دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 3 رجب 1440هـ/9-03-2019م, 10:14 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1: عرف الحرابة وبيّن مراتب عقوباتها.
لغة مأخوذة من حرب حربا، إذا أخذ جميع ماله.
وشرعا: البروز لأخذ مال أو قتل أو إرهاب، مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن مسافة الغوث من كل مكلف ولو كان ذميا أو مرتدا، وتسمى أيضا قطع الطريق.
ومراتب عقوبتها:
الأصل فيها قوله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"
(أو) هنا للترتيب لا للتخيير وهو مروي عن ابن عباس، وتكون على النحو التالي:
1: من قتل وأخذ المال: يقتل ويصلب، ولا يجوز العفو عنه بالإجماع.
2:من قتل ولم يأخذ المال: يقتل ولا يصلب.
3: من أخذ المال ولم يقتل: قطعت يده ورجله من خلاف في آن واحد.
4: من أخاف الناس والطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال: ينفى ويشرّد في الأرض فلا يترك يأوي إلى بلد.

س2: اذكر الحكم فيما يلي:
أـ سرقة الابن من مال أبيه.
لا قطع فيها، لأن النفقة تجب لكل منهما في مال الآخر، ولكن يؤدب ويرد ما أخذ.

ب ـ سرقة الشريك من مال شريكه.
لا قطع فيها، لأن له استحقاق في المال، ولكن يؤدب ويرد ما أخذ.


س3: ما هو نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة؟
نصاب المال الموجب لإقامة حد السرقة: ربع دينار ذهب فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقوم مقامهما من النقود الأخرى، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ).


س4: عدد أنواع العقوبات التعزيرية.
يمكن تصنيفها حسب متعلقاتها كما يلي:
-ما يتعلق بالأبدان كالجلد و القتل.
-ما يتعلق بالأموال كالإتلاف والغرم.
-ما هو مركب منهما، كجلد السارق من غير حرز مع غرمه.
-ما يتعلق بتقييد الإرادة كالحبس والنفي.
- ما يتعلق بالمعنويات كإيلام النفوس والتوبيخ والزجر.


س5: عرف السرقة واذكر حكمها.
السرقة لغة: الأخذ خفية.
وشرعا: الأخذ من مال الغير خفية ومن حرز مثله ظلما وبشروط معينة.
وحكمها: حرام، لأنها اعتداء على حقوق الآخرين وأخذ أموالهم بالباطل، ودل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع وهي من كبائر الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ).
الدرجة: ب+
احرصي لاحقا على صياغة الإجابة بأسلوبك.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:29 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir