دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الدورات العلمية > الدورات الفقهية > دورة أحكام الحج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 17 ذو القعدة 1431هـ/24-10-2010م, 01:49 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة

قال الشيخ صالح الفوزان:-

باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة

إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة :
الإفراد : وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط , ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد , ويحلق رأسه , ويطوف طواف الإفاصة , ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم .
والقران : وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات , وهذا عمله كعمل المفرد , إلا أنه يجب عليه هدي التمتع .
والتمتع : وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات , ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير , ثم يتحلل من إحرامه , ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج .
وأفضل الأنساك هو التمتع , فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع , ويعمل عمل المتمتع .
ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها : الإحرام بالحج يوم التروية , وهو اليوم الثامن من ذي الحجة , لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : ((فحل الناس كلهم وقصروا , إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي , فلما كان يوم التروية , توجهوا إلى منى , فأهلوا بالحج )).
ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه , سواء كان في مكة , أو خارجها , أو في منى , ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( فإذا كان يوم التروية , أحرم , فيفعل كما فعل عند الميقات , إن شاء أحرم من مكة , وإن شاء من خارج مكة , هذا هو الصواب , وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء , والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه , وكذلك المكي يحرم من أهله , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( من كان منزله دون مكة , فمهله من أهله , حتى أهل مكة يهلون من مكة )).) ) انتهى .
وقال ابن القيم رحمه الله : ( فلما كان يوم الخميس ضحى , توجه ( يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ) بمن معه من المسلمين إلى منى , فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم , ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه , بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم ) انتهى .
وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية , فيلبي عند عقد الإحرام , ويلبي بعد ذلك في فترات , ويرفع صوته بالتلبية , إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد .
ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية , والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال , فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر , ويبيت ليلة التاسع , لقول جابر رضي الله عنه : (( وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى , فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر , ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس )), وليس ذلك واجبا بل سنة , وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا , فلو أحرم بالحج قبله أو بعده , جاز ذلك .
وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع , وأداء الصلوات الخمس فيها سنة , وليس بواجب .
ثم يسيرون صباح اليوم التاسع بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة , وعرفة كلها موقف , إلا بطن عرنة , ففي أي مكان حصل الحاج من ساحات عرفة , أجزأه الوقوف فيه , ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم , وهو بطن عرنة , وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها , فمن كان داخل الحدود الموضحة , فهو في عرفة , ومن كان خارجها , فيخشى أنه ليس في عرفة , فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك , وأن يتعرف على تلك الحدود , ليتأكد من حصوله في عرفة .
فإذا زالت الشمس , صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين , وكذلك يقصر الصلاة الرباعية في عرفة ومزدلفة ومنى , لكن في عرفة ومنى ومزدلفة يجمع ويقصر , وفي منى يقصر ولا يجمع , بل يصلي كل صلاة في وقتها , لعدم الحاجة إلى الجمع .
ثم بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم في أول وقت الظهر , يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى , وهم في منازلهم من عرفة , ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة , ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه , ولا يستقبلونه حال الدعاء , وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة .
وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم , ويستمر في ذلك , وسواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا , على أي حال كان , ويختار الأدعية الواردة والجوامع , لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة , وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده , لا شريك له , له الملك , وله الحمد , وهو على كل شيء قدير .)).
ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس ولا يجوز له أن ينصرف منها قبل غروب الشمس , فإن انصرف منها قبل الغروب , وجب عليه الرجوع , ليبقى فيها إلى الغروب , فإن لم يرجع , وجب عليه دم , لتركه الواجب , والدم ذبح شاة , يوزعها على المساكين في الحرم , أو سبع بقرة , أو سبع بدنة .
ووقت الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة على الصحيح , ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر , فمن وقف نهارا , وجب عليه البقاء إلى الغروب , ومن وقف ليلا , أجزأه , ولو لحظة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من أدرك عرفات بليل , فقد أدرك الحج .))
وحكم الوقوف بعرفة أنه ركن من أركان الحج , بل هو أعظم أركان الحج , لقوله صلى الله عليه وسلم : ((الحج عرفة .)), ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة , فمن وقف خارجها , لم يصح وقوفه .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال , إنه سميع مجيب .


التوقيع :

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
باب, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:55 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir