دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 جمادى الأولى 1442هـ/13-01-2021م, 02:19 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس التاسع: مجلس مذاكرة القسم الرابع من الورقات

مجلس مذاكرة القسم الرابع من أصول الفقه (الورقات)


المجموعة الأولى:
س1: عرف الإجماع لغة واصطلاحا.
س2: بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
س3: ما هي أسباب الرد؟
س4: تحدث بإيجاز عن مسالك العلة.
س5: ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟



المجموعة الثانية:
س1: وضح حالات تعارض دليلين عامين مع التمثيل.
س2: عرف القياس لغة واصطلاحا.
س3: ما حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟
س4: بين أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه.
س5: بين مواضع جواز التقليد.

المجموعة الثالثة:
س1: دلل على حجية الإجماع.
س2: ما حكم مرسل غير الصحابي والتابعي؟
س3: عرف قياس الشبه مع التمثيل وبيان حكمه.
س4: هل يقع التعارض بين دليلين قطعيين؟
س5: اذكر بعض من آداب المفتي.

المجموعة الرابعة:
س1: ما الحكم إذا كان التعارض بين دليلين خاصين؟
س2: اذكر أقسام المتواتر مع التمثيل.
س3: بين شروط صحة القياس.
س4: عرف التقليد لغة واصطلاحا.
س5: اذكر بعض من آداب المستفتي.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ= 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب= 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج= 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ= أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________
وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 1 جمادى الآخرة 1442هـ/14-01-2021م, 09:44 AM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: دلل على حجية الإجماع.
1. قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا".
2. قوله تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس".
3. قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تجتمع أمتي على ضلالة".

س2: ما حكم مرسل غير الصحابي والتابعي؟
مراسيل غير الصحابي فيه خلاف وقد رأى المصنف أنه ليس بحجة وذلك للجهل بالساقط في الاسناد واحتمال كونه ضعيفا، ويرى بعض أهل العلم أنه يحتج بمراسيل كبار التابعين مثل: عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، وتعليل ذلك أن رواياتهم تكون عن الصحابة فإذا فتش عن مراسيل سعيد بن المسيب مثلا وجد أنه أسقط الصحابي وهو في الأغلب صهره أبو هريرة رضي الله عنه.

س3: عرف قياس الشبه مع التمثيل وبيان حكمه.
قياس الشبه: هو الفرع المتردد بين أصلين.
مثال: العبد هل يملك؟ فهو متردد بين أصلين مختلفين في الحكم:
الأول: الحر فالعبد يشبه الحر فهو إنسان مكلف تلزمه أوامر الشرع ويثاب ويعاقب.
الثاني: المال أو البهيمة فهو يباع ويوهب ويورث.
الحكم: يلحق الفرع بأكثر الأصلين شبها به وهو المال فيأخذ حكمه. وهذا النوع من القياس أضعف من الأنواع الأخرى فليس بين الفرع والأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في بعض الأحكام.

س4: هل يقع التعارض بين دليلين قطعيين؟
لا يقع التعارض وإنما يمكن الجمع بينهما، أو أن يكون أحدهما ناسخا للآخر.

س5: اذكر بعض من آداب المفتي.

أن يكون عالما بالفقه أصوله وفروعه أي أدلته الإجمالية ومسائله الجزئية، ولا بد له من معرفة الإجماع حتى لا يفتي بما يخالفه، ويكون عالما بمذهب إمامه، مع كمال الآلة في الاجتهاد أي صحة ذهنه وفهمه، عالما بالقدر اللازم من اللغة والنحو، عالما بنصوص الكتاب والسنة فيعرف آيات الأحكام وتفسيرها والأحاديث التي تتعلق بها الأحكام، عالما بعلم الرواية ليعلم المقبول من المجروح، وعالما كذلك بالناسخ والمنسوخ.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 2 جمادى الآخرة 1442هـ/15-01-2021م, 03:27 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف الإجماع لغة واصطلاحا.
الإجماع لغة : هو العزم والاتفاق .
واصطلاحا : هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي .

س2: بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
ينقسم الآحاد من حيث اتصال السند وانقطاعه إلى :
1 – المسند : وهو اسم مفعول من الإسناد , ( وهو ضم جسم لآخر ) .
واصطلاحا : هو ما اتصل سنده إلى منتهاه ؛ بأن يرويه عن شيخه بلفظ يظهر منه أنه أخذه عنه , وكذلك شيخه أخذه عن شيخه بإسناد متصل إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
2 – المرسل : هو اسم مفعول من الإرسال .
واصطلاحا : هو رواية الراوي عمن لم يسمع منه , فهذا اسناده لم يتصل لسقوط بعض رواته , سواء كان الساقط واحد أو أكثر في أي موضع من السند ؛ وهذا التعريف خاص بالأصوليين .
أما تعريف المرسل عند المحدثين فهو خاص بما سقط منه الصحابي , سواء لوحده أو كان معه صحابي أو تابعي .

س3: ما هي أسباب الرد؟
أسباب الرد :
أولا : سقوط من السند .
ثانيا : الطعن في الراوي .

س4: تحدث بإيجاز عن مسالك العلة.
مسالك العلة : هي طرقها الدالة عليها .
ومن هذه الطرق :
1 – النص الصريح للعلة : هو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في لغة العرب .
2 – النص الموحي للعلة : ويسمى الإيماء والتنبيه .
- ضابطه : أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة له لكان الكلام معيبا , وينقسم إلى :
أولا : تعليق الحكم على العلة بالفاء .
ثانيا : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط أو الجزاء .
ثالثا : أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها .
رابعا : أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة .
وهو ينقسم إلى قسمين :
أ – أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود , ثم يذكر الحكم عقبه .
ب – أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال .
3 – الإجماع على العلة : إذا وجد اتفاق مجتهدي الأمة على علة صح التعليل بها .

س5: ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟
يجوز للمجتهد تقليد غيره في حالة الضرورة إذا لم يظهر له الحكم الشرعي في المسألة , بعد بذل الوسع في معرفة الحق .

والله أعلم

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 5 جمادى الآخرة 1442هـ/18-01-2021م, 05:56 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدى هاشم مشاهدة المشاركة
المجموعة الثالثة:
س1: دلل على حجية الإجماع.
1. قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا".
2. قوله تعالى: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس".
3. قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تجتمع أمتي على ضلالة".

س2: ما حكم مرسل غير الصحابي والتابعي؟
مراسيل غير الصحابي فيه خلاف وقد رأى المصنف أنه ليس بحجة وذلك للجهل بالساقط في الاسناد واحتمال كونه ضعيفا، ويرى بعض أهل العلم أنه يحتج بمراسيل كبار التابعين مثل: عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، وتعليل ذلك أن رواياتهم تكون عن الصحابة فإذا فتش عن مراسيل سعيد بن المسيب مثلا وجد أنه أسقط الصحابي وهو في الأغلب صهره أبو هريرة رضي الله عنه.
تكلمت فقط عن مراسيل التابعي.


س3: عرف قياس الشبه مع التمثيل وبيان حكمه.
قياس الشبه: هو الفرع المتردد بين أصلين.
مثال: العبد هل يملك؟ فهو متردد بين أصلين مختلفين في الحكم:
الأول: الحر فالعبد يشبه الحر فهو إنسان مكلف تلزمه أوامر الشرع ويثاب ويعاقب.
الثاني: المال أو البهيمة فهو يباع ويوهب ويورث.
الحكم: يلحق الفرع بأكثر الأصلين شبها به وهو المال فيأخذ حكمه. وهذا النوع من القياس أضعف من الأنواع الأخرى فليس بين الفرع والأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في بعض الأحكام.

س4: هل يقع التعارض بين دليلين قطعيين؟
لا لا يجوز أن يقع يقع التعارض وإنما يمكن الجمع بينهما، أو أن يكون أحدهما ناسخا للآخر أو أحدهما مخصص للآخر.

س5: اذكر بعض من آداب المفتي.

أن يكون عالما بالفقه أصوله وفروعه أي أدلته الإجمالية ومسائله الجزئية، ولا بد له من معرفة الإجماع حتى لا يفتي بما يخالفه، ويكون عالما بمذهب إمامه، مع كمال الآلة في الاجتهاد أي صحة ذهنه وفهمه، عالما بالقدر اللازم من اللغة والنحو، عالما بنصوص الكتاب والسنة فيعرف آيات الأحكام وتفسيرها والأحاديث التي تتعلق بها الأحكام، عالما بعلم الرواية ليعلم المقبول من المجروح، وعالما كذلك بالناسخ والمنسوخ.
السؤال عن الآداب
أحسنت نفع الله بك
ب

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 5 جمادى الآخرة 1442هـ/18-01-2021م, 05:58 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صلاح الدين محمد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الإجماع لغة واصطلاحا.
الإجماع لغة : هو العزم والاتفاق .
واصطلاحا : هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي .

س2: بين أقسام الآحاد من حيث اتصال سنده وانقطاعه.
ينقسم الآحاد من حيث اتصال السند وانقطاعه إلى :
1 – المسند : وهو اسم مفعول من الإسناد , ( وهو ضم جسم لآخر ) .
واصطلاحا : هو ما اتصل سنده إلى منتهاه ؛ بأن يرويه عن شيخه بلفظ يظهر منه أنه أخذه عنه , وكذلك شيخه أخذه عن شيخه بإسناد متصل إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
2 – المرسل : هو اسم مفعول من الإرسال .
واصطلاحا : هو رواية الراوي عمن لم يسمع منه , فهذا اسناده لم يتصل لسقوط بعض رواته , سواء كان الساقط واحد أو أكثر في أي موضع من السند ؛ وهذا التعريف خاص بالأصوليين .
أما تعريف المرسل عند المحدثين فهو خاص بما سقط منه الصحابي , سواء لوحده أو كان معه صحابي أو تابعي .

س3: ما هي أسباب الرد؟
أسباب الرد :
أولا : سقوط من السند .
ثانيا : الطعن في الراوي .

س4: تحدث بإيجاز عن مسالك العلة.
مسالك العلة : هي طرقها الدالة عليها .
ومن هذه الطرق :
1 – النص الصريح للعلة : هو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في لغة العرب .
2 – النص الموحي للعلة : ويسمى الإيماء والتنبيه .
- ضابطه : أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة له لكان الكلام معيبا , وينقسم إلى :
أولا : تعليق الحكم على العلة بالفاء .
ثانيا : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط أو الجزاء .
ثالثا : أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها .
رابعا : أن يذكر مع الحكم شيء لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة .
وهو ينقسم إلى قسمين :
أ – أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود , ثم يذكر الحكم عقبه .
ب – أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال .
3 – الإجماع على العلة : إذا وجد اتفاق مجتهدي الأمة على علة صح التعليل بها .

س5: ما حكم تقليد المجتهد لغيره؟
يجوز للمجتهد تقليد غيره في حالة الضرورة إذا لم يظهر له الحكم الشرعي في المسألة , بعد بذل الوسع في معرفة الحق .
إذا كانت الحادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها
والله أعلم
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 12 جمادى الآخرة 1442هـ/25-01-2021م, 12:33 AM
الصورة الرمزية صفية الشقيفي
صفية الشقيفي صفية الشقيفي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 5,755
افتراضي

المجموعة الثانية:

س1: وضح حالات تعارض دليلين عامين مع التمثيل.
الحالة الأولى: إمكانية الجمع بين دليلين عامين بحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر.
حكمه: يجب الجمع.
مثال: قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، {وإنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم} مع قوله تعالى: {إنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أحْبَبْت}.
وجه الجمع: الآية الأولى لبيان هداية الإرشاد والدلالة، والثانية لبيان هداية التوفيق وهي خاصة بالله عز وجل.
الحالة الثانية:عدم إمكانية الجمع بينهما مع العلم بالتاريخ.
حكمه: يكون المتأخر ناسخًا للمتقدم، فيعمل به دون الأول.
مثال: قوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، مع قوله تعالى:: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}
الآية الثانية متأخرة عن الأولى فأفادت تعيين أداء الصيام في حق من شهد الشهر مقيمًا وصحيحًا، وبهذا تنسخ التخيير الذي أفادته الآية الأولى.
الحالة الثالثة: عدم إمكانية الجمع مع عدم العلم بالتاريخ.
الحكم: العمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من مس ذَكره فليتوضأ))، مع الحديث الآخر:(سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء؟
فقال: ((لا، إنما هو بضعة منك))
الراجح الأول، لأنه أحوط، ولأن الحديث الأول أكثر طُرقاً، ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم.
أما: ((إنما هو بضعة منك)) مرجوح لأنه حديث ضعيف عند بعض أهل العلم.
الحالة الرابعة: عدم إمكانية الجمع مع عدم العلم بالتاريخ وعدم وجود مرجح.
الحكم: يجب التوقف.
المثال: قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم أنه لا يوجد مثال على هذا القسم يسلم من الاعتراض.



س2: عرف القياس لغة واصطلاحا.
لغة: بمعنى التشبيه أو التقدير.
اصطلاحًا: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.

س3: ما حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟

اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول: أن الأصل فيها الإباحة، وهو قول التميمي وأبوا الخطاب والحنفية ورجحه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم.
لعموم قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا}
وسكوت الشارع عنها دليل إباحتها.
الثاني: الحظر، وهو قول القاضي أبي يعلى وبعض المعتزلة.
ودليلهم: أن إباحتها تصرف في ملك الله بغير إذن، والتصرف في ملك الغير بغير بإذنه قبيح.
واحتمال وجود الضرر من الإقدام عليها فالحظر أفضل.
الثالث: أنه لا حكم لها.
لأن الحكم يكون بالخطاب ولا خطاب هنا، والعقل لا يحرم ولا يحلل.
وقبح التصرف يكون تحريم الشارع ومنعه ولا دليل.

س4: بين أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه.

أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه:
القسم الأول: قياس العلة
وهو ما جُمع فيه بوصف مناسب مشتمل على المصلة الصالحة لترتيب الحكم عليها.
مثال: قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، فيحرم النبيذ المسكر.

القسم الثاني: قياس الدلالة
ما جُمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة ويرشد إليها.
مثال: الجمع بين النبيذ والخمر بجامع الرائحة الكريهة الدالة على الإسكار.

القسم الثالث: قياس في معنى الأصل
هو القياس الجلي أو مفهوم الموافقة
وهو ما اكتُف فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم.
مثل قياس حرمة ضرب الوالدين على النهي عن قول أفٍ لهما.

القسم الرابع: قياس الشبه
تردد الفرع بين أصلين مختلفين
مثل قتل العبد، فيتردد بين كونه إنسانًا تجب فيه الدية، وكونه مملوكًا فيلحق به الضمان.
لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة أو الدلالة
القسم الخامس: قياس العكس
وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم
((وفي بضع أحدكم صدقه)) قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر))


س5: بين مواضع جواز التقليد.

1. تقليد العامي للمجتهد، لأنه لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، فواجبه التقليد.
2. أن يقلد العالم إذا وقعت له حادثة تقتضي الفورية ولم يتمكن من البحث والنظر في الحكم.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 15 جمادى الآخرة 1442هـ/28-01-2021م, 12:54 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:

س1: وضح حالات تعارض دليلين عامين مع التمثيل.
الحالة الأولى: إمكانية الجمع بين دليلين عامين بحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر.
حكمه: يجب الجمع.
مثال: قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، {وإنَّكَ لَتَهْدِي إلى صِراطٍ مُسْتَقِيم} مع قوله تعالى: {إنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أحْبَبْت}.
وجه الجمع: الآية الأولى لبيان هداية الإرشاد والدلالة، والثانية لبيان هداية التوفيق وهي خاصة بالله عز وجل.
الحالة الثانية:عدم إمكانية الجمع بينهما مع العلم بالتاريخ.
حكمه: يكون المتأخر ناسخًا للمتقدم، فيعمل به دون الأول.
مثال: قوله تعالى: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، مع قوله تعالى:: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}
الآية الثانية متأخرة عن الأولى فأفادت تعيين أداء الصيام في حق من شهد الشهر مقيمًا وصحيحًا، وبهذا تنسخ التخيير الذي أفادته الآية الأولى.
الحالة الثالثة: عدم إمكانية الجمع مع عدم العلم بالتاريخ.
الحكم: العمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من مس ذَكره فليتوضأ))، مع الحديث الآخر:(سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء؟
فقال: ((لا، إنما هو بضعة منك))
الراجح الأول، لأنه أحوط، ولأن الحديث الأول أكثر طُرقاً، ومصححوه أكثر، ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم.
أما: ((إنما هو بضعة منك)) مرجوح لأنه حديث ضعيف عند بعض أهل العلم.
الحالة الرابعة: عدم إمكانية الجمع مع عدم العلم بالتاريخ وعدم وجود مرجح.
الحكم: يجب التوقف.
المثال: قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم أنه لا يوجد مثال على هذا القسم يسلم من الاعتراض.



س2: عرف القياس لغة واصطلاحا.
لغة: بمعنى التشبيه أو التقدير.
اصطلاحًا: رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم.

س3: ما حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع؟

اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول: أن الأصل فيها الإباحة، وهو قول التميمي وأبوا الخطاب والحنفية ورجحه الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم القاسم.
لعموم قوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا}
وسكوت الشارع عنها دليل إباحتها.
الثاني: الحظر، وهو قول القاضي أبي يعلى وبعض المعتزلة.
ودليلهم: أن إباحتها تصرف في ملك الله بغير إذن، والتصرف في ملك الغير بغير بإذنه قبيح.
واحتمال وجود الضرر من الإقدام عليها فالحظر أفضل.
الثالث: أنه لا حكم لها.
لأن الحكم يكون بالخطاب ولا خطاب هنا، والعقل لا يحرم ولا يحلل.
وقبح التصرف يكون تحريم الشارع ومنعه ولا دليل.

س4: بين أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه.

أقسام القياس باعتبار التصريح بالعلة وعدمه:
القسم الأول: قياس العلة
وهو ما جُمع فيه بوصف مناسب مشتمل على المصلة الصالحة لترتيب الحكم عليها.
مثال: قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، فيحرم النبيذ المسكر.

القسم الثاني: قياس الدلالة
ما جُمع فيه بين الأصل والفرع بما يدل على العلة ويرشد إليها.
مثال: الجمع بين النبيذ والخمر بجامع الرائحة الكريهة الدالة على الإسكار.

القسم الثالث: قياس في معنى الأصل
هو القياس الجلي أو مفهوم الموافقة
وهو ما اكتُف فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم.
مثل قياس حرمة ضرب الوالدين على النهي عن قول أفٍ لهما.

القسم الرابع: قياس الشبه
تردد الفرع بين أصلين مختلفين
مثل قتل العبد، فيتردد بين كونه إنسانًا تجب فيه الدية، وكونه مملوكًا فيلحق به الضمان.
لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة أو الدلالة
القسم الخامس: قياس العكس
وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم
((وفي بضع أحدكم صدقه)) قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: ((أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر))


س5: بين مواضع جواز التقليد.

1. تقليد العامي للمجتهد، لأنه لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، فواجبه التقليد.
2. أن يقلد العالم إذا وقعت له حادثة تقتضي الفورية ولم يتمكن من البحث والنظر في الحكم.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم الخصم للتأخير


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 21 ربيع الثاني 1443هـ/26-11-2021م, 10:57 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الرابعة:
س1:*ما الحكم إذا كان التعارض بين دليلين خاصين؟
له أربع حالات:
الأول: أن يمكن الجمع بينهما ؛ فيجب الجمع.
مثاله: حديث جابر في صفة حجّه صلى الله عليه وسلم : أنه صلّى الظهر يوم النحر بمكة ، وفي حديث ابن عمر : أنه صلاها صلى الله عليه وسلم - أي الظهر- بمنى.
والجمع: أنه صلاها في إول وقتها بمكة ، ولما خرج لمنى أعادها بمن فيها من أصحابها.
الثاني: إن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التأريخ،
مثاله: قوله تعالى: "يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك..." وقوله سبحانه: "لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن" فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
الثالث: إن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح؛
مثاله: حديث ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال،
وحديث ابن عباس: أنه تزوجها وهو محرم،
فالراجح الأول لإن ميمونة هي صاحبة القصة فهي أدرى بها ، وأيّد ذلك حديث أبي رافع: أنه تزوجها وهو حلال ، قال: وكنت الرسول بينهما.
الرابع: إن لم يكن مرحبا يجب التوقف فيه، إن وجد مثال صحيح على هذا. [لكن هذا مقتضى التقسيم فقط]


س2:*اذكر أقسام المتواتر مع التمثيل.
الخبر المتواتر ينقسم إلى قسمين:
١/ متواتر لفظي: وهو ما اشترك رواته في لفظ معين ؛ مثل حديث: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
٢/ متواتر معنوي: وهو ما اختلف الرواة في ألفاظه مع اتفاقهم على معناه ؛مثل أحاديث الحوض وأحاديث المسح على الخفين ونحوهما.

س3:*بين شروط صحة القياس.
شروط صحته:
أولا: شروط الأصل.
- أن يكون ثابت بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين.
- أن لا يكون معدولا به عن قاعدة عامة؛ كمسألة بيع العرايا.
ثانيا: شروط الفرع.
- أن يكون مناسبا للأصل.
- أن لا يكون منصوصا على حكمه.
ثالثا: شرو حكم الأصل.
- أن يكون الفرع مساويا له في الأصل؛ كقياس الأرز على البر في تحريم الربا.
- أن يكون شرعيا لا عقليا.
رابعا: شروط العلة.
- أن تكون متعدية.
- أن تكون مطّردة كالإسكار.

س4:*عرف التقليد لغة واصطلاحا.
لغة: وضع الشيء - القلادة- في العنق مع الإحاطة به ،
وقد يقال في تفويض الأمر للشخص.
اصطلاحا: اتباع من ليس قوله حجة.

س5: اذكر بعض*من آداب المستفتي.
من آداب المستفتي:
١/ أن يريد باستفتائه الحق والعمل به.
٢/ أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى.
٣/ أن لا يكثر من المسألة.
٤/ وأن لا يسأل عما لا يعنيه.
٥/ التخلق بالأخلاق الفاضلة والتزام الأدب في السؤال.

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 2 جمادى الأولى 1443هـ/6-12-2021م, 11:47 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الرابعة:
س1:*ما الحكم إذا كان التعارض بين دليلين خاصين؟
له أربع حالات:
الأول: أن يمكن الجمع بينهما ؛ فيجب الجمع.
مثاله: حديث جابر في صفة حجّه صلى الله عليه وسلم : أنه صلّى الظهر يوم النحر بمكة ، وفي حديث ابن عمر : أنه صلاها صلى الله عليه وسلم - أي الظهر- بمنى.
والجمع: أنه صلاها في إول وقتها بمكة ، ولما خرج لمنى أعادها بمن فيها من أصحابها.
الثاني: إن لم يمكن الجمع، فالثاني ناسخ إن علم التأريخ،
مثاله: قوله تعالى: "يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك..." وقوله سبحانه: "لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن" فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
الثالث: إن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح؛
مثاله: حديث ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال،
وحديث ابن عباس: أنه تزوجها وهو محرم،
فالراجح الأول لإن ميمونة هي صاحبة القصة فهي أدرى بها ، وأيّد ذلك حديث أبي رافع: أنه تزوجها وهو حلال ، قال: وكنت الرسول بينهما.
الرابع: إن لم يكن مرحبا يجب التوقف فيه، إن وجد مثال صحيح على هذا. [لكن هذا مقتضى التقسيم فقط]


س2:*اذكر أقسام المتواتر مع التمثيل.
الخبر المتواتر ينقسم إلى قسمين:
١/ متواتر لفظي: وهو ما اشترك رواته في لفظ معين ؛ مثل حديث: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار).
٢/ متواتر معنوي: وهو ما اختلف الرواة في ألفاظه مع اتفاقهم على معناه ؛مثل أحاديث الحوض وأحاديث المسح على الخفين ونحوهما.

س3:*بين شروط صحة القياس.
شروط صحته:
أولا: شروط الأصل.
- أن يكون ثابت بنص أو إجماع أو اتفاق الخصمين.
- أن لا يكون معدولا به عن قاعدة عامة؛ كمسألة بيع العرايا.
ثانيا: شروط الفرع.
- أن يكون مناسبا للأصل.
- أن لا يكون منصوصا على حكمه.
ثالثا: شرو حكم الأصل.
- أن يكون الفرع مساويا له في الأصل؛ كقياس الأرز على البر في تحريم الربا.
- أن يكون شرعيا لا عقليا.
رابعا: شروط العلة.
- أن تكون متعدية.
- أن تكون مطّردة كالإسكار.

س4:*عرف التقليد لغة واصطلاحا.
لغة: وضع الشيء - القلادة- في العنق مع الإحاطة به ،
وقد يقال في تفويض الأمر للشخص.
اصطلاحا: اتباع من ليس قوله حجة.

س5: اذكر بعض*من آداب المستفتي.
من آداب المستفتي:
١/ أن يريد باستفتائه الحق والعمل به.
٢/ أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى.
٣/ أن لا يكثر من المسألة.
٤/ وأن لا يسأل عما لا يعنيه.
٥/ التخلق بالأخلاق الفاضلة والتزام الأدب في السؤال.
أحسنت نفع الله بك
أ
تم الخصم للتأخير

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, التاسع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir