دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع ( المجموعة الأولى)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 25 ذو القعدة 1441هـ/15-07-2020م, 10:24 PM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس السادس: مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 233-245)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.


2. أجب على إحدى المجموعات التالية:
المجموعة الأولى:

1.
حرّر القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
2: بيّن الحكم في حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول.


المجموعة الثانية:
1.
حرّر القول في القول بنسخ قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.
2: بيّن الحكم في نفقة أم الرضيع المطلّقة.


المجموعة الثالثة:
1.
حرّر القول في
معنى المواعدة سرا في قول الله تعالى: {ولكن لا تواعدوهنّ سرا}.
2. بيّن الحكم في متعة المطلّقة.


المجموعة الرابعة:
1. حرّر القول في المراد بالصلاة الوسطى.
2. بيّن الحكم في فَطم الرضيع قبل تمام الحولين.




تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28 ذو القعدة 1441هـ/18-07-2020م, 08:16 PM
سها حطب سها حطب غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع - مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 447
افتراضي



اذكر الفوائد التي استفدتها من قوله تعالى:
{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ} الآية.
1- في الآية احتجاج على مشركي العرب بإخبارهم عن بعض ما كان في الأمم السابقة مما لا يعلمه إلا من قرأ كتابا أو بالوحي، وقد كان صلى الله عليه وسلم أمي فلم يبق إلا أن يكون وحيا.
2- وفيها احتجاج أيضا على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أنه أنبأهم بما لا يدفعون صحته، وهو لم يقرأ كتبهم.
3- الموت لا يدفع بالهرب منه لأن الإماتة إنما هي بيد الله لا بيد غيره، فلا معنى لخوف خائف ولاغترار مغتر.
4- لن يغني حذر من قدر، ولا ملجأ من الله إلا إليه.
5- في الآية حث على الجهاد وتقديم بين يدي أمر المؤمنين من أمة محمد بالجهاد.
6- في إحيائهم دليل على وقوع البعث يوم القيامة.
7- يجب أن يشكر الناس فضل الله في إيجاده لهم ورزقه إياهم وهدايته بالأوامر والنواهي، فيكون منهم المسارعة إلى امتثالها لا طلب الخروج عنها.
8- فضل الله على الناس فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدّلالات الدّامغة.
9- نعم الله على عباده لا تحصى ولا تعد ، فالله ذو الفضل والنعم والإحسان.


المجموعة الأولى:
1. حرّر القول في المراد بالذي بيده عقدة النكاح.
القول الأول: وهو الزوج ذكره الزجاج وابن عطية وابن كثير.
وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس أيضا، وشريح أيضا رجع إليه، وقاله سعيد ابن جبير وكثير من فقهاء الأمصار، وهو الجديد من قولي الشّافعيّ، ومذهب أبي حنيفة. وأصحابه، والثّوريّ، وابن شبرمة، والأوزاعيّ، واختاره ابن جريرٍ
وحجة هذا القول:
1- أن هذا الولي لا يجوز له ترك شيء من صداقها قبل الطلاق فلا فرق بعد الطلاق.
2- وأنّ الّذي بيده عقدة النّكاح حقيقةً الزّوج، فإنّ بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها.
3- وأيضا فإنه إذا قيل إنه الولي فما الذي يخصص بعض الأولياء دون بعض وكلهم بيده عقدة النكاح وإن كان كافلا أو وصيا أو الحاكم أو الرجل من العشيرة؟
قال ابن أبي حاتمٍ: ذكر عن ابن لهيعة، حدّثني عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدّه، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم [قال]: " وليّ عقدة النّكاح الزّوج".
القول الثاني: أو الولي إذا كان أبا.ذكره الزجاج وابن عطية
قال ابن عباس وعلقمة وطاوس ومجاهد وشريح والحسن وإبراهيم والشعبي وأبو صالح وعكرمة والزهري ومالك وغيرهم: هو الولي الذي المرأة في حجره، فهو الأب في ابنته التي لم تملك أمرها، والسيد في أمته.
القول الثالث: الولي سواء كان أبا أو خا أو عما ذكره ابن عطية وابن كثير.
وروي عن علقمة، والحسن، وعطاءٍ، وطاوسٍ، والزّهريّ، وربيعة، وزيد بن أسلم، وإبراهيم النّخعيّ، وعكرمة في أحد قوليه، ومحمّد بن سيرين -في أحد قوليه، وقاله شريح فإنه جوز عفو الأخ عن نصف المهر، وقال وأنا أعفو عن مهور بني مرة وإن كرهن، لكن أنكر عليه الشّعبيّ، فرجع عن ذلك، وصار إلى أنّه الزّوج وكان يباهل عليه.
وهو مذهب مالكٍ، وقول الشّافعيّ في القديم.
وحجة هذا القول :
1- أنّ الوليّ هو الّذي أكسبها إيّاه، فله التّصرّف فيه بخلاف سائر مالها.
2- ويحتج من يقول إنه الولي الحاجر بـ:
- عبارة الآية، لأن قوله الّذي بيده عقدة النّكاح عبارة متمكنة في الولي.
- قوله إلّا أن يعفون لا تدخل فيه من لا تملك أمرها لأنها لا عفو لها فكذلك لا يغبن النساء بعفو من يملك أمر التي لا تملك أمرها.
- الآية إنما هي ندب إلى ترك شيء قد وجب في مال الزوج، يعطي ذلك لفظ العفو الذي هو الترك والاطراح وإعطاء الزوج المهر كاملا لا يقال فيه عفو.
وضعف ابن عطية هذه الحجة بقوله وفي هذا نظر
والراجح أنه الزوج لقوة الحجج فيه والله أعلم.

2: بيّن الحكم في حقّ المرأة من الصداق إذا طُلّقت قبل الدخول.
هنا حالتين الأولى: إذا لم يسميا بينهما صداق: فلا صداق لها ولها المتعة وجوبا، قال أبو ثور: (وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة).
الحالة الثانية: إذا سميا الصداق ولم يخل بها ولم يدخل بها: فلها نصفه. وهو أمرٌ مجمعٌ عليه بين العلماء.
وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم: أنّه يجب جميع الصّداق إذا خلا بها الزّوج، وإن لم يدخل بها، وبه حكم الخلفاء الرّاشدون.
وقال الشّافعيّ:أخبرنا مسلم بن خالدٍ، أخبرنا ابن جريجٍ، عن ليث بن أبي سليمٍ، عن طاوسٍ، عن ابن عبّاسٍ أنّه قال: -في الرّجل يتزوّج المرأة فيخلو بها ولا يمسّها ثمّ يطلّقها -ليس لها إلّا نصف الصّداق؛ لأنّ اللّه يقول: {وإن طلّقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضةً فنصف ما فرضتم} قال الشّافعيّ: هذا أقوى وهو ظاهر الكتاب.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 6 ذو الحجة 1441هـ/26-07-2020م, 07:48 PM
عائشة إبراهيم الزبيري عائشة إبراهيم الزبيري غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 328
افتراضي

لقد قمت بحل المجلس سابقاً في الرابط التالي:
http://www.afaqattaiseer.net/vb/show...391#post366391

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 15 ذو الحجة 1441هـ/4-08-2020م, 02:57 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم السابع عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 233-245)


المجموعة الأولى:
سها حطب أ

أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
خصمت نصف درجة للتأخير.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, السادس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:47 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir