دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الجنايات

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 07:46 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الديات (2/11) [جواز تخفيف دية القتل الخطأ]


وعن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ)). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وأَخْرَجَهُ الأربعةُ بلفظِ:((وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ)) بَدَلَ: ((بَنِي لَبُونٍ)). وإسنادُ الأوَّلِ أَقْوى. وأَخْرَجَهُ ابنُ أبي شَيبةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوقوفًا، وهوَ أَصَحُّ مِن المرفوعِ.
وأَخْرَجَهُ أبو داودَ والتِّرْمِذِيُّ مِنْ طريقِ عمرِو بن شُعَيْبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ: ((الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا)).

  #2  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 12:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


2/1105 - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاساً عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ)). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ بِلَفْظِ: ((وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ)) بَدَلَ ((لَبُونٍ)). وَإِسْنَادُ الأَوَّلِ أَقْوَى. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفاً، وَهُوَ أَصَحُّ مِن الْمَرْفُوعِ.
(وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاساً)؛ أيْ: تُؤْخَذُ أَوْ تَجِبُ. بَيَّنَهُ قوْلُهُ: (عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ بِلَفْظِ: وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ، بَدَلَ: بَنِي لَبُونٍ، وَإِسْنَادُ الأَوَّلِ أَقْوَى)؛ أيْ: مِنْ إسْنَادِ الأَرْبَعَةِ؛ فَإِنَّ فيهِ خِشْفَ بْنَ مَالِكٍ الطَّائِيَّ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إنَّهُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ، وَفِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ اعْتَرَضَ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى الدَّارَقُطْنِيِّ، وَقَالَ: إنَّ جَعْلَهُ لِبَنِي اللَّبُونِ غَلَطٌ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ جَعَلَ أَحَدَ أَخْمَاسِهَا بَنِي الْمَخَاضِ، لا كَمَا تَوَهَّمَ شَيْخُنَا الدَّارَقُطْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى.
وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ تُؤْخَذُ أَخْمَاساً كَمَا ذُكِرَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِن الْعُلَمَاءِ، وَإِلَى أَنَّ الْخَامِسَ بَنُو لَبُونٍ.
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ بَنُو مَخَاضٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ الأَرْبَعَةِ.
وَذَهَبَ الْهَادِي وَآخَرُونَ إلَى أَنَّهَا تُؤْخَذُ أَرْبَاعاً بِإِسْقَاطِ بَنِي اللَّبُونِ، وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِحَدِيثٍ لَمْ يُثْبِتْهُ الْحُفَّاظُ، وَذَهَبُوا إلَى أَنَّهَا أَرْبَاعٌ مُطْلَقاً.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ إلَى أَنَّ الدِّيَةَ تَخْتَلِفُ بِاعْتِبَارِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، فَقَالُوا: إنَّهَا فِي الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ تَكُونُ أَثْلاثاً كَمَا فِي الْخَطَأِ. وَأَمَّا التَّغْلِيظُ فِي الدِّيَةِ؛ فَإِنَّهُ ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِيمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ بِدِيَةٍ وَثُلُثٍ تَغْلِيظاً، وَثَبَتَ عَنْ جَمَاعَةٍ الْقَوْلُ بِذَلِكَ، وَيَأْتِي الْكَلامُ فِيهِ.
(وَأَخْرَجَهُ)؛ أيْ: حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ، (ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفاً) عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ (وَهُوَ أَصَحُّ مِن الْمَرْفُوعِ).


3/1106 - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ: ((الدِّيَةُ ثَلاثُونَ حِقَّةً، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا)).
(وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ) إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلفظِ: (الدِّيَةُ ثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَثَلاثُونَ حِقَّةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا)، وتَقَدَّمَ تَفْسِيرُ هَذِهِ الأَسْنَانِ فِي الزَّكَاةِ.

  #3  
قديم 23 محرم 1430هـ/19-01-2009م, 12:22 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1024 - وَعَن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((دِيَةُ الْخَطَأِ أَخْمَاساً: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ)). أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وأَخْرَجَهُ الأربعةُ بلفظِ: ((وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ)). بَدَلَ: ((بَنِي لَبُونٍ)). وإسنادُ الأوَّلِ أَقْوَى. وأَخْرَجَهُ ابنُ أَبِي شَيبةَ مِن وَجْهٍ آخَرَ مَوقوفاً، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ المرفوعِ.
وأَخْرَجَهُ أَبُو داودَ والتِّرْمِذِيُّ، مِن طريقِ عمرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ: ((الدِّيَةُ ثَلاثُونَ حِقَّةً، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا)).
دَرَجَةُ الحَدِيثَيْنِ:
هَذَانِ حَدِيثَانِ: أَحَدُهُمَا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالثَّانِي حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ المُصَنِّفُ عَنْهُ مَا يَلِي: أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَسَكَتَ عَنْهُ.
وَأَمَّا رِوَايَةُ الأربعةِ فَهِيَ بِلَفْظِ: ((وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ)). بَدَلَ: ((بَنِي لَبُونٍ)).وَلَكِنَّ إسنادَ الأَوَّلِ أَقْوَى مِنْ إسنادِ رِوَايَةِ الأربعةِ، فَإِنَّ فِي رِوَايَةِ الأربعةِ خَشَفَ بْنَ مَالِكٍ الطَّائِيَّ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إِنَّهُ رَجُلٌ مَجْهُولٌ. وَفِيهِ أيضاً الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ. اهـ.
قَالَ فِي (التلخيصِ) عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ: حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ والدَّارَقُطْنِيُّ والْبَيْهَقِيُّ مَرْفُوعاً.
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ موقوفاً مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ: هَذَا إسنادٌ حَسَنٌ. وَضَعَّفَ الأَوَّلَ مِنْ وُجُوهٍ عَدِيدَةٍ، وَقَوَّى رِوَايَةَ أَبِي عُبَيْدَةَ.
أَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَرَوَاهُ الخمسةُ إِلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ، لَكِنْ قَالَ المُنْذِرِيُّ: فِي إسنادِهِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَمَّا مَنْ دُونَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَهُم ثِقَاتٌ إِلاَّ مُحَمَّدَ بْنَ رَاشِدٍ المَكْحُولِيَّ، وَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَعِينٍ، والنَّسَائِيُّ. وَضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَبُو زُرْعَةَ.قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: حَدِيثٌ ضَعِيفٌ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْ أَهْلِ المعرفةِ بالحديثِ.وَقَدْ ضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْمُنْذِرِيُّ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لا أَعْرِفُ أَحَداً قَالَ بِهِ مِنَ الفقهاءِ.
مُفْرَدَاتُ الْحَدِيثِ:
- الْخَطَأ: يُقَالُ خَطِئَ الرَّجُلُ يَخْطَأُ خَطَأً: ضِدُّ أَصَابَ، وَالخطأُ ضِدُّ الصَّوَابِ، وَالْمُرَادُ هُنَا: أَنْ يَفْعَلَ المُكَلَّفُ مَا لَهُ فِعْلُهُ، فَيُصِيبَ آدَمِيًّا مَعْصُوماً، لَمْ يَقْصِدْهُ بالفعلِ، فَيَقْتُلَهُ، وَكَذَا عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالمَجْنُونِ يُعَدُّ خَطَأً.
- حِقَّة: بِكَسْرِ الْحَاءِ وتشديدِ القافِ، ثُمَّ تاءِ التَّأْنِيثِ: هِيَ مِن الإِبِلِ مَا دَخَلَتْ فِي السَّنةِ الرابعةِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لأَنَّهَا اسْتَحَقَّتِ الرُّكُوبَ وَالحَمْلَ.
- جَذَعَة: بِفَتَحَاتٍ؛هِيَ مَا دَخَلَتْ فِي السَّنةِ الخامسةِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لأَنَّهَا أَسْقَطَتْ مُقَدِّمَ أَسْنَانِهَا.
- مَخَاض: هِيَ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا الحَوْلُ مِنَ الإِبِلِ، وَدَخَلَتْ فِي السَّنةِ الثَّانِيَةِ، فَأُمُّهَا غَالِباً مَاخِضٌ؛ أَيْ: حَامِلٌ.
- لَبُون: مَا أَتَى عَلَيْهِ سَنَتَانِ، وَدَخَلَ فِي الثالثةِ، فَصَارَتْ أُمُّهُ غَالِباً ذَاتَ لَبَنٍ؛ لأَنَّهَا حَمَلَتْ، وَوَضَعَتْ بَعْدَهُ.
- خَلِفَة: بِفَتْحِ الخاءِ المعجمةِ، وَكَسْرِ اللَّامِ، بَعْدَهَا فَاءٌ: وَهِيَ الحاملُ، وَلِذَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهْ: ((فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا)). وَتُجْمَعُ الخَلِفَةُ عَلَى: خَلِفَاتٍ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّحِيحَ هُوَ أَنَّ الأَصْلَ فِي الديةِ هِيَ الإِبِلُ، وَأَنَّ الأجناسَ الباقيةَ هِيَ أَبْدَالٌ؛ ذَلِكَ أَنَّ الإِبِلَ هِيَ الَّتِي يَدْخُلُهَا التغليظُ والتخفيفُ.
2- هَذَا الْحَدِيثُ أَفَادَ أَنَّ ديةَ قَتْلِ الخطأِ ديةٌ مُخَفَّفَةٌ، فَهِيَ تُقَسَّمُ أَخْمَاساً: عشرونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ، وَهَذَا التحديدُ هُوَ مَذْهَبُ الأَئِمَّةِ الأربعةِ وجمهورِ السَّلَفِ، إِلاَّ أَنَّهُم اخْتَلَفُوا فِي الخامسِ؛ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّهُ بَنُو مَخَاضٍ. وَقَالَ الآخرونَ: هُوَ بَنُو لَبُونٍ.وإسنادُ الدَّارَقُطْنِيِّ أَقْوَى، وَفِيهِ: بَنُو لَبُونٍ فَهُوَ أَرْجَحُ.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ أَقْوَى مِن الرواياتِ الأُخَرِ، فَهُوَ أَصْلٌ فِي تَعْيِينِ أسنانِ إبلِ الديةِ.
3- أَمَّا رِوَايَةُ أَبِي دَاوُدَ والنَّسَائِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعيبٍ: “ الدِّيَةُ ثَلاثُونَ حِقَّةً، وَثَلاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا “. فَقَدْ أَخَذَ بِهَا جَمَاعَةٌ مِن السَّلَفِ، مِنْهُمْ: عَطَاءٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ.
4- وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبِي مُوسَى، وَالْمُغِيرَةِ. وَهِيَ رِوَايَةٌ عَن الإمامِ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْمُوَفَّقُ فِي (العُمْدَةِ)، وَالزَّرْكَشِيُّ.
5- هَذَا التحديدُ فِي ديةِ الخطأِ، أَمَّا ديةُ العمدِ وَشِبْهِ العمدِ، فَسَيَأْتِي الْحَدِيثُ رَقْمُ (1026) فِي بَيَانِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَعَن الإمامِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: أَنَّ ديةَ الخطأِ تُقَسَّمُ أَرْبَاعاً:
خَمْساً وَعِشْرِينَ جَذَعَةً، وَخَمْساً وَعِشْرِينَ حِقَّةً، وَخَمْساً وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْساً وَعِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ، رَوَاهَا عَن الإمامِ أَحْمَدَ الْجَمَاعَةُ، وَاخْتَارَهَا الخِرْقِيُّ؛ لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ عَن السائبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَت الديةُ عَلَى عهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَاعاً: خَمْساً وَعِشْرِينَ جَذَعَةً، وَخَمْساً وَعِشْرِينَ حِقَّةً، وَخَمْساً وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْساً وَعِشْرِينَ بِنْتَ مَخَاضٍ.
وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.


قَرَارُ هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ بِشَأْنِ تحديدِ الدياتِ:
قَرَارٌ رَقْمُ (50) وَتَارِيخُ 30/8/1396 هـ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاةُ والسلامُ عَلَى مَنْ لا نَبِيَّ بَعْدَهُ:
أَمَّا بَعْدُ:
فَفِي الدورةِ التاسعةِ لمجلسِ هَيْئَةِ كبارِ الْعُلَمَاءِ المُنْعَقِدَةِ بمدينةِ الطَّائِفِ فِي شَهْرِ شَعْبَانَ 1396 هـ؛ جَرَى الاطلاعُ عَلَى خطابِ المَقَامِ السَّامِي الواردِ مِنْ سُمُوِّ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ رقمِ (33867) فِي 1/12/1395 هـ، المُتَضَمِّنِ الموافقةَ عَلَى مَا اقْتُرِحَ مِنْ إعادةِ النَّظَرِ فِي تقويمِ ديةِ النفسِ، عَلَى ضَوْءِ تَغَيُّرِ أَقْيَامِ الإِبِلِ، الَّتِي هِيَ الأَصْلُ فِي الديةِ، بِمَا يَكُونُ مُحَقِّقاً للعدلِ والإنصافِ.
فَقَدْ قَامَتِ الهيئةُ بِبَحْثِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ضَوْءِ النصوصِ الواردةِ فِي أصولِ الديةِ، وَحَيْثُ إِنَّهُ لا يُعْلَمُ خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الإِبِلَ أَصْلٌ فِي الديةِ، وَأَنَّ ديةَ الحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِن الإِبِلِ، وَبِمَا أَنَّ الراجحَ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الأَصْلَ فِي الديةِ هُوَ الإِبِلُ، وَمَا سِوَاهَا مِن الأنواعِ فَهُوَ مِنْ بابِ القيمةِ، كَمَا هُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الإمامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَاخْتِيَارُ الخِرْقِيِّ، وَالمُوَفَّقِ، وَغَيْرِهِمَا مِنْ علماءِ الحنابلةِ، وَهُوَ الراجحُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الدعوةِ رَحِمَهُم اللَّهُ، للأحاديثِ الواردةِ فِي ذَلِكَ؛ مِنْهَا: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَلا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بالسَّوْطِ وَالْعَصَا: مِائَةٌ مِن الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا)).
وحديثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: ((وَفِي النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ)).
وحديثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((دِيَةُ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ)).
وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خمسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ.
وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي الدياتِ هُوَ الإِبِلُ؛ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ ديةِ العمدِ وَشِبْهِهِ، وَبَيْنَ دِيَةِ الخطأِ، فَغَلَّظَ فِي الأَوَّلِ، وَخَفَّفَ فِي الثَّانِي، وَلا يَتَحَقَّقُ التفريقُ المشارُ إِلَيْهِ فِي غَيْرِ الإِبِلِ، وَمِنْ ذَلِكَ يَتَّضِحُ رُجْحَانُ الْقَوْلِ بِأَنَّ الأَصْلَ فِي الديةِ هُوَ الإِبِلُ خَاصَّةً، وَمَا عَدَاهَا قِيَمٌ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ ديةَ مَا دُونَ النفسِ مِن الأعضاءِ والأسنانِ والكسورِ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي الأَحَادِيثِ مُقَدَّرَةً بالإبلِ، وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْقَوْلِ المختارِ - وَهُوَ أَنَّ الأَصْلَ فِي الديةِ الإِبِلُ - وَعَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْوِيمُهَا؛لِمَا ثَبَتَ عَنْ أميرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ خَطِيباً فَقَالَ: إِنَّ الإِبِلَ قَدْ غَلَتْ. قَالَ: فَقَوَّمَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ.
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إيجابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَا سِوَى الإِبِلِ كَانَ عَلَى سَبِيلِ التقويمِ؛ مِنْ أَجَلِ غَلاءِ الإِبِلِ، وَلَوْ كَانَت الأنواعُ الأُخْرَى أُصُولاً بِنَفْسِهَا لَمْ يَكُنْ إِيجَابُهَا تَقْوِيماً للإبلِ، وَلا كَانَ لغلاءِ الإِبِلِ أَثَرٌ فِي ذَلِكَ، وَلا كَانَ لِذِكْرِهِ مَعْنًى، وَهَذَا التقويمُ يَكُونُ فِي كُلِّ زَمَانٍ بِحَسَبِهِ، وَحَيْثُ إِنَّ تَقْدِيرَ الدِّيَةِ فِي عَامِ 1390 هـ، بأربعةٍ وعشرينَ أَلْفَ رِيَالٍ عَرَبِيٍّ سُعُودِيٍّ بالنسبةِ للخطأِ، وَسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ رِيَالٍ للعَمْدِ وَشِبْهِهِ، وَمِنْ قِبَلِ مجلسِ القضاءِ، بِمُوجبِ قَرَارِهِ رَقْمِ (100) وتاريخِ: 6/11/1390 هـ، كَانَ حَسْبَمَا تَوَصَّلَ إِلَيْهِ الْمَجْلِسُ آنَذَاكَ مِنْ مَعْرِفَةِ قِيمَةِ الوسطِ مِنْ أقيامِ الإِبِلِ الَّتِي هِيَ الأَصْلُ فِي الديةِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَنَظَراً لارتفاعِ أقيامِ الإِبِلِ ارتفاعاً شديداً بَعْدَ التاريخِ المُشَارِ إِلَيْهِ، وحيثُ إنَّ سماحةَ الرئيسِ العامِّ لإداراتِ البحوثِ العلميةِ والإفتاءِ والدعوةِ والإرشادِ قَدْ كَتَبَ إِلَى عِدَّةِ محاكمَ فِي مناطقَ مختلفةٍ مِن المملكةِ يَطْلُبُ تَكْلِيفَ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ مِنْ أَهْلِ الخبرةِ والأمانةِ، بالتَّعَرُّفِ عَلَى القيمةِ المتوسطةِ للأنواعِ الواجبةِ فِي الديةِ مِن الإِبِلِ، وَوَرَدَتْ إِجَابَاتُ هَذِهِ المحاكمِ بِمَضْمُونِ مَا قَرَّرَهُ أَهْلُ الخبرةِ فِي كُلِّ بلدٍ عَنْ مُتَوَسِّطِ القيمةِ، وَنَظَراً إِلَى اخْتِلافِ التقديراتِ الواردةِ مِن المحاكمِ فَقَدْ قَرَّرَ الْمَجْلِسُ بأغلبيةِ الْحَاضِرِينَ مِنْ أَعْضَاءِهِ الأخذَ بِأَقَلِّهَا تَقْدِيراً؛ لأَنَّهُ الأَحْوَطُ،ولأنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، ولأنَّ الْقَاتِلَ إِذَا أَحْضَرَ مِائَةً مِن الإِبِلِ مِن الأنواعِ المنصوصِ عَلَيْهَا السَّالِمَةِ مِن العيوبِ؛ وَجَبَ عَلَى أولياءِ القتيلِ قَبُولُهَا فِي أَيِّ مَكَانٍ كَانُوا، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَقَلَّ مِنْهَا فِي مَكَانٍ آخَرَ.
وَبِحَسَبِ هَذَا التَّقْدِيرِ المُشَارِ إِلَيْهِ تَكُونُ دِيَةُ العمدِ وَشِبْهِهِ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ أَلْفَ رِيَالٍ، وَدِيَةُ الْخَطَأِ أَرْبَعِينَ أَلْفَ رِيَالٍ، وَيَسْتَمِرُّ الْعَمَلُ بِمُوجبِ هَذَا التَّقْدِيرِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ قِيمَةُ الإِبِلِ بِزِيَادَةٍ كَثِيرَةٍ، أَوْ نقصٍ كَبِيرٍ يُوجِبُ إعادةَ النَّظَرِ.
وَاللَّهُ وَلِيُّ التوفيقِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
هَيْئَةُ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الديات, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:33 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir