دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة التأسيس العلمي > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 ذو الحجة 1433هـ/27-10-2012م, 02:33 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي ملخصات

بسم الله الرحمن الرحيم


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12 ربيع الثاني 1435هـ/12-02-2014م, 07:56 AM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي الأربعون النووية [الأحاديث: 43/ 44 / 45 من زيادات ابن رجب]

الأربعون النووية
...
ملخص شرح الحديث 43 من زيادات ابن رجب
43- عَنِ ابن ِعبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: ((أَلْحِقُوا الْفَرائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرائِضُ، فَلأِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)).خرَّجه البُخاريُّ ومُسلمٌ.
الحديث مشتمل على أحكام المواريث وجامع لها.
واختلف العلماء في قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها)
فقالت طائفة: المراد بالفرائض: الفروض المقدّرة في كتاب الله تعالى.
وإلحاق الفرائض بأهلها: إعطاؤها لمن سمّى الله تعالى.
فقوله صلى الله عليه وسلم: (فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر): أي ما بقي من المال بعد هذه الفروض فيستحقّه أولى الرجال.
أولى: الأقرب، من قولهم: هذا يلي هذا، أي يقرب منه، فيرث أقرب الرجال ما بقي من الفرائض تعصيبا. وهذا تفسير جماعة من الأئمة منهم أحمد وإسحاق.
...
- والخلاف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر)
القول الأول: المراد العصبة البعيدة خاصة كبني الإخوة والأعمام وبنيهم؛ بدليل اشتراك الذكور والإناث فيما بقي إذا كانت العصبة قريبة.
القول الثاني: المراد بالفرائض ما يستحقّه ذوو الفروض سواء أخذوه بفرض أو تعصيب، فيحمل قوله: (فلأولى رجل ذكر) على العصبة الذين ليس لهم فرض بحال.
القول الثالث: المراد بأهل الفرائض جميع من يرث فرضا أو تعصيبا، وسواء كان فرضه مقدّر أو غير مقدّر، وسمّي فرضا لأن الله تعالى فرضه لهم، فقوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها) يشمل توريث ذوي الفرض والتعصيب، وإذا فضل بعد القسمة شيء فلأولى رجل ذكر.
- والتحقيق: أن كل ما دلّ عليه القرآن ولو بالتنبيه فليس هو مما أبقته الفرائض.
....
توريث الأصول والفروع:
-توريث الأولاد
اجتماع الذكور والإناث: {فللذكر مثل حظ الأنثيين} ويدخل فيهم أولاد البنين.
في حال انفراد البنات: ويدخل معهم بنات الابن عند انعدام بنات الصلب، وإذا استكملن بنات الصلب الثلثين لم يكن لبنات الابن شيء، فلا يزيد فرض البنات على الثلثين.
انفراد الذكور: يمكن ادخاله في حديث ابن عباس؛ لأنه لم يصرح بحكمه في القرآن، فيكون حينئذ المال لأقرب الذكور من الولد.
-توريث الأبوين
قال تعالى: {ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد}
·إذا كان للميت ولد (ذكر أو أنثى)، فلكل من الأبوين السدس فرضا.
وإن كان ذكرا فالباقي له، وإن كان أنثى فالباقي للأب تعصيبا.
·وإذا لم يكن للميت ولد (وليس له زوج ولا إخوة) وله أبوان، فللأم الثلث، والباقي للأب.
·فإن كان له إخوة؛ فلأمه السدس من جميع التركة مع الأخوة. (مع عدم وجود الأب)
المسألتان العمريتان:
زوج وأبوان ، أو زوجة وأبوان
قضى عمر رضي الله عنه: الزوجان يأخذان فرضهما، وما بقي فللأم الثلث، والباقي للأب.
وتابعه على ذلك الجمهور.
والأم تأخذ الثلث كاملا: 1) أن لا يكون للمتوفى ولد، 2) ينفرد الأبون بالإرث.
وقوله تعالى: {مما ترك} أي أنه الجزء المفروض المقدّر من جميع المال.
وإذا ذكر ميراث العصبات لم يقيّده بشيء؛ ليبيّن أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كلّه، بل هو الباقي.
-توريث الجد والجدّة
لم يذكر في القرآن حكم الجد والجدّة، فقال أبو بكر وعمر: أنه ليس لها في كتاب الله شيء.
ففرضها ثابت بالسنة، فالسدس طعمة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا يصح إلحاق الجدّة بالجد؛ لأن الجد عصبة فهو يدلي بعصبة.
والجد اتفق العلماء على أنه يقوم مقام الأب؛ فيرث مع الولد السدس بالفرض، ومع عدم الولد يرث بالتعصيب الباقي.
مسألة: الجد مع الإخوة
·فإن كانوا لأم سقطوا به؛ لأنهم إنما يرثون من الكلالة: من لا ولد له ولا والد.
·وإن كانوا لأب أو أبوين ففيهم خلاف:
-فمنهم من أسقط الإخوة بالجد، وهو قول عن الصديق ومعاذ وابن عباس
-ومنهم من أشرك بين الإخوة والجد
-ومنهم من توقف في حكمهم
- توريث الإخوة والأخوات
قال تعالى: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك}
توريث الأخت:
إن كان له ولد ذكر فيحجبها
وإن كان مبعضا فترث أخته الربع
وإن كان له ولد أنثى، فلها السدس تكملة الثلثين
وإن كان له بنتان فيحجبان الأخت
وإن لم يكن له ولد، فلها النصف فرضا
والأختان فأكثر لهم الثلثان
توريث الأخ:
إن كان له ولد ذكر فلا يرث الأخ
وإن كان له ولد أنثى واحدة، فلها النصف وله الباقي
وإن كان له بنتان فلهما الثلثان وله الباقي
وإن لم يكن له ولد فهو يرثه
يستخلص:
-من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن، كابن الأخ والعم فهو يدخل في عمومات، مثل قوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}
وهؤلاء يُحتاج في توريثهم إلى هذا الحديث، فإذا لم يوجد للمال وارث غيرهم انفردوا به، ويقدّم منهم الأقرب فالأقرب لأنه أولى رجل ذكر.
-وإن وجدت فروض لا تستغرق المال كأحد الزوجين، أو الأم، أو ولد الأم، أو بنات منفردات، أو أخوات منفردات، فالباقي كله لأولى رجل ذكر منهم، فلو كان هؤلاء إخوة رجالا ونساء لاختصّ به رجالهم دون نسائهم.
بخلاف الإخوة والأولاد فيشترك في المال الذكور والإناث بنصّ القرآن.
فالحديث يدل على توريث العصبات التي يختصّ بها الذكور دون الإناث.
-توريث الزوجان
- توريث الإخوة لأم
ليسوا من قبيلة الرجل، ولكنهم من ذوي رحمه فللواحد السدس، ولجماعتهم الثلث صلة، وسوّى بين ذكورهم وإناثهم حيث لم يكن لذكرهم زيادة على أنثاهم في الحياة من المعاضدة والمناصرة كما بين أهل القبيلة والعشيرة، فسوّى بينهم في الصلة.
قوله: (لأولى رجل ذكر): الرجل لا يكون إلا ذكرا، ولكن قد يطلق الرجل ويراد به الشخص، ويكون الشخص رجل أو امرأة، فقيده هنا بالذكر لنفي هذا الاحتمال.

...
ملخص شرح الحديث 44 من زيادات ابن رجب
...
44- عَنْ عَائِشَةَرَضيَ اللهُ عَنْها , عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قالَ: ((الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ.))خَرَّجَه البُخاريُّ ومُسلمٌ.
-" يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" رواه مسلم
المراد بالتحريم: تحريم النكاح، ومعنى الحديث: كل ما يحرم من النسب فإنه يحرم نظيره من الرضاع.
...
أقسام المحرمات من النسب على قسمين:
· تحريم مؤبد على الانفراد؛ وهو على نوعين:
أولا: ما يحرم بمجرد النسب
1: الأصول وإن علت: الأمهات وإن علوا من جهة الأم أو الأب
2: الفروع وإن نزلت
3: فروع الأصل الأدنى وإن نزلت: الأخوات، وبناتهن، وبنات الأخوة، وبنات أولاد الأخوة وإن نزلن.
4: فروع الأصول البعيدة دون فروعهن: العمات، الخالات، عمات وخالات الأبوين وإن علوا.
ثانيا: ما يحرم بالنسب مع سبب آخر (المصاهرة)
1: حلائل الآباء وإن علوا.
2: حلائل الأبناء وإن نزلوا.
3: أمهات الزوجات وإن علون.
4: بنات الزوجات المدخول بهن، ويدخل فيها: وبنات بناتها، وبنات أبنائها وإن نزلن.
وهن الربائب: وهي بنت امرأة الرجل من غيره.
-والتحريم بالنسب المجرد وبالنسب المضاف إلى المصاهرة يشترك فيه الرجال والنساء.
ويحرم على المرأة زوج ابنتها وإن سفلت بالعقد
وزوج أمها وإن علت بشرط الدخول.
· المحرمات على التأبيد على الاجتماع دون الانفراد
وهذا القسم يختص به الرجال؛ لأن المرأة لا تجمع بين رجلين.
وضابط هذا القسم: أنه لا يجمع بين امرأتين بينهما نسب محرم (بحيث لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له التزوج بالأخرى، كالأختين، والمرأة وخالتها)
...
-إذا علم ما يحرم من النسب فإنه يحرم نظيره من الرضاع:
فتحرم عليه مرضعته لأنها أمه وإن علوا، وبناته وإن سفلوا وأخواته من الرضاعة، وعماته وخالاته وإن علوا.
فتكون المرضعة أما له؛ فيحرم عليه ما يحرم على أبنائها (فأولاد المرضعة من نسب أو رضاع هم إخوة للمرتضع)
ويكون صاحب اللبن أبّا للرضيع: فتحرم عليه إن كان الرضيع أنثى، ويحرم على الرضيع ما يحرم على أبنائه. (فأولاده كلهم من المرضعة أو من غيرها من نسب أو رضاع إخوة للمرتضع، وإخوته أعمام للطفل) وهذا قول الجمهور وأجمع عليه الأئمة الأربعة.
ويدل عليه: دخول أفلح أخ أبي القعيس على عائشة رضي الله عنها.
....
-وينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حرُم بالنسب مع المصاهرة:
فالمحرمات بالرضاعة مع النسب والمصاهرة:
أ‌)ما يحرم على الرجل: امرأة أبيه من الرضاعة، وامرأة ابنه من الرضاعة.
ب‌)ما يحرم على المرأة: زوج أمها من الرضاعة، وزوج ابنتها من الرضاعة.
ما يحرم جمعه لأجل الرضاعة مع نسب المرأة:
أ‌)الجمع بين أختين من الرضاعة، والمرأة وعمتها أو خالتها من الرضاعة.
-استثنى كثير من الفقهاء مما يحرم في النسب ولا يحرم نظيرهما من الرضاع مسألتين:
أم الأخت تحرم من النسب دون الرضاع = (تحرم لأنها أم أو زوجة أب)
أخت الابن تحرم من النسب دون الرضاع = (لأن الله تعالى حرم الربيبة، لا لكونها أخت ابنه المدخول بأمها)
....
-مسائل في الحديث:
· التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه وينتشر إلى أولاده، دون من هم في درجته من إخوته وأخواته، أو من هم أعلى منه من الآباء والأمهات.
· تباح المرضعة لأبي المرتضع من النسب ولأخيه.
· وتباح أم المرتضع من النسب وأخته لأبي المرتضع من الرضاع ولأخيه.
· ويباح أن يتزوج أخت أخيه أو ابنته من الرضاعة
· وكره بعضهم أن يتزوج: أخت ابنه، ولم يروا بأسا أن يتزوج أمّها.
...
-لو قال رجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي من الرضاع، فهل يكون ظهار:
على قولين: يكون ظهار وهو قول الجمهور، لا يكون ظهار وهو قول الشافعي.

...
ملخص شرح الحديث 45 من زيادات ابن رجب


45- عَنْ جابرِ بنِ عَبدِ اللهِ , أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم عَامَ الفَتحِ وهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: ((إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ)).
فقيلَ: يا رَسولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطلَى بِها السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِها الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِها النَّاسُ؟ قَالَ:((لاَ، هُوَ حَرَامٌ)).
ثُمَّ قَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم عِنْدَ ذَلِكَ: ((قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)). خَرَّجَه البُخاريُّ ومُسلِمٌ.
- وخرج أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه: (وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)
وخرج أيضا من حديث ابن عباس أن رجلا أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له صلى الله عليه وسلم: (هل علمت أن الله قد حرمها)، قال: لا، قال: فسارّ إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بما ساررته؟)
قال: أمرته ببيعها، قال: (إن الذي حرم شُربها حرم بيعها)
فالقاعدة: أن ما حرم الله الانتفاع به، فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه، (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)
وهذه كلمة عامة جامعة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما.
وهو قسمان:
1) ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه؛ كالأصنام، وكتب الشرك، والسحر، والبدع، والصور المحرّمة، وآلات الملاهي المحرّمة، وشراء الجواري للغناء.
2) ما ينتفع به مع إتلاف عينه.
فإن كان المقصود الأعظم منه محرّما، فإنه يحرم بيعه، كما يحرم بيع الخنزير، والخمر، والميتة.
....
- (أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ...)، فقال: لا هو حرام.
اختلف في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: (هو حرام)
1) فقالت طائفة: أراد أن هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام، فيكون تأكيد للمنع من بيع الميتة.
2) وقالت طائفة: بل أراد أن بيعها حرام، وإن كان قد يُنتفع بها بهذه الوجوه.
-ما يشمله تحريم بيع الميتة:
تحريم بيع لحمها وعظامها، وتحريم بيع شحومها، وتحريم بيع جلودها.
-ما لا يشمله التحريم:
جلد الميتة المدبوغ، شعر الميتة وقرنها وأظلافها.
...
-مسائل في بيع الحيوانات:
الكلب:
في الصحيحين عن ابن مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.
وحكم بيعه:
القول الأول: يحرم بيعه مطلقا
ومآخذ هؤلاء:
أنه نجس العين ولا يحل بيع النجاسات
وأن إباحة الانتفاع به لأغراض مخصوصة لا تقتضي جواز بيعه
وأنه نهي عن بيعه لخسته
القول الثاني: من رخّص في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب؛ ككلب الصيد.
الهر:
بيع الهرّ اختلف العلماء في كراهته،
-فمنهم من كرهه كأبي هريرة وجابر وعطاء وغيرهم
-ورخّص في بيع الهرّ ابن عباس
قال أحمد: الأحاديث فيه مضطربة.
الحشرات:
مما لا يؤكل ولا نفع فيه، فلا يجوز بيعه.
ولهذا فالصحيح أنه لا يُباح بيع العلق لمصّ الدم، ولا الديدان للاصطياد ونحو ذلك.
الفهد والبازي والصقر:
مما فيه نفع للاصطياد فالأكثر على جواز بيعه.
ومنهم من أجاز بيع البزاة والصقور، وقال لا يجوز بيع الفهد والنسر.
فأجاز بيع الصقر والبازي والعقاب أكثر العلماء.
الفيل:
حكمه حكم الفهد، لا يحل بيعه ولا شراؤه إذ لا منفعة فيه.
الدب والقرد:
لا يجوز بيعه.
جيف الكفار:
إذا قتلوا منهي عن بيعه، قال وكيع: الجيفة لا تباع.
وقتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين فأُعطوا بجيفته مالا،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ادفعوا إليهم جيفته؛ فإنه خبيث الجيفة خبيث الديّة) فلم يقبل منهم شيء.


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
ملخصات


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:30 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir