دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الحدود

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12 جمادى الآخرة 1431هـ/25-05-2010م, 03:13 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي مسائل في القذف

وإن قَذَفَ أهلَ بلدٍ أو جماعةً لا يُتَصَوَّرُ منهم الزنا عادةً عُزِّرَ، ويَسْقُطُ حدُّ القذْفِ بالعَفْوِ، ولا يُسْتَوْفَى بدُونِ الطَّلَبِ.

  #2  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 02:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.....................

  #3  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 02:09 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي


(وإنْ قَذَفَ أهلَ بلدٍ، أو) قَذَفَ (جماعةً لا يُتَصَوَّرُ منهم الزِّنَا عادةً، عُزِّرَ)؛ لأنَّه لا عَارَ عليهِم به؛ للقَطْعِ بكَذِبِهِ، وكذا لو اخْتَلَفَا فقالَ أَحَدُهما: الكاذِبُ ابنُ الزانِيَةِ. عُزِّرَ، ولا حَدَّ.
(ويَسْقُطُ حَدُّ القَذْفِ بالعَفْوِ)؛ أي: عفوِ المقذوفِ عن القاذفِ، (ولا يُسْتَوْفَى) حدُّ القذفِ (بدونِ الطَّلَبِ)؛ أي: طلبِ المقذوفِ؛ لأنَّه حَقُّه كما تَقَدَّمَ؛ ولذلك لو قالَ المُكَلَّفُ: اقْذِفْنِي. فقَذَفَه، لم يُحَدَّ وعُزِّرَ، وإنْ ماتَ المقذوفُ ولم يُطَالِبْ به سَقَطَ، وإلاَّ فلجميعِ الوَرَثَةِ، ولو عَفَا بعضُهم، حُدَّ للباقِي كاملاً، ومَن قَذَفَ مَيِّتاً، حُدَّ بطلبِ وارِثٍ مُحْصَنٍ، ومَن قَذَفَ نَبِيًّا، كَفَرَ وقُتِلَ، ولو تابَ، أو كانَ كافراً فأَسْلَمَ.

  #4  
قديم 16 جمادى الآخرة 1431هـ/29-05-2010م, 02:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


(وإن قذف أهل بلد([1]) أو) قذف (جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر) لأنه لا عار عليهم به، للقطع بكذبه([2]) كذا لو اختلفنا في أمر، فقال أحدهما الكاذب ابن الزانية، عزر ولا حد([3]).

(ويسقط حد القـذف بالعفو) أي عـفو المقـذوف عـن القاذف([4]).
(ولا يستوفى) حد القذف (بدون الطلب) أي طلب المقذوف لأنه حقه، كما تقدم([5]) ولذلك لو قال المكلف: اقذفني فقذفه لم يحد، وعزر([6]) وإن مات المقذوف، ولم يطالب به سقط([7]) وإلا فلجميع الورثة([8]) ولو عفا بعضهم حد للباقي كاملا([9]) ومن قذف ميتا حد بطلب وارث محصن([10]).
ومن قذف نبيا كفر([11]) وقتل ولو تاب([12]) أو كان كافرا فأسلم([13]).


([1]) لا يتصور الزنا منهم عادة عزر، ولا حد، لأنه لا عار عليهم به، للقطع بكذبه.
([2]) وعزر على ما أتى به من المعصية، ولو لم يطلب أحد منهم، وقال ابن رشد فيما إذا قذف جماعة، قالت طائفة ليس عليه إلا حد واحد، جمعهم في القذف، أو فرقهم وبه قال مالك وأبو حنيفة، والثوري وأحمد وجماعة، وقال قوم: بل عليه لكل واحد حد، وبه قال الشافعي، وحجة الجمهور، قصة هلال بن أمية، لاعن بينهما، ولم يحد لشريك، وذلك إجماع.
([3]) ولو شتم شخصا فقال: أنت ملعون ولد زنا، وجب عليه التعزير، على مثل هذا الكلام، يجب عليه حد القذف، وإن لم يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير من الناس، أن المشتوم فعله خبيث كفعل ولد الزنا.
([4]) ويبقى ما كان لله، فيعزر بما يردعه عن التمادي في القذف المحرم، المتوعد عليه باللعن، والعذاب الأليم.
([5]) وقال الشيخ: لا يحد القاذف إلا بالطلب إجماعا وإن قذف شخصا مرارا، فحد واحد، إذا لم يحد لواحد منها، حكاه ابن رشد وغيره اتفاقا، وأنه إن قذفه فحد، ثم قذفه ثانيا حد حدا ثانيا.
([6]) أي لفعله المعصية، ولم يحد، لأن الحد حق للمقذوف وقد أسقطه بالإذن فيه.
([7]) كالشفيع إذا مات، قبل الطلب بالشفعة.
([8]) أي وإلا فإن طالب مقذوف قبل موته لم يسقط، للعلم بقيامه على حقه. فلجميع الورثة بصفة ما كان للموروث لأنه تعيير له، وطعن في نسبه.
([9]) للحوق العار بكل واحد منهم على انفراده، ولا يرث الولد حد القذف على أبويه لأنه لا يملك إقامته عليهما، كما لو وجب عليهما قود أيضا ولا يلزم الوالد الحد إذا قذف ولده.
([10]) خـاصة لما فـيه من التعيير، ولـو كـان الميت غـير محصن فالإحصان
هنا معتبر للوارث فقط، وإن كان الوارث غير محصن، بأن كان عبدا أو كافرا ونحوه فلا حد كما لو قذفه ابتداء.

([11]) أو قذف أمه كفر، لأنه ردة عن الإسلام، وخروج عن الملة، وكذلك السب بغير القذف، يسقط الإسلام، قال الشيخ: وقذف نساء النبي صلى الله عليه وسلم كقذفه، لقدحه في دينه، وإنما لم يقتلهم، لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها.
([12]) لأنه حد قذف، فلا يسقط بالتوبة، لأن قذف غيره لا يسقط بالتوبة، فقذفه أولى بعدم السقوط، وقال الشيخ: في القاذف إذا تاب قبل علم المقذوف، هل تصح توبته، الأشبه أنه يختلف باختلاف الناس، وقال: قال أكثر العلماء إن علم به المقذوف، لم تصح توبته، وإلا صحت، ودعا له، واستغفر وعلى الصحيح من الروايتين: لا يجب له الاعتراف لو سأله فعرض، ولو مع استحلافه، لأنه مظلوم وتصح توبته، وفي تجويز التصريح بالكذب المباح هنا نظر، ومع عدم توبته وإحسانه تعريضه كذب، ويمينه غموس، واختيار أصحابنا: لا يعلمه، بل يدعو له في مقابلة مظلمته.
([13]) أي كافرا ملتزما، لا إن سبه بغير القذف ثم أسلم، كما تقدم، قال في الإنصاف ويسقط سبه بالإسلام، كسب الله تعالى.

  #5  
قديم 11 ربيع الثاني 1432هـ/16-03-2011م, 02:09 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ، أَوْ جَمَاعَةً لاَ يُتَصَوَّرُ مِنْهُمُ الزِّنَا عَادَةً عُزِّرَ، وَيَسْقُطُ حَدُّ الْقَذْفِ بِالْعَفْوِ، وَلاَ يُسْتَوْفَى بِدُونِ الطَّلَبِ.

قوله: «وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ أَوْ جَمَاعةً لا يُتَصَوَّرُ منهُمُ الزِّنَا عَادةً عُزِّرَ» كرجل وقف على باب القرية، وقال: كلكم يا أهل هذا البلد زناة فلا يحد للقذف؛ لأن هذا عار عليه هو؛ لأن الناس لا يتصور أن يتهموا أهل القرية بما رماهم به، فهو لم يدنس أعراضهم، ولا يهتمون بذلك، بل إنه لو فعل هذا لعدوه مجنوناً، ولكن يعزر، وكذلك لو قذف جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة، مثل ما لو قذف مائة رجل فلا يحد؛ لأنهم لا يلحقهم العار، ولكن يعزر، أما إذا كان يتصور منهم الزنا أو اللواط عادة فإنه يحد حد القذف؛ لأن الغضاضة تلحق بهم.
فلو كان أهل البلد قليلين، كثلاثة رجال وزوجاتهم فقط؛ لأنهم رحلوا عنه فقذفهم، فهل يحد؟ نعم، يحد، فمراد الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في ذلك أهل البلد الذين هم كثرة لا يلحقهم العار بقذفهم.
قوله: «وَيَسْقُطُ حَدُّ القَذْفِ بِالْعَفْوِ، ولاَ يُسْتَوْفَى بِدُونِ الطَّلَبِ» لأنه حق للمقذوف، وإذا كان حقاً للمقذوف فلم يطالب به لم يحد القاذف، وهل يعزر؟ ظاهر كلامهم لا يعزر؛ لأنه حق للمقذوف، والمقذوف ما طالب، لكن إن رأى ولي الأمر أن يعزره فَعَلَ باعتبار إصلاح المجتمع على سبيل العموم، وعدم إلقاء مثل هذه العبارات عندهم.
وقوله: «ويسقط حد القذف بالعفو» ظاهر كلامه ولو كان بعد رفعه إلى الإمام أو الحاكم؛ لأنه حق محض للمقذوف، بخلاف السرقة فإن الرجل لو سُرق ماله فإن له أن لا يطالب السارق، والإمام لا يتعرض للسارق ما دام المسروق منه لم يطالبه، ولكن إذا رفع الأمر إلى وليّ الأمر فإنه لا يملك إسقاطه، والفرق بينهما ظاهر؛ لأن السرقة فيها شائبتان: شائبة حق الآدمي وهو ضمان المال، وشائبة قطع اليد وهو حق الله عزّ وجل، فلهذا صار بَيْنَ بَيْنَ، فإن رُفع إلى القاضي لم يملك المسروق منه إسقاطه، وإن لم يُرفع فله أن لا يطالب.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:54 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir