دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الجهاد

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 صفر 1430هـ/19-02-2009م, 03:46 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي فصل في الأمان

....................

  #2  
قديم 24 صفر 1430هـ/19-02-2009م, 03:53 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

....................

  #3  
قديم 24 صفر 1430هـ/19-02-2009م, 04:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فَصْلٌ

ويَصِحُّ الأمانُ من مُسلِمٍ عاقلٍ مُختارٍ غيرِ سَكْرَانَ ولو قِنًّا أو أُنْثَى بلا ضَرَرٍ في عَشْرِ سنينَ فأَقَلَّ مُنَجَّزاً ومُعَلَّقاً مِن إمامٍ لجميعِ المُشركِينَ، ومِن أميرٍ لأهلِ بَلْدَةٍ جُعِلَ بإزائِهِم، ومِن كلِّ أحدٍ لقافِلَةٍ وحِصْنٍ صغيرَيْنِ عُرْفاً، ويَحْرُمُ به قَتْلٌ ورِقٌّ وأَسْرٌ. ومَن طَلَبَ الأمانَ ليَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ويَعْرِفَ شَرائِعَ الإسلامِ لَزِمَ إجابَتُه ثُمَّ يُرَدُّ إلى مَأْمَنِه. والهُدْنَةُ عَقْدُ الإمامِ أو نائِبِه على تَرْكِ القتالِ مُدَّةً مَعلومةً ولو طَالَت بقَدْرِ الحاجَةِ، وهي لازمةٌ يَجُوزُ عَقْدُها لمصلحةٍ حيثُ جَازَ تأخيرُ الجهادِ لنَحْوِ ضَعْفٍ بالمُسلمِينَ ولو بمالٍ منَّا ضَرُورةً، ويَجُوزُ شَرْطُ رَدِّ رجلٍ جَاءَ مِنهم مُسلِماً للحاجَةِ، وأَمْرُه سِرًّا بقتالِهم والفِرَارِ مِنْهم، ولو هَرَبَ قِنٌّ فأَسْلَمَ لم يُرَدَّ وهو حُرٌّ.
ويُؤْخَذُونَ بجِنَايَتِهم على مُسلِمٍ مِن مالٍ وقَوْدٍ وحَدٍّ، ويَجُوزُ قَتْلُ رَهَائِنِهم إن قَتَلُوا رهَائِنَنَا، وإنْ خِيفَ نَقْضُ عَهْدِهم أَعْلَمَهُم أنَّهُ لم يَبْقَ بينَه وبينَهم عَهْدٌ قَبْلَ الإغارَةِ عليهِم.


  #4  
قديم 24 صفر 1430هـ/19-02-2009م, 04:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل([1])

ويصح الأمان من مسلم، عاقل، مختار([2])، غير سكران([3]) ولو قنا أو أنثى([4]).
بلا ضرر([5]) في عشر سنين فأقل([6]) منجزًا ومعلقًا([7]).
من إمام لجميع المشركين([8]) ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم([9]) ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا([10]) ويحرم به قتل، ورق ، وأسر([11]).
ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله([12]) ويعرف شرائع الإسلام، لزم إجابته([13]) ثم يرد إلى مأمنه([14]) والهدنة عقد الإمام أو نائبه([15]) على ترك القتال مدة معلومة([16]) ولو طالت، بقدر الحاجة([17]) وهي لازمة([18]).
يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد، لنحو ضعف بالمسلمين([19]) ولو بمال منا ضرورة([20]) ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة([21]) وأمره سرا بقتالهم، والفرار منهم([22]) ولو هرب قن فأسلم لم يرد، وهو حر([23]) ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال، وقود، وحد([24]).
ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا([25]) وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم([26]).


([1]) أي في الأمان ضد الخوف، ذكره الشارح، والأصل في الأمان قوله تعالى:{وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} قال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة، فمن طلب أمان ليسمع كلام الله، ويعرف شرائع الإسلام، لزم إجابته، ثم يرد إلى مأمنه، وفي الصحيحين: ((ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم)).
([2]) أي يشترط أن يكون الأمان من مسلم، فلا يصح من كافر ولو ذميا، للخبر، عاقل، لا طفل ولا مجنون، فإن كلامه غير مفيد، مختار، فلا يصح، من مكره عليه، ويصح من أسير غير مكره، للعموم، ويصح من هرم، وسفيه، لعموم ما سبق، ولا ينقض الإمام أمان المسلم، إلا أن يخاف خيانة من أعطيه.
([3]) لأنه لا يعرف المصلحة.
([4]) أي ولو كان الأمان من قن، فإذا أمن العبد المسلم شخصًا أو مدينة يمضي أمانه، وهو مذهب مالك والشافعي، سواء أذن له سيده في القتال، أو لم يأذن قال عمر: العبد المسلم رجل من المسلمين، يجوز أمانه، رواه سعيد، وللخبر المتقدم، ولأنه مسلم عاقل، أشبه الحر، وكذا لو كان الأمان من أنثى، لما في الصحيحين((قد أجرنا من أجرت، يا أم هانئ)) ولقصة زينب، وذكر الإجماع على صحة أمانها غير واحد.
([5]) أي علينا من تأمين الكفار.
([6]) أي لا أزيد، قال الوزير: اتفقوا على أن الإمام يجوز له مهادنة المشركين عشر سنين فما دونها، وقال الشيخ وابن القيم: تجوز ما شئنا لقوله: «نقركم ما أقركم الله» واختار الشيخ صحته، وقال ابن القيم: في غزوة الحديبية جواز صلح أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين، ويجوز فوقها، للحاجة، والمصلحة الراجحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعف، وعدوهم أقوى منهم، وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحة للإسلام ، وأخذ ابن القيم من قوله: «نقركم ما شئنا» جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام، إذا استغني عنهم، كما أجلاهم عمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قول قوي، يجوز للمصلحة، وفي قصة هوازن دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلا غير محدود جاز.
([7]) أي يصح الأمان منجزًا، بغير تعليق، كقوله: أنت آمن، ويصح معلقًا بشرط، نحو إن فعلت كذا أو: من فعل كذا فهو آمن، لقوله صلى الله عليه وسلم ((من دخل دار أبي سفيان فهو آمن)) ويصح بكل ما يدل عليه من قول، كـ لا «بأس عليك» أو «أجرتك» أو «لا تخف» ونحو ذلك، وبرسالة، وكتاب وبإشارة مفهومة، قال عمر: «لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله، لقتلت به» رواه سعيد، وقال أحمد: إذا أشير إليه بشيء غير الأمان، فظنه أمانًا، فهو أمان، وكل شيء يرى العدو أنه أمان فهو أمان، ويصح لرسول ومستأمن، لقوله: «لو كنت قاتلاً أحدًا، لقتلتكما» فمضت السنة أن لا تقتل الرسل
ومن جاء بلا أمان، وادعى أنه رسول، أو تاجر وصدقته عادة قبل،
وإلا فكأسير، وإن أسر مسلم فأطلق بشرط أن يقيم عندهم، لزمه الوفاء إلا
المرأة، وبلا شرط، وكونه رقيقا، فإن أمنوه فله الهرب، وإلا فيقتل ويسرق، قال الشيخ: لو سرق أولادهم، وخرج بهم إلى بلاد المسلمين ملكهم، ويجوز عقد الأمان للرسول، والمستأمن، ويقيمون مدة الهدنة بلا جزية، وعند أبي الخطاب: لا يجوز سنة فصاعدا إلا بجزية، واختاره الشيخ.
([8]) ولبعضهم، ولأهل جهة، ومحلة وعدد، وفرد، رجل، أو امرأة لأن ولايته عامة، ويصح من إمام وأمير لأسير كافر، بعد الاستيلاء عليه، وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجيزه الإمام، وعنه: يصح لآحادهم قطع به في المنتهى لقصة زينب.
([9]) لعموم ولايته وقتالهم، وفي حق غيرهم هو كآحاد الرعية.
([10]) أي يصح أمان كل واحد من آحاد الرعية لقافلة صغيرة، وحصن صغير عرفًا، وقدره بعضهم مائة فأقل، لأن عمر أجاز أمان العبد لأهل الحصن، ولا يصح لأهل بلدة كبيرة كرستاق، ولا جمع كبير، لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد، والإفتيات على الإمام.
([11]) وكذا أخذ مال، أو التعرض لهم، لعصمتهم بالأمان، وإذا أودع المستأمن ماله مسلمًا، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، بقي الأمان في ماله، ويبعث به إليه إن طلبه، وإن مات بعث به إلى ورثته، ومن دخل منا دارهم بأمان، حرمت عليه خيانتهم، ومعاملتهم بالربا، فإن خانهم، أو سرق منهم أو اقترض شيئا، وجب رده إلى أربابه.
([12]) لزمت إجابته لقوله تعالى: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ} الآية، وتقدم قول الأوزاعي هي إلى يوم القيامة.
([13]) ليعلم أمر الدين، وما له من الثواب إن آمن، وما عليه من العقاب إن أصر على الكفر.
([14]) لقوله تعالى: {ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} أي إلى الموضع الذي يأمن فيه، وهو دار قومه.
([15]) وهي في اللغة الدعة والسكون، وتسمى مهادنة، وموادعة ومعاهدة، ومسالمة، ولا يعقدها إلا الإمام الذي بيده الحل والعقد، أو نائبه، لأنها تتعلق بنظرهما واجتهادهما، وليس غيرهما محلا لذلك، لعدم ولايته، وصلاحيته لترك القتال، والأصل فيها قوله تعالى:{بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ *} وقوله: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا}.
([16]) والجمهور: ومجهولة. لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في صلح الحديبية كما في الصحيحين وغيرهما، من غير ذكر مدة.
([17]) فإن زادت على عشر عندهم بطل الزائد فقط.
([18]) قال الشيخ: ويجوز عقدها مطلقا وموقتا، والموقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به، ما لم ينقضه العدو، ولا ينقض بمجرد الخيانة، في أظهر قولي العلماء، وأما المطلق فهو عقد جائز، يعمل الإمام فيه بالمصلحة ومتى مات الإمام، أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده.
([19]) أي عن القتال، أو لمشقة الغزو، أو مانع بالطريق، ونحو ذلك، أو في أداء الجزية، فإن لم تكن حاجة، كظهور المسلمين وقوتهم، لم يصح ذلك.
([20]) لدعاء المصلحة لها، ولا تصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد لمصلحة.
([21]) مثل أن يخاف على المسلمين الهلاك، أو الأسر، وكذا بمال منهم، وبغير عوض، بحسب المصلحة، لفعله صلى الله عليه وسلم.
([22]) لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلح الحديبية، ولا يمنعهم الإمام أخذه، ولا يجبره على العود معهم، لقصة أبي بصير، ولأنه رجوع إلى الباطل، فكان له الأمر بعدمه، وله لمن أسلم معه أن يتحيزوا ناحية، ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار، ويأخذوا أموالهم، ولا يدخلون في الصلح، وإذا عقدها من غير شرط، لم يجز رد من جاء مسلما أو بأمان.
([23]) لأنه لم يدخل في الصلح، ولأنه ملك نفسه بإسلامه لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً *} وكلمة «هو حر» جملة مستأنفة سيقت لبيان حكم لا حالية.
([24]) أي حد قذف مسلم، وحد سرقة، لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم، وأمانهم من المسلمين، في النفس، والمال، والعرض، ولا يحدون لحق الله، لأنهم لم يلتزموا حكمنا.
([25]) على الأصح، جزم به في الإقناع، والمنتهى، وغيرهما.
([26]) والقتال، فيقول: قد نبذت عهدكم، وصرتم حربا، ونحو ذلك، لقوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} أي أعلمهم بنقض العهد، حتى تصير أنت وهم سواء في العلم، قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا عوهد المشركون عهدا وفي لهم به، إلا أبا حنيفة، فشرط بقاء المصلحة، واتفقوا على أنه لا يجوز نقضه إلا بعد نبذه في مدة العهد، ولا يصح نقضه إلا من إمام، ومتى حارب أهل العهد من هم في ذمة الإمام أو جواره وعهده، صاروا حربا له بذلك، وله أن يبيتهم في ديارهم، ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، كما في قصة الفتح، وإنما الإعلام إذا خاف منهم خيانة، فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده، وأما الذمة فليس له نبذها، لأنها مؤبدة.



موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
في, فصل

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:11 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir