دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2 جمادى الأولى 1442هـ/16-12-2020م, 12:25 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس السادس: مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب الحدود

مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب الحدود من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.

س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.
ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.

س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟


المجموعة الثانية:
س1: عرف الزنى لغة وشرعا واذكر حكمها.

س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ إقامة الحدود في المساجد.
ب ـ توكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه.

س3: ما المراد بحدود الله؟

س4: ما هي شروط إقامة حد القذف؟

س5: بم يثبت حد الخمر وما هي شروط إقامته؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟

س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2 جمادى الأولى 1442هـ/16-12-2020م, 02:15 PM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

لمجموعة الثانية:
س1: عرف الزنى لغة وشرعا واذكر حكمها.
الزنى لغة: وطء المرأة بدون عقد شرعي، وشرعا: وطء الرجل المرأة في القبل أو الدبر من غير الملك أي فعل الفاحشة.
حكمه: محرم ومن كبائر الذنوب "ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا".


س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ إقامة الحدود في المساجد.
لا يجوز، صيانة للمساجد فقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن يستقاد في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار وأن تقام فيها الحدود، وجاء في بعض روايات قصة رجم ماعز: "فاخرج إلى الحرة فارجم".

ب ـ توكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه.
يجوز أن ينيب الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه، فقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام من يقيم الحد نيابة عنه "واغد يا أنيس إلى إمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".
س3: ما المراد بحدود الله؟
حدود الله هي محارمه التي نهى عن انتهاكها "تلك حدود الله فلا تقربوها". سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام والوقوع فيها.


س4: ما هي شروط إقامة حد القذف؟
شروط إقامة حد القذف:
أولا: شروط في القاذف: أن يكون بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم، وألا يكون أصلا للمقذوف كالأب والأم.
ثانيا: شروط في المقذوف: أن يكون مسلما عاقلا بالغا عفيفا عن الزنا في الظاهر، وأن يكون حرا، بمعنى أن يكون المقذوف محصنا.

س5: بم يثبت حد الخمر وما هي شروط إقامته؟
يثبت حد الخمر بأحد أمرين: - الإقرار والاعتراف بالشرب.
- البينة وهي شهادة رجلين مسلمين عدلين.
شروط إقامة الحد على شارب الخمر:
1. أن يمون مسلما بالغا عاقلا.
2. أن يكون مختارا فلا حد على المكره والناسي.
3. أن يكون عالما بالتحريم.
4. أن يكون عالما بأن ما شربه خمرا.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2 جمادى الأولى 1442هـ/16-12-2020م, 03:17 PM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الأولى:

س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحد لغة: المنع.
حد الله: محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام عليها.
والحدود شرعًا: عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى، تمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.
دليل مشروعيتها: توقيفية، فالأصل فيها الكتاب والسنة لكل عقوبة دليلها
قال تعالى: {تلك حدود الله فلا تقربوها}

س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.

حرام، والدليل:
- قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره).
- وشفع أسامة بن زيد في المرأة المخزومية التي سرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وقال: (أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)، ورد شفاعته.
فيحرم على الشافع أن يشفع في حد من حدود الله، ويحرم على الإمام قبول هذه الشفاعة.

ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
يجوز ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، للرجل الذي سُرق رداؤه ثم أراد أن يعفو عن سارقه، (فهلاّ قبل أن تأتيني به).


س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
بم يثبت الزنى؟:

أولا: بإقرار الزاني، ويشترط لإقرار الزاني أن يكون أربع مرات ولو في مجالس متعددة، أن يصرح بحقيقة الوطء، وليس دون ذلك من الاستمتاع المحرم، وأن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد.
الأدلة: قصة ماعز وإقراره بالزنى ورد النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مرات ثم أقام عليه الحد في الرابعة وتأكيده على الوطء دون الاستمتاع المحرم بقوله (لعلك قبّلت أو غمزت) ولم أراد أن يهرب أثناء الرجم قال: (هلا تركتموه)، والله أعلم.

ثانيًا:شهادة أربع شهود مسلمين عاقلين بالغين عدول عاينوا الزنى ووصفوه وصفًا صريحًا، واجتماعهم في مجلس واحد، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين.
الأدلة:
قال تعالى: : {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} [النور: 13]. وقوله: {فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم} [النساء: 15].
واشتراط الإسلام لأن الكافر ليس بعدل، واشتراط العدالة لأن الفاسق لا تقبل شهادته خاصة في هذا الأمر، واشتراط البلوغ والعقل فلا تقبل شهادة المجنون والصبي، واشتراط الوصف الصريح احترازًا أن يكون دون ذلك مما لا يكون عليه الحد.

* حد الزنى:
يختلف حد الزنى بحسب اختلاف الزاني هل هو محصن أو غير محصن
والمحصن من وطئ زوجته في قبلها، بنكاح صحيح، وكانا بالغين عاقلين حرين.
حد الزانى للمحصن: الرجم حتى الموت، هو حكم متواتر، وكان في القرآن ثم نُسخ تلاوته وبقي حكمه:
{الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم}.
السنة:
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أرج مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - فقال: (أبك جنون؟) قال: لا، قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم، فقال النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (اذهبوا به فارجموه).
وحديث رجم المرأة الغامدية، ورجم ماعز.
وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) .
والإجماع على ذلك.
حد الزاني غير المحصن: مائة جلدة والتغريب عام.
الدليل: قول الله تعالى: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مئة جلدةٍ} [النور: 2] ولحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام).
لكن المرأة لا تُغرب إلا إذا كان معها محرم.

وحد الزاني المملوك، الجلد خمسين جلدة سواء كان محصن أو غير محصن، قال تعالى: {فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25].
العذاب المذكور في الآية هو الجلد مائة جلدة، فينصرف التنصيف إليه، ولأن الرجم لا يمكن تنصيفه.
ولا يُغرب.

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟

أولاً: شروط القاذف، وهي خمسة:
1 - أن يكون بالغاً، فلا حد على الصغير.
2 - أن يكون عاقلاً، فلا حد على المجنون والمعتوه.
3 - ألا يكون القاذف أصلا للمقذوف، مثلا: لا حد على الوالد إن قذف ولده.
4 - أن يكون مختاراً، فلا حد على النائم والمكره.
5 - أن يكون عالماً بالتحريم، فلا حد على الجاهل.
ثانياً: شروط المقذوف، وهي خمسة أيضاً:
1 - أن يكون المقذوف مسلماً، فلا حدّ على من قذف كافراً؛ لأن حرمته ناقصة.
2 - أن يكون عاقلاً، فلا حدّ على من قذف المجنون.
3 - أن يكون بالغاً أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر.
4 - أن يكون عفيفاً عن الزنى في الظاهر، فلا حدّ على من قذف الفاجر.
5 - أن يكون المقذوف حراً، فلا حدّ على من قذف مملوكاً، لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال).

ثم لا يقام حد القذف إلا إذا:
1. مطالبة المقذوف للقاذف واستدامة طلبه حتى إقامة الحد، فإن عفا المقذوف سقط الحد، لكن يعزر القاذف بما يردعه.
2. ألا يأتي القاذف ببينة وهي أربعة شهداء كما سبق بيانه في سؤال آخر.
3. ألا يصدق المقذوف القاذف لأن إقراره أبلغ من البينة.
4. ألا يحصل التلاعن بأن يكون القاذف الزوج، فإن حصل سقط الحد.

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟

المسكرات تُذهب عقل الإنسان الذي ميّزه به عن سائر المخلوقات، وتوقع الناس في الفحشاء والمنكر والعداوة والبغضاء وتصد عن الصلاة وعن ذكر الله
فكان لابد من تحريمها لما تأتي به من مفاسد عظيمة على متعاطيها نفسه، وعلى المجتمع من حوله
قال تعالى:
{إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر اللّه وعن الصّلاة} [المائدة: 91].

والحمد لله رب العالمين.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 2 جمادى الأولى 1442هـ/16-12-2020م, 07:18 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الثالثة
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغة : هو الرمي , ومنه القذف بالحجارة وغيره .
القذف شرعا : هو الرمي بزنا أو لواط , أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة , أو نفي نسب موجب للحد بينهما .
حده : حد القاذف المسلم ثمانين جلدة إن كان حرا , وأربعين إن كان عبدا ؛ لقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) .
ويترتب على الحد أيضا عقوبة , وهي : عدم قبول شهادة القاذف ؛ لقوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) .

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
شرعت الحدود لحكم جليلة وعظيمة منها :
1 – زجرا للنفوس عن ارتكاب الذنوب المعاصي , والتعدي على حرمات الله .
2 – تحقيق الأمن في المجتمع , وتحقيق الطمأنينة بين أفراده , ويسود الاستقرار وطيب العيش .
3 – أنه يكون تطهيرا للعبد في الدنيا , وكفارة له ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته ) .

س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
إن في إقامة الحدود الشرعية تحقيق أكبر المصالح للعباد وللبلاد ؛ وذلك لأن في إقامتها حفظ للنفوس من القتل ؛ وذلك بإقامة القصاص على القاتل وعدم انتشار جريمة القتل بين أفراد المجتمع , وفيها حفظ للعقول حيث أن العبد إذا علم أنه سيقام عليه الحد إن شرب الخمر أو أذهب عقله بأي طريقة من طرق الإسكار فإنه سيجتنب ذلك الأمر , وفيه حفظ النسل وحفظ العرض ؛ وذلك إذا علم العبد أنه سيجلد الحد إذا فعل جريمة الزنا , أو قام بقذف أحد من المسلمين , فإن لك زاجرا له عن فعل تلك الأمور , فبإقامة الحدود تحفظ مصالح العباد والبلاد وتتحقق للرعية الأمن والاستقرار .

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
شروط الإحصان الموجبة للحد هي :
1 – أن يحصل الوطء في القبل , وأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج .
2 – أن يكون الوطء في نكاح صحيح .
3 – أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين عاقلين .

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حد شارب الخمر أربعين جلدة , ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة وردع للناس عن ارتكاب هذه الكبيرة .
الدليل حديث على بن أبي طالب في قصة الوليد بن عقبة : (جلد النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنّةٌ، وهذا أحب إليّ ) , ولحديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين) .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 6 جمادى الأولى 1442هـ/20-12-2020م, 11:52 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
لمجموعة الثانية:
س1: عرف الزنى لغة وشرعا واذكر حكمها.
الزنى لغة: وطء المرأة بدون عقد شرعي، وشرعا: وطء الرجل المرأة في القبل أو الدبر من غير الملك أي فعل الفاحشة.
حكمه: محرم ومن كبائر الذنوب "ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا".
وفقك الله:
نذكر أدلة تحريمه من المصادر الثلاثة: القرآن والسنة والإجماع


س2: اذكر حكم ما يلي مع الاستدلال:
أـ إقامة الحدود في المساجد.
لا يجوز، صيانة للمساجد فقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن يستقاد في المساجد وأن تنشد فيها الأشعار وأن تقام فيها الحدود، وجاء في بعض روايات قصة رجم ماعز: "فاخرج إلى الحرة فارجم".

ب ـ توكيل الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه.
يجوز أن ينيب الإمام من يقوم بالحد نيابة عنه، فقد وكل النبي عليه الصلاة والسلام من يقيم الحد نيابة عنه "واغد يا أنيس إلى إمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها".
س3: ما المراد بحدود الله؟
حدود الله هي محارمه التي نهى عن انتهاكها "تلك حدود الله فلا تقربوها". سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام والوقوع فيها.
أما المراد بها شرعا: فهي عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى.

س4: ما هي شروط إقامة حد القذف؟
شروط إقامة حد القذف:
أولا: شروط في القاذف: أن يكون بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم، وألا يكون أصلا للمقذوف كالأب والأم.
ثانيا: شروط في المقذوف: أن يكون مسلما عاقلا بالغا عفيفا عن الزنا في الظاهر، وأن يكون حرا، بمعنى أن يكون المقذوف محصنا.
ما ذكرتيه هو شروط إيجاب حد القذف لا شروط إقامته


س5: بم يثبت حد الخمر وما هي شروط إقامته؟
يثبت حد الخمر بأحد أمرين: - الإقرار والاعتراف بالشرب.
- البينة وهي شهادة رجلين مسلمين عدلين.
شروط إقامة الحد على شارب الخمر:
1. أن يمون مسلما بالغا عاقلا.
2. أن يكون مختارا فلا حد على المكره والناسي.
3. أن يكون عالما بالتحريم.
4. أن يكون عالما بأن ما شربه خمرا.
ونذكر الدليل
أحسنت نفع الله بك

ب

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 6 جمادى الأولى 1442هـ/20-12-2020م, 12:00 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:

س1: عرف الحدود لغة وشرعا واذكر دليل مشروعيتها.
الحد لغة: المنع.
حد الله: محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها، سميت بذلك لأنها تمنع من الإقدام عليها.
والحدود شرعًا: عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى، تمنع من الوقوع في مثلها أو في مثل الذنب الذي شرع له العقاب.
دليل مشروعيتها: توقيفية، فالأصل فيها الكتاب والسنة لكل عقوبة دليلها
قال تعالى: {تلك حدود الله فلا تقربوها}

س2: اذكر حكم مايلي مع الاستدلال:
أـ الشفاعة في الحدود لإسقاطها وعدم إقامتها،بعد بلوغها الإمام وثبوتها عنده.

حرام، والدليل:
- قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره).
- وشفع أسامة بن زيد في المرأة المخزومية التي سرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وقال: (أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)، ورد شفاعته.
فيحرم على الشافع أن يشفع في حد من حدود الله، ويحرم على الإمام قبول هذه الشفاعة.

ب ـ العفو عن الحدّ قبل أن يبلغ الإمام.
يجوز ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، للرجل الذي سُرق رداؤه ثم أراد أن يعفو عن سارقه، (فهلاّ قبل أن تأتيني به).


س3: بم يثبت الزنى وما هو حده؟
بم يثبت الزنى؟:

أولا: بإقرار الزاني، ويشترط لإقرار الزاني أن يكون أربع مرات ولو في مجالس متعددة، أن يصرح بحقيقة الوطء، وليس دون ذلك من الاستمتاع المحرم، وأن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد.
الأدلة: قصة ماعز وإقراره بالزنى ورد النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مرات ثم أقام عليه الحد في الرابعة وتأكيده على الوطء دون الاستمتاع المحرم بقوله (لعلك قبّلت أو غمزت) ولم أراد أن يهرب أثناء الرجم قال: (هلا تركتموه)، والله أعلم.

ثانيًا:شهادة أربع شهود مسلمين عاقلين بالغين عدول عاينوا الزنى ووصفوه وصفًا صريحًا، واجتماعهم في مجلس واحد، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين.
الأدلة:
قال تعالى: : {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} [النور: 13]. وقوله: {فاستشهدوا عليهنّ أربعةً منكم} [النساء: 15].
واشتراط الإسلام لأن الكافر ليس بعدل، واشتراط العدالة لأن الفاسق لا تقبل شهادته خاصة في هذا الأمر، واشتراط البلوغ والعقل فلا تقبل شهادة المجنون والصبي، واشتراط الوصف الصريح احترازًا أن يكون دون ذلك مما لا يكون عليه الحد.

* حد الزنى:
يختلف حد الزنى بحسب اختلاف الزاني هل هو محصن أو غير محصن
والمحصن من وطئ زوجته في قبلها، بنكاح صحيح، وكانا بالغين عاقلين حرين.
حد الزانى للمحصن: الرجم حتى الموت، هو حكم متواتر، وكان في القرآن ثم نُسخ تلاوته وبقي حكمه:
{الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم}.
السنة:
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - وهو في المسجد فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أرج مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - فقال: (أبك جنون؟) قال: لا، قال: (فهل أحصنت؟) قال: نعم، فقال النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (اذهبوا به فارجموه).
وحديث رجم المرأة الغامدية، ورجم ماعز.
وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) .
والإجماع على ذلك.
حد الزاني غير المحصن: مائة جلدة والتغريب عام.
الدليل: قول الله تعالى: {الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مئة جلدةٍ} [النور: 2] ولحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام).
لكن المرأة لا تُغرب إلا إذا كان معها محرم.

وحد الزاني المملوك، الجلد خمسين جلدة سواء كان محصن أو غير محصن، قال تعالى: {فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب} [النساء: 25].
العذاب المذكور في الآية هو الجلد مائة جلدة، فينصرف التنصيف إليه، ولأن الرجم لا يمكن تنصيفه.
ولا يُغرب.

س4: ما هي الشروط الموجبة لحد القذف؟

أولاً: شروط القاذف، وهي خمسة:
1 - أن يكون بالغاً، فلا حد على الصغير.
2 - أن يكون عاقلاً، فلا حد على المجنون والمعتوه.
3 - ألا يكون القاذف أصلا للمقذوف، مثلا: لا حد على الوالد إن قذف ولده.
4 - أن يكون مختاراً، فلا حد على النائم والمكره.
5 - أن يكون عالماً بالتحريم، فلا حد على الجاهل.
ثانياً: شروط المقذوف، وهي خمسة أيضاً:
1 - أن يكون المقذوف مسلماً، فلا حدّ على من قذف كافراً؛ لأن حرمته ناقصة.
2 - أن يكون عاقلاً، فلا حدّ على من قذف المجنون.
3 - أن يكون بالغاً أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر.
4 - أن يكون عفيفاً عن الزنى في الظاهر، فلا حدّ على من قذف الفاجر.
5 - أن يكون المقذوف حراً، فلا حدّ على من قذف مملوكاً، لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال).

ثم لا يقام حد القذف إلا إذا:
1. مطالبة المقذوف للقاذف واستدامة طلبه حتى إقامة الحد، فإن عفا المقذوف سقط الحد، لكن يعزر القاذف بما يردعه.
2. ألا يأتي القاذف ببينة وهي أربعة شهداء كما سبق بيانه في سؤال آخر.
3. ألا يصدق المقذوف القاذف لأن إقراره أبلغ من البينة.
4. ألا يحصل التلاعن بأن يكون القاذف الزوج، فإن حصل سقط الحد.

س5: ما الحكمة من تحريم الخمر؟

المسكرات تُذهب عقل الإنسان الذي ميّزه به عن سائر المخلوقات، وتوقع الناس في الفحشاء والمنكر والعداوة والبغضاء وتصد عن الصلاة وعن ذكر الله
فكان لابد من تحريمها لما تأتي به من مفاسد عظيمة على متعاطيها نفسه، وعلى المجتمع من حوله
قال تعالى:
{إنّما يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر اللّه وعن الصّلاة} [المائدة: 91].

والحمد لله رب العالمين.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 6 جمادى الأولى 1442هـ/20-12-2020م, 02:03 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغة : هو الرمي , ومنه القذف بالحجارة وغيره .
القذف شرعا : هو الرمي بزنا أو لواط , أو شهادة بأحدهما ولم تكمل البينة , أو نفي نسب موجب للحد بينهما .
حده : حد القاذف المسلم ثمانين جلدة إن كان حرا , وأربعين إن كان عبدا ؛ لقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) .
ويترتب على الحد أيضا عقوبة , وهي : عدم قبول شهادة القاذف ؛ لقوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) .

س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
شرعت الحدود لحكم جليلة وعظيمة منها :
1 – زجرا للنفوس عن ارتكاب الذنوب المعاصي , والتعدي على حرمات الله .
2 – تحقيق الأمن في المجتمع , وتحقيق الطمأنينة بين أفراده , ويسود الاستقرار وطيب العيش .
3 – أنه يكون تطهيرا للعبد في الدنيا , وكفارة له ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته ) .

س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
إن في إقامة الحدود الشرعية تحقيق أكبر المصالح للعباد وللبلاد ؛ وذلك لأن في إقامتها حفظ للنفوس من القتل ؛ وذلك بإقامة القصاص على القاتل وعدم انتشار جريمة القتل بين أفراد المجتمع , وفيها حفظ للعقول حيث أن العبد إذا علم أنه سيقام عليه الحد إن شرب الخمر أو أذهب عقله بأي طريقة من طرق الإسكار فإنه سيجتنب ذلك الأمر , وفيه حفظ النسل وحفظ العرض ؛ وذلك إذا علم العبد أنه سيجلد الحد إذا فعل جريمة الزنا , أو قام بقذف أحد من المسلمين , فإن لك زاجرا له عن فعل تلك الأمور , فبإقامة الحدود تحفظ مصالح العباد والبلاد وتتحقق للرعية الأمن والاستقرار .

س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
شروط الإحصان الموجبة للحد هي :
1 – أن يحصل الوطء في القبل , وأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج .
2 – أن يكون الوطء في نكاح صحيح .
3 – أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين عاقلين .

س5: ماهو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حد شارب الخمر أربعين جلدة , ويجوز أن يبلغ ثمانين جلدة إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة وردع للناس عن ارتكاب هذه الكبيرة .
الدليل حديث على بن أبي طالب في قصة الوليد بن عقبة : (جلد النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنّةٌ، وهذا أحب إليّ ) , ولحديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين) .

والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:38 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir