل الطلاق أنه لا يجوز ذلك، فكذلك إبراؤه وعفوه بعد الطلاق لا يجوز، ولإجماعهم أيضا على أنه لو وهب وليّها من مالها لزوجها درهما بعد البينونة أثم ما لم يكن له ذلك، وكانت تلك الهبة باطلة والمهر مال من أموالها، فوجب أن يكون الحكم كحكم بإبراء، مالها ولإجماعهم أنّ من الأولياء من لا يجوز عفوه عليها بالإجماع، وهم بنو الأخوة وبنو الأعمام وما يفرق الله [بعض] في الآية.
- قال ابن جرير : ويقال لمن أبى ما قلنا ممّن زعم أنّ الّذي بيده عقدة النّكاح وليّ المرأة، هل يخلو القول في ذلك من أحد أمرين، إذ كان الّذي بيده عقدة النّكاح هو الوليّ عندك إمّا أن يكون ذلك كلّ وليٍّ جاز له تزويج وليّته، أو يكون ذلك بعضهم دون بعضٍ؟ فلن يجد إلى الخروج من أحد هذين القسمين سبيلاً.
فإن قال: إنّ ذلك كذلك، قيل له: فأيّ ذلك عني به؟
فإن قال: كلّ وليٍّ جاز له تزويج وليّته. قيل له: أفجائزٌ للمعتق أمةً تزويج مولاته بإذنها بعد عتقه إيّاها؟
فإن قال: نعم، قيل له: أفجائزٌ عفوه إن عفا عن صداقها لزوجها بعد طلاقه إيّاها قبل المسيس.
فإن قال: نعم خرج من قول الجميع.
وإن قال: لا قيل له: ولم وما الّذي حظر ذلك عليه، وهو وليّها الّذي بيده عقدة نكاحها.
ثمّ يعكس القول عليه في ذلك، ويسأل الفرق بينه، وبين عفو سائر الأولياء غيره.
وإن قال لبعضٍ دون بعضٍ، سئل البرهان على خصوص ذلك، وقد عمّه اللّه تعالى ذكره فلم يخصّص بعضًا دون بعضٍ، ويقال له: من المعنيّ به إن كان المراد بذلك بعض الأولياء دون بعضٍ؟
فإن أومأ في ذلك إلى بعضٍ منهم، سئل البرهان عليه، وعكس القول فيه وعورض في قوله ذلك، بخلاف دعواه، ثمّ لن يقول في ذلك قولاً إلاّ ألزم في الآخر مثله.
فإن ظنّ ظانٌّ أنّ المرأة إذا فارقها زوجها، فقد بطل أن يكون بيده عقدة نكاحها، واللّه تعالى ذكره إنّما أجاز عفو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة فكان معلومًا بذلك أنّ الزّوج غير معنيٍّ به، وأنّ المعنيّ به هو الّذي بيده عقدة نكاح المطلّقة بعد بينونتها من زوجها. وفي بطول ذلك أن يكون حينئذٍ بيد الزّوج، صحّة القول أنّه بيد الوليّ الّذي إليه عقد النّكاح إليها. وإذا كان ذلك كذلك صحّ القول بأنّ الّذي بيده عقدة النّكاح، هو الوليّ، فقد غفل وظنّ خطأً. وذلك أنّ معنى ذلك: أو يعفو الّذي بيده عقدة نكاحه، وإنّما أدخلت الألف واللاّم في النّكاح بدلاً من الإضافة إلى الهاء الّتي كان النّكاح لو لم يكونا فيه مضافًا إليها، كما قال اللّه تعالى ذكره: {فإن الجنّة هي المأوى} بمعنى: فإنّ الجنّة هى مأواه، وكما قال نابغة بني ذبيان:
لهم شيمةٌ لم يعطها اللّه غيرهم = من النّاس فالأحلام غير عوازب
بمعنى: فأحلامهم غير عوازب. والشّواهد على ذلك أكثر من أن تحصى.
القول الثاني : هو الزوج , وهو قول علي بن أبي طالب , وابن عباس , وشريح ,سعيد بن المسيب , ومجاهد , وسعيد بن جبير
- قال ابن جرير : وهذا في المرأة يطلّقها زوجها ولم يدخل بها، وقد فرض لها، فلها نصف المهر، فإن شاءت تركت الّذي لها وهو النّصف، وإن شاءت قبضته.
- قال ابن كثير : وهذا هو الجديد من قولي الشّافعيّ، ومذهب أبي حنيفة. وأصحابه، والثّوريّ، وابن شبرمة، والأوزاعيّ، واختاره ابن جريرٍ.
التخريج :
- أما قول على فرواه ابن أبي حاتم , وابن جرير من طريق جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن شريح عنه , وابن جرير من طريق من طريق قتادة عن خلاس بن عمرو عنه .
- أما قول ابن عباس فرواه ابن جرير من طرق عنه .
- أما قول شريح فرواه عبدالله بن وهب من طرق عنه , ورواه عبدالرزاق من طريق أيوب عن ابن سيرين عنه , ورواه سعيد بن منصور من طريق أبي الأحوص عن أبي اسحاق عنه , ورواه ابن جرير من طرق عنه .
- أما قول سعيد بن المسيب فرواه عبدالرزاق من طريق معمر عن قتادة عنه , ورواه بن جرير من طرق عنه .
- أما قول مجاهد فرواه عبدالرزاق , ومسلم بن خالد الزنجي من طريق ابن أبي نجيح عنه , ورواه ابن جرير من طرق عنه .
- أما قول سعيد بن جبير فراواه ابن جرير من طرق عنه .
الحجج والاعتراضات :
- قال القرطبي : فإن قيل: لا نسلم أنه الولي بل هو الزوج، وهذا الاسم أولى به، لأنه أملك للعقد من الولي على ما تقدم. فالجواب- أنا لا نسلم أن الزوج أملك للعقد من الأب في ابنته البكر، بل أب البكر يملكه خاصة دون الزوج، لأن المعقود عليه هو بضع البكر، ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب يملكه. وقد أجاز شريح عفو الأخ عن نصف المهر، وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو الذي عقد عقدة النكاح بينهما، كان عما أو أبا أو أخا، وإن كرهت.
القول الثالث : هو أبو البكر , وهذا القول يدخل في القول الثاني وقال به ابن عباس , والزهري والسدي في آخرين كما ذكر ابن الجوزي .
الدراسة :
أما القول الأول فمبناه على أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج , أنه بيده أن يقيم الزواج أو أن ينقضه ويهدمه .
أما القول الثاني فمبناه على أن الولي هو الذي أكسبها هذا المال , فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها , كما ذكر ابن كثير.
الراجح :
الخلاف في المراد بالذي بيده عقدة النكاح خلاف قوي وكل له وجهه من الأدلة :
فأصحاب القول الأول : استدلوا ؛ بالإجماع الذي فيه أنّ وليّ جاريةٍ بكرٍ، أو ثيّبٍ، صبيّةٍ صغيرةً كانت، أو مدركةً كبيرةً، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقه إيّاها، أو وهبه له، أو عفا له عنه، أنّ إبراءه ذلك، وعفوه له عنه باطلٌ، وأنّ صداقها عليه ثابتٌ ثبوته قبل إبرائه إيّاه منه، فكان سبيل ما أبرأه من ذلك بعد طلاقه إيّاها سبيل ما أبرأه منه قبل طلاقه إيّاها. كما ذكر ابن جرير .
واستدلوا بالحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «وليّ عقدة النّكاح الزّوج». والحديث فيه ابن لهيعة وهو ضعيف .
وأصحاب القول الثاني : استدلوا ؛ بأن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية:" وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" فذكر الأزواج وخاطبهم بهذا الخطاب، ثم قال:" إلا أن يعفون" فذكر النسوان،" أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح" فهو ثالث فلا يرد إلى الزوج المتقدم إلا لو لم يكن لغيره وجود، وقد وجد وهو الولي فهو المراد. قال معناه مكي وذكره ابن العربي. وأيضا فإن الله تعالى قال:" إلا أن يعفون" ومعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو، فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهما، فبين الله القسمين فقال:" إلا أن يعفون" أي إن كن لذلك أهلا،" أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح" وهو الولي، لأن الأمر فيه إليه. وكذلك روى ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك أنه الأب في ابنته البكر والسيد في أمته. وإنما يجوز عفو الولي إذا كان من أهل السداد، ولا يجوز عفوه إذا كان سفيها. كما ذكر القرطبي .
والله أعلم

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مجلس, أداء

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:08 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir