دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > أصول الفقه > متون أصول الفقه > مراقي السعود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 محرم 1430هـ/12-01-2009م, 12:21 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي الوجوب في الذمة


103- هل يجب الصوم على ذي العذر = كحائض وممرَض وسَفْرِ
104- وجوبه في غير الاوَّلِ رَجَحْ = وضَعْفُه فيه لديه موضح
105- وهو في وجوب قصد للأدا = أو ضدِّه لقائل به بدا


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 12:58 AM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نشر البنود للناظم عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

.....................

  #3  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 08:04 PM
علي بن عمر علي بن عمر غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 1,654
افتراضي نثر الوورد على مراقي السعود للإمام محمد الأمين الجكني الشنقيطي

103 هل يجب الصوم على ذي العذر = كحائض وممرض وسفر
يعني أنه اختلف في الحائض في رمضان والمريض والمسافر فيه ونحوهم هل يصدق عليهم أن الصوم واجب عليهم في وقت العذر أم لا؟
حجة من يقول هو غير واجب عليهم ظاهرة لأنه حرام على الحائض وحرمته تنافي وجوبه عليها ولأنه جائز الترك للمريض والمسافر وجواز تركه ينافي وجوبه أيضا.
وحجة من يقول بصدق الوجوب عليهم أنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم فكأن الآتي به بدلا من الفائت والبدل واجب فدل على أن الفائت واجب وإلا لم يكن بدلا منه ومما يوضح ذلك أنه لو صام قدر الأيام الفائتة من غير نية تدارك ما فات من رمضان فإنه لا يجزئ ذلك الصوم فدل على أنه قضاء واجب.
وتقريب هذا للذهن أن العلماء اختلفوا في انعقاد سبب الوجوب هل يسمى به الشيء واجبا يجب قضاؤه تداركا لوجوبه بانعقاد سببه ولو منع من تأثير سبب الوجوب مانع الوجوب كالحيض أو تخلف شرط الوجوب كالمرض والسفر لأن شرط وجوب الصوم بالفعل في رمضان الإقامة فيه وعدم المرض وهذا القول هو الصواب وهو مذهب الجمهور خلافا لما درج عليه المؤلف تبعا لابن رشد من الفرق بين الحيض وبين المرض والسفر أو لا يسمى واجبا إلا إذا صاحب انعقاد سبب وجوبه انتفاء كل الموانع ووجود كل الشروط وتظهر فائدة هذا الخلاف في نية صيام الأيام الفائتة من رمضان فعلى صدق الوجوب عليه وقت العذر ينوي القضاء تداركا لذلك الواجب الفائت وهذا قول الجمهور وعلى عدم صدق الوجوب ينوي الأداء لأن تدارك صيام ما فات واجب مؤتنف بدليل جديد كقوله: {فعدة من أيام أخر} وأمره صلى الله عليه وسلم الحائض بصوم ما فاتها في الحيض على هذا القول وهذا هو معنى قول المؤلف: (وهو في وجوب قصد) البيت.
104 وجوبه في غير الأول رجح = وضعفه فيه لديهم وضح
105 وهو في وجوب قصد للأدا = أو ضده لقائل به بدا
مراد المؤلف بالبيت الأول هو ما قدمنا من الفرق بين المرض والسفر فلا يمنعان صدق الوجوب وبين الحيض فإنه يمنع صدق الوجوب على ما قاله ابن رشد ومراده بالبيت الثاني هو ما قدمنا من أنه على القول بالوجوب ينوي في البدل القضاء وعلى ضده ينوي فيه الأداء والضمير في قوله: (وهو) راجع إلى الخلاف بمعنى ثمرته.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الوجوب, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:16 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir