دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 ربيع الأول 1438هـ/28-12-2016م, 02:12 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي التطبيق الأول من دورة تلخيص الدروس العلمية

التطبيق الأول: تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري: (من رأى منكم منكراً فليغيّره...)
المطلوب: تلخيص شرح الحديث بالاستفادة من الشروح المدرجة ( هنا ) باتّباع خطوات التلخيص المشروحة في الدورة ، وتحقيق معايير جودة التلخيص.

درجة التطبيق: عشرون درجة.


معايير تقويم التطبيق:
1: الشمول [ 3 درجات ]
2: الترتيب. [ 3 درجات ]
3: التحرير العلمي. [ 8 درجات ]
4: حسن الصياغة [ 3 درجات ]
5: حسن العرض. [ 3 درجات ]


توزيع الدرجات:
التطبيق الأول: عشرون درجة.
التطبيق الثاني: عشرون درجة.
الاختبار: ستون درجة.


تعليمات:
- تدرج التطبيقات في هذا الموضوع.
- يوصى الطالب بأن لا يطّلع على تطبيقات زملائه حتى يدرج تطبيقه، وذلك لأجل أن لا يحرم نفسه من التعرّف على مواضع الإجادة والتميز، ومواضع القصور والتقصير لديه.
- بعد أن يدرج الطالب تطبيقه يوصى بالاطّلاع على تطبيقات زملائه والاستفادة منها، والتعرف على مواضع النقص والخلل في تلخيصه ليكون أداؤه في التطبيق التالي أحسن وأكمل.
- بعد أداء التطبيقين الأول والثاني يسجّل الطالب استعداده للاختبار في هذه الدورة، وسيكون الاختبار مغلقا في صفحة اختبارات الطالب.

تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.





تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.



معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.


نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.





_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 1 ربيع الثاني 1438هـ/30-12-2016م, 05:51 PM
رحاب محمد صﻻح الدين القرقني رحاب محمد صﻻح الدين القرقني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 279
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحديث:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )رواه مسلم.
تلخيص الشرح:
بدأ الحديث بجملة شرطية، "من":إسم شرط جازم، وتفيد اشتراط وجود المنكر.
"رأى":فعل الشرط، وفيه زيادة تأكيد على التثبت.
"فليغيره بيده":هي جواب الشرط، وتفيد استعمال اليد التي هي مركز قوة للإنسان في تغيير المنكر.
ومفاد هذه الجملة الشرطية هو التأكيد على ضرورة تغيير المنكر-وهو مانهى عنه الله ورسوله-بشرط وجوده ورؤيته.
"فإن لم يستطع فبلسانه":وإن تعذر الإنكار باليد فلينكر باللسان؛ كالتوبيخ والزجر، ويدخل في ذلك أيضا الكتابة؛ كتأليف الكتب ونشر المقالات.
"فإن لم يستطع فبقلبه":أي يكره ذلك ويبغضه.
"وذلك أضعف الإيمان":فالإنكار بالقلب هو أضعف مراتب الإيمان في تغيير المنكر.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 1 ربيع الثاني 1438هـ/30-12-2016م, 06:12 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

التطبيق الأول
تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري:(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده,فإن لم يستطع فبلسانه,فإن لم يستطع فبقلبه,وذلك أضعف الايمان).رواه مسلم
من شرح فضيلى الشيخ ناظم سلطان المسباح:منزلة الحديث:هذا الحديث عظيم الشأن لأنه نص على وجوب إنكار المنكر,قال تعالى:{فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.فينبغي لطالب الآخرة ,الساعي في تحصيل رضى الله عز وجل,أن يعتني بهذا الباب,فإن نفعه عظيم.
*من كتاب جامع العلوم و الحكم للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي:هذا الحديث خرجه مسلم من رواية قيس بن مسلم,عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد.وعنده في حديث طارق قال:"أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان,فقام إليه رجل فقال:"الصلاة قبل الخطبة,فقال:"قد ترك ما هنالك,فقال أبو سعيد:أما هذا ,فقد قضى ما عليه,ثم روى هذا الحديث.
*شرح الحديث من كتاب معالي الشيخ صالح بن عبد العزيزبن محمد آل الشيخ.
"المنكر"اسم لما عرف في الشريعة قبحه والنهي عنه.فلا يكون منكرا حتى يكون محرما في الشريعة.وهنا قال:"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده".والفعل"رأى"هو الذي تعلم به الحكم.وهو وجوب الإنكار.أي رأى بعينه.فإذا علم المنكرفإنه هنا لا يدخل في الإنكار.وإنما يدخل في النصيحة.لأن الإنكار علق بالرؤية في هذا الحديث.وينزل _كما قال العلماء_السماع المحقق فقط منزلة الرؤية.
"فليغيره"فليغير المنكر باليد وما يقوم مقامها.إذا كان قادرا عليه باليد.وأما إذا كان لا يقدر عليه فلا يجب "التغيير"اسم يشمل الإزالة.ويشمل الإنكار باللسان.يعني:أن نقول هذا حرام.وهذا لا يجوز.ويشمل أيضا الاعتقاد.أن هذا منكر.كأن يرى ابنه يشرب الخمر مثلا.
"فإن لم يستطع"التغيير بيده"فبلسانه"ويمكن أن لا يزول المنكر بإنكاره باللسان.وإن لم تستطع فبقلبك.ولا تعذر بالتخلف عنه.والبراءة من الفعل يعني :بعدم الرضا به.وهذا يعني أن الراضي بالشيء كفاعله.قال تعالى:{فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم}.فمن جلس في مكان يستهزأ فيه بآيات الله وهو جالس لا يفارق ذلك المكان فهو في حكم الفاعل من جهة رضاه بذلك.هذا الحديث يدخل في بحثه الإنكار على الولاة والإنكار على عامة الناس.
مسألة:قاعدة الإنكار مبنية على قاعدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم:وهي أنه لا يجوز إنكار منكر حتى يتيقن أنه لن ينتقل المنكر عليه إلى منكر أشد منه.قال شيخ الإسلام:"ومن أنكر ظانا أنه ينتقل إلى منكرا أشد منه فإنه يأثم حتى يتيقن أن إنكاره سينقل المنكر عليه إلى ما هو أفضل ".
الإنكار يكون بأحوال:1:أن ينتقل المنكر عليه إلى ما هو أنكر منه.فهذا حرام بالإجماع.
2:أن ينتقل إلى ما هو خير ودين.فهذا هو الذي يجب معه الإنكار.
3:أن ينتقل منه إلى منكر يساويه.فهذا محل اجتهاد.
4:أن ينتقل منه إلى منكر آخر.
*مسألة:خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:بذلك تشيع الفاحشة وتعم الرذيلة,وتسلط الفجار على الأخيار.ويصبح الحق باطلا,والباطل حقا.وبذلك تعرض الأمة نفسها إلى:
1.الطرد من رحمة الله.
2.الهلاك في الدنيا.
3.عدم استجابة الدعاء.عن حذيفة رضي الله عنه,عن النبي صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده,لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ,أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده,ثم لتدعن فلا يستجيب لكم".
*فوائد من الحديث:
1_يدل الحديث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمن خصال الايمان.
2_من قدر على خصلة من خصاله وقام بها كان خيرا ممن تركها عجزا وإن كان معذورا في ذلك.
3_من خاف على نفسه الضرب أو القتل,أو خاف على ماله الضياع ,سقط عنه التغيير باليد واللسان.
4_كما فيه أن الصلاة قبل الخطبة يوم العيد,وهذا ما عليه سلف الأمة.
5_في الحديث دلالة على جهاد الحكام باليد,مثل ما فعل أبو سعيد رضي الله عنه,مثل أن يريق خمورهم ,وكسر آلات اللهو التي لهم.

تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 1 ربيع الثاني 1438هـ/30-12-2016م, 08:24 PM
مصطفى مقدم مصطفى مقدم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: فرنسا
المشاركات: 256
افتراضي

تلخيص حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من رأى منكم منكرا فليغيره ...).
عناصر الدرس :

- متن الحديث.
- موضوع الحديث.
- تخريج الحديث.
- قصة الحديث.
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره ... ).
- الرؤية رؤيتان.
- بيان معنى ( المنكر ).
- شروط إنكار المنكر.
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه ).
- درجات تغيير المنكر.
- حكم إنكار المنكر.
- تعيّن الرفق في الإنكار.
- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- خطر ترك هذه الشعيرة.
- أقوال السلف في إنكار المنكر بالقلب.
- التلخيص :
- موضوع الحديث: وجوب تغيير المنكر.
- متن الحديث : قال صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ).
- تخريج الحديث: هذا الحديثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيد الخدري..
- قصة الحديث : أوَّلُ مَنْ خالف السنّة وخَطب في العيد قبل الصلاة هو مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِعْلَهُ فَأَبَى، فَقَالَ أبو سعيدٍ الخُدْرِي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بلسانه ...) الحديث.
- منزلة الحديث : هذا الحديث حديث عظيم في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذا قالَ الإمام النَّوويُّ – رحمه الله - : (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}بعذاب، فينبغي لطالبِ الآخرةِ، السَّاعِي في تحصيلِ رضَى اللهِ عزَّ وجلَّ، أن يعتنيَ بهذا البابِ، فإنَّ نفعَهُ عظيم) اهـ.
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره ... ):
أي من رأى منكم ( أي من أمة الإجابة ) منكراً في الشرع فليبادر لتغييره من صورته السيئة إلى صورة حسنة غيرةً لله عزوجل ، أما طرق التغيير فعلى حسب الحال، وسنتطرق إليها في الجزء الثاني من الحديث.
- الرؤية رؤيتان:
والرؤية المقصودة في الحديث رؤيتان :
* رؤية بصرية : بأن رأى المنكر بعينه المجردة معاينة.
* ورؤية قلبية : والتي تسمى بالرؤية العلمية، أي من علم بمنكر وإن لم يشاهده بعينه.
وكلاهما مقصودتان في الحديث، الذي رأى بعينه، والذي أُعلم عن طريق غيره وجب عليهما الإنكار والتغيير على حسب الاستطاعة.
- بيان معنى ( المنكر ).
المنكر : يطلق على كل شيء عُلم في الشريعة قبحه والنهي عنه، فلا يكون منكرا حتى يكون محرما في الشريعة.

- شروط إنكار المنكر.
- أن يكون المنكِر مسلما.
- أن يكون المنكَر عليه مكلفا، فلا إنكار على مجنون، أو صبي غير مميز أو فاقد للتكليف.
- أن يكون المنكِر عدلا وأن لا يكون فاسقا.
- أن يكون هذا المنكَر ظاهراً.
- العلم بما ينكر وتيقن حرمته.

- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه ):
- درجات تغيير المنكر.
- تغيير المنكر باليد : وذلك يكون لمن له استطاعة أو ولاية كأب مع ولده، أو سلطان مع شعبه، فيكون تغيير المنكر بالتدخل وإيقاف المنكر.
- تغيير المنكر باللسان : يكون لمن له علم، ويكون بالنصيحة والإرشاد.
- إنكار المنكر بالقلب : إن لم يستطع تغيير المنكر بيده ولا بلسانه، فلينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان.

- حكم إنكار المنكر: إنكار المنكر باليد أو اللسان له حالتان :

*فرضُ كفايَة : لقوله تعالى :
{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون}َ.
قالَ ابنُ العربيِّ في تفسيرِهِ لهذه الآيَةِ: (كنتم خير أمة أخرجت للناس ...) دليلٌ علَى أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكرِ فرضُ كفايَةٍ، ومن الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكرِ نصرةُ الدِّينِ بإقامةِ الحجَّةِ علَى المخالِفينَ) اهـ. فيجب على إمام المسلمين أن يكلف أناسا لذلك أو ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو نظام الحسبة.


*فرضُ عين :
لقولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من رأى منكم منكرا فليغيره .... ) دلَّ عمومُ هذا الحديثِ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ علَى كلِّ فردٍ مستطيعٍ علمَ بالمنكرِ أو رآهُ.

قالَ القاضي ابنُ العربيِّ: (وقد يكونُ فرضَ عينٍ إذا عرفَ المرءُ مَن نفسِهِ صلاحيَّةَ النَّظرِ والاستقلالِ بالجدالِ، أو عُرِفَ ذلك منه)اهـ.

- تعيّن الرفق والحكمة في الإنكار.
يجب أن يتحلّى الناصح بالرفق في النصيحة، قال سفيان الثوري : ( لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث : رفيق بما يأمر ريق بما ينهى ... ).
قال الإمام أحمد : ( يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب ...).

- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
- كسب الثواب وإغتنام الأجور، فمن دلّ الناس على خير وفعلوه فله أجرهم، ومن انتهوا عن منكرات بسببه فله أجرهم كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ).
- خشية عذاب الله وعقابه، إذا تُركت هذه الشعيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ).
- النصح للمؤمنين والرحمة بهم وإرادة الخير لهم بصدهم عن المنكرات.

- خطر ترك هذه الشعيرة:
هذه الشعيرة عظيمة ومن فرّط فيها فهو على خطر عظيم أفراداً وجماعات، وترتب عليهم مفاسد عظيمة وشاعت الفاحشة، واستفحلت المنكرات الموبقات، ومن الأخطار :
* الطرد من رحمة الله كحال أهل الكتاب، كما قال تعالى فيهم : ( لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل ... ) إلى أن قال : ( كانوا لا يتناهون هن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ).
* الهلاك في الدنيا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شبّه المجتمع بركاب السفينة لما أرادوا خرقها، فلوا تركوهم لغرقت السفينة وهلكوا جميعا، ولو منعوهم لنجوا جميعاً.
* عدم استجابة الدعاء : لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنّه فلا يستجيب لكم ).

- أقوال السلف في مسألة إنكار المنكر بالقلب :
رُوِيَ عنْ أبِي جُحَيْفَةَ قالَ: قالَ عَلِيٌّ: (إنَّ أَوَّلَّ مَا تُغْلَبُونَ عليهِ مِن الجِهادِ: الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ، ثُمَّ الجِهَادُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، ثمَّ الجهادُ بِقُلُوبِكُم. فمَنْ لمْ يَعْرِفْ قَلْبُهُ المعروفَ، ويُنْكِرْ قَلْبُهُ المُنْكَرَ، نُكِسَ فجُعِلَ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ).
وَسَمِعَ ابنُ مسعودٍ رَجُلاً يقولُ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ، ولمْ يَنْهَ عن المُنْكَرِ.
فقالَ ابنُ مسعودٍ: {هَلَك مَنْ لمْ يَعْرِف بِقَلْبِهِ المعروفَ والمُنْكَرَ}
وقالَ أيضا: (يُوشِكُ مَنْ عَاشَ منكمْ أَنْ يَرَى مُنْكَرًا لا يَسْتَطِيعُ لهُ غيرَ أنْ يَعْلَمَ اللَّهُ منْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لهُ كَارِه).

تَبَيَّنَ بهذا أنَّ الإِنكارَ بالقلبِ فَرْضٌ على كلِّ مسلمٍ في كلِّ حالٍ، وأمَّا الإِنكارُ باليدِ واللِّسَانِ فَبِحَسَبِ القُدْرَةِ.
فوائد هذا الحديث :
- شمول الحديث لعموم الأمة في تغيير المنكر كل حسب استطاعته، وأضعفها الإنكار بالقلب.
- سهولة هذا الدين برفع الحرج عن الأمة، وربط تغيير المنكر بالاستطاعة.
- أدنى مراتب إنكار المنكر هو الإنكار بالقلب بكراهية ذلك وهذا يستطيعه كل أحد.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 2 ربيع الثاني 1438هـ/31-12-2016م, 05:00 PM
منى علي منى علي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 306
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
ا

الحديث :
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( من رأى منكم منكرا فليفيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ))

تخريج الحديث :
أخرجه مسلم من روايه قيس بن مسلم عن طارق عن شهاب عن أبي سعيد .

موضوع الحديث :
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

سبب إيراد أبي سعيد للحديث :
عن طارق بن شهاب قال : أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ، فقام رجل إليه فقال : الصلاة قبل الخطبة ، فقال : قد ترك ما هنالك ، فقال أبو سعيد :
" أما هذا فقد قضى ما عليه " ثم روى الحديث .

منزلة الحديث :
هذا الحديث عظيم الشأن لأنه نص على وجوب إنكار المنكر .
قال النووي : " باب عظيم به قوام الأمر وملاكه .
قوله تعالى : (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )) .


المعنى الإجمال للحديث :
من رأى أحدكم من المنكر والمنكر عليه فليغيره بيده وإن لم يستطيع فبلسانه بالتوبيخ وإن لم يستطع فبقلبه أن يكره ويبغضه وذلك أضعف مراتب الإيمان في تغير المنكر .

ذكر بعض الأحاديث في معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
قد روى معناه من وجوه أُخر :
من حديث عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال : (( توشك هذه الأمة أن تهلك إلا ثلاثة نفر : رجل أنكر بيده وبلسانه وبقلبه ، فإن جبُن بيده فبلسانه وقلبه ، )) بإسناد ضعيف جدا .
من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها ، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها )) أخرجه : ابن أبي الدنيا .
من حديث عدي بن عميرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى بروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكرون فا ينكرون
فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة بالعامة )) .

شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) .
من : شرطية : تدل على أن من شروط الإنكار وجود المنكر .
رأى : شاهد بعينه هذا المنكر .
هناك فرق بين النصيحة والإنكار في الشريعة :
فالإنكار أضيق من النصيحة لانها اسم عام يشمل اشياء كثيرة والإنكار حال من احوالها مقيدا بقيود وله ضوابط
و الأصل فيه ان يكون علنا

والرؤية رؤيتان والمراد بها
بصرية : تشترك فيها حميع المخلوقات .
قلبية : البصيرة أو رؤية علمية يقينية وتختص بالمؤمنين الممتثلين لأمر الله ويعملون بها .
منكم : أي من أمة الإجابة الذين يطبقون أوامر الله تعالى ويتجنبون النواهي .
تعريف المنكر : ضد المعروف ، فهو ما عرف قبحه شرعا ،ويشمل ترك الأوامر والوقع في النواهي كشرب الخمر وترك الصلاة بالكلية وغيرها .
فليغيره : بمعنى أن يغير هذا المنكر بيده ووتحويله وإصلاحه من المنكر إلى الحسن .

مسألة : هل الإنكار متعلق بالرؤية :
يدل الحديث في أكثر الروايات عن أحمد على أن وجوب الإنكار متعلق بالرؤية في حكمها وما يقوم مقامها -لقوله صلى الله عليه وسلم - ( من رأى منكم منكرا ) .
فلو كان مستورا لم يشاهده لكنه علم به لايعرض له ولا يفتش على ما استراب به .
أما إذا تحقق المنكر وعلم موضعه فهو كما رآه فينكرها .
اما تسور الجدران على من اجتمع على منكر فهو داخل في التجسس المنهي عنه .
ويجوز التجسس والإقدام على الكشف على المنكر والتحري خشية فوات مالا يستدرك من انتهاك المحارم كالقتل والزنى وإلا فلا والذي يجب إنكاره من المنكرات ماأجمع عليه

وأماا المختلف فيه فقال بعضهم :
منهم قال لا يجب انكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليد سائغ .
واستثنى القاضي أبو يعلى : ما ضعف فيه الخلاف وكان طريقا إلى محظور متفق عليه كنكاح المتعة فإنه طريق إلى الزنى .

بيده : إنكار باليد على قدر الإستطاعة من قبل ولي الأمر صاحب السلطة لقوته وهيبته
والإنكار باليد هو أقوى الدرجات .
درجات الإنكار :
الدرجة الأولى :الإنكار باليد لها ثلاث شروط :العلم بكونه منكرا وأن يكون للمنكر ولاية ون لا يترتب على إنكار منكر أعظم منه وإلا فهو حرام بالإجماع
أما إذا انتقل إلى ماهو خير ودين فيجب معه الإنكار .
وأن ينتقل منه إلى منكر آخر .

الدرجة الثانية : الإنكار باللسان ؛ التغير يكون باللسان عند من لا يملك سلطة ، ويكون بالتذكير والترغيب والترهيب .
الدرجة الثالثة : الإنكار بالقلب وهي واجبة على الجميع وهو تأسف وتألم لهذا المنكر وكراهيته والدعاء لصاحبه بالسلامة منه وبالهداية
وسميت الدرجة الثالثة ضعفا : لكتم الإنكار وعدم إظهاره لعدم وجودالتغير والكراهية لهذا المنكر يدل على الإيمان .

ومراحل الدعوة على أنواع :
الإنكار بالقلب : دعوة سرية
الإنكار بلسان : دعوة جهرية بمكة
الإنكار باليد جهرية في المدينة .
يشترط في المنكر عدة أمور هي :
- الإسلام
-التكليف
-العدالة
- وجود المنكر ظاهر .
-العلم بما ينكر وبما يأمر .

خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي على المنكر :
أنتشار الفاحشة وتسلط الفجار على الأخيار ويصبح الحق باطلا والباطل حقا .
وتعرض الأمة نفسها إلى :
- الطرد من رحمة الله تعالى لقوله جل وعلا : ((لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانو يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون )) .
-الهلاك في الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ... إلى آخ الحديث
- عدم استجابة الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عنكم عقابا من عنده ، ثم لا لتدعُنَّه فلا يستجاب لكم ) .

أحكام إنكار المنكر :
الإنكار باليد واللسان على حسب الإستطاعة .
الإنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم ولا يسقط عن أحد في أي حال من الأحوال .
قال ابن مسعود : " يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه كاره " .

مسألة الإنكار على ولاة الأمر وضوابطها :
مايدل على جهاد الأمراء باليد من حديث ابن مسعود الذي فيه : ( يخلف من بعدهم خلوف ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن )
ونص عليه الإمام أحمد فقال : التغيير باليد لا بالسيف والسلاح فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده مافعلوه من المنكرات كأن يريق خمورهم وغيرها من المنكرات يبطل بيده ماأمروا من الظلم
إن استطاع . فهذا جائز بخلاف النهي الذي جاء بالحديث المنهي عنه .
لأن الخطر في فعله إن حصل يقتصر على نفسه ولا بتعدى إلى غيره من المسلمين .
دليله :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ) أخرجه ابن ماجه .

وفوائد الحديث :
أهمية الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وهو من خصال الإيمان
وجوب تغيير المنكر .
التأكد من جوب المنكر عند إنكاره .
عدم صلاح المنكر إلا بزوال المنكر .
التقوى على الإستطاعة .
اللسان أحد موجبات الجنة .
وجوب إنكار المنكر بالقلب لمن لم يستطع باللسان .
زيادة الإيمان ونقصانه .
وفي الديث دلالة على جهاد الحكام باليد مثل أن يريق خمورهم ويكسر آلات اللهو التي لهم .

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 4 ربيع الثاني 1438هـ/2-01-2017م, 12:30 PM
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 368
افتراضي

عَنْ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ)). رواه مسلِمٌ.

تخريج الحديث
هذا الحديثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيدٍ.
وقدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ منْ وُجُوهٍ أُخَرَ منها، ما خرجه مسلم من حديث ابن مسعود: عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوارِيُّونَ وَأَصْحابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّها تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)).

سببُ إيرادِ أبي سعيدٍ للحديثِ
عن طارقِ بنِ شهابٍ قالَ: أوَّلُ مَن بدأَ بالخطبةِ يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ مَروانُ، فقامَ إليهِ رجلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخطبةِ، فقالَ: قد تُرِكَ ما هنالِكَ.
فقالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا فقد قَضَى ما عليهِ، سمعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ثمَّ ذكرَ الحديثَ.

[size="5"]منزلة الحديث[/size]
هذا الحديثُ عظيمُ الشَّأنِ؛ لأنَّهُ نصَّ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ، وهذا كما قالَ النَّوويُّ: (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ بعذابٍ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، فيَنْبَغِي لطالبِ الآخرةِ، السَّاعِي في تحصيلِ رضَى اللهِ عزَّ وجلَّ، أن يعتنيَ بهذا البابِ، فإنَّ نفعَهُ عظيم) اهـ.

شرح الحديث
"مَنْ" اسم شرط جازم، "رأى" فعل الشرط، وجملة "فَليُغَيرْه بَيَدِه" جواب الشرط.
وقوله: "مَنْ رَأَى" المراد من علم وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.
" فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ " أي يغير هذا المنكر بيده، ومثاله: من رأى مع شخص آلة لهو لا يحل استعمالها أبداً فيكسرها.
[b]وقوله: "مُنْكَرَاً"[/b]
المنكر: هو اسم لما عرف في الشريعة قُبحه والنهي عنه، فلا يكون منكراً حتى يكون محرماً في الشريعة.
ولابد أن يكون منكراً واضحاً يتفق عليه الجميع، أما إذا كان من مسائل الاجتهاد أو مبينة على قول ضعيف لا وجه له فإنه لا ينكره.
"فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ" أي إن لم يستطع أن ينكره بيده "فَبِلِسَانِهِ" أي فلينكره بلسانه ويكون ذلك: بالتوبيخ، والزجر وما أشبه ذلك، ولكن لابد من استعمال الحكمة.
ويقاس على التغيير باللسان التغيير بالكتابة، كأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتباً يبين المنكر.
"فَإنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ" أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن.
" وَذَلِكَ" أي الإنكار بالقلب "أَضْعَفُ الإِيْمَانِ" أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب أي في تغيير المنكر.

دوافع النهى عن المنكر
- كسبُ الثَّوابِ والأجرُ، وذلك أنَّ مَن دلَّ النَّاسَ علَى المعروفِ وقامُوا به يكونُ له مثلُ أجورِهِم مِن غيرِ أن ينقصَ مِن أجورِهِم شيءٌ، قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ)).
- خشيَةُ عقابِ اللهِ، وذلك أنَّ المنكرَ إذا فشَا في أمَّةٍ تكونُ بذلك مهدَّدَةً بنزولِ عقابِ اللهِ عليها، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)).
- الغضبُ للهِ، فهو مَن خصالِ الإيمانِ الواجبةِ.
- النُّصحُ للمؤمنينَ والرَّحمةُ بهم رجاءَ إنقاذِهِم من سخط الله وعقابه.
- إجلالُ اللهِ وإعظامُهُ ومحبَّتُهُ، وذلك بإقامةِ أوامرِهِ بينَ العبادِ، والنَّهيِ مِن الوقوعِ في حدودِهِ.

شروط النهى عن المنكر
- أن يكون الناهى عالم بِمَا يُنْكِرُ وَبِمَا يَأْمُرُ.
- الاستطاعةُ، لقوله صلى الله عليه وسلم:( فإن لم يستطع...) ويكون هذا فى النهى باليد أو اللسان، أما الإِنكارَ بالقلبِ فهو فَرْضٌ على كلِّ مسلمٍ في كلِّ حالٍ.
- إنكارُ المنكَرِ الظَّاهرِ المعلومِ، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا)) يدلُّ الحديثُ أنَّ المنكَرَ الَّذي أُمِرْنَا بإنكارِهِ ما كانَ معلومًا ظاهرًا، وليسَ للآمرِ البحثُ والتَّفتيشُ والتَّجسُّسُ وتَسَوُّرُ جدرانِ البيوتِ واقتحامُهَا بحجَّةِ البحثِ عن المنكَرِ، لذلك أنكرَ العلماءُ مثلَ هذا، مثلُ سفيانَ الثَّوريِّ وغيرِهِ.
- إنكارُ المنكَرِ الْمُجْمَعِ عليهِ أنَّهُ منكَرٌ، مثلُ: الرِّبا، والزِّنَا، وشربِ الخمرِ، والتَّبَرُّجِ، وتركِ الصَّلاةِ، وغيرِهَا.
أمَّا الأمورُ الَّتي اختلفَ العلماءُ في حرمتِهَا أو وجوبِهَا، فإنْ كانَ الخلافُ فيها ضعيفًا والحجَّةُ لمَنْ قالَ بالحرمةِ، فإنَّ مثلَ هذا يُنكَرُ علَى فاعلِهِ.
وإنْ كانَ الخلافُ قويًّا والتَّرجيحُ صعبًا لا يقوَى عليهِ إلاَّ الجهابذةُ مَن العلماءِ فمِثلُ هذا - واللهُ أعلمُ - لا يُنكَرُ علَى فاعلِهِ.
- لا يجوز إنكار منكر حتى تتيقن أنَّهُ لن ينتقل المنكَرُ عليه إلى منكرٍ أشد منه.
قال شيخ الإسلام: (ومن أنكر ظانًّا أنَّهُ ينتقل إلى منكر أشد منه فإنه يأثم حتى يتيقن أن إنكارهُ سينقل المنكرُ عليه إلى ما هو أفضل).

مُراعاةُ الحكمةِ فى إنكارِ المنكَرِ والأمرِ بالمعروفِ
- يجب على الناهى عن المنكر أن ينهى عنه بحكمة، قالَ تَعالَى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}.
- ومِن الحكمةِ مراعاةُ حالِ المأمورِ، ففي بعضِ الأحيانِ لا بدَّ مِن اللينِ والمداراةِ والرِّفقِ، كما قالَ تَعالَى: {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}، وفي بعضِ الأحيانِ لا بدَّ مَن الغلظةِ والقسوةِ، كما قالَ تَعالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}، وقالَ تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ}
لذلكَ يَجِبُ علَى مَن يتصدَّى لهذهِ المهمَّةِ أن يلمَّ بصفاتٍ معيَّنَةٍ، كما قالَ سفيانُ الثَّوريُّ: (لا يأمرُ بالمعروفِ ولا ينهَى عن المنكرِ إلاَّ مَن كانَ فيهِ ثلاثُ خصالٍ: رَفِيقٌ بما يأمرُ رفيقٌ بما ينهَى، عدلٌ بما يأمرُ وعدلٌ بما يَنهَى، عالمٌ بما يأمرُ عالمٌ بما ينهَى).
وقالَ أحمدُ: (يأمرُ بالرِّفقِ والخضوعِ، فإن أسمعُوهُ ما يكرَهُ لا يغضَبُ، فيكونَ يريدُ أن ينتصرَ لنفسِهِ).
وقالَ أحمدُ كذلك: (النَّاسُ محتاجُونَ إلَى مداراةٍ ورفقٍ، والأمرُ بالمعروفِ بلا غلظةٍ، إلاَّ رجلٌ معلِنٌ بالفسقِ، فلا حرمةَ لهُ).

- كذلك ممَّا يَنْبَغِي مراعاتُهُ أن يكونَ الأمرُ أو الإنكارُ بانفرادٍ وبالسِّرِّ؛ لأنَّ هذا يؤدِّي لقبولِ النَّصيحةِ.
قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ: (مَنْ وعظَ أخاهُ سرًّا فقدْ نصحَهُ وزانَهُ، ومَن وعظَهُ علانيَةً فقدْ فضحَهُ وعابَهُ).

حكم النهى عن المنكر
أولاً: إنكار المنكر باليد واللسان: له حالتان:
الحالة الأولى: فرض كفاية
قالَ تعالَى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
قالَ ابنُ كثيرٍ في تفسيرِ هذه الآيَةِ: (والمقصودُ مَن هذه الآيَةِ أن تكونَ فرقةٌ مَن الأمَّةِ متصدِّيَةً لهذا الشَّأنِ) اهـ.
وقالَ ابنُ العربيِّ في تفسيرِهِ لهذه الآيَةِ: (في هذه الآيَةِ والَّتي بعدَهَا - يعني {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ…} - دليلٌ علَى أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكرِ فرضُ كفايَةٍ....).
فيجبُ علَى إمامِ المسلمينَ أن يفرِّغَ مجموعةً مَن النَّاسِ، ممَّن لديهم الكفاءةُ والاستعدادُ لهذه المهمَّةِ.
الحالة الثانية: فرضُ عينٍ
وذلك لقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ))، دلَّ عمومُ هذا الحديثِ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ علَى كلِّ فردٍ مستطيعٍ علمَ بالمنكرِ أو رآهُ.
قالَ ابنُ كثيرٍ: وإن كانَ ذلك واجبًا علَى كلِّ فردٍ مِن الأمَّةِ بِحَسْبِهِ كما ثبَتَ في (صحيحِ مسلمٍ): عن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ…))، ثمَّ ساقَ الحديثَ.
وقالَ النَّوويُّ: ثمَّ إنَّهُ قد يَتعيَّنُ - يعني: الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المنكَرِ - كما إذا كانَ في موضِعٍ لا يَعلمُ به إلاَّ هو، أو لا يتمكَّنُ مِن إزالتِهِ إلاَّ هو، وكمن يرَى زوجتَهُ أو ولدَهُ أو غلامَهُ علَى منكرٍ أو تقصيرٍ في معروفٍ.

ثانياً: إنكار المنكر بالقلب:
إنكار المنكر بالقلب فرض عين لايسقط بحال، فالقلبُ الَّذي لا يعرفُ المعروفَ ولا يُنكِرُ المنكَرَ قلبٌ خرِبٌ خاوٍ مِن الإِيمانِ.
سمعَ ابنُ مسعودٍ رجلا يقولُ: هلَكَ مَن لم يأمُرْ بالمعروفِ ولم ينهَ عن المنكرِ؛ فقالَ ابنُ مسعودٍ: ((هلكَ مَن لم يعرفْ بقلبِهِ المعروفَ والمنكرَ))، يقصدُ رَضِي اللهُ عَنْهُ: معرفةُ المنكرِ والمعروفِ بالقلبِ واجبٌ لا يسقطُ عن أحدٍ.

تَفاوتُ مسئوليَّةِ النَّاسِ في إنكارِ المنكَرِ
أوجبَ اللهَ عزَّ وجلَّ علينا جميعًا الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكرِ حَسْبَ القدرةِ، ولكنْ ممَّا يَنْبَغِي التَّنبيهُ عليهِ أنَّ النَّاسَ يَتفاوتُونَ في هذا الواجبِ:
فالمسلمُ العامِّيُّ عليهِ القيامُ بهذا الواجبِ حسبَ قدرتِهِ وطاقتِهِ، فيَأمرُ أهلَهُ وأبناءَهُ ما يعلمُ مَن أمورِ الدِّينِ الَّتي يَسْمَعُهَا علَى المنابرِ وفي دروسِ الوعظِ.
[color="blue"]والعلماءُ[/color] عليهِمْ مَن الواجبِ ما ليسَ علَى غيرِهِم، وذلك أنَّهُمْ ورثةُ الأنبياءِ، فإذا تساهلُوا بهذهِ المهمَّةِ دخلَ النَّقصُ علَى الأمَّةِ، كما حدثَ لبني إسرائيلَ.
وأمَّا واجبُ الحكَّامِ في هذه المهمَّةِ فعظيمٌ؛ لأنَّ بيدِهِم الشَّوكةَ والسُّلطانَ الَّتي يرتدِعُ بها السَّوادُ الأعظمُ مَن النَّاسِ عن المنكرِ؛ لأنَّ الَّذينَ يتأثَّرونَ بالوعظِ قلَّةٌ.
وتقصيرُ الحكَّامِ بهذه المهمَّةِ طامَّةٌ كبرَى، حيثُ بسببِ ذلك يفشُو المنكَرُ، ويَجترِئُ أهلُ الباطلِ والفسوقِ بباطلِهِم علَى أهلِ الحقِّ والصَّلاحِ.

أحوال الناس حال نهيم عن المنكر وحكم النهى فى كل حالة
ذكر ابن القيم أن إنكار المنكر يكتنفهُ أحوال:
الحالة الأولى: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكرُ منهُ، فهذا حرامٌ بالإجماع، فبقاؤهُ على المنكر الأول أقل خطراً في الشريعة من انتقالهِ إلى المنكر الثاني.
الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خيرٌ ودين، فهذا هو الذي يجبُ معه الإنكار.
الحالة الثالثة: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، فهذا محل اجتهاد.
الحالة الرابعة: أن ينتقل منه إلى منكرٍ آخر لا تدرى أنه مساو، فهذا حرام.

ترك النهى عن المنكرهيبة من الناس
لا يجوز أنْ يكونَ المَانِعُ لهُ من الإِنكارِ مُجَرَّدَ الْهَيْبَةِ، دُونَ الخوفِ المُسْقِطِ للإِنكارِ، ويدل على ذلك:
ما خَرَّجَه الإِمامُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَهْ منْ حديثِ أبي سعيدٍ أيضًا، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قالَ في خُطْبَتِهِ: ((أَلا لا يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ)).وَبَكَى أبو سعيدٍ وقالَ: (قَدْ واللَّهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا).
وَخَرَّجَهُ الإِمامُ أحمدُ، وَزَادَ فيهِ: ((فَإِنَّهُ لا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ أَنْ يُقَالَ بِحَقٍّ أَوْ يُذَكَّرَ بِعَظِيمٍ)).
وكذلكَ خَرَّجَ الإِمامُ أحمدُ وابنُ مَاجَهْ منْ حديثِ أبي سعيدٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ))، قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟ قالَ: ((يَرَى أَمْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لا يَقُولُ فِيهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيَّ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: إِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى)).

إنكار المنكر على الملوك
- يسقط إنكار المنكر على الملوك: فى حالتين:
أولاً: مَن خافَ عَلَى نَفْسِهِ السَّيْفَ، أو السَّوْطَ، أو الحَبْسَ، أو القَيْدَ، أو النَّفْيَ، أوْ أَخْذَ المالِ، أوْ نحوَ ذلكَ مِن الأَذَى، سَقَطَ أَمْرُهُم وَنَهْيُهُم.
وقدْ نَصَّ الأئمَّةُ على ذلكَ؛ منهم مَالِكٌ وأحمدُ وإسحاقُ وَغَيْرُهُمْ.
قالَ أحمدُ: (لا يُتَعَرَّضُ للسُّلْطَانِ؛ فإنَّ سَيْفَهُ مَسْلُولٌ).
وقال أيضاً: فإنْ خَافَ السَّبَّ، أوْ سَمَاعَ الكلامِ السَّيِّئِ، لم يَسْقُطْ عنهُ الإِنْكَارُ بذلكَ.
أما إن احْتَمَلَ الأَذَى وَقَوِيَ عليهِ، فهوَ أَفْضَلُ؛ وَيَدُلُّ على ذلك: ما خَرَّجَهُ أبو داودَ وابنُ مَاجَهْ والتِّرْمِذِيُّ مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ)).
وقيلَ لهُ: أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قالَ: ((لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ))، أَنْ يُعَرِّضَهَا مِن البلاءِ لِمَا لا طاقةَ لَهُ بهِ؟ قالَ: ليسَ هذا منْ ذلكَ.
فالحديث إنَّما يَدُلُّ على أنَّهُ إذا عَلِمَ أنَّهُ لا يُطِيقُ الأَذَى، وَلا يَصْبِرُ عليهِ، فإنَّهُ لا يَتَعَرَّضُ حِينَئِذٍ لِلآمِرِ، وإنَّمَا الكلامُ فيمَنْ عَلِمَ مِنْ نفسِهِ الصَّبْرَ.
قَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ: قُلْتُ لابنِ عَبَّاسٍ: آمُرُ السُّلْطَانَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُ عَن الْمُنْكَرِ؟ قالَ: إنْ خِفْتَ أنْ يَقْتُلَكَ فلا. ثُمَّ عُدْتُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذلكَ، ثمَّ عُدْتُ، فَقَالَ لِي مثلَ ذلكَ، وقالَ: إنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلاً، فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ.
وقالَ طَاوُوسٌ: أَتَى رَجُلٌ ابنَ عَبَّاسٍ فقالَ: ألا أَقُومُ إلى هذا السُّلْطَانِ فَآمُرَهُ وَأَنْهَاهُ؟ قالَ: لا تَكُنْ لهُ فِتْنَةً، قالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَمَرَنِي بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ؟ قالَ: ذلكَ الَّذي تُرِيدُ، فَكُنْ حِينَئِذٍ رَجُلاً.

ثانياً: إنْ خَشِيَ في الإِقدامِ على الإِنكارِ على الملوكِ أنْ يُؤْذِيَ أَهْلَهُ أوْ جِيرَانَهُ، لم يَنْبَغِ لهُ التَّعَرُّضُ لهم حِينَئِذٍ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعَدِّي الأَذَى إلى غيرِهِ.
كذلكَ قالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ وَغَيْرُهُ.

مسألة: جهاد الأمراء باليد والخروج عليهم
استدل من قال بهذا بما ورد فى حديثَ ابنِ مسعودٍ الذي فيهِ: ((يَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ))، الحديثَ.
وقد اسْتَنْكَرَ الإِمامُ أحمدُ هذا الحديثَ في روايَةِ أبي دَاوُدَ وقالَ: هوَ خلافُ الأحاديثِ التي أَمَرَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فيها بالصَّبرِ على جَوْرِ الأَئِمَّةِ.
وقدْ يُجَابُ عنْ ذلكَ: بأنَّ التَّغْيِيرَ باليدِ لا يَسْتَلْزِمُ القتالَ، وقدْ نصَّ على ذلكَ أحمدُ أيضًا في روايَةِ صالحٍ فقالَ: التَّغْيِيرُ باليدِ ليسَ بالسَّيْفِ والسِّلاحِ، وحينئذٍ فَجِهَادُ الأُمَرَاءِ باليدِ أنْ يُزِيلَ بِيَدِهِ مَا فَعَلُوهُ مِن المُنْكَرَاتِ، مثلَ: أنْ يُرِيقَ خُمُورَهُمْ، أوْ يَكْسِرَ آلاتِ المَلاهِي التي لَهُم، ونحوِ ذلكَ، أوْ يُبْطِلَ بِيَدِهِ ما أَمَرُوا بهِ مِن الظُّلْمِ إنْ كانَ لهُ قُدرةٌ على ذلكَ، وكلُّ هَذَا جَائِزٌ، وَلَيْسَ هوَ منْ بابِ قِتَالِهِم، ولا مِن الخروجِ عليهم الذي وَرَدَ النَّهْيُ عنهُ.
وأمَّا الخروجُ عليهم بالسَّيفِ، فَيُخْشَى منهُ الفِتَنُ التي تُؤَدِّي إلى سَفْكِ دِمَاءِ المسلمينَ.

إنكارِ المُنْكَرِ على مَنْ يَعْلَمُ أنَّهُ لا يُقْبَلُ منهُ
فيه قولان:
الأول: أنه واجب على قول أكثر العلماء، وقدْ حَكَى القاضِي أبو يَعْلَى رِوَايَتَيْنِ عنْ أحمدَ في وجوبِ إنكارِ المُنْكَرِ على مَنْ يَعْلَمُ أنَّهُ لا يُقْبَلُ منه.
وقدْ قِيلَ لِبَعْضِ السَّلَفِ في هذا، فقالَ: يكونُ لكَ مَعْذِرَةٌ، وهذا كما أَخْبَرَ اللَّهُ عن الذينَ أَنْكَرُوا على المُعْتَدِينَ في السَّبْتِ أنَّهُم قالُوا لِمَنْ قَالَ لَهُمْ: {لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الأعراف: 164].

الثانى: سقوطِ الأمرِ والنَّهْيِ عندَ عَدَمِ القَبُولِ والانتفاعِ بهِ؛ فَفِي (سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وابنِ مَاجَهْ، والتِّرْمِذِيِّ): عنْ أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أنَّهُ قِيلَ لهُ: كيفَ تَقُولُ في هذهِ الآيَةِ: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] فقالَ: أَمَا واللَّهِ لقدْ سَأَلْتُ عنها رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: ((بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْتَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَوَامِّ)).
وفِي (سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ): عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ حولَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، إذْ ذَكَرَ الفِتْنَةَ فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا))، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.
فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ؟ قَالَ: ((الْزَمْ بَيْتَكَ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ)).
وكذلكَ رُوِيَ عنْ طائفةٍ من الصحابةِ في قولِهِ تَعَالَى:
{عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105]، قالُوا: لمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ، إنَّمَا تَأْوِيلُهَا في آخرِ الزمانِ.
وعن ابنِ مَسْعُودٍ قالَ: (إذا اخْتَلَفَت القُلُوبُ والأهواءُ، وَأُلْبِسْتُمْ شِيَعًا، وَذَاقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَيَأْمُرُ الإِنسانُ حِينئذٍ نفسَهُ، حينئذٍ تَأْوِيلُ هذهِ الآيَةِ).
وعن ابنِ عُمَرَ قالَ: (هذهِ الآيَةُ لأَقْوَامٍ يَجِيئُونَ منْ بَعْدِنَا، إنْ قَالُوا لمْ يُقْبَلْ منهمْ).
وقالَ جُبَيْرُ بنُ نُفَيْرٍ: (عنْ جماعةٍ من الصَّحابةِ قَالُوا: إذا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَإِعْجَابَ كلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، لا يَضُرُّكَ مَنْ ضَلَّ إذا اهْتَدَيْتَ).
وعنْ مَكْحُولٍ قالَ: (لمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ، إذا هَابَ الواعظُ، وأَنْكَرَ المَوْعُوظُ، فَعَلَيْكَ حينئذٍ بنفسِكَ لا يَضُرُّكَ مَنْ ضَلَّ إذا اهْتَدَيْتَ).
وعن الحسنِ أنَّهُ كانَ إذا تَلا هذهِ الآيَةَ قالَ: يا لَهَا مِنْ ثِقَةٍ مَا أَوْثَقَهَا! ومِنْ سَعَةٍ ما أَوْسَعَهَا!
قالَ الأَوْزَاعِيُّ: مُرْ مَنْ تَرَى أنْ يَقْبَلَ مِنْكَ.
تنبيه هام: يُخطِئُ كثيرٌ مَن المسلمينَ في فهم هذه الآيَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}، فيُبرِّرونَ عجزَهُم وتقصيرَهُم في إنكارِ المنكرِ بها، ولقدَ قوَّمَ الصِّدِّيقُ -رَضِي اللهُ عَنْهُ - فهْمَ هؤلاءِ حيثُ قالَ: (يا أيـُّها النـَّاسُ، إنَّكُم تقرءونَ هذه الآيَةَ وتضعونَهَا علَى غيرِ مواضعِهَا، {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتَمْ}، وإنَّا سمعْنَا النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)).

خطر ترك النهى عن المنكر
- إذا قصَّرَ المسلمونَ حكَّامًا ومحكومين في هذه المهمَّةِ، شاعتِ الفاحشةُ، وعمَّتِ الرَّذيلةُ، وتسلَّطَ الفجَّارُ علَى الأخيارِ، ويصبحُ الحقُّ باطلاً والباطلُ حقًّا.
- الطَّردِ مَن رحمةِ اللهِ كما طردَ اللهُ أهلَ الكتابِ مِن رحمتِهِ عندَما تَرَكُوا هذه المهمَّةَ، قالَ تَعالَى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}.
- الهلاكِ في الدُّنيا، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا)).
- عدمِ استجابةِ الدُّعاءِ، عن حذيفةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((وَالـَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لكُمْ)).

من فوائد الحديث
- أَهَمِّيَّةُ الأمرِ بالمعروفِ وَالنَّهْيِ عَن المُنْكَرِ، لذا ولى النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأمة إذا رأت منكراً أن تغيره.
- أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكرِ مِن خصالِ الإيمانِ، لذلك أخرجَ مسلمٌ هذا الحديثَ في كتابِ الإيمانِ، بابُ بيانِ كونِ النَّهي عن المنكرِ مِن الإيمانِ.
- مَن قدرَ علَى خصلةٍ مِن خصالِهِ وقامَ بها كانَ خيرًا ممَّنْ تركَهَا عجزًا وإن كانَ معذورًا في ذلك، فالمرأةُ مثلا معذورةٌ في تركِ الصَّلاةِ أثناءَ الحيضِ، ومعَ ذلك عَدَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذلك نقصانًا في دينِهَا.
- أنه ليس في الدين من حرج،وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، لقوله: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ) وهذه قاعدة عامة في الشريعة،قال الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: الآية16] وقال عزّ وجل: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة: الآية286] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا نَهَيتُكُم عَنهُ فَاجتَنِبوهُ،وَمَا أَمَرتُكُم بِهِ فَأتوا مِنهُ مَا استَطَعتُم" وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يسر.
- وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ، وعَدَمُ صلاحِ المجتمعِ إِلاَّ بِزَوَالِ المُنْكَرِ.
- وُجُوبُ إِنكارِ المنكرِ بالقلبِ لِمَنْ لمْ يَسْتَطِعْ باللِّسَانِ.
- أن للقلب عملاً، لقوله: "فَإن لَم يَستَطِع فَبِقَلبِهِ".
- أن الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل، وباللسان عمل، وبالقلب نية.
- بيَاَنُ مَرَاتِبِ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ.
- يَجِبُ على الإِمامِ تَغْيِيرُ المُنْكَرِ باليدِ.
- يَجِبُ على العُلَمَاءِ تَغْيِيرُ المُنْكَرِ باللسانِ.
- مَن خافَ علَى نفسِهِ الضَّربَ أو القتلَ، أو خافَ علَى مالِهِ الضَّياعَ، سقطَ عنهُ التَّغييرُ باليدِ واللسانِ.
- في الحديثِ دَلالةٌ علَى جهادِ الحكَّامِ باليدِ، مثلُ ما فعل أبو سعيدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ، مثلُ أن يريقَ خمورَهُم، ويكسِّرَ آلاتِ اللهوِ الَّتي لهم، أمَّا الخروجُ عليهِمْ بالسَّيفِ فهذا لا يَجوزُ، لثبوتِ الأحاديثِ النَّاهيَةِ عن ذلِكَ.


رد مع اقتباس
  #7  
قديم 8 ربيع الثاني 1438هـ/6-01-2017م, 12:45 PM
سليم البوعزيزي سليم البوعزيزي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 199
افتراضي



بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري:(مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ)رواه مسلِمٌ.
-1 سبب ذكر ابي سعيد للحديث:
نقل أن رجلاً أنكر على مروان بن الحكم الخطبة قبل صلاة العيد فأبى ،فذكر سعيد بالحديث.
-2
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
نص هذا الحديث على وجوب إنكار المنكر، وهو حديث عظيم الشأن، ينبغي لطالب الأخرة والساعي لمرضاة رب العالمين الإعتناء بهذا الباب.
3-حكم إنكار المنكر:
يكون إنكار المنكر باليد واللسان :
-فرض كفاية:
هناك من المنكر ما لا يقوى على تغييره إلا العلماء المخلصين الذين آتاهم ربهم سبحانه و تعالى من الحكمة والفهم كالراد على الفراق الضالة وبيان الحق لهم.
قال تعالى :" وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"
-فرض عين:
قد يتعين إنكار المنكر باليد واللسان كما إذا كان العبد في موضع لا يعلمه إلا هو أو كمان كان رب البيت ورأى منكراً أو تقصيراً من أولاده أو زوجته...
أما بالقلب يكون إنكار المنكر فرض عين لا يسقط بأي حال من الأحوال lقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أَضعف الإِيمان"
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : "هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر".
4- شروط الإنكار:
يشترط في إنكار المنكر عدة أمور منها:
-الإسلام، والعقل، والتمييز لرفع القلم على غير المكلف.
-الإستطاعة.
-العدالة.
-وجود المنكر ظاهرا.
-العلم بما ينكر وبما يأمر.
5- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
-أن من دل على خير كتب له مثل أجر فاعله لقوله صلوات ربي و سلامه عليه "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" وهذا من عظمة هذا الدين ورحمة رب العالمين بعباده المؤمنين.
-امتثال عمر الله جل في علاه وخشية عقابه وذلك إذا إنتشر المنكر كان الجميع مهدداً لعقاب ملك السموات والأرض لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه"
استجابة الدعاء والنجاة من سخط الله جل في علاه لقوله صلى الله عليه وسلم "والـذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم".


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 18 ربيع الثاني 1438هـ/16-01-2017م, 02:38 AM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

وهذا الحديث أخرجه مسلم.
موضوعه وجوب تغيير المنكر.

المعنى الإجمالي للحديث:
دل الحديث على وُجُوبِ إنكارِ المُنْكَرِ بِحَسَبِ القُدْرَةِ عليهِ،
وأنَّ إِنْكَارَهُ بِالقَلْبِ لا بُدَّ منهُ، فمَنْ لمْ يُنْكِرْ قَلْبُهُ المُنْكَرَ هلك. وَأَمَّا الإِنكارُ باللسانِ واليدِ، فإنَّمَا يَجِبُ بِحَسَبِ الطاقةِ.

الشرح التحليلي:
قوله: "مَنْ رَأَى" أي من علم وإن لم يرَ بعينه، فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين.
"منكم" الخطاب للمكلفين.
"المنكر": هو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.
1. "فليغيره" أي يغير هذا المنكر بيده، ولا يدخل في الحديث عِقابُ فاعِلُ المنكر. ولام الأمر تفيد الوجوب.
"بيده" أي بالفعل والقوة، وهو خاص بولي الأمر - ولاية عامة أو خاصة -، والأب على زوجته وأولاده.
2. "فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ" أن يغيره بيده.
"فَبِلِسَانِهِ" أي فلينكره بلسانه بالتذكير والترغيب والترهيب بالحكمة. وهي فرض كفاية.
وإنكار المنكر يجبُ مُطلقاً - سواءً غلب على الظن أن ينتفع المستمع له أم لا-، ما لم يؤد إلى منكر أعظم منه.
ويشترط في المنكِر: الإسلام، التكليف، والاستطاعة، العدالة، العلم بالمنكر.
ويشترط في المنكَر: كونه منكراً باتفاق - حيث لا إنكار في مسائل الاجتهاد-.

3. "فَإنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ" أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن. وَهذه الدرجة واجبةٌ على الجميع.
" وَذَلِكَ" أي الإنكار بالقلب "أَضْعَفُ الإِيْمَانِ" أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب أي في تغيير المنكر.

من فوائد هذا الحديث:
1. أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وأنها من الواجبات.
2. لم يجعل الله في الدين أي حرج، والوجوب مشروط بالاستطاعة، قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
3. أن للقلب عملاً، فالقلب له قول وله عمل، قوله عقيدته، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك.
4. المنكر القاصر أهون من المنكر المتعدي.
5. الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحةُ اسم عام يشمل أشياء كثيرة منها الإنكار.
6. والمراتب تصاعديا ثلاث: دعوة، أمر، تغيير.
أ. فالدعوة أن يقوم الداعي ويبين للناس الخير ويرغبهم فيه، ويبين لهم الشر ويحذرهم منه.
ب. والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وهو الذي يأمر الناس بالفعل وينهاهم عنه.
ج. والمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره ونهيه.
(وفي زَمَانِنَا هذا ذَهَبَت الغَيْرَةُ للهِ مِنْ قُلُوبِ العِبَادِ، وَصَارَ المُنْكَرُ مَعْرُوفًا والمعروفُ مُنْكَرًا) كذا قال السندي في عصره!

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 20 ربيع الثاني 1438هـ/18-01-2017م, 11:56 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحاب محمد صﻻح الدين القرقني مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحديث:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )رواه مسلم.
تلخيص الشرح:
بدأ الحديث بجملة شرطية، "من":إسم شرط جازم، وتفيد اشتراط وجود المنكر.
"رأى":فعل الشرط، وفيه زيادة تأكيد على التثبت.
"فليغيره بيده":هي جواب الشرط، وتفيد استعمال اليد التي هي مركز قوة للإنسان في تغيير المنكر.
ومفاد هذه الجملة الشرطية هو التأكيد على ضرورة تغيير المنكر-وهو مانهى عنه الله ورسوله-بشرط وجوده ورؤيته.
"فإن لم يستطع فبلسانه":وإن تعذر الإنكار باليد فلينكر باللسان؛ كالتوبيخ والزجر، ويدخل في ذلك أيضا الكتابة؛ كتأليف الكتب ونشر المقالات.
"فإن لم يستطع فبقلبه":أي يكره ذلك ويبغضه.
"وذلك أضعف الإيمان":فالإنكار بالقلب هو أضعف مراتب الإيمان في تغيير المنكر.

بارك الله فيكِ، يبدو أنه لم يتضح لكِ المطلوب، فلعلكِ تراجعين دروس الدورة، ثم تقرئين شروحات الدرس وتبدئين في تلخيص
الدرس من الشروحات مع استيفاء المعايير المطلوبة، ننتظر إعادة التلخيص، وفقكِ الله.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 21 ربيع الثاني 1438هـ/19-01-2017م, 12:31 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوى معروف مشاهدة المشاركة
التطبيق الأول
تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري:(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده,فإن لم يستطع فبلسانه,فإن لم يستطع فبقلبه,وذلك أضعف الايمان).رواه مسلم
من شرح فضيلى الشيخ ناظم سلطان المسباح:منزلة الحديث:هذا الحديث عظيم الشأن لأنه نص على وجوب إنكار المنكر,قال تعالى:{فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}.فينبغي لطالب الآخرة ,الساعي في تحصيل رضى الله عز وجل,أن يعتني بهذا الباب,فإن نفعه عظيم.
*من كتاب جامع العلوم و الحكم للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي:هذا الحديث خرجه مسلم من رواية قيس بن مسلم,عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد.وعنده في حديث طارق قال:"أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان,فقام إليه رجل فقال:"الصلاة قبل الخطبة,فقال:"قد ترك ما هنالك,فقال أبو سعيد:أما هذا ,فقد قضى ما عليه,ثم روى هذا الحديث.
*شرح الحديث من كتاب معالي الشيخ صالح بن عبد العزيزبن محمد آل الشيخ.
"المنكر"اسم لما عرف في الشريعة قبحه والنهي عنه.فلا يكون منكرا حتى يكون محرما في الشريعة.وهنا قال:"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده".والفعل"رأى"هو الذي تعلم به الحكم.وهو وجوب الإنكار.أي رأى بعينه.فإذا علم المنكرفإنه هنا لا يدخل في الإنكار.وإنما يدخل في النصيحة.لأن الإنكار علق بالرؤية في هذا الحديث.وينزل _كما قال العلماء_السماع المحقق فقط منزلة الرؤية.
"فليغيره"فليغير المنكر باليد وما يقوم مقامها.إذا كان قادرا عليه باليد.وأما إذا كان لا يقدر عليه فلا يجب "التغيير"اسم يشمل الإزالة.ويشمل الإنكار باللسان.يعني:أن نقول هذا حرام.وهذا لا يجوز.ويشمل أيضا الاعتقاد.أن هذا منكر.كأن يرى ابنه يشرب الخمر مثلا.
"فإن لم يستطع"التغيير بيده"فبلسانه"ويمكن أن لا يزول المنكر بإنكاره باللسان.وإن لم تستطع فبقلبك.ولا تعذر بالتخلف عنه.والبراءة من الفعل يعني :بعدم الرضا به.وهذا يعني أن الراضي بالشيء كفاعله.قال تعالى:{فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم}.فمن جلس في مكان يستهزأ فيه بآيات الله وهو جالس لا يفارق ذلك المكان فهو في حكم الفاعل من جهة رضاه بذلك.هذا الحديث يدخل في بحثه الإنكار على الولاة والإنكار على عامة الناس.
[بارك الله فيكِ، هل اطلعتِ على درس خطوات تلخيص الدروس العلمية؟ فليس المراد من الجمع بين الشروح أن نفعل كما فعلتِ ونقتطع من كل شرح مسألة، وسوف يتضح لكِ ذلك في التعليق العام فانتبهي]
مسألة:قاعدة الإنكار مبنية على قاعدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم[هذه المسألة يُجعل لها عنوان، وقد فاتكِ قبلها مسائل كثيرة]:وهي أنه لا يجوز إنكار منكر حتى يتيقن أنه لن ينتقل المنكر عليه إلى منكر أشد منه.قال شيخ الإسلام:"ومن أنكر ظانا أنه ينتقل إلى منكرا أشد منه فإنه يأثم حتى يتيقن أن إنكاره سينقل المنكر عليه إلى ما هو أفضل ".
الإنكار يكون بأحوال:1:أن ينتقل المنكر عليه إلى ما هو أنكر منه.فهذا حرام بالإجماع.
2:أن ينتقل إلى ما هو خير ودين.فهذا هو الذي يجب معه الإنكار.
3:أن ينتقل منه إلى منكر يساويه.فهذا محل اجتهاد.
4:أن ينتقل منه إلى منكر آخر.
*مسألة:خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:بذلك تشيع الفاحشة وتعم الرذيلة,وتسلط الفجار على الأخيار.ويصبح الحق باطلا,والباطل حقا.وبذلك تعرض الأمة نفسها إلى:
1.الطرد من رحمة الله.
2.الهلاك في الدنيا.
3.عدم استجابة الدعاء.عن حذيفة رضي الله عنه,عن النبي صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده,لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ,أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده,ثم لتدعن فلا يستجيب لكم".
*فوائد من الحديث:
1_يدل الحديث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمن خصال الايمان.
2_من قدر على خصلة من خصاله وقام بها كان خيرا ممن تركها عجزا وإن كان معذورا في ذلك.
3_من خاف على نفسه الضرب أو القتل,أو خاف على ماله الضياع ,سقط عنه التغيير باليد واللسان.
4_كما فيه أن الصلاة قبل الخطبة يوم العيد,وهذا ما عليه سلف الأمة.
5_في الحديث دلالة على جهاد الحكام باليد,مثل ما فعل أبو سعيد رضي الله عنه,مثل أن يريق خمورهم ,وكسر آلات اللهو التي لهم.

تم بحمد الله

بارك الله فيكِ، لعلكِ تنظرين في التلخيص هنا وتحاولين المحاكاة، ثم تعيدين تلخيص الدرس، مع النظر في التعليق العام نهاية المجلس، حتى تتضح لكل خطوات التلخيص،ننتظر الإعادة، وفقكِ الله.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 21 ربيع الثاني 1438هـ/19-01-2017م, 01:45 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى مقدم مشاهدة المشاركة
تلخيص حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من رأى منكم منكرا فليغيره ...).
عناصر الدرس :
[أحسنت بارك الله فيك بذكرك لعناصر الدرس أولا]
- متن الحديث.
- موضوع الحديث.
- تخريج الحديث.
- قصة الحديث.
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره ... ).
- الرؤية رؤيتان.
- بيان معنى ( المنكر ).
- شروط إنكار المنكر.
[هذه مسائل فرعية؛ فيحسن عند التنسيق جعلها بلون مخالف]
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه ).
- درجات تغيير المنكر.
- حكم إنكار المنكر.
- تعيّن الرفق في الإنكار.
- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- خطر ترك هذه الشعيرة.
- أقوال السلف في إنكار المنكر بالقلب.
- التلخيص :
- موضوع الحديث: وجوب تغيير المنكر.
- متن الحديث : قال صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ).
- تخريج الحديث: هذا الحديثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيد الخدري..[ ومن طريق آخر عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري]
[الأفضل أن نرتب المسائل كالتالي: متن الحديث، تخريج الحديث، موضوع الحديث؛ وإلا كيف سنتكلم عن موضوع الحديث قبل معرفة متنه وصحته؟]
- قصة الحديث : أوَّلُ مَنْ خالف السنّة وخَطب في العيد قبل الصلاة هو مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِعْلَهُ فَأَبَى، فَقَالَ أبو سعيدٍ الخُدْرِي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بلسانه ...) الحديث.
[يحسن تحرير المسألة بأسلوبنا وعدم الاعتماد على النسخ، وقد ذُكر في رواية البخاري أن الذي أنكر على مروان هو أبو سعيد الخدري نفسه، ويحسن بنا ذكر القولين ثم الجمع بينهما]
- منزلة الحديث : هذا الحديث حديث عظيم في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذا قالَ الإمام النَّوويُّ – رحمه الله - : (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}بعذاب، فينبغي لطالبِ الآخرةِ، السَّاعِي في تحصيلِ رضَى اللهِ عزَّ وجلَّ، أن يعتنيَ بهذا البابِ، فإنَّ نفعَهُ عظيم) اهـ.
[بارك الله فيك، نحاول حسن الاختصار، ولا نذكر نص الكلام، وهذا من معايير التلخيص الجيد]
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره ... ):
[المعنى الإجمالي للحديث]
أي من رأى منكم ( أي من أمة الإجابة ) منكراً في الشرع[قولك يوهم أن هناك منكرا شرعه الشارع، ولو أردت فلتقل منكرا شرعا؛ أي أن حكمه في الشرع أنه منكرا] فليبادر لتغييره من صورته السيئة إلى صورة حسنة غيرةً لله عزوجل ، أما طرق التغيير فعلى حسب الحال، وسنتطرق إليها في الجزء الثاني من الحديث.
[ذكر إعراب هذه الجملة في الشروحات فيحسن الإشارة إلى ذلك]
- الرؤية رؤيتان: [والأفضل أن نقول: المراد بالرؤية في الحديث]
والرؤية المقصودة في الحديث رؤيتان : [نقول: فيها قولان]
* رؤية بصرية : بأن رأى المنكر بعينه المجردة معاينة. [ونذكر المرجح لهذا القول من العلماء؛ فهذه فائدة الجمع بين الشروحات، فنقول: وهذا ما رجّحه الشيخ صالح آل الشيخ وسعد الحجري، ويُفضل ذكر حجتهم في ذلك]
* ورؤية قلبية : والتي تسمى بالرؤية العلمية، أي من علم بمنكر وإن لم يشاهده بعينه.
[
فتشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين]
وكلاهما مقصودتان في الحديث، الذي رأى بعينه، والذي أُعلم عن طريق غيره وجب عليهما الإنكار والتغيير على حسب الاستطاعة.
[ثم نبين من المخاطب في قوله "منكم"]
- بيان معنى ( المنكر ).
[ومعناه في اللغة:
كل ما تنكره العقول والفطر وتأباه]
المنكر : يطلق على كل شيء عُلم في الشريعة قبحه والنهي عنه، فلا يكون منكرا حتى يكون محرما في الشريعة.
[فائدة تنكير لفظة المنكر في الحديث]
- شروط إنكار المنكر.
- أن يكون المنكِر مسلما.
- أن يكون المنكَر عليه مكلفا، فلا إنكار على مجنون، أو صبي غير مميز أو فاقد للتكليف.
- أن يكون المنكِر عدلا وأن لا يكون فاسقا.
- أن يكون هذا المنكَر ظاهراً.
- العلم بما ينكر وتيقن حرمته.
[الأجود تأخيرها في الترتيب إلى ما بعد ذكر درجات الإنكار، فذلك أدعى لفهم هذه الشروط؛ كشرط الاستطاعة، والعلم بكونه منكرًا]
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه ):
[قبل الانتقال مباشرة إلى درجات تغيير المنكر، وجب شرح ألفاظ الحديث، فنبين عدة نقاط (معنى فليغيره بيده- سبب تخصيص اليد في قوله: "فليغيره بيده" - كيفية تغيير المنكر باللسان - كيفية إنكار المنكر بالقلب - ثم المراد بقوله: "وهذا أضعف الإيمان")]
- درجات تغيير المنكر.
- تغيير المنكر باليد : وذلك يكون لمن له استطاعة أو ولاية كأب مع ولده، أو سلطان مع شعبه، فيكون تغيير المنكر بالتدخل وإيقاف المنكر.
- تغيير المنكر باللسان : يكون لمن له علم، ويكون بالنصيحة والإرشاد.
- إنكار المنكر بالقلب : إن لم يستطع تغيير المنكر بيده ولا بلسانه، فلينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان.

- حكم إنكار المنكر: إنكار المنكر باليد أو اللسان له حالتان : [هذه النقطة تقدم على سابقتها]


*فرضُ كفايَة : لقوله تعالى :
{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون}َ.
قالَ ابنُ العربيِّ في تفسيرِهِ لهذه الآيَةِ: (كنتم خير أمة أخرجت للناس ...) دليلٌ علَى أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكرِ فرضُ كفايَةٍ، ومن الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكرِ نصرةُ الدِّينِ بإقامةِ الحجَّةِ علَى المخالِفينَ) اهـ. فيجب على إمام المسلمين أن يكلف أناسا لذلك أو ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو نظام الحسبة.


*فرضُ عين :
لقولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( من رأى منكم منكرا فليغيره .... ) دلَّ عمومُ هذا الحديثِ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ علَى كلِّ فردٍ مستطيعٍ علمَ بالمنكرِ أو رآهُ.
قالَ القاضي ابنُ العربيِّ: (وقد يكونُ فرضَ عينٍ إذا عرفَ المرءُ مَن نفسِهِ صلاحيَّةَ النَّظرِ والاستقلالِ بالجدالِ، أو عُرِفَ ذلك منه)اهـ.
[انتبه لعدم النسخ بارك الله فيك، ولم تذكر حكم إنكار المنكر بالقلب، وكان يجب أن تقدمها ولا تؤخرها في مسألة منفصلة]
[نذكر بعد ذلك مسألة تفاوت الناس في قيامهم بواجب إنكار المنكر، ثم مراتب إنكار المنكر، ثم حكم إنكار المنكر في المسائل المختلف فيها، ثم
ما يشترط توافره في المُنكِر]
- تعيّن الرفق والحكمة في الإنكار.
يجب أن يتحلّى الناصح بالرفق في النصيحة، قال سفيان الثوري : ( لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث : رفيق بما يأمر ريق بما ينهى ... ).
قال الإمام أحمد : ( يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب ...).


- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
- كسب الثواب وإغتنام الأجور، فمن دلّ الناس على خير وفعلوه فله أجرهم، ومن انتهوا عن منكرات بسببه فله أجرهم كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ).
- خشية عذاب الله وعقابه، إذا تُركت هذه الشعيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ).
- النصح للمؤمنين والرحمة بهم وإرادة الخير لهم بصدهم عن المنكرات.
[فاتك مسألة أحوال إنكار المنكر وحكم كل حالة، وكذلك هل يشترط غلبة ظن الانتفاع لوجوب الإنكار]
- خطر ترك هذه الشعيرة:
هذه الشعيرة عظيمة ومن فرّط فيها فهو على خطر عظيم أفراداً وجماعات، وترتب عليهم مفاسد عظيمة وشاعت الفاحشة، واستفحلت المنكرات الموبقات، ومن الأخطار :
* الطرد من رحمة الله كحال أهل الكتاب، كما قال تعالى فيهم : ( لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل ... ) إلى أن قال : ( كانوا لا يتناهون هن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ).
* الهلاك في الدنيا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما شبّه المجتمع بركاب السفينة لما أرادوا خرقها، فلوا تركوهم لغرقت السفينة وهلكوا جميعا، ولو منعوهم لنجوا جميعاً.
* عدم استجابة الدعاء : لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكنّ الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنّه فلا يستجيب لكم ).


- أقوال السلف في مسألة إنكار المنكر بالقلب :
رُوِيَ عنْ أبِي جُحَيْفَةَ قالَ: قالَ عَلِيٌّ: (إنَّ أَوَّلَّ مَا تُغْلَبُونَ عليهِ مِن الجِهادِ: الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ، ثُمَّ الجِهَادُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، ثمَّ الجهادُ بِقُلُوبِكُم. فمَنْ لمْ يَعْرِفْ قَلْبُهُ المعروفَ، ويُنْكِرْ قَلْبُهُ المُنْكَرَ، نُكِسَ فجُعِلَ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ).
وَسَمِعَ ابنُ مسعودٍ رَجُلاً يقولُ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ، ولمْ يَنْهَ عن المُنْكَرِ.

فقالَ ابنُ مسعودٍ: {هَلَك مَنْ لمْ يَعْرِف بِقَلْبِهِ المعروفَ والمُنْكَرَ}

وقالَ أيضا: (يُوشِكُ مَنْ عَاشَ منكمْ أَنْ يَرَى مُنْكَرًا لا يَسْتَطِيعُ لهُ غيرَ أنْ يَعْلَمَ اللَّهُ منْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لهُ كَارِه).

تَبَيَّنَ بهذا أنَّ الإِنكارَ بالقلبِ فَرْضٌ على كلِّ مسلمٍ في كلِّ حالٍ، وأمَّا الإِنكارُ باليدِ واللِّسَانِ فَبِحَسَبِ القُدْرَةِ.
فوائد هذا الحديث :
- شمول الحديث لعموم الأمة في تغيير المنكر كل حسب استطاعته، وأضعفها الإنكار بالقلب.
- سهولة هذا الدين برفع الحرج عن الأمة، وربط تغيير المنكر بالاستطاعة.
- أدنى مراتب إنكار المنكر هو الإنكار بالقلب بكراهية ذلك وهذا يستطيعه كل أحد.



تقييم التلخيص :
أولاً: الشمول (اشتمال التلخيص على مسائل الدرس): 2/3
ثانياً: الترتيب (ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا بما يعين على حسن الفهم وجودة التصوّر): 2/3
ثالثاً: التحرير العلمي (ذكر خلاصة القول في كلّ مسألة بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية من غير تطويل واستيعاب الأقوال -إن وجدت- وترتيبها وذكر أدلتها وعللها ومن قال بها): 6/8
رابعاً: الصياغة (حسن صياغة المسائل فتؤدي الغرض بأسلوب مباشر وميسّر وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم): 3/3
خامساً: العرض (حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه): 3/3
الدرجة النهائية: 16/20
بارك الله فيك، ونفع بك.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 21 ربيع الثاني 1438هـ/19-01-2017م, 03:40 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منى علي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
ا
[يحسن بنا ذكر العناصر أولا]
الحديث :
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( من رأى منكم منكرا فليفيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ))

تخريج الحديث :
أخرجه مسلم من روايه قيس بن مسلم عن طارق عن شهاب عن أبي سعيد .
[ومن رواية إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري]
موضوع الحديث :
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
سبب إيراد أبي سعيد للحديث :
عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان ، فقام رجل إليه فقال : الصلاة قبل الخطبة ، فقال : قد ترك ما هنالك ، فقال أبو سعيد :
" أما هذا فقد قضى ما عليه " ثم روى الحديث .
منزلة الحديث :
هذا الحديث عظيم الشأن لأنه نص على وجوب إنكار المنكر .
قال النووي : " باب عظيم به قوام الأمر وملاكه .
قوله تعالى : (( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )) .


المعنى الإجمال[الإجمالي] للحديث :
من رأى أحدكم من المنكر والمنكر عليه [لم يتضح مرادك] فليغيره بيده وإن لم يستطيع فبلسانه بالتوبيخ وإن لم يستطع فبقلبه أن يكره ويبغضه وذلك أضعف مراتب الإيمان في تغير المنكر .
ذكر بعض الأحاديث في معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
قد روى معناه من وجوه أُخر :
من حديث عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال : (( توشك هذه الأمة أن تهلك إلا ثلاثة نفر : رجل أنكر بيده وبلسانه وبقلبه ، فإن جبُن بيده فبلسانه وقلبه ، )) بإسناد ضعيف جدا .
من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها ، ومن غاب عنها فأحبها فكأنه حضرها )) أخرجه : ابن أبي الدنيا .
من حديث عدي بن عميرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى بروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكرون فا ينكرون
فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة بالعامة )) . [يقدم هذا العنصر على سابقه]

شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ) .
[هذه مسائل فرعية تُجعل تحت عنوان إعرابها]
من : شرطية : تدل على أن من شروط الإنكار وجود المنكر .
رأى : شاهد بعينه هذا المنكر .[نبين أنه فعل الشرط الذي تعلق به الحكم، وجملة (فليغيّره بيده): جواب الشرط]
هناك فرق بين النصيحة والإنكار في الشريعة :
فالإنكار أضيق من النصيحة لانها اسم عام يشمل اشياء كثيرة والإنكار حال من احوالها مقيدا بقيود وله ضوابط
و الأصل فيه ان يكون علنا


والرؤية رؤيتان والمراد بها [نتخير عنونة مناسبة كأن نقول: المراد بالرؤية في قوله: "من رأى"؛ فيها قولان]
بصرية : تشترك فيها حميع المخلوقات .[نبين معناها، ونذكر المرجح لهذا القول من العلماء؛ فهذه فائدة الجمع بين الشروحات، فنقول: وهذا ما رجّحه الشيخ صالح آل الشيخ وسعد الحجري، ويُفضل ذكر حجتهم في ذلك]
قلبية : البصيرة أو رؤية علمية يقينية وتختص بالمؤمنين الممتثلين لأمر الله ويعملون بها .
[
فتشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين]
منكم : أي من أمة الإجابة الذين يطبقون أوامر الله تعالى ويتجنبون النواهي . [هذا تحت عنوان المخاطب في قوله: "منكم"]
تعريف المنكر : ضد المعروف ، فهو ما عرف قبحه شرعا ،ويشمل ترك الأوامر والوقع في النواهي كشرب الخمر وترك الصلاة بالكلية وغيرها .
[نجعلها تحت عنوان: المراد بالمنكر]
فليغيره : بمعنى أن يغير هذا المنكر بيده ووتحويله وإصلاحه من المنكر إلى الحسن .
[فاتك عدة مسائل قبل المسائل الواردة، منها: فائدة تنكير لفظة المنكر، معنى: "فليغيره بيده"، كيفية تغيير المنكر باليد، باللسان، بالقلب، والمراد بقوله وذلك أضعف الإيمان، حكم إنكار المنكر؛ وقد ذكرتِ هذا العنصر إجمالا دون تفصيل في غير موضعه، تفاوت الناس في قيامهم بواجب إنكار المنكر، ثم نقدم مسألة مراتب الإنكار]
مسألة : هل الإنكار متعلق بالرؤية :
يدل الحديث في أكثر الروايات عن أحمد على أن وجوب الإنكار متعلق بالرؤية في حكمها وما يقوم مقامها -لقوله صلى الله عليه وسلم - ( من رأى منكم منكرا ) .
فلو كان مستورا لم يشاهده لكنه علم به لايعرض له ولا يفتش على ما استراب به .
أما إذا تحقق المنكر وعلم موضعه فهو كما رآه فينكرها .
اما تسور الجدران على من اجتمع على منكر فهو داخل في التجسس المنهي عنه .
ويجوز التجسس والإقدام على الكشف على المنكر والتحري خشية فوات مالا يستدرك من انتهاك المحارم كالقتل والزنى وإلا فلا والذي يجب إنكاره من المنكرات ماأجمع عليه
وأماا المختلف فيه فقال بعضهم :
منهم قال لا يجب انكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليد سائغ .
واستثنى القاضي أبو يعلى : ما ضعف فيه الخلاف وكان طريقا إلى محظور متفق عليه كنكاح المتعة فإنه طريق إلى الزنى .
[تابعة لما قبلها]
بيده : إنكار باليد على قدر الإستطاعة من قبل ولي الأمر صاحب السلطة لقوته وهيبته
والإنكار باليد هو أقوى الدرجات .
درجات الإنكار :
الدرجة الأولى :الإنكار باليد لها ثلاث شروط :العلم بكونه منكرا وأن يكون للمنكر ولاية ون لا يترتب على إنكار منكر أعظم منه وإلا فهو حرام بالإجماع
أما إذا انتقل إلى ماهو خير ودين فيجب معه الإنكار .
وأن ينتقل منه إلى منكر آخر .
الدرجة الثانية : الإنكار باللسان ؛ التغير يكون باللسان عند من لا يملك سلطة ، ويكون بالتذكير والترغيب والترهيب .
الدرجة الثالثة : الإنكار بالقلب وهي واجبة على الجميع وهو تأسف وتألم لهذا المنكر وكراهيته والدعاء لصاحبه بالسلامة منه وبالهداية
وسميت الدرجة الثالثة ضعفا : لكتم الإنكار وعدم إظهاره لعدم وجودالتغير والكراهية لهذا المنكر يدل على الإيمان .
ومراحل الدعوة على أنواع :
الإنكار بالقلب : دعوة سرية
الإنكار بلسان : دعوة جهرية بمكة
الإنكار باليد جهرية في المدينة . [لا نذكرها ضمن العناصر الرئيسية حتى لا نخرج الموضوع عن سياقه]
يشترط في المنكر[المُنكِرِ] عدة أمور هي :
- الإسلام
-التكليف
-العدالة
[الاستطاعة]
- وجود المنكر ظاهر .
-العلم بما ينكر وبما يأمر .
[ثم عنصر:
آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي على المنكر :
أنتشار الفاحشة وتسلط الفجار على الأخيار ويصبح الحق باطلا والباطل حقا .
وتعرض الأمة نفسها إلى :
- الطرد من رحمة الله تعالى لقوله جل وعلا : ((لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانو يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون )) .
-الهلاك في الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ... إلى آخ الحديث
- عدم استجابة الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عنكم عقابا من عنده ، ثم لا لتدعُنَّه فلا يستجاب لكم ) .
أحكام إنكار المنكر :
الإنكار باليد واللسان على حسب الإستطاعة .
الإنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم ولا يسقط عن أحد في أي حال من الأحوال .
قال ابن مسعود : " يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه كاره " .
[تم التنبيه على ترتيبه الصحيح]
مسألة الإنكار على ولاة الأمر وضوابطها :
مايدل على جهاد الأمراء باليد من حديث ابن مسعود الذي فيه : ( يخلف من بعدهم خلوف ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن )
ونص عليه الإمام أحمد فقال : التغيير باليد لا بالسيف والسلاح فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده مافعلوه من المنكرات كأن يريق خمورهم وغيرها من المنكرات يبطل بيده ماأمروا من الظلم
إن استطاع . فهذا جائز بخلاف النهي الذي جاء بالحديث المنهي عنه .
لأن الخطر في فعله إن حصل يقتصر على نفسه ولا بتعدى إلى غيره من المسلمين .
دليله :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ) أخرجه ابن ماجه .
[فاتك مسألة أحوال إنكار المنكر وحكم كل حالة، وكذلك هل يشترط غلبة ظن الانتفاع لوجوب الإنكار]
وفوائد الحديث :
أهمية الأمر بالمعروف والنهي على المنكر وهو من خصال الإيمان
وجوب تغيير المنكر .
التأكد من جوب المنكر عند إنكاره .
عدم صلاح المنكر إلا بزوال المنكر [لذلك أحوال] .
التقوى على الإستطاعة .
اللسان أحد موجبات الجنة . [يفهم من كلامك أن من لديه لسان يوجب له الجنة؛ لذلك وجب توضيح مرادك]
وجوب إنكار المنكر بالقلب لمن لم يستطع باللسان .
زيادة الإيمان ونقصانه .
وفي الديث دلالة على جهاد الحكام باليد مثل أن يريق خمورهم ويكسر آلات اللهو التي لهم .
تقييم التلخيص :
أولاً: الشمول (اشتمال التلخيص على مسائل الدرس): 1.5/3
ثانياً: الترتيب (ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا بما يعين على حسن الفهم وجودة التصوّر): 1.5/3
ثالثاً: التحرير العلمي (ذكر خلاصة القول في كلّ مسألة بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية من غير تطويل واستيعاب الأقوال -إن وجدت- وترتيبها وذكر أدلتها وعللها ومن قال بها): 7.5/8
رابعاً: الصياغة (حسن صياغة المسائل فتؤدي الغرض بأسلوب مباشر وميسّر وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم): 3/3
خامساً: العرض (حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه): 2.5/3
الدرجة النهائية: 16/20
بارك الله فيكِ، ونفع بكِ.

رد مع اقتباس
  #13  
قديم 28 ربيع الثاني 1438هـ/26-01-2017م, 12:45 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
Lightbulb تعديل بسيط

[quote=رشيد لعناني;291723]التطبيق الأول من دورة تلخيص الدروس العلمية

الحديث: عَنْ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ)). رواه مسلِمٌ.


موضوعُ الحديثِ: وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ.

قِصَّةُ الحديثِ: أوَّلُ مَنْ خَطَبَ في العيدِ قبلَ الصلاةِ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِعْلَهُ فَأَبَى، فَقَالَ أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ..... وَذَكَرَ الحديثَ.

مَنْزِلَةُ الحديثِ: هذا الحديثُ عظيمُ الشَّأنِ؛ لأنَّهُ نصَّ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ، وهذا كما قالَ النَّوويُّ: (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ بعذابٍ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، فيَنْبَغِي لطالبِ الآخرةِ، السَّاعِي في تحصيلِ رضَى اللهِ عزَّ وجلَّ، أن يعتنيَ بهذا البابِ، فإنَّ نفعَهُ عظيم).

مفردات الحديث
من: اسم شرط جازم
رأى: فعل الشرط
فليغيره بيده..: جواب الشرط
هل رأى بصرية أم علمية؟
الظاهر أنها بصرية، ولكن ما دام أنها تفيد من علم بخبر يقين ومن سمع بأذنيه فيحمل عليه
باليد: زجرا وتوبيخا إن كان مسموحا له بذلك وكان قادرا، ويحمل على الكتابة كذلك
التغيير بالقلب: كره ذلك الأمر وبغضه
أضعف الإيمان: أدنى المراتب وأقلها.
المنكر: ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.

فوائدُ مَن الحديثِ:
1 - الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المنكرِ مِن خصالِ الإيمانِ.
2 - التغيير يكون مع القدرة فمَن خافَ علَى نفسِهِ الضَّربَ أو القتلَ، أو خافَ علَى مالِهِ الضَّياعَ، سقطَ عنهُ التَّغييرُ باليدِ واللسانِ.
3 - الصَّلاة قبلَ الخطبةِ يومَ العيدِ، وهذا ما عليهِ سلفُ الأمَّةِ.
4 - جهادِ الحكَّامِ باليدِ لا بالسيف لثبوتِ الأحاديثِ النَّاهيَةِ عن ذلِكَ.
5- لا يجوز إنكار المنكر حتى نتيقن أنه منكر وأنه منكر في حق الفاعل

متى يغير المنكر؟
إذا تيقن أنه منكر وأنه منكر في حق الفاعل

أدلة مخيفة في شأن من ينهى عن المنكر ويأتيه ويأمر بالمعروف ولا يأتيه:
قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ} [الصفِّ: 2]،
وَقالَ: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ.....} [البقرة 44].
وَفي الحديثِ: ((يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلانُ، أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ آمُرُكُمْ وَلا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ وَآتِيهِ))

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 28 ربيع الثاني 1438هـ/26-01-2017م, 04:00 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مشاهدة المشاركة
عَنْ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ)). رواه مسلِمٌ.
[يحسن ذكر العناصر في أول التلخيص، حتى تكون بمثابة الدليل لما سيأتي بعد ذلك]
تخريج الحديث
هذا الحديثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيدٍ.
[قد نعنون لها بعنوان: روايات أخرى تحمل معنى حديث أبي سعيد]
وقدْ رُوِيَ مَعْنَاهُ منْ وُجُوهٍ أُخَرَ منها، ما خرجه مسلم من حديث ابن مسعود: عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوارِيُّونَ وَأَصْحابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّها تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)).

[يلاحظ على التلخيص أنك تنسخ الكلام نصا، وهذا لا يسمى تلخيصا؛ بل يسمى عنصرة للدرس فقط، وقد نبه على ذلك الشيخ عبد العزيز الداخل في الدروس، وأن التحرير العلمي هو لب عمل التلخيص، ولابد أن يجمع بين حسن الاختصار والوفاء بتفاصيل المسألة، فاعتمادك على النسخ جعلك تغفل جانب التحرير العلمي نهائيا]
سببُ إيرادِ أبي سعيدٍ للحديثِ
عن طارقِ بنِ شهابٍ قالَ: أوَّلُ مَن بدأَ بالخطبةِ يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ مَروانُ، فقامَ إليهِ رجلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخطبةِ، فقالَ: قد تُرِكَ ما هنالِكَ.
فقالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا فقد قَضَى ما عليهِ، سمعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ثمَّ ذكرَ الحديثَ.


[size="5"]منزلة الحديث[/size]
هذا الحديثُ عظيمُ الشَّأنِ؛ لأنَّهُ نصَّ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ، وهذا كما قالَ النَّوويُّ: (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ بعذابٍ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، فيَنْبَغِي لطالبِ الآخرةِ، السَّاعِي في تحصيلِ رضَى اللهِ عزَّ وجلَّ، أن يعتنيَ بهذا البابِ، فإنَّ نفعَهُ عظيم) اهـ.

[يحسن ذكر المعنى الإجمالي للحديث أولا ثم التفصيل]
شرح الحديث
[شرح الحديث نجعل تحته عناصر]
[b]"مَنْ" اسم شرط جازم، "رأى" فعل الشرط، وجملة "فَليُغَيرْه بَيَدِه" جواب الشرط. [الإعراب]
[هذا عنصر: المراد بالرؤية]وقوله: "مَنْ رَأَى" المراد من علم وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه. [هما قولان؛ فنفصل كل قول مع بيان مرجح كل قول وحجته]
" فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ " أي يغير هذا المنكر بيده، ومثاله: من رأى مع شخص آلة لهو لا يحل استعمالها أبداً فيكسرها.
وقوله: "مُنْكَرَاً"[/b]
[تعريف المنكر]
المنكر: هو اسم لما عرف في الشريعة قُبحه والنهي عنه، فلا يكون منكراً حتى يكون محرماً في الشريعة.
[هذه مجموعة مسائل يحسن فصلها وعنونتها بعناوين مناسبة]
ولابد أن يكون منكراً واضحاً يتفق عليه الجميع، أما إذا كان من مسائل الاجتهاد أو مبينة على قول ضعيف لا وجه له فإنه لا ينكره.
"فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ" أي إن لم يستطع أن ينكره بيده "فَبِلِسَانِهِ" أي فلينكره بلسانه ويكون ذلك: بالتوبيخ، والزجر وما أشبه ذلك، ولكن لابد من استعمال الحكمة.
ويقاس على التغيير باللسان التغيير بالكتابة، كأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتباً يبين المنكر.
"فَإنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ" أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن.
" وَذَلِكَ" أي الإنكار بالقلب "أَضْعَفُ الإِيْمَانِ" أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب أي في تغيير المنكر.


دوافع النهى عن المنكر[يحسن تأخير هذه المسألة لنهاية الكلام عن المنكر]
- كسبُ الثَّوابِ والأجرُ، وذلك أنَّ مَن دلَّ النَّاسَ علَى المعروفِ وقامُوا به يكونُ له مثلُ أجورِهِم مِن غيرِ أن ينقصَ مِن أجورِهِم شيءٌ، قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ)).
- خشيَةُ عقابِ اللهِ، وذلك أنَّ المنكرَ إذا فشَا في أمَّةٍ تكونُ بذلك مهدَّدَةً بنزولِ عقابِ اللهِ عليها، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)).
- الغضبُ للهِ، فهو مَن خصالِ الإيمانِ الواجبةِ.
- النُّصحُ للمؤمنينَ والرَّحمةُ بهم رجاءَ إنقاذِهِم من سخط الله وعقابه.
- إجلالُ اللهِ وإعظامُهُ ومحبَّتُهُ، وذلك بإقامةِ أوامرِهِ بينَ العبادِ، والنَّهيِ مِن الوقوعِ في حدودِهِ.

شروط النهى عن المنكر
- أن يكون الناهى عالم بِمَا يُنْكِرُ وَبِمَا يَأْمُرُ.
- الاستطاعةُ، لقوله صلى الله عليه وسلم:( فإن لم يستطع...) ويكون هذا فى النهى باليد أو اللسان، أما الإِنكارَ بالقلبِ فهو فَرْضٌ على كلِّ مسلمٍ في كلِّ حالٍ.
- إنكارُ المنكَرِ الظَّاهرِ المعلومِ، قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا)) يدلُّ الحديثُ أنَّ المنكَرَ الَّذي أُمِرْنَا بإنكارِهِ ما كانَ معلومًا ظاهرًا، وليسَ للآمرِ البحثُ والتَّفتيشُ والتَّجسُّسُ وتَسَوُّرُ جدرانِ البيوتِ واقتحامُهَا بحجَّةِ البحثِ عن المنكَرِ، لذلك أنكرَ العلماءُ مثلَ هذا، مثلُ سفيانَ الثَّوريِّ وغيرِهِ.
- إنكارُ المنكَرِ الْمُجْمَعِ عليهِ أنَّهُ منكَرٌ، مثلُ: الرِّبا، والزِّنَا، وشربِ الخمرِ، والتَّبَرُّجِ، وتركِ الصَّلاةِ، وغيرِهَا.
أمَّا الأمورُ الَّتي اختلفَ العلماءُ في حرمتِهَا أو وجوبِهَا، فإنْ كانَ الخلافُ فيها ضعيفًا والحجَّةُ لمَنْ قالَ بالحرمةِ، فإنَّ مثلَ هذا يُنكَرُ علَى فاعلِهِ.
وإنْ كانَ الخلافُ قويًّا والتَّرجيحُ صعبًا لا يقوَى عليهِ إلاَّ الجهابذةُ مَن العلماءِ فمِثلُ هذا - واللهُ أعلمُ - لا يُنكَرُ علَى فاعلِهِ.
- لا يجوز إنكار منكر حتى تتيقن أنَّهُ لن ينتقل المنكَرُ عليه إلى منكرٍ أشد منه.
قال شيخ الإسلام: (ومن أنكر ظانًّا أنَّهُ ينتقل إلى منكر أشد منه فإنه يأثم حتى يتيقن أن إنكارهُ سينقل المنكرُ عليه إلى ما هو أفضل). [هاتان مسألتان يحسن فصلهما وهما؛
ما يشترط توافره في المُنكِر، ضابط المنكر الذي يجب إنكاره، ويحسن تأخير المسألتين إلى ما بعد حكم إنكار المنكر ومراتبه]

مُراعاةُ الحكمةِ فى إنكارِ المنكَرِ والأمرِ بالمعروفِ
- يجب على الناهى عن المنكر أن ينهى عنه بحكمة، قالَ تَعالَى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}.
- ومِن الحكمةِ مراعاةُ حالِ المأمورِ، ففي بعضِ الأحيانِ لا بدَّ مِن اللينِ والمداراةِ والرِّفقِ، كما قالَ تَعالَى: {اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}، وفي بعضِ الأحيانِ لا بدَّ مَن الغلظةِ والقسوةِ، كما قالَ تَعالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}، وقالَ تعالى: {فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ}
لذلكَ يَجِبُ علَى مَن يتصدَّى لهذهِ المهمَّةِ أن يلمَّ بصفاتٍ معيَّنَةٍ، كما قالَ سفيانُ الثَّوريُّ: (لا يأمرُ بالمعروفِ ولا ينهَى عن المنكرِ إلاَّ مَن كانَ فيهِ ثلاثُ خصالٍ: رَفِيقٌ بما يأمرُ رفيقٌ بما ينهَى، عدلٌ بما يأمرُ وعدلٌ بما يَنهَى، عالمٌ بما يأمرُ عالمٌ بما ينهَى).
وقالَ أحمدُ: (يأمرُ بالرِّفقِ والخضوعِ، فإن أسمعُوهُ ما يكرَهُ لا يغضَبُ، فيكونَ يريدُ أن ينتصرَ لنفسِهِ).
وقالَ أحمدُ كذلك: (النَّاسُ محتاجُونَ إلَى مداراةٍ ورفقٍ، والأمرُ بالمعروفِ بلا غلظةٍ، إلاَّ رجلٌ معلِنٌ بالفسقِ، فلا حرمةَ لهُ).

- كذلك ممَّا يَنْبَغِي مراعاتُهُ أن يكونَ الأمرُ أو الإنكارُ بانفرادٍ وبالسِّرِّ؛ لأنَّ هذا يؤدِّي لقبولِ النَّصيحةِ.
قالَ الإمامُ الشَّافعيُّ: (مَنْ وعظَ أخاهُ سرًّا فقدْ نصحَهُ وزانَهُ، ومَن وعظَهُ علانيَةً فقدْ فضحَهُ وعابَهُ).

حكم النهى عن المنكر
أولاً: إنكار المنكر باليد واللسان: له حالتان:
الحالة الأولى: فرض كفاية
قالَ تعالَى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}.
قالَ ابنُ كثيرٍ في تفسيرِ هذه الآيَةِ: (والمقصودُ مَن هذه الآيَةِ أن تكونَ فرقةٌ مَن الأمَّةِ متصدِّيَةً لهذا الشَّأنِ) اهـ.
وقالَ ابنُ العربيِّ في تفسيرِهِ لهذه الآيَةِ: (في هذه الآيَةِ والَّتي بعدَهَا - يعني {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ…} - دليلٌ علَى أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكرِ فرضُ كفايَةٍ....).
فيجبُ علَى إمامِ المسلمينَ أن يفرِّغَ مجموعةً مَن النَّاسِ، ممَّن لديهم الكفاءةُ والاستعدادُ لهذه المهمَّةِ.

الحالة الثانية: فرضُ عينٍ
وذلك لقولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ))، دلَّ عمومُ هذا الحديثِ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ علَى كلِّ فردٍ مستطيعٍ علمَ بالمنكرِ أو رآهُ.
قالَ ابنُ كثيرٍ: وإن كانَ ذلك واجبًا علَى كلِّ فردٍ مِن الأمَّةِ بِحَسْبِهِ كما ثبَتَ في (صحيحِ مسلمٍ): عن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ…))، ثمَّ ساقَ الحديثَ.
وقالَ النَّوويُّ: ثمَّ إنَّهُ قد يَتعيَّنُ - يعني: الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المنكَرِ - كما إذا كانَ في موضِعٍ لا يَعلمُ به إلاَّ هو، أو لا يتمكَّنُ مِن إزالتِهِ إلاَّ هو، وكمن يرَى زوجتَهُ أو ولدَهُ أو غلامَهُ علَى منكرٍ أو تقصيرٍ في معروفٍ.


ثانياً: إنكار المنكر بالقلب:
إنكار المنكر بالقلب فرض عين لايسقط بحال، فالقلبُ الَّذي لا يعرفُ المعروفَ ولا يُنكِرُ المنكَرَ قلبٌ خرِبٌ خاوٍ مِن الإِيمانِ.
سمعَ ابنُ مسعودٍ رجلا يقولُ: هلَكَ مَن لم يأمُرْ بالمعروفِ ولم ينهَ عن المنكرِ؛ فقالَ ابنُ مسعودٍ: ((هلكَ مَن لم يعرفْ بقلبِهِ المعروفَ والمنكرَ))، يقصدُ رَضِي اللهُ عَنْهُ: معرفةُ المنكرِ والمعروفِ بالقلبِ واجبٌ لا يسقطُ عن أحدٍ.


تَفاوتُ مسئوليَّةِ النَّاسِ في إنكارِ المنكَرِ
أوجبَ اللهَ عزَّ وجلَّ علينا جميعًا الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكرِ حَسْبَ القدرةِ، ولكنْ ممَّا يَنْبَغِي التَّنبيهُ عليهِ أنَّ النَّاسَ يَتفاوتُونَ في هذا الواجبِ:
فالمسلمُ العامِّيُّ عليهِ القيامُ بهذا الواجبِ حسبَ قدرتِهِ وطاقتِهِ، فيَأمرُ أهلَهُ وأبناءَهُ ما يعلمُ مَن أمورِ الدِّينِ الَّتي يَسْمَعُهَا علَى المنابرِ وفي دروسِ الوعظِ.
والعلماءُ عليهِمْ مَن الواجبِ ما ليسَ علَى غيرِهِم، وذلك أنَّهُمْ ورثةُ الأنبياءِ، فإذا تساهلُوا بهذهِ المهمَّةِ دخلَ النَّقصُ علَى الأمَّةِ، كما حدثَ لبني إسرائيلَ.

وأمَّا واجبُ الحكَّامِ في هذه المهمَّةِ فعظيمٌ؛ لأنَّ بيدِهِم الشَّوكةَ والسُّلطانَ الَّتي يرتدِعُ بها السَّوادُ الأعظمُ مَن النَّاسِ عن المنكرِ؛ لأنَّ الَّذينَ يتأثَّرونَ بالوعظِ قلَّةٌ.
وتقصيرُ الحكَّامِ بهذه المهمَّةِ طامَّةٌ كبرَى، حيثُ بسببِ ذلك يفشُو المنكَرُ، ويَجترِئُ أهلُ الباطلِ والفسوقِ بباطلِهِم علَى أهلِ الحقِّ والصَّلاحِ.


أحوال الناس حال نهيم عن المنكر وحكم النهى فى كل حالة
ذكر ابن القيم أن إنكار المنكر يكتنفهُ أحوال:
الحالة الأولى: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكرُ منهُ، فهذا حرامٌ بالإجماع، فبقاؤهُ على المنكر الأول أقل خطراً في الشريعة من انتقالهِ إلى المنكر الثاني.
الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خيرٌ ودين، فهذا هو الذي يجبُ معه الإنكار.
الحالة الثالثة: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، فهذا محل اجتهاد.
الحالة الرابعة: أن ينتقل منه إلى منكرٍ آخر لا تدرى أنه مساو، فهذا حرام.

ترك النهى عن المنكرهيبة من الناس
لا يجوز أنْ يكونَ المَانِعُ لهُ من الإِنكارِ مُجَرَّدَ الْهَيْبَةِ، دُونَ الخوفِ المُسْقِطِ للإِنكارِ، ويدل على ذلك:
ما خَرَّجَه الإِمامُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَهْ منْ حديثِ أبي سعيدٍ أيضًا، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قالَ في خُطْبَتِهِ: ((أَلا لا يَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ)).وَبَكَى أبو سعيدٍ وقالَ: (قَدْ واللَّهِ رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا).
وَخَرَّجَهُ الإِمامُ أحمدُ، وَزَادَ فيهِ: ((فَإِنَّهُ لا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ أَنْ يُقَالَ بِحَقٍّ أَوْ يُذَكَّرَ بِعَظِيمٍ)).
وكذلكَ خَرَّجَ الإِمامُ أحمدُ وابنُ مَاجَهْ منْ حديثِ أبي سعيدٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((لا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ))، قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَحْقِرُ أَحَدُنَا نَفْسَهُ؟ قالَ: ((يَرَى أَمْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، ثُمَّ لا يَقُولُ فِيهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيَّ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ اللَّهُ: إِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى)).


إنكار المنكر على الملوك
- يسقط إنكار المنكر على الملوك: فى حالتين:
أولاً: مَن خافَ عَلَى نَفْسِهِ السَّيْفَ، أو السَّوْطَ، أو الحَبْسَ، أو القَيْدَ، أو النَّفْيَ، أوْ أَخْذَ المالِ، أوْ نحوَ ذلكَ مِن الأَذَى، سَقَطَ أَمْرُهُم وَنَهْيُهُم.
وقدْ نَصَّ الأئمَّةُ على ذلكَ؛ منهم مَالِكٌ وأحمدُ وإسحاقُ وَغَيْرُهُمْ.
قالَ أحمدُ: (لا يُتَعَرَّضُ للسُّلْطَانِ؛ فإنَّ سَيْفَهُ مَسْلُولٌ).
وقال أيضاً: فإنْ خَافَ السَّبَّ، أوْ سَمَاعَ الكلامِ السَّيِّئِ، لم يَسْقُطْ عنهُ الإِنْكَارُ بذلكَ.

أما إن احْتَمَلَ الأَذَى وَقَوِيَ عليهِ، فهوَ أَفْضَلُ؛ وَيَدُلُّ على ذلك: ما خَرَّجَهُ أبو داودَ وابنُ مَاجَهْ والتِّرْمِذِيُّ مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ)).
وقيلَ لهُ: أَلَيْسَ قَدْ جَاءَ عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قالَ: ((لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ))، أَنْ يُعَرِّضَهَا مِن البلاءِ لِمَا لا طاقةَ لَهُ بهِ؟ قالَ: ليسَ هذا منْ ذلكَ.
فالحديث إنَّما يَدُلُّ على أنَّهُ إذا عَلِمَ أنَّهُ لا يُطِيقُ الأَذَى، وَلا يَصْبِرُ عليهِ، فإنَّهُ لا يَتَعَرَّضُ حِينَئِذٍ لِلآمِرِ، وإنَّمَا الكلامُ فيمَنْ عَلِمَ مِنْ نفسِهِ الصَّبْرَ.
قَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ: قُلْتُ لابنِ عَبَّاسٍ: آمُرُ السُّلْطَانَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُ عَن الْمُنْكَرِ؟ قالَ: إنْ خِفْتَ أنْ يَقْتُلَكَ فلا. ثُمَّ عُدْتُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذلكَ، ثمَّ عُدْتُ، فَقَالَ لِي مثلَ ذلكَ، وقالَ: إنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلاً، فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ.
وقالَ طَاوُوسٌ: أَتَى رَجُلٌ ابنَ عَبَّاسٍ فقالَ: ألا أَقُومُ إلى هذا السُّلْطَانِ فَآمُرَهُ وَأَنْهَاهُ؟ قالَ: لا تَكُنْ لهُ فِتْنَةً، قالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ أَمَرَنِي بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ؟ قالَ: ذلكَ الَّذي تُرِيدُ، فَكُنْ حِينَئِذٍ رَجُلاً.


ثانياً: إنْ خَشِيَ في الإِقدامِ على الإِنكارِ على الملوكِ أنْ يُؤْذِيَ أَهْلَهُ أوْ جِيرَانَهُ، لم يَنْبَغِ لهُ التَّعَرُّضُ لهم حِينَئِذٍ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعَدِّي الأَذَى إلى غيرِهِ.
كذلكَ قالَ الفُضَيْلُ بنُ عِيَاضٍ وَغَيْرُهُ.


مسألة: جهاد الأمراء باليد والخروج عليهم
استدل من قال بهذا بما ورد فى حديثَ ابنِ مسعودٍ الذي فيهِ: ((يَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ))، الحديثَ.
وقد اسْتَنْكَرَ الإِمامُ أحمدُ هذا الحديثَ في روايَةِ أبي دَاوُدَ وقالَ: هوَ خلافُ الأحاديثِ التي أَمَرَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فيها بالصَّبرِ على جَوْرِ الأَئِمَّةِ.
وقدْ يُجَابُ عنْ ذلكَ: بأنَّ التَّغْيِيرَ باليدِ لا يَسْتَلْزِمُ القتالَ، وقدْ نصَّ على ذلكَ أحمدُ أيضًا في روايَةِ صالحٍ فقالَ: التَّغْيِيرُ باليدِ ليسَ بالسَّيْفِ والسِّلاحِ، وحينئذٍ فَجِهَادُ الأُمَرَاءِ باليدِ أنْ يُزِيلَ بِيَدِهِ مَا فَعَلُوهُ مِن المُنْكَرَاتِ، مثلَ: أنْ يُرِيقَ خُمُورَهُمْ، أوْ يَكْسِرَ آلاتِ المَلاهِي التي لَهُم، ونحوِ ذلكَ، أوْ يُبْطِلَ بِيَدِهِ ما أَمَرُوا بهِ مِن الظُّلْمِ إنْ كانَ لهُ قُدرةٌ على ذلكَ، وكلُّ هَذَا جَائِزٌ، وَلَيْسَ هوَ منْ بابِ قِتَالِهِم، ولا مِن الخروجِ عليهم الذي وَرَدَ النَّهْيُ عنهُ.
وأمَّا الخروجُ عليهم بالسَّيفِ، فَيُخْشَى منهُ الفِتَنُ التي تُؤَدِّي إلى سَفْكِ دِمَاءِ المسلمينَ.


إنكارِ المُنْكَرِ على مَنْ يَعْلَمُ أنَّهُ لا يُقْبَلُ منهُ
فيه قولان:
الأول: أنه واجب على قول أكثر العلماء، وقدْ حَكَى القاضِي أبو يَعْلَى رِوَايَتَيْنِ عنْ أحمدَ في وجوبِ إنكارِ المُنْكَرِ على مَنْ يَعْلَمُ أنَّهُ لا يُقْبَلُ منه.
وقدْ قِيلَ لِبَعْضِ السَّلَفِ في هذا، فقالَ: يكونُ لكَ مَعْذِرَةٌ، وهذا كما أَخْبَرَ اللَّهُ عن الذينَ أَنْكَرُوا على المُعْتَدِينَ في السَّبْتِ أنَّهُم قالُوا لِمَنْ قَالَ لَهُمْ: {لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الأعراف: 164].


الثانى:سقوطِ الأمرِ والنَّهْيِ عندَ عَدَمِ القَبُولِ والانتفاعِ بهِ؛ فَفِي (سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وابنِ مَاجَهْ، والتِّرْمِذِيِّ): عنْ أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أنَّهُ قِيلَ لهُ: كيفَ تَقُولُ في هذهِ الآيَةِ: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] فقالَ: أَمَا واللَّهِ لقدْ سَأَلْتُ عنها رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقالَ: ((بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْتَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَوَامِّ)).
وفِي (سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ): عنْ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ حولَ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، إذْ ذَكَرَ الفِتْنَةَ فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا))، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.
فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ؟ قَالَ: ((الْزَمْ بَيْتَكَ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ)).
وكذلكَ رُوِيَ عنْ طائفةٍ من الصحابةِ في قولِهِ تَعَالَى:
{عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105]، قالُوا: لمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ، إنَّمَا تَأْوِيلُهَا في آخرِ الزمانِ.
وعن ابنِ مَسْعُودٍ قالَ: (إذا اخْتَلَفَت القُلُوبُ والأهواءُ، وَأُلْبِسْتُمْ شِيَعًا، وَذَاقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَيَأْمُرُ الإِنسانُ حِينئذٍ نفسَهُ، حينئذٍ تَأْوِيلُ هذهِ الآيَةِ).
وعن ابنِ عُمَرَ قالَ: (هذهِ الآيَةُ لأَقْوَامٍ يَجِيئُونَ منْ بَعْدِنَا، إنْ قَالُوا لمْ يُقْبَلْ منهمْ).
وقالَ جُبَيْرُ بنُ نُفَيْرٍ: (عنْ جماعةٍ من الصَّحابةِ قَالُوا: إذا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَإِعْجَابَ كلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ، لا يَضُرُّكَ مَنْ ضَلَّ إذا اهْتَدَيْتَ).
وعنْ مَكْحُولٍ قالَ: (لمْ يَأْتِ تَأْوِيلُهَا بَعْدُ، إذا هَابَ الواعظُ، وأَنْكَرَ المَوْعُوظُ، فَعَلَيْكَ حينئذٍ بنفسِكَ لا يَضُرُّكَ مَنْ ضَلَّ إذا اهْتَدَيْتَ).
وعن الحسنِ أنَّهُ كانَ إذا تَلا هذهِ الآيَةَ قالَ: يا لَهَا مِنْ ثِقَةٍ مَا أَوْثَقَهَا! ومِنْ سَعَةٍ ما أَوْسَعَهَا!
قالَ الأَوْزَاعِيُّ: مُرْ مَنْ تَرَى أنْ يَقْبَلَ مِنْكَ.

تنبيه هام: يُخطِئُ كثيرٌ مَن المسلمينَ في فهم هذه الآيَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}، فيُبرِّرونَ عجزَهُم وتقصيرَهُم في إنكارِ المنكرِ بها، ولقدَ قوَّمَ الصِّدِّيقُ -رَضِي اللهُ عَنْهُ - فهْمَ هؤلاءِ حيثُ قالَ: (يا أيـُّها النـَّاسُ، إنَّكُم تقرءونَ هذه الآيَةَ وتضعونَهَا علَى غيرِ مواضعِهَا، {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتَمْ}، وإنَّا سمعْنَا النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)).

خطر ترك النهى عن المنكر
- إذا قصَّرَ المسلمونَ حكَّامًا ومحكومين في هذه المهمَّةِ، شاعتِ الفاحشةُ، وعمَّتِ الرَّذيلةُ، وتسلَّطَ الفجَّارُ علَى الأخيارِ، ويصبحُ الحقُّ باطلاً والباطلُ حقًّا.
- الطَّردِ مَن رحمةِ اللهِ كما طردَ اللهُ أهلَ الكتابِ مِن رحمتِهِ عندَما تَرَكُوا هذه المهمَّةَ، قالَ تَعالَى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ}.
- الهلاكِ في الدُّنيا، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا)).
- عدمِ استجابةِ الدُّعاءِ، عن حذيفةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((وَالـَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلاَ يَسْتَجِيبُ لكُمْ)).

من فوائد الحديث
- أَهَمِّيَّةُ الأمرِ بالمعروفِ وَالنَّهْيِ عَن المُنْكَرِ، لذا ولى النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأمة إذا رأت منكراً أن تغيره.
- أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكرِ مِن خصالِ الإيمانِ، لذلك أخرجَ مسلمٌ هذا الحديثَ في كتابِ الإيمانِ، بابُ بيانِ كونِ النَّهي عن المنكرِ مِن الإيمانِ.
- مَن قدرَ علَى خصلةٍ مِن خصالِهِ وقامَ بها كانَ خيرًا ممَّنْ تركَهَا عجزًا وإن كانَ معذورًا في ذلك، فالمرأةُ مثلا معذورةٌ في تركِ الصَّلاةِ أثناءَ الحيضِ، ومعَ ذلك عَدَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذلك نقصانًا في دينِهَا.
- أنه ليس في الدين من حرج،وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، لقوله: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ) وهذه قاعدة عامة في الشريعة،قال الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: الآية16] وقال عزّ وجل: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة: الآية286] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا نَهَيتُكُم عَنهُ فَاجتَنِبوهُ،وَمَا أَمَرتُكُم بِهِ فَأتوا مِنهُ مَا استَطَعتُم" وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يسر.
- وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ، وعَدَمُ صلاحِ المجتمعِ إِلاَّ بِزَوَالِ المُنْكَرِ.
- وُجُوبُ إِنكارِ المنكرِ بالقلبِ لِمَنْ لمْ يَسْتَطِعْ باللِّسَانِ.
- أن للقلب عملاً، لقوله: "فَإن لَم يَستَطِع فَبِقَلبِهِ".
- أن الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل، وباللسان عمل، وبالقلب نية.
- بيَاَنُ مَرَاتِبِ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ.
- يَجِبُ على الإِمامِ تَغْيِيرُ المُنْكَرِ باليدِ.
- يَجِبُ على العُلَمَاءِ تَغْيِيرُ المُنْكَرِ باللسانِ.
- مَن خافَ علَى نفسِهِ الضَّربَ أو القتلَ، أو خافَ علَى مالِهِ الضَّياعَ، سقطَ عنهُ التَّغييرُ باليدِ واللسانِ.
- في الحديثِ دَلالةٌ علَى جهادِ الحكَّامِ باليدِ، مثلُ ما فعل أبو سعيدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ، مثلُ أن يريقَ خمورَهُم، ويكسِّرَ آلاتِ اللهوِ الَّتي لهم، أمَّا الخروجُ عليهِمْ بالسَّيفِ فهذا لا يَجوزُ، لثبوتِ الأحاديثِ النَّاهيَةِ عن ذلِكَ. [بارك الله فيك، كما نبهنا تلخيصك اعتمدت فيه على النسخ مما أخرجه عن كونه تلخيصا، فلو أعدت تلخيصه مع عنصرة بعض الفقرات التي تحتاج إلى عنصرة فهذا جيد، ولعلك تنظر في تصحيح الأخ مصطفى والأخت منى للاستفادة]


تقييم التلخيص :
أولاً: الشمول (اشتمال التلخيص على مسائل الدرس): 2/3
ثانياً: الترتيب (ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا بما يعين على حسن الفهم وجودة التصوّر): 1.5/3
ثالثاً: التحرير العلمي (ذكر خلاصة القول في كلّ مسألة بتفصيل وافٍ بالحاجة العلمية من غير تطويل واستيعاب الأقوال -إن وجدت- وترتيبها وذكر أدلتها وعللها ومن قال بها): 5/8
رابعاً: الصياغة (حسن صياغة المسائل فتؤدي الغرض بأسلوب مباشر وميسّر وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم): 2/3
خامساً: العرض (حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه): 2.5/3

الدرجة النهائية: 13/20

بارك الله فيك وسددك.

رد مع اقتباس
  #15  
قديم 28 ربيع الثاني 1438هـ/26-01-2017م, 05:44 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليم البوعزيزي مشاهدة المشاركة


بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص شرح حديث أبي سعيد الخدري:(مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ)رواه مسلِمٌ.
[يحسن بنا ذكر قائمة العناصر أولا]
-1 سبب ذكر ابي سعيد للحديث: [يسبق ذلك موضوع الحديث وتخريجه]
نقل أن رجلاً أنكر على مروان بن الحكم الخطبة قبل صلاة العيد فأبى ،فذكر سعيد بالحديث.
-2
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:[= منزلة هذا الحديث]
نص هذا الحديث على وجوب إنكار المنكر، وهو حديث عظيم الشأن، ينبغي لطالب الأخرة والساعي لمرضاة رب العالمين الإعتناء بهذا الباب.
[يجب أن نشرح معنى الحديث؛ ومعنى الحديث متضمن لعدة مسائل يجب ذكرها]
3-حكم إنكار المنكر:
يكون إنكار المنكر باليد واللسان :
-فرض كفاية:
هناك من المنكر ما لا يقوى على تغييره إلا العلماء المخلصين الذين آتاهم ربهم سبحانه و تعالى من الحكمة والفهم كالراد على الفراق الضالة وبيان الحق لهم.
قال تعالى :" وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"
-فرض عين:
قد يتعين إنكار المنكر باليد واللسان كما إذا كان العبد في موضع لا يعلمه إلا هو أو كمان كان رب البيت ورأى منكراً أو تقصيراً من أولاده أو زوجته...
أما بالقلب يكون إنكار المنكر فرض عين لا يسقط بأي حال من الأحوال lقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أَضعف الإِيمان"
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : "هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر".
4- شروط الإنكار:
يشترط في إنكار المنكر عدة أمور منها:
-الإسلام، والعقل، والتمييز لرفع القلم على غير المكلف.
-الإستطاعة.
-العدالة.
-وجود المنكر ظاهرا.
-العلم بما ينكر وبما يأمر.
5- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
-أن من دل على خير كتب له مثل أجر فاعله لقوله صلوات ربي و سلامه عليه "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" وهذا من عظمة هذا الدين ورحمة رب العالمين بعباده المؤمنين.
-امتثال عمر الله جل في علاه وخشية عقابه وذلك إذا إنتشر المنكر كان الجميع مهدداً لعقاب ملك السموات والأرض لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه"
استجابة الدعاء والنجاة من سخط الله جل في علاه لقوله صلى الله عليه وسلم "والـذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم".




بارك الله فيك، أغفلت مسائل كثيرة جاءت في الشروح، ولعلك تراجع الدرس مرة أخرى مع النظر في تلخيصي الأخ مصطفى والأخت منى والتعليق عليهما، ومن ثم إعادة التلخيص.

رد مع اقتباس
  #16  
قديم 28 ربيع الثاني 1438هـ/26-01-2017م, 05:47 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
وهذا الحديث أخرجه مسلم.
موضوعه وجوب تغيير المنكر.

المعنى الإجمالي للحديث:
دل الحديث على وُجُوبِ إنكارِ المُنْكَرِ بِحَسَبِ القُدْرَةِ عليهِ،
وأنَّ إِنْكَارَهُ بِالقَلْبِ لا بُدَّ منهُ، فمَنْ لمْ يُنْكِرْ قَلْبُهُ المُنْكَرَ هلك. وَأَمَّا الإِنكارُ باللسانِ واليدِ، فإنَّمَا يَجِبُ بِحَسَبِ الطاقةِ.

الشرح التحليلي:
قوله: "مَنْ رَأَى" أي من علم وإن لم يرَ بعينه، فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين.
"منكم" الخطاب للمكلفين.
"المنكر": هو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.
1. "فليغيره" أي يغير هذا المنكر بيده، ولا يدخل في الحديث عِقابُ فاعِلُ المنكر. ولام الأمر تفيد الوجوب.
"بيده" أي بالفعل والقوة، وهو خاص بولي الأمر - ولاية عامة أو خاصة -، والأب على زوجته وأولاده.
2. "فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ" أن يغيره بيده.
"فَبِلِسَانِهِ" أي فلينكره بلسانه بالتذكير والترغيب والترهيب بالحكمة. وهي فرض كفاية.
وإنكار المنكر يجبُ مُطلقاً - سواءً غلب على الظن أن ينتفع المستمع له أم لا-، ما لم يؤد إلى منكر أعظم منه.
ويشترط في المنكِر: الإسلام، التكليف، والاستطاعة، العدالة، العلم بالمنكر.
ويشترط في المنكَر: كونه منكراً باتفاق - حيث لا إنكار في مسائل الاجتهاد-.

3. "فَإنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ" أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن. وَهذه الدرجة واجبةٌ على الجميع.
" وَذَلِكَ" أي الإنكار بالقلب "أَضْعَفُ الإِيْمَانِ" أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب أي في تغيير المنكر.

من فوائد هذا الحديث:
1. أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وأنها من الواجبات.
2. لم يجعل الله في الدين أي حرج، والوجوب مشروط بالاستطاعة، قال تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ).
3. أن للقلب عملاً، فالقلب له قول وله عمل، قوله عقيدته، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك.
4. المنكر القاصر أهون من المنكر المتعدي.
5. الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحةُ اسم عام يشمل أشياء كثيرة منها الإنكار.
6. والمراتب تصاعديا ثلاث: دعوة، أمر، تغيير.
أ. فالدعوة أن يقوم الداعي ويبين للناس الخير ويرغبهم فيه، ويبين لهم الشر ويحذرهم منه.
ب. والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وهو الذي يأمر الناس بالفعل وينهاهم عنه.
ج. والمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره ونهيه.
(وفي زَمَانِنَا هذا ذَهَبَت الغَيْرَةُ للهِ مِنْ قُلُوبِ العِبَادِ، وَصَارَ المُنْكَرُ مَعْرُوفًا والمعروفُ مُنْكَرًا) كذا قال السندي في عصره!


بارك الله فيك، يبدو أنه لم يتضح لك المطلوب، فلعلك تراجع دروس الدورة، ثم تقرأ شروحات الدرس وتبدأ في تلخيص
الدرس من الشروحات مع استيفاء المعايير المطلوبة، ننتظر إعادة التلخيص، وفقك الله.

رد مع اقتباس
  #17  
قديم 28 ربيع الثاني 1438هـ/26-01-2017م, 05:58 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

[quote=رشيد لعناني;291725]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
التطبيق الأول من دورة تلخيص الدروس العلمية

الحديث: عَنْ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ , فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ , وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيمَانِ)). رواه مسلِمٌ.


موضوعُ الحديثِ: وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ.

قِصَّةُ الحديثِ: أوَّلُ مَنْ خَطَبَ في العيدِ قبلَ الصلاةِ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِعْلَهُ فَأَبَى، فَقَالَ أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ..... وَذَكَرَ الحديثَ.

مَنْزِلَةُ الحديثِ: هذا الحديثُ عظيمُ الشَّأنِ؛ لأنَّهُ نصَّ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ، وهذا كما قالَ النَّوويُّ: (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ بعذابٍ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، فيَنْبَغِي لطالبِ الآخرةِ، السَّاعِي في تحصيلِ رضَى اللهِ عزَّ وجلَّ، أن يعتنيَ بهذا البابِ، فإنَّ نفعَهُ عظيم).

مفردات الحديث
من: اسم شرط جازم
رأى: فعل الشرط
فليغيره بيده..: جواب الشرط
هل رأى بصرية أم علمية؟
الظاهر أنها بصرية، ولكن ما دام أنها تفيد من علم بخبر يقين ومن سمع بأذنيه فيحمل عليه
باليد: زجرا وتوبيخا إن كان مسموحا له بذلك وكان قادرا، ويحمل على الكتابة كذلك
التغيير بالقلب: كره ذلك الأمر وبغضه
أضعف الإيمان: أدنى المراتب وأقلها.
المنكر: ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.

فوائدُ مَن الحديثِ:
1 - الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المنكرِ مِن خصالِ الإيمانِ.
2 - التغيير يكون مع القدرة فمَن خافَ علَى نفسِهِ الضَّربَ أو القتلَ، أو خافَ علَى مالِهِ الضَّياعَ، سقطَ عنهُ التَّغييرُ باليدِ واللسانِ.
3 - الصَّلاة قبلَ الخطبةِ يومَ العيدِ، وهذا ما عليهِ سلفُ الأمَّةِ.
4 - جهادِ الحكَّامِ باليدِ لا بالسيف لثبوتِ الأحاديثِ النَّاهيَةِ عن ذلِكَ.
5- لا يجوز إنكار المنكر حتى نتيقن أنه منكر وأنه منكر في حق الفاعل

متى يغير المنكر؟
إذا تيقن أنه منكر وأنه منكر في حق الفاعل

أدلة مخيفة في شأن من ينهى عن المنكر ويأتيه ويأمر بالمعروف ولا يأتيه:
قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ} [الصفِّ: 2]،
وَقالَ: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ.....} [البقرة 44].
وَفي الحديثِ: ((يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ: يَا فُلانُ، أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ آمُرُكُمْ وَلا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ وَآتِيهِ))
بارك الله فيك، أغفلت مسائل كثيرة جاءت في الشروح، ولعلك تراجع الدرس مرة أخرى مع النظر في تلخيصي الأخ مصطفى والأخت منى والتعليق عليهما، ومن ثم إعادة التلخيص.

رد مع اقتباس
  #18  
قديم 3 جمادى الأولى 1438هـ/30-01-2017م, 08:25 PM
منيرة خليفة أبوعنقة منيرة خليفة أبوعنقة غير متواجد حالياً
طالبة علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 618
افتراضي

التلخيص العلمي لحديث في وجوب تغيير المنكر

(مَن رَأى مِنكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ)

من شرح ابن عثيمين كتاب الأربعين النووية.
إعراب مفردات الحديث.

معاني المفردات

مراتب إنكار المنكر

القيود المانعة من التغيير.

شروط إنكار المنكر

إشكال معارضة مجالسة أهل المنكر مع السكوت

الإشكال في اشتراط الأعمال لكمال الإيمان أو لصحة الإيمان.

احتمال معنى النهي كتابةً في قوله"فبلسانه"

ما تحتمله لفظة "من رأى" من عموم معنى وتقييد.

فوائد الحديث

إعراب مفردات الحديث.

-"مَنْ"اسم شرط جازم

-"رأى"فعل الشرط

-جملة"فَليُغَيرْه بَيَدِه"جواب الشرط.

معاني المفردات

"-مُنْكَراً"المنكر:هو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.
"- فَلْيُغَيِّرْهُ"أي يغير هذا المنكر بيده.
مثاله:من رأى مع شخص آلة لهو لا يحل استعمالها أبداً فيكسرها.
"-فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ"أي إن لم يستطع أن ينكره بيده

-"فَبِلِسَانِهِ"أي فلينكره بلسانه ويكون ذلك: بالتوبيخ، والزجر وما أشبه ذلك، ولكن لابد من استعمال الحكمة، كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله
"-فَإنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ"أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن.
-"وَذَلِكَ"أي الإنكار بالقلب

_"أَضْعَفُ الإِيْمَانِ" أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب أي في تغيير المنكر.


مراتب إنكار المنكر
المراتب ثلاث:دعوة، أمر، تغيير، فالدعوة أن يقوم الداعي في المساجد و في أي مكان يجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين لهم الخير ويرغبهم فيه.
والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول: افعلوا ،أو ينهاهم ويقول لهم : لا تفعلوا . ففيه نوع إمرة.
والمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره ونهيه، والله الموفق.

القيود المانعة من التغيير.
قوله"فَلْيُغَيِّرْهُ بيدهِ"ليس على إطلاقها فإذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير، لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناها، كما لو كان يرى منكراً يحصل من بعض الأمراء، ويعلم أنه لو غير بيده استطاع، لكنه يحصل بذلك فتنة:إما عليه هو،وإما على أهله،وإما على قرنائه ممن يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهنا نقول: إذا خفت فتنة فلا تغير، لقوله تعالى:( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ )[الأنعام: الآية108]


شروط إنكار المنكر

لابد أن يكون منكراً واضحاً يتفق عليه الجميع، أي المنكر والمنكر عليه، أو يكون مخالفة المنكر عليه مبينة على قول ضعيف لا وجه له.
أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره

إشكال معارضة مجالسة أهل المنكر مع السكوت
لا يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر مع كرهه لهم لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم ولفارقهم إلا إذا أكرهوه، فحينئذ يكون معذوراً.

الإشكال في اشتراط الأعمال لكمال الإيمان أو لصحة الإيمان.
إذا دلّ الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطاً لصحة الإيمان، وإذا دلّ دليل على أنه لا يخرج صار شرطاً لكمال الإيمان

احتمال معنى النهي كتابةً في قوله"فبلسانه"

في قوله"بِلِسَانِهِ"يمكن أن نقيس الكتابة على القول
فيغير المنكر باللسان، ويغير بالكتابة، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتباً يبين المنكر.

ما تحتمله لفظة "من رأى" من عموم معنى وتقييد.

المراد من قوله من رأى يحتمل معنى (من علم) وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وقد يحتمل معنى الرؤيا هنا رؤية العين
والأصح العموم وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.


فوائد الحديث:
1-أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت منكراً أن تغيره، ولا يحتاج أن نقول: لابد أن يكون عنده وظيفة، فإذا قال أحد: من الذي أمرك أو ولاك؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لقوله "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ".ظاهر الحديث أنه لكل إنسان رأي المنكر، ولكن إذا رجعنا إلى القواعد العامة رأينا أنه ليس عاماً لكل إنسان في مثل عصرنا هذا، لأننا لو قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شيئاً يعتقده منكراً يذهب ويغيره وقد لا يكون منكراً فتحصل الفوضى بين الناسو راعي البيت يستطيع أن يغير بيده، لأنه هو راعي البيت،كما أن راعي الرعية الأكبر أو من دونه يستطيع أن يغير باليد.
2.أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين:
الوجه الأول:أن يتيقن أنه منكر.
والوجه الثاني: أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل،لأن الشيء قد يكون منكراً في حد ذاته، لكنه ليس منكراً بالنسبة للفاعل.
مثاله:الأكل والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكراً في حق رجل بعينه:كأن يكون مريضاً يحل له الفطر، أو يكون مسافراً يحل له الفطر.
3.أنه لابد أن يكون المنكر منكراً لدى الجميع، فإن كان من الأمور الخلافية فإنه لا ينكر على من يرى أنه ليس بمنكر، إلا إذا كان الخلاف ضعيفاً لا قيمة له، فإنه ينكر على الفاعل، وقد قيل:
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حظ من النظر
مثاله: لو رأيت رجلاً أكل لحم إبل وقام يصلي، فلا تنكر عليه، لأن المسألة خلافية، فبعض العلماء يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وبعضهم لا يرى هذا،لكن لا بأس أن تبحث معه وتبين له الحق.
ولو رأيت رجلاً باع عشرة ريالات من الورق بأحد عشر فلا تنكر عليه لأن بعض العلماء يرى أن هذا جائز، وأنه لا ربا في الأوراق، لكني أبين له في المناقشة أن هذا منكر، وعلى هذا فقس.
والعوام سبيلهم سبيل علمائهم، لأنه لو فتح للعامي أن يتخير فيما شاء من أقوال العلماء لحصلت الفوضى التي لا نهاية لها ، فنقول:أنت عامي في بلد يرى علماؤه أن هذا الشيء حرام، ولا نقبل منك أن تقول:أنا مقلد للعالم الفلاني أو العالم الفلاني.

4.أن اليد هي آلة الفعل، لقوله:"فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ"لأن الغالب أن الأعمال باليد، ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوص،مثل قوله: (فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ)[الشورى: الآية30]والمراد: بما كسبتم بأيديكم أو أرجلكم أو أعينكم أو آذانكم.
5.أنه ليس في الدين من حرج،وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، لقوله:(فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ)وهذه قاعدة عامة في الشريعة،قال الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[التغابن: الآية16]وقال عزّ وجل:(لايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)[البقرة: الآية286]وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا نَهَيتُكُم عَنهُ فَاجتَنِبوهُ،وَمَا أَمَرتُكُم بِهِ فَأتوا مِنهُ مَا استَطَعتُم"(2)وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يسر.
6.أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب، وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل.


7.أن للقلب عملاً، لقوله: "فَإن لَم يَستَطِع فَبِقَلبِهِ"عطفاً على قوله: "فَليُغَيرْهُ بيَدِهِ"وهو كذلك.
فالقلب له قول وله عمل، قوله عقيدته، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك.
8.أن الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل، وباللسان عمل، وبالقلب نية، وهو كذلك، فالإيمان يشمل جميع الأعمال وليس خاصاً بالعقيدة فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإيمَانُ بِضعٌ وَسَبعُونَ شُعبَة،أو قال: وَستونَ شُعبَة، أَعلاهَا: قَولُ لاَ إِلهَ إِلا الله، وَأَدناهَا إِماطَةُ الأَذَى عَنِ الطَريقِ"(3)فقول: لا إله إلا الله قول لسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح والحياء وهذا عمل قلب مِنَ الإيمَانِ .


رد مع اقتباس
  #19  
قديم 7 جمادى الأولى 1438هـ/3-02-2017م, 11:51 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
اعادة التطبيق الاول من دروس التلخيص
عنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
*عناصر الحديث

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -مرفوعاً-: (من رأى منكم منكراً فليغيره...)
تخريج الحديث
موضوع الحديث
قصة الحديث
منزلة الحديث
المعنى الإجمالي للحديث
ذكر بعض الأحاديث في معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
سبب إيراد أبي سعيد رضي الله عنه للحديث
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)
بيان معنى (المنكر)
هل الإنكار متعلق بالرؤية؟
معنى قوله: (فليغيره)
الفرق بين التغيير والإزالة
حكم إنكار المنكر
متى يتعين الإنكار؟
شروط وجوب إنكار المنكر
آداب إنكار المنكر
ضابط المنكر الذي يجب إنكاره
مسألة: حكم الإنكار في مسائل الخلاف
معرفة المعروف والمنكر تكون بالقلب
حكم إنكار المنكر المستور
حكم التجسس لاكتشاف المنكر
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن لم يستطع فبلسانه)
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن لم يستطع فبقلبه)
أهمية الإنكار بالقلب
خطر التهاون في إنكار القلب للمعاصي
الراضي بالمنكر كفاعله
الإنكار بالقلب فرض لا يسقط عن أحد
هل يكتفى بالإنكار بالقلب؟
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (وذلك أضعف الإيمان)
معنى كونه أضعف الإيمان
دلالة الحديث على تفاضل الإيمان
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان
ذكر ما يبعث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)
تنبيه على الفهم الخاطئ لمعنى الآية
مسألة: هل يشترط لإنكار المنكر غلبة الظن بانتفاع المنكر عليهم بالإنكار
تفسير قول الله تعالى: (فذكر إن نفعت الذكرى)
أحوال المنكَر عليهم مع المنكِر
مسألة: الفرق بين النصيحة والإنكار
مسألة: الإنكار على ولاة الأمر
ضوابط الإنكار على ولاة الأمر
التغيير باليد لا يستلزم القتال والخروج
من فوائد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

*تخريج الحديث
هذا الحديثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيدٍ.
ومنْ روايَةِ إِسماعيلَ بنِ رَجَاءٍ، عنْ أبيهِ، عنْ أَبِي سَعِيدٍ. وعندَهُ في حديثِ طارقٍ قالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بالخُطْبَةِ يَوْمَ العيدِ قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُ، فقامَ إليهِ رَجُلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخُطْبَةِ، فقالَ: قدْ تُرِكَ ما هُنَالِكَ، فَقَالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا، فقدْ قَضَى ما عليهِ، ثمَّ رَوَى هذا الحديثَ.

*موضوع الحديث
وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ.

*سبب ايراد أبي سعيد للحديث
عن طارقِ بنِ شهابٍ قالَ: أوَّلُ مَن بدأَ بالخطبةِ يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ مَروانُ، فقامَ إليهِ رجلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخطبةِ، فقالَ: قد تُرِكَ ما هنالِكَ.
فقالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا فقد قَضَى ما عليهِ، سمعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ثمَّ ذكرَ الحديثَ.

*منزلة الحديث
هذا الحديثُ عظيمُ الشَّأنِ؛ لأنَّهُ نصَّ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ، وهذا كما قالَ النَّوويُّ: (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ بعذابٍ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

*شرح الحديث
((المنكر)): اسم لما عرف في الشريعة قُبحه والنهي عنه، فلا يكون منكراً حتى يكون محرماً في الشريعة، وهنا قال: (من رأى منكم منكراً فليُغيره بيده) وهنا شرْطٌ، وجواب الشرط؛ أما جواب الشرط، فهو الأمر بالتغيير باليدِ، وهذا الأمر على الوجوب -مع القدرة-، وأما فعل الشرط فهو قوله: (من رأى منكم مُنكراً) والفعل (رأى) هو الذي تعلق به الحكم، وهو وجوب الإنكار، و(رأى) هنا بصرية لأنها تعدت إلى مفعول واحد، فحصل لنا بذلك: أن معنى الحديث: من رأى منكم منكراً بعينه فليغيرهُ بيده، وهذا تقييد لوجوب الإنكار بما إذا رُئى بالعين، وأما العلم بالمنكر فلا يُكتفى به في وجوب الإنكار، كما دل عليه ظاهرُ هذا الحديث.
فإذا علم بمنكر فإنه هنا لا يدخل في الإنكار، وإنما يدخُل في النصيحة؛ لأنَّ الإنكار عُلِّق بالرؤية في هذا الحديث، وينزّل -كما قال العلماء- السماع المحقق فقط منزلة الرؤية.
المقصود: أنَّ الحديث دلَّ بظاهره على تعليق وجوب التغيير باليد بالرُّؤية، وما يقوم مقامها، والثاني بالمنكر نفسهِ، فتُغَيِّر المنكر، مثلاً: رجل أمامه زجاجة خمر، أو أمامه شيء من الملهيات المحرَّمة؛ فإنكار المنكر ليس هو التعنيف للفاعل، وإنما هو تغيير هذا المنكر من الخمر، أو من الملاهي المحرمة، أو من الصور المحرمة، أو أشباه ذلك بتغييره باليد مع القدرة، وأما الفاعل له فهذا له حكم آخر.
قال: ((فليغيره بيده)) هنا أوجب التغيير باليد، وهذا مقيدٌ بما إذا كان التغيير باليدِ مقدوراً عليه، وأما إذا كان غير مقدور عليه؛ فإنه لا يجب.
والتغييرُ في الشرع ليس بمعنى الإزالة؛ التغيير: اسمُ يشمل الإزالةَ، ويشمل الإنكارَ باللسان بلا إزالة، يعني أن يُقال: هذا حرام، وهذا لا يجوز، ويشمل أيضاً الاعتقاد أنَّ هذا مُنكر ومُحرّم، ولهذا جاء في هذا الحديث بيان هذه المعاني الثلاث.
فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((فإن لم يستطع)) التغيير بيدهِ (فبلسانه) يعني: فليغيره بلسانه.ومن المعلوم أنَّ اللسان لا يُزِيلُ المنكرَ دائماً؛ بل قد يزولُ معه بحسب اختيار الفاعل للمنكر، وقد لا يزول معه المنكر.
وإذا سكتَّ فإنك لم تغير، وإن كنت لا تستطيع باللسان؛ فتغيِّره بالقلب تغييراً لازماً لك لا ينفكُّ عنك، ولا تُعْذر بالتخلفِ عنه، وهو اعتقاد أنه منكر ومحرم.
والبراءة من الفعل يعني: بعدم الرضا به؛ لهذا جاء في (سنن أبي داود) أنه عليه الصلاةُ والسلام قال: (إذا عُملت الخطيئة كان من غاب عنها وَرَضيها كمن عَمِلَها، وكان من شهدها فلم يفعلها كمن فعلها) وهذا يعني أنَّ الرَاضي بالشيء كفاعله؛ لأن المنكر لا يجوز أن يُقره المرءُ ولو من جهة الرضى، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا: {فلا تقعدوا معهم إنكم إذاً مثلهم}.
*مسائل الحديث
أن وجوب الإنكار متعلقٌ بالقدرة بالإجماع، ومتعلقٌ بِظن الانتفاع عند كثير من أهل العلم.
قال طائفة من العلماء: إنما يجبُ الإنكار إذا غلب على ظنه أن ينتفع المُنكَر عليه باللسان فيما لا يدخل تحت ولايته، أما إذا غلب على ظنَّه أنَّهُ لا ينتفع فإنَّه لا يجب الإنكار، وذلك لظاهر قول الله جل وعلا: {فذكر إن نفعت الذكرى} فأوجب التذكير بشرط الانتفاع، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهُ.
ودلَّ عليه عمل عدد من الصحابة -رضوان الله عليهم- كابن عمر وابن عباس وغيرهما لمَّا دخلوا على الولاة وأُمراء المؤمنين في بيوتهم وكان عندهم بعض المنكرات في مجالسهم فلم يُنْكروها، وذلك لِغَلبةِ الظن أنَّهم لا ينتفعون بذلك؛ لأنَّها من الأمور التي أقروها وسرت فيما بينهم، وهذا خِلاف قول الجمهور.
والجمهور على أنه يجبُ مُطلقاً، سواءً غلب على الظن أم لم يغلب على الظن؛ لأنَّ إيجاب الإنكار لحق الله جل وعلا، وهذا لا يدخل فيه غلبةُ الظن.
قال في آخره: ((فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))
((فإن لم يستطع فبقلبه)): يعني ينكر بقلبه، والإنكار بالقلب معناهُ بغضُ المنكَر وكراهته واعتقاد أنه محرم وأنه منكر.
(وذلك أضعفُ الإيمان)): يعني هذا أقلُّ درجات الإيمان؛ لأنه هو الذي يَجبُ على كلِّ أحد.
((وليس وراءَ ذلك من الإيمان حبةُ خرْدل)) لأن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه مع اعتقاد حرمته فإنه على خطر عظيم في إيمانه.
*مسألة
هناك فرقاً بين النصيحة والإنكار في الشريعة، وذلك أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحةُ اسم عام يشمل أشياء كثيرة -كما مر معنا في حديث (الدين النصيحة) ومنها الإنكار.
أنَّ الإنكار الأصل فيه أن يكون عَلناً لقوله: (من رأى منكم منكراً فليغيرهُ بيده فإن لم يستطع فبلسانه) وهذا بشرط رؤية المنكر.
وهنا ندخلُ في بحث مسألة بحثناها مِراراً وهي أنَّ الولاة ينكر عليهم إذا فعلوا المنكر بأنفسهم، ورآه من فعل أمَامه ذلك الشيء، وعلى هذا يحمل هَدْي السَّلف في ذلك وكل الأحاديث التي جاءت.
ففرَّق السّلف في المنكر الذي يُفعل أمام الناس، كحال الأمير الذي قدَّم خُطبتي العيد على الصلاة وكالذي أتى للناس وقد لبسَ ثوبين وأحوال كثيرة في هذا، فرقوا بين حصول المنكر منه أمام الناس علناً وبين ما يُجريه في ولايته، فجعلوا ما يُجريه في ولايته باباً من أبواب النصِيحة، وما يفعَلهُ عَلناً يأتي هذا الحديث فـ(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده..) .
إذا تقرر هذا فثمَّ مسألة متصلة بهذه، وهي أن قاعدة الإنكار مبنيَّةٌ على قاعدةٍ أُخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: وهي أنه لا يجوز إنكار منكر حتى تتيقن أنَّهُ لن ينتقل المنكَرُ عليه إلى منكرٍ أشد منه.
قال شيخ الإسلام: (ومن أنكر ظانًّا أنَّهُ ينتقل إلى منكر أشد منه فإنه يأثم حتى يتيقن أن إنكارهُ سينقل المنكرُ عليه إلى ما هو أفضل).
ومثَّل لهذا ابن القيم بمسائل كثيرة في كتابه (إعلام الموقعين) فقال مثلاً: (لو أتيت إلى أُناسٍ يلعبون لَعِباً محرماً، أو يشتغلون بكُتب مُجون فإن أنكرت عليهم ذلك فإنه يكتنفهُ أحوال:
*درجات الإنكار
الأول: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكرُ منهُ، فهذا حرامٌ بالإجماع يعني يخرج من لَهْوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة، أو إلى رؤية النساء مباشرة، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا منكر أشد منه، فبقاؤهُ على المنكر الأول أقل خطراً في الشريعة من انتقالهِ إلى المنكر الثاني.
الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خيرٌ ودين، فهذا هو الذي يجبُ معه الإنكار.
والثالث: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، فهذا محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل منه إلى منكرٍ آخر.
ذكرنا أربعة: منكر أشد منه، ومنكر آخر، ومنكر مساويه، وإلى خير، هذه أربعة أقسام.
فتحصَّل منه: أنَّ ثم حالتين يَحرمُ فيها الإنكار وهي: إذا انتقل من منكر إلى منكر آخر غير مساوي، يعني: أنت ما تدري أنه مساو؛ وإلى منكر أشدُّ منه بيقينك، فهذه حرام بالإجماع، والثالث: أن ينتقل إلى منكر مساوي، فهذا فيه محل اجتهاد، والرابع: أنَّ ينتقل إلى خير، وهذا يجب معه الإنكار.

*فوائد الحديث

- وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ
- التَّثبت مِنْ وُجودِ المُنْكَرِ عندَ إِنكاره
- بيَاَنُ مَرَاتِبِ تَغْيِيرِ المُنْكَر
- زيادةُ الإِيمانِ وَنُقْصَانُهُ
- المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف
- التقوى حسب الاستطاعة
- أن الإنكار بالقلب لا يعذر في تركه أحد

تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 9 جمادى الأولى 1438هـ/5-02-2017م, 01:20 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منيرة خليفة أبوعنقة مشاهدة المشاركة
التلخيص العلمي لحديث في وجوب تغيير المنكر

(مَن رَأى مِنكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ)

من شرح ابن عثيمين كتاب الأربعين النووية.
[قد فاتتكِ العناصر التالية:
تخريج الحديث
موضوع الحديث
قصة الحديث
منزلة الحديث]

إعراب مفردات الحديث.

معاني المفردات
[الأفضل أن نقسم الحديث إلى عناصر، ونذكر تحت كل عنصر مسائله:
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)
ــ المراد بالرؤية في الحديث.
ــ .....
ــ ....
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن لم يستطع فبلسانه)
ــ شروط إنكار المنكر باللسان.
ــ احتمال معنى النهي كتابةً في قوله"فبلسانه".
ــ ...
ــ ...
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن لم يستطع فبقلبه)
ــ ...
ــ شروط إنكار المنكر بالقلب.
ــ ...
ــ إشكال معارضة مجالسة أهل المنكر مع السكوت]
وهكذا ...

مراتب إنكار المنكر

القيود المانعة من التغيير.

شروط إنكار المنكر

إشكال معارضة مجالسة أهل المنكر مع السكوت

الإشكال في اشتراط الأعمال لكمال الإيمان أو لصحة الإيمان.

احتمال معنى النهي كتابةً في قوله"فبلسانه"

ما تحتمله لفظة "من رأى" من عموم معنى وتقييد.

فوائد الحديث

إعراب مفردات الحديث.

-"مَنْ"اسم شرط جازم

-"رأى"فعل الشرط

-جملة"فَليُغَيرْه بَيَدِه"جواب الشرط.

معاني المفردات

"-مُنْكَراً"المنكر:هو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.
"- فَلْيُغَيِّرْهُ"أي يغير هذا المنكر بيده.
مثاله:من رأى مع شخص آلة لهو لا يحل استعمالها أبداً فيكسرها.
"-فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ"أي إن لم يستطع أن ينكره بيده


-"فَبِلِسَانِهِ"أي فلينكره بلسانه ويكون ذلك: بالتوبيخ، والزجر وما أشبه ذلك، ولكن لابد من استعمال الحكمة، كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله
"-فَإنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ"أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن.
-"وَذَلِكَ"أي الإنكار بالقلب


_"أَضْعَفُ الإِيْمَانِ" أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب أي في تغيير المنكر.



مراتب إنكار المنكر
المراتب ثلاث:دعوة، أمر، تغيير، فالدعوة أن يقوم الداعي في المساجد و في أي مكان يجمع الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين لهم الخير ويرغبهم فيه.
والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول: افعلوا ،أو ينهاهم ويقول لهم : لا تفعلوا . ففيه نوع إمرة.
والمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره ونهيه، والله الموفق.


القيود المانعة من التغيير.
قوله"فَلْيُغَيِّرْهُ بيدهِ"ليس على إطلاقها فإذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير، لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناها، كما لو كان يرى منكراً يحصل من بعض الأمراء، ويعلم أنه لو غير بيده استطاع، لكنه يحصل بذلك فتنة:إما عليه هو،وإما على أهله،وإما على قرنائه ممن يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهنا نقول: إذا خفت فتنة فلا تغير، لقوله تعالى:( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ )[الأنعام: الآية108]



شروط إنكار المنكر

لابد أن يكون منكراً واضحاً يتفق عليه الجميع، أي المنكر والمنكر عليه، أو يكون مخالفة المنكر عليه مبينة على قول ضعيف لا وجه له.
أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره


إشكال معارضة مجالسة أهل المنكر مع السكوت
لا يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر مع كرهه لهم لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم ولفارقهم إلا إذا أكرهوه، فحينئذ يكون معذوراً.


الإشكال في اشتراط الأعمال لكمال الإيمان أو لصحة الإيمان.
إذا دلّ الدليل على أن هذا العمل يخرج به الإنسان من الإسلام صار شرطاً لصحة الإيمان، وإذا دلّ دليل على أنه لا يخرج صار شرطاً لكمال الإيمان


احتمال معنى النهي كتابةً في قوله"فبلسانه"

في قوله"بِلِسَانِهِ"يمكن أن نقيس الكتابة على القول
فيغير المنكر باللسان، ويغير بالكتابة، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتباً يبين المنكر.


ما تحتمله لفظة "من رأى" من عموم معنى وتقييد.

المراد من قوله من رأى يحتمل معنى (من علم) وإن لم يرَ بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خبر بيقين وما أشبه ذلك، وقد يحتمل معنى الرؤيا هنا رؤية العين
والأصح العموم وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام اللفظ يحتمل معنى أعم فليحمل عليه.



فوائد الحديث:
[الفوائد يحسن بنا صياغتها بأسلوبنا وليس نسخا من الدروس.]
1-أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت منكراً أن تغيره، ولا يحتاج أن نقول: لابد أن يكون عنده وظيفة، فإذا قال أحد: من الذي أمرك أو ولاك؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لقوله "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ".ظاهر الحديث أنه لكل إنسان رأي المنكر، ولكن إذا رجعنا إلى القواعد العامة رأينا أنه ليس عاماً لكل إنسان في مثل عصرنا هذا، لأننا لو قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شيئاً يعتقده منكراً يذهب ويغيره وقد لا يكون منكراً فتحصل الفوضى بين الناسو راعي البيت يستطيع أن يغير بيده، لأنه هو راعي البيت،كما أن راعي الرعية الأكبر أو من دونه يستطيع أن يغير باليد.
2.أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين:
الوجه الأول:أن يتيقن أنه منكر.
والوجه الثاني: أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل،لأن الشيء قد يكون منكراً في حد ذاته، لكنه ليس منكراً بالنسبة للفاعل.
مثاله:الأكل والشرب في رمضان، الأصل أنه منكر، لكن قد لا يكون منكراً في حق رجل بعينه:كأن يكون مريضاً يحل له الفطر، أو يكون مسافراً يحل له الفطر.
3.أنه لابد أن يكون المنكر منكراً لدى الجميع، فإن كان من الأمور الخلافية فإنه لا ينكر على من يرى أنه ليس بمنكر، إلا إذا كان الخلاف ضعيفاً لا قيمة له، فإنه ينكر على الفاعل، وقد قيل:
وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حظ من النظر
مثاله: لو رأيت رجلاً أكل لحم إبل وقام يصلي، فلا تنكر عليه، لأن المسألة خلافية، فبعض العلماء يرى أنه يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، وبعضهم لا يرى هذا،لكن لا بأس أن تبحث معه وتبين له الحق.
ولو رأيت رجلاً باع عشرة ريالات من الورق بأحد عشر فلا تنكر عليه لأن بعض العلماء يرى أن هذا جائز، وأنه لا ربا في الأوراق، لكني أبين له في المناقشة أن هذا منكر، وعلى هذا فقس.
والعوام سبيلهم سبيل علمائهم، لأنه لو فتح للعامي أن يتخير فيما شاء من أقوال العلماء لحصلت الفوضى التي لا نهاية لها ، فنقول:أنت عامي في بلد يرى علماؤه أن هذا الشيء حرام، ولا نقبل منك أن تقول:أنا مقلد للعالم الفلاني أو العالم الفلاني.


4.أن اليد هي آلة الفعل، لقوله:"فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ"لأن الغالب أن الأعمال باليد، ولذلك تضاف الأعمال إلى الأيدي في كثير من النصوص،مثل قوله: (فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ)[الشورى: الآية30]والمراد: بما كسبتم بأيديكم أو أرجلكم أو أعينكم أو آذانكم.
5.أنه ليس في الدين من حرج،وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، لقوله:(فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ)وهذه قاعدة عامة في الشريعة،قال الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)[التغابن: الآية16]وقال عزّ وجل:(لايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا)[البقرة: الآية286]وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا نَهَيتُكُم عَنهُ فَاجتَنِبوهُ،وَمَا أَمَرتُكُم بِهِ فَأتوا مِنهُ مَا استَطَعتُم"(2)وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يسر.
6.أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب، وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على أنه متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل.



7.أن للقلب عملاً، لقوله: "فَإن لَم يَستَطِع فَبِقَلبِهِ"عطفاً على قوله: "فَليُغَيرْهُ بيَدِهِ"وهو كذلك.
فالقلب له قول وله عمل، قوله عقيدته، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلك.
8.أن الإيمان عمل ونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب من الإيمان، والتغيير باليد عمل، وباللسان عمل، وبالقلب نية، وهو كذلك، فالإيمان يشمل جميع الأعمال وليس خاصاً بالعقيدة فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإيمَانُ بِضعٌ وَسَبعُونَ شُعبَة،أو قال: وَستونَ شُعبَة، أَعلاهَا: قَولُ لاَ إِلهَ إِلا الله، وَأَدناهَا إِماطَةُ الأَذَى عَنِ الطَريقِ"(3)فقول: لا إله إلا الله قول لسان، وإماطة الأذى عن الطريق فعل الجوارح والحياء وهذا عمل قلب مِنَ الإيمَانِ .


أحسن الله إليكِ أختي، قد فاتكِ كثير من المسائل، ولعل ذلك راجع لاعتمادكِ في التلخيص على شرح الشيخ العثيمين فقط؛ كما هو واضح مما ذكرتِ،فيحسن بكِ إعادة التلخيص من جميع الشروح المقترحة عليكم مع مراعاة معايير التلخيص الجيد، كما أنبهك على عدم استعمال اللون الأحمر؛ لأنه خاص بالتصحيح.

رد مع اقتباس
  #21  
قديم 9 جمادى الأولى 1438هـ/5-02-2017م, 01:53 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوى معروف مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
اعادة التطبيق الاول من دروس التلخيص
عنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
*عناصر الحديث

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -مرفوعاً-: (من رأى منكم منكراً فليغيره...)
تخريج الحديث
موضوع الحديث
قصة الحديث
منزلة الحديث
المعنى الإجمالي للحديث
ذكر بعض الأحاديث في معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
سبب إيراد أبي سعيد رضي الله عنه للحديث
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)
بيان معنى (المنكر)
هل الإنكار متعلق بالرؤية؟
معنى قوله: (فليغيره)
الفرق بين التغيير والإزالة
حكم إنكار المنكر
متى يتعين الإنكار؟
شروط وجوب إنكار المنكر
آداب إنكار المنكر
ضابط المنكر الذي يجب إنكاره
مسألة: حكم الإنكار في مسائل الخلاف
معرفة المعروف والمنكر تكون بالقلب
حكم إنكار المنكر المستور
حكم التجسس لاكتشاف المنكر
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن لم يستطع فبلسانه)
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن لم يستطع فبقلبه)
أهمية الإنكار بالقلب
خطر التهاون في إنكار القلب للمعاصي
الراضي بالمنكر كفاعله
الإنكار بالقلب فرض لا يسقط عن أحد
هل يكتفى بالإنكار بالقلب؟
شرح قوله صلى الله عليه وسلم: (وذلك أضعف الإيمان)
معنى كونه أضعف الإيمان
دلالة الحديث على تفاضل الإيمان
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان
ذكر ما يبعث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)
تنبيه على الفهم الخاطئ لمعنى الآية
مسألة: هل يشترط لإنكار المنكر غلبة الظن بانتفاع المنكر عليهم بالإنكار
تفسير قول الله تعالى: (فذكر إن نفعت الذكرى)
أحوال المنكَر عليهم مع المنكِر
مسألة: الفرق بين النصيحة والإنكار
مسألة: الإنكار على ولاة الأمر
ضوابط الإنكار على ولاة الأمر
التغيير باليد لا يستلزم القتال والخروج
من فوائد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

*تخريج الحديث
هذا الحديثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيدٍ.
ومنْ روايَةِ إِسماعيلَ بنِ رَجَاءٍ، عنْ أبيهِ، عنْ أَبِي سَعِيدٍ. وعندَهُ في حديثِ طارقٍ قالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بالخُطْبَةِ يَوْمَ العيدِ قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُ، فقامَ إليهِ رَجُلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخُطْبَةِ، فقالَ: قدْ تُرِكَ ما هُنَالِكَ، فَقَالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا، فقدْ قَضَى ما عليهِ، ثمَّ رَوَى هذا الحديثَ.

*موضوع الحديث
وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ.

*سبب ايراد أبي سعيد للحديث
عن طارقِ بنِ شهابٍ قالَ: أوَّلُ مَن بدأَ بالخطبةِ يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ مَروانُ، فقامَ إليهِ رجلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخطبةِ، فقالَ: قد تُرِكَ ما هنالِكَ.
فقالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا فقد قَضَى ما عليهِ، سمعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ثمَّ ذكرَ الحديثَ.

*منزلة الحديث
هذا الحديثُ عظيمُ الشَّأنِ؛ لأنَّهُ نصَّ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ، وهذا كما قالَ النَّوويُّ: (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ بعذابٍ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

*شرح الحديث
((المنكر)): اسم لما عرف في الشريعة قُبحه والنهي عنه، فلا يكون منكراً حتى يكون محرماً في الشريعة، وهنا قال: (من رأى منكم منكراً فليُغيره بيده) وهنا شرْطٌ، وجواب الشرط؛ أما جواب الشرط، فهو الأمر بالتغيير باليدِ، وهذا الأمر على الوجوب -مع القدرة-، وأما فعل الشرط فهو قوله: (من رأى منكم مُنكراً) والفعل (رأى) هو الذي تعلق به الحكم، وهو وجوب الإنكار، و(رأى) هنا بصرية لأنها تعدت إلى مفعول واحد، فحصل لنا بذلك: أن معنى الحديث: من رأى منكم منكراً بعينه فليغيرهُ بيده، وهذا تقييد لوجوب الإنكار بما إذا رُئى بالعين، وأما العلم بالمنكر فلا يُكتفى به في وجوب الإنكار، كما دل عليه ظاهرُ هذا الحديث.
فإذا علم بمنكر فإنه هنا لا يدخل في الإنكار، وإنما يدخُل في النصيحة؛ لأنَّ الإنكار عُلِّق بالرؤية في هذا الحديث، وينزّل -كما قال العلماء- السماع المحقق فقط منزلة الرؤية.
المقصود: أنَّ الحديث دلَّ بظاهره على تعليق وجوب التغيير باليد بالرُّؤية، وما يقوم مقامها، والثاني بالمنكر نفسهِ، فتُغَيِّر المنكر، مثلاً: رجل أمامه زجاجة خمر، أو أمامه شيء من الملهيات المحرَّمة؛ فإنكار المنكر ليس هو التعنيف للفاعل، وإنما هو تغيير هذا المنكر من الخمر، أو من الملاهي المحرمة، أو من الصور المحرمة، أو أشباه ذلك بتغييره باليد مع القدرة، وأما الفاعل له فهذا له حكم آخر.
قال: ((فليغيره بيده)) هنا أوجب التغيير باليد، وهذا مقيدٌ بما إذا كان التغيير باليدِ مقدوراً عليه، وأما إذا كان غير مقدور عليه؛ فإنه لا يجب.
والتغييرُ في الشرع ليس بمعنى الإزالة؛ التغيير: اسمُ يشمل الإزالةَ، ويشمل الإنكارَ باللسان بلا إزالة، يعني أن يُقال: هذا حرام، وهذا لا يجوز، ويشمل أيضاً الاعتقاد أنَّ هذا مُنكر ومُحرّم، ولهذا جاء في هذا الحديث بيان هذه المعاني الثلاث.
فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((فإن لم يستطع)) التغيير بيدهِ (فبلسانه) يعني: فليغيره بلسانه.ومن المعلوم أنَّ اللسان لا يُزِيلُ المنكرَ دائماً؛ بل قد يزولُ معه بحسب اختيار الفاعل للمنكر، وقد لا يزول معه المنكر.
وإذا سكتَّ فإنك لم تغير، وإن كنت لا تستطيع باللسان؛ فتغيِّره بالقلب تغييراً لازماً لك لا ينفكُّ عنك، ولا تُعْذر بالتخلفِ عنه، وهو اعتقاد أنه منكر ومحرم.
والبراءة من الفعل يعني: بعدم الرضا به؛ لهذا جاء في (سنن أبي داود) أنه عليه الصلاةُ والسلام قال: (إذا عُملت الخطيئة كان من غاب عنها وَرَضيها كمن عَمِلَها، وكان من شهدها فلم يفعلها كمن فعلها) وهذا يعني أنَّ الرَاضي بالشيء كفاعله؛ لأن المنكر لا يجوز أن يُقره المرءُ ولو من جهة الرضى، وهذا ظاهر في قوله جل وعلا: {فلا تقعدوا معهم إنكم إذاً مثلهم}.
*مسائل الحديث
أن وجوب الإنكار متعلقٌ بالقدرة بالإجماع، ومتعلقٌ بِظن الانتفاع عند كثير من أهل العلم.
قال طائفة من العلماء: إنما يجبُ الإنكار إذا غلب على ظنه أن ينتفع المُنكَر عليه باللسان فيما لا يدخل تحت ولايته، أما إذا غلب على ظنَّه أنَّهُ لا ينتفع فإنَّه لا يجب الإنكار، وذلك لظاهر قول الله جل وعلا: {فذكر إن نفعت الذكرى} فأوجب التذكير بشرط الانتفاع، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهُ.
ودلَّ عليه عمل عدد من الصحابة -رضوان الله عليهم- كابن عمر وابن عباس وغيرهما لمَّا دخلوا على الولاة وأُمراء المؤمنين في بيوتهم وكان عندهم بعض المنكرات في مجالسهم فلم يُنْكروها، وذلك لِغَلبةِ الظن أنَّهم لا ينتفعون بذلك؛ لأنَّها من الأمور التي أقروها وسرت فيما بينهم، وهذا خِلاف قول الجمهور.
والجمهور على أنه يجبُ مُطلقاً، سواءً غلب على الظن أم لم يغلب على الظن؛ لأنَّ إيجاب الإنكار لحق الله جل وعلا، وهذا لا يدخل فيه غلبةُ الظن.
قال في آخره: ((فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))
((فإن لم يستطع فبقلبه)): يعني ينكر بقلبه، والإنكار بالقلب معناهُ بغضُ المنكَر وكراهته واعتقاد أنه محرم وأنه منكر.
(وذلك أضعفُ الإيمان)): يعني هذا أقلُّ درجات الإيمان؛ لأنه هو الذي يَجبُ على كلِّ أحد.
((وليس وراءَ ذلك من الإيمان حبةُ خرْدل)) لأن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه مع اعتقاد حرمته فإنه على خطر عظيم في إيمانه.
*مسألة
هناك فرقاً بين النصيحة والإنكار في الشريعة، وذلك أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحةُ اسم عام يشمل أشياء كثيرة -كما مر معنا في حديث (الدين النصيحة) ومنها الإنكار.
أنَّ الإنكار الأصل فيه أن يكون عَلناً لقوله: (من رأى منكم منكراً فليغيرهُ بيده فإن لم يستطع فبلسانه) وهذا بشرط رؤية المنكر.
وهنا ندخلُ في بحث مسألة بحثناها مِراراً وهي أنَّ الولاة ينكر عليهم إذا فعلوا المنكر بأنفسهم، ورآه من فعل أمَامه ذلك الشيء، وعلى هذا يحمل هَدْي السَّلف في ذلك وكل الأحاديث التي جاءت.
ففرَّق السّلف في المنكر الذي يُفعل أمام الناس، كحال الأمير الذي قدَّم خُطبتي العيد على الصلاة وكالذي أتى للناس وقد لبسَ ثوبين وأحوال كثيرة في هذا، فرقوا بين حصول المنكر منه أمام الناس علناً وبين ما يُجريه في ولايته، فجعلوا ما يُجريه في ولايته باباً من أبواب النصِيحة، وما يفعَلهُ عَلناً يأتي هذا الحديث فـ(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده..) .
إذا تقرر هذا فثمَّ مسألة متصلة بهذه، وهي أن قاعدة الإنكار مبنيَّةٌ على قاعدةٍ أُخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: وهي أنه لا يجوز إنكار منكر حتى تتيقن أنَّهُ لن ينتقل المنكَرُ عليه إلى منكرٍ أشد منه.
قال شيخ الإسلام: (ومن أنكر ظانًّا أنَّهُ ينتقل إلى منكر أشد منه فإنه يأثم حتى يتيقن أن إنكارهُ سينقل المنكرُ عليه إلى ما هو أفضل).
ومثَّل لهذا ابن القيم بمسائل كثيرة في كتابه (إعلام الموقعين) فقال مثلاً: (لو أتيت إلى أُناسٍ يلعبون لَعِباً محرماً، أو يشتغلون بكُتب مُجون فإن أنكرت عليهم ذلك فإنه يكتنفهُ أحوال:
*درجات الإنكار
الأول: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكرُ منهُ، فهذا حرامٌ بالإجماع يعني يخرج من لَهْوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة، أو إلى رؤية النساء مباشرة، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا منكر أشد منه، فبقاؤهُ على المنكر الأول أقل خطراً في الشريعة من انتقالهِ إلى المنكر الثاني.
الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خيرٌ ودين، فهذا هو الذي يجبُ معه الإنكار.
والثالث: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، فهذا محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل منه إلى منكرٍ آخر.
ذكرنا أربعة: منكر أشد منه، ومنكر آخر، ومنكر مساويه، وإلى خير، هذه أربعة أقسام.
فتحصَّل منه: أنَّ ثم حالتين يَحرمُ فيها الإنكار وهي: إذا انتقل من منكر إلى منكر آخر غير مساوي، يعني: أنت ما تدري أنه مساو؛ وإلى منكر أشدُّ منه بيقينك، فهذه حرام بالإجماع، والثالث: أن ينتقل إلى منكر مساوي، فهذا فيه محل اجتهاد، والرابع: أنَّ ينتقل إلى خير، وهذا يجب معه الإنكار.

*فوائد الحديث

- وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ
- التَّثبت مِنْ وُجودِ المُنْكَرِ عندَ إِنكاره
- بيَاَنُ مَرَاتِبِ تَغْيِيرِ المُنْكَر
- زيادةُ الإِيمانِ وَنُقْصَانُهُ
- المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف
- التقوى حسب الاستطاعة
- أن الإنكار بالقلب لا يعذر في تركه أحد

تم بحمد الله

بارك الله فيكِ أختي فدوى، ونشكركِ على حرصكِ على أداء مهامِك أولا بأول، ولكن نعتب عليكِ اعتمادكِ كليا على النسخ في هذه المشاركة؛ فقد نسختِ العناصر الموجودة في آخر الشروح المقترحة عليكم، وعند التفصيل نسختِ ما ذكره الشيخ صالح آل الشيخ؛ كما أنكِ لم تستوفي تفصيل جميع العناصر المذكورة، وبهذه الطريقة أختي لن تستفيدي شيئا؛ فيرجى إعادة الواجب بعد الدراسة المتأنية لمعايير التلخيص الجيد، ومحاكاة النماذج المقترحة عليكم.

رد مع اقتباس
  #22  
قديم 9 جمادى الأولى 1438هـ/5-02-2017م, 10:34 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي مشكلة في النت فنادرا مايكون متصلا،فلذلك اعتذر للتلخيص،فخفت ان يضيع علي الوقت .

رد مع اقتباس
  #23  
قديم 10 جمادى الأولى 1438هـ/6-02-2017م, 08:27 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
اعادة التلخيص للمرة الثانية
*عناصر الحديث
متن الحديث
تخريج الحديث
موضوع الحديث
سبب ايراد أبي سعيد للحديث
منزلة الحديث
شرح الحديث
مسائل الحديث
اعراب جملة الحديث
فوائد الحديث

*متن الحديث
((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

*تخريج الحديث

هذا الحديثُ خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيدٍ.
ومنْ روايَةِ إِسماعيلَ بنِ رَجَاءٍ، عنْ أبيهِ، عنْ أَبِي سَعِيدٍ. وعندَهُ في حديثِ طارقٍ قالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بالخُطْبَةِ يَوْمَ العيدِ قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُ، فقامَ إليهِ رَجُلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخُطْبَةِ، فقالَ: قدْ تُرِكَ ما هُنَالِكَ، فَقَالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا، فقدْ قَضَى ما عليهِ، ثمَّ رَوَى هذا الحديثَ.

*موضوع الحديث
وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ.

*سبب ايراد أبي سعيد للحديث
عن طارقِ بنِ شهابٍ قالَ: أوَّلُ مَن بدأَ بالخطبةِ يومَ العيدِ قبلَ الصَّلاةِ مَروانُ، فقامَ إليهِ رجلٌ فقالَ: الصَّلاةُ قبلَ الخطبةِ، فقالَ: قد تُرِكَ ما هنالِكَ.
فقالَ أبو سعيدٍ: أمَّا هذا فقد قَضَى ما عليهِ، سمعْتُ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ثمَّ ذكرَ الحديثَ.

*منزلة الحديث

هذا الحديثُ عظيمُ الشَّأنِ؛ لأنَّهُ نصَّ علَى وجوبِ إنكارِ المنكَرِ، وهذا كما قالَ النَّوويُّ: (بابٌ عظيمٌ به قِوَامُ الأمرِ ومِلاكُهُ، وإذا كثُرَ الخبثُ، عمَّ العقابُ الصَّالحَ والطَّالحَ، وإذا لم يأخذُوا علَى يدِ الظَّالمِ أوشكَ أنْ يعمَّهُم اللهُ بعذابٍ: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

*شرح الحديث
((المنكر)): اسم لما عرف في الشريعة قُبحه والنهي عنه، فلا يكون منكراً حتى يكون محرماً في الشريعة. معنى الحديث: من رأى منكم منكراً بعينه فليغيرهُ بيده، وهذا تقييد لوجوب الإنكار بما إذا رُئى بالعين، وأما العلم بالمنكر فلا يُكتفى به في وجوب الإنكار، كما دل عليه ظاهرُ هذا الحديث.

*مسائل الحديث
_اعراب جملة الحديث
"مَنْ" اسم شرط جازم،و: "رأى" فعل الشرط،وجملة "فَليُغَيرْه بَيَدِه" جواب الشرط.
وقوله: "مُنْكَراً" المنكر:هو ما نهى الله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله.
" فَلْيُغَيِّرْهُ" أي يغير هذا المنكر بيده.
"فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ" أي إن لم يستطع أن ينكره بيده "فَبِلِسَانِهِ" أي فلينكره بلسانه ويكون ذلك: بالتوبيخ، والزجر وما أشبه ذلك، ولكن لابد من استعمال الحكمة.
"فَإنْ لَمْ يَستَطِعْ فَبِقَلْبِهِ" أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن.
" وَذَلِكَ" أي الإنكار بالقلب "أَضْعَفُ الإِيْمَانِ" أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب أي في تغيير المنكر.
(من رأى منكم منكراً فليُغيره بيده) هنا شرْطٌ، وجواب الشرط؛ أما جواب الشرط، فهو الأمر بالتغيير باليدِ، وهذا الأمر على الوجوب -مع القدرة-، وأما فعل الشرط فهو قوله: (من رأى منكم مُنكراً).

*الرؤية فيها قولان

بَصَرِيَّةٌ: وَتَشْتَرِكُ فيها جَمِيعُ المخلوقاتِ، وَهيَ بالعَيْنَيْنِ.
وهذا ما رجّحه الشيخ صالح آل الشيخ وسعد الحجري،فلو كان مَسْتُورًا فَلَمْ يَرَهُ وَلَكِنْ عَلِمَ بهِ، فالمنصوصُ عنْ أحمدَ في أكثرِ الرواياتِ أنَّهُ لا يَعْرِضُ لهُ، وأنَّهُ لا يُفَتِّشُ على ما اسْتَرَابَ بهِ.قال العلماء: ظاهرُ الحديث على أنهُ لا يجب حتى يرى بالعين، ويُنزَّل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين.
وَقَلْبِيَّةٌ: وَتُسَمَّى بَصِيرةً أَوْ رُؤْيَةً عِلْميَّةً يَقِينِيَّةً، وَهذهِ للمؤمنينَ الذينَ يُؤْمِنُونَ بالغيبِ، وَيَمْتَثِلُونَ أَوَامِرَ اللَّهِ وَيَعْمَلُونَ بها. فتَكُونُ الرؤيَةُ بَصَرِيَّةً بالبَصَرِ، أَوْ عِلْمِيَّةً بالعلمِ اليَقِينِيِّ بإِخبارِ الثِّقَاتِ.وقالَ القاضِي أبو يَعْلَى في كتابِ (الأحكامِ السُّلْطَانِيَّةِ): إنْ كانَ في المُنْكَرِ الذي غَلَبَ على ظَنِّهِ الاسْتِسْرَارُ بهِ بإِخْبَارِ ثِقَةٍ عنهُ انْتِهَاكُ حُرْمَةٍ يَفُوتُ اسْتِدْرَاكُهَا كالزِّنَى والقَتْلِ، جَازَ التَّجَسُّسُ والإِقْدَامُ على الكَشْفِ والبَحْثِ؛ حَذَرًا منْ فواتِ ما لا يُسْتَدْرَكُ من انْتِهَاكِ المَحَارِمِ.

*درجات الإنكار
الأول: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكرُ منهُ، فهذا حرامٌ بالإجماع يعني يخرج من لَهْوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة، أو إلى رؤية النساء مباشرة، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا منكر أشد منه، فبقاؤهُ على المنكر الأول أقل خطراً في الشريعة من انتقالهِ إلى المنكر الثاني.
الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خيرٌ ودين، فهذا هو الذي يجبُ معه الإنكار.
والثالث: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، فهذا محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل منه إلى منكرٍ آخر.
ذكرنا أربعة: منكر أشد منه، ومنكر آخر، ومنكر مساويه، وإلى خير، هذه أربعة أقسام.

*شروط انكار المنكر
الشرط الأول: الإِسلامُ
الشرط الثاني: التكليفُ، ويشمل: العقل والبلوغ
الشرط الثالث: الاستطاعة
الشرط الرابع: العلم بكونه منكراً
الشرط الخامس: رؤية المنكر

*حكم انكار المنكر
حالتين يَحرمُ فيها الإنكار وهي: إذا انتقل من منكر إلى منكر آخر غير مساوي، يعني: أنت ما تدري أنه مساو؛ وإلى منكر أشدُّ منه بيقينك، فهذه حرام بالإجماع، والثالث: أن ينتقل إلى منكر مساوي، فهذا فيه محل اجتهاد، والرابع: أنَّ ينتقل إلى خير، وهذا يجب معه الإنكار.

*حكم انكار المنكر بالقلب
واجب.الإنكار بالقلب معناهُ بغضُ المنكَر وكراهته واعتقاد أنه محرم وأنه منكر.

*ما يشترط توافره في المنكر
1- الإِسلامُ.
2- التكليفُ؛ لِرَفْعِ القَلَمِ عَنْ غيرِ المُكَلَّفِ.
3- الاستطاعةُ، وَهيَ الواردةُ في الحديثِ.
4- العَدَالَةُ.
5- وجُودُ المُنْكَرِ ظَاهِرا.
6- العِلْمُ بِمَا يُنْكِرُ وَبِمَا يَأْمُرُ.

*دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

1 - كسبُ الثَّوابِ والأجرُ، وذلك أنَّ مَن دلَّ النَّاسَ علَى المعروفِ وقامُوا به يكونُ له مثلُ أجورِهِم مِن غيرِ أن ينقصَ مِن أجورِهِم شيءٌ، قالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ)).
2- خشيَةُ عقابِ اللهِ، وذلك أنَّ المنكرَ إذا فشَا في أمَّةٍ تكونُ بذلك مهدَّدَةً بنزولِ عقابِ اللهِ عليها، قالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ)).
3 - الغضبُ للهِ، مَن خصالِ الإيمانِ الواجبةِ، وسبقَ ذكرُ غضبِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للهِ أثناءَ شرحِ الحديثِ السَّادسَ عشرَ.
4 - النُّصحُ للمؤمنينَ والرَّحمةُ بهم رجاءَ إنقاذِهِم.
5- إجلالُ اللهِ وإعظامُهُ ومحبَّتُهُ.

*أحوال انكار المنكر وحكم كل حالة
الأول: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكرُ منهُ، فهذا حرامٌ بالإجماع يعني يخرج من لَهْوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة، أو إلى رؤية النساء مباشرة، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا منكر أشد منه، فبقاؤهُ على المنكر الأول أقل خطراً في الشريعة من انتقالهِ إلى المنكر الثاني.
الحالة الثانية: أن ينتقل إلى ما هو خيرٌ ودين، فهذا هو الذي يجبُ معه الإنكار.
والثالث: أن ينتقل منه إلى منكرٍ يساويه، فهذا محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل منه إلى منكرٍ آخر.

*خطر ترك تلك الشعيرة
إذا قصَّرَ المسلمونَ حكَّامًا ومحكومين في هذه المهمَّةِ، شاعتِ الفاحشةُ، وعمَّتِ الرَّذيلةُ، وتسلَّطَ الفجَّارُ علَى الأخيارِ، ويصبحُ الحقُّ باطلاً والباطلُ حقًّا.
*أقوال السلف في مسألة انكار المنكر


قالَ أحمدُ: (يَأْمُرُ بالرِّفقِ والخضوعِ، فإنْ أَسْمَعُوهُ مَا يَكْرَهُ لا يَغْضَبُ، فيكونُ يُرِيدُ يَنْتَصِرُ لِنَفْسِهِ).
كانَ أَصْحَابُ ابنِ مَسْعُودٍ إذا مَرُّوا بقومٍ يَرَوْنَ مِنْهُمْ مَا يَكْرَهُونَ، يَقُولُونَ: مَهْلاً رَحِمَكُمُ اللَّهُ، مَهْلاً رَحِمَكُمُ اللَّهُ.
قالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: (لا يَأْمُرُ بالمعروف ويَنْهَى عن المُنْكَرِ إلا مَنْ كانَ فيهِ خِصَالٌ ثَلاثٌ: رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ، رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى، عَدْلٌ بِمَا يَأْمُرُ، عَدْلٌ بما يَنْهَى، عالِمٌ بما يَأْمُرُ، عَالِمٌ بما يَنْهَى).

*فوائد الحديث
1 - يدلُّ الحديثُ أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكرِ مِن خصالِ الإيمانِ، لذلك أخرجَ مسلمٌ هذا الحديثَ في كتابِ الإيمانِ، بابُ بيانِ كونِ النَّهي عن المنكرِ مِن الإيمانِ.
2 - مَن قدرَ علَى خصلةٍ مِن خصالِهِ وقامَ بها كانَ خيرًا ممَّنْ تركَهَا عجزًا وإن كانَ معذورًا في ذلك، فالمرأةُ مثلا معذورةٌ في تركِ الصَّلاةِ أثناءَ الحيضِ، ومعَ ذلك عَدَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ذلك نقصانًا في دينِهَا.
3 - مَن خافَ علَى نفسِهِ الضَّربَ أو القتلَ، أو خافَ علَى مالِهِ الضَّياعَ، سقطَ عنهُ التَّغييرُ باليدِ واللسانِ.
4 - كما فيهِ أنَّ الصَّلاةَ قبلَ الخطبةِ يومَ العيدِ، وهذا ما عليهِ سلفُ الأمَّةِ.
5 - في الحديثِ دَلالةٌ علَى جهادِ الحكَّامِ باليدِ، مثلُ ما فعل أبو سعيدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ، مثلُ أن يريقَ خمورَهُم، ويكسِّرَ آلاتِ اللهوِ الَّتي لهم، أمَّا الخروجُ عليهِمْ بالسَّيفِ فهذا لا يَجوزُ، لثبوتِ الأحاديثِ النَّاهيَةِ عن ذلِكَ.

رد مع اقتباس
  #24  
قديم 14 جمادى الأولى 1438هـ/10-02-2017م, 09:54 PM
رحاب محمد صﻻح الدين القرقني رحاب محمد صﻻح الدين القرقني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 279
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

**عناصر الدرس:
-متن الحديث
-تخريج الحديث
-موضوع الحديث
-قصة الحديث
-منزلة الحديث
-شرح قوله صلى الله عليه وسلم:( من رأى منكم منكرا )
-المراد بالرؤية في الحديث
-بيان معنى المنكر
-حكم إنكار المنكر
-درجات تغيير المنكر
-شروط المنكر
-دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
-فوائد هذا الحديث

**التلخيص:

-متن الحديث:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:(( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ))رواه مسلم.

-تخريج الحديث:
هذا الحديث خرجه مسلم من رواية قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد.
وأيضا من رواية إسماعيل بن رجاء عن أبيه، عن أبي سعيد.
وقد روي معناه من وجوه أخر: فخرجه مسلم من حديث ابن مسعود، ورواه سالم المراجي عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب، وخرجه الإسماعيلي من حديث أبي هارون العبدي-وهو ضعيف جدا-عن مولى عمر عن عمر، وغيرهم.

-موضوع الحديث:
وجوب تغيير المنكر.

-قصة الحديث:
كان مروان بن الحكم هو أول من خطب في العيد قبل الصﻻة، فأنكر عليه رجل فعله فأبى، فقال أبو سعيد الخدري :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ..وذكر الحديث.
وفي رواية البخاري أن الذي أنكر على مروان هو أبو سعيد نفسه رضي الله عنه.

-منزلة الحديث:
هذا الحديث هو حديث عظيم نص على وجوب إنكار المنكر وهو كما قال النووي:( باب عظيم به قوام الأمر ومﻻكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب للصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعذاب:"فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم"، فينبغي لطالب الآخرة الساعي في تحصيل رضى الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب فإن نفعه عظيم )اه.

-شرح قوله صلى الله عليه وسلم:( من رأى منكم منكرا )
( من )اسم شرط جازم،( رأى )فعل الشرط،( فليغيره ببده )جواب الشرط.
فهذه إذا جملة شرطية تدل على أنه يشترط في الإنكار وجود المنكر، فإن لم يوجد فﻻ يجب إنكاره.
( من رأى منكم )تفيد الرؤية والإبصار بالعين ومشاهدة هذا المنكر، وهذا فيه زيادة تأكيد على التثبت.
( منكم )تفيد أن الطلب موجه إلى المكلفين؛ وهم أمة الإجابة الذين يأتون بالأوامر ويجتنبون النواهي.

-المراد بالرؤية في الحديث:
يراد بالرؤية نوعان:
1-رؤية بصرية:وهي التي يشترك فيها جميع المخلوقات؛ وتكون بالعينين.
2-رؤية قلبية:وهي التي تسمى بالبصيرة أو بالرؤية العلمية اليقينية، وهذه خاصة بالمؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويطيعون الله ويعملون للآخرة كأنهم يرونها.
فتكون الرؤية بالبصر أو علمية بالعلم اليقيني بإخبار الثقات.

-بيان معنى المنكر:
لغة:هو كل ما تنكره العقول والفطر وتأباه.
وهو ضد المعروف، وهو ما عرف قبحه شرعا وعرفا، ويشمل ترك الأوامر والوقوع في النواهي لأنها منكر بهذه الصورة.

-حكم إنكار المنكر:
إنكار المنكر باليد واللسان له حالتان:
1-فرض كفاية:لقوله تعالى:"ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون".
2-فرض عين:لقوله صلى الله عليه وسلم:"من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه".
أما إنكار المنكر بالقلب فهو من الفروض العينية التي ﻻ تسقط مهما كانت الحال لقوله صلى الله عليه وسلم:"فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

-درجات تغيير المنكر:
1-تغيير المنكر باليد:لقوله صلى الله عليه وسلم:( فليغيره بيده )؛ الفاء واقعة في جواب الشرط و( الﻻم)ﻻم الأمر، والأمر يقتضي الوجوب لعدم وجود صارف يصرفه عن الوجوب.
والمقصود به تغيير المنكر باليد مثل أن يرى مع شخص آلة لهو ﻻ يحل استعمالها أبدا فيكسرها، أو ككسر آنية الخمر.
و( يغيره )أي يحوله ويبدله من صورته التي هو عليها إلى صورة أخرى حسنة.
وخصت اليد في تغيير المنكر لأنها قوة الإنسان في الأخذ والعطاء والكف والمدافعة، وهذا الإنكار هو أقوى درجات الإنكار لأنه عبارة عن إزالة المنكر بالكلية والزجر عنه.
2-تغيير المنكر باللسان:لقوله صلى الله عليه وسلم:( فإن لم يستطع فبلسانه )، وهي الدرجة الثانية من درجات تغيير المنكر عند من لا يملك سلطة، ويكون بالتذكير والترغيب والترهيب والزجر والتوبيخ ولكن بحكمة، وهو في مقدور أهل العلم الذين هم أئمة العقول والأفكار، وﻻ يعذر عنه إﻻ من ﻻ يملك القدرة الكﻻمية أو لوجود موانع، والناس في حاجة ماسة لهذه المرتبة لكثرة الأخطتء والغفلة وقسوة القلب وكثرة الفتن وانغماس الناس في الدنيا ونسيان الآخرة.
3-تغيير المنكر بالقلب:لقوله صلى الله عليه وسلم:( فإن لم يستطع فبقلبه )، وهي الدرجة الثالثة، وهي واجبة على الجميع، فهي عبارة عن تغيير داخلي ﻻ يتعدى صاحبها، وتتمثل في تألم القلب لهذا المنكر وكراهيته وبغضه وتمني زواله والدعاء لصاحبه، وهذه أضعف درجة.
*قوله صلى الله عليه وسلم:( وذلك أضعف الإيمان )يدل على ضعف الدرجة الثالثة لأن كتم الإنكار وعدم إظهاره يدل على الضعف.

-شروط المنكر:
_الإسلام
_التكليف لرفع القلم عن غير المكلف
_الاستطاعة
_العدالة
_وجود المنكر ظاهرا
_العلم بما ينكر وبما يأمر

-دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
نذكر منها:
1-كسب الثواب والأجر.
2-خشية عقاب الله.
3-الغضب لله.
4-النصح للمؤمنين والرحمة بهم.
5-إجﻻل الله وإعظامه ومحبته.

-خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
إذا تم التقصير من الجميع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك سيكون سببا لانتشار الفاحشة والرذيلة وتسلط الفجار على الأخيار وخلط الحق بالباطل، وبذلك يحل الهﻻك في الدنيا وعدم استجابة الدعاء والطرد من رحمة الله.

-فوائد هذا الحديث:
1-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من خصال الإيمان.
2-من قدر على خصلة من خصال الإيمان وقام بها كان خيرا ممن تركها عجزا وإن كان معذورا.
3-من خاف على نفسه الضرب أو القتل أو خاف ضياع ماله سقط عنه التغيير باليد واللستن ويكتفي بتلتغيير باليد.
-في الحديث دﻻلة على جهاد الحكام باليد مثل ما فعل أبو سعيد رضي الله عنه مثل أن يريق الخمور ويكسر آﻻت اللهو، أما الخروج بالسيف فهو ﻻ يجوز لثبوت الأحاديث الناهية عن ذلك.
5-ﻻ يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن من أنه منمر وأنه منكر في حق الفاعل.
6-اليد هي آلة الفعل وغالب الأعمال باليد.
7-ليس في الدين من حرج، والوجوب مشروط بالاستطاعة لقوله:( فإن لم يستطع )وهي قاعدة عامة في الشريعة لقوله تعالى:"فاتقوا الله ما استطعتم".
8-الإيمان عمل ونية لأن التغيير باليد واللسان والقلب هو من الإيمان وهو يتطلب عمل.


( أعتذر عن عدم استعمال الألوان في عرض التلخيص لأني أكتب بالهاتف ويتعذر عليا ذلك )

-

رد مع اقتباس
  #25  
قديم 15 جمادى الأولى 1438هـ/11-02-2017م, 01:56 AM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

عناصر الملخص:
متن الحديث
تخريج الحديث
موضوع الحديث
سبب ايراد الحديث
منزلة الحديث
معنى الحديث
شرح قوله صلي الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره .. "
المراد بالرؤية
بيان معني (المنكر)
شروط انكار المنكر
شرح قوله صلى الله عليه وسلم : " فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه "
أقوال السلف في إنكار المنكر بالقلب
درجات تغيير المنكر
حكم إنكار المنكر
آداب انكار المنكر
تعيّن الرفق في الإنكار
دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
خطر ترك هذه الشعيرة
الفوائد

- متن الحديث:
" مَن رَأى مِنكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَانِ"

- تخريج الحديث:
هذا الحديثُ أخَرَّجَهُ مُسْلِمٌ منْ روايَةِ قَيْسِ بنِ مُسْلِمٍ، عنْ طارقِ بنِ شهابٍ، عنْ أبي سعيدٍ.
ومنْ روايَةِ إِسماعيلَ بنِ رَجَاءٍ، عنْ أبيهِ، عنْ أَبِي سَعِيدٍ.

- موضوع الحديث:
وجوب تغيير المنكر

- سبب ايراد الحديث:
أوَّلُ مَنْ خَطَبَ في العيدِ قبلَ الصلاةِ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فِعْلَهُ فَأَبَى، فَقَالَ أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ..... وَذَكَرَ الحديثَ.

- منزلة الحديث :
هذا الحديث عظيم الشأن لأنه نص على وجوب إنكار المنكر باختلاف درجاته .

- معنى الحديث :
- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره ... ).
من رأى منكم يا مَعْشَرَ المُكَلَّفِينَ منكرا – يتفق عليه الجميع - بعينه فليغيرهُ بيده وأما العلم بالمنكر فلا يُكتفى به في وجوب الإنكار، كما دل عليه ظاهرُ هذا الحديث.فإذا علم بمنكر فإنه يدخُل في النصيحة
قال: ((فليغيره)) يعني: فليغير المنكر، فلا يدخل في الحديث عِقابُ فاعِلُ المنكر؛ لأنَّ فاعِل المنكر تكتنفهُ أبحاث أو أحوال متعددة فقد يكون الواجبُ معه الدعوة بالتي هي أحسن، وقد يكون التنبيه، وقد يكون الحيلولة بينة وبين المنكر والاكتفاء بزجره بكلام ونحوه، وقد يكون بالتعزير، إلى آخر أحوال ذلك المعروفة في كل مقام بحسب ذلك المقام وما جاء فيه من الأحكام.
المقصود: أنَّ الحديث دلَّ بظاهره على تعليق وجوب التغيير باليد بالرُّؤية، وما يقوم مقامها، والثاني بالمنكر نفسهِ، فتُغَيِّر المنكر

- وَالمراد بالرُّؤْيَةُ أحد أمرين:
رؤية بَصَرِيَّة: وَتَشْتَرِكُ فيها جَمِيعُ المخلوقاتِ، وَهيَ بالعَيْنَيْنِ.
وَرؤية قَلْبِيَّةٌ: وَتُسَمَّى بَصِيرةً أَوْ رُؤْيَةً عِلْميَّةً يَقِينِيَّةً، وَهذهِ للمؤمنينَ الذينَ يُؤْمِنُونَ بالغيبِ، وَيَمْتَثِلُونَ أَوَامِرَ اللَّهِ وَيَعْمَلُونَ بها؛ وَلِذَا يَعْمَلُونَ للآخرةِ كَأَنَّمَا يَرَوْنَهَا. فتَكُونُ الرؤيَةُ بَصَرِيَّةً بالبَصَرِ، أَوْ عِلْمِيَّةً بالعلمِ اليَقِينِيِّ بإِخبارِ الثِّقَاتِ.

- بيان معنى ( المنكر ).
المُنْكَرُ: ضِدُّ المعروفِ، فهوَ اسم لما عُرِفَ في الشريعة قُبحه والنهي عنه ، وَيَشْمَلُ تَرْكَ الأوامرِ وَالوقوعَ في النواهيِ؛ لأنَّها مُنْكَرٌ بهذهِ الصورةِ. فَتَرْكُ الأوامرِ مِثْلُ تَرْكِ الصلاةِ في المسجدِ أَوْ تَرْكِهَا بالكُلِّيَّةِ، وَالوقوعُ في النواهيِ مِثْلُ شُرْبِ الخمرِ وَالزِّنَا وَغَيْرِهَا، وَسُمِّيَ مُنْكَراً؛ لأنَّ العقولَ وَالفِطَرَ تُنْكِرُهُ وَتَأْبَاهُ.

- شروط إنكار المنكر.
ويُشْتَرَطُ في المُنْكِرِ أُمُورٌ، وَهيَ:
1- الإِسلامُ.
2- التكليفُ؛ لِرَفْعِ القَلَمِ عَنْ غيرِ المُكَلَّفِ.
3- الاستطاعةُ، وَهيَ الواردةُ في الحديثِ.
4- العَدَالَةُ.
5- وجُودُ المُنْكَرِ ظَاهِرا.
6- العِلْمُ بِمَا يُنْكِرُ وَبِمَا يَأْمُرُ.

- شرح قوله صلى الله عليه وسلم : " فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِقَلبِه "
" فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ " إنْ كانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَغْيِيرُهُ باليدِ أما إذا كان غير مقدور عليه؛ فإنه لا يجب.
" فإن لم يستطع " التغيير بيدهِ فليغيره بلسانه بالتوبيخ لكن بحكمة.
" فإن لم يستطع " فينكر بقلبه و لْيَكْرَهْهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً مِنْ حيثُ إنَّ فِيهِ مُخَالَفَةَ رَبِّ الأَرْبَابِ، وهذا أقلُّ درجات الإيمان.
" وليس وراءَ ذلك من الإيمان حبةُ خرْدل" لأن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه مع اعتقاد حرمته فإنه على خطر عظيم في إيمانه.
وهناك فرق بين النصيحة والإنكار في الشريعة، وذلك أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحةُ اسم عام يشمل أشياء كثيرة ومنها الإنكار.

- أقوال السلف في إنكار المنكر بالقلب:
رويَ أبِو جُحَيْفَةَ عن عَلِيّ أنه قال: (إنَّ أَوَّلَّ مَا تُغْلَبُونَ عليهِ مِن الجِهادِ: الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ، ثُمَّ الجِهَادُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، ثمَّ الجهادُ بِقُلُوبِكُم. فمَنْ لمْ يَعْرِفْ قَلْبُهُ المعروفَ، ويُنْكِرْ قَلْبُهُ المُنْكَرَ، نُكِسَ فجُعِلَ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ).
وَسَمِعَ ابنُ مسعودٍ رَجُلاً يقولُ: هَلَكَ مَنْ لَمْ يَأْمُرْ بِالمَعْرُوفِ، ولمْ يَنْهَ عن المُنْكَرِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ: (هَلَكَ مَنْ لمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ المعروفَ والمُنْكَرَ).

- درجات إنكار المنكر:
الدرجةُ الأُولَى : لِوَلِيِّ الأمرِ في الولايَةِ العامَّةِ وَالخاصَّةِ.وَإِنْكَارُ المُنْكَرِ باليدِ مِنْ قِبَلِ وَلِيِّ الأمرِ صَاحِبِ السُّلْطَةِ وَالأبِ على أَوْلادِهِ، وَالسَّيِّدِ على عَبْدِهِ، وَهذا الإِنكارُ هوَ أَقْوَى دَرَجَاتِ الإِنكارِ؛ لأنَّهُ إِزالةٌ للمُنْكَرِ بالكُلِّيَّةِ وَزَجْرٌ عنهُ.
الدرجةُ الثانيَةُ : التغييرُ باللسانِ -عندَ مَنْ لا يَمْلِكُ سُلْطَةً- مِنْ تَذْكِيرٍ وَتَرْغِيبٍ وَتَرْهِيبٍ، وَهوَ في مَقْدُورِ أهلِ العلمِ، وَلا يُعْذَرُ عنهُ إِلاَّ مَنْ لا يَمْلِكُ القُدْرَةَ الكلاميَّةَ، أَوْ لا يَسْتَطِيعُ التَّغْيِيرَ لوجودِ موانعَ تَمْنَعُهُ.
الدرجةُ الثالثةُ: وَهيَ وَاجبةٌ على الجميعِ؛ إِذْ هيَ تَغْيِيرٌ دَاخِلِيٌّ لا يَتَعَدَّى صَاحِبَهَا، وَهيَ تَأَلُّمُ القلبِ لهذا المنكرِ وَهذهِ أَضْعَفُ درجةٍ؛ إِذْ لَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ مِن الإِيمانِ.

- حكم إنكار المنكر:
1- إنكارُ المنكَرِ باليدِ واللسانِ له حالتانِ:
أ. فرضُ كفايَةٍ: يجبُ علَى إمامِ المسلمينَ أن يفرِّغَ مجموعةً مَن النَّاسِ، ممَّن لديهم الكفاءةُ والاستعدادُ لهذه المهمَّةِ فإذا قامتْ هذه الهيئةُ بواجبِهَا سقطَ عن الباقينَ.
ب. فرضُ عينٍ: أي وجوبِ إنكارِ المنكَرِ علَى كلِّ فردٍ مستطيعٍ علمَ بالمنكرِ أو رآه.
ولكن النَّاسَ يَتفاوتُونَ في هذا الواجبِ فالمسلمُ العامِّيُّ عليهِ القيامُ بهذا الواجبِ حسبَ قدرتِهِ.
والعلماءُ عليهِمْ مَن الواجبِ ما ليسَ علَى غيرِهِم وأمَّا واجبُ الحكَّامِ في هذه المهمَّةِ فعظيمٌ؛ لأنَّ بيدِهِم الشَّوكةَ والسُّلطانَ.
2- إنكارُ المنكَرِ بالقلبِ:
منَ الفروضِ العينيَّةِ الَّتي لا تسقطُ مهما كانتِ الحالُ ولا تبرأُ ذمَّةُ العبدِ بالإِنكارِ بالقلبِ حتَّى يعجزَ عن الإنكارِ باليدِ أو اللسانِ بسببِ ضرٍّ يلحقُهُ في بدنِهِ أو مالِهِ.
* ولا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن يتيقن أنه منكر.
والوجه الثاني: أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل.

- تعيّن الرفق في الإنكار:
قالَ سفيانُ الثَّوريُّ: (لا يأمرُ بالمعروفِ ولا ينهَى عن المنكرِ إلاَّ مَن كانَ فيهِ ثلاثُ خصالٍ: رَفِيقٌ بما يأمرُ رفيقٌ بما ينهَى، عدلٌ بما يأمرُ وعدلٌ بما يَنهَى، عالمٌ بما يأمرُ عالمٌ بما ينهَى).
وقالَ أحمدُ: (يأمرُ بالرِّفقِ والخضوعِ، فإن أسمعُوهُ ما يكرَهُ لا يغضَبُ، فيكونَ يريدُ أن ينتصرَ لنفسِهِ).
كذلك ممَّا يَنْبَغِي مراعاتُهُ أن يكونَ الأمرُ أو الإنكارُ بانفرادٍ وبالسِّرِّ؛ لأنَّ هذا يؤدِّي لقبولِ النَّصيحةِ.
أن يكونَ الآمرُ قدوةً للآخرينَ: حتَّى يوفَّقَ الآمرُ في مهمَّتِهِ يجبُ عليهِ أن يكونَ قدوةً للآخرينَ


- آداب إنكار المنكر:
1- أن يكون المنكِر مجتنباً للمنكَر.
2- أن ينصح للمنكَر عليه ويرفق به.
3- أن يراعي الحكمة في أسلوب الإنكار ووقته وطريقته.
4- أن يرشد المنكر عليه إلى البدائل الشرعية.

- دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وللأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكَرِ دوافعُ كثيرةٌ منها:
1- كسبُ الثَّوابِ والأجرُ.
2- خشيَةُ عقابِ اللهِ.
3- الغضبُ للهِ، مَن خصالِ الإيمانِ الواجبةِ.
4- النُّصحُ للمؤمنينَ والرَّحمةُ بهم رجاءَ إنقاذِهِم.
5- إجلالُ اللهِ وإعظامُهُ ومحبَّتُهُ.

- خطر ترك هذه الشعيرة:
إذا قصَّرَ المسلمونَ في هذه المهمَّةِ، شاعتِ الفاحشةُ، وعمَّتِ الرَّذيلةُ، وتسلَّطَ الفجَّارُ علَى الأخيارِ، ويصبحُ الحقُّ باطلاً والباطلُ حقًّا، وبهذا تُعَرِّضُ الأمَّةُ نفسَهَا إلَى:
1- الطَّردِ مَن رحمةِ اللهِ.
2- الهلاكِ في الدُّنيا.
3- عدمِ استجابةِ الدُّعاءِ.

- الفوائِدُ:
1- أَهَمِّيَّةُ الأمرِ بالمعروفِ وَالنَّهْيِ عَن المُنْكَرِ وأنه من خصال الايمان.
2- وُجُوبُ تَغْيِيرِ المُنْكَرِ.
3- مَن قدرَ علَى خصلةٍ مِن خصالِهِ وقامَ بها كانَ خيرًا ممَّنْ تركَهَا عجزًا وإن كانَ معذورًا في ذلك
4- عَدَمُ صلاحِ المجتمعِ إِلاَّ بِزَوَالِ المُنْكَرِ.
5- يَجِبُ على الإِمامِ تَغْيِيرُ المُنْكَرِ باليدِ، ويَجِبُ على العُلَمَاءِ تَغْيِيرُ المُنْكَرِ باللسانِ.
6- التَّمْكِينُ في الأرضِ بالسلامةِ مِن المُنْكَرِ.
7- المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ مِن المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ.
8- اللسانُ أَحَدُ مُوجِبَاتِ الجَنَّةِ.
9- التَّقْوَى على الاسْتِطَاعَةِ.
10- المُجْتَمَعُ المُسْلِمُ مُجْتَمَعٌ صحيحٌ.
11- وُجُوبُ إِنكارِ المنكرِ بالقلبِ لِمَنْ لمْ يَسْتَطِعْ باللِّسَانِ.
12- سلامةُ القلبِ مَنْعٌ للآثامِ.
13- زيادةُ الإِيمانِ وَنُقْصَانُهُ.
14- أن للقلب عمل.
15- لا يوجد حرج في الدين.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الأول, التطبيق

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:43 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir