دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 12:47 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب صلاة المسافر والمريض (5/10) [المسافر يترخص من حين يخرج من بلده حتى يرجع]


وعنه قالَ: خَرَجَنا مع رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ من المدينةِ إِلَى مكَّةَ، فكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدينةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظُ للبخاريِّ.
وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قالَ: أقامَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تِسعةَ عشرَ يَقْصُرُ. وفي لفظٍِ: بِمَكَّةَ تسعةَ عشَرَ يومًا. رواهُ البخاريُّ. وفي روايَةٍ لأبي دَاوُدَ: سبعَ عَشرةَ. و وفي أخرَى: خَمْسَ عَشرةَ.
وله عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: ثمانيَ عشرةَ.
وله عن جابرٍ: ((أَقامَ بتَبوكَ عشرينَ يومًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ)). ورُواتُهُ ثِقاتٌ إلا أنه اخْتُلِفَ في وَصْلِهِ.


  #2  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 02:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


5/403- وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(وَعَنْهُ)؛ أيْ: عَنْ أَنَسٍ، (قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن الْمَدِينَةِ إلَى مَكَّةَ، وَكَانَ يُصَلِّي)؛ أَي: الرُّبَاعِيَّةَ، (رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ)؛ أيْ: كُلَّ رُبَاعِيَّةٍ رَكْعَتَيْنِ، (حَتَّى رَجَعْنَا إلَى الْمَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ).
يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي سَفَرِهِ فِي عَامِ الْفَتْحِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، إلاَّ أَنَّ فِيهِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ زِيَادَةً: أَنَّهُمْ قَالُوا لأَنَسٍ: هَلْ أَقَمْتُمْ بِهَا شَيْئاً؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْراً. وَيَأْتِي أَنَّهُمْ أَقَامُوا فِي الْفَتْحِ زِيَادَةً عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَقَدْ صَرَّحَ فِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ هَذَا؛ أيْ: خَمْسَ عَشْرَةَ وَنَحْوَهَا، كَانَ في عَامِ الْفَتْحِ.
وَفِيهِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ مَعَ إقَامَتِهِ فِي مَكَّةَ وَهُوَ كَذَلِكَ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الآتِي.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ نَفْسَ الْخُرُوجِ مِن الْبَلَدِ بِنِيَّةِ السَّفَرِ يَقْتَضِي الْقَصْرَ وَلَوْ لَمْ يَتجَاوَزْ مِن الْبَلَدِ مِيلاً وَلا أَقَلَّ، وَأَنَّهُ لا يَزَالُ يَقْصُرُ حَتَّى يَدْخُلَ الْبَلَدَ، وَلَوْ صَلَّى وَبُيُوتُهَا بِمَرْأًى مِنْهُ.
6/404- وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً يَقْصُرُ. وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: سَبْعَ عَشْرَةَ. وَفِي أُخْرَى: خَمْسَ عَشْرَةَ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً يَقْصُرُ. وَفِي لَفْظٍ) تَعْيِينُ مَحَلِّ الإِقَامَةِ، وَأَنَّهُ (بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ)؛ أيْ: عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، (سَبْعَ عَشْرَةَ) بِالتَّذْكِيرِ فِي الرِّوَايَةِ الأُولَى؛ لأَنَّهُ ذَكَرَ مُمَيِّزَهُ يَوْماً، وَهُوَ مُذَكَّرٌ، وَبِالتَّأْنِيثِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ؛ لأَنَّهُ حَذَفَ مُمَيِّزَهُ وَتَقْدِيرُهُ: لَيْلَةً. وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ عَنْهُ: تِسْعَةَ عَشَرَ كَالرِّوَايَةِ الأُولَى. (وَفِي أُخْرَى)؛ أيْ: لأَبِي دَاوُدَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: (خَمْسَ عَشْرَةَ). (وَلَهُ)؛ أيْ: لأَبِي دَاوُدَ.


7/405- وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ.
(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ)، وَلَفْظُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: شَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لا يُصَلِّي إلاَّ رَكْعَتَيْنِ، وَيَقُولُ: ((يَا أَهْلَ الْبَلَدِ، صَلُّوا أَرْبَعاً؛ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ)). (وَلَهُ)؛ أيْ: لأَبِي دَاوُدَ.
8/406- وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ؛ إلاَّ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ.
(عَنْ جَابِرٍ: أَقَامَ)؛ أَي: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إلاَّ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ)، فَوَصَلَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرٍ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرُ مَعْمَرٍ لا يُسْنِدُهُ. وأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي (الْعِلَلِ) بِالإِرْسَالِ وَالانْقِطَاعِ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ: بِضْعَ عَشْرَةَ.
وَاعْلَمْ أَنَّ أَبَا دَاوُدَ تَرْجَمَ لِبَابِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ (بَابُ: مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ؟) ثُمَّ سَاقَهَا، وَفِيهَا كَلامُ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَنْ أَقَامَ سَبْعَةَ عَشَرَ قَصَرَ، وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَتَمَّ.
وَقَد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَدْرِ مُدَّةِ الإِقَامَةِ الَّتِي إذَا عَزَمَ الْمُسَافِرُ عَلَى إقَامَتِهَا أَتَمَّ فِيهَا الصَّلاةَ عَلَى أَقْوَالٍ؛ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ: إنَّ أَقَلَّ مُدَّةِ الإِقَامَةِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ: " إذَا أَقَمْتَ عَشْراً فَأَتِمَّ الصَّلاةَ " أَخْرَجَهُ الْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ فِي شَرْحِ التَّجْرِيدِ مِنْ طُرُقٍ فِيهَا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي (التَّقْرِيبِ): إنَّهُ غَيْرُ ثِقَةٍ، قَال: وَهُوَ تَوْقِيفٌ.
وَقَالَت الْحَنَفِيَّةُ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً؛ مُسْتَدِلِّينَ بِإِحْدَى رِوَايَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِقَوْلِهِ وَقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: " إذَا قَدِمْتَ بَلْدَةً، وَأَنْتَ مُسَافِرٌ، وَفِي نَفْسِكَ أَنْ تُقِيمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَكْمِل الصَّلاةَ ".
وَذَهَبَت الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ أَقَلَّهَا أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُثْمَانَ، وَالْمُرَادُ غَيْرُ يَوْمِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَنْعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرِينَ بَعْدَ مُضِيِّ النُّسُكِ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي مَكَّةَ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ بِالأَرْبَعَةِ الأَيَّامِ يَصِيرُ مُقِيماً.
وَثَمَّ أَقْوَالٌ أُخَرُ لا دَلِيلَ عَلَيْهَا، وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ دَخَلَ الْبَلَدَ عَازِماً عَلَى الإِقَامَةِ فِيهَا.
وَأَمَّا مَنْ تَرَدَّدَ فِي الإِقَامَةِ وَلَمْ يَعْزِمْ فَفِيهِ خِلافٌ أَيْضاً.
فَقَالَت الْهَادَوِيَّةُ: يَقْصُرُ إلَى شَهْرٍ؛ لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ: إنَّهُ مَنْ يَقُولُ: الْيَوْمَ أَخْرُجُ، غَداً أَخْرُجُ، يَقْصُرُ الصَّلاةَ شَهْراً.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ.
وَقَالَ بِهِ الإِمَامُ يَحْيَى: إنَّهُ يَقْصُرُ أَبَداً؛ إذ الأَصْلُ السَّفَرُ، وَلِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ؛ فَإِنَّهُ أَقَامَ بِأَذَرْبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلاةَ. وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَقَامَ بِنَيْسَابُورَ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ يَقْصُرُ الصَّلاةَ.
وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِن الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ أَقَامُوا بِرَامَهُرْمُزَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُونَ الصَّلاةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَدَّرَ ذَلِكَ بِخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ عَلَى حَسَبِ مَا وَرَدَتْ بهِ الرِّوَايَاتُ فِي مُدَّةِ إقَامَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَكَّةَ وَتَبُوكَ، وَأَنَّهُ بَعْدَمَا يُجَاوِزُ مُدَّةَ مَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتِمُّ صَلاتَهُ.
وَلا يَخْفَى أَنَّهُ لا دَلِيلَ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي قَصَرَ فِيهَا عَلَى نَفْيِ الْقَصْرِ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ فَالأَقْرَبُ أَنَّهُ لا يَزَالُ يَقْصُرُ كَمَا فَعَلَهُ الصَّحَابَةُ؛ لأَنَّهُ لا يُسَمَّى بِالْبَقَاءِ مَعَ التَّرَدُّدِ كُلَّ يَوْمٍ فِي الإِقَامَةِ وَالرَّحِيلِ مُقِيماً، وَإِنْ طَالَت الْمُدَّةُ.
وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي (السُّنَنِ) عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِتَبُوكَ أَرْبَعِينَ يَوْماً يَقْصُرُ لِلصَّلاةِ. ثُمَّ قَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَارَةَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ.


  #3  
قديم 10 محرم 1430هـ/6-01-2009م, 02:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


351 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ للبُخَارِيِّ.
352 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً يَقْصُرُ.
وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: سَبْعَ عَشْرَةَ.
وَفِي أُخْرَى: خَمْسَ عَشْرَةَ.
وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ.
353 - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلاَّ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ.
ــ
دَرَجَةُ الْحَدِيثِ:
أَمَّا رِوَايَاتُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي ذَلِكَ رِوَايَةُ (الْبُخَارِيِّ).
وَأَمَّا حَدِيثُ عِمْرَانَ: فَفِي سَنَدِهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ: فَقَدْ رَوَاهُ الإمامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحُ الإسنادِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
تَبُوكَ: - بِالْفَتْحِ، ثُمَّ الضَّمِّ، ثُمَّ وَاوٍ سَاكِنَةٍ، آخِرُهُ كَافٌ: وَاقِعَةٌ قُرْبَ الحُدُودِ الشماليَّةِ للمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ السعوديَّةِ، بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ (680) كِيلُو، مَعَ طَرِيقٍ مُسَفْلَتٍ يَرْبِطُ المَمْلَكَةَ بالأُرْدُنِ، وَهُوَ الآنَ مَدِينَةٌ كبيرةٌ فِيهَا الدوائرُ الحكوميَّةُ، وَالمَرَافِقُ المُختلفةُ، وَالأسواقُ العامِرَةُ، والمزارعُ المُثْمِرَةُ، فَهِيَ مِنْطَقَةٌ هَامَّةٌ مِنْ مَنَاطِقِ الْبِلادِ السعوديَّةِ، أَمَّا غزوةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَبُوكَ فَفِي السَّنَةِ التاسعةِ من الهجرةِ، وَلَمْ يَلْقَ حَرْباً.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الأَحَادِيثِ (351، 352، 353):
1 - يَدُلُّ الْحَدِيثُ رَقْمُ: (351) عَلَى استحبابِ قَصْرِ الصَّلاةِ الرباعيَّةِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَّ هَذِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
2 - يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِنْسَانَ وَلَوْ مَرَّ فِي بَلَدٍ قَدْ تَزَوَّجَ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُ نَفْسَهُ مُسَافِراً، وَهَذَا خِلافُ الْقَوْلِ المشهورِ فِي مَذْهَبِ الحنابلةِ، الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ مَنْ مَرَّ مسافراً ببلدٍ قَدْ تَزَوَّجَ فِيهِ أَتَمَّ.
3 - يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المسافرَ يَتَرَخَّصُ منْ حِينِ يَخْرُجُ منْ بَلَدِهِ، وَلَوْ لَمْ يُجَاوِزْ مِيلاً.
4 - يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقْصُرُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهَا وَيَدْخُلَ الْبَلَدَ.
5 - وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَتَرَخَّصُ وَلَوْ لَمْ يَجِدَّ بِهِ السَّيْرُ، فَقَدِ اسْتَقَرَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَمَعَ هَذَا يَقْصُرُ فَإِنَّ الجدَّ فِي السَّيْرِ لَيْسَ بِمُوجِبٍ مُعْتَبَرٍ فِي السَّفَرِ، حَتَّى تُنَاطَ بِهِ الأَحْكَامُ.
6 - أَمَّا الْحَدِيثُ رَقْمُ (352): فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإقامةَ لا تُحَدَّدُ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، بَلْ يَقْصُرُ وَيَتَرَخَّصُ، وَلَوْ أَقَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً، وَهَذَا خِلافُ المشهورِ منْ مَذْهَبِ الحنابلةِ، الذين قَالُوا: لَوْ نَوَى إقامةَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَتَمَّ، وَلَمْ يَقْصُرْ.
7 - لا تَعَارُضَ وَلا مُنَافَاةَ بَيْنَ اخْتِلافِ العددِ فِي الرِّوَايَاتِ، فَكُلٌّ مِنَ الرواةِ حَكَى مَا حَفِظَ، وَلَكِنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ رِوَايَةَ الإمامِ الْبُخَارِيِّ، وَهِيَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً.
8 - أَمَّا الْحَدِيثُ رَقْمُ (353) فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإقامةَ فِي مَكَانٍ ـ وَلَوْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ يوماً ـ لا تَمْنَعُ القصرَ، وَلا رُخَصَ السَّفَرِ، مَا دَامَ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الإقامةَ، وَإِنَّمَا يَنْوِي العودةَ حِينَ تَنْتَهِي مُهِمَّتُهُ.
9 - الْقَوْلُ الراجحُ أَنَّ المسافرَ يَقْصُرُ وَيَجْمَعُ مَا دَامَ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الإقامةَ، وَلَوْ طَالَتْ مُدَّتُهُ، مَا دَامَ لَمْ يَنْوِ الإِقَامَةَ، وَقَطَعَ السفرَ. قَالَ شَيْخُ الإِسْلامِ: للمُسَافِرِ القَصْرُ والفِطْرُ مَا لَمْ يُجْمَعْ عَلَى الإقامةِ والاسْتِيطَانِ، وَالتَّمْيِيزُ بَيْنَ المُقِيمِ والمُسَافِرِ بِنِيَّةِ أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ يُقِيمُهَا لَيْسَ هُوَ أَمْراً مَعْلُوماً لا بِشَرْعٍ وَلا عُرْفٍ.
وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ آلُ الشَّيْخِ: الإقامةُ العارضةُ للمسافرِ دُونَ قَصْدِ مُكْثٍ بَلْ أَيَّامٌ مُعَيَّنَةٌ، وَإِنَّمَا الإقامةُ مَرْهُونَةٌ بِحَاجَتِهِ، وَلا عِلْمَ عِنْدَهُ مَتَى تَنْقَضِي، فَإِذَا انْقَضَتْ سَافَرَ، فَفِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ يَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّصُ بِقَصْرِ الصَّلاةِ، وَغَيْرِهَا مِنْ رُخَصِ السفرِ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ، طَالَتْ، أَوْ قَصُرَتْ.
10- هَذَا القَصْرُ في حجَّةِ الوداعِ الَّتِي مِنْهَا أَيَّامُ مِنًى، فَقَدْ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاةَ فِيهَا، وَقَصَرَ أَبُو بَكْر وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَصَرَ بَعْدَهُمْ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سِتَّ سِنِينَ مِنْ خِلافَتِهِ أَوْ ثَمَانِيَ، ثُمَّ صَارَ يُتِمُّ الصَّلاةَ، فَلامَهُ الصَّحَابَةُ عَلَى الإتمامِ، وَمُخَالَفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّيْخَيْنِ بَعْدَهُ، وَأَشَدُّهُمْ لَوْماً ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَكِنَّهُمْ تَابَعُوهُ وَأَتَمُّوا مَعَهُ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: (إِنَّ الْخِلافَ شَرٌّ). فإتمامُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَعَ عُثْمَانَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ القصرَ غَيْرُ وَاجِبٍ، وَلَوْ كَانَ وَاجِباً مَا أَقَرُّوهُ، أمَّا الأعذارُ الَّتِي قَالَهَا الْعُلَمَاءُ لإِتْمَامِ عُثْمَانَ فَكَثِيرَةٌ، وَلَعَلَّ مِنْ أَوْجَهِهَا ـ وَلَيْسَ بِوَجِيهٍ أَيْضاً ـ أَنَّ الْحَجَّ يَجْمَعُ عَدَداً كَبِيراً مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَقْصَى الْبِلادِ، يَجْهَلُونَ أحكامَ الصَّلاةِ، فَإِذَا صَلَّوْهَا مَقْصُوراً ظَنُّوا أَنَّ هَذِهِ هِيَ الصَّلاةُ، فَخَشْيَةً مِنْ هَذَا الفَهْمِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ خَطَأٌ كَبِيرٌ أَتَمَّ، اجْتِهَاداً مِنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:58 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir