دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الظهار

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 جمادى الآخرة 1431هـ/24-05-2010م, 01:15 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي مسائل في صيام الكفارة

( فصلٌ )
يَجِبُ التتابُعُ في الصوْمِ، فإن تَخَلَّلَه رمضانُ أو فِطْرٌ يَجِبُ كعيدٍ وأيَّامِ تَشريقٍ وحَيْضٍ وجُنونٍ ومَرَضٍ مَخوفٍ ونحوِه أو أَفْطَرَ نَاسِيًا أو مُكْرَهًا أو لعُذْرٍ يُبيحُ الفِطْرَ لم يَنْقَطِعْ.


  #2  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 06:26 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.......................

  #3  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 06:26 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فصلٌ
(يَجِبُ التتابُعُ في الصومِ)؛ لقولِه تعالَى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}. ويَنْقَطِعُ بصومِ غيرِ رَمَضانَ، ويَقَعُ عمَّا نَوَاهُ، (فإنْ تَخَلَّلَهُ رَمَضَانُ)، لم يَنْقَطِعِ التتابُعُ، (أو) تَخَلَّلَهُ (فِطْرٌ يَجِبُ؛ كعيدٍ وأيَّامِ تَشْرِيقٍ وحَيْضٍ) ونِفاسٍ (وجُنُونٍ ومرضٍ مَخُوفٍ ونحوِهِ)؛ كإِغماءٍ جميعَ اليومِ -لم يَنْقَطِعِ التتابُعُ، (أو أَفْطَرَ نَاسِياً أو مُكْرَهاً أو لِعُذْرٍ يُبِيحُ الفِطْرَ)؛ كسَفَرٍ،لم يَنْقَطِعِ التَّتَابُعُ؛ لأنَّه فِطْرٌ لِسَبَبٍ لا يَتَعَلَّقُ باخْتِيَارِهِما، ويُشْتَرَطُ في المِسْكِينِ المُطْعَمِ من الكفَّارَةِ أنْ يكونَ مُسْلِماً حُرًّا، ولو أُنْثَى،


  #4  
قديم 14 جمادى الآخرة 1431هـ/27-05-2010م, 06:28 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


فصل([1])
(يجب التتابع في الصوم)([2]) لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}([3]) وينقطع بصوم غير رمضان([4]) ويقع عما نواه([5]) (فإن تخلله رمضان) لم ينقطع التتابع([6]) .
(أو) تخلله (فطر يجب كعيد وأيام تشريق([7]) وحيض) ونفاس([8]) (وجنون ومرض مخوف([9]) ونحوه) كإغماء جميع اليوم لم ينقطع التتابع([10]) (أو أفطر ناسيا أو مكرها([11]) أو لعذر يبيح الفطر) كسفر([12]) (لم ينقطع) التتابع، لأنه فطر لسبب لا يتعلق باختيارهما([13]).
ويشترط في المسكين المطعم من الكفارة: أن يكون مسلما حرا، ولو أنثى([14])



([1]) في بيان حكم الصوم في الكفارة، والإطعام وما يتعلق بذلك.
([2]) في جميع الشهرين، بأن لا يفرقه إجماعا، ومعناه: الموالاة بين صوم أيامهما ويبيت النية من الليل، لا نية التتابع بل يكفي حصوله بالفعل.
([3]) أي {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} رقبة، كما تقد {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} إذا قدر عليه، حرا كان أو عبدا بلا خلاف، ولا يجوز أن يفطر فيهما، ولا أن يصوم فيهما من غير الكفارة.
([4]) فلو صام أثناء الشهرين تطوعا، أو قضاء، أو عن نذر، أو غير ذلك، غير ما استثني، انقطع التتابع، أو أفطر ناسيا، لوجوب التتابع، أو أفطر لغير عذر، انقطع التتابع، وفي الإنصاف: بلا نزاع، اهـ لأنه فرقه بشيء يمكنه التحرز منه.
([5]) من قضاء، أو كفارة، أو نذر، أو غير ذلك، لأنه زمان لم يتعين لكفارة.
([6]) أي فإن تخلل صومهما صوم شهر رمضان، بأن يبتدئ الصوم من أول شعبان مثلا، فيتخلله رمضان، لم ينقطع التتابع، لتعين رمضان للصوم الواجب فيه.
([7]) أي أو تخلل صوم الكفارة فطر يجب، كفطر العيدين وأيام التشريق، بأن يبتدئ مثلا من ذي الحجة، فيتخلل يوم النحر، وأيام التشريق، لم ينقطع التتابع، لتعين الفطر فيه، لأنه زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة.
([8]) أي: أو تخلله فطر، لحيض أو نفاس، لم ينقطع التتابع، وهو في الحيض إجماع، وقيس عليه النفاس، ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين، من أول شهر ومن أثنائه بغير خلاف.
([9]) أو تخلل فطر لجنون، لم ينقطع التتابع، أو تخلله فطر لمرض مخوف، لم ينقطع التتابع، تبع في ذلك المنتهى وغيره، وفي الإقناع، ولو غير مخوف.
([10]) على الصحيح من المذهب، كالجاهل جزم به غير واحد من الأصحاب لأنه أفطر بسبب لا صنع له فيه.
([11]) أو مخطئا، كآكل يظنه ليلا فبان نهارا، وأما الناسي والمكره فلبقاء صومهما لخبر «عفي لأمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» لا جاهل بوجوب التتابع وتقدم.
([12]) وكفطر حامل، ومرضع، لضرر ولدها بالصوم أفطرتا خوفا على أنفسهما.
([13]) لأنه أفطر لعذر يبيح الفطر في رمضان، فلم ينقطع التتابع.
([14]) كالزكاة فيشترط في المساكين، ثلاثة شروط: الإسلام، والحرية، وأن يكون قد أكل الطعام، والمساكين، هم الذين تدفع إليهم الزكاة لحاجتهم، ويدخل فيهم الفقراء، ولا يجوز دفعها إلى كافر، ولو ذميا، عند الجمهور، مالك والشافعي، وغيرهما، ولا يجوز دفعها إلى عبد، بلا خلاف، ولا إلى أم ولد، وهو قول مالك والشافعي، ولا إلى مكاتب، لأنه ليس بمسكين، حيث أنه إن لم يكن له كسب رجع إلى سيده.


  #5  
قديم 28 ربيع الثاني 1432هـ/2-04-2011م, 07:06 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

فَصْلٌ
يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي الصَّوْمِ، فَإِنْ تَخَلَّلَهُ رَمَضَانٌ، أَوْ فِطْرٌ يَجِبُ، كَعِيدٍ، وَأَيَّامِ تَشْرِيقٍ، وَحَيْضٍ، وَجُنُونٍ،.......................
قوله: «يجب التتابع في الصوم» هذا الوجوب شرط لإبراء الذمة به، فلو صام متفرقاً لم يجزئ؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}[المجادلة: 4] ، فاشترط الله ـ تعالى ـ في ذلك التتابع، ولو صام مستمراً لكن نوى في يوم من الأيام أنه عن يوم عاشوراء مثلاً، أو عن يوم عرفة ينقطع التتابع، كرجل صام ثمانية وخمسين يوماً إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي يوم عرفة نوى أن هذا عن يوم عرفة، ينقطع التتابع ويستأنف، فيبدأ الشهرين من جديد وتلغى الأيام السابقة، إلا أنه يستثنى المسائل الآتية:
أولاً : قوله: «فإن تخلله رمضان» «رمضان» بالتنوين أي: أي رمضان، وليس رمضان الخاص، فإنه يصوم رمضان؛ وذلك لأن أيام رمضان لا تصلح لغيره، فلو صام شهر شعبان، ثم دخل رمضان وجب عليه أن يصوم عن رمضان، فإذا انتهى فإنه يُكمِّل من اليوم الثاني من شوال حتى يتم الشهرين.
ثانياً : قوله: «أو فطر يجب كعيد» يعني كفطر العيد، فقوله: «كعيد» على تقدير مضاف، أي: كفطر عيد، ويشمل عيد الفطر وعيد الأضحى؛ فإذا تخلله فطر يجب، مثل يوم العيد فإنه لا يقطع التتابع.
قوله: «وأيام تشريق» فيجب فطرها، ولا يصح صومها إلا في حال واحدة، وهي من لم يجد الهدي من المتمتعين والقارنين، فإنه يصوم، وعلى هذا فإذا أفطر أيام التشريق لم ينقطع التتابع، فهذا رجل ابتدأ صيام الشهرين من أول يوم من ذي الحجة، فصام تسعة أيام وجاء العيد وهو اليوم العاشر فسيفطر يوم العيد؛ لأن فطره واجب، وأيام التشريق وهي ثلاثة، فهذه أربعة أيام، بعد مضي أربعة الأيام يعني في اليوم الرابع عشر يُكمّل، فيكون قد صام تسعة من قبل، ويكون صوم اليوم الرابع عشر هو اليوم العاشر ويستمر.
قوله: «وحيض» الحيض يجب الفطر فيه، كامرأة عليها صيام شهرين متتابعين؛ لأنه سبق أن المؤلف يرى أن المرأة إذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي فليست مظاهرة، وعليها كفارة الظهار، وسبق أن هذا القول ضعيف، وأن الصواب أنه ليس عليها إلا كفارة يمين، لكن يمكن أن يلزمها صيام شهرين متتابعين في القتل الخطأ، وفيما لو جامعها زوجها وهي راضية في نهار رمضان وهي صائمة، المهم أن هذا فطر يجب فلا يقطع التتابع.
قوله: «وجنون» يعني هذا الرجل الذي شرع في الصوم جُنَّ والعياذ بالله، والمجنون لا يصح صومه حتى لو أمسك؛ لعدم النية منه، وعلى هذا فلا ينقطع التتابع، فلو جن يومين أو ثلاثة أو أسبوعاً أو أكثر، ثم شفاه الله فإنه لا يستأنف، ولكن يُكمِّل.
مسألة : رجل تعمد أن يؤخر الصوم إلى دخول شهر ذي الحجة أو إلى عشرة من ذي القعدة حتى يستريح، فما حكمه؟
الظاهر أنه ما يحل له هذا؛ لأن الله تعالى اشترط الشهرين متتابعين، فإذا تحيل على إسقاط هذا الشرط لم يصح، ويستأنف.
ومثله لو أن رجلاً سافر لأجل أن يفطر، فيحرم عليه الفطر والسفر؛ لأن أصل التتابع واجب، فإذا تحيل على إسقاطه ولو بشيء أباحه الشارع فإنه حرام.

وَمَرَضٍ مَخُوفٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ أَفْطَرَ نَاسِياً، أَوْ مُكْرَهاً، أَوْ لِعُذْرٍ يُبِيحُ الْفِطْرَ لَمْ يَنْقَطِعْ، ...........

قوله: «ومرض مخوف» وهو الذي يخشى منه الموت، وجاء به المؤلف في سياق التمثيل للفطر الواجب؛ وذلك لأن المرض المخوف الذي يخشى إذا لم يفطر فيه مات، يكون الفطر فيه واجباً عليه، ولكن تقييده بالمخوف فيه نظر، والصحيح أن المرض إذا كان يبيح الفطر، سواء كان مخوفاً أم غير مخوف عذر في إسقاط التتابع.
قوله: «ونحوه» يعني نحو هذه الأشياء مما يجب فيه الفطر، كما لو أفطر لإنقاذ غريق؛ فإن الفطر لإنقاذ الغريق المعصوم واجب، فإذا أفطر لهذا لم ينقطع التتابع.
ثالثاً: قوله: «أو أفطر ناسياً» إذا أفطر ناسياً فإنه لا يقطع التتابع، وفي هذا التعبير نظر ظاهر؛ لأنه بالنسيان لا فطر، وقد تقدم لنا في باب المفطرات أن من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه ولا يفطر، حتى على المذهب، إلا أن هناك شيئاً واحداً يقولون: إنه يفطر فيه بالنسيان وهو الجماع، فلو نسي فجامع غير التي ظاهر منها فإنه على المذهب يفطر.
والصحيح: أنه لا فرق بين الجماع وغيره، وأن كل من تناول المُفطِّر ناسياً فصومه صحيح، وبناء على هذا لا يكون قد أفطر ولا ينقطع التتابع.
كذلك ـ أيضاً ـ من أفطر ناسياً أنه في كفارة، يحسب أنه صائم صوم تطوع، فإن الصحيح أنه لا ينقطع به التتابع؛ لأنه معذور، وإذا كان معذوراً فإن الله لا يؤاخذ بهذا العذر.
قوله: «أو مكرهاً» إذا أفطر مكرهاً فإنه لا ينقطع التتابع؛ لأنه مكره، وهذا ـ أيضاً ـ التمثيل به على المذهب مشكل؛ لأنه لا يفطر بالإكراه كما سبق، إلا أنهم يقولون: لو أكره الإنسان زوجته على الجماع في نهار رمضان وهي صائمة أفطرت، ووجب عليها القضاء دون الكفارة، لكن نقول: إنه إذا أفطر مكرهاً بأن جاء رجل وأكرهه على الفطر، أو المرأة أكرهها زوجها فجامعها فإنه لا ينقطع التتابع، والصواب أنه لا فطر أصلاً، وأن التتابع مستمر.
قوله: «أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع» إذا أفطر لعذر يبيح الفطر، كمرض غير مخوف أو سفر فإنه لا ينقطع التتابع، فإذا قدر أن هذا الرجل الذي شرع في صيام شهرين متتابعين، سواء في كفارة الظهار، أو كفارة الوطء في نهار رمضان، أو كفارة القتل، إذا سافر فأفطر لم ينقطع التتابع؛ لأن هذا السفر مبيح للفطر، ولكن لو تحيل بالسفر على الإفطار قلنا له: لا يحل لك، ويلزمك الإمساك؛ لأن الواجبات لا تسقط بالحيل، فإن لم تفعل وجب عليك الاستئناف.
والدليل على أن السفر لا يقطع التتابع في الصوم أن الله ـ تعالى ـ أباح للإنسان إذا سافر في نهار رمضان أن يفطر، وهو أوكد من صيام الكفارة، وركن من أركان الإسلام، والتتابع فيه ظاهر؛ لأنه ما يجوز أن يفطر ولا يوماً من رمضان بدون عذر، فهذا ـ أيضاً ـ مثله فلا ينقطع التتابع، فإذا كان قد صام شهراً وسافر عشرة أيام ورجع إلى بلده فإنه يكمل، فيصوم شهراً ولا حرج عليه.
فالضابط أنه إذا تخلل صومَه صومٌ يجب، أو فطر يجب، أو فطر مباح، فإنه لا ينقطع التتابع، فإن تخلله صوم مستحب أو صوم مباح ينقطع التتابع.
إذاً ثلاث حالات لا ينقطع فيها التتابع؛ إذا تخلله صوم يجب مثل رمضان، أو فطر يجب كأيام الأعياد، وأيام التشريق، والمرأة في الحيض، ومن كان مريضاً يخشى في صومه التلف أو الضرر ـ أيضاً ـ على القول الراجح، أو فطر لسبب يبيح الفطر، كالسفر والمرض الذي يشق عليه الصيام فيه، ولكنه لا يضره.



موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, في

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir