دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى مجموعة المتابعة الذاتية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 7 ذو الحجة 1437هـ/9-09-2016م, 09:53 AM
منيرة بنجر منيرة بنجر غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - مجموعة المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 85
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الطهارة

(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
لغة: من الوضاءة وهي الحسن والنظافة
اصطلاحًا: استعمال الماء الطهور على الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، بصفة حددها الشرع، وعلى وجه التعبد لله تعالى.
وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف.
أما أدلته، أولًا في وجوبه للصلاة، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)، ولم يرد عن أحد من السلمين خلاف ذلك؛ فدليل وجوبه ثابت بالقرآن والسنة والإجماع
ثانيًا في وجوبه للطواف، قوله صلى الله عليه وسلم: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) وأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت
ثالثًا في وجوبه عند مس المصحف، قال تعالى: {إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر)

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
أما الجبيرة فحكم المسح عليها جائز بشرط أن تكون على قدر الحاجة، ويمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر، وليس هناك وقت محدد للمسح وإنما تنتهي مدة المسح متى ما تم نزعها أو شفي ما تحتها
وأما العمامة فحكم المسح عليها جائز أيضًا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين"، وأيضًا ليس للمسح عليها وقت محدد، وإذا تحرى المسلم ولبسها على طهارة ومسح عليها وقت المسح على الخفين كان أحسنًا.
وأما الخمار فالأصح أنه لا يمسح عليه، لكن إن كان في إزالته مشقه أو ضرر في الرأس أو كان ملبدًا بالحناء جاز المسح عليه.

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1- النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)
2- الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من كافر أو مجنون أو صغير دون سن التمييز
3- تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو خوف الضرر من استعمال الماء لمرض أو لشدة البرد. ففي عدم وجود الماء، قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)، وفي الخوف من المرض، قال تعالى في سورة المائدة: {وإن كنتم مرضى}، ولحديث صاحب الشجة وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (قتلوه قتلهم الله، هلّا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال)، وفي الخوف من البرد الشديد، لحديث عمرو بن العاص: "احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصليت بأصحابي صلاة الصبح"
4- أن يكون بتراب طهور غير نجس، قال تعالى: {فتيمموا صعيدًا طيبًا}، صفة هذا التراب آن له غبار يعلق باليدين، لكن إن لم يجد أجزأه أن يتمم بالرمل أو الحجر

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ)
تلزمها صلاتي الظهر والعصر؛ لأن وقت الصلاة الثانية هو وقت الصلاة الأولى

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 15 ذو الحجة 1437هـ/17-09-2016م, 11:35 PM
هيئة التصحيح 12 هيئة التصحيح 12 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 2,147
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منيرة بنجر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب الطهارة

(أ)
1: عرف الوضوء، واذكر حكمه مع الدليل.
لغة: من الوضاءة وهي الحسن والنظافة
اصطلاحًا: استعمال الماء الطهور على الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، بصفة حددها الشرع، وعلى وجه التعبد لله تعالى.
وحكمه أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة أو الطواف أو مس المصحف.
أما أدلته، أولًا في وجوبه للصلاة، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)، ولم يرد عن أحد من السلمين خلاف ذلك؛ فدليل وجوبه ثابت بالقرآن والسنة والإجماع
ثانيًا في وجوبه للطواف، قوله صلى الله عليه وسلم: (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام) وأنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف بالبيت
ثالثًا في وجوبه عند مس المصحف، قال تعالى: {إنه لقرآن كريم * في كتاب مكنون * لا يمسه إلا المطهرون}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر)

2: وضح باختصار حكم ومدة المسح على كل من: الجبيرة، والعمامة، والخمار.
أما الجبيرة فحكم المسح عليها جائز بشرط أن تكون على قدر الحاجة، ويمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر، وليس هناك وقت محدد للمسح وإنما تنتهي مدة المسح متى ما تم نزعها أو شفي ما تحتها
وأما العمامة فحكم المسح عليها جائز أيضًا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين"، وأيضًا ليس للمسح عليها وقت محدد، وإذا تحرى المسلم ولبسها على طهارة ومسح عليها وقت المسح على الخفين كان أحسنًا.
وأما الخمار فالأصح أنه لا يمسح عليه، لكن إن كان في إزالته مشقه أو ضرر في الرأس أو كان ملبدًا بالحناء جاز المسح عليه.

3: ما هي شروط صحة التيمم؟
1- النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)
2- الإسلام والعقل والتمييز، فلا يصح من كافر أو مجنون أو صغير دون سن التمييز
3- تعذر استعمال الماء، إما لعدمه أو خوف الضرر من استعمال الماء لمرض أو لشدة البرد. ففي عدم وجود الماء، قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)، وفي الخوف من المرض، قال تعالى في سورة المائدة: {وإن كنتم مرضى}، ولحديث صاحب الشجة وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (قتلوه قتلهم الله، هلّا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال)، وفي الخوف من البرد الشديد، لحديث عمرو بن العاص: "احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، وصليت بأصحابي صلاة الصبح"
4- أن يكون بتراب طهور غير نجس، قال تعالى: {فتيمموا صعيدًا طيبًا}، صفة هذا التراب آن له غبار يعلق باليدين، لكن إن لم يجد أجزأه أن يتمم بالرمل أو الحجر

4: أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس فيلزمها صلاة العصر فقط من هذا اليوم. (خطأ)
تلزمها صلاتي الظهر والعصر؛ لأن وقت الصلاة الثانية هو وقت الصلاة الأولى
الدرجة: أ+
أحسنتِ بارك الله فيكِ.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجالس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:46 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir