دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 12 شوال 1442هـ/23-05-2021م, 12:17 AM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الأولى:


س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
* حكم القضاء: فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا امتنع عنه جميع الصالحين أثموا.
وواجب على الإمام تعيين ما يحقق الحاجة والمصلحة من القضاة.
* أدلة مشروعيته:
من الكتاب:
- قال تعالى: {يا داوود إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين النّاس بالحقّ} [ص: 26]
من السنة:
- قال صلى الله عليه وسلم: ( (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر).
- تولى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، ونصّب القضاة في زمنه، وكذلك فعل الخلفاء من بعده.
ويدل على مشروعيته إجماع الأمة.
* الحكمة منه:
- نصرة المظلوم.
- إعطاء كل ذي حق حقه.
- إقامة الحدود.
- فصل المنازعات بين الناس
- الإصلاح بين الناس
فلا يستقيم أمر الناس عمومًا إلا به.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .

أولا: الكفر، فلا تقبل الشهادة من الكافر عمومًا، إلا في الوصية تقبل شهادة الكافر الكتابي ولا تقبل شهادة الكافر غير الكتابي لقوله تعالى:
{يا أيّها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت} [المائدة: 106]. قال ابن عباس وجماعة كثيرون في قوله: {أو آخران من غيركم}: من غير المسلمين، يعني أهل الكتاب.
ثانيًا: الصغير غير البالغ، ويستثنى من ذلك شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح خاصة، وبخاصة قبل تفرقهم إذا اتفقت كلمتهم
ثالثًا: من فق عقله بسكر أو جنون أو عته.
رابعًا: الأخرس إن كانت شهادته بالإشارة إذ لابد من الكلام للشهادة، لكن إن سجل شهادته كتابة قُبلت.
خامسًا: الفاسق، لاشتراط العدالة في الشهادة، قال تعالى: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم}

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.

أولا: حضور الخصمين بين يدي القاضي، المدعي والمدعى عليه.
ثانيًا: السؤال عن المدعي والاستماع إلى دعواه.
ثالثًا: إذا جاءت الدعوى على الوجه الصحيح، سأل القاضي المدعى عليه من موقفه
- إن أقر بالدعوى قضى عليه.
- إن أنكر طلب من المدعي البينة، فإن كانت له طلب بإحضارها واستمع شهادتها، وحكم بها بشروطها، ولا يحكم بعلمه.
خامسًا: إن لم يكن للمدّعي بينة، أعلمه القاضي أن له يمين خصمه (المدعى عليه)
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم - للحضرمي الذي ادّعى أرضاً غلبه عليها الكندي: (ألك بينة؟) قال: لا.
قال: (فلك يمينه) ، ولقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (البينة على المدّعي، واليمين على المدّعى عليه).
- إن قبل المدّعي يمين المدعى عليه، حلفه القاضي وخلّى سبيله؛ لأن الأصل براءة الذمة.
- إن نكل المدّعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف، قضى عليه الحاكم بالنكول وهو الامتناع، وهو قرينة دالة على صدق المدعي.
وحكم بالنكول عثمان - صلّى اللّه عليه وسلّم - وجماعة من أهل العلم.
وذهب جماعة آخرون إلى أن اليمين ترد على المدعي إذا نكل المدعى عليه، فيحلف، ويستحق، ولا سيما إذا قوي جانبه.
سادسًا:
إذا حلف المدعى عليه وخلّى الحاكم سبيله، فأحضر المدّعي بينة بعد ذلك حكم له بها؛ لأن يمين المنكر لا تزيل الحق، وإنما هي مزيلة للخصومة

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
يختلف عدد الشهود بحسب اختلاف المشهود به:
أولا: الزنى واللواط:
- لا يقبل فيهما أقل من أربعة شهود من الرجال؛ لقوله تعالى: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء} [النور: 13]
ثانيًا: بقية الحدود كالسرقة والقذف، والأمور التي لا يقصد بها مال ويطلع عليها غالبًا الرجال مثل النكاح والطلاق والوصية:
- شاهدان من الرجال ولا يقبل فيها شهادة النساء، قال تعالى في الرجعة: {وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم} [الطلاق: 2]، ويقاس عليه سائر ما ذكر.
ثالثًا: ، المال وما يقصد به المال مثل البيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية:
- يقبل فيها شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين.
قال تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان ممّن ترضون من الشّهداء} [البقرة: 282].
- أو شهادة رجل واحد ويمين المدعي لقضاء النبي بها.
رابعًا: ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك:
- تقبل فيه شهادة النساء منفردات، وتكفي امرأة واحدة عدلة.
خامسًا: إذا ادّعى أحدٌ الفقر بعد الغنى، يشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال.
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم - في حديث قبيصة بن الخارق فيمن تحل له المسألة: (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة).

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
الهدية هنا تجعل القاضي يحابي أحد الخصمين على الآخر، فهي حرام.
وشرط قبول القاضي للهدية، ألا ألا يكون لهذا المهدي خصومة يحكم له فيها، ولو تورّع عنها فهو خيرٌ له بإذن الله.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
- تحمّل الشهادة:
أن يُدعى الشخص للعلم (الرؤية أو السماع) بما يُطلب به أن يشهده.
حكمها: فرض كفاية، إذا وُجٍد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين لحصول الغرض، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعيّن عليه.
قال تعالى: {ولا يأب الشّهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282]
- أداء الشهادة:
أن يؤدي الشخص ما علمه في مجلس القضاء.
حكمها: فرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها؛ لقوله تعالى: {ولا تكتموا الشّهادة ومن يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه} [البقرة: 283].

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:35 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir