دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > مكتبة علوم الحديث الشريف > جامع متون الأحاديث > جامع الأصول من أحاديث الرسول

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 جمادى الأولى 1431هـ/5-05-2010م, 04:56 PM
ريم الحربي ريم الحربي غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: بلاد الحرمين
المشاركات: 7,079
افتراضي كتاب الصلاة: القسم الثاني: الباب الأول: النوافل المقرونة بأوقات (2)

الفصل الرابع: في صلاة الضحى
4205 - (خ م ط د س) عائشة - رضي الله عنها -: قال عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى؟ قالت: «لا، إلا أن يجيء من مغيبه».
وفي رواية مثله، وزاد: «قلت: هل كان يقرن بين السورتين؟ قالت: من المفصل؟» أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الثانية.
وأخرج النسائي الأولى، وزاد: «قال: قلت: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم شهرا كلّه؟ قالت: ما علمته صام شهرا كلّه، ولا أفطره حتى يصوم منه، حتى مضى لسبيله».
وفي أخرى قالت: «والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان، حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصوم منه».
وفي رواية أخرجها البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود «قالت: إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليدع العمل وهو يحبّ أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم، وما سبّح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبحة الضحى قطّ، وإني لأسبّحها».
وفي أخرى: «قالت: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي سبحة الضحى قط، وإني لأسبّحها. وإن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليدع العمل... وذكرت الحديث».

4206 - (ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي الضحى، حتى نقول: لا يدعها، ويدعها حتى نقول: لا يصلّيها». أخرجه الترمذي.
4207 - (خ) مورق العجلي: قال: «قلت لابن عمر - رضي الله عنهما -: تصلّي الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قال: قلت فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: لا إخاله». أخرجه البخاري.
4208 - (خ) نافع مولى ابن عمر: «أنّ ابن عمر كان لا يصلّي من الضحى إلا في يومين: يوم يقدم مكة، فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت، فيصلّي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء، فإنه كان يأتيه كل سبت، وإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلّي فيه، قال: وكان يحدّث أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يزوره راكبا وماشيا، قال: وكان يقول لنا: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا يصلّي في أيّ ساعة من ليل أو نهار، غير أن لا تتحرّوا طلوع الشمس، ولا غروبها». أخرجه البخاري.
4209 - (خ م ط د ت س) عبد الرحمن بن أبي ليلى - رحمه الله -: قال: «ما حدّثنا أحد أنه رأى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يصلّي الضّحى، غير أمّ هانئ، فإنها قالت: إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل وصلّى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخفّ منها، غير أنه يتم الركوع والسجود». أخرجه البخاري، ومسلم.
ولمسلم في رواية عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبّح سبحة الضّحى، فلم أجد أحدا يحدّثني ذلك، غير أمّ هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح، فأتي بثوب فستر عليه، فاغتسل، ثم قام فركع ثماني ركعات، لا أدري: أقيامه فيها أطول، أم ركوعه، أم سجوده؟ كل ذلك منه متقارب، قالت: فلم أره سبّحها قبل ولا بعد.
ولمسلم: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلّى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه». وأخرج أبو داود، والترمذي الأولى.
وفي رواية النسائي: «أنها دخلت على النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة وهو يغتسل، قد سترته [فاطمة] بثوب دونه في قصعة فيها أثر العجين، قالت: فصلى الضحى، فما أدري: كم صلى حين قضى غسله؟».
وفي أخرى: «أنها ذهبت إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلّمت، فقال: من هذا؟ قلت: أمّ هانئ، فلما فرغ من غسله قام فصلّى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد».
وأخرج الموطأ رواية مسلم الآخرة إلى قوله: «في ثوب واحد».
ولأبي داود: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح صلّى سبحة الضّحى ثماني ركعات يسلّم من كل ركعتين».
وفي أخرى بمعناه، ولم يذكر: «سبحة الضّحى».

4210 - (ط) عائشة - رضي الله عنها -: «كانت تصلّي الضحى ثماني ركعات، ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتهما» أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
نشر: أنشر الله الميت ونشره: إذا أحياه، ونشر الميت: إذا عاش.

4211 - (م) عائشة - رضي الله عنها -: قالت معاذة: إنها سألت عائشة - رضي الله عنها -: كم كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي الضحى؟ قالت: «أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله». أخرجه مسلم.
4212 - (خ م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم- بصيام ثلاثة أيام من كلّ شهر، وركعتي الضّحى، وأن أوتر قبل أن أرقد». أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود.
وفي رواية الترمذي، والنسائي قال: «عهد إليّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة: أن لا أنام إلا على وتر، صوم ثلاثة أيام من كلّ شهر، وأن أصلّي الضّحى».
4213 - (م د س) أبو الدرداء - رضي الله عنه -: قال: «أوصاني حبيبي -صلى الله عليه وسلم- بثلاث أن لا أدعهنّ ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن لا أنام إلا على وتر». أخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي.

4214 - (م) زيد بن أرقم - رضي الله عنه -: أنه رأى قوما يصلّون من الضّحى، فقال: لقد علموا أنّ الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال».
وفي رواية: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج على أهل قباء وهم يصلّون، فقال: صلاة الأوّابين إذا رمضت الفصال». أخرجه مسلم.

[شرح الغريب]
الأوابين: جمع أواب، وهو الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة، وقيل: هو المطيع. وقيل: المسبح، ومعنى قوله: «حين ترمض الفصال»: يريد ارتفاع الشمس، ورمض الفصال: أن تحمى الرمضاء - وهو الرمل - بحرّ الشمس، فتبرك الفصال - وهي أولاد الإبل، جمع فصيل - من شدة حرها، وإحراقها أخفافها.

الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح
4215 - (خ م د س ت) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل، وأيقظ أهله، وجدّ، وشدّ المئزر». أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
ولمسلم قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره».
وفي رواية الترمذي: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره».

[شرح الغريب]
شد المئزر: شد المئزر كناية عن اجتناب النساء، أو عن الجد والاجتهاد في العمل.

4216 - (م) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقوم في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل فقام أيضا، حتى كنّا رهطا، فلما أحسّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّا خلفه جعل يتجوّز في الصلاة، ثم دخل رحله، فصلّى صلاة لا يصلّيها عندنا. قال: فقلنا له حين أصبحنا: فطنت لنا الليلة؟ قال: نعم، ذاك الذي حملني على ما صنعت، قال: فأخذ يواصل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وذلك في آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي، أما والله لو تمادى بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمّقون تعمّقهم». أخرجه مسلم.
[شرح الغريب]
المتعمقون: المتعمق: المبالغ في الأمر، المتشدد فيه، الذي يطلب أقصاه.

4217 - (د خ م ط س) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلّى في المسجد، فصلّى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، فلم يخرج إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أنّي خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان».
[وفي رواية: قالت: «كان الناس يصلّون في المسجد في رمضان] أوزاعا فأمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فضربت له حصيرا، فصلى عليه... بهذه القصة، قالت فيه: تعني النبي -صلى الله عليه وسلم-: أيها الناس، أما والله ما بتّ ليلتي هذه بحمد الله غافلا، ولا خفي عليّ مكانكم». أخرجه أبو داود.
وفي رواية البخاري، ومسلم: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من جوف الليل، فصلّى في المسجد، فصلّى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدّثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الليلة الثانية فصلّوا بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج، فصلّوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس، ثم تشهّد فقال: أما بعد، فإنه لم يخف عليّ شأنكم الليلة، ولكنّي خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل، فتعجزوا عنها».
وفي رواية بنحوه، ومعناه مختصرا، قال: «وذلك في رمضان».
زاد في أخرى: «فتوفّي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك».
وفي رواية البخاري: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلّي في حجرته، وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقام ناس يصلّون بصلاته، فأصبحوا فتحدّثوا، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الثانية يصلّي، فقام ناس يصلّون بصلاته، فصنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك له الناس، فقال: إني خفت أن تكتب عليكم صلاة الليل».
وفي رواية الموطأ مثل رواية أبي داود الأولى، وزاد فيها: «بعد الثالثة والرابعة». وأخرج النسائي الأولى من روايتي أبي داود.

[شرح الغريب]
أوزاعا: الأوزاع: الفرق والجماعات، يقال فيها: أوزاع من الناس، أي جماعات وهو من التوزيع، التفريق.
طفق: يفعل كذا، أي جعل.

4218 - (خ م د) زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: قال: «احتجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجيرة بخصفة أو حصير - قال عفان: في المسجد، وقال عبد الأعلى: في رمضان - فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلّي فيها، قال: فتتبّع إليه رجال، وجاؤوا يصلّون بصلاته، قال: ثم جاؤوا [ليلة]، فحضروا، وأبطأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم، وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مغضبا، فقال لهم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة».
وفي حديث عفّان: «ولو كتب عليكم ما قمتم به»، وفيه: «فإنّ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرجه أبو داود، ولم يذكر «في رمضان».
وفي رواية النسائي: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اتّخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها ليالي، فاجتمع إليه ناس، ثم فقدوا صوته ليلة، فظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج، فلم يخرج، فلما خرج للصبح قال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلّوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».

[شرح الغريب]
احتجر: الحجرة: الناحية المنفردة، والاحتجار: الانفراد والتنحي عن القوم، وقوله: «حجيرة» تصغير: حجرة.
بخصفة: الخصفة نوع من الحصر، وأصل الخصف: الجمع والضم، وقيل: الخصف: ثياب غلاظ، ولعلها شبهت بالخصف لخشونتها، فسميت به.
وحصبوا: الحصب الرمي بالحجارة.

4219 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس في رمضان وهم يصلّون في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ قيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبيّ بن كعب يصلّي بهم، وهم يصلّون بصلاته، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [أصابوا]، ونعم ما صنعوا». أخرجه أو داود، وقال: هذا الحديث ليس بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف.
4220 - (ت د س) أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه -: قال: «صمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمضان، فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له: يا رسول الله، نفّلتنا بقية ليلتنا هذه، قال: إنّه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث ليال من الشهر، فصلّى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوّفنا الفلاح، قلت: وما الفلاح؟ قال: السّحور». أخرجه الترمذي، وأبو داود، والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح»، وزاد هو والنسائي «ثم لم يقم بنا بقية الشهر» وأخرجه النسائي بغير زيادة.
[شرح الغريب]
نفّلتنا: أي زدتنا، والنافلة الصلاة الزائدة على الفريضة.

4221 - (س) النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: قال: «قمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأول، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين، حتى ظننّا أن لا ندرك الفلاح، وكانوا يسمّونه السّحور». أخرجه النسائي.
4222 - (خ ط) عبد الرحمن بن عبد القاريّ: قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة إلى المسجد، فإذا النّاس أوزاع متفرّقون، يصلّي الرجل لنفسه، ويصلّي الرجل فيصلّي بصلاته الرّهط، فقال عمر: إني [أرى] لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم، فجمعهم على أبيّ بن كعب، قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون- يريد: آخر الليل - وكان الناس يقومون أوّله». أخرجه البخاري، والموطأ.
[شرح الغريب]
أمثل: هذا أمثل من كذا، أي أفضل وأدنى إلى الخير، وأماثل الناس خيارهم.
نعمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل: قد تقدم في هذا الكتاب شرح البدعة، واستقصينا ذكرها في حرف الهمزة، وأما قول عمر - رضي الله عنه -: «نعمت البدعة هذه» [فإنه] يريد بها صلاة التراويح، فإنه في حيز المدح، لأنه فعل من أفعال الخير، وحرص على الجماعة المندوب إليها، وإن كانت لم تكن في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فقد صلاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنما قطعها إشفاقا من أن تفرض على أمته، وكان عمر ممن نبه عليها وسنها على الدوام، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وقد قال في آخر الحديث: «والتي تنامون عنها أفضل» تنبيها منه على أن صلاة آخر الليل أفضل، قال: وقد أخذ بذلك أهل مكة،فإنهم يصلون التراويح بعد أن يناموا.

4223 - (ط) السائب بن يزيد: قال: «أمر عمر أبيّ بن كعب وتميما الداريّ: أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمد على العصيّ من طول القيام، فما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر». أخرجه الموطأ.
[شرح الغريب]
فروع الفجر: يريد قبيله بقريب، وفرع كل شيء، أعلاه.

4224 - (ط) يزيد بن رومان: قال: «كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة». أخرجه الموطأ.
4225 - (ط) [عبد الرحمن بن هرمز] الأعرج: سمع يقول: «ما أدركنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان؛ قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في ثنتي عشرة ركعة رأى الناس أن قد خفّف». أخرجه الموطأ.
4226 - (ط) عبد الله بن أبي بكر [بن محمد بن عمرو بن حزم]: قال: سمعت أبي يقول: «كنا ننصرف في رمضان من القيام، فنستعجل الخدم بالطعام، مخافة فوت السّحور».
وفي أخرى: «مخافة الفجر». أخرجه الموطأ.

الفصل السادس: في صلاة العيدين
[الفرع] الأول: في عدد الركعات
4227 - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم عيد، فصلّى ركعتين، لم يصلّ قبلها، ولا بعدها ثم أتى النساء وبلال معه، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدّق بخرصها وسخابها».
وفي رواية: «خرج في يوم أضحى، أو فطر».
وفي أخرى: «أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- صلّى يوم الفطر ركعتين». الحديث.
أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وانتهت رواية الترمذي، والنسائي عند قوله: «ولا بعدها».

[شرح الغريب]
بخرصها: الخرص: الحلقة الصغيرة من الحلي.
وسخابها: السخاب: القلادة من الخرز يلبسها الصبيان والجواري.

4228 - (س) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: قال: «صلاة الأضحى: ركعتان، وصلاة الفطر: ركعتان، وصلاة المسافر: ركعتان، وصلاة الجمعة: ركعتان، تمام غير قصر، على لسان النبيّ -صلى الله عليه وسلم-» أخرجه النسائي.
4229 - (ط ت) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: «أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلّي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها». أخرجه الموطأ.
وعند الترمذي: «أنّ ابن عمر خرج يوم عيد، ولم يصلّ قبلها، ولا بعدها، وذكر أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فعله».

[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات
4230 - (د) عائشة - رضي الله عنها -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكبّر في الفطر والأضحى، في الأولى: سبع تكبيرات، وفي الثانية: خمس تكبيرات».
زاد في رواية: «سوى تكبيرتي الركوع» أخرجه أبو داود.

4231 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «التكبير في الفطر: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما».
وفي أخرى: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يكبّر في الفطر في الأولى سبعا، ثم يقرأ، ثم يكبّر، ثم يقوم فيكبّر أربعا، ثم يقرأ، ثم يركع». أخرجه أبو داود، وقال: رواه وكيع، وابن المبارك، قالا: «سبعا وخمسا».

4232 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: قال: «شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخرى خمس تكبيرات قبل القراءة» أخرجه الموطأ.
4233 - (ت) كثير بن عبد الله - رحمه الله -: عن أبيه عن جدّه «أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كبّر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة». أخرجه الترمذي.
4234 - (د) سعيد بن العاص - رحمه الله -: قال: سألت أبا موسى وحذيفة: كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبّر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: «كان يكبّر أربعا، كتكبيره على الجنازة، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: وكذلك كنت أكبّر في البصرة حيث كنت عليهم». أخرجه أبو داود.
[الفرع]الثالث: في الوقت والمكان
4235 - (د) عبد الله بن بسر صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -: «خرج مع الناس [في] يوم فطر - أو أضحى - فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنّا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح». أخرجه أبو داود.

4236 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «أصابنا مطر في يوم فطر، فصلّى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد». أخرجه أبو داود، وزاد رزين: «ولم يخرج بنا إلى المصلى».



[الفرع]الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]
4237 - (م د ت) جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: قال: «صلّيت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيدين، غير مرة ولا مرتين، بغير أذان، ولا إقامة». أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي.

4238 - (خ م س د) عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله - رضي الله عنهم-: قالا: «لم يكن يؤذّن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى».
قال ابن جريج: ثم سألته - يعني: عطاء - بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله: «أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة». هذه رواية مسلم.
وأما البخاري فذكر إلى قوله: «يوم الأضحى».
وأخرجه النسائي عن جابر قال: «صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة».
وأخرجه أبو داود عن ابن عباس وحده «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأن أبا بكر، وعمر أو عثمان، شك أحد رواته». أخرجه أبو داود.

[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها
4239 - (خ م ت س) نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم -: أنّ ابن عمر قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر، وعمر يصلّون العيدين قبل الخطبة». أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.

4240 - (خ م د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة».
وفي رواية «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قام فبدأ بالصلاة، ثم خطب الناس، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكّرهن وهو يتوكّأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة، قلت لعطاء: أترى حقّا على الإمام أن يأتي النساء، فيذكّرهنّ؟ قال: إن ذلك لحقّ عليهم، وما لهم أن لا يفعلوا؟».
وفي أخرى قال: «شهدت مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان، ولا إقامة، ثم قام متوكّئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحثّ على طاعته، ووعظ الناس، وذكّرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهنّ وذكّرهنّ، فقال: تصدّقن، فإنّ أكثركنّ حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة النّساء سفعاء الخدّين، فقالت: لم يا رسول الله؟ فقال: لأنكنّ تكثرن الشّكاة، وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدّقن من حليّهنّ، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهنّ وخواتيمهن». أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه أبو داود قال: «قام النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر فصلّى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فلما فرغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نزل فأتى النساء، فذكّرهن، وهو يتوكّأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه، يلقي فيه النساء الصّدقة، قال: تلقي المرأة فتختها، ويلقين، ويلقين».
وفي رواية النسائي قال: «شهدت الصلاة مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان، ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكّئا على بلال، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ الناس وذكّرهم، وحثّهم على طاعته، ثم مال ومضى إلى النساء ومعه بلال، فأمرهنّ بتقوى الله، ووعظهنّ، وذكّرهنّ، وحمد الله، وأثنى عليه، ثم حثّهنّ على طاعته، ثم قال: تصدّقن، فإن أكثركنّ حطب جهنم، فقالت امرأة من سفلة النساء، سفعاء الخدّين: لم يا رسول الله؟ قال: تكثرن الشّكاة، وتكفرن العشير، فجعلن ينزعن قلائدهنّ وأقرطتهنّ وخواتيمهنّ، يقذفنه في ثوب بلال يتصدّقن به».

[شرح الغريب]
سطة النساء: يقال: هذه امرأة من سطة النساء: أي من أوساطهن حسبا ونسبا.
سفعاء: السفعة: سواد في اللون.
الشكاة: الشكوى، مفتوح الشين.
العشير: الزوج، فعيل من العشرة. وكفره: جحدهن حقه. يريد أنهن يكثرن شكوى أزواجهن إلى الناس، ويجحدن إحسانهم إليهن.
أقرطتهن: القرط: من حلي الآذان، وجمعه أقرطة، في القلة.
فتختها: الفتخة: حلقة يلبسها النساء في أصابع أرجلهن وأيديهن لا فص لها.
سفلة النساء: السفلة: السقاط من الناس، يقال: هو من السفلة، ولا تقل: هو سفلة، لأنه جمع، قال الجوهري: والعامة تقول: رجل سفلة من قوم سفل، وبعض العرب يخفف، فيقول: فلان من سفلة الناس، فينقل كسرة الفاء إلى السين، والسفالة: النذالة.

4241 - (خ م د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم يصلّيها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد، فنزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقّهم حتى أتى النساء مع بلال، فقرأ: {يا أيّها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهنّ} [الممتحنة: 12] حتى فرغ من الآية كلّها، ثم قال حين فرغ: أنتنّ على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة، لم يجبه غيرها [منهنّ]: نعم يا رسول الله - لا يدري الحسن [بن مسلم] من هي؟ - قال: «فتصدقن» «فبسط بلال ثوبه، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال».
وفي رواية: «فبسط بلال ثوبه، وقال: هلمّ فدى لكنّ أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم».
قال عبد الرزاق: الفتخ: الخواتيم العظام كانت في الجاهلية.
وفي أخرى أنه قال: «أشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج، وقال عطاء: أشهد على ابن عباس - أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء، فوعظهنّ وأمرهنّ بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، والشيء، وبلال يأخذ في طرف ثوبه».
وفي أخرى: «أنّ ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير - أول ما بويع له -: إنّه لم يكن يؤذّن للصلاة يوم الفطر، فلا تؤذّن لها، [قال]: فلم يؤذّن لها ابن الزّبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يفعل، قال: فصلى ابن الزّبير قبل الخطبة». أخرجه البخاري، ومسلم.
وأخرج أبو داود الرواية التي أولها: «أشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وله في أخرى قال: «فجعل بلال يجعله في كسائه، قال: فقسمه على فقراء المسلمين».
وله في أخرى عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قال له رجل: أشهدت العيد مع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصّغر، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العلم الذي عند دار كثير بن الصّلت، فصلّى، ثم خطب - ولم يذكر أذانا ولا إقامة - قال: ثم أمر بالصدقة، فجعل النساء يشرن إلى آذانهنّ وحلوقهنّ، فأمر بلالا فأتاهنّ، ثم رجع إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.
وأخرج النسائي رواية أبي داود الآخرة إلى قوله: «ثم خطب». وقال: «فأتى النساء فوعظهنّ وذكّرهنّ، وأمرهنّ أن يتصدّقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال».
وأخرج أيضا قال عطاء: سمعت ابن عباس يقول: «أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبدأ بالصلاة قبل الخطبة».

4242 - (خ م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج يوم الفطر، والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس - والناس جلوس على صفوفهم - فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف، وقال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك، حتى خرجت مع مروان، وهو أمير المدينة في أضحى - أو فطر - فلما أتينا المصلّى إذا منبر قد بناه كثير بن الصّلت، فإذا هو يريد أن يرتقيه قبل أن يصلّي، فجبذت بثوبه، فجبذني وارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيّرتم والله، فقال: أبا سعيد، ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن النّاس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة».
وفي رواية قال: «إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة، فإذا صلّى صلاته قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كانت له حاجة ببعث ذكره للناس، أو حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدّقوا، تصدّقوا، تصدّقوا، فكان أكثر من يتصدّق النساء، ثم انصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصّلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده، كأنه يجرّني نحو المنبر، وأنا أجرّه نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ قال: لا، يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم، قلت: كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم - ثلاث مرات - ثم انصرف».
وفي أخرى قال: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أضحى - أو فطر - إلى المصلّى، فمرّ على النساء، فقال: يا معشر النساء، تصدّقن، فإني أريتكنّ أكثر أهل النار، فقلن: لم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة منكن مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: وذلك من نقصان دينها».
أخرج الأولى البخاري، والثانية مسلم، والثالثة البخاري، وأخرجها مسلم، ولم يذكر لفظها، وأدرجها على ما قبلها، وأخرج النسائي رواية مسلم إلى قوله: «أكثر من يتصدق النساء».

[شرح الغريب]
بعثا: البعث: القوم يبعثون في الغزو، وقطعهم: إفرادهم من الناس وتعيينهم.
مخاصرا: المخاصرة: أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر، يتماشيان ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه.
اللب: العقل، والحازم: العاقل المحترز في الأمور المستظهر فيها.

4243 - (ط) محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان يصلي يوم الفطر والأضحى قبل الخطبة».
قال مالك: «وبلغني: أن أبا بكر وعمر بن الخطاب كانا يفعلان ذلك». أخرجه الموطأ.

4244 - (س) أبو عبيد - مولى ابن عوف: [قال: «شهدت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -] - في يوم عيد - بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم صلّى بلا أذان ولا إقامة، ثم قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى أن يمسك أحد من نسكه [شيئا] فوق ثلاثة أيام». أخرجه النسائي.
[شرح الغريب]
نسكه: النسك: العبادة، وأراد به هاهنا: الأضحية.

4245 - (خ م د ت س) البراء بن عازب - رضي الله عنه -: قال: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الأضحى إلى البقيع، فصلّى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه، وخطب، وقال: إن [أول] ما نبدأ به في يومنا هذا؟ أن نصلّي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنّتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدّمه لأهله، ليس من النّسك في شيء.... الحديث».
وقد تقدّم ذكره باختلاف طرقه في «باب الأضاحي» من «كتاب الحج» في حرف الحاء. أخرجه الجماعة إلا الموطأ.

4246 - (س) البراء بن عازب - رضي الله عنه -: قال: «خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بعد الصلاة». أخرجه النسائي.
4247 - (د س) عبد الله بن السائب - رضي الله عنه -: قال: «شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة العيد يوم الفطر، فكبّر تكبير العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب». قال أبو داود: هذا يروى مرسلا.
وفي رواية النسائي: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلّى العيد، فقال: من أحبّ أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم».

4248 - (س) أبو كاهل الأحمسي - رضي الله عنه -: قال: «رأيت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يخطب على ناقته وحبشيّ يأخذ بخطام الناقة». أخرجه النسائي.
4249 - (د) البراء بن عازب - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نوول يوم العيد قوسا يخطب عليه». أخرجه أبو داود.
4250 - عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خطب بالمصلّى تنكّب على قوس أو عصا». أخرجه....
[شرح الغريب]
تنكب: على قوسه: إذا اتكأ عليها.

4251 - (م ط د ت س) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: «أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد اللّيثي: ما كان يقرأ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ فيهما بـ: {ق والقرآن المجيد} و: {اقتربت الساعة وانشقّ القمر} قال عمر: صدقت».
وفي أخرى قال أبو واقد اللّيثي: «قد سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم العيد؟ فقلت: بـ: {اقتربت الساعة} و: {ق والقرآن المجيد}». أخرجه مسلم.
وأخرج الموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي الرواية الأولى، ولم يذكر واحد من الجماعة قول عمر: «صدقت» وهو مما وجدته في كتاب رزين.

4252 - (م ط ت د س) النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في العيدين والجمعة بـ: {سبح اسم ربك الأعلى} و: {هل أتاك حديث الغاشية} وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما». أخرجه الجماعة إلا البخاري.
[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة
4253 - (د س) إياس بن أبي رملة الشامي - رحمه الله -: قال: «شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخّص في الجمعة، ثم قال: من شاء أن يصلّي فليصلّ». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي «قال: نعم، صلّى العيد من أول النهار ورخّص في الجمعة».

4254 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- قال: «[قد] اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنّا مجمّعون». أخرجه أبو داود.
[شرح الغريب]
مجمعون: التجميع: إقامة الجمعة.

4255 - (د س) عطاء بن أبي رباح: قال: «صلى بنا ابن الزبير يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة، فلم يخرج إلينا، فصلّينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السّنّة».
وفي رواية قال: «اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جميعا، فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلى العصر». أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي قال: «اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخّر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب، فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى، ولم يصلّ الناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السّنّة».

[شرح الغريب]
وحدانا: جمع واحد، والمراد: صلينا منفردين واحدا واحدا.

4256 - (خ ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهنّ وترا». أخرجه البخاري.
وفي رواية الترمذي: «أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يفطر على تمرات يوم الفطر، قبل أن يخرج إلى المصلّى».

4257 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «من السّنّة أن تخرج إلى العيد ماشيا، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج». أخرجه الترمذي.
4258 - (ت) بريدة - رضي الله عنه -: قال: «كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلّي». أخرجه الترمذي.
4259 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر». أخرجه أبو داود.
4260 - (خ) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان يوم عيد خالف الطريق». أخرجه البخاري، وقال: رواه سعيد عن أبي هريرة. وحديث جابر أصح.
4261 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره». أخرجه الترمذي.
4262 - (د) بكر بن مبشر الأنصاري - رضي الله عنه -: قال: «كنت أغدو مع أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المصلّى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطحان حتى نأتي المصلّى، فنصلّي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم نرجع من بطحان إلى بيوتنا». أخرجه أبو داود.
[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد
4263 - (خ م د ت س) أم عطية - رضي الله عنها -: قالت: «أمرنا - وفي رواية: أمرنا - تعني: النبيّ -صلى الله عليه وسلم- - أن نخرج في العيدين: العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلّى المسلمين».
وفي أخرى: «أمرنا أن نخرج، ونخرج الحيّض: العواتق وذوات الخدور - وقال [عبد الله] بن عون: والعواتق: ذوات الخدور - فأما الحيّض: فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم».
قال البخاري عن ابن سيرين: قالت أم عطية: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-».
وفي رواية قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيّض، فيكبّرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته».
وفي أخرى: «كنّا نؤمر بالخروج في العيدين، والمخبّأة، والبكر، قالت: والحيّض يخرجن، فيكنّ خلف الناس، يكبّرن مع الناس».
وفي أخرى عن حفصة بنت سيرين قالت: «كنا نمنع جوارينا - وفي رواية: عواتقنا - أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة، فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها فحدّثت أن زوج أختها غزا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثنتي عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ستّ غزوات، قالت: فكنّا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى، فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج - تعني في العيد؟ - قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أمّ عطية أتيتها، فسألتها: أسمعت في كذا [وكذا]؟ قالت: نعم بأبي - وقلّما ذكرت النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إلا قالت: بأبي - قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور - أو قال: العواتق ذوات الخدور، شك أيوب - والحيّض، فتعتزل الحائض المصلّى، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين، قالت: فقلت لها: الحيّض؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات، وتشهد كذا وتشهد كذا؟».
وفي أخرى قالت: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرجهنّ في الفطر والأضحى: العواتق والحيّض وذوات الخدور، فأما الحيّض، فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها». أخرجه البخاري، ومسلم.
وفي رواية الترمذي: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج الأبكار، والعواتق، وذوات الخدور، والحيّض في العيدين، فأما الحيّض فيعتزلن المصلّى، ويشهدن دعوة المسلمين.
قالت إحداهن: يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب؟ قال: فلتعرها أختها من جلابيبها».
وفي رواية أبي داود مثل رواية الترمذي، ولم يذكر الأبكار والعواتق، وقال: «تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها».
وفي أخرى له قالت: «ويعتزل الحيّض مصلّى المسلمين». ولم يذكر الثوب.
وفي أخرى له قالت: «والحيّض يكنّ خلف الناس، فيكبّرن مع الناس».
وله في أخرى: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب،فقام على الباب فسلّم علينا، فرددنا عليه السلام،ثم قال: أنا رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إليكنّ، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيّض والعتّق، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتّباع الجنائز».
وفي رواية النسائي: قالت حفصة بنت سيرين: «كانت أم عطية لا تذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا قالت: بأبي، فقلت: أسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي، قال: لتخرج العواتق، وذوات الخدور، والحيّض، فيشهدن العيد ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيّض المصلّى».

[شرح الغريب]
العواتق: جمع عاتق، وهي المرأة المخدرة إلى أن تدرك، وكذلك العتق مثل حائض وحيض.
الخدور: جمع خدر، وهو الموضع الذي تصان فيه المرأة، والخدر: الستر.
الكلمى: الجرحى، جمع كليم، أي جريح.
الجلباب: الملحفة والإزار الذي تتغطى به المرأة.

[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة
4264 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج العنزة يوم الفطر، ويوم الأضحى، يركزها فيصلي إليها». أخرجه النسائي.

[شرح الغريب]
العنزة: قد تقدم ذكرها، وهي شبه العكازة، وفي طرفها سنان فيه طول.

4265 - (س) ثعلبة بن زهدم: «أن عليّا استخلف أبا مسعود [الأنصاري] على الناس، فخرج يوم عيد، فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من السّنّة أن يصلّى قبل أن يصلّي الإمام». أخرجه النسائي.
4266 - (د س) أبو عمير بن أنس: عن عمومة من أصحاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- «أن ركبا جاؤوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم». أخرجه أبو داود، والنسائي.
4267 - أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أمر مولاه ابن أبي عتبة - وكان في الزاوية- فجمع أهله وبنيه، وصلّى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم». أخرجه....
الفصل السابع: في صلاةالرغائب
4268 - أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذكر صلاة الرغائب - وهي أول ليلة جمعة من رجب - فصلّى ما بين المغرب والعشاء ثنتي عشرة ركعة بست تسليمات، كلّ ركعة بفاتحة الكتاب مرة، والقدر ثلاثا، و: {قل هو الله أحد} ثنتي عشرة مرة، فإذا فرغ من صلاته قال: اللهم صلّ على محمد النبي الأمي وعلى آله - بعدما يسلّم - سبعين مرة، ثم يسجد سجدة، ويقول في سجوده: سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والرّوح سبعين مرة، ثم يرفع رأسه ويقول: ربّ اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنّك أنت العليّ الأعظم، وفي أخرى: الأعزّ الأكرمّ - سبعين مرة-، ثم يسجد ويقول مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل الله - وهو ساجد- حاجته، فإن الله لا يردّ سائله».
هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين، ولم أجده في أحد من الكتب الستة، والحديث مطعون فيه.

[شرح الغريب]
الرغائب: جمع رغيبة، وهي ما يرغب فيه.
سبوح: من التسبيح، بضم السين وفتحها، مثل: قدوس، وقد ذكر.
الروح: ها هنا: اسم جبريل عليه السلام. وقيل: اسم ملك من الملائكة غيره.


التوقيع :
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الصلاة, كتاب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:51 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir