دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > برنامج الإعداد العلمي العام > منتدى الإعداد العلمي

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 رمضان 1430هـ/5-09-2009م, 08:15 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي مسائل من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع

بسم الله الرحمن الرحيم

مسائل من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

كل مسألة خلافية ذكر فيها الراجح فهي من ترجيح الشيخ رحمه الله


الصَّلاةُ في اللُّغة: الدُّعاءُ، وشاهد ذلك قوله تعالى: {{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}} [التوبة: 103] ، أي: ادعُ لهم.
أمَّا في الشَّرع: فهي التعبُّدُ للَّهِ تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتَحة بالتَّكبير، مختتَمة بالتَّسليم.

الصَّلاة مشروعة في جميع المِلَل، قال الله تعالى: {{يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَّبِكِ واسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ *}} [آل عمران]

أهمية الصلاة :
ü أولاً: أنَّها صِلَةٌ بين الإنسان وربِّه عزّ وجل
ü ثانياً: أنها ركن من أركان الإسلام
ü فرضت من الله عزّ وجل إلى رسوله بدون واسطة.
ü فُرضت في ليلة هي أفضلُ الليالي لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيما نعلم.
ü ثالثاً: فُرضت في أعلى مكان يصلُ إليه البشر.
ü رابعاً: فُرضت خمسين صلاة، وهذا يدلُّ على محبَّة الله لها، وعنايته بها سبحانه وتعالى، لكن خُفِّفَت فجُعِلت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان

الدَّليل على وجوب الصلاة: الكتاب والسُنَّة والإجماع:
ü أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: {{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}} [النساء: 103] .
ü ومن السُّنَّة: قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وقد بعثَ معاذاً إلى اليمن: «أعْلِمْهُمْ أنَّ الله افترضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كُلِّ يومٍ وليلةٍ»
ü وأما الإجماع: فهو معلومٌ بالضَّرورة من الدِّين، ولهذا لم يُنكرْ أحدٌ من أهل القِبلة ـ ممَّن ينتسبون إلى الإسلام ـ فَرْضَهَا؛ حتى أهل البدع يقرُّون بفرضِهَا.
ü
شروط وجوب الصلاة :
ü الإسلام : لقول الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ بن جبل: «إنك تأتي قوماً من أهلِ الكتاب، فادْعُهُمْ إلى شهادة أنْ لا إله إلا الله، وأنِّي رسولُ الله، فإن هم أطاعُوا لذلك؛ فأعْلِمْهُم أنَّ الله افترض عليهم خمسَ صلوات...». الحديث.
ü التكليف ويتضمَّن وصفين هما: البلوغ والعقل والدليل أثري ونظري :
o الأثري : قوله صلّى الله عليه وسلّم: «رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن المجنون حتى يُفيق، وعن الصَّبيِّ حتى يبلُغ، وعن النَّائم حتى يستيقظ»
o النظري : أن غير البالغ والعاقل ليسا أهلاً للتَّكليف؛ إذ إنَّ قصدهم قَاصِرٌ مهما كان، ولهذا يختلف غير المكلَّف عن المكلَّف في بعض الأمور؛ فأُبيح للصَبيِّ من اللَّعب واللَّهو ما لم يُبَحْ لغيره، وَوُسِّعَ للصَّبيِّ في الواجبات ما لم يُوسَّع لغيره
ü النقاء من دم الحيض والنفاس ، فلا تجب الصلاة على حائض أو نفساء حتى تطهر بدليل أثريٍّ وإجماعيٍّ :
o الأثري :لقول النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في الحائض: «أليس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تَصُمْ».
o والنُّفساءُ كالحائضِ في ذلك بالإجماع، والعلماءُ مجمعون على أنَّ الحائضَ والنُّفساءَ لا تلزمهما الصَّلاة، ولا يلزمهما قضاء الصَّلاة

يجب قضاء الصلاة على من زال عقله بالنوم أو بالإغماء أو بالسكر ونحوه :
ü النوم وهذا ثابتٌ بالنَّصِّ والإجماع :
· النَّصُّ: قوليٌّ وفعليٌّ :
· فالقوليُّ: قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «من نسيَ صلاةً أو نَامَ عَنها، فكفَّارتُها أن يصلِّيَهَا إذا ذكرها»
· أمَّا الفعليُّ: فلأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السَّفر
· أمَّا الإجماع: فقد نقله غيرُ واحد من أهل العلم
ü الإغماء : فيه خلاف والرَّاجح قول من يقول: لا يقضي مطلقاً وأما قضاء عمَّار ـ إن صحَّ عنه ـ فإنَّه يُحمل على الاستحباب، أو التَّورُّعِ، وما أشبه ذلك
ü السكر ونحوه مثل البَنْج والدَّواء : فيه خلاف والراجح أنه إن زال عقلُهُ باختياره فعليه القضاء مطلقاً، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه

من لا تصح الصلاة منهم :
ü المجنون : لأنَّ المجنون لا قصد له، ومَنْ لا قصد له لا نيَّة له، ومَنْ لا نيَّة له، لا عمل له؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّات»
ü الكافر، سواءٌ أكان أصليًّا أم مرتدًّا والدَّليل قوله تعالى: {{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ}} [التوبة: 54] ، مع أنَّ النَّفقات نفعُها مُتَعَدٍّ، فإذا كانت لا تُقبل منه؛ فالتي نفعُها غيرُ مُتَعَدٍّ لا تُقبلُ من باب أولى
ü إذا صلَّى الكافر فإننا نحكم بإسلامه وفائدتُه: أنَّنا إذا حكمنا بإسلامه طالبناه بلوازم الإسلام . وإن قال: «فعلتُه استهزاءً» فنعتبره مرتدًّا. والفرق بين كونه مرتدًّا وبين كفره الأصليِّ: أنَّ كُفْرَ الرِّدَّة لا يُقَرُّ عليه، بخلاف الكفر الأصليِّ فيُقَرُّ عليه

صلاة الصبي :
ü يؤمر الصبي بالصلاة لتمام سبع لا لبلوغها ويضرب عليها لتمام عشر لا لبلوغها والدليل قوله عليه الصلاة والسلام ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر))
ü إذا بلغ الصَّغيرُ في أثناء الصَّلاة، أو بعد انتهائها، لكن في وقتها هل يعيد الصلاة لأن الصلاة تقع منه نفلا قبل البلوغ . المسألة فيها خلاف والراجح أنَّه يمضي في صلاته ولا إعادة عليه، وكذلك لو بلغ بعد صلاته لم تلزمه إعادتها، لأنَّه قام بفعل الصَّلاة على الوجه الذي أُمِرَ به، فسقط عنه الطَّلبُ، ويؤيِّد هذا: أنَّه يقع كثيراً، ولم يُحْفَظْ عن الصَّحابة أنَّهم يأمرون من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة


  #2  
قديم 16 رمضان 1430هـ/5-09-2009م, 09:10 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

تأخير الصلاة عن وقتها :
ü يشمَلُ تأخيرها بالكلِّيَّة؛ أو تأخيرَ بعضها، بحيث يؤخِّر الصَّلاة حتَّى إذا لم يبقَ إلاَّ مقدارُ ركعةٍ صلَّى، فإنَّه حرامٌ عليه ؛ لأنَّ الواجبَ أن تقع جميعُها في الوقت.
ü يحرم تأخير الصلاة عن وقتها :
o لقوله تعالى {{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}} [النساء: 103]
o ولأن النبي وقت لها أوقات وهذا يقتضي وجوب فعلها في وقتها
ü ويُستثنى من التأخير مسائل:
o المسألة الأولى: الذي ينوي الجمع ممَّن يَحِلُّ له أن يجمع. وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صُوريًّا، وذلك لأنَّه إذا جاز الجمعُ بين الصَّلاتين صار وقتاهما وقتاً واحداً، ولا يقال: «أخَّرها عن وقتها».
o المسألة الثانية: المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا وهذه المسألة فيها خلاف والراجح أنَّه لا يجوز أن يؤخِّرها عن وقتها مطلقاً، وأنَّه إذا خاف خروجَ الوقت صَلَّى على حَسَبِ حاله؛ وإن كان يمكن أن يُحصِّل الشَّرطَ قريباً استدلالاً بالآية. ولأنَّه لو جاز انتظار الشُّروط ما صحَّ أن يُشْرَعَ التَّيمُّمُ؛ لأنَّه بإمكان كُلِّ إنسان أن يُؤخِّر الصَّلاةَ حتى يجد الماء
o المسألة الثالثة: شدَّة الخوف الذي لا يتمكَّن معه من الصَّلاة بأيِّ وَجْهٍ من الوجوه وقد ورد ذلك عن بعض الصَّحابة كما في حديث أنس في فتح تُسْتَر ، فإنَّهم أخَّروا صلاةَ الفَجر عن وقتها إلى الضُّحى حتى فَتَح اللَّهُ عليهم ، وعليه يُحمل تأخير النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم يوم الخندق الصلاةَ عن وقتها ، فإنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «شَغلونا عن الصَّلاة الوسطى»

ترك الصلاة وجحود وجوبها :
ü من جحد وجوب الصلاة المُجمع على وجوبها وهي: الصلوات الخمس والجُمُعة فهو كافر لأنَّه مكذِّبٌ لله ورسوله وإجماع المسلمين القطعيِّ. واستثنى العلماءُ من ذلك: ما إذا كان حديثَ عهدٍ بكفر وجَحَدَ وجوبها، فإنَّه لا يكفر ، لكن يُبيَّنُ له الحق ، فإذا عُرض له الحقُّ على وجهٍ بَيِّنٍ ثُمَّ جَحَدَ كفر.
ü من ترك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر بشرطين :
ü الأول: إذا دعاه الإمام أو نائبه فأصر على تركها لأننا لم نتحقَّق أنه تركها كسلاً؛ إذ قد يكون معذوراً، بما يعتقده عذراً وليس بعذرٍ، لكن إذا دعاه الإمام وأصرَّ علمنا أنه ليس معذوراً. والصحيح عدم اشتراطه لعدم الدليل على اشتراطه
ü الثانى : إذا ترك صلاة حتى خرج وقتها وضاق وقت الثانية عنها لأنه قد يظنُّ جوازَ الجمع من غير عذرٍ. فلاحتمال هذا الظَّنِّ لا نحكم بكفره والذي يظهر من الأدلَّة: أنَّه لا يكفر إلا بترك الصَّلاة دائماً؛ بمعنى أنَّه وطَّنَ نفسَه على ترك الصَّلاة؛ فلا يُصلِّي ظُهراً، ولا عَصراً، ولا مَغرباً، ولا عِشاء، ولا فَجراً، فهذا هو الذي يكفر.وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «بين الرَّجُلِ وبين الشِّركِ والكفرِ تَرْكُ الصَّلاة» ، ولم يقل: «تَرَكَ صلاةً»

اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا والصحيح أنه يكفر والأدلة على ذالك من الكتاب والسنة وأقوال السَّلف، والنَّظر الصحيح:
ü أمَّا الكتاب: فقوله تعالى في المشركين: {{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}} [التوبة: 11] ، فاشترط الله لثبوت الأُخُوَّة في الدِّين ثلاثةَ شروط: الأولُ: التوبة من الشِّرك، والثَّاني: إقامة الصَّلاة، والثالث: إيتاء الزَّكاة. إلا أن الزكاة خرجت من الشرطية لما ثبت في «صحيح مسلم» فيمن آتاه الله مالاً من الذَّهب والفضَّة ولم يُؤدِّ زكاتَه «أنه يرى سبيله إما إلى الجَنَّة وإما إلى النَّار»
ü وأما السُّنَّة: فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «بين الرَّجُل وبين الشِّرك والكفر تركُ الصَّلاة» ، وقال: «العهدُ الذي بيننا وبينهم الصَّلاة، فمن تركها فقد كفر» وقوله في الحديث: «الكفر»، أتَى بأل الدالة على الحقيقة، وأنَّ هذا كفرٌ حقيقي وليس كفراً دون كُفر
ü وأما أقوال الصَّحابة: فإنها كثيرة، رُويت عن سِتَّة عشر صحابياً، منهم عمر بن الخطاب (12) . ونقل عبد الله بن شقيق وهو من التابعين عن أصحاب النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم عموماً القول بتكفير تارك الصلاة، فقال: «كان أصحابُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لا يَرَونَ شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة» ولهذا حَكى الإجماعَ إِسحاقُ بن راهويه الإمام المشهور فقال: ما زال الناس من عهد الصحابة يقولون: إن تاركَ الصَّلاة كافر
ü وأما النَّظَر: فإنه يُقال: إنَّ كلَّ إنسان عاقل في قلبه أدنى مثقال ذَرَّة من إيمان لا يمكن أن يُدَاوِمَ على ترك الصَّلاة، وهو يعلَم عِظَمَ شأنها، وأنَّها فُرضت في أعلى مكان وصل إليه البشر، وكان فرضها خمسين صلاة لكنها خُفِّفَت، ولا بُدَّ فيها من طهارة بدون خلاف، ولا بُدَّ للإنسان أن يتَّخذ فيها زينة، فكيف يشهد أنْ لا إله إلا الله، ويُحافظ على ترك الصَّلاة؟ إنَّ شهادةً كهذه تستلزم أن يعبده في أعظم العبادات، فلا بُدَّ من تصديق القول بالفعل، فلا يمكن للإنسان أن يَدَّعي شيئاً وهو لا يفعله، بل هو كاذب عندنا، ولماذا نكفِّره في النّصوص التي جاءت بتكفيره مع أنه يقول: لا إله إلا الله، ولا نكفره بترك الصَّلاة مع أنَّ النصوصَ صريحةٌ في كفره؟ ما هذا إلا تناقض.

أحاديث تُعارض الأحاديثَ الدَّالة على كفر تارك الصلاة وهي تنقسم إلى خمسة أقسام:
ü القسم الأول: ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة، مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}} لأنه إما أن نقول أن معنى {{مَا دُونَ ذَلِكَ}} ما هو أقلُّ من ذلك، وليس معناه ما سوى ذلك وإما أن نقول حتى لو سلمنا بذالك لكان هذا من باب العام المخصوص بالنُّصوص الدَّالَّة على الكفر بما سوى الشِّرك
ومن هذا القسم: ما يكون مشتبهاً لاحتمال دلالته، فيجب حمله على الاحتمال الموافق للنصوص المحكمة، كحديث عُبادة بن الصَّامت: «خمسُ صلوات؛ افترضهُنَّ اللَّهُ تعالى، مَنْ أحسن وضوءَهُنَّ، وصَلاَّهُنَّ لوقتهنَّ؛ وأتمَّ رُكوعَهُنَّ وخُشوعَهُنَّ، كان له على الله عهدٌ أن يغفرَ له، ومَنْ لم يفعلْ؛ فليس له على الله عهدٌ، إن شاء غَفرَ له، وإن شاء عَذَّبه»
ü القسم الثاني: عامٌ مخصوص بالأحاديث الدَّالة على كفر تارك الصلاة، مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث معاذ بن جبل: «ما من عبدٍ يشهدُ أنْ لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمداً عبده ورسوله؛ إلا حَرَّمه اللَّهُ على النَّار»
ü القسم الثالث: عامٌ مقيَّد بما لا يمكن معه ترك الصَّلاة، مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث معاذ: «ما من أحدٍ يشهد أنْ لا إله إلا الله؛ وأنَّ محمداً رسول الله ـ صِدْقاً من قلبه ـ إلا حَرَّمه الله على النَّار» ، وقوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث عِتْبَان بن مالك: «فإن الله حَرَّم على النَّار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وَجْهَ الله» فتقييدُ الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب يمنعه من ترك الصَّلاة، إذ ما من شخص يصدق في ذلك ويُخْلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصَّلاة ولا بُدّ
ü القسم الرابع: ما ورد مقيَّداً بحال يُعذر فيها بترك الصلاة، كالحديث الذي رواه ابنُ ماجه عن حُذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يَدْرُسُ الإسلامُ كما يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوب» الحديث، وفيه: «وتبقى طوائفُ من النَّاس: الشيخُ الكبيرُ والعجوزُ، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمةِ: لا إله إلا الله، فنحن نقولُها». فقال له صِلَة: ما تُغْني عنهم: لا إله إلا الله؛ وهم لا يَدْرون ما صلاة؛ ولا صيام؛ ولا نُسُكٌ؛ ولا صَدَقَةٌ. فأعرض عنه حُذيفة، ثم ردَّها عليه ثلاثاً. كُلُّ ذلك يُعْرِضُ عنه حُذيفة، ثم أقبل عليه في الثَّالثة، فقال: يا صِلَةُ، تُنْجِيهم من النَّار. ثلاثاً. فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلمةُ من النَّار كانوا معذورين بترك شَرائعِ الإسلام؛ لأنهم لا يَدْرون عنها، فما قَامُوا به هو غايةُ ما يقدرون عليه
ü قسم الخامس: أحاديث ضعيفة لا تقاوم أدلَّة كفر تارك الصَّلاة.
ü ولا يقتل من جَحَد وجوب الصَّلاة أو تركها تهاوناً وكسلاً حتى يستتيبه الإمام أو نائبه ثلاثة أيام، فيقول له: تُبْ إلى الله وصَلِّ وإلا قتلناك

  #3  
قديم 17 رمضان 1430هـ/6-09-2009م, 01:06 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

بابُ الأَذَان والإِقامة


التعريف :
ü الأذان في اللُّغة: الإعلامُ، ومنه قوله تعالى: {{فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}} [البقرة: 279]
وفي الشرع: هو التعبُّد لله بذكرٍ مخصوص؛ بعد دخول وقت الصَّلاة؛ للإعلام به.
ü الإقامة: في اللُّغَةِ مصدرُ أقام، من أقام الشيءَ إذا جعله مستقيماً.
وفي الشَّرع: هي التعبُّد لله بذكرٍ مخصوص عند القيام للصَّلاة.
ü والفرق بينها وبين الأذان: أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيُّؤ لها والإقامة إعلامٌ للدُّخول فيها والإحرام بها، وكذلك في الصِّفة يختلفان.


حكم الآذان والإقامة أنهما فرض كفاية :
ü الدَّليل على فرضيتهما:
o أَمْرُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم بهما في عِدَّة أحاديث
o وملازمته لهما في الحضر والسَّفر،
o ولأنه لا يتمُّ العلم بالوقت إلا بهما غالباً،
o ولتعيُّن المصلحة بهما؛ لأنَّهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة.
ü دليلُ كونه فرض كفاية:
o قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لمالك بن الحُويرث: «إذا حضرت الصلاةُ فليُؤذِّنْ لكم أحدُكم» ، وهذا يدلُّ على أنه يُكتَفَى بأذان الواحد، ولا يجبُ الأذان على كُلِّ واحد.

لا بُدَّ لوجوب الأذان والإقامة من شروط منها:
ü أن يكونوا رجال فخرج بذلك :
o الصِّغار لأنهم ليسوا رجالاً، وليسوا من أهل التَّكليف
o والنساء لأنهنَّ لَسْنَ من أهل الإعلان فلا يُشرع لهنَّ ذلك ولو قال قائل بسُنِّيَّةُ الإقامة دون الأذان؛ لأجل اجتماعهن على الصَّلاة ـ لكان له وجه
o والخنثي المشكل
ü أن يكونوا مقيمين ولكن هذا الشرط لا دليل عليه، فالصَّواب: وجوبُه على المقيمين والمسافرين ودليله:
o أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال لمالك بن الحويرث وصحبِه: «إذا حضرت الصَّلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكُم» وهم وافدون على الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام مسافرون إلى أهليهم
o ولأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يَدَعِ الأذان ولا الإقامة حَضَراً ولا سَفَراً، فكان يُؤذِّن في أسفاره ويأمر بلالاً رضي الله عنه أن يُؤذِّنَ.
ü في الصلوات الخمس المؤدَّاة والمقضيَّة، ودليله: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «لمَّا نام عن صلاة الفجر في سفره، ولم يستيقظ إلا بعد طُلوع الشَّمس؛ أمر بلالاً أن يُؤذِّنَ وأن يُقيمَ»
ü أن يكونوا جماعة، بخلاف المنفرد فإنه سُنَّة في حَقِّه؛ لأنَّه ورد فيمن يرعى غنمه ويُؤذِّن للصَّلاة أنَّ الله يَغفر له ويُثيبه على ذلك

مسائل :
ü يقاتل أهل بلد تركوهماً، ودليل ذلك: أنَّ الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إذا غزا قوماً أمسك حتى يأتيَ الوقتُ، فإن سمعَ أذاناً كَفَّ، وإلا قاتلهم
ü تحرم أجرهما والدليل قوله تعالى {{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *}} [هود]
ü أما الجُعَالة؛ بأن يقول: من أذَّن في هذا المسجد فله كذا وكذا دُونَ عقدٍ وإلزام فهذه جائزة
ü إذا تشاحا أي تزاحما فيه اثنان في مسجد لم يتعيَّن له مؤذِّن قدم :
o أقومهما في الأذان من حُسنِ الصَّوت، والأداء، والأمانة، والعلم بالوقت
o فإن تساويا فأفضلُهُمَا في دينه وعقلِهِ
o فإن تساويا فمن يختاره الجيران
o فإن تساويا فبالقرعة يُختار والدليل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لو يعلمُ النَّاس ما في النداء ـ يعني الأذان ـ والصَّفِّ الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»
ü مَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوَائِتَ أَذَّنَ لِلأُولى ثُمّ أَقَام لِكُلِّ فَرِيضَةٍ دليل ذلك: ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أذَّن في عَرفة، ثم أقام فصَلَّى الظُّهر، ثم أقام فصلَّى العصر، وكذلك في مُزدَلِفَة حيث أذَّن وأقام فصَلَّى المغرب، ثم أقام فَصَلَّى العشاء

ألفاظ الآذان :
ü خمسة عشرة جملة التَّكبير في أوَّله أربع، والشَّهادتان أربع، والحيعلتان أربع، والتَّكبير في آخره مرَّتان، والتَّوحيد واحدة
ü وعند مالك سبعَ عَشْرةَ جملة، بالتكبير مرتين في أوَّله مع الترجيع وهو أن يقول الشهادتين سِرًّا في نفسه ثم يقولها جهراً
ü وعند الشافعي تسعَ عَشْرَة جملة، بالتكبير في أوَّله أربعاً مع الترجيع وكلُّ هذا مما جاءت به السُّنَّة، فإذا أذَّنت بهذا مرَّة وبهذا مرَّة كان أولى

ألفاظ الإقامة :
إحدى عشرة «التكبير» في أوَّلاها مرَّتان، و«التَّشهد» للتَّوحيد والرِّسالة مرَّة مرَّة، و«الحيعلتان» مرَّة مرَّة، و«قد قامت الصَّلاة» مرَّتان، و«التكبير» مرَّتان، و«التوحيد» مرَّة
من العلماء من قال إنها: سبعَ عَشْرَة ، فيجعل «التكبير» أربعاً، و«التشهدين» أربعاً، و«الحيعلتين» أربعاً، و«قد قامت الصلاة» اثنتين، و«التكبير» مرَّتين، و«التوحيد» مرَّة
ومنهم من قال: إنها على جُملة جُملة إلا «قد قامت الصلاة»، فتكون تسع جُمَل، وهذا هو ظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حيث قال: أُمِرَ بلالٌ أنْ يشفعَ الأذانَ ويُوتِرَ الإقامةَ

الأذان له شروط تتعلَّقُ بالأذان نفسه، وشروط تتعلَّقُ بوقته، وشروط تتعلَّقُ بالمؤذِّن.
ü أما التي تتعلق به فيُشترط فيه:
o أن يكون مرتَّباً.
o أن يكون متوالياً.
o ألا يكون فيه لَحْنٌ يُحيل المعنى، سواء عاد هذا اللَّحن إلى علم النحو، أو إلى علم التَّصريف.
o أن يكون على العدد الذي جاءت به السُّنَّة.
ü أما في المؤذِّن؛ فلا بُدَّ أن يكون:
o ذكراً.
o مسلماً.
o عاقلاً.
o مميِّزاً.
o واحداً.
o عدلاً.
ü أما الوقتُ؛ فيُشترطُ أن يكون بعد دخول الوقت، فلا يُجزئ قبله مطلقاً على القول الرَّاجح، ويُستثنى أذان الفجر على كلام المؤلِّف.

يُسَنُّ لسامعه :
ü مُتابعتُه سِرًّا لعموم قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إذا سمعتم المؤذِّن فقولوا مثل ما يقول»
ü وقوله عند الحيعلة «لا حولَ ولا قوَّة إلا بالله»
ü ثم يصلِّي على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وتقول: «اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصَّلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلةَ والفضيلةَ وابْعَثْهُ مَقَامَاً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتهُ »
ü وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذِّن: «أشهد أنْ لا إله إلا الله، أشهد أنَّ محمداً رسولُ الله» وأجبته تقول بعد ذلك: «رضيت بالله رَبًّا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً» كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال: «من قال حين سمع النداء: أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمداً رسول الله، رضيت بالله رَبًّا وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً، غُفِرَ له ذَنْبه». في رواية ابن رُمْح ـ أحد رجال الإسناد ـ: «من قال: وأنا أشهد». وفي قوله: «وأنا أشهد» دليلٌ على أنه يقولها عقب قول المؤذِّن: «أشهد أنْ لا إله إلا الله»

  #4  
قديم 8 شوال 1430هـ/27-09-2009م, 09:33 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

شروط الصلاة


شروط الصلاة تسعة :
ü الشرط الأول : الإسلام : وضده الكفر، والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى : { ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون } ، وقوله تعالى : { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا }.

ü الشرط الثاني : العقل : وضده الجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق، والدليل حديث : « رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ »

ü الشرط الثالث : التمييز : وضده الصغر، وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله : « مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع »

ü الشرط الرابع دخول الوقت والدَّليل :
o من الكتاب قوله تعالى: {{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}}
o والأدلَّة من السُّنَّة كثيرة، منها قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «وقت الظُّهر إذا زالت الشمس، وكان ظلُّ الرَّجُلِ كطوله ما لم يحضرِ العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشَّمسُ»
o والصَّلاة لا تصحُّ قبل الوقت بإجماع المسلمين

وقت الصلاة :
ü الظهر :
o وقته من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال أي ظله
o يُسنُّ تقديمها في أول الوقت إلا في شدَّة الحرِّ فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أوَّل الوقت والدليل :
§ أولاً: لقوله تعالى: {{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}} [البقرة: 148]
§ ثانياً: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم حَثَّ على البَدَاءة بالصَّلاة من حين الوقت؛ فسأله ابن مسعود: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «الصَّلاةُ على وقتها».
§ ثالثاً: أن هذا أسرع في إبراء الذِّمة
ü العصر :
o وقته الإختياري من مصير ظل الشيء مثله إلى اصفرار الشمس والدليل قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم في حديث عبد الله بن عمرو قال: «ما لم تصفرَّ الشَّمسُ»
o وقت الضرورة إلى الغروب والدليل قولُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ أدرك ركعةً من العصر، قبل أن تَغْرُبَ الشَّمسُ فقد أدرك العصرَ»
o يسن تعجيلها :
§ لعموم الأدلة الدَّالة على المبادرة إلى فعل الخير كما في قوله تعالى: {{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}} [البقرة: 148] .
§ ما ثبت أن الصَّلاة في أوَّل وقتها أفضل.
§ ما ثبت عن النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام من حديث أبي بَرْزَةَ الأَسْلَمي أنه كان صلّى الله عليه وسلّم يُصلِّي العصرَ والشَّمسُ مرتفعة؛ حتى إنهم يذهبون إلى رِحَالِهم في أقصى المدينة والشَّمسُ حَيَّةٌ
ü المغرب :
o وقتها من من مغيب الشَّمس إلى مغيب الحُمْرة
o يُسَنُّ تعجيلها ؛ لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يصلِّيها إذا وجبت ، أي: إذا وجبت الشَّمس وغربت إلا ليلة مُزْدَلفة للحاجِّ فإنه يؤخرها حتى يصل مزدلفة إلا إذا خشي خروج الوقت
ü العشاء :
o وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف اليل والدليل :
§ من القرآن قوله تعالى: {{أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ}} [الإسراء: 78] ويكون غَسَقُ الليل عند منتصفه ؛ لأن أشدَّ ما يكون الليلُ ظُلمة في النصف
§ ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وحديث جبريل
§ يسن تأخيرها إلى ثُلُثِ الليل إن سَهُلَ ودليل ذلك: حديث أبي بَرْزَة رضي الله عنه قال: «كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يستحبُ أن يؤخِّرَ العشاء» وفي حديث جابر رضي الله عنه: «إذا رآهم اجتمعوا عَجَّلَ، وإذا رآهم أبطؤوا أخَّرَ»
ü الفجر :
o وقتها من طلوع الفجر الثَّاني إلى طلوع الشَّمس. ودليل ذلك: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم
o وتعجيلها أفضل دليل ذلك ما يلي:
§ أولاً: من القرآن: قوله تعالى: {{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}} [البقرة: 148]
§ ثانياً: من السُّنَّة: أن الرَّسولَ عليه الصَّلاة والسَّلام كان يصلِّيها بغَلَسٍ
§ ثالثاً: من حيثُ المعنى: أنَّ المبادرة أفضل، وذلك لأنَّ الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، قد يدخل الوقت وهو صحيح معافى، واجدٌ لجميع شروط الصَّلاة، ثم يطرأ عليه ما يمنعه من فعل الصَّلاة، أو من كمالها

إدراك الصلاة :
ü المذهب أنها تدرك بتكبرة الإحرام والقول الصحيح أنها تُدرك بإدراك ركعة ؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدركَ الصَّلاةَ» ، وهذا القول هو الصَّحيح
ü وأيضاً إدراك الجماعة على الصَّحيح: أنها لا تُدرك إلا بركعة، كما أن الجُمعة لا تُدرك إلا بركعة بالاتفاق، فكذلك الجماعة لا تدرك إلا بركعة
ü يجوز الصَّلاة بناءً على غلبة الظنِّ بدخول الوقت لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أفطر هو وأصحابه بغلبة الظَّنِّ فإذا جاز العمل بغلبة الظَّنِّ في خروج الوقت، وهو هنا وقت الصَّوم جاز العمل بغلبة الظنِّ في دخول الوقت
ü أما الشك وغلبة الظن بعدم دخول الوقت فلا يجوز لأن الأصل عدم دخول الوقت

ü الطُّرق التي يحصُل بها غلبة الظنِّ:
o الطريق الأول: الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد، بأن يكون عالماً بأدلَّةِ الوقت
o الطَّريق الثَّاني: خبرُ ثقةٍ عن يقين أو غلبة ظنٍّ ويشمل حتى المرأة، وهذا الطريق من عند غيره

ü صلاة المجتهد في تحري الوقت لها خمسُ صُور:
o الصُّورة الأولى: أن يتبيَّن أنها في الوقت، فالأمر واضحٌ؛ تكون فرضاً.
o الصُّورة الثَّانية: أن يتبيَّن أنها قبل الوقت، فتكون نَفْلاً.
o الصُّورة الثَّالثة: أن يغلبَ على ظنِّه أنها في الوقت فتكون فرضاً.
o الصُّورة الرَّابعة: أن يغلبَ على ظنِّه أنها قبل الوقت، فلا يحِلُّ له الدُّخول فيها بنيَّة الفريضة؛ لأنَّه تلاعبٌ.
o الصُّورة الخامسة: أن يشكَّ في دخول الوقت، وحكمها كالرَّابعة.
oمسألة إن قيل في الصُّورة الثانية التي تكون نَفْلاً: لماذا صارت نَفْلاً وهو لم ينوِها؛ وقد قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمالُ بالنيَّات؟
ü فالجواب: أن يُقال: صلاة الفريضة تتضمَّن نيَّتين: نيَّةَ صلاة، ونيَّةَ كونها فريضة، فنيَّةُ كونها فريضة بَطَلَت لتبيُّن أنها قبل الوقت، فيبقى نيَّةُ كونها صلاة

ü من أدرك الصلاة وهو مكلف ثم زال عنه التكليف ثم عاد له التكليف بعد خروج الوقت وأيضا المرأة إذا حاضت بعد دخول وقتِ الصَّلاة :
o يلزمه القضاء إذا أدرك من وقتها قَدْر التَّحريمة وهذا مبنيٌّ على أن المعتبر في إدراك الصَّلاة هو إدراك تكبيرة الإحرام والتّعليلِ أنَّه أدرك جُزءاً من الصَّلاةِ، والصَّلاةُ لا تتجزَّأ، فيكون كما لو كان أدركها كاملة
o وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء الصَّلاة؛ إلا إذا أدرك من وقتها قَدْر ركعة ؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «من أدركَ ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة» وهذا القول أحوطُ
o وقال بعض أهل العلم ـ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ: لا يلزمه القضاء لا المكلَّف ولا الحائض؛ إلا إذا بقي من وقت الصَّلاة بمقدار فعل الصَّلاة فحينئذ يلزم القضاء والتعليل أن الإنسان له أن يؤخِّرَ هذه الصَّلاة حتى يتضايق وقتها، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه وهذا التَّعليل تعليلٌ قويٌّ جداً
ü من صار أهلا لوجوبها إما بالتكليف أو بزوال المانع قبل خروج وقتها لزمته إذا أدرك من وقتها قَدْرَ رَكعة والتعليل أنه خُوطبَ بها في الوقت، ولقول الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة»
ü ولا يلزمه إلا الصَّلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه وإن كانت تجمع إليها. وهذا القول هو الرَّاجح والدليل :
o قول الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «من أدرك ركعةً من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة و«أل» في قوله: «الصَّلاة» للعهد، أي: أدرك الصَّلاة التي أدرك من وقتها ركعة
o وأما النَّظر فإن مُقتضى القياس الصَّحيح؛ أننا متَّفقون على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظُّهر ثم وُجِدَ مانعُ التكليف، لم يلزمه إلا قضاء الظُّهر فقط، مع أن وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهر والعصر عند العُذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟


قضاء الفوائت :
ü يجب قضاء الفوائت التي تركت لعذر على الفور والدليل:
o قولُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نَامَ عن صلاةٍ أو نسيها فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها»
o ولأنَّ الذي فاتته العبادة شُغِلت ذمَّتُه بها، فوجبَ عليه قضاؤها
ü أما التي تُركت عمدا فلا تقضى وإن قضيت فإنها لا تصح وهذا ليس تخفيفاً عن المؤخِّر، ولكن تنكيلاً به وسُخطاً لفعله والدليل :
o أولاً: قوله تعالى: {{إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}} [النساء: 103] ، أي: صلاتها في هذا الوقت، فإذا أخَّرها عنه بلا عُذر فقد صلاَّها على غير الوصف الذي فُرضت عليه، فترك واجباً من واجباتها عمداً فلا تصحُّ، كما لو صَلَّى بغير وُضُوء عمداً بلا عُذر فإنَّها لا تصحُّ.
o ثانياً: إذا أخَّرها عن وقتها لغير عُذر فقد فعلها على وجهٍ لم يُؤمر به، وقد ثبت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «من عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»
o ثالثاً: أنه لو صلَّى قبل الوقت متعمِّداً فصلاته لا تجزئه بالاتفاق ، فأيُّ فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟.
o رابعاً: أن هذا الرَّجُل إذا أخَّرها عن وقتها فإنه ظالمٌ معتدٍ، وإذا كان ظالماً معتدياً فالله لا يحبُّ المعتدين، ولا يحبُّ الظَّالمين، فكيف يُوصف هذا الرَّجُل الذي لا يحبُّه الله لعدوانه وظُلمه بأنه قريب من الله متقرِّب إليه

ü الصلاة تقضى على صفتها فما كان جهرا يقضيها جهرا وما كان سرا فسر والدليل :
o قول الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام: «مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسيها فَليُصلِّها إذا ذكرها» فالأمر عائد إلى ذات الصلاة وصفتها
o حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصُّبح مع النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «فصلَّى الغداة فَصَنَع كما كان يصنع كُلَّ يوم»
o أن القضاء يحكي الأداء

ü ويجب القضاء فوراً والدَّليل :
o قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نَامَ عن صلاة، أو نسيها فَلْيُصلِّها إذا ذكرها»
o أن هذا دَيْنٌ واجبٌ عليه، والواجب المبادرة به؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخَّر
o ولأن الإنسان إذا عَوَّدَ نَفسَهُ التهاون والتكاسل في الطَّاعات اعتادت هذا، وصار ذلك خُلقاً لها

ü يجب قضاء الصلوات مرتبة والدليل :
o قوله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نام عن صلاة، أو نسيها فَلْيُصلِّها...» فهذا يشمل عينَ الصلاة، وكيفيَّتها، ويشمل موضعها الترتيبي
o وكذلك ثبت عن النبيِّ عليه الصلاة والسَّلام أنه فاته أربعُ صلواتٍ في الخندق فقضاها مرتِّباً.
o وكذلك في الجَمْع؛ كان يجمع بين الصَّلاتين، فيبدأ بالأُولى

ü ويُسقط الترتيب خمسة أشياء وهي:
o النسيان والدليل: عموم قوله تعالى: {{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286]
o خوف خروج وقت الحاضرة التعليل :
· أولاً: أن الله أمر أن تُصلَّى الحاضرةُ في وقتها، فإذا صَلَّيتَ غيرها أخرجتها عن الوقت.
· ثانياً: أنك إذا قدَّمت الفائتة لم تستفدْ شيئاً، بل تضرَّرت؛ لأنَّك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصَّلاتين قضاء.
o خوف فوات الجمعة لأنه لو ذكر أن عليه فائتة بَعْد أن أُقيمت صلاة الجُمُعة، ولا يتمكَّن من قضائها وإدراك الجُمُعة، فإنه يبدأ بالجُمُعة؛ لأن فوات جماعة الجُمُعة كفوات الوقت فلا يمكن أن تصلِّيها جُمُعة بعد فوات الجماعة فيها.
o خوف فوات الجماعة وهذا مبنيٌّ على القول بأنه لا يصحُّ أن يُصلِّي خلف من يُصلِّي صلاة أخرى ، أما على القول بالجواز فيصَلِّ معهم في الجماعة، وينوي بها الصَّلاة الفائتة التي عليه.
o الجهل لأنه أخو النسيان ودليله دليله
المذهب يُعذر بالثَّلاثة الأُوَلِ . وأما الرابع والخامس فلا يُعذر فيهما، والصَّحيح أنه يُعذر فيهما.

  #5  
قديم 13 ربيع الأول 1431هـ/26-02-2010م, 01:44 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

الشرط الخامس ستر العورة :

ü التعبير بستر العورة لم يأتى في الكتاب ولا في السنة وإنما الذي جاء في القرآن قوله تعالى: {{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}} [الأعراف: 31] . فأمر الله تعالى بأخذ الزِّينة عند الصَّلاة ولم يأمر بستر العورة لما يلي :
o أولا أن أخذ الزينة فيه ستر العورة وزيادة
o ثانيا أن ستر العورة يحصل بستر السوئتين وما زاد على ذلك فهو فَضْل والسُّنة بيَّنت ذلك على سبيل التفصيل
o ثالثا أن العورة في الصلاة تختلف عنها في النَّظر
ü والدَّليل على أنَّ من شَرْط صحَّة الصَّلاة سَتْر العَورة ما يلي:
o قوله تعالى: {{يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ *}} [الأعراف] ، لأن أخذ الزِّينة يلزم منه سَتْر العورة.
o قول الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: «إنْ كان واسعاً فالتحفْ به، وإن كان ضيقاً فاتَّزرْ به» فلا بُدَّ من الاتِّزار، وإذا كان واجباً في العبادة، فكلُّ واجب في العبادة شرط لصحَّتها، فالقاعدة الشَّرعية: «أنَّ كلَّ واجب في العبادة هو شرط لصحَّتها»
o نقل ابنُ عبد البَرِّ إجماعَ العُلماء على أنَّ من صَلَّى عُرياناً مع قُدْرَته على اللباس فصلاتُه باطلة وكذلك نقل شيخ الإسلام اتفاق العلماء على ذالك

ü يُشترط في الثَّوب السَّاتر أربعة شروط:
o الشَّرط الأول: ألاَّ يصفَ البشرة لأن ذلك لا يستر
o الشَّرط الثاني: أن يكون طاهراً والدليل ما يلي:
· قوله تعالى: {{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *}} [المدثر] سواء كان المعنى طهر لباسك من النجاسة أو طهر أعمالك من الشرك لأن المعنيان لا يتنافيان فيحمل عليهما جميعا كما هي القاعدة
· أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أُتِيَ بصبيٍ لم يأكل الطَّعام؛ فأجلسه في حِجْرِه، فَبَالَ الصبيُّ في حِجْرِه، فدعا بماءٍ فأتْبَعَهُ إيَّاه
· أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُصلِّي ذات يوم بأصحابه؛ فخلع نعليه، فخلع الناسُ نعالَهم، فلما سَلَّمَ سألهم: لماذا خلعوا نِعَالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «إنَّ جبريل أتاني فأخبرني أنَّ فيهما أذى»
· حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم مَرَّ بقبرين يُعذَّبان، فقال: «إنَّ أحدهما كان لا يَسْتَتِرُ من البول»
· قوله تعالى: {{وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}} [الحج: 26] فإذا أمر اللَّهُ تعالى بتطهير المَحَلِّ، وهو منفصل عن المصلِّي، فاللباس الذي هو مُتَّصِلٌ به يكون الأمر بتطهيره من باب أولى
o الشَّرطُ الثَّالثُ: أن يكون مباحاً، أي: ليس بمحرَّمٍ سواء كان محرَّم لعينه، أو محرَّم لوَصْفِهِ، أو محرَّمٌ لكسبه وهذا الشرط فيه خلاف فمن أهل العلم من يقول: إن السَّتر يحصُل بالثَوب المحرَّم؛ لأن جهة النَّهي والأمر مختلفة؛ لأن المحرَّم في هذا الثوب ليس هو لُبْسُه في الصَّلاة وإنما النَّهي خارجٌ عن الصَّلاة، لا تلبس الحرير مطلقاً فإذا لبسه سواء في الصلاة أو خارجها فهو آثم وصلاته صحيحة
o الشَّرط الرابع: ألا يضرُّه مثل لو كان الثوب فيه مسامير وليس لديه غيره

ü العورة في الصَّلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلَّظة، ومخفَّفة، ومتوسِّطة:
o المخفَّفة: عورة الذَّكر من سبع إلى عشر سنوات، وهي الفَرْجَان فقط، أي: إذا سَتَرَ قُبُلَهُ ودُبُرَه فقد أجزأه السَّتْرُ، ولو كانت أفخاذهُ بادية.
o المغلَّظة: عورة الحُرَّة البالغة؛ فكلُّها عَورة إلا وجهها وقد رجح الشيخ رحمه الله أن القدمان والكَفَّان أيضا ليستا بعورة في الصَّلاة بناءً على أنه ليس هناك دليلٌ تطمئنُّ إليه النفس وتقليدا لشيخ الإسلام رحمه الله
o المتوسِّطَة: ما سوى ذلك، وحدُّها ما بين السُّرَّة والرُّكبة ويدخل فيها أربعة أصناف :
· أولاً: الذَّكَر من عشر سنوات فما فوق سواء كان حُرًّا أم عبداً
· ثانياً: الأَمَةُ ـ ولو بالغة ـ وهي المملوكة، ، فلو صلَّت الأَمَةُ مكشوفة البدن ما عدا ما بين السُّرَّة والرُّكبة، فصلاتها صحيحة
· وأما في باب النَّظر فالصحيح ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمة كالحُرَّة؛ لأن الطَّبيعة واحدة والخِلْقَة واحدة، والرِّقُّ وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيَّتها، ولا دليلَ على التَّفريق بينها وبين الحُرَّة. وعلَّل ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خالياً في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس.
· ثالثا: أُمُّ الولد: هي الأَمَة التي أتت من سيِّدها بولد، وهي رقيقة حتى يموت سيِّدُها
· رابعا : المُعْتَقٍ بعضُها أي بعضها حُرٌّ وبعضها رقيقٌ كالأمة التي امتلكها رجلان أعتق أحدهما نصيبه دون الأخر
ü يجوز الصلاة في ثوب واحد ويستحب في ثوبين لأنه أبلغُ في السَّتر وأحوط، وصَحَّ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «إذا وَسَّع الله عليكم فَأوسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عليه ثيابَهُ، صَلَّى رَجُل في إزارٍ ورداء، في إزارٍ وقميص...» ويؤيِّد ذالك أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم سُئِلَ: أيُصلِّي أحدُنا في الثَّوب الواحد؟ فقال: «أوَلِكُلِّكُم ثَوبان»
ü سَتْرَ العاتقين سُنَّة والدَّليلُ قولُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا يُصلِّينَّ أحدُكُم في الثَّوب الواحد ليس على عاتِقِه منه شيء» مع قوله «إنْ كان ضيِّقاً فاتَّزِرْ به» وكونه لا بُدَّ أن يكون على العاتقين شيء من الثَّوب ليس من أجل أن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس وشدِّ الإزار
ü يجزئ المرأة ستر عورتها، ولو بثوبٍ واحدٍ، فلو لفّت نفسها بثوب يخرج منه الكفَّان والقدمان مع الوجه أجزأ على القول الرَّاجحِ
ü إذا انكشفت عورته في أثناء الصلاة فلا يخلو من أربع أحوال :
o أولاً: إذا كان الانكشاف عَمْداً بطلت الصَّلاة، قليلاً كان أو كثيراً، طال الزَّمنُ أو قَصُرَ.
o ثانياً: إذا كان غير عَمْدٍ وكان يسيراً، فالصَّلاة لا تبطل.
o ثالثاً: إذا كان غير عَمْد، وكان فاحشاً لكن الزمن قليل، فظاهر كلام المؤلِّف أنها تبطل، والصَّحيح أنها لا تبطل وقد قال تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16]
o رابعاً: إذا انكشف عن غير عَمْد انكشافاً فاحشاً، وطالَ الزَّمن بأن لم يعلم إلا في آخر صَلاتِهِ، أو بعد سلامه، فهذا لا تصحُّ صلاته؛ لأنَّه فاحش والزَّمن طويل.
ü من صلى في ثوب نجس فلا يخلوا من ستة صور :
o صَلَّى في ثوبٍ نجسٍ يعلم نجاسته؛ مع القُدرة على تطهيره، فلا تصحُّ صلاتُهُ؛ لأنَّه خالف أمر الله ورسوله، فوجب عليه إعادة الصَّلاة.
o صَلَّى في ثوب نجسٍ جاهلاً النَّجاسة، أو جاهلاً بوجوب تطهيره، ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصَّلاة، فيعيد لأنه أخلَّ بشرط في الصَّلاة، والإخلال بالشَّرط لا يُغتفر، قال الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام للرَّجل الذي لا يطمئن: «إنك لم تُصَلِّ» ، وقال: «لا يقبلُ اللَّهُ صلاةً بغير طُهور» .
o صَلَّى في ثوب نجس وهو يذكر النَّجاسة؛ فيعيدُ.
o صَلَّى في ثوب نجس، فنسيَ أنه نجس، أو نسي أن يغسلها؛ فيعيد.
o صَلَّى في ثوب نجس، وليس عنده ما يغسلها به، وليس عنده غير هذا الثَّوب؛ فيعيد مع أنه يجب عليه أن يُصلِّي به.
o صَلَّى في ثوبٍ نجسٍ وعنده ثوبٌ طاهر ولم يصلِّ به؛ فيعيد.
ü وقال بعضُ أهل العلم: إنه إذا كان جاهلاً، أو ناسياً، أو عادماً، فلا إعادة عليه وهو الصحيح لما يلي :
o أما الجاهل فالدليل :
· قوله تعالى: {{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286]
· أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم لما أخبره جبريلُ بأنَّ في نعليه أذى أو قَذَرٌ خلعهما واستمرَّ في صلاته، ولو كان الثَّوب النَّجس المجهول نجاسته تبطل به الصَّلاة لأعادها من أوَّلها
o وأما الناسي فالدليل :.
· قوله تعالى: {{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286]
· ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نسيَ وهو صائمٌ فأكلَ أو شربَ فليُتِمَّ صومَه» (7) . والأكل والشّرب في الصِّيام فعل محظور، والصَّلاةُ في ثوب نجس فِعْلٌ محظورٌ أيضاً. فلمَّا سقط حكمه بالنسيان في باب الصِّيام قِيْسَ عليه حُكمه بالنسيان في باب الصَّلاة
o أما العدم بمعنى أن لا يكون عنده ثوب طاهر فتعليلهم أن السَّتر واجب، وأنَّ حَمْله للنَّجسِ حينئذ للضَّرورة؛ قال الله تعالى: {{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}} [الحج: 78]
ü ومن حبس في مكان نجس صلى ولا إعادة عليه لأنه مكره والدليل :
· قول النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام: «إن الله تجاوز عن أُمَّتي الخطأ والنسيانَ وما استُكرِهُوا عليه»
· وقوله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16]
ü صلاة العريان :
o من لم يجد إلا ما يكفيه في ستر العورة سترها وإلا فالفرجين
o يلزم عادم ما يستر به عورته تحصيلها بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا مِنَّة، سواء ببيع أو باستعارة، أو بقَبول هِبَة، أو ما أشبه ذلك ؛ لقوله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16]
o العريان إن كان حولَه أحدٌ صَلَّى قاعداً، وإن لم يكن حوله أحد، أو كان في ظُلْمَة، أو حوله شخص لا يُبْصِرُ، أو شخص لا يستحي من انكشاف عورته عنده كالزوجة فإنه يُصلِّي قائماً ويركع ويسجد؛ لأنه لا عُذْرَ له وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحقِّ؛ لأنه يجمع بين حَقِّ الله وحَقِّ النَّفْسِ، فإن حقَّ الله إذا لم يكن حوله أحد يراه أن يُصلِّي قائماً؛ لأنه قادر، وحقُّ النَّفْسِ إذا كان حوله أحد أن يصلِّي قاعداً؛ لأنه يخجل من القيام ويشُقُّ عليه نفسيًّا.
o وإمام العراة يكون أمامهم لا وسطهم لأن السُّنَّة أن يكون الإمام أمامَهم وتأخُّره لا يفيد شيئاً يُذكر، والإنسان إذا شاركه غيرُه في عيبه خَفَّ عليه، فهو إذا تقدَّم لا يرى في نفسه غَضَاضة، أو حياء، أو خجلاً؛ لأن جميع مَنْ معه على هذ الوجه
o إذا اجتمع رجالٌ ونساءٌ عُراة، صَلَّى الرِّجَال وحدهم، والنِّساء وحدهنَّ فإن شقَّ صلاةُ كلِّ نوع وحده بحيث لا يوجد مكان آخر صَلَّى الرِّجال واستدبرهم النِّساء ثم عكسوا
إنْ وجد العريان في أثناء الصَّلاة سُتْرة، فإن كانت قريبة بحيث لم يطل الفصل؛ أخذها وستر وبَنَى على صلاته، وإن كانت بعيدة فإنَّه يقطع صلاته ويبتدئ الصَّلاة من جديد.

ü المكروهات المتعلقة بالثياب في الصلاة :
o أولا : السدل وهو أن يطرح الثَّوب على الكتفين، ولا يردَّ طرفه على كتفه الآخر إلا إذا كان هذا الثَّوب مما يلبس عادة هكذا، فلا بأس به
o ثانيا : اشتمال الصَّمَّاء وهو :
· أن يلتحف بالثوب ولا يجعل ليديه مخرجاً؛ لأن هذا يمنع من كمال الإتيان بمشروعات الصَّلاة
· قال بعض العلماء: إن اشتمال الصمَّاء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره
· وقيل هو: أن يجعل الرِّداء على رأسه ثم يسدل طرفيه إلى رجليه
o رابعا : تغطيةُ الوجه لأن هذا قد يُؤدِّي إلى الغَمِّ، ولأنه إذا سجد سيجعل حائلاً بينه وبين سجوده ويستثنى من ذالك:
· إذا احتاج إلى ذالك مثل العطاس
· المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تَغْطِيَة وجهها حينئذ واجب، ولا يجوز لها كشفه
o خامسا : اللِّثام على الفَمِ والأنف بأن يضع «الغُترة» أو «العِمَامة»، أو «الشِّماغ» على فمه، وكذلك على أنفه لأنه قد يؤدِّي إلى الغمِّ وإلى عدم بيان الحروف عند القِراءة والذِّكر ويستثنى من ذالك :
· إذا تثاءب وغَطَّى فمه ليكظم التثاؤب
· أو كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصَّلاة
· أو كان به زُكام، وصار معه حَساسية إذا لم يتلثَّم
o سادسا : كف الثوب ولفه ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصَّلاة من أجل الصَّلاة، أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصَّلاة والدليل: قولُ الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم: «أُمِرْتُ أن أسجُد على سَبْعَة أَعْظُم، ولا أكُفَّ شَعْراً ولا ثَوْباً» ويستثنى من ذالك ما كان يلبس على تلك الحال كالغترة تُكفُّ مثلاً على الرَّأس، وتُجعل وراءه
o سابعا : شَدُّ الوسط، بحيث يربط على بطنه حَبلاً، أو سَيراً، أو ما أشبه ذلك، إن كان على وجه يُشبه الزُّنَّار، والزُّنَّار سَيْر معروف عند النَّصَارى يشدُّون به أوساطهم، وإنما كُرِه ما يشبه شَدَّ الزُّنَّار؛ لأنه تشبُّه بغير المسلمين، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ تَشبَّه بقومٍ فهو منهم» والصَّواب: أنه حرام لأجل التشبه

ü المحرمات المتعلقة بالثياب :
o يحرم الخيلاء في ثوب وغيره والدليل قول النبيَّ صلى الله وسلم: «مَنْ جَرَّ ثَوبه خُيَلاء لم ينظر الله إليه»
o ويحرم التصوير والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم قال ـ فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى ـ: «ومَنْ أظلمُ ممن ذهبَ يخلقُ كخلقي» ، ثم تحدَّاهم الله فقال: «فليخلقوا ذَرَّة أو ليخلقوا شعيرة» والشيخ رحمه الله يرى أن التَّصوير الثَّابت على الورق. إذا كان بآلة «فوتوغرافية» فورية، أنه لا يدخل في التَّصوير
o ويحرم استعمال المصور إذا كان على وجه التعظيم ويجوز على وجه الامتهان وما لم يكن على وجه التعظيم ولا الامتهان فيحرم أيضا
o ويحرم استعمال المنسوج بذَهَبٍ: هو أن يكون فيه خيوط من الذَّهب تُنْسج ومن باب أولى لباس الخالص من الذهب ويحرُم أيضا المموَّه بالذهب، وهو المطليُّ بالذَّهب لعموم قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «أُحِلَّ الذَّهب والحرير لإناث أمتي وحُرِّم على ذكورها»
o ويحرم للذكور لباس الحرير وأن المحرَّم منه هو الحريرُ الخالص أو الذي أكثره الحرير، وأما ما أكثره غير الحريرُ فحلال، وأما ما تساوى فيه الحرير وغيره فمحلُّ خلاف والدليل قول الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: «من لَبِس الحريرَ في الدُّنيا لم يلبسه في الآخرة» وهذا وعيد ويستثنى من ذالك ما كان لضرورة :
· مثل الحكة فقد رَخَّصَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لعبد الرحمن بنِ عَوف والزُّبير رضي الله عنهما أن يلبسا الحرير من حِكَّة كانت بهما
· أو مَرضٍ إذا كان فيه مرض يخفِّفُه الحرير أو يُبرئه
· أو قَمْلٍ لأنَّه محتاج لذلك إمَّا حاجة نَفْسيَّة؛ وإمَّا حاجةً جسدية
· أو حرب لما في ذلك من إغاظة للكفَّار، فإن الكُفَّار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا وقد رأى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أبا دُجَانة «سِماكَ بن خَرَشَة» يختال في مشيته بين الصفَّين في معركة أُحد، يعني يتبختر، فقال صلّى الله عليه وسلّم: «إنها لَمِشْيَةٌ يُبْغِضُها الله إلا في مثل هذا الموطن»
· أو حَشْواً وهو أن يلبس الإنسان ثوباً محشوًّا بالحرير
· أو كان عَلَماً والعَلَمُ معناه: الخَطُّ يُطرَّز به الثَّوب بشرطٍ أن يكون قدْرَ أربعة أصابع فما دون لحديث عمر رضي الله عنه: «أنَّه لم يُرخِّصْ في الحرير إلا إذا كان عَلَماً أربع أصابعٍ فما دون»
· ترقيع الثَّوبَ بالحرير إذا كان أربع أصابع فما دون
o ويحرم المُزَعْفَرُ: هو المصبوغ بالزَّعفران، والمُعَصْفر: هو المصبوغ بالعُصْفر، .ودليل ذلك: أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين مُعَصْفَرين فنهاه أن يلبسهما وقال: «إنَّ هذه من ثِيابِ الكُفَّار، فلا تَلْبَسْهَا» وأما لبسه عليه الصلاة والسلام حلة حمراء فإن هذا لا يعارض نهيه؛ لأنها حُلَّة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء يُزيل عنه الحُمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به وكذالك نقول أنَّ هذا فعل، والفعل لا يُعارض القول؛ لاحتمال الخُصوصية



  #6  
قديم 13 ربيع الأول 1431هـ/26-02-2010م, 06:03 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü الشرط السادس :

الطهارة من الحدث، ودليل ذلك :
o من القرآن قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...}} إلى قوله تعالى: {{وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}} [المائدة: 6]
o وأما الدَّليل من السُّنَّة: فمنه قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا يقبلُ الله صلاةَ أحدِكُم إذا أحدثَ حتى يتوضَّأ»


ü الشرط السابع :
الطَّهارةُ من النَّجس يعني: في الثوب، والبقعة، والبدن :
o فالدليل على اشتراط الطهارة من النَّجاسة في الثَّوب:
ü أولاً: ما جاء في أحاديث الحيض أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن دم الحيض يصيب الثَّوب فأمر أن «تَحُتَّه ثم تَقْرُصَه بالماء، ثم تَنْضِحَهُ، ثم تصلِّي فيه»
ü ثانياً: أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم أُتيَ بصبيٍ لم يأكل الطَّعام؛ فبالَ في حِجْرِه، فدعا بماءٍ فأتبعه إيَّاه
ü ثالثاً: أنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم صلَّى ذات يوم بنعليه، ثم خلع نعليه، فخلع الصحابةُ نِعالهم، فسألهم حين انصرف من الصَّلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «إنَّ جبريل أتاني فأخبرني أنَّ فيهما أذًى أو قذراً»
o والدَّليل على اشتراط الطَّهارة من النَّجاسة في البدن:
ü أولاً: كُلُّ أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدلُّ على وجوب الطَّهارة من النَّجاسة
ü ثانياً: أمْرُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم بغسل المذي يدلُّ على أنَّه يُشترط التَّخلِّي من النَّجاسة في البدن.
ü ثالثاً: إخباره عن الرَّجُلين اللذين يُعذَّبان في قبريهما؛ لأن أحدهما كان لا يَسْتَنْزِهُ من البول.
o والدَّليل على اشتراط الطَّهارة من النَّجاسة في المكان:
ü أولاً: قوله تعالى: {{وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}} [البقرة: 125] .
ü ثانياً: أنه لما بال الأعرابيُّ في المسجد؛ أمرَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بذَنُوبٍ من ماء فأُهريق عليه
ü مسائل :
o ومن حمل نجاسة لا يعفى عنها وهي دون اليسير التي يشق التحرز منها فإن صلاته لا تصحّ
o وكذالك من باشرها بثوبه أو بدنه لا تصحّ صلاتُه فإن مسَّ ثوبُه شيئاً نجساً؛ لكن بدون اعتماد عليه، فقد قال أهل العلم: لا يضرُّ
o أما إذا لم يباشرها سواء حال بينه وبينها طاهر أو كانت في طرف المصلى فإن الصلاة تصح لأنَّه لم يُلاقِها، ولم يحملْهَا
o إِذا كَانَتْ النجاسة بِطَرفِ مُصَلَّى مُتَّصلٍ بالمصلي فالصحيح أن الصلاة تصح سواء كانت هذه النجاسة تنجر بمشيه أم لا
o مَنْ رَأَى عَلَيه نَجَاسَةً مما لا يُعفى عنها بَعْدَ صَلاَتِهِ فالرَّاجح أنه لا إعادة عليه سواء نسيها، أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنها أصابته، أم جهل أنها من النَّجاسات، أم جهل حكمها، أم جهل أنها قبل الصَّلاة، أم بعد الصلاة. والدَّليل على ذلك:
o القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي قوله: {{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286]
o ومن السنة أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم حين صَلَّى في نعلين وفيهما قَذَرٌ؛ وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصَّلاة وإذا لم يُبْطِل هذا أولَ الصَّلاة، فإنه لا يُبْطِلُ بقيَّة الصَّلاة
o من كان على بدنه نجاسة وتضرر بقلعها كرجل انكسر عظمه فكسروا عظم كلب، وجَبَروا به عظمَ الرَّجل فصلاته صحيحة
o من سقط منه عضو، ثم أعاده في الحال فَالْتَحَمَ يكون طاهراً لا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصَّلاة لأن ما سقط من الإنسان عضوا كان؛ أو سِن فهو طاهر والدليل : قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ المؤمن لا ينجس» أي: لا حيًّا ولا ميْتاً

أماكن الصلاة :
ü لا تصح الصلاة في المقبرة والدليل :
o أولاً: قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرة والحَمَّام»
o ثانياً: قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لعن اللَّهُ اليهودَ والنَّصارى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أنبيائهم مَسَاجدَ»
o ثالثاً: تعليل؛ وهو أنَّ الصَّلاة في المقبرة قد تُتَّخذ ذريعة إلى عبادة القبور، أو إلى التشبُّه بمن يعبدُ القُبور
o يُستثنى من ذلك صلاة الجنازة لأنه ثبت عن النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه فَقَدَ المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد، فسأل عنها، فقالوا: «إنَّها ماتت»، فقال لهم: «هلاَّ آذنتموني»، أي: أخبرتموني، ثم قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «دُلُّوني على قبرها» فدلُّوه على القبرِ، فقامَ وصَلَّى عليها عليه الصَّلاة والسَّلام
ü ولا تصحُّ الصلاة في الحُش وهو المكان الذي يَتخلَّى فيه الإنسان من البول أو الغائط؛ وهو الكَنيف لأنه نجس خبيث، ولأنَّه مأوى الشياطين، والشياطين خبيثة فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكاناً لعبادة الله عزّ وجل. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصَّلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرَّجيم، وأنت في مكان الشَّياطين

ü ولا تصحُّ الصَّلاة في الحمام، للحديث: «الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرة والحَمَّام» ولأن الحمَّام، مكان كشف العورات

ü ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل وهي ما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، كمَرَاحِها، سواءٌ كانت مبنيَّة بجدران أم محوطة بقوس أو أشجار أو ما أشبه ذلك، وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء. والدَّليل قول الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: «صلُّوا في مرابضِ الغنم، ولا تُصَلّوا في أعطان الإبل»
o والحكمة في ذالك أن الإبل خلقت من الشياطين، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح ، فإذا كانت مخلوقة من الشياطين، فلا يبعد أن تصحبها الشياطين، وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين، وهذا الذي اختاره شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب ما يُقال في الحكمة، ومع ذلك فالحكمة الأصيلة هي التعبُّد لله بذلك.

ü ولا تصحُّ الصلاة في مغصوب وقيل تصح لأن الصلاة لم يُنْهَ عنها في المكان المغصوب، بل نُهيَ عن الغصب، والغصب أمر خارج، فأنت إذا صَلَّيت فقد صَلَّيت كما أُمرت، وإقامتك في المغصوب هي المحرَّمة.وهذا القول هو الصحيح

ü أما أسطح ما تقدم فالقول الرَّاجح: أن جميع هذه الأسطحة تصحُّ الصلاة فيها إلا سطح المقبرة وسطح الحَمَّام.
o أمَّا المقبرة، فلأنَّ البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا نُهيَ عن البناء على القبر
o وأما سطح الحَمَّام فلأنه داخل في مسمَّاه؛ لكن هو محل تردُّدٍ لدى الشيخ

ü ويحرم الصلاة إلى المقبرة، ولو قيل بعدم الصِّحَّة لكان له وجه والدليل :
o قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تجلِسُوا على القُبُور، ولا تُصَلُّوا إليها»
o ولأن العِلَّة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر

ü الصلاة في الكعبة تصح فرضا ونفلا على الصحيح والدليل :
o أن الأصل تساوي الفرض والنَّفْل في جميع الأحكام إلا بدليل، ويُستدلُّ لهذا الأصل بأن الصَّحابة لمَّا ذكروا أنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يُصلِّي على راحلته حيثما توجَّهت به، قالوا: غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة
o ولأن الله عزّ وجل يقول: {{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}} [البقرة: 149] وشطره بمعنى جهته، وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها، كما فَسَّرت ذلك السُّنَّة بصلاة الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم في الكعبة

ü تصحُّ النَّافلة في الكعبة؛ وإن لم يكن بين يديه شيء منها شاخص واستدلُّوا لذلك: بأن الواجب استقبال الهواء، والهواء تابع للقرار


  #7  
قديم 15 ربيع الأول 1431هـ/28-02-2010م, 04:58 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü الشرط الثامن استقبال القبلة :

o استقبال القبلة من شروط الصَّلاة بدلالة الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع :
· أما الكتاب: فقوله تعالى: {{وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}} [البقرة: 150] .
· وأما السُّنَّة: فكثيرة؛ منها: قوله صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصَّلاة فأسبغ الوُضُوء، ثم استقبل القِبْلة فكبِّر»
· وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على وجوب استقبال القِبْلَة في الصَّلاة
o لا تصحُّ الصلاة بدون استقبال القِبلة :
· لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»
· ولأن استقبال القبلة شرط، والقاعدة: أنه إذا تخلَّف الشرط تخلَّف المشروط، فلا تصحُّ الصَّلاة بدونه لهذه العِلَّة ويستثنى من ذالك مسألتين :
v الأولى : العاجز؛ تصحُّ صلاته بدون استقبال القِبلة ودليل ذلك :
§ قوله تعالى: {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16]
§ وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»
§ ومن القواعد المقرَّرة عند أهل العلم المأخوذة من نصوص الكتاب والسُّنة: أنه لا واجبَ مع عَجزٍ، ولا محرَّمَ مع ضَرورة
v الثانية : المسافر المصلِّي نافلة راكباً وهو يسير والدليل فعل الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام حيث كان يُصلِّي النَّافلة على راحلته حيثما توجَّهتْ به، غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة
o الأفضل للمصلِّي المسافر نافلة راكباً أن يبتدئ الصَّلاة متَّجهاً إلى القِبْلة، ثم يتَّجه حيث كان وجهه، لكنه ليس هذا بواجب والدليل حديث ابن عمر وغيره: «أنَّه كان يُصلِّي حيث كان وجهه». وظاهرها أنه من ابتداء الصلاة إلى انتهائها

o التنفل ماشيا للمسافر فيه خلاف بين أهل العلم والراجح جواز ذالك إلحاقا له بالراكب لأن العِلَّة في جواز التنفُّل على الرَّاحلة بدون عُذْر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النَّوافل، وهذا حاصل للمسافر الماشي، كما هو حاصل للمسافر الرَّاكب .

o ولا يلزمه الرُّكوع والسُّجود إلى القِبْلة ؛ لأنَّ في ذلك مشقَّة عليه؛ لأنه يستلزم الوقوف للرُّكوع والسجود والجلوس بين السَّجدتين، وهذا يعيقُه بلا شَكٍّ، لكن لو قلنا يومئُ إيماء؛ أمكنه أن يومئ وهو ماشٍ في ركوعه وسجوده، فحكمه حكم الرَّاكب

o من كان قريبا من الكعبة حيث يمكنه مشاهدتها ففرضه استقبال عينها ومن كان بعيدا بحيث لا يمكنه مشاهدتها ففرضه استقبال جهتها

o ما يُستدلُّ به على القِبْلة :
· الأول: خبرُ الثقة سواء كان عن يقين أو عن اجتهاد رَجُلا كان أو امرأة ولا يُشترط أن يخبره ثقتان، وهذا بخلاف الشَّهادة؛ لأن هذا خبر ديني فاكتُفيَ فيه بقول الواحد، كما نعمل بقول المؤذِّن بدخول الوقت . والثقة: تستلزم العدالة والخبرة
· الثاني : وجود المحاريبَ الإسلاميَّة في المسجد ؛ لأن الغالب بل اليقين أن لا تُبنى إلا إلى جهة القِبْلة.
· الثالث : النجم القُطْبي؛ وهذا دليل آفاقي وهو نجم خفيٌّ جداً ، قال العلماء: لا يراه إلا حديد البَصَر في غير ليالي القمر، إذا كانت السماء صافية ، لكن له جار بيِّنٌ واضح يُستدلُّ به عليه وهو «الجَدي»، فإنه قريب منه والدَّليل على اعتبار النُّجوم دليلاً قوله تعالى: {{وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ}}
· الرابع : الشمس والقمر لأنَّ كلاهما يخرج من المشرق ويغرب من المغرب، فإذا كنت عن الكعبة غرباً فالقِبْلة شرقاً، وإذا كنت عن الكعبة شرقاً، فالقِبْلة غرباً، وإذا كنت عن الكعبة شمالاً فالقِبْلة جنوباً، وإذا كنت عن الكعبة جنوباً فالقِبْلة شمالاً، «وما بين المشرق والمغرب قِبْلة» كما قال النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام
· الخامس : منازل الشمس والقمر، يعني: منازل النجوم الصيفيَّة والشتوية، وهي ثمان وعشرون منزلة ينزلها القمر كلَّ ليلة له منزلة منها، وليلتان أو ليلة واحدة يكون مستتراً لا يُرى لكن هذه لا يعرفها إلا من تَمَرَّسَ وكان في البَرِّ، وليس حوله أنوار كهرباء بحيث يعرف هذه النُّجوم
· وقال بعضُ العلماء: يُستدلُّ أيضاً بالجبال الكِبَار وقال بعضهم: يُستدلُّ بالأنهار ومصابِّها وقال بعضهم: يُستدلُّ بالرِّياح لكن هذه الثلاثة دلالتها خفيَّة، ولهذا أغفلها المؤلِّف رحمه الله ولم يذكرها
· وفي زمننا هذا أنْعَمَ اللَّهُ سبحانه وتعالى بالآلات الدَّقيقة التي يُستدلُّ بها على جهة القِبْلة، بل يُستدلُّ بها على عين القِبْلة؛ لأنهم يقولون: إن الكعبة هي مركز الكُرَة الأرضيَّة، وأنهم الآن توصَّلُوا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهُها دائماً إلى مركز الأرض وهو وسطها
o إذا اجتهدا مجتهدان فاختلفا في جهة القبلة :
· فعلى المذهب لا يجوز ان يتبع أحدهما الأخر لا في القبلة ولا في الائتمام
· وقال بعض أهل العلم وهو الأقرب للصواب جواز اتِّباع أحدهما الآخر في الائتمام مع اختلافهما في جهة القِبْلة. قالوا: ونظير ذلك لو أنَّ رَجُلَين أكلا من لحم إبل، أحدهما يعتقد أنَّ لحم الإبل ناقض، والثاني يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض، فَأْتمَّ أحدُهما بالآخر، فهنا أحدهما يعتقد بطلان صلاة الآخر، ومع ذلك يجوز أن يَأْتمَّ أحدُهما بالآخر
· وإذا كان معهما ثالث ليس بمجتهد فإنه يتبع أوثقهما عنده
o المصلي بالنسبة للقبلة إما أن يصلي :
· . أولاً: باجتهاد، فصلاتُه صحيحة؛ سواءٌ أخطأ أم أصاب، وسواء في السَّفر أم في الحضر على القول الرَّاجح
· ثانياً: بغير اجتهاد ولا تقليد، فإن أخطأ أعاد، وإن أصاب لم يُعِدْ على الصَّحيح.
· ثالثا :ليس أهلا للاجتهاد ولم يجد من يُقلِّده وتحرَّى؛ فإنه لا تلزمه الإعادة.
· المجتهد العارف بأدلَّة القِبْلة يجب عليه أن يجتهد لكلِّ صلاة على المذهب والصَّواب: أنه لا يلزمه أن يجتهد لكلِّ صلاة، ما لم يكن هناك سبب
· وإذا تبين له خطأ الاجتهاد الأول اجتهد مرة أخرى وصلى بالاجتهاد الثاني ولم يقض ما صلى بالأول لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد


  #8  
قديم 16 ربيع الأول 1431هـ/1-03-2010م, 12:50 AM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü الشرط التاسع النية :

o النيَّة بمعنى القصد، وأمَّا في الشَّرع: فهي العزم على فعل العبادة تقرُّباً إلى الله تعالى وتنقسم إلى قسمين:
· نيَّة العمل : وهي التي يتكلَّم عنها الفقهاء؛ ويقصدون بها النيَّةَ التي تتميَّز بها العبادة عن العادة، وتتميَّز بها العبادات بعضها عن بعض.
· نيَّة المعمول له وهي التي يتكلَّم عليها أرباب السُّلوك؛ فتُذكر في التَّوحيد، وهي أعظم من الأُولى، لأنَّ عليها مدار الصحَّة، قال تعالى في الحديث القُدسي: «أنا أغنى الشُركاء عن الشِّركِ، مَنْ عَمِلَ عملاً أشرك فيه معي غيري؛ تَركْتُهُ وشِرْكَهُ» ولا بُدَّ من ملاحظة الأمرين جميعاً
· النيَّة محلُّها القلب، ولهذا قال الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما الأعمال بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى»، فليست من أَعمال الجوارح، والتلفّظَ بها بدعة ؛ لأن هذا لم يُنقل عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولأنَّ الله تعالى يعلم ما في القُلوب ولا فرق في هذا بين الحَجِّ وغيره؛ ففي الحج تسن له التلبية فيُلبِّي بما نوى، والتلبية غير الإخبار بالنيَّة؛ لأن التلبية تتضمَّن الإجابة لله، فهي بنفسها ذِكْرٌ ليست إخباراً عمَّا في القلب، ولهذا يقول القائل: لبَّيك عُمرة أو لبَّيك حَجّاً.
o يجب على من أراد الصَّلاة :
· أن ينويَ عينَها إن كانت معيَّنة، مثل: لو أراد أن يُصلِّي الظُّهر يجب أن ينوي صلاةَ الظُّهر،؛ فإن لم ينوها معينة فصلاتُه غير صحيحة وتصحُّ على أنها صلاةٌ يؤجَرُ عليها.
· وقيل: لا يُشترط تعيين المعيَّنة، فيكفي أن ينويَ الصلاة؛ وتتعيَّن الصلاة بتعيُّن الوقت وهذا القول هو الذي لا يسعُ النَّاس العمل إلا به؛ لأن كثيراً من الناس يتوضَّأ ويأتي ليُصلِّي، ويغيب عن ذهنه أنها الظُّهر أو العصر وهو الراجح
o النيَّة سهلة، وتركها هو الشَّاقُّ لهذا :
· قال بعض العلماء: لو كلَّفنا الله عملاً بلا نيَّة لكان من تكليف ما لا يُطاق
· قال شيخ الإسلام: «النيَّة تتبع العلم؛ فمن علم ما أراد فِعْلَه فقد نواه، إذ لا يمكن فعله بلا نيَّة»
o لا يُشترط في الفرض نيَّة الفرض ولا في الأداء نية الأداء و لا في القضاء نية القضاء ولا في النَّفْل نية النَّفْل اكتفاءاً بنية التعيين

o محل النية :
· تكون النية مقارِنَةً لتكبرة الإحرام
· أو قبلها بزمن يسير بشرط أن تكون في الوقت فلو نوى الصَّلاة قبل دخول وقتها، ولو بزمنٍ يسير، ثم دخل الوقت وصَلَّى بلا تجديد نيَّة، فصلاتُه غيرُ صحيحة
· فإن طال الوقت :
ü فظاهر كلام المؤلِّف أنَّ النيَّة لا تصحُّ؛ لوجود الفصل بينها وبين المنويولأنَّ النيَّة سبقت الفعل بزمن كثير
ü وعلى القول الثاني تصحُّ الصَّلاة؛ لأنه لم يفسخ النيَّة الأولى، فحكمها مستصحب إلى الفعل. وهذا القول أصحُّ؛ لعموم قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيَّات»
o قطع النية والتردد فيها :
· إذا قطع النية في أثناء الصَّلاة بطلت صلاتُه لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى»
· إذا تردَّد في قطع النية في أثناء الصَّلاة فقول صاحب الزاد أنها تبطل لأنَّ استمرار العزم شرط عنده وقال بعض أهل العلم: إنها لا تبطل بالتردُّد ؛ وذلك لأن الأصل بقاء النيَّة، وهذا القول هو الصَّحيح
· إذا عزم على مبطل ولم يفعله قال بعض العلماء: إنها تبطل ، لأن العزمَ على المفسد عزمٌ على قطع الصَّلاة، والعزمُ على قطع الصَّلاة مبطلٌ لها.والمذهب: أنها لا تبطل بالعزم على فعل مبطل إلا إذا فعله ؛ لأن البطلان متعلِّق بفعل المبطل، ولم يوجد، وهو الصَّحيح
· إذا علَّق القطعَ على شرطٍ فقال: إن كلَّمني زيد قطعت النيَّة أو أبطلت صلاتي فإنها تبطل على كلام الفقهاء ، والصَّحيح أنها لا تبطل
o الشك في النية :
· إذا شكَّ المصلي هل نوى أم لم ينوِ، فإنه يستأنف الصَّلاة؛ وذلك لأنَّ الأصل العدم وهذه المسألة فرضيَّة لأنه لا يمكن للإنسان أن يتوضَّأ ويقدم إلى المسجد ويكبِّر ويقول: أنا أشكُّ في النيَّة
· إذا كثُرت الشكوك فهذا وسواس لا يُعتدُّ به
· لو تيقَّن النيَّة وشكَّ في التَّعيين :
ü فإن كان كثيرَ الشُّكوك فلا عِبْرة بشكِّه، ويستمرُّ في صلاته
ü وإن لم يكن كثيرَ الشُّكوك؛ لم تصحَّ صلاتُه عن المعينة؛ إلا على قول من لا يشترط التعيين، ويكتفي بنيَّة صلاة الوقت
o الانتقال من نيَّة إلى نيَّة وله صور:
· الانتقال من الفرض الى النفل :
ü المنفرد : يجوز له ذالك بشرط أن يكون الوقت متَّسعاً للصلاة، فإن كان ضيِّقاً؛ بحيث لم يبقَ منه إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا يصحُّ؛ لأن الوقت الباقي تعيَّن للفريضة، وإذا تعيَّن للفريضة لم يصحَّ أن يشغله بغيرها
ü المأموم : لا يصح منه ذالك لأن صلاة الجماعة في الفرض واجبة، وحينئذ يكون انتقاله من الفريضة إلى النَّفْل سبباً لفوات هذا الواجب
ü الإمام : لا يحلُّ له ذالك لأن الإمام إذا قلب فرضه نَفْلاً لزم من ذلك أن يأتمَّ المأموم المفترض بالإمام المتنفِّل، وائتمام المفترض بالمتنفِّل غير صحيح. فيلزم أن تبطل بذلك صلاة المأموم، فيكون في هذا عُدوان على غيره
ü قلب الفرض نفلا للمنفرد مستحبٌّ في بعض الصُّور، وذلك فيما إذا شَرَع في الفريضة منفرداً ثم حضر جماعة؛ ففي هذه الحال هو بين أمور ثلاثة :
§ إمَّا أن يستمرَّ في صلاته يؤدِّيها فريضة منفرداً، ولا يُصلِّي مع الجماعة الذين حضروا
§ وإمَّا أن يقطعها ويُصلِّي مع الجماعة
§ وإما أن يقلبها نَفْلاً فيكمل ركعتين ثم يدخل مع الجماعة
§ فإن خاف أن تفوته الجماعة فالأفضل أن يقطعها من أجل أن يُدرك الجماعة ونضير ذالك أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهديَ أن يجعلوا حجَّهم عُمْرة (1) من أجل أن يكونوا متمتِّعين، لأن التَّمتُّع أفضل من الإفراد
· الانتقال من فرض إلى آخر :
ü إذا انتقل من فرض لآخر بنية بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية.
ü أما إذا انتقل من فرض لآخر بتحريمة فتبطل الأولى لأنه قطعها وتصح الثانية لأنه ابتدأها من الأول بالنية
· الانتقال من نفل معين إلى نفل معين :
ü حكمه كالانتقال من الفرض إلى الفرض
· الانتقال من نفل معين إلى نفل مطلق :
ü يصحَّ لأن المعيَّن اشتمل على نيَّتين: نيَّة مطلقة، ونيَّة معيَّنة، فإذا أبطل المعيَّنة بقيت المطلقة.
· الانتقال من مُطلق إلى مُطلق، صحيح؛ إن تُصُوِّرَ ذلك

  #9  
قديم 16 ربيع الأول 1431هـ/1-03-2010م, 01:47 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

تابع الشرط التاسع النية :

o الانتقالات بين الانفراد والائتمام والإمامة :
· الانتقال من انفراد إلى ائتمام :
ü لا يصحُّ الانتقال بالنية من انفراد إلى ائتمام ، وذالك لأنه نوى الائتمام في أثناء الصَّلاة فتبعَّضت النيَّة؛ فلما تبعّضت النيَّة بطلت الصلاة، كانتقاله من فَرْض إلى فَرْض، وهذا هو المذهب.
ü القول الثاني: وهو رواية عن أحمد: أنه يصحُّ أن ينويَ المنفرد الائتمام ؛ لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النيَّة، فقد كان بالأوَّل منفرداً ثم صار مؤتمّاً، وليس تغييراً لنفس النيَّة فكان جائزاً، وهذا هو الصَّحيح
· الانتقال من انفراد إلى إمامة :
ü المذهب أنها لا تصح في الفرض وتصح في النفل والدَّليل أن ابن عباس رضي الله عنهما باتَ عند النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ذات ليلة، فقام النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم من الليل، فقام ابنُ عباس فوقف عن يساره، فأخذَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم برأسِهِ من ورائه فجعله عن يمينه فانتقل النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم هنا من انفراد إلى إمامة في نَفْل وهذا هو قول صاحب الزاد وهو وسط بين قولين
ü القول الثاني: أنه يصحُّ ذالك في الفرض والنَّفْل حيث أن ما ثبت في النَّفْل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذا ثابتٌ في النَّفْل بدليل أن الصَّحابة رضي الله عنهم الذين رَوَوْا أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يُصلِّي على راحلته في السَّفر حيثما توجَّهت به، قالوا: غير أنه لا يُصلِّي عليها الفريضة فدلَّ هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثَبَتَ في النَّفل ثَبَتَ في الفرض، ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وَجْهٌ وهذا القول هو الصحيح
ü القول الثَّالث: أنه لا يصحُّ أن ينتقل من انفراد إلى إمامة؛ لا في الفرض ولا في النَّفْل، كما لا يصحُّ أن ينتقل من انفراد إلى ائتمام لا في الفرض ولا في النَّفْل، وهذا هو المذهب
· الانتقال من اتمام إلى انفراد :
ü إذا انفرد المأموم لعذر طرأ عليه جاز له ذالك ، ومن الأعذار :
§ تطويل الإمام تطويلاً زائداً على السُّنَّة ودليله قصَّة معاذ رضي الله حين ابتدأ سُورةً طويلة «البقرة» فانفرد رَجُلٌ وصَلَّى وحده، فلما عَلِمَ به معاذ رضي الله عنه قال: إنه قد نافق ولكن الرَّجُل شكا ذلك إلى النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ: «أتريدُ أنْ تكون فتَّاناً يا مُعَاذُ» ولم يوبِّخِ الرَّجُلَ
§ أن يطرأ على الإنسان قَيْئٌ في أثناء الصَّلاة
§ أن يطرأ على الإنسان غازاتٌ «رياح في بطنه» أواحتباسُ البول أو الغائط
§ أن تكون صلاة المأموم أقلَّ من صلاة الإمام، مثل: أن يُصلِّي المغرب خلف من يصلِّي العشاء على القول بالجواز
§ ليس من العُذر أن يكون المأموم مسافراً والإمام مقيماً، لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه الإتمام كما جاءت به السنة
ü إذا انفرد المأموم لغير عذر :
§ المذهب أنها تبطل
§ القول الثاني: أنها لا تبطل لكن إن قلنا به فيجب أن يقيَّد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صَلَّى مع الإمام رَكعةً فأكثر، أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يَحِلُّ له الانفراد؛ لأنه يُفضي إلى ترك الجماعة بلا عُذر ، لكن القول بجواز الانفراد بلا عُذر في النَّفس منه شيء
§ إذا انفردَ المأمومُ لِعُذر؛ ثم زال العُذرُفيجوزُ أنْ يرجعَ مع الإمام، أوأن يستمرَّ على انفراده
· الانتقال من إمامة إلى انفراد وله صُورتان :
ü الأُولى: أنْ تَبْطُلَ صلاة المأموم، بأن تكون الجماعة من إمام ومأموم، فهنا يتعيَّن أن ينتقل من إمامة إلى انفراد.
ü الصُّورة الثانية: أنْ ينفردَ المأموم عن الإمام لعُذر شرعيٌّ أو حسيٌّ؛ ويبقى الإمامُ وحدَه، فهنا يكون قد انتقل من إمامة إلى انفراد
· الانتقال من إمامة إلى ائتمام :
ü إذا أحرمَ شخصٌ بقوم نائباً عن إمام الحَيِّ الذي تخلَّف، ثم حضر إمامُ الحيِّ، فتقدَّم ليُكمل بالنَّاس صلاة الجماعة، فنائبه يتأخَّر إنْ وجد مكاناً في الصَّفِّ، وإلا بقي عن يمين الإمام، فهنا ينتقل الإمام النَّائب من إمامة إلى ائتمام، وهذا جائز.ودليله: ما وقع لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين أمرَ أبا بكر أن يُصلِّيَ بالنَّاس؛ فوجدَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم خِفَّةً؛ فخرج إلى النَّاس فصَلَّى بهم، فجلس عن يسار أبي بكر؛ وأبو بكر عن يمينه، والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يكبِّر، ولكن صوته خفيّ؛ فكان يكبِّر، وأبو بكر يكبِّر بتكبيره؛ ليُسمع النَّاسَ ، ولا فرق بين امام الحي وغيره إذا كان للإمام الثاني مزيَّة حُسْن القراءة، أو زيادة في العِلْم؛ أو العبادة، فإن لم يكن له مزيَّة لم يصحَّ
· الانتقال من ائتمام إلى إمامة وله صُور منها :
ü الصُّورة الأُولى: أن يُنيبه الإمام في أثناء الصَّلاة؛ بأن يُحسَّ الإمام أن صلاته ستبطل ، فقد عاد المؤتمُّ إماماً، وهذا جائز.
ü الصُّورة الثَّانية: دخل اثنان مسبوقان، فقال أحدُهما للآخر: إذا سلَّم الإمامُ فأنا إمامُك فلما سلَّمَ الإمامُ صار أحد الاثنين إماماً للآخر، فقد انتقل هذا الشَّخص من ائتمام إلى إمامة، وانتقل الثَّاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر :
§ هذا جائز على المذهب
§ قال بعض أصحاب الإمام أحمد: إن هذا لا يجوز
§ الصحيح أنه جائز، ولكن لا ينبغي؛ لأن ذلك لم يكن معروفاً عند السَّلف، وما لم يكن معروفاً عند السَّلف فإن الأفضل تركه؛ لأننا نعلم أنهم أسبق منَّا إلى الخير، ولو كان خيراً لسبقونا إليه
o تلخيص ما سبق من أنواع الانتقالات كما يلي:
· الأول: الانتقال من انفراد إلى ائتمام، وفي الصِّحَّة روايتان عن الإمام أحمد، والمذهب عدم الصِّحَّة
· الثاني: الانتقال من انفراد إلى إمامة، وفي صِحَّة ذلك أقوال، أحدها الصِّحَّة في النَّفْلِ دون الفرض
· الثالث: الانتقال من ائتمام إلى انفراد، فإن كان لعُذر جاز، وإن كان لغير عُذر ففيه عن أحمد روايتان، والمذهب عدم الصِّحَّة
· الرابع: الانتقال من إمامة إلى انفراد، وله صُورتان صحيحتان
· الخامس: الانتقال من إمامة إلى ائتمام، وله صُورة صحيحة
· السادس: الانتقال من ائتمام إلى إمامة، وله صُورتان جائزتان على خلاف في الثانية، وتفاصيل ذلك وأدلَّته مذكورةٌ في الأصل
o نية الإمامة والاتمام :
· يجب أن ينوي الإمامُ الإمامة، وينوي المأمومُ الائتمامَ، وهذا شرط لحصول ثواب الجماعة لهما لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى».
· إذا لم ينوِ الإمام الإمامةَ والمأموم لم ينوِ الائتمام فصلاتُهما باطلة على كلام المؤلف، لكن في المسألة خلافٌ يتبيَّن في الصُّور الآتية:
ü الصُّورة الأولى: أن ينويَ الإمامُ أنه مأموم، والمأموم أنه إمام، فهذه لا تصحُّ؛ للتضاد؛ ولأنَّ عمل الإمام غير عمل المأموم.
ü الصُّورة الثانية: أن ينويَ كلُّ واحد منهما أنه إمام للآخر، وهذه أيضاً لا تصحُّ؛ للتضاد؛ لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموماً.
ü الصُّورة الثالثة: أن ينويَ كلُّ واحد منهما أنه مأموم للآخر، فهذه أيضاً لا تصحُّ؛ للتضاد، ولأنَّه إذا نوى كلٌّ منهما أنه مأموم للآخر فأين الإمام.
ü الصُّورة الرابعة: أن ينويَ المأمومُ الائتمامَ، ولا ينويَ الإمامُ الإمامة :
§ فلا تصحّ صلاة المؤتمِّ وحدَه، وتصحُّ صلاة الإمام. وهو من مفردات المذهب
§ القول الثاني في المسألة: أنَّه يصحُّ ذالك.واستدلوا بأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قام يُصلِّي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلُّوا معه، ولم يكن قد عَلِمَ بهم، ثم صَلَّى في الثَّانية والثَّالثة وعَلِمَ بهم، ولكنه تأخَّر في الرَّابعة خوفاً من أن تُفرض عليهم ، وهذا قول الإمام مالك وهو أصحُّ.ولأن المقصود هو المتابعة، وقد حصلت، وفي هذه الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة، ولا يكون للإمام؛ لأن المأموم نوى فكان له ما نوى، والإمام لم ينوِ فلا يحصُل له ما لم ينوه.
ü الصُّورة الخامسة: أن ينويَ الإمامُ دون المأموم، كرَجُلٍ جاء إلى جَنْبِ رَجُل وكبَّر، فظنَّ الأول أنه يريد أن يكون مأموماً به فنوى الإمامة، وهذا الرَّجُل لم ينوِ الائتمام، فهنا لا يحصُل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم؛ لأنَّه ليس هناك جماعة .ولو قال قائلٌ بحصول الثواب للإمام في هذه الصُّورة لم يكن بعيداً؛ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى».
ü الصُّورة السادسة: أن يتابعه دُون نيَّة، وهذه لا يحصُل بها ثواب الجماعة لمن لم ينوِها.
o بطلان صلاة الإمام :
· إذا بطلت صلاة الإمام فإن صلاة المأموم تبطل لأنها مرتبطة بصلاة الإمام وبناءً على هذا الارتباطِ إذا حَدَثَ للإمام ما يُبطل صلاته بطلت صلاتُه وصلاة المأمومين، وإن لم يوجد منهم مبطل، ولا يُستثنى من ذلك شيء، إلا إذا صَلَّى الإمام مُحْدثاً ونسيَ، أو جهل ولم يعلم بالحَدَث، أو لم يذكر الحدث إلا بعد السَّلام، فإنه في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة، ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب وبناءا على ذالك:
ü فلا يستخلف الإمام من يتمُّ بهم الصلاة إذا بطلت صلاته
ü فإن أحسَّ بالحدث واستخلف قبل أن تبطل صلاتُه، فهذا جائز ولا تبطل صلاة المأمومين؛ لأنه استخلف بهم من يُتمُّ الصَّلاة قبل أن تبطل صلاتُه
· القول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم: أنه يستخلف، وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام وهذا القول هو الصَّحيح ووجه ذلك: أن الأصل صِحَّة صلاة المأموم، ولا يمكن أن نُبْطِلها إلا بدليل صحيح واستدلَّ بعضُ أهل العلم: أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه لما طُعِنَ في صلاة الفجر؛ أمرَ عبد الرحمن بن عَوف أن يُصلِّي بالنَّاس؛ ولم يَرِدْ أنه استأنف الصَّلاة ، ومعلومٌ أنَّ عمرَ رضي الله عنه سبقه الحَدَثُ وتكلَّم، وقال: «أكَلَنِي الكلبُ»
· تنبيه: ليس هناك شيءٌ تبطلُ به صلاةُ المأموم ببطلان صلاة الإمام على القول الرَّاجح؛ إلا فيما يقوم فيه الإمامُ مقامَ المأموم، والذي يقوم فيه الإمامُ مقامَ المأموم هو الذي إذا اختلَّ اختلت بسببه صلاةُ المأموم؛ لأنَّ ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين، مثل: السُّترة؛ فالسُّترة للإمام سُتْرَة لمن خلفه، فإذا مرَّت امرأة بين الإمام وسُترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم؛ لأنَّ هذه السُّترة مشتركة
· قاعدة مهمَّة وهي: أنَّ من دخل في عبادة فأدَّاها كما أُمِرَ؛ فإننا لا نُبْطِلُها إلا بدليل؛ لأن الأصلَ الصِّحةُ وإبراءُ الذِّمة؛ حتى يقوم دليل البطلان

انتهت شروط الصلاة

  #10  
قديم 17 ربيع الأول 1431هـ/2-03-2010م, 06:34 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü .باب صفة الصلاة :

o صفة الصلاة أي: الكيفية التي تكون عليها. وعلماء الفقه رحمهم الله تكلموا على صِفةِ الصَّلاة، وعلى صِفةِ الحَجِّ وغيرهما؛ لأنَّ شرط العبادة أمران:
§ الإخلاصُ لله تعالى وهذا يبحثه أهل التوحيد والعقائد
§ المتابعةُ للرَّسول صلّى الله عليه وسلّم وهذا يبحثه ويتكلم عليه أهل الفقه
o قيام المأموم إلى الصلاة :
§ يُسنُّ للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم: «قد» من «قد قامت الصلاة»سواء رأى المأمومون الإِمامَ أم لم يَروه، وهذا أحدُ الأقوال في المذهب
§ والمشهورُ مِن المذهب أنهم لا يقومون عند إقامتها؛ إلا إذا رأوا الإِمامَ، فإنْ لم يَروه انتظروا حتى يَروا الإِمامَ؛ لأنهم تابعون
§ وقيل غير ذالك والأمر في ذلك واسع والسُّنَّة لم تردْ محدِّدة لموضع القيام؛ إلا أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا أُقِيمَت الصلاةُ فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي»
o تسوية الصفوف :
§ الأمرُ بالتسوية سُنَّة عند الحاجة إليها، أي: مع عدم استواء الصَّفِّ، وليست سُنَّةً مطلقةً، لكن ينبغي أن تكون سُنَّة مؤثِّرة، بحيث إذا وَجَد الإِمامُ واحداً متقدِّماً قال له: تأخَّر يا فلان
§ تُسنُّ تسويةُ الصَّفِّ؛ لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يأمرُ بذلك فيقول: «سَوُّوا صُفُوفَكُم» ويُرشِدُ أصحابَه
§ ذهب بعضُ أهل العِلم إلى وجوب تسوية الصَّفِّ . واستدلُّوا بقوله صلّى الله عليه وسلّم «لتسوُّنَّ صُفُوفكم، أو ليُخَالفَنَّ اللَّهُ بين وُجُوهِكم» وهذا القولُ هو الرَّاجحُ وهو ظاهر كلام شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله
§ إذا لم تسوى الصفوف فيحتمل أن تبطل الصلاة ولكن احتمال عدم البطلان مع الإِثم أقوى؛ لأن التسويةَ واجبةٌ للصلاةِ لا واجبة فيها، يعني أنها خارج عن هيئتها
§ كيفية التسوية :
· تكون بالتساوي، بحيث لا يتقدَّم أحدٌ على أحد والمعتبر في ذالك المناكب في أعلى البَدَن، والأكعُب في أسفل البَدَن، هذا عند الاعتدال أما الأحدب لا عبرة للمناكب عنده وإنما اعتُبرت الأكعب؛ لأنها في العمود الذي يَعتمد عليه البدنُ وأما أطراف الأرجُل فليست بمعتبرة
· وتكون بالمحاذاة، ولا فَرْقَ بين أن يكون الصَّفُّ خلف الإِمام أو مع الإِمام وهذه على القول الرَّاجح واجبة
· التَّراصَّ في الصَّفِّ، فإنَّ هذا مِن كماله، وكان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يأمر بذلك، ونَدَبَ أمَّتَهُ أن يصفُّوا كما تصفُّ الملائكةُ عند ربِّها، والمراد بالتَّراصِّ أن لا يَدَعُوا فُرَجاً للشياطين، وليس المراد بالتَّراص التَّزاحم
· إكمالَ الأول فالأول، فإنَّ هذا مِن استواءِ الصُّفوف، فلا يُشرع في الصَّفِّ الثاني حتى يَكمُلَ الصَّفُّ الأول
· ومِن تسوية الصُّفوف: التقاربُ فيما بينها، وفيما بينها وبين الإِمام؛ لأنهم جماعةٌ، والجماعةُ مأخوذةٌ مِن الاجتماع: ولا اجتماع كامل مع التباعد وحَدُّ القُرب: أن يكون بينهما مقدار ما يَسَعُ للسُّجودِ وزيادة يسيرة
· ومِن تسوية الصُّفوفِ وكمالها: أن يدنوَ الإِنسانُ مِن الإِمامِ؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لِيَلِنِي منكم أولُو الأحْلامِ والنُّهَى»
· ومِن تسوية الصُّفوف: تفضيل يمين الصفِّ على شماله، يعني: أنَّ أيمن الصَّفِّ أفضل مِن أيسره، ولكن ليس على سبيل الإِطلاق فإذا تحاذى اليمينُ واليسار وتساويا أو تقاربا فالأفضل اليمين أما مع التَّباعد فلا شكَّ أنَّ اليسار القريبَ أفضل من اليمين البعيد
· ومِن تسوية الصُّفوفِ: أن تُفرد النِّساءُ وحدَهن لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «خيرُ صُفوفِ الرِّجَالِ أوَّلُهَا، وشرُّها آخِرُها، وخيرُ صُفوفِ النِّساءِ آخرُها، وشرُّها أوَّلُها»
· لا يعد تأخير الصبيان من تسوية الصفوف لأمور :
v أولا أن الصبيان إذا تقدَّموا إلى مكان، فهم أحقُّ به مِن غيرهم؛ لعموم الأدلَّة على أنَّ مَن سبقَ إلى ما لم يسبق إليه أحدٌ فهو أحقُّ به
v ثانيا لأننا لو قلنا بإزاحة الصِّبيان عن المكان الفاضل، وجعلناهم في مكان واحد أدى ذلك إلى لَعبِهم؛ لأنَّهم ينفردون بالصَّفِّ
v ثالثا تأخيره عن الصف يؤدي إلى كراهة الصَّبيِّ للمسجدِ؛ لأن الصَّبيَّ ـ وإنْ كان صبيًّا ـ لا تحتقره، فالشيء ينطبع في قلبه
v رابعا كراهته للرَّجُل الذي أخَّره عن الصَّفِّ
o التكبير :
§ تكبرة الاحرام رُكْنٌ، لا تنعقدُ الصَّلاةُ بدونها؛ لأنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال للمسيء في صلاتِه: «إذا قُمتَ إلى الصَّلاةِ فأسْبِغ الوُضُوءَ، ثم اسْتقبل القِبْلةَ فكبِّر»
§ إذا عَجَزَ الإِنسانُ عنها ؛ لكونه أخرسَ لا يستطيع النُّطقَ فينويها بقلبِه؛ لأن قول الإِنسان: «الله أكبر» متضمِّن لقول اللسان وقول القلب ، ولا يحرِّك لسانَه وشفتيه، خِلافاً لمن قال بذالك مِن أهل العِلم
§ لا يُشترط على الصحيح أن يُسمِعَ نفسَه؛ لأن الإسماعَ أمرٌ زائدٌ على القول والنُّطقِ، وما كان زائداً على ما جاءت به السُّنَّةُ فعلى المُدَّعي الدليلُ
§ «الله أكبر» أي بهذا اللفظ فلا يُجزئُ غيرها، ولو قام مقامها، كما لو قال: «الله الأجلُّ، أو الله أجلُّ، أو الله أعظمُ» لأن ألفاظَ الذِّكر توقيفية
§ من لا يعرفُ اللغةَ العربيةَ، فليكبِّر بلغتِه ولا حَرَجَ عليه؛ لأن التكبير يشتملُ على لفظٍ، ومعنًى، وقول بالقلب فإذا عجز عن اللفظ أتى بالمعنى مع قول القلب لقوله تعالى: {{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}} [البقرة: 286] .
§ لا فرق بين التكبيرات سواء تكبرة النزول للسجود أو الركوع أو الرفع منهما إذ لا دليل على التفريق
o رفع اليدين :
§ رفع اليديه مع التكبير يكون في أربعة مواضع والدليل : حديث ابن عُمرَ رضي الله عنهما: «أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يرفعُ يديه حذوَ مَنكبيه؛ إذا افتتح الصَّلاةَ، وإذا كبَّرَ للرُّكوع، وإذا رفع رأسه من الرُّكوع». وصَحَّ عنه أيضاً أنه يرفعُ يديه إذا قام مِن الجلسة للتشهُّدِ الأول
§ يضمُّ أصابع يديه بعضها إلى بعض يعني: يرصُّ بعضها إلى بعض، ولا ينشرهما ، وهو الصحيح لأنه الوارد عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم. وهذا عامٌّ في حقِّ الرَّجُل والمرأة
§ الحكمة مِن رَفْعِ اليدين :
· الحكمةَ في ذلك الاقتداءُ برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهو الذي يَسْلَم به المرءُ مِن أن يتجوَّل عقلُه هنا وهناك هذا الذي ينبغي على المسلم
· ومع ذلك يمكن أن نتأمَّلَ لعلنا نحصُلُ على حكمة ونقول: الحكمة في رَفْعِ اليدين تعظيم الله عزَّ وجلَّ، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي والتعبُّد لله بهما
· ثم إن بعض العلماء علَّل بتعليل آخر: أنه إشارة إلى رَفْعِ الحِجاب بينك وبين الله، والإِنسانُ عادة يرفع الأشياء بيديه ويعمل بيديه.
· وعلَّل بعضُهم بتعليل ثالث: وهو أنَّ ذلك مِن زينة الصَّلاةِ؛ لأنَّ الإِنسان إذا وَقَفَ وكبَّر بدون أن يتحرَّك لم تكن الصَّلاةُ على وَجْهٍ حَسَنٍ كامل، ولا مانع أن تكون كلُّ هذه مقصودة.
§ يرفعهما حذو منكبيه أي موازيان لهما فإذا قُدِّر أن في الإِنسان آفة تمنعه من رَفْعِ اليدين فليتق الله ما استطاع
§ وله أن يرفعهما إلى فُروع أُذنيه؛ لورود ذلك عن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ، فتكون صفة الرَّفْعِ مِن العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة والعبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة تُفعل مرَّة على وجهٍ، ومرَّة على الوجه الآخر
§ الأحاديث الواردة في ابتداءِ رَفْعِ اليدين وَرَدَتْ على وجوهٍ متعدِّدة؛ فبعضُها يدلُّ على أنه يرفع ثم يكبِّر ، وبعضها على أنه يكبِّر ثم يرفع ، وبعضها على أنه يرفع حين يكبِّر والأمرَ في هذا واسع
o تسميع الإمام لمن خلفه :
§ يكون التسميع حسب ما تقتضيه الحال، إنْ كان مَن خلفَه واحداً فالصوت الخفي يكفي، وإنْ كان مَن خلفَه جمعاً فلا بُدَّ مِن رَفْعِ الصَّوت، وإذا كان لا يسمع صوته مَنْ وراءه استعان بمبلِّغٍ يُبلِّغُ عنه؛ كما فَعَلَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم حين جاء وأبو بكر رضي الله عنه يُصلِّي بالناس
§ يجب على الإِمامِ أن يُكبِّر تكبيراً مسموعاً يَسمعه مَنْ خلفَه:
· أولاً: لفعل النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داعٍ إلى أن يُبلِّغ أبو بكر رضي الله عنه التَّكبيرَ لمَن خلفَ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم.
· ثانياً: لأنَّه لا يتمُّ اقتداء المأمومين بالإِمام إلا بسماع التكبير، وما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب
§ وغير الإمام لا يجب أن يسمع نفسه على الصحيح وأنه متى أبان الحروفَ فإنه يصحُّ التكبيرُ والقراءةُ
o موضع اليدين أثناء القيام :
§ بعد التكبيرِ ورَفْعِ اليدين إما :
· يقبضُ كُوعَ يُسراه مباشرة ولا يرسلهما ثم يرفعهما ويقبضهما، فهذا ليس له أصل ، والكُوعُ: مفصل الكفِّ مِن الذِّراع
· أو يضع يمناه على ذراعه اليسرى مِن غير قَبْضٍ هاتان صفتان وردت بهما السنة
· أما قبض المرفق، فهذا لا أصل له
§ ثم يضع يديه على الصَّدرِ وقيل فوق السرة وقيل تحتها وأقرب الأقوال أولها وهو وضعهما على الصَّدرِ
o موضع النظر في الصلاة :
§ للعلماء أقول في موضع نظر المصلي :
· ينظرإلى موضع سجودِه، وعلى هذا كثير مِن أهلِ العلمِ ، واستدلُّوا بحديث رُويَ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في هذا: «أنه كان ينظر إلى موضع سجودِه في حال صلاتهِ»
· وقال بعضُ العلماءِ: ينظرُ تلقاء وجهِهِ، إلا إذا كان جالساً، فإنَّه ينظر إلى يدِه حيث يُشير عند الدُّعاء
· وفصل بعض العلماء بين الإِمام والمنفرد وبين المأموم فقال: إن المأموم ينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته وفيه آثار عن الصحابة تدل على ذالك والأمر في ذالك واسع
§ يختارَ المصلي ما هو أخشعُ لقلبِه مما ذكر؛ إلا في موضعين:
· في حال الخوف لقوله تعالى: {{وَخُذُوا حِذْرَكُمْ}} [النساء: 102] وبأن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم بعثَ عيناً يوم حُنين، فجعل رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ينظر إلى ناحية الشِّعْبِ وهو يُصلِّي
· وفيما إذا جَلَسَ، فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى أصبعه؛ كما جاءت به السُّنَّةُ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم
§ إغماض العينين في الصَّلاةِ الصَّحيحُ أنَّه مكروهٌ؛ لأنه يُشبه فِعْلِ المجوس عند عبادتهم وقيل: إنه أيضاً مِن فِعْلِ اليهودِ، والتشبُّه بغير المسلمين أقلُّ أحواله التحريم، كما قال شيخ الإِسلام رحمه الله، فيكون إغماضُ البَصَرِ في الصَّلاةِ مكروهاً على أقل تقدير، إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون حولَه ما يشغلُه لو فَتَحَ عينيه، فحينئذٍ يُغمِضُ تحاشياً لهذه المفسدة.
§ النَّظَرُ إلى السَّماءِ محرَّم، بل مِن كبائر الذُّنوب؛ لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نَهى عن ذلك، واشتدَّ قوله فيه حتى قال: «لينتهينَّ ـ يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة ـ أو لتُخطفنَّ أبصارُهم»

  #11  
قديم 18 ربيع الأول 1431هـ/3-03-2010م, 02:39 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

تابع صفة الصلاة :

o ما يقول المصلي بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة :
§ دعاء الاستفتاح وثبت فيه أنواع من ذالك :
· (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إلهَ غَيْرُكَ)
· (اللَّهُمَّ بَاعدْ بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللَّهُمَّ نقِّني مِن خطاياي كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اغسلني مِن خَطَايَاي بالماءِ والثَّلجِ والبَرَدِ)
· وهناك ، أنواعٌ أُخرى من الاستفتاحات وبعضُها في صلاة الليل خاصَّة
· لا يجمع بين الاستفتاحات، لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أجاب أبا هريرة رضي الله عنه حين سأله بأنه يقول: «اللَّهُمَّ باعِدْ بيني وبين خطاياي»... إلخ. ولم يذكر «سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدِك» فدلَّ على أنه لا يجمع بينها.
· اختلف أهل العلم في الاستفتاح لصلاة لجنازة :
o قال بعض العلماء: يَستفتح، لأنها صلاة، والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يَستفتح في الصَّلاةِ.
o والمشهور من المذهب أنه لا يَستفتح؛ لأنها مبنيَّة على التَّخفيف، فلا ركوع فيها، ولا سجود، ولا تشهُّد؛ مما يدلُّ على أن الشارع لاحَظَ فيها التخفيفَ؛ وهذا أقربُ
§ الاستعاذة :
· الاستعاذةُ للقراءة، وليست للصَّلاةِ، إذ لو كانت للصَّلاةِ لكانت تلي تكبيرةَ الإِحرامِ وألفاظها :
o «أعوذُ بالله مِن الشيطان الرجيم»
o «أعوذُ باللَّهِ السميعِ العليمِ من الشيطانِ الرَّجيمِ؛ من همزه ونفخِه ونفثِه»
o «أعوذُ بالسميعِ العليمِ مِن الشيطانِ الرجيمِ»
· فائدتها: ليكون الشيطانُ بعيداً عن قلب المرءِ، وهو يتلو كتابَ الله حتى يحصُل له بذلك تدبّرُ القرآن وتفهّمُ معانيه
§ البسملة :
· البسملة معناها قول {{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ}} ويُسمَّى هذا التَّصرُّفُ عند علماء النحو بـ«النَّحْت» حيث يُأتي من كل كلمة بحرف من الجملة التي يراد نحتها
· البسملة تكون سرا بحيث لا يسمعها المأمومين، وإن كان يجهر بالقراءة؛ وذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم تدلُّ على أنه كان يقرؤها سِرًّا . بل قد قيل: إنَّ كُلَّ حديث ذُكر فيه الجهرُ بالبسملة فهو ضعيف
· البسملة ليست آيةٌ من الفاتحة ، بل هي آيةٌ مستقلِّة يُفتتح بها كلُّ سورة مِن القرآن؛ ما عدا براءة
o قراءة الفاتحة :
§ الفاتحة رُكْنٌ مِن أركان الصَّلاةِ، وشرطٌ لصحَّتها، فلا تصحُّ الصَّلاةُ بدونها؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا صلاةَ لِمَنْ لم يقرأ بفاتحةِ الكتابِ»
§ بعد البسملة يقرأ الفاتحة كاملة مرتَّبة بآياتها، وكلماتها، وحروفها، وحركاتها
§ ويلزم غير المأموم إعادتها من الموضع الذي أخلَّ به وما بعدَه؛ لأن ما قبلَه وَقَعَ صحيحاً في الحالات التالية :
· إذا قرأ ستَّ آيات منها فقط
· أو سبع آيات؛ لكن أسقط «الضَّالين»
· أو قرأ كلَّ الآيات، ولكن أسقط حرفاً مثل أن يقول: {صراط الذين أنعم عليهم} فأسقط «التاء»
· أو أخلف الحركات إنْ كان اللَّحنُ يُحيل المعنى فإن لم يحل المعنى صحت
· أو تَرَكَ تشديدة حرف منها فقرأه بالتَّخفيف، مثل تخفيف الباء من قوله: {رب العالمين}
· أو أخلَّ بترتيب آياتِها أو كلماتِها
· أو قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال الفصل_لوجوب التوالي لأنها عبادة واحدة، فاشتُرطَ أن ينبني بعضُها على بعض _ فإن قطعها للدعاء كما في صلاة الليل أو سكت للإنصات لقراءة الإمام ثم تابع صحت
· وأما إذا أبدَل الضَّادَ بالظاء في قوله تعالى: {{وَلاَ الضَّالِّينَ}} فالمشهور مِن المذهب وهو الصَّحيح أنها تصحُّ ، وعلَّلوا ذلك بتقارب المخرجين، وبصعوبة التفريق بينهما
§ ولا يلزم المأموم إعدتها ؛ لأن قراءة الفاتحة في حقِّ المأموم ـ على المشهور من المذهب ـ ليست بواجبة، ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكِّس الآيات، أو أن يُنكِّس الكلمات
§ ومن لم يعرفْ الفاتحةَ يلزمه أن يتعلَّمها؛ لأن قراءتَها واجبةٌ، وما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ فإن ضاق الوقتُ قرأ ما تيسَّرَ من القرآن من سواها؛ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «اقرأ ما تيسَّرَ معك من القرآن» فإن لم يكن معه قرآن فإنه يُسَبِّحُ، فيقول: «سبحان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، واللَّهُ أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله»
§ يجهر الإمام والمأموم والمنفرد في الجَهريَّة بآمين؛ لأن ذلك ثَبَتَ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في قوله: «إذا أمَّنَ الإِمامُ فأمِّنوا» ولأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يجهرُ بآمين حتى يَمُدَّ بها صوتَه. و كان الصَّحابةُ رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلفَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم؛ حتى يرتجَّ المسجدُ بهم
§ ثم يسكت سكتة يسيرة؛ لا بمقدار أن يقرأَ المأمومُ سُورةَ الفاتحة، لأن السُّكوت بهذا المقدار إلى البدعة أقرب منه إلى السُّنّة وفائدة ذالك التَّمييز بين القِراءةِ المفروضةِ والقراءة المستحبَّة وأيضا ليترادَّ إليه النفسُ. وليتأمل ما يقرأ
o القراءة بعد الفاتحة :
§ قراءةُ السُّورة على قول جمهور أهل العلم سُنَّةٌ ، وليست بواجبةٍ؛ لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة.
§ يجوز للإنسان أن يقرأ آيةً من سورةٍ في الفريضة وفي النافلة كما ثبت ذالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر ولكن السُّنَّة والأفضل أن يقرأَ سورةً، والأفضلُ أن تكون كاملةً في كلِّ ركعة، فإن شَقَّ فلا حَرَجَ عليه أن يقسم السُّورة بين الركعتين
§ القراءة في الصلوات الخمس :
· تكون السُّورة في صلاة الصُّبح من الطِوال المُفصَّلِ وهو ما كان مِن {ق} إلى {عَمَّ}
· وفي المغرب من القِصار المفصَّل، يعني: من الضُّحى إلى آخره
· وفي الباقي من أوساطه أي: من {{عَمَّ}} إلى {الضحى} ودليل ذلك السُّنَّة الواردة عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم؛ فإن الغالب مِن فِعْلِ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ هو هذا
· لكنه أحياناً يقرأ في الفجر مِن القِصَار، وفي المغرب من الطِوال
· ويجوز للإنسان أنْ يكرِّر السورة في الركعتين والدَّليلُ فِعْلُ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنه قرأ: {{إِذَا زُلْزِلَتِ}} في الرَّكعتين جميعاً كرَّرها
§ تنكيس السُّور، والآيات، والكلمات، والحروف :
· أما تنكيس الحروف؛ بمعنى: أن تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف؛ فيبدؤها الإِنسان مِن آخرها مثلاً، فهذا لا شكَّ في تحريمه، وأنَّ الصَّلاةَ تبطلُ به
· وأما تنكيس الكلمات؛ فهو محرَّم بلا شكٍّ؛ لأنه إخراجٌ لكلامِ الله عن الوجه الذي تكلَّم اللَّهُ به. وتبطلُ به الصَّلاةُ.
· وأما تنكيس الآيات أيضاً؛ فمحرَّم على القول الرَّاجح؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي
· وأما تنكيس السُّور؛ فيُكره، وقيل: يجوز والقول بالكراهة قولٌ وسطٌ لأن الترتيب بين السُّور منه توقيفي، ومنه اجتهادي والصحابةَ لم يجمعوا على هذا الترتيب
§ القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه في أصحُّ الأقوال أنها إذا صحَّت عَمَّن قرأ بها مِن الصَّحابة فإنها مرفوعةٌ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتكون حُجَّةً، وتصحُّ القراءةُ بها في الصَّلاة وخارج الصَّلاة لكن؛ لا نقرأ بها أمامَ العامَّة؛ لأننا إذا قرأنا بها أمامَ العامَّة حصل بذلك فتنةٌ وتشويشٌ ، وقِلَّةُ اطمئنان إلى القرآن الكريم، وقِلَّةُ ثقةٍ به
o النزول إلى الركوع :
§ ينبغي قبل أن يركع أن يسكت سكوتاً يسيرا بقَدْرِ ما يرتدُّ إليه نَفَسُه، كما جاء في السنة أنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم كان يسكتُ سكتتين: إذا دَخَلَ في الصَّلاةِ، وإذا فَرَغَ مِن قراءة فاتحةِ الكتابِ وسورة عند الرُّكوعِ
§ ينزل إلى الركوع مكبرا
§ موضع التكبير وجميع تكبيرات الانتقال :
· الصحيح أن الأفضل أن تكون فيما بين الرُّكنين لأن التكبير علامةٌ على الانتقالِ؛ فينبغي أن يكون في حالِ الانتقال بحسب الإمكان فإذا ابتدأ التَّكبيرَ قبل الهوي إِلى الرُّكوعِ، وأتمَّه بعدَه فلا حرج، ولو ابتدأه حين الهوي، وأتمَّه بعد وصولِهِ إلى الرُّكوعِ فلا حَرَجَ وأمَّا لو لم يبتدئه إلا بعد الوصول إلى الرُّكن الذي يليه، فإنه لا يعتدُّ به
· والمذهب يجب أن يكون التَّكبيرُ فيما بين الانتقالِ والانتهاءِ، حتى قال الفقهاءُ رحمهم الله: «لو بدأ بالتَّكبير قبل أن يهويَ، أو أتمَّهُ بعد أن يَصِلَ إلى الرُّكوع؛ فإنه لا يجزئه»
§ يرفع يديه إذا أراد أن يركع إلى حَذوِ مَنكبيه، أو إلى فُروع أُذنيه كما سبق عند تكبيرة الإِحرام ، ودليل ذلك: حديث ابن عُمر أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «كان يرفعُ يديه إذا كَبَّرَ للرُّكوعِ»
o صفة الركوع :
§ الواجبُ مِن الرُّكوع أن ينحني بحيث يكون إلى الرُّكوع التَّامِّ أقربَ منه إلى الوقوفِ التَّامِّ، يعني: بحيث يعرف مَن يراه أنَّ هذا الرَّجُلَ راكعٌ
§ ينبغي أن يكون الظهر مستويا في المَدِّ، ومستويا في العلوِّ والنزول، يعني لا يقوِّس ظهره، ولا يهصره حتى ينزل وسطه، ولا ينزل مقدم ظهره ودليله ما رواه الإِمام أحمد أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «كان يسوِّي ظهره»
§ وكذالك رأسه كما قالت عائشة رضي الله عنها: «كان إذا ركع لم يُشْخِصْ رأسه ولم يُصَوِّبْهُ» أي لم يرفعه، ولم ينزله، ولكن بين ذلك
§ وينبغي أن يفرِّج يديه عن جنبيه، ولكنه مشروط بما إذا لم يكن فيه أذيَّة، فإنْ كان فيه أذيَّة لِمَن كان إلى جنبه؛ فإنه لا ينبغي للإِنسان أن يفعل سُنَّة يؤذي بها غيره
§ يضعُ الكفَّين على الرُّكبتين معتمداً عليهما؛ وليس مجرد لَمْسٍ مفرَّجتي الأصابع؛ كأنه قابض رُكبتيه، كما جاءت بذلك السُّنَّة
o أذكار الركوع :
§ ويقول في ركوعه سبحان ربِّيَ العظيم وأحياناً يزيد: «وبحمدِه»
§ ومن السنة أن يقول أحيانا «سبحانك اللَّهُمَّ رَبَّنا وبحمدِك، اللهم اغفِرْ لي»
§ وكذلك أحيانا يقول: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الملائكة والرُّوحِ»
§ وأما قراءة القرآنُ لما كان أشرفَ الذِّكْرِ؛ لم يُناسبْ أن يقرأه الإِنسانُ وهو في هذا الانحناء، بل يُقرأ في حال القيام.
o الرفع من الركوع :
§ الرفع من الركوع يكون برفع الرأس مع الظهر ورفع اليدين معهما خذو المنكبين أو الأذنين
§ يقول الإمام والمنفرد أثناء الرفع (سَمِع الله لمن حمده) ويقال في موضعها ما قيل في موضع التكبير
§ «سمع الله لمن حمده» لا بُدَّ أن يكون بهذا اللفظ، فلو قال: استجاب الله لمن أثنى عليه فلا يصحُّ؛ لأن هذا ذِكْرٌ واجبٌ، فيُقتصرُ فيه على الوارد
§ بعد قيامهما يقولان _المأموم والمنفرد_ :
· ربَّنا ولك الحمدُ، ملءَ السماء، وملءَ الأرض، وملءَ ما شئت مِن شيءٍ بعدُ
· أو رَبَّنا ولك الحمدُ.
· أو رَبَّنا لك الحمدُ.
· أو اللَّهُمَّ رَبَّنا لك الحمدُ.
· أو اللَّهُمَّ رَبَّنا ولك الحمدُ
· كلُّ واحدة من هذه الصِّفات مجزئة، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحياناً، وهذا أحياناً
§ وأما المأموم فيقول في حال الرَّفْعِ: «رَبَّنا ولك الحمدُ» وبعد رَفْعِهِ: «مِلءَ السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد» وذلك لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا قال الإِمام: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ» فَجَعَلَ قولَ المأموم: «رَبَّنا ولك الحمدُ» معادلاً لقول الإمام: «سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه»، والإِمام يقول: «سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه» في حال الرَّفْعِ، فيكون المأموم في حال الرَّفْعِ يقول: «رَبَّنا ولك الحمدُ»، أما بعد القيام فيقول: «مِلءَ السماوات...» إلخ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «صَلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي» وهذا هو القول الرَّاجح في هذه المسألة
§ يجوز أن يزيد «أهلَ الثناءِ والمَجْدِ، أحقُّ ما قال العبدُ، وكلُّنا لك عَبدٌ، اللَّهُمَّ لا مانِعَ لِمَا أعطِيتَ، ولا مُعطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ» كما جاءت به السُّنَّةُ
§ أما وضع اليدين بعد الرفع من الركوع فالذي يظهر أن السُّنَّة وَضْعُ اليد اليُمنى على ذراع اليُسرى؛ لعموم حديث سهل بن سعد الثابت «كان الناس يؤمرون أن يضع الرَّجُل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة»
§ الاعتدال بعد الرُّكوع ـ يكون بمقدار الرُّكوع تقريباً، فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: «رَمَقْتُ الصَّلاةَ مع محمد صلّى الله عليه وسلّم فوجدت قيامَهُ فركعَتَه، فاعتدَالَه بعد رُكُوعه، فسجدَتَهُ، فجلسَتَهُ بين السَّجدتين، فسجدَتَه، فجلسَتَه ما بين التسليم والانصراف قريباً من السَّواء»
§ إنْ كان يعرف ما وَرَدَ عن النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في هذا المقام من الأذكار قاله، وإن كان لا يعرفُ كرَّرَ الحمدَ، لأن هذا الرُّكن ذِكْرُه الحَمْدُ من حين الرَّفْع، ولو قلت: «رَبِّي ولك الحَمْد»
§ فائدة فعل العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة هي:
· المحافظة على السُّنَّة.
· اتِّباع السُّنَّة.
· حضور القلب.

  #12  
قديم 19 ربيع الأول 1431هـ/4-03-2010م, 05:26 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

تابع صفة الصلاة :

o الخرور إلى السجود :
§ رَفْعَ اليدين عند السُّجودِ :
· ليس بسُنَّة، فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عُمرَ رضي الله عنهما ـ وهو مِن أشدِّ النَّاسِ حِرصاً على السُّنَّةِ، وأضبط النَّاسِ لها ـ أنه ذكر «أنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم كان يرفع يديه إذا كَبَّرَ للإِحرام، وإذا كَبَّرَ للرُّكوع، وإذا رَفَعَ من الرُّكوع قال: وكان لا يفعل ذلك في السُّجودِ»
· وقد رُويَ عن النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنه كان يرفع يديه في كلِّ خَفْضٍ ورَفْعٍ. ولكن الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا وَهْمٌ، وأن صواب الحديث: «كان يكبِّرُ في كلِّ خَفْضٍ ورَفْعٍ» ووَجْهُ الوَهْمِ فيه حديثُ ابن عُمر؛ فإنه صريحٌ بعدم الرَّفْعِ عند السُّجودِ، وعند الرَّفْعِ من السُّجودِ
§ إذا نزل إلى السجود :
· فيقدم ركبتيه على يديه، كما ذَهَبَ إليه عُمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه، وعامةُ أهلِ العِلم؛ ومنهم الأئمةُ الثلاثةُ: أحمدُ وأبو حنيفة والشافعيُّ، وهذا مقتضى النصِّ المرويِّ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم من فِعْلِه، والذي ثبت عنه أو كاد يثبت من قوله، وأيضاً: هو مقتضى النظر :
v أمَّا أنه مقتضى النصِّ المرويِّ من فِعْلِ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فلما رُوي عنه أنَّه كان إذا سَجَدَ بدأ بركبتيه قبل يديه. لكن هذا الحديث طَعَنَ فيه كثيرٌ من أهلِ العِلم، وقالوا: إنه ضعيف
v وأما أنَّه ثَبَتَ عنه من قوله، أو كاد يثبت؛ فلحديث أبي هريرة، وهو قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إذا سَجَد أحدُكم فلا يَبْرُك كما يبرك البعيرُ» والبعيرُ إذا بَرَكَ يُقدِّم يديه، فيقدِّم مقدمه على مؤخره كما هو مشاهد
v وأما كونه مقتضى النظر: فلأن الوضعَ الطبيعيَّ للبدن أن ينزلَ شيئاً فشيئاً، كما أنه يقومُ مِن الأرض شيئاً فشيئاً، فإذا كان ينزلُ شيئاً فشيئاً، فالأسفلُ منه ينزل قبل الأعلى،. وعلى هذا؛ فيكون هذا القول الذي عليه عامة أهل العِلم هو الموافق للمنقول والطبيعة
· ومِن العلماء مَن يقول: بل يسجدُ على يديه أولاً :
v ظنًّا منه أن قوله: «فلا يبركْ كما يبركُ البعيرُ» يُراد به: فلا يبركْ على ما يَبركُ عليه البعيرُ، وقال: إن ركبتي البعير في يديه، وهذا صحيحٌ أنَّ ركبتي البعيرِ وكلُّ ذات أربع في اليدين، لكن الحديث لا يساعدُ لفظُه على هذا المعنى
v وأما آخرُ الحديث المفرَّع على أوله وهو قوله: «وليضعْ يديه قبل ركبيته» ففيه انقلابٌ كما حقَّقه ابنُ القيم ؛ لأنه لو لم يكن فيه انقلابٌ لكان مناقضاً لأول الحديث، وكلامُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لا مناقضةَ فيه
o صفة السجود :
§ الحكمة مِن السُّجودِ أنه مِن كمال التعبُّد لله والذُّلِّ له، فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه وهو وجهه؛ بحذاء أسفل ما فيه وهو قدمه
§ يكون السُّجود بحيث تتساوى أطرافه العليا والسُّفلى، فلو فُرض أنه سَجَدَ على شيء مرتفع منزلق، وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود، فإن ذلك لا يُعَدُّ سجودا أو على الأقل أن يكون إلى السُّجودِ التام أقربَ منه إلى الجلوس التام؛ فيما لو كانت الأرض متصاعدة
§ السجود يكون على سبعة أعضاء: الرجلين، والركبتين، واليدين، والجبهة مع الأنف والدَّليل على ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «أُمِرْتُ أن أسجُدَ على سَبْعَة أعظُم: على الجبهة ـ وأشار بيده على أنفه ـ، واليدين، والرُّكبتين، وأطراف القدمين، ولا نَكْفِتَ الثِّيابَ والشَّعْرَ»
§ السجود يكون على الأرض فإن سجد على حائل فقد قسم العلماء الحائل إلى ثلاثة أقسام :
· القسم الأول: أن يكون السجود على أعضاء السُّجود، بأن يضع جبهته على كفَّيه مثلاً، أو يضع يديه بعضهما على بعض، أو يضع رجليه بعضهما على بعض فهذا حرام، ولا يجزئ السُّجود. ، لأنه إذا فَعَلَ ذلك فكأنما سَجَدَ على عضوٍ واحدٍ.
·القسم الثاني: أن يكون الحائل متَّصلاً بالمصلِّي، فهذا يُكره أن يسجدَ عليه إلا مِنْ حَاجةٍ مثل: الثَّوب الملبوس، ودليل ذلك: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كُنَّا نُصَلِّي مَع النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في شِدَّة الحَرِّ، فإذا لم يستطع أحدُنا أن يُمكِّنَ جبهتَه مِن الأرض؛ بَسَطَ ثوبَه فَسَجَدَ عليه» فقوله: «إذا لم يستطع أحدُنا أن يُمكِّنَ» دَلَّ على أنَّهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة
· القسم الثالث : أن يكون الحائل منفصلاً، فهذا لا بأس به ولا كراهة فيه؛ لأنه ثَبَتَ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه صَلَّى على الخُمْرَة . والخُمْرة: عبارة عن خَصيف مِن النَّخْلِ، يسعُ جبهةَ المصلِّي وكفِّيه فقط
· قال أهل العِلم: يُكره أن يخصَّ جبهته فقط بما يسجد عليه، وعلَّلوا ذلك: بأن هذا يشابه فِعْلَ الرافضة في صلاتِهم
§ السُّجود على هذه الأعضاء السَّبعة واجب في كل حال السُّجود ولا يجوز أن يرفع عضواً من أعضائه حال سجوده فإن فعل :
· فإن كان في جميع حال السجود فلا شَكَّ أن سجوده لا يصحُّ؛ لأنه نقص عضواً من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها
· وأمَّا إن كان في أثناء السجود؛ بمعنى أن رَجُلاً حَكَّته رِجْلُهُ مثلاً فَحَكَّها بالرِّجْلِ الأخرى فهذا محلُّ نظر:
v قد يُقال: إنها لا تصحُّ صلاته لأنه تَرَكَ هذا الرُّكن في بعض السجود.
v وقد يُقال: إنه يجزئه لأن العبرة بالأَعمِّ والأكثر، والاحوط: ألا يرفع شيئاً وليصبر حتى لو أصابته حِكة حتى يقومَ من السُّجود
§ إذا عَجَزَ عن السُّجود ببعض الأعضاء فليسجد على ما استطاع استنادا لقوله تعالى {{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}} [التغابن: 16]
§ يبعد الساجد عضديه عن جنبيه كما ثَبَتَ ذالك عن النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ حتى إنَّ الصحابة يرِقُّون له من شدَّة مجافاته صلوات الله وسلامه عليه
§ وكذالك يبعد بطنه عن فخذيه والفخذين عن السَّاقين. ولهذا قال النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «اعتدلوا في السُّجود» أي: اجعلوه سجوداً معتدلاً، لا تهصرون فينزل البطنُ على الفخذ، والفخذ على السَّاق، ولا تمتدُّون بحيث يَقْرُبَ من الانبطاح، فهذا لا شَكَّ أنه من البدع
§ ويفرق ركبتيه أي: لا يضمُّ ركبتيه بعضهما إلى بعض
§ وأما القدمان فقد اختلف العلماءُ في ذلك:
· فمِن العلماء من يقول: إنه يفرِّق قدميه أيضاً ، لأن القدمين تابعان للساقين والرُّكبتين
· ولكن الذي يظهر مِن السُّنَّة: أن القدمين تكونان مرصوصتين، بعضهما ببعض، كما في «الصحيح» من حديث عائشة حين فَقَدَتِ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم فوقعت يدُها على بطن قدميه ، وهما منصوبتان، وهو ساجد . واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا في حال التَّراصِّ
§ وأما محلَّ اليدين، فيكون على حذاء المنكبين، وإن شاء قدَّمهما وجعلهما على حذاء الجبهة، أو فُروع الأذنين؛ لأن كلَّ هذا مما جاءت به السُّنَّةُ
§ إذا كان خلف إمامٍ يُطيلُ السُّجودَ، فلا يَتَّكئ بذراعيه على الأرض؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن ذلك قال: «اعتدلوا في السُّجود، ولا يبسط أحدُكم ذراعيه انبساط الكلبِ» لكن قال العلماء رحمهم الله : يعتمِدُ بمرفقيه على ركبتيه إذا شقَّ عليه طول السُّجود أما إذا كان يُصلِّي لنفسه؛ فإنه لا ينبغي له أن يكلِّف نفسه ويشقَّ عليها
o أذكار السجود :
§ يقول حال السجود : «سبحان ربي الأعلى» يكررها ثلاث مرات دون أن يقولَ رَبِّيَ العظيم؛ لأن ذِكْرَ علوِ الله هنا أنسب من ذكر العظمة، لأن الإنسان الآن أنزل ما يكون، لذا كان من المناسب أن يُثني على الله بالعلو
§ وأن يزيد معها أيضاً : «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الملائكةِ والرُّوح»
§ وكذالك يقول «سبحانك اللهمَّ رَبَّنا وبحمدك، اللهمَّ اغْفِرْ لي» كل ذالك جاءت به السنة
o الرفع من السجود :
§ يرفعُ رأسَه وما يتبعه من اليدين مكبرا حال الرَّفْعِ؛ لأن هذا التكبير تكبيرُ انتقال، وتكبيرات الانتقال كلُّها تكون ما بين الرُّكنين
o الجلوس بين السجدتين :
§ يجلس مفترشاً رجله اليُسرى جاعلاً إيَّاها كالفراش، أي: يضعها تحته مفترشاً لها لا جالساً على عقبيه، وعليه فيكون ظهرُها إلى الأرض وبطنُها إلى أعلى وأما رجله اليمنى فتكون مخرجة من اليمين منصوبة القدم وهذه الصفة متفق عليها.
§ وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه يجلس على عقبيه ناصباً قدميه واستدلُّوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «إنَّ ذلك هو السُّنَّة» ولكن المعروف عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك ليس مِن السُّنَّةِ؛ لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم كُلّها تصف هذه الجلسة بالافتراش، ولا يبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما ذَكَرَ ما كان أولاً
§ وضع اليدين له صفتان :
· الصفة الأُولى: أن يضع يديه على فخذيه، وأطراف أصابعه عند ركبتيه.
· الصفة الثانية: أنه يضع اليد اليُمنى على الرُّكبة، واليد اليُسرى يلقمها الرُّكبة كأنه قابض لها
§ كيف تكون اليدان:
· أما بالنسبة لليُسرى: فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى: لا يُفرِّجها، بل يضمُّها إلى الفخذ.
· أما اليمنى:
v فإن الشيخ يرى أن السُّنَّة تدلُّ على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر، ويُحَلِّقُ الإبهام مع الوسطى، ويرفع السَّبَّابة، ويُحرِّكُها عند الدُّعاء. هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حُجْر بسند قال فيه صاحب «الفتح الرباني»: «إنه جيد». وقال فيه المحشِّي على «زاد المعاد»: إنه صحيح، وإلى هذا ذهب ابنُ القيم رحمه الله
v أما الفقهاء: فيرون أن اليد اليُمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليُسرى وبناءً على كلام الفقهاء تكون كلُّ جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز:
& فالجلسة بين السَّجدتين: افتراش مع كون اليدين مبسوطتين.
& وفي التشهد الأول: افتراش لكن اليُمنى تقبض.
& وفي التشهد الأخير: تَورُّك، وإن كان يوافق التشهد الأول في قَبْضِ اليد
o دعاء الجلوس بين السجدتين :
§ اقتصر صاحب الزاد على الواجب بقوله يقول «رَبِّ اغفرْ لي .
§ ولكن الصحيح أنه يقول كلَّ ما ذُكر عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «ربِّ اغفرْ لي، وارحمني، (وعافني)، واهدني، وارزقني» أو «اجبرني» بدل «ارزقني» وإن شاء جمع بينهما؛ لأن المقام مقام دعاء
§ ولا يقرأ القرآن وهو ساجد لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نُهِيَ أن يقرأ القرآن وهو راكع، أو ساجد ، اللهم إلا إذا دعا بجملة من القرآن مثل: {{رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ *}} [آل عمران] فهذا لا يضرُّ، لأن المقصود به الدُّعاء
o ثم يسجد سجدة ثانية كالأولى


  #13  
قديم 22 ربيع الأول 1431هـ/7-03-2010م, 01:04 AM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

تابع صفة الصلاة :

o القيام للركعة الثانية :
§ ينهض معتمداً على ركبتيه إن سهل وإلا فيعتمدُ على الأرض، ويبدأ بالنُّهوض مِن السُّجود بالجبهة والأنف، ثم باليدين؛ فيضعهما على الرُّكبتين، ثم ينهض على صدور القدمين. هذا هو السُّنَّةُ على ما قاله المؤلِّف ـ رحمه الله ـ وهو المذهب.
§ اختلف العلماء عند قيام المصلي للركعة الثانية والربعة هل يجلس جلسة الاستراحة أم لا على أقوال :
· القول الأول: لا يُسَنُّ الجلوس مطلقاً. وهو المذهب ودليلهم حديث وائل بن حُجْر أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم «كان إذا نَهَضَ؛ نَهَضَ على رُكبتيه، واعتمدَ على فَخِذيهِ»
· القول الثاني: يجلس مطلقاً، سواء احتاجَ للجلوس أم لم يحتجْ، يجلس تعبُّداً لله عزّ وجل ودليلهم ما ثبت في «صحيح البخاري» من حديث مالك بن الحُويرث أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان إذا كان في وِتْرٍ مِن صلاتِه لم ينهض حتى يستوي قاعداً»
· القول الثالث: وسط ؛ قالوا: إن كان الإنسان محتاجاً إلى الجلوس؛ فيجلس تعبُّداً، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس. وهو اختيار صاحب «المغني» (2) وابن القيم واستدلَّوا بأنه مِن المعلوم أن للرسول صلّى الله عليه وسلّم حالين:حالاً كان فيها نشيطاً شابًّا قويًّا. وحالاً كان فيها دون ذلك فتكون هذه الجلسة حسب الحال
§ إذا كان الإنسان مأموماً وهو يرى أن هذا الجلوس سُنَّة فالأفضل له متابعةَ الإمام إن كان لا يجلس وإن كان الإمامُ يرى هذه الجِلْسَة وأنت لا تراها، فإن الواجب عليك أن تجلس؛ لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك وهذه مسابقة للإمام والمسابقة حرام
o الركعة الثانية :
§ الركعة الثانية صفتها كالركعة الركعة الأولى إلا في ما يلي :
· تكبيرة الإحرام؛ لأن التحريمة تُفتتح بها الصَّلاةُ، وقد اسْتُفْتِحَتْ، بل لو كَبَّرَ ناوياً التَّحريمة بطلت صلاتُه؛ لأن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة الأُولى، وابتدأ الثانية مِن جديد، وهذا يُبطل الصَّلاةَ.
· الاستفتاح لا يُسَنُّ في الركعة الثانية؛ لأن الاستفتاح تُفتتح به الصَّلاةُ بعد التحريمة.
· التعوذ فيه خلاف بين أهل العلم :
o لا يُشرع في الثانية؛ لأن قراءة الصَّلاة واحدة، فإنَّ الصَّلاةَ عبادةٌ واحدةٌ من أوَّلها إلى آخرها، فإذا تعوَّذَ لأوَّل مرَّة كفى وقال في «الرَّوض» : إلا إذا لم يتعوَّذ في الأُولى فيتعوَّذُ في الثانية، وهذا استثناء جيد
o وقال بعض أهل العلم : بل يتعوَّذ في كلِّ رَكعة؛ وذلك لأنه حال بين القراءتين أذكارٌ وأفعالٌ، والأمرُ في هذا واسعُ
· تجديد النية فلا يأتي بنيَّةٍ جديدة، بخلاف الرَّكعةِ الأُولى، فلو نوى الدخول بنيَّةٍ جديدةٍ في الرَّكعة الثانية لبطلت الأُولى؛ لأنَّ لازمَ تجديد النيَّة في الركعة الثانية قَطْعُ النيّة في الركعة الأُولى، ولم تنعقد الثانية لعدم التَّحريمة
· القراءةَ في الركعةِ الثانيةِ تكون دون القراءة في الركعة الأُولى، كما هو صريح حديث أبي قتادة
o الجلوس للتشهد :
§ بعد أن يُصلِّي الركعة الثانيةَ. يجلس مفترشاً بحيث يجعل رِجْلهُ اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويُخرج اليُمنى مِن الجانب الأيمن ناصباً له وهذا الجلوس للتشهُّدِ إن كانت الصَّلاةُ رباعية أو ثلاثية فهو أوَّل، وإن كانت سوى ذلك فهو أخير.
§ وضع اليدين في الجلوس له صفتان :
· إما يضعهما على الفخذين
· وإما أن يُلْقِمَ اليُسرى الرُّكبةَ اليُسرى ويَجعلَ اليُمنى على حَرْفِ الفخذِ، أي: على طَرَفِهِ
§ كيفية وضع أصابع اليد اليُمنى له صفتان :
· إما يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى ، وتبقى السَّبَّابةُ مفتوحةً لا يضمُّها
· وإما يضمَّ الخنصرَ والبنصرَ والوسطى، ويضمَّ إليها الإبهامَ وتبقى السَّبَّابةُ مفتوحةً
· وأما اليسرى فيبسط أصابعها على الفخذِ الأيسر
§ وضع السبابة :
· يُشيرُ بها في تشهُّدِه عند وجودِ سبب الإشارة وهو ذِكْرُ الله، واختلف الفقهاءُ في معنى كلمة «ذِكْر الله» :
o قيل: عند ذِكْرِ لفظ الجلالة
o وقيل: المراد بذِكْرِ الله: الذِّكْر الخاصُّ وهو «لا إله إلا الله»
· لكن السُّنَّة دَلَّت على أنه يُشير بها عند الدعاء فقط لأن لفظ الحديث: «يُحرِّكُها يدعو بها» وقد وَرَدَ في الحديث نَفْيُ التَّحريك وإثباتُ التحريك. والجمعُ بينهما سهل: فنفيُ التَّحريك يُراد به التَّحريكُ الدَّائم، وإثباتُ التَّحريك يُراد به التَّحريكُ عند الدُّعاء
o التشهد :
§ يقول في التشهد الأول : «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيْك أيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا ، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ،أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»
§ الأحاديث في التشهُّدِ وَرَدَتْ على أكثر من وَجْهٍ، فهو من العبادات الواردة على وجوه متنوِّعةٍ وليس بينهما إلا اختلاف يسير مما يدلُّنا على أن كلَّ واحد منهما يُقال بمفرده، وأن هذا الاختلاف اليسير مما جاءت به السُّنَّةُ
§ أمّا قول «السَّلامُ على النَّبيِّ » بدل «السَّلامُ عَلَيْك أيُّهَا النَّبيِّ » بعد وفاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم فهذا مِن اجتهادات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التي خالَفه فيها مَنْ هو أعلمُ منه؛ عُمرُ بن الخطَّاب رضي الله عنه، فإنه خَطَبَ النَّاسَ على مِنبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال في التشهُّدِ: «السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله»
§ الزيادة في التشهد على ما ذكر :
· أما في التشهُّدِ الأولِ :
o فظاهر كلام المؤلِّف أنه لا يزيد على ما ذَكَرَ. وعلى هذا؛ فلا يستحبُّ أن يُصلِّيَ على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في التشهُّد الأوَّل، وهذا الذي مشى عليه المؤلِّف ظاهرُ السُّنَّة، لأنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يُعلِّم ابنَ مسعود وابنَ عباس إلا هذا التشهُّد فقط ، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد»: كان من هدي النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم تخفيف هذا التشهد جدًّا، ثم ذَكَرَ الحديث أنه كان كأنَّما يجلس على الرَّضْفِ ـ يعني: الحجارة المحمَّاة ـ من شِدَّة تعجيله ، وهذا الحديث وإن كان في سنده نظر، لكن هو ظاهر السُّنَّة
o ومع ذلك لو أن أحداً مِن النَّاس صَلَّى على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في هذا الموضع ما أنكرنا عليه، لكن لو سألنا أيُّهما أحسن؟ لقلنا: الاقتصار على التشهُّدِ فقط، ولو صَلَّى لم يُنْهَ عن هذا الشيء؛ لأنه زيادة خير، وفيه احتمال، لكن اتباع ظاهر السُّنَّة أَولى.
· وأما في التشهُّدِ الأخير فيزيد :
o «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»
o ثم َيَسْتَعِيذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ومنْ عَذابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ
o ثم يتخيَّر من الدُّعاء ما شاء والأفضل أن َيَدْعُو بِمَا وَرَدَ ومما وَرَدَ في هذا:
§ «اللَّهُمَّ أعنِّي على ذِكْرِك، وشُكرك، وحُسْن عبادتك» والقول بأن هذا الدُّعاء في آخر الصَّلاة أصحُّ من القول بأنه بعد السَّلام؛ لأن الذي بعد السَّلام إنما هو الذِّكر، {{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ}} [النساء: 103] وأما ما قيد بدُبُر الصَّلاة وهو دُعَاء فإنه في آخرها
§ ومنه أيضا « اللَّهُمَّ إنِّي ظلمتُ نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفِرُ الذُّنوبَ إلا أنت، فاغفِرْ لي مغفرةً من عندك، وارحمنِي؛ إنك أنت الغفور الرحيم»
o ما وَرَدَ مقيَّداً بدُبُر الصَّلاة، فإن كان ذِكْراً فهو بعد السَّلام، وإن كان دُعاء فهو قبل السَّلام وعلى هذا فلا يشرع الدعاء بعد السلام ولا رفع اليدين وأيضا لا يشرع مسح الوجه كما يفعله بعض الناس فهذا لا شَكَّ أنه لا أصل له
o السلام :
§ السَّلام يقصد به السَّلام على مَن بجانبه، لكنه لما كان كُلُّ واحد يُسلِّم على الثاني اكتُفي بهذا عن الرَّدِّ، والله أعلم. ويدل لذالك أن النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام حينما كانوا يرفعون أيديهم يُوْمِئُون بها قال: «عَلاَمَ تُؤْمُونَ بأيديكم كأنَّها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ؟ إنما كان يكفي أحدكُم أن يضعَ يده على فخذه، ثم يُسَلِّمُ على أخيه مِن على يمينه وشماله»
§ للعلماء في التسليم ثلاثة أقوال :
· قال بعضهم وهو المذهب يقول عن يمينه «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» وعن يساره كذالك
· قال بعضهم وهي رواية عن الإمام أحمد يقول السلام عليكم عن يمينه ويساره دون زيادة «ورحمة الله» والمذهب لا يجزئ
· وقال بعضُ أهل العلم: يزيد في التَّسليمةِ الأُولى «وبركاته» دون الثانية، فيقول في الأولى: «السَّلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته»، وفي الثانية: «السلام عليكم ورحمة الله» والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يزيد
· الاقتصار على تسليمة واحدة :
o المذهب أنها لا تجزئ وينبغي أن يسلم تسليمتين واستدلُّوا لذلك:
§ بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّما كان يكفي أحدُكم أن يضع يدَه على فخذه ويسلِّم على أخيه من على يمينه ومن على شماله» وقالوا: إن ما دون الكفاية لا يكون مجزياً.
§ محافظته صلّى الله عليه وسلّم على التسليمتين حضراً وسفراً، في حضور البوادي، والأعراب، والعالم، والجاهل وقوله: «صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» يدلُّ على أنه لا بُدَّ منهما. وهو الأحوط
o وقال آخرون يجزئ الاقتصار على تسليمة واحدة لحديث عائشة: «وكان يختِم الصَّلاة بالتسليم» ، وهذا لفظ مطلق يصدق بواحدة
o وقال بعض أهل العلم: تجزئ واحدة في النَّفل دون الفرض لأنه وَرَدَ عن النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام «أنه سَلَّم في الوتر تسليمةً واحدةً تِلقاء وجهه»
o صلاة الثلاثية والرباعية :
§ إذا كان في صلاة ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول ، والتشهُّدُ الأول ينتهي عند قوله: «أشهدُ أنْ لا إله إلا الله؛ وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسولُه»
§ رفع اليدين عند النهوض :
· المشهور من المذهب أنه لا يرفع يديه إذا قام مِن التشهُّدِ الأول؛ لأن مواضع رَفْعِ اليدين على المذهب ثلاثة فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه.
· لكن الصَّحيح: أنه يرفع يديه :
o لأنه صَحَّ عن ابن عُمر رضي الله عنهما عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم
o ولأنه انتقال مِن نوع إلى نوع آخر في الصَّلاة، فإن الرَّكعتين الأوليين يُشرع فيهما ما لا يُشرع في الرَّكعتين الأخريين، فصار مِن الحكمة أن يميِّز هذا الانتقال بالرَّفْعِ، كأنه صلاة جديدة؛ لتميزها عن الرَّكعتين الأوليين.
§ يرفعهما إذا استتمَّ قائماً، لأن لفظ حديث ابن عُمر: «وإذا قام من الرَّكعتين رَفَعَ يديه» وعلى هذا، فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض، كما توهَّمَهُ بعضهم
§ تكون الركعة الثالثة من الثلاثية والثالثة والرابعة من الرباعية كالركعة الثانية فلا تكون فيها تكبيرة إحرام ولا استفتاح ولا تعوُّذ ولا تجديد نيَّة
§ وأما القراءة فيهما :
· يقتصر على الفاتحة ولا يزيد عليها، وهذا هو مُقتضى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثَّابت في «الصحيحين» أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ في الرَّكعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط
· ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدلُّ على أن الركعتين الأخريين يقرأ فيهما؛ لأنه ذَكَرَ أنَّ الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام كان يقرأ في الرَّكعتين الأوليين بسورة، ولا يطوّل الأولى على الثانية، ويقرأ بالرَّكعتين الأخريين بنصف ذلك
· والجَمْعِ بين الحديثين، بأن يُقال: إن الرَّسولَ صلّى الله عليه وسلّم أحياناً يفعل ما يدلُّ عليه حديث أبي سعيد، وأحياناً يفعل ما يدلُّ عليه حديث أبي قتادة
§ التورك :
· يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه السَّلام، من صلاةٍ ذات تشهُّدين ولا يكون في التشهُّدِ الأخير الذي لا يعقبه سلام، كما لو سُبِقَ المأمومُ بركعة، وجَلَسَ مع إمامه في تشهُّدِه الأخير؛ فإنه لا يتورَّك لأن تشهُّدَه هذا لا يعقبه سلام
· ولك ثلاث كيفيات :
o الأولى أن يُخرِجَ الرِّجلَ اليُسرى مِن الجانب الأيمن مفروشة، ويجلس على مَقعدته على الأرض، وتكون الرِّجل اليُمنى منصوبة.
o الثانية: أن يَفرُشَ القدمين جميعاً، ويخرجهما مِن الجانب الأيمن
o الثالثة: أن يَفرُشَ اليُمنى، ويُدخل اليُسرى بين فخذ وساق الرِّجل اليُمنى كلُّ هذه وردت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في صفة التورُّك وعلى هذا فنقول: ينبغي أن يَفعلَ الإنسانُ هذا مرَّة، وهذا مرَّة
o صلاة المرأة :
§ المذهب على أن المرأة مثل الرَّجل في صفة الصلاة ويستثنى من ذالك مسألتين :
· الأولى : تضمُّ نفسها في الحال التي يُشرع للرَّجل التَّجافي، كما في حال الرُّكوعِ والسُّجود فإذا سَجَدَتْ تجعل بطنَها على فخذيها، وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعتْ تضمُّ يديها.والدَّليل على ذلك: القواعد العامة في الشريعة، فإن المرأة ينبغي لها السَّتر، وضمُّها نفسها أستر لها مما لو جافت
· الثانية : أنها تخالف الرَّجل في كيفيَّة الجلوس، فلا تفترش، ولا تتورَّك، ولكن تسدلُ الرِّجْلين بجانب اليمين في الجلوس بين السَّجدتين، وفي التشهُّدين
§ والصحيح أن المرأة مثل الرجل حتى في المستثنى على المذهب لعدم الدليل على التفريق بينهما
o ما يقال بعد السلام :
§ إذا سَلَّم يقول: «أستغفرُ الله» ثلاث مرَّات
§ ثم يقول بعد الاستغفار: «اللَّهُمَّ أنت السَّلامَ ومنك السَّلامُ، تباركت يا ذا الجلال والإكرام»
§ ثم يسبح ويحمد الله ويكبر وهذا الذكر قد وَرَدَ على عدَّة أوجه :
· الوجه الأول أن يقول: «سبحان الله» ثلاثاً وثلاثين، و«الحمد لله» ثلاثاً وثلاثين، و«الله أكبر» ثلاثاً وثلاثين، ويختمُ بـ«لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كُلِّ شيء قدير» فتكون مِئَة.
· الوجه الثاني أن يقول: «سبحان الله» ثلاثاً وثلاثين، و«الحمد لله» ثلاثاً وثلاثين، و«الله أكبر» أربعاً وثلاثين، فيكون الجميع مِئَة.
· الوجه الثالث أن يقول: «سبحان الله» عشراً، و«الحمد لله» عشراً، و«الله أكبر» عشراً، فيكون الجميع ثلاثين
· الوجه الرابع أن يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» خمساً وعشرين مرَّة، فيكون الجميع مِئَة
§ ويَقرأ آيةَ الكرسيِّ؛ لأنه رُويَ فيها أحاديث عن النبي صلّى الله عليه وسلّم لكن إن صَحَّت فقد وقعت محلَّها، وإن لم تكن صحيحة فهي زيادة حِرْزٍ للإنسان، لأن قراءة «آية الكرسي» يحفظُ الإنسانَ من الشياطين
§ وكذلك: {{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *}} و{{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *}} و{{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ *}}
انتهت صفة الصلاة

  #14  
قديم 22 ربيع الأول 1431هـ/7-03-2010م, 02:37 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü .مكروهات الصلاة :

o الالتفات في الصلاة :
§ يُكره ذالك للمصلِّي لما يلي :
· أن النبي صلّى الله عليه وسلّم سُئل عن الالتفات في الصَّلاة فقال: «هو اختلاسٌ يختلسُهُ الشيطانُ مِن صلاة العبد» أي: سرقة ونهب
· ولأن الالتفات حركة لا مبرر لها، والأصل كراهة الحركات في الصَّلاة
· ولأن في الالتفات إعراضاً عن الله عزّ وجل، فإذا قام الإنسان يُصلي فإنَّ اللهَ تعالى قِبَلَ وجهه
· وأما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس، فمن الحاجة :
o ما جرى للنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم يوم حُنين حيث أرسلَ عيناً تترقَّبُ العدوَ، فكان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُصلِّي ويلتفت نحو الشِّعْبِ الذي يأتي منه هذا العين
o ولأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمَرَ الإنسان إذا أصابه الوسواسُ في صلاته أن يَتْفُلَ عن يساره ثلاث مرات، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم
o ومِن ذلك: لو كانت المرأة عندها صبيُّها؛ وتخشى عليه؛ فصارت تلتفت إليه؛ فإن هذا مِن الحاجة ولا بأس به، لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان
§ اعْلَمْ أن الالتفات نوعان :
· ـ التفات حسِّي بالبدن، وهو التفات الرأس. وقد سبق حكمُه
· التفات معنوي بالقلب، وهو الوساوس والهواجيس التي تَرِدُ على القلب. فهذا هو العِلَّة التي لا يخلو أحدٌ منها، وما أصعب معالجتها! وما أقل السالم منها! وهو منقص للصلاة، ويا ليته التفات جزئي! ولكنه التفات من أول الصلاة إلى آخرها، وينطبق عليه أنه اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد، بدليل أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لما شَكَى إليه الرَّجُلُ هذه الحال قال له: «ذاك شيطان يُقال له: خِنْزَبٌ، فإن أحسست به فاتفل عن يسارِك ثلاث مَرَّات، وتعوَّذ بالله منه»
o رفع البصر إلى السماء :
§ يُكره رَفْعُ البصرِ إلى السماء وهو يُصلِّي في أي حال من الأحوال؛ بدليل وتعليل:
· أما الدليل ، فلأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لينتهينَّ أقوامٌ عن رَفْعِ أبصارِهم إلى السَّماءِ في الصَّلاة؛ أو لتُخْطَفَنَّ أبصارُهم»
· وأما التعليل: فلأن فيه سوء أدب مع الله تعالى؛ لأن المصلِّي بين يدي الله، فينبغي أن يتأدَّبَ معه، وأن لا يرفعَ رأسَه، بل يكون خاضعاً
· والحقيقة أن قوله عليه الصلاة والسلام : «لينتهينَّ أقوامٌ عن رَفْعِ أبصارِهم إلى السَّماءِ في الصَّلاة؛ أو لتُخْطَفَنَّ أبصارُهم» يقتضي أن يكون رَفْعُ البصرِ إلى السَّماءِ محرَّماً لأن التحذير عن الشيء بِذِكْرِ عقوبة يدلُّ على أنه حرام وعليه فإن القول الرَّاجح في رَفْعِ البصرِ إلى السَّماءِ في الصَّلاة أنه حرام وليس بمكروه فقط
· اختلفَ أهلُ العِلم فيمن رفع بصره إلى السماء: هل تبطل صلاته أم لا :
o فقال بعضُهم تبطل وعلَّلوا ذلك بتعليلين:
§ التعليل الأول: أنه فِعْلٌ منهيٌّ عنه في العبادة، والإنسان إذا فَعَلَ فِعْلاً منهيًّا عنه في العبادة أبطلها؛ كالكلام في الصَّلاة، والأكل والشُّرب أثناء الصَّوم؛ لأنه ينافيها
§ التعليل الثاني: أن فيه انحرافاً عن القِبْلة؛ لأنه إذا رَفَعَ رأسَه صار مستقبلاً القِبْلة بجسده لا بوجهه
o ولكن الذي يظهر أن المسألة لا تَصِلُ إلى حَدِّ البطلان :
§ أما التعليل: بأنه انحرافٌ عن القِبْلة فإنه منقوضٌ بالالتفات، فإن الملتفت إلى اليمين أو اليسار قد انحرفَ عن القِبْلة، ومع ذلك لا تبطل صلاتُه.
§ وأما التعليل: بأنه فِعْلٌ منهيٌّ عنه في العبادة فأبطلها ، فهذا لا شَكَّ أنه تعليل قويٌّ؛ لكن النَّفْسَ لا تطمئنُّ إلى أَمْرِ المُصلِّي بالإعادة إذا رَفَعَ رأسَه إلى السَّماءِ، إنما نقول: إنَّ صلاتك على خَطَرٍ
o تغميض العينين :
§ يُكره تغميض العينين في الصلاة، وعُلِّلَ ذلك: بأنه فِعْلُ اليهود في صلاتهم، ونحن منهيُّون عن التَّشبُّهِ بالكُفَّار من اليهود وغيرهم، لا سيما في الشَّعائر الدينية
§ يذكر كثيرٌ من الناس أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له. وهذا من الشيطان، يُخَشِّعُهُ إذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل هذا المكروه
§ لكن لو فُرِضَ أن بين يديك شيئاً لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه؛ لأنه يشغلك، فحينئذٍ لا حَرَجَ أن تُغمض بقَدْرِ الحاجة
o الإقعاء :
§ يكره للمصلِّي إقعاؤه في الجلوس :
· لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب
· ولأنَّ الإنسانَ لا يستقرُّ في حال الإقعاء؛ لأنه يتعب
§ والإقعاء له صُوَر:
· الأولى: أن يَفْرُشَ قدميه، أي: يجعل ظُهُورَهما نحو الأرض، ثم يجلس على عقبيه، وهذا مكروه لما يلي:
o أولاً: لأنه يشبه من بعض الوجوه إقعاء الكلب.
o ثانياً: أنه مُتْعِبٌ، فلا يستقرُّ الإنسانُ في حال جلوسه على هذا الوجه.
· الصورة الثانية: أن ينصبَ قدميه ويجلسَ على عقبيه، وهذا لا شَكَّ أنه إقعاء، كما ثَبَتَ ذلك في «صحيح مسلم» مِن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما،وفيه قولان لأهل العلم :
o قال بعضُهم إن هذه الصورة من الإقعاء من السُّنَّة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إنها سنة نبيِّك»
o ولكن أكثرُ أهلِ العِلم على خلاف ذلك وأن هذا ليس من السُّنَّة، ويُشبه ـ والله أعلم ـ أن يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما تحدُّثاً عن سُنَّة سابقة نُسخت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة بأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يفرُشُ رِجْلَه اليُسرى وينصب اليُمنى.
o الثالثة: ـ وهي أقربُها مطابقة لإقعاء الكلب ـ أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلسَ على أليتيه، ولا سيما إن اعتمد بيديه على الأرض، وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية.
o الصورة الرابعة: أن ينصبَ قدميه ويجلسَ على الأرض بينهما.
o أما التربيع فلا يكره ولكن خلاف السُّنَّة وهو مشروعة في موضع القيام والرُّكوع إذا صَلَّى الإنسان جالساً
o افتراش الذراعين حال السجود :
§ يُكره للمصلي أن يفترش ذراعيه حال السُّجود :
· لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «اعتدلوا في السُّجود؛ ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»
· ولأن الإنسان لا ينبغي أن يتشبَّه بالحيوان، فإن الله لم يَذكرْ تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذَّمِّ
o العبث في الصلاة :
§ يُكره عبث المصلِّي، والعبث هو تشاغله بما لا تدعو الحاجة إليه
§ والعبث فيه مفاسد:
· المفسدة الأولى: انشغال القلب، فإنَّ حركةَ البَدَنِ تكون بحركة القلب ، وقد قال النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلام حينما نَظَرَ إلى الخميصة نظرةً واحدةً: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهْم، وأْتُوني بأنبجانيَّة أبي جَهْم، فإنَّها ألهتني آنفاً عن صلاتي» فيؤخذ من هذا الحديث: تجنُّب كل ما يُلهي عن الصَّلاة.
· المفسدة الثانية: أنَّه على اسمه عبثٌ ولغو، وهو ينافي الجديَّة المطلوبة مِن الإنسان في حال الصَّلاة.
· المفسدة الثالثة: أنه حركة بالجوارح، دخيلة على الصَّلاة، لأنَّ الصَّلاةَ لها حركات معيَّنة مِن قيام وقعود ورُكوع وسُجود.

o التَّخصُّر :
§ هو وَضْعُ اليد على الخاصرة، والخاصرة هي: المستدق من البطن الذي فوق الورك، أي: وسط الإنسان
§ ُيكره التخصر لأن :
· النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نَهى أن يُصلِّي الرَّجلُ متخصراً
· ولأنه من فِعْلُ اليهود في صلاتهم كما جاء تعليل ذلك في حديث عائشة
· ولأنَّه في الغالب يأتي في حال انقباض الإنسان، وكأنه يُفكِّرُ في شيء
o الَتَرَوُّح :
§ أي: أن يروِّحَ على نفسه بالمروحة ، يحرِّكُها يميناً وشمالاً، فيأتيه الهواء، فهذا مكروه :
· لأنه نوع من العبث والحركة
· ومُشْغِلٌ للإنسان عن صلاته
§ أما إنْ دعت الحاجةُ إلى ذلك بأن كان قد أصابه غَمٌّ وحَرٌّ شديد ورَوَّحَ عن نفسِه بالمروحة، من أجل أن تخفَّ عليه وطأة الغَمِّ والحرِّ في الصَّلاةِ فإن ذلك لا بأس به
§ وأما التروُّح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رِجْل أحياناً، وعلى رِجْل أُخْرى أحياناً؛ فهذا لا بأس به ، ولا سيما إذا طال وقوف الإنسان، ولكن بدون أن يقدِّمَ إحدى الرِّجلين على الثانية، بل تكون الرِّجْلان متساويتين، وبدون كثرة
o فرقعة الأصابع وتشبيكها :
§ يُكره فرقعة الأصابع في الصلاة :
· لأن ذلك مِن العبث
· ولأن فيه تشويش على مَنْ كان حوله إذا كان يُصلِّي في جماعة
§ يُكره أيضا التشبيك بينها ؛ وهو إدخال بعضها في بعض في حال صلاتِه لما يلي :
· لحديث وَرَدَ فيمَن قَصَدَ المسجدَ أن لا يُشَبِّكَنَّ بين أصابعه ، فإذا كان قاصدَ المسجد للصَّلاة منهيًّا عن التشبيك بين الأصابع، فمن كان في نَفْسِ الصَّلاةِ، فهو أَولى بالنَّهي
· وأيضا يُذكر أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى رَجُلاً قد شَبَّكَ بين أصابعه ففرَّج النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بينهما
o أن يكون حاقنا :
§ الحاقن هو المحتاج إلى البول . يُكره أن يُصلِّي وهو حاقن لما يلي :
· لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن الصَّلاةِ وهو يُدافعه الأخبثان
· ولأن في هذا ضرراً بدنيًّا عليه، فإن في حبس البول المستعدِّ للخروج ضرراً على المثانة، وعلى العصب التي تمسك البول
· وفيه أيضاً ضررٌ يتعلَّقُ بالصَّلاة؛ لأن الإنسان الذي يُدافع البول لا يمكن أن يُحضر قلبه لما هو فيه من الصَّلاة
§ وأيضا يكره أن يصلي وهو حاقب ، والحاقب: هو الذي حَبَسَ الغائط
§ وكذلك إذا كان محتبس الرِّيح فإنه يُكره أن يُصلِّي أيضا وهو يدافعها
§ من كان يدافع احدى هذه الثلاث فله أن يقضى حاجته وإن لم يكن عنده ماء يتوضَّأ به ثم يتيمم ولا يُصَلِّ وهو يُدافع الأخبثين، وذلك لأن الصلاة بالتيمُّم لا تُكره بالإجماع، والصَّلاةُ مع مدافعة الأخبثين منهيٌّ عنها مكروهة
§ الحاقن، الذي يخشى أن تفوته صلاة الجماعة له يقضي حاجته ويتوضَّأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عُذر، وإذا طرأ عليه في أثناء الصَّلاة فله أن يُفارق الإمام.
§ المدافع للأخبثين إن ضاقَ عليه الوقت وخشي خروجه فإن :
· كانت الصَّلاةُ تُجمع مع ما بعدَها فليقضِ حاجته وينوي الجمع؛ لأن الجمع في هذه الحال جائز
· وإن لم تكن تُجمع مع ما بعدَها فللعلماء في هذه المسألة قولان :
o القول الأول: أنه يُصلِّي ولو مع مُدافعة الأخبثين حفاظاً على الوقت، وهذا رأي الجُمهور.
o القول الثاني: يقضي حاجته ويُصلِّي ولو خرج الوقت. وهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة
o وأما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها، فهذا لا شَكَّ أنه يقضي حاجته ثم يُصلِّي، وينبغي ألا يكون في هذا خلاف
o أن يكون بحضرة الطعام :
§ يكره أن يُصلِّي بحضرة طعام ودليل ذلك قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا صلاةَ بحضرة طعامٍ، ولا وهو يُدافعه الأخبثان» ويشترط لذالك :
· أن يكون الطَّعام حاضراً.
· أن تكون نفسه تَتُوقُ إليه.
· أن يكون قادراً على تناوله حِسًّا وشرعاً :
o المانعُ الحسِّي: كما لو قُدِّمَ له طعام حارٌّ لا يستطيع أن يتناوله
o المانعُ الشرعي: كالصَّائم إذا حَضَرَ طعامُ الفطور عند صلاة العصر
§ اختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم «لا صلاةَ بحضرة طعامٍ، ولا وهو يُدافعه الأخبثان» هل هذا النفي نفي كمال، أو نفي صحة :
· جمهور أهل العِلم على أنه نفيُ كمال، وأنه يُكره أن يُصلِّي في هذه الحال، ولو صَلَّى فصلاتُه صحيحة
· وقال بعض العلماء: بل النفيُ نفيٌ للصِّحَّة ، فلو صَلَّى وهو يُدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاتُه غيرُ صحيحة، لأن الأصل في نفي الشَّرع أن يكون لنفي الصِّحَّة، وعلى هذا تكون صلاتُه في هذه الحال محرَّمة؛ لأن كلَّ عبادة باطلة فتلبُّسه بها حرام؛ لأنه يشبه أن يكون مستهزئاً؛ حيث تَلَبَّسَ بعبادة يعلم أنها محرَّمة.وكلٌّ مِن القولين قويٌّ جدًّ
o تكرار الفاتحة :
§ يُكره تكرار الفاتحة مرَّتين، أو أكثر وتعليل ذلك أنه لم يُنقل عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ذالك
§ إذا كرَّر الفاتحةَ لا على سبيل التعبُّد، بل لفوات وصف مستحبّ؟ فالظَّاهرُ الجواز، مثل:
· أن يكرِّرها لأنه نسيَ فقرأها سِرًّا في حال يُشرع فيها الجهرُ
· وكذلك لو قرأها في غير استحضار، وأراد أن يكرِّرها ليحضر قلبه في القراءة التالية؛ فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعاً، وهو حضور القلب، لكن إن خشيَ أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل

  #15  
قديم 24 ربيع الأول 1431هـ/9-03-2010م, 01:45 AM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü مباحات الصلاة :

o الجمع بين سورتين في ركعة :
§ يباح الجَمْعُ بين السُّورتين بعد الفاتحة في الفرض. كما يباح في النَّفل والدليل: حديث حُذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صَلَّى مع النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ذات ليلةٍ فقرأ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم سورة «البقرة» و«النساء»، و«آل عمران» وهذا جمعٌ بين السُّور في النَّفل، وما جاز في النَّفل جاز في الفرض إلا بدليل
§ تفريق السُّورة في الركعتين جائز ؛ إلا إذا كان لما بقي تعلُّق بما مضى، فهنا ينبغي ألا يفعل ودليل ذلك: أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قرأ في صلاة المغرب بالأعراف فَرَّقها في الرَّكعتين
§ يجوز أن يقرأ أواخر السُّور، وأواسطها، وأوائلها في الفرض والنَّفْلِ.والدليل على ذلك:
· أولاً: عموم قوله تعالى: {{فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}} [المزمل: 20] .
· وقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن».
· ثانياً: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قرأ في النَّفْلِ من أواسط السُّور ، وما ثَبَتَ في النَّفْلِ ثَبَتَ في الفرض؛ إلا بدليل
o ردٌّ المارِّ بين يديه:
§ يباح رد المار بين يدي المصلي . هذا ما يقتضيه كلام المؤلِّف ـ رحمه الله ـ وقيل :
· أن الرَّدَّ سُنَّة ودليل ذلك: أمرُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم بهذا؛ حيث قال: «إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيء يستره مِن الناس، فأرادَ أحدٌ أن يجتاز بين يديه؛ فَلْيَدْفَعْهُ، فإن أبى فَلْيُقَاتِلْهُ فإنَّما هُو شيطان» وهذا هو المذهب
· وقيل وهي رواية عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ أنَّ رَدَّ المارِّ واجب ، فإن لم يفعل فهو آثم، ولا فَرْقَ بين ما يقطع الصَّلاة مروره، أو لا يقطع واستدلُّوا لهذا :
o بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «فليدفعه» والأصلُ في الأمر الوجوب. ويقوِّي الوجوب: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «فإن أبى فَلْيُقَاتِلْهُ» وأصل مقاتلة المسلم حرام، ولا يؤمر بما أصله الحرام إلا لتحصيل واجب
o وقالوا أيضاً: في هذا فائدة وهي تعزير المعتدي؛ لأن المَارَّ بين يديك معتدٍ عليك
o وقالوا أيضاً: إنَّ فيه إحياء قلوب الغافلين؛ لأن كثيراً مِن النَّاسِ يمشي في المسجد وعيناه في السَّماءِ، وهذه الرواية عن الإمام أحمد كما ترى دليلُها الأثريُّ والنظريُّ قويان
· ويحتمل أن يُقال: يُفرَّق بين المارِّ الذي يقطعُ الصَّلاةَ مروره كالمرأة والحمار والكلب الأسود، والمَارِّ الذي لا يقطع الصَّلاةَ مروره، فالذي يقطع الصَّلاةَ مروره يجب رَدُّه، والذي لا يقطع الصَّلاةَ مروره لا يجب رَدُّه؛ لأن غاية ما يحصُل منه أن تنقص الصَّلاةُ ولا تبطل، بخلاف الذي يقطع الصَّلاةَ مروره
· ويحتمل أن يُفرَّق بين الفرض والنَّفل، فإذا كانت الصَّلاة فريضة ومَرَّ مَنْ يقطعها وجب رَدُّه، لأن الفريضة إذا شَرَعَ فيها حَرُمَ أن يقطعَها إلا لضرورة، وإلا لم يجب رَدُّه، بل يُسَنُّ
§ اختُلف العلماء في مقدار ما بين يديه فقيل:
· إنه بمقدار ثلاثة أذرع مِن قدمي المصلِّي
· وقيل: بمقدار رَمية حَجَر، يعني بالرَّمي المتوسط لا بالقويِّ جدًّا ولا بالضعيف
· وقيل: ما للمصلِّي أن يتقدَّم إليه بدون بطلان صلاتِه
· وقيل: إن مَرْجِعَ ذلك إلى العُرف، فما كان يعدُّ بين يديه، فهو بين يديه، وما كان لا يُعدُّ عُرفاً بين يديه، فليس بين يديه.
· وقيل: ما بين رجليه وموضع سجوده. وهذا أقرب الأقوال، وذلك لأن المصلِّي لا يستحقُّ أكثر مما يحتاج إليه في صلاته
§ إذا كان له سُترة فلا يجوز المرور بينه وبينها، لكن ينبغي أن يقرُبَ منها، بحيث يكون سجودُه إلى جنبها؛ لئلا يتحجَّر أكثر مما يحتاج، وقد كان بين مصلَّى النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وبين الجدار الذي صَلَّى إليه قَدْرَ ممرِّ شاة.
§ ولا فَرْقَ بين أن يكون المَارُّ محتاجاً للمرور أو غير محتاج ولا فَرْقَ بين مَكَّة وغيرها
§ إذا غلبه المَارُّ ومَرَّ فالإثم على المَارِّ وأما بطلان الصلاة بمرور من يقطع الصلاة :
· فإن كان بغير تهاون فتبطل، وأنه يلزم استئنافها، وفي النفس مِن هذا شيء، لأن المُصلِّي إذا فَعَلَ ما أُمِرَ به، وجاء الأمرُ بغير اختياره ولم يحصُل ذلك عن تفريط منه أو تهاون، فكيف نبطِلُ عبادته بفعل غيره؟ لأن الآثم هنا هو المَارُّ.
· أما إذا كان هذا بتهاون منه، وعدم مبالاة كما يفعل بعضُ الناس، فهذا لا شَكَّ أن صلاته تبطل
o عَدُّ الآيات :
§ وله عد الآيات إن كان محتاجا لذالك وإلاَّ فالغالب أنه لا يحتاج إلى ذالك
§ مثال عدِّ الآيات إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة؛ وأراد أن يقرأ بعدد آياتها مِن القرآن
§ يعدُّها بأصابعه، أو يعدُّها بقلبه فلو عَدَّها باللفظ لكان كلاماً، والكلام مبطلٌ للصَّلاة
§ وله عَدُّ التسبيح، وهذا قد يحتاج إليه الإنسان
§ وله عَدُّ الركعات، وهذه قد تكون أحوج مما سَبَقَ لأن كثيراً من الناس ينسى فيعدُّها بأحجار أو نَوى، فيجعل في جيبه أربع نَوى فإذا صَلَّى الرَّكعة الأُولى رَمى بواحدة، وهكذا حتى تنتهي
o الفتح على إمامه :
§ ومعنى الفتح على الإمام تنبيهه إذا أخطأ
§ ولا يفتح على غيره الذي يقرأ حوله إذا أخطأ ووجه ذلك :
· أنه لا ارتباط بينك وبينه؛ بخلاف الإمام.
· أنه يوجب انشغال الإنسان بالاستماع إلى غير مَنْ يُسَنُّ الاستماع إليه، فيوجب أن تتابعه، وأنت غير مأمور بهذا.
§ الاقتصار على الإباحة؛ التي هي ظاهر كلام المؤلِّف؛ فيه نظر، وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين:
· فتح واجب. وهو الفتح عليه فيما يُبطل الصَّلاة تعمُّده، مثل :
o لو زاد ركعةً لأن تعمُّد زيادة الرَّكعة مبطلٌ للصَّلاة
o أو لَحَنَ في الفاتحة لَحْناً يُحيل المعنى لأن اللَّحْنَ المحيل للمعنى في الفاتحة مبطلٌ للصَّلاةِ
o أو أسقط منها آية، لأن إسقاط آية من الفاتحة مبطل للصلاة
· فتح مستحب. ويكون فيما لو فوت كمالاً، مثل :
o لو نسيَ الإمامُ أن يقرأ سورة مع الفاتحة
o وكذلك لو أسرَّ فيما يجهر فيه أو جهر فيما يُسر فيه
§ ودليل هذا الحكم: قولُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنما أنا بشرٌ مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكِّروني» فأمر بتذكيره
o لبس الثَّوبِ :
§ يباح للمصلِّي لُبْسُ الثوب، لكن هذا يحتاج إلى تفصيل:
· إن كان يترتَّب على لُبْسِهِ صحَّة الصَّلاة فلُبْسُهُ حينئذٍ واجب، مثل أن يكون عُرياناً ليس معه ثياب؛ لأن العُريان يصلِّي على حسب حاله، وفي أثناء الصلاة جِيء إليه بثوب، فَلُبْسُ الثوب هنا واجب
· أما إذا كان لا يتوقَّفُ على لُبْسِهِ صحَّة الصلاة، فلا ينبغي أن يفعله إلاَّ لحاجة مثل أن يَبْرُدَ الإنسانُ في صلاتِه بعد أن شرع فيها، والثوب حوله؛ فله أن يأخذه ويلبسه بل قد يكون مشروعاً له أن يَلْبَسَهُ إذا كان لُبْسُ الثوب يؤدِّي إلى الاطمئنان في صلاته والراحة فيها
o لَفُّ العِمَامة :
§ له لَفُّ العِمَامة لو انحلَّت ولا حَرَجَ عليه، ولكن :
· إنْ كان انحلالها يشغله فلفُّها حينئذٍ مشروع، لأن في ذلك إزالة لما يشغله
· وإنْ كان لا يشغله فالأمر مباح وليس بمشروع.
§ ودليل ذلك: حديث وائل بن حُجْر «أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم صَلَّى فَرَفَعَ يديه عند تكبيرة الإِحرام، ثم التحفَ بثوبه، ثم وَضَعَ يده اليُمنى على اليُسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رَفَعَهما، ثم كبَّر فركع»
o قتل الحية والعقرب والقمل :
§ للمصلِّي أن يقتل الحيَّةَ والعقرب ، بل يُسَنُّ له ذلك؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أَمَرَ به فقال: «اقتلوا الأسْودَين في الصَّلاةِ: الحيَّةَ والعقربَ»
§ فإن هاجمته وَجَبَ أن يقتلها دفاعاً عن نفسه
§ وله قتل قَمْلٍ وهي حشرة صغيرة تتولَّد داخل الثياب والشعر وتقرص الجلد وتمتصُّ الدَّم، وتشغل الإنسان، فله أن يقتلها، فإن أشغلته كان قتلها مستحبًّا، لكن إذا قتلها وتلوَّثت يدُه بالدَّم فدمها ليس بنجس؛ لأنه مما لا نَفْسَ له سائلة، كالدَّم الذي يكون في الذُّباب فلا يضرُّ، ولا ينجس
o الحركة في الصلاة :
§ الحركة التي ليست مِن جِنْسِ الصَّلاة تنقسم إلى خمسة أقسام :
· حركة واجبة : وهي التي يتوقَّف عليها صحَّةُ الصَّلاة، وصورها كثيرة منها :
o لو أن رَجُلاً ابتدأ الصَّلاةَ إلى غير القِبْلة بعد أن اجتهد، ثم جاءه شخصٌ وقال له: القِبْلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة، فيجب أن يتحرَّك إلى جهة اليمين، كما حدث ذالك لأهل قُباء وهم يصلُّون إلى بيت المقدس
o لو ذَكَرَ أن في غُترته نجاسة وهو يُصلِّي وَجَبَ عليه خَلْعُها؛ لإزالة النجاسة، ويمضي في صلاته
o وإنْ كانت النجاسة في ثوبه، وأمكن نزعه بدون كشف العورة؛ نَزَعَهُ ومضى في صلاته
o ولو صَلَّى إلى يسار الإمام ـ وهو واحد ـ فانتقاله إلى اليمين واجب على قول مَن يرى أن الصلاة لا تصحُّ عن يسار الإمام مع خلوِ يمينه
· حركة المستحبَّة : وهي التي يتوقَّف عليها كمال الصلاة. ولها صور عديدة منها :
o لو أنه لم يستر أحد عاتقيه؛ فهنا الحركة لستر أحد العاتقين مستحبَّة، لأن الصحيح أنه ليس بواجب.
o لو تبيَّن له أنه متقدم على جيرانه في الصفِّ فتأخُّره سُنَّة
o ولو تقلَّص الصفُّ حتى صار بينه وبين جاره فرجة، فالحركة هنا سُنَّة.
o لو صَفَّ إلى جنبيه رجلان، فتقدُّم الإمام هنا سُنَّة
· حركة مباحة : هي الحركة اليسيرة للحاجة، أو الكثيرة للضرورة :
o مثال الحركة اليسيرة: رَجُلٌ يُصلِّي في الظِّلِّ فأحسَّ ببرودة فتقدَّم، أو تأخَّر، أو تيامن، أو تياسر إلى الشمس لمجرد الدفء فقط فهذه مباحة
· حركة مكروهة : هي اليسيرة لغير حاجة، ولا يتوقَّف عليها كمال الصَّلاة، كما يوجد في كثير من الناس الآن؛ كالنظر إلى الساعة، وأخذِ القلم، وزَرِّ الأزرار
· حركة محرَّمة : وتبطل الصلاة بها بشروط ثلاثة :
o أن تكون طويلة وميزان الطول فيها ، أن تكون حركة بحيث مَن رأى فاعلها ظَنَّ أنه ليس في صلاة؛ لأن هذا هو الذي يُنافي الصلاة.
o ألا تكون لضرورة. وأما إذا كَثُرت الأفعال للضَّرورة لم تبطل الصلاة، ولا بأس به. دليل ذلك: قوله تعالى: {{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ *}{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً}} [البقرة: 238 ـ 239] رجالاً: أي: راجلين، يعني: صَلُّوا وأنتم تمشون. أو رُكباناً: أي: على الرَّواحل. ومعلوم أن الماشي يتحرَّك كثيراً
o أن تكون متوالية، أي: بغير تفريق فلو تحرَّك ثلاث مرَّات في الركعة الأولى، وثلاثاً في الثانية، وثلاثاً في الثالثة، وثلاثاً في الرابعة، لو جمعت لكانت كثيرة، ولما تفرَّقت كانت يسيرة باعتبار كلِّ رَكعة وحدها، فهذا لا يبطل الصلاة أيضاً.
· إذا فعل الحركة المحرمة بالشروط الثلاثة سهوا هل تبطل صلاته ؟:
o من العلماء من قال أن الصلاة تبطل ولو كان الفعل سهواً، فلو فرضنا أن شخصاً نسيَ أنه في صلاة؛ فصار يتحرَّك: يكتب، ويعدُّ الدراهم، ويتسوَّك، ويفعل أفعالاً كثيرة. فإن الصَّلاةَ تبطل؛ لأن هذه الأفعال مغيِّرة لهيئة الصلاة، فاستوى فيها حال الذِّكْر وحال السهو.
o وقال آخرون لا تبطل، بناءً على القاعدة العامة المعروفة وهي: «أنَّ فِعْلَ المحظور على وجه السَّهو لا يلحق فيه إثم ولا إفساد»

  #16  
قديم 24 ربيع الأول 1431هـ/9-03-2010م, 08:33 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü مسائل في الصلاة :

o من نابه شيء في الصلاة :
§ إذا ناب المصلي شيء في الصلاة سواء كان هذا الشيء مما يتعلَّق بالصلاة، أم مما يتعلَّق بأمرٍ خارج فإن كان :
· رجلا فحقه التسبيح أي يقول: «سبحان الله»، فإنْ انتبه المُنبَّه بمرَّة واحدة، لم يعده ، لأنه ذِكْر مشروع لسبب فيزول بزوال السبب، وإنْ لم ينتبه بأول مرَّة كرَّره؛ فيسبِّحُ ثانية وثالثة حتى ينتبه المُنبَّه.
· وأما المرأة :
o فحقها التصفيق لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «من رَابَهُ شيءٌ في صلاته فَلْيُسبِّحْ، فإنه إذا سَبَّحَ التُفِتَ إليه، وإنما التصفيق للنساء»
o وقال بعض العلماء: إذا لم يكن معها رِجَال فإنَّها تُسبِّح كالرِّجَال؛ وذلك لأن التسبيح ذِكْرٌ مشروع جنسه في الصَّلاة، بخلاف التصفيق؛ فإنه فِعْلٌ غير مشروع جنسه في الصلاة، ولجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع رِجَال ؛ لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة
o والمسألة محتملة، فمَن نَظَرَ إلى ظاهر العموم قال: تُصفِّق، ومن نَظَرَ إلى ظاهر السياق قال: هذا فيما إذا كان معها رِجَال
§ كيفية التصفيق :
· تضرب بطن كفِّها على ظهر الأخرى.
· وقال بعض العلماء: بظهر كفِّها على بطن الأُخرى.
· وقال بعض العلماء: ببطن كفِّها على بطن الأُخرى، كما هو المعروف عند النساء الآن. والأمر في هذا واسع
§ إذا سَبَّح المأموم مرارا ، ولم ينتبه الإمام وربما سَبَّح به فقام؛ وسَبَّح به فجلس فقد قال بعض العلماء: يخبره بالخَلَلِ الذي في صلاته بالنُّطْقِ، فيقول: اركعْ... اجلسْ... قُمْ...ثم اختلف القائلون بهذا، هل تبطل الصَّلاةُ بذلك أم لا ؟:
· فقال بعضهم: لا تبطل؛ لأن هذا كلام لمصلحة الصَّلاة، وليس كلام آدميين واستدلُّوا بأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لمَّا قال له ذو اليدين: «بلى قد نسيتَ... قال: أكما يقول ذو اليدين؟» وهذا كلامٌ يُخاطب به الآدميين؛ لكنه كلام لمصلحة الصَّلاة
· القول الثاني: أن الصَّلاةَ تبطل إذا تكلَّم :
o لعموم قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يصلحُ فيها شيءٌ مِن كلامِ النَّاسِ»
o ولأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمرنا بالتَّسبيحِ ولو كان الخطابُ لمصلحة الصَّلاةِ لا يضرُّ لكان يأمر به؛ لأنه أقربُ إلى الفهم وحصول المقصود من التسبيح، فلما عَدَلَ عنه عُلِمَ أن ذلك ليس بجائز؛ لأن المصلحةَ تقتضيه لولا أنه ممتنع، ولا شَكَّ أن هذا الدليل قويٌّ
o وأما تكلَّم النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم في قصة ذو اليدين فحينها لم يكن يعلم أنه في صلاة
o ففي هذه الحال ربَّما يُقال: إذا دعت الضَّرورة يتكلَّم المُنبِّه، ثم يستأنف الصَّلاة، لأنك إذا تكلَّمتَ الآن أصلحت صلاة الجماعة كلَّها وفسدت صلاتُك، ومصلحة الجميع مقدَّمة على مصلحة الفرد
§ ويجوز أن يُنبَّه بالنَّحْنَحَةِ؛ لأنَّ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه كان له مدخلان مِن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، واحدٌ بالليل والثاني بالنهار، فإذا دخل عليه وهو يُصلِّي تَنَحْنَحَ له . فهذا طريق آخر للتنبيه.
§ وأيضاً: يجوز أن يُنبَّه بالجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة جائز لكن أفضل شيء هو التسبيح؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أَمَرَ به.
§ يجوز للمُصلِّي أن يُنبِّه غير إمامه إذا أخطأ في شيء والدليل على هذا: سبب الحديث، حين قال معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة للذي عطس وحمد الله: يرحمك الله، فرمَاهُ النَّاسُ بأبصارهم منكرين قال . النبي صلّى الله عليه وسلّم في أخره للصحابة : «إذا نَابَكم شيءٌ في صلاتكم فليسبِّح الرِّجال ولتُصفق النساء». ولم ينههم النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ عن إنكارهم لِمَا صَنَعَ معاوية
o البصاق :
§ إذا احتاج المُصلِّي للبصاق، فإنه يبصق :
· عن يساره لأمر النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم بذلك ، ولا يبصق عن يمينه ولا أمام وجهه :
o أما كونه لا يبصق قِبَلَ وجهِهِ، فلأن الله سبحانه وتعالى قِبَلَ وجهِهِ، ولهذا لما رأى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم رَجُلاً يؤمُّ قوماً، فبصقَ في القِبْلة؛ قال حين فَرَغَ: «لا يُصلِّي لكم»، فأراد بعدَ ذلك أن يصلِّي لهم، فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فذكرَ ذلك لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: «نعم، إنك آذيت اللَّهَ ورسولَه»
o أما عن اليمين فقد علَّلَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ذلك «بأن عن يمينه مَلَكاً»
· أو يفعل كما أرشد إليها الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام. حيث قال : «أو يفعل هكذا»: وأخذ طرفَ رِدائه، فبزقَ فيه، وردَّ بعضَه على بعض
· أو أن يبصق تحت قدمِه؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «ولكن عن يساره، أو تحت قدمه اليُسرى».
§ أما في المسجد؛ فيتعيَّن أن يبصقَ في ثوبه، ولا يبصق في المسجد، لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «البُصَاق في المسجد خطيئة» لكن هذه الخطيئة إذا فَعَلَها فكفارتُها دفنُها
o السترة :
§ يُسَنُّ أن يُصلِّي المصلي إلى سُترة وقال بعض أهل العلم: إنه إذا لم يخشَ مارًّا فلا تُسَنُّ السُّتْرة. ولكن الصحيح أن سُنيَّتها عامة، سواء خشي المارَّ أم لا ، ودليل ذالك أمْرُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وفِعْلُه :
· أما أمْرُه فإن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا صَلَّى أحدُكم فَلْيَسْتَتِرْ، ولو بسهم»
· وأما فِعْلُه فقد كان النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ تُرْكَزُ له العَنَزة في أسفاره فيُصلِّي إليها
§ القول الثاني أن السُّتْرة واجبة ؛ للأمر بها لكن أدلَّة القائلين بأن السُّتْرة سُنَّة وهم الجمهور أقوى، وهو الأرجح لما يلي:
· حديث أبي سعيد الخدري: «إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستُره من النَّاسِ؛ فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه؛ فَلْيَدْفَعْهُ فإن قوله: «إذا صَلَّى أحدُكم إلى شيء يستره» يدلُّ على أن المُصلِّي قد يُصلِّي إلى شيء يستره وقد لا يُصلِّي
· حديث ابن عباس: «أنَّه أتى في مِنَى والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يصلِّي فيها بأصحابه إلى غير جدار»
· حديث ابن عباس «صَلَّى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في فضاء ليس بين يديه شيء وكلمة «شيء» عامة تشمل كلَّ شيء، وهذا الحديث فيه مقال قريب، لكن يؤيِّده حديث أبي سعيد، وحديث ابن عباس السابقان
· أن الأصل براءة الذِّمَّة.
§ الحكمة مِن السُّترة:
· أولاً: تَمْنَعُ نقصان صلاة المرء، أو بطلانها إذا مَرَّ أحدٌ مِن ورائها.
· ثانياً: أنَّها تحجُب نَظَرَ المصلِّي، ولا سيما إذا كانت شاخصة، فإنها تُعين المصلِّي على حضور قلبه، وحَجْبِ بَصَرِه.
· ثالثاً: أن فيها امتثالاً لأمر النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم واتباعاً لهديه
§ أما المَأموم فلا يُسَنُّ له اتِّخاذ السُّترة؛ لأن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا يصلّون مع النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يتخذ أحدٌ منهم سترة
§ المرور بين أيدي المأمومين فيه قولان لأهل العلم :
· القول الأول: أنه لا يجوز أن يمرَّ بين أيديهم. واستدلُّوا:
o بعموم الأدلة: «لو يعلم المار بين يدي المصلِّي ماذا عليه؛ لكان أن يقفَ أربعين خيراً له من أن يمرَّ بين يديه» قالوا: وهذا عام.
o وعللوا: أن الإشغال الذي يكون للإمام والمنفرد بالمرور بين أيديهما حاصل بالمرور بين يدي المأموم، وربَّما يكثر المارة فيشعر المأموم بأنه منفصل عن إمامه
· القول الثاني: أنه لا بأس بالمرور بين أيدي المأمومين واستدلُّوا:
o بفعل ابن عباس رضي الله عنهما، حينما جاء والنبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام يُصلِّي بالناس بمِنَى، وهو راكبٌ على حِمار فدخل في الصفِّ وأرسل الأتان ترتع، وقد مرَّت بين يدي بعض الصف، قال: ولم يُنكر ذلك عليَّ أحد
o فالصَّحيح: أن الإنسان لا يأثم، ولكن إذا وَجَدَ مندوحة عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل، لأن الإِشغال بلا شَكٍّ حاصل
§ قال الشيخ رحمه الله فإن لم يجد شاخصاً فيُصلِّي إلى خطٍّ والدليل على ذلك أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «...فمَنْ لم يجدْ فَلْيَخطَّ خطًّا» . وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: «ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن»
§ قطع الصلاب بمرور الحمارُ والمرأةُ والكلبُ :
· تبطل الصَّلاة إذا مر أمام المصلي الحمارُ أوالمرأةُ أوالكلبُ الأسودُ والدَّليل حديث أبي ذرٍّ، أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا قامَ أحدُكم يُصلِّي، فإنه يَسْتُرُهُ إذا كان بين يديه مثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإذا لم يكن بين يديه مثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطعُ صلاتَهُ: الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ» هذا هو الراجح
· والمذهب على أنه لا يبطلها إلا مرور الكلب الأسود فقط :
o أما الحِمار فخصَّصوه، بحديث ابن عباس حين جاء والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يصلِّي بالناس بمِنى، فمرَّ بين يدي بعض الصَّفِّ وهو راكبٌ على حِمار أتان، وأرسل الحِمارَ ترتع، ولم يُنكر عليه أحدٌ قالوا: فهذا ناسخ لحديث عبد الله بن مغفَّل وأبي هريرة، لأنه في آخر حياة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم
o وأما المرأة؛ فقد أخرجوها بدليلين :
§ الدليل الأول: حديث عائشة رضي الله عنها لما قيل لها: إن المرأة تقطعُ الصَّلاةَ ـ فغضبت وقالت: «قد شَبَّهْتُمُونا بالحمير والكلاب! لقد كنت أنام بين يدي النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم معترضة وهو يُصلِّي بالليل»
§ الدليل الثاني: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُصلِّي في بيت أُمِّ سَلَمة، فجاء عبدُ الله بن أبي سلمة أو عُمرُ بن أبي سلمة؛ يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام فَمَنَعَهُ، فجاءت زينبُ بنت أبي سَلَمة وهي طفلة صغيرة، فَمَنَعَها فلم تمتنع وعَبَرَت، فلما سَلَّمَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «هُنَّ أغلب» ولم يستأنف الصلاة . وكل ما أجابوا به فيه نظر
§ والصحيح أنه لا يستثنى من الحديث شيء بل تبطل الصَّلاة بمرور الثلاثة، ويجب أن يستأنفها، ولا يجوز أن يستمرَّ؛ حتى لو كانت الصلاة نَفْلاً لأنه لو استمرَّ لاستمرَّ في عبادة فاسدة، والاستمرار في العبادات الفاسدة محرَّم، ونوع مِن الاستهزاء بالله عزّ وجل. إذ كيف يتقرَّب إلى الله بما لا يرضاه
o التعوُّذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة :
§ أما المنفرد والإِمام فلهما أن يتعوَّذا عند آية الوعيد، ويسألا عند آية الرحمة والدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صَلَّى مع النبي صلّى الله عليه وسلّم ذات ليلة فقرأ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بالبقرة، والنساء، وآل عمران، لا يمرُّ بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوَّذ
§ وأما المأموم ففيه تفصيل وهو:
· إن أدَّى ذلك إلى عدم الإنصات للإِمام فإنه يُنهى عنه
· وإن لم يؤدِّ إلى عدم الإِنصات فإن له ذلك
§ وله أن يفعل ذالك في النفل والفرض لأن ما ثَبَتَ في النَّفْل ثَبَتَ في الفرض إلا بدليل وعليه :
· ففي النفل ـ ولا سيما في صلاة الليل ـ يُسَنُّ له أن يتعوَّذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة؛ اقتداءً برسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولأن ذلك أحضرُ للقلب وأبلغُ في التدبر
· وأما في صلاة الفرض فليس بسُنَّة وإنْ كان جائزاً :
o وكونه ليس بسنة لأن الصَّحابةُ الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم ينقلوا أنه كان يفعل ذلك في الفَرْض
o وكونه جائزا ذالك أن تَرْكُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم له لا يدلُّ على تحريمه؛ لأنه أعطانا عليه الصَّلاة والسَّلام قاعدة: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء مِن كلام الناس، إنَّما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» والدعاء ليس من كلام الناس، فلا يبطل الصَّلاة، فيكون الأصل فيه الجواز

  #17  
قديم 25 ربيع الأول 1431هـ/10-03-2010م, 06:22 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü أركان الصلاة :

o الأركان :
§ الأركانُ جَمْعُ رُكن، والرُّكنُ في اللُّغة: جانبُ الشيء الأقوى وأمَّا في الاصطلاح؛ فأركان العبادة: ما تترَّكب منه العبادة، أي: ماهيَّة العبادة التي تتركَّب منها، ولا تصحُّ بدونها
§ العبادات كلَّها تتركَّب مِن أشياء قولية وفِعْلية :
· مِن هذه الأشياء المركَّبة ما لا تصحُّ بدونه في كلِّ حال، وهي الأركان
· ومنها ما لا تصحُّ بدونه في بعض الأحوال، وهي الواجبات
· ومنها ما تصحُّ بدونه في كلِّ حال، وهي المسنونات
· والدليل على هذا التفريق أنَّ العلماء رحمهم الله تتبَّعوا النصوصَ واستخلصوا منها هذه الأحكام، ورأوا أنَّ النصوصَ تدلُّ عليها، فصنَّفوها مِن أجلِ تقريب العِلْمِ لطالب العِلْمِ
o الرُّكن الأول القيام :
§ القيام ركن في الفريضة والدليل :
· من القرآن قوله تعالى: {{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}} [البقرة: 238]
· ومِن السُّنَّة قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لعمران بن حصين: «صَلِّ قائماً، فإنْ لم تستطعْ فقاعداً، فإنْ لم تستطعْ فعلى جَنْبٍ»
§ وأما النافلة فليس رُكناً فيها ، وإنما هو سُنّة، ودليله: فِعْلُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فقد كان يُصلِّي النَّافلةَ على راحلتِه في السَّفَر ولو كان القيامُ رُكناً فيها لم يُصلِّ على الراحلة، بل نَزَلَ وصَلَّى على الأرض، ولهذا لا يُصلِّي عليها الفريضة
§ ويجب القيامُ ولو معتمداً على عصا أو على عمود إذا لم يسطتع بدون أحدهما ويسقط عنه القيام مع عدم الاستطاعة
§ إن كان يتمكَّن من القيام بدون اعتماد لم يَجُزْ أن يعتمد على شيء؛ إلا إذا كان اعتماداً خفيفاً فلا بأس به :
· وظابط الخفيف أنه إنْ كان بحيث لو أُزيل ما استند إليه لم يسقط
· وقال بعض العلماء: إنَّ عمومَ قوله تعالى: {{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}} [البقرة: 238] . وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «صَلِّ قائماً» يشمَلُ حتى المعتمدَ على شيء يسقط لو أُزيلَ
§ وضابط القيام يعتمد على انتصاب الظَّهرِ وانتصابِ الرجلين، فإذا فاتَ أحدُ الانتصابين وَجَبَ الآخر وعليه لو قُدِّرَ أن إنسانا مُنحني الظَّهْرِ فإنه يقف ولو كراكع، ولا يسقط عنه القيامُ
o الرُّكن الثاني تكبيرة الإِحرام :
§ تكبيرة الإِحرام رُكنٌ مِن أركان الصَّلاةِ، وليس شيء من التكبيرات رُكناً سواها والدليل :
· قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته: «استقبلْ القِبلةَ وكبِّر»
· ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: «تحريمُها التكبير...» (3)
§ ولا تنعقد الصَّلاةُ بدونها
o الرُّكن الثالثُ قراءة الفاتحة :
§ قراءة الفاتحة، رُكنٌ في الفَرْضِ والنَّفْل والدليل على ذلك: قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا صلاةَ لِمَنْ لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ويُستثنى من ذالك :
o المسبوق إذا وَجَدَ الإِمامَ راكعاً، أو أدرك مِن قيام الإِمام ما لم يتمكَّن معه من قراءة الفاتحة والدليل :
§ حديث أبي بَكْرة الثَّابت في «صحيح البخاري» حيث أدركَ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم وهو راكعٌ، فأسرعَ وركعَ قبل أن يَصِلَ إلى الصَّفِّ، ثم دخلَ في الصَّفِّ، فلما انصرفَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم مِن الصَّلاةِ سأل مَنِ الفاعل؟ فقال أبو بَكْرة: أنا، فقال: «زادكَ اللهُ حرصاً ولا تَعُدْ» ولم يأمره بقضاء الرَّكعة التي أدركَ ركوعها، دون قراءتها
§ والمعنى يقتضي ذلك: لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محلُّ القراءة، فإذا سقط القيامُ سَقَطَ الذِّكْرُ الواجبُ فيه وهو القراءة. كما يسقطُ غَسْلُ اليد إذا قُطعت مِن فوق المرفق. فإنَّ فَقْدَ المحلِّ يستلزمُ سقوط الحال.
o وأما المأموم في الصلاة الجهرية فالصحيح أنه غير مستثنى لما يلي :
§ لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا صلاةَ لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»
§ أما من خصص عموم الحديث بقوله تعالى: {{وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ *}} [الأعراف] حيث قال الإِمام أحمد: «أجمعوا على أنَّ هذا في الصَّلاة» فالرد عليه بما يلي :
· أن هذه الآية عامَّة تشمَلُ الإنصاتَ في كلِّ مَنْ يُقرأُ عنده القرآنُ، وتخصَّص بالفاتحة، فإنه لا يسكت إذا قرأ إمامه، ويدلُّ لهذا ما رواه أهل السُّنن من حديث عُبادة بن الصَّامت رضي الله عنه قال: صَلَّى بنا رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم بعضَ الصَّلوات التي يُجهر فيها بالقراءة، فالتبستْ عليه القراءةُ، فلما انصرفَ؛ أقبل علينا بوجهه وقال: «هل تقرؤون إذا جهرتُ بالقراءة؟» فقال بعضُنا: إنا نصنعُ ذلك، قال: «فلا، وأنا أقول: ما لي يُنازِعُنِي القرآنُ، فلا تقرؤوا بشيءٍ مِن القرآن إذا جهرتُ؛ إلا بأمِّ القرآن» . وهذا نصٌّ في محلِّ النزاع؛ فيكون فاصلاً بين المتنازعين؛ لأنه جاء في صلاة جهرية فيؤخذ به.
· وأما قول الإمام أحمد رحمه الله: «أجمعوا على أنَّها في الصَّلاةِ» فيقول الشيخ رحمه الله : فالظاهر لي ـ والله أعلم ـ، أن مراده رحمه الله لو قرأ قارئ ليس إماماً لي فإنه لا يجب عليَّ الاستماع له، بل لي أن أقومَ وأنصرف، أو أشتغل بما أنا مشتغل به
§ وقال بعض العلماء إنَّ قراءة الفاتحة ليست رُكناً مطلقاً واستدلَّوا :
· بعموم قوله تعالى: {{فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}} [المزمل: 20]
· وعموم قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في حديث أبي هريرة في قصةِ المسيءِ في صلاتِه: «ثم اقرأ ما تيسَّرَ معك مِن القرآن»
· ووجه الاستدلال مِن هذا الحديث: أنه في بيان الواجب، والحاجة داعية إلى بيان السُّورة المعيَّنة، ولو كانت الفاتحة واجبة لعيَّنها؛ لأن هذا الرَّجُل لم يعرف شيئاً، فهو بحاجة إلى بيانها، فلما لم يعينها في مقام الحاجة عُلِمَ أنَّها ليست بواجبة، وهذه حجَّة قويَّة
· ولكن يُجاب عنه:
o بأن هذا مجملٌ، أي: قوله: «ما تيسَّر»، وقد بيّنت النصوص أنه لا بُدَّ مِن قراءة الفاتحة، فيحمل هذا المجمل المطلق على المبين المقيَّد
o ثم إنَّ الغالبَ أن أيسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحة، لأنها تُقرأ كثيراً في الصلوات الجهرية فيسمعها كلُّ أحد
o ثم إنَّه قد جاء في رواية أبي داود: «ثم اقرأ بأمِّ القرآن، وبما شاء الله»
§ وقال بعض أهل العلم قراءة الفاتحة رُكنٌ في حقِّ غير المأموم، أما في حَقِّ المأموم فإنها ليست برُكن، لا في الصلاة السرِّيَّة، ولا في الصَّلاة الجهريَّة واستدلوا بقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ كان له إمامٌ فقراءةُ الإِمامِ له قراءة» إلا أن الحديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، فلا تقوم به الحُجَّةُ
§ وقال بعض أهل العلم إنَّ قراءة الفاتحة رُكن في حَقِّ كُلِّ مصلٍّ؛ إلاّ في حَقِّ المأموم في الصلاة الجهرية واحتجَّوا بما يلي:
· حديث أبي هريرة أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «لما نهاهم عن القراءة مع الإِمام قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهرُ فيه النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم» فهذا دليل على أن الأمر بقراءة الفاتحة منسوخٌ
· أن القراءة إذا كان الإِنسان يستمع لها قراءة له حُكماً، بدليل: أنه يُسَنُّ للمستمع المنصت إذا سَجَدَ القارئ أن يسجدَ معه، وهذا دليل على أنه كالتالي حكماً. فالمنصت المتابع للقارئ له حُكمه؛ لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: {{قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا}} [يونس: 89] والدَّاعي موسى وحده ، وهارون كان يؤمِّنُ
· أنَّه لا فائدة مِن جهر الإمام بالقراءة إذا لم تَسقطْ عن المأموم، وكيف يقرأ وإمامُه قد قرأ؟ ثم كيف يقرأ وإمامُه يَجهرُ بالقراءة؟ فهذا عَبَثٌ من الحكم
· وهذه أدلَّة لا شَكَّ أنها قوية؛ لولا النصُّ الذي أشرنا إليه أولاً، وهو أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم انفتل مِن صلاة الفجر فقال: «لا تقرؤوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمَن لم يقرأ بها»
§ هل تجب قراءة الفاتحة في كُلِّ رَكعة :
· من أهل العلم مَن قال: إذا قرأها في رَكعة واحدة أجزأ؛ لعموم قوله: «لا صلاةَ لمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، ولم يقل في كُلِّ رَكعة، والإِنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأها، فتجزئ.
· ولكن الصحيح أنها في كُلِّ رَكعة ودليل ذلك ما يلي:
o أنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال للمسيء في صلاته: «ثم افعلْ ذلك في صلاتِك كلِّها»
o أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم واظبَ على قراءتها في كُلِّ ركعة، وقال: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي».
o الرُّكن الرابع الركوع :
§ الرُّكوع أن يَحْنِي ظهرَه وسبق تفصيله في صفة الصَّلاة، ودليل كونه رُكناً:
· قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}} [الحج: 77] فأمر الله بالرُّكوع. ومِن المعلوم أنه لا يُشرع لنا أن نركع ركوعاً مجرَّداً، وإذا لم يُشرع لنا الرُّكوع المجرَّد وجب حَمْلُ الآية على الرُّكوع الذي في الصلاة.
· قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته: «ثم اركعْ حتى تطمئنَّ راكعاً»
· مواظبة النبي صلّى الله عليه وسلّم عليه في كُلِّ صلاة، وقوله: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»
· إجماع العلماء على أنَّ الرُّكوع رُكنٌ لا بُدَّ منه
§ ويُستثنى من ذالك الرُّكوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، فإنه سُنَّة، ولهذا لو صَلَّى صلاةَ الكسوف كالصَّلاة المعتادة فصلاتُه صحيحة
o الرُّكن الخامس الرفع من الركوع والاعتدال:
§ ودليل ذلك: حديث أبي هريرة في قِصَّة المسيء في صلاته أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «ثم ارفعْ حتى تعتدلَ قائماً»
§ ويُستثنى العاجز، فلو كان في الإِنسان مَرَضٌ في صُلبه لا يستطيع النُّهوض لم يلزمه النهوض، ولو كان الإِنسان أحدب مقوَّس الظَّهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك، ولكن ينوي أنه رَفْعٌ ويقول: سَمِعَ الله لمن حمده.
o الركن السادس السجود على الأعضاء السبعة :
§ دليل على ذالك :
· قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}} [الحج: 77]
· قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاته: «ثم اسجدْ حتى تطمئنَّ ساجداً»
· مواظبة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم عليه.
§ لا بُدَّ أن يكون على الأعضاء السَّبعة، وهي: الجبهة مع الأنف، والكَفَّان، والرُّكبتان، وأطراف القدمين ودليل هذا حديث عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «أُمرنا أنْ نسجدَ على سبعة أعضاء، الجَبْهة وأشار بيده إلى أنفه، والكفَّين، والرُّكبتين، وأطراف القدمين»
o الرُّكنُ السَّابعُ الاعتدال عن السجود :
§ ودليله قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاتِه: «ثم ارفعْ ـ يعني: من السجود ـ حتى تطمئنَّ جالساً»
§ والاعتدالَ رُكنٌ بنفسِه، وهو غير الجلوس ، لأنه قد يعتدلُ لسماعِ صوت مزعج، أي: يقوم بغير نِيَّةٍ ثم يجلس، فهنا حصل اعتدالٌ بدون نِيَّةٍ ثم بعدَه جلوس
o الرُّكنُ الثامنُ الجلوس بين السجدتين :
§ دليله قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم للمسيء في صلاتِه: «ثم ارفعْ ـ يعني: من السجود ـ حتى تطمئنَّ جالساً» فهذا دليلٌ على أنه لا بُدَّ من الجلوس
§ وأما كيفية الجلوس فقد سَبَقَت في باب صفة الصلاة
o الرُّكن التَّاسع الطمأنينة في الكُلِّ :
§ الطمأنينة في كلِّ ما سَبَقَ مِن الأركان الفعلية ركن ودليله: أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لمَّا عَلَّمَ المسيءَ صلاته كان يقول له في كُلِّ رُكن: «حتى تطمئنَّ» فلا بُدَّ من استقرارٍ وطمأنينة
§ حَدُّ الاطمئنان الذي هو رُكن :
· قال بعض أهل العلم السكون وإن قَلَّ، حتى وإن لم يتمكَّن من الذِّكْرِ الواجب.
· وقال بعض أهل العلم السُّكون بقَدْرِ الذِّكْرِ الواجب وهو الأصحُّ لأنَّ الطُّمأنينة مأخوذة من اطمأنَّ إذا تمهَّل واستقرَّ
§ الحكمة مِن الطمأنينة: أنَّ الصلاةَ عبادة، يناجي الإِنسانُ فيها رَبَّه، فإذا لم يطمئنَّ فيها صارت كأنها لَعِبٌ.
o الرُّكنُ العاشر التشهد الأخير :
§ ودليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كُنَّا نقول قبل أن يُفْرَضَ علينا التشهُّدُ: السَّلامُ على الله مِن عباده، السَّلامُ على جبرائيل وميكائيل، السَّلامُ على فلان وفلان» . والشاهدُ مِن هذا الحديث قوله: «قبل أن يُفْرَضَ علينا التشهُّدُ».
§ الأصلَ أن كلا التشهُّدين فَرْضٌ، لكن التشهُّدُ الأول خَرَجَ بالسُّنَّة، حيث إن الرسول صلّى الله عليه وسلّم جَبَرَه لمَّا تَرَكَه بسجود السَّهو، فيبقى التشهُّد الأَخير على فرضيته رُكناً.
o الرُّكن الحادي عشر الجِلوس للتشهد :
§ جلسة التشهُّدِ الأخير رُكن، فلو فُرِضَ أنه قام من السُّجود قائماً وقرأ التشهُّد فإنَّه لا يجزئه، لأنه تَرَكَ رُكناً وهو الجِلسة، فلا بُدَّ أن يجلس
o الرُّكن الثاني عشر الصلاة على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في التشهُّدِ الأخير:
§ دليل ذلك: أنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم سألوا النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «يا رسولَ الله؛ عُلِّمْنَا كيف نُسلِّم عليك، فكيف نُصلِّي عليك؟ قال: قولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ» ، والأمر يقتضي الوجوب، والأصلُ في الوجوب أنَّه فَرْضٌ إذا تُرِكَ بطلت العبادة، هكذا قرَّرَ الفقهاءُ رحمهم الله دليل هذه المسألة
§ القول الثاني في المسألة أنها واجب، وليست برُكن، فتُجبر بسجود السَّهو عند النسيان. قالوا: لأن قوله: «قولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدِ» محتمل للإِيجاب وللإِرشاد، ولا يمكن أن نجعله رُكناً لا تصحُّ الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال
§ القول الثالث أنَّها ليست بواجب ولا رُكن، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأن الإِنسان لو تعمَّد تَرْكها فصلاتُه صحيحة، لأن الأدلَّة التي استدلَّ بها الموجبون، أو الذين جعلوها رُكناً ليست ظاهرة على ما ذهبوا إليه، والأصل براءة الذِّمة. وهذا القول أرجح الأقوال إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدلَّ به الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا يمكن أن نبطلَ العبادة ونفسدها بدليل يحتمل أن يكون المراد به الإِيجاب، أو الإِرشاد.
o الرُّكن الثالث عشر الترتيب :
§ يعني الترتيب بين أركان الصَّلاة: قيام، ثم رُكوع، ثم رَفْع منه، ثم سُجود، ثم قعود، ثم سُجود ودليل ذلك:
· أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم عَلَّمَ المسيءَ في صلاته الصَّلاةَ بقوله: «ثم... ثم... ثم...» التي تدلُّ على الترتيب.
· أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم واظبَ على هذا الترتيب إلى أن تُوفِّيَ صلّى الله عليه وسلّم ولم يُخِلَّ به يوماً مِن الأيام وقال: «صَلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي»
· أنَّ هذا هو ظاهر قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}} [الحج: 77] فبدأ بالرُّكوع، وقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم حين أقبل على الصَّفا: «أبدأُ بما بدأ الله به» ، فتكون الآية دالَّة على أنَّ الرُّكوعَ مقدَّمٌ على السُّجودِ.
o الرُّكنُ الرابع عشر التسليم :
§ معناه أن يقول: «السَّلامُ عليكم ورحمةُ الله» ودليل ذالك قوله عائشةُ رضي الله عنها: «وكان يختِمُ الصَّلاةَ بالتَّسليم»
§ والفقهاء رحمهم الله اختلفوا في التسليم :
· المشهور من المذهب: أنَّ كلتا التسليمتين رُكنٌ في الفَرْضِ وفي النَّفْلِ
· وقيل إنَّ الثانية سُنَّة في النَّفْل دون الفَرْض.
· وقيل سُنَّة في الفَرْضِ وفي النَّفْلِ.
· وقيل إنَّ التَّسليمَ ليس مقصوداً بذاته، وأنه إذا فَعَلَ ما ينافي الصَّلاة فقد انتهت الصَّلاة
· والأقرب: أنَّ التَّسليمتين كلتاهما رُكنٌ :
o لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم واظبَ عليهما وقال: «صَلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي»
o ولأنَّ مِن عادة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم العدل، فإذا سَلَّمَ على اليمين سَلَّمَ على اليسار، وإذا سَلَّمَ على اليمين فقط مع إمكان التَّسليم على اليسار: لم يتحقَّق ذلك
· استثنى الفقهاء رحمهم الله صلاةَ الجِنازة، فقالوا: ليس فيها إلا تسليمة واحدة فقط، ولم يقولوا: إن الثانية سُنَّة واستدلُّوا على ذلك:
o بأن الذين وصفوا صلاةَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم على الجنائز لم يذكروا التَّسليمتين
o وبأنَّ صلاةَ الجنازة ليس فيها رُكوع، ولا سُجود، ولا قُعود، ولا انتقال، بل هي مبنيَّة على التَّخفيف، ولهذا ليس فيها دُعاء استفتاح فَخُفِّفَت بتسليمة واحدة.
§ هل يكتفي قوله: «السَّلامُ عليكم» أو لا بُدَّ من التَّسليم الكامل :
· المشهور مِن المذهب، أنه لو اقتصرَ على قول: «السَّلامُ عليكم» لم يجزئ
· وقيل: يجزئ؛ لأن ما زَادَ على ذلك ليس إلا فَضْلَة؛ إذ إن التَّسليم يصدق بقول المسلِّم: «السَّلامُ عليكم»

  #18  
قديم 27 ربيع الأول 1431هـ/12-03-2010م, 01:39 AM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü واجبات الصلاة :

o الفرق بين الأركان والواجبات :
§ الأركان واجبة بل وأوكد من الواجبات
§ الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ
§ الواجبات يجبرها سُجودُ السَّهْوِ، بخلاف الأركان ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به، ومن نسيَ واجباً أجزأَ عنه سُجودُ السَّهْوِ
o الأول التكبير غير تكبرة الإحرام :
§ الدليل على أن التكبيرات مِن الواجبات:
· أولاً: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا كَبَّرَ الإِمامُ فكبِّروا، وإذا قال: سَمِعَ اللهُ لمَن حَمِدَه فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ» وهذا يدلُّ على أنه لا بُدَّ مِن وجود هذا الذِّكْرِ، إذ الأمر للوجوب.
· ثانياً: مواظبة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم عليه إلى أن مات، ما تَرَكَ التكبيرَ يوماً من الدَّهر وقال: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي»
· ثالثاً: أنه شِعار الانتقال من رُكن إلى آخر، لأن الانتقال لا شَكَّ أنه انتقال مِن هيئة إلى هيئة، فلا بُدَّ مِن شعار يدلُّ عليه.
§ كلُّ التكبيرات غير تكبيرة واجبة وتسقط بالسَّهْوِ، ويُستثنى ما يلي:
· التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، والاستسقاء فإنها سُنَّة
· تكبيرات الجِنازة فإنَّها أركان
· تكبيرة الركوع لمن أدرك الإِمام راكعاً فإنَّها سُنَّة
o الثاني والثالث التسميع، والتحميد :
§ أي: قول الإِمام والمنفرد: «سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه»، والتحميد: للإِمام، والمأموم، والمنفرد
§ الدليل على ذلك :
· أولاً: أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم واظبَ على ذلك، فلم يدعْ قول: «سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه» بأيِّ حالٍ من الأحوال.
· ثانياً: أنه شعار الانتقال من الرُّكوع إلى القيام.
· ثالثاً: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا قال سَمِعَ اللهُ لمن حَمِدَه فقولوا: ربَّنَا ولك الحمد» فعلى هذا يكون للتحميد ثلاثة أدلَّة، وللتسميع دليلان فقط
§ محلَّ التكبير والتسميع والتحميد لا بُدَّ أن يكون بين الرُّكنين ولا يُشترط استيعابُ ما بينهما ويُعفى عن السَّبْق أو التأخّر بشرط أن يكون لموضع الانتقال حظٌّ من هذا الذِّكْر
o الرابع والخامس تسبيحتا الركوع والسجود :
§ أي : يقول في الرُّكوع: «سبحان رَبِّي العظيم»، وفي السُّجود: «سبحان رَبِّي الأعلى»
§ الدليل على هذا:
· أنه: لما نَزَلَ قول الله تعالى: {{فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ *}} [الواقعة] قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «اجعلوها في ركوعكم»
· وأما تسبيحة السُّجود فهي أيضاً مفسَّرة بقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «اجعلوها في سجودكم» (4) حين نَزَلَ قوله تعالى: {{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى *}}
· وهذا بيانٌ مِن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لموضع هذا التسبيح، ومِن المعلوم أن بيان الرسول صلّى الله عليه وسلّم للقرآن يجب علينا أن نَرْجِعَ إليه؛ لأن أعلم الخَلْقِ بكلام الله هو رسول الله
o السادس سؤال المغفرة بين السَّجدتين مرَّة مرَّة :
§ يقول «ربِّ اغفِرْ لي» مرَّة في كُلِّ جِلسة، مرَّة في الجِلسة الأولى، ومرَّة في الجِلسة الثانية، وهكذا
§ ويُسَنُّ أن يُكَرِّرَ سؤال المغفرة ثلاث مرات والدليل:
· حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: حين ذَكَرَ أنه صَلَّى مع النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فلما جَلَسَ بين السَّجدتين جَعَلَ يقول: «ربِّ اغفِرْ لي، ربِّ اغفِرْ لي»
· وكان دُعاء النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم غالباً التكرار ثلاثاً
· ويجزئ «اللَّهُمَّ اغفِرْ لي» بدل «ربِّ اغفِرْ لي»
o السابع والثامن التشهد الأول وجلسته :
§ الدليل على وجوبه :
· حديث عبد الله بن مسعود: «كنا نقول قبل أن يُفرَضَ علينا التشهُّدُ»
· وهذا دليل على ركنيته وينقله إلى الوجوب أنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم لما نسيَ التشهُّدَ الأول لم يَعُدْ إليه وجَبَرَه بسجود السَّهو ، ولو كان رُكناً لم ينجبر بسجودِ السَّهوِ.
· والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السَّهو أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لما سَلَّم مِن ركعتين مِن صلاة الظُّهر أو العصر أتمَّها وأتى بما تَرَكَ وسَجَدَ للسَّهو ، فدلَّ هذا على أنَّ الأركان لا تسقط بالسَّهو
· لا بُدَّ أن يكون التشهُّدُ كُلُّه في حال الجلوس والواجب في الجلوس أن يكون على أيِّ صفة وأما الافتراش فهو سنة

  #19  
قديم 27 ربيع الأول 1431هـ/12-03-2010م, 10:35 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü مسائل في الشروط والأركان والواجبات والسنن :

o ما عدا ما ذكر من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها فإنه سنن
o الفَرْقُ بين الأركان والشروط:
§ الشروط تكون خارج الصلاة، والأركان في نفس الصلاة، فهي ماهيَّة الصلاة
§ الشروط هي ما يجب للصَّلاة قبلها، وتتوقَّفُ عليها صحَّتها، كاستقبال القبلة، والطهارة، وسَتْر العورة، وما أشبه ذلك.والأركان هي أجزاء من الصلاة نفسها
o من ترك شَرْطاً غير النية :
§ إن كان لغير عذر بطلت صلاتُه مثال ذلك: صَلَّى عُرياناً وهو قادر على السَّتر
§ أما إذا تَرَكَه لعُذر صحَّت الصلاة. مثل لو صَلَّى بغير وُضُوء ولا تيمُّم لعدم القدرة عليهما
§ وأما استثناء النية فلأن النية محلُّها القلب، ولا يمكن العجز عنها، لكن يمكن النسيان فيها، مثل أن يأتي الإِنسان ليصلِّي الظُّهر، ثم يغيب عن خاطره نيةُ الظهر، وينوي العصر، وهذا يقع كثيراً . فهذا لا تصحُّ صلاته
§ ويستثنى أيضا من الأعذار ما لو صَلَّى الإِنسان قبل الوقت، وهو يظنُّ أن الوقت قد دخل فصلاته لا تجزئه عن الفرض، ويجب عليه إعادة الصلاة بعد دخول الوقت
o من تعمد ترك ركن، أو واجب بطلت صلاته :
§ مثال تَرْكِ الرُّكن: أن يتعمَّد تَرْكَ الركوع، ويسجد مِن القراءة إلى السُّجود فصلاته باطلة ولو أنه ندم وهو ساجد، ثم قام وأتى بالرُّكوع فلا ينفعه؛ لأنه بمجرد تَرْكه تبطل الصلاة، وعليه أن يعيد الصلاة من جديد.
§ ومثال تَرْكِ الواجب: لو تَرَكَ التشهُّد الأول متعمِّداً حتى قام، ثم ندم ورجع، فتبطل صلاته وإنْ رَجَعَ، لأنّه تعمَّد تَرْكه
o ما عدا أركان الصلاة وواجباتها فهي سنن إما قولية أو فعلية إن تركها :
§ فلا يُشرع أن يسجد لها وعُلِّلَ ذلك: بأنه تَرْكٌ لا تبطل به الصلاةُ، فلا يجب به السجود، وإذا لم يجب فلا دليل على مشروعيته، فلا يكون السُّجود له مشروعاً، لا على سبيل الوجوب، ولا على سبيل الاستحباب وإن سجد فلا بأس أي لا نقول إن الصلاة تبطل هذا ما قرره المذهب
§ والقول الثاني أنَّ سجودَ السَّهو مشروع لترك المسنون، سواء كان مِن سُنَنِ الأقوال أم الأفعال؛ لعموم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا نسيَ أحدُكم فَلْيَسْجدْ سجدتين» ولأنه إذا طُلب منه السجود انتبه لفعله حتى لا يتكرَّر منه السُّجود في كلِّ صلاة؛ لأن الغالب نسيان تلك السُّنَن؛ خصوصاً مَنْ لم يُواظب عليها
§ القول الثالث فصله الشيخ رحمه الله كالآتي:
· أن الإِنسان إذا تَرَكَ شيئاً من الأقوال أو الأفعال المستحبَّة نسياناً، وكان من عادته أن يفعله فإنه يُشرع أن يسجد جَبْراً لهذا النقص الذي هو نَقْصُ كمال، لا نقص واجب؛ لعموم قوله في الحديث: «لكلِّ سهو سجدتان» ، وفي «صحيح مسلم»: «إذا نسيَ أحدُكم، فَلْيَسْجُدْ سَجدتين» فإن هذا عام،
· أما إذا تَرَكَ سُنَّة ليس من عادته أن يفعلها، فهذا لا يُسَنُّ له السُّجود، لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها.
o الخشوع في الصلاة :
§ ذهب بعضُ أهل العلم، إلى أن الخشوع في الصلاة واجب، وأنه إذا غَلَبَ الوسواسُ على أكثر الصَّلاةِ فإنَّها لا تصحُّ
§ ولكن الصحيح أنه سنة لما أخبر به النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضُرَاطٌ ـ من شِدَّة وَقْعِ الأذان عليه ـ ثم إذا فَرَغَ الأذان حضر، وإذا حضر دَخَلَ على الإِنسان في صلاته، يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، لِمَا لم يكن يذكر، حتى لا يدري كم صَلَّى فهذا الحديث نصٌّ بأن الوسواس وإنْ كَثُرَ لا يبطل الصلاة

  #20  
قديم 28 ربيع الأول 1431هـ/13-03-2010م, 10:09 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü سجود السهو :

o مشروعيته :
§ سبب مشروعيته الزيادة والنقص والشَّكُّ
§ لا يُشرع في العمد؛ وذلك لأن العمد :
· إن كان بترك واجب أو رُكن فالصَّلاة باطلةٌ لا ينفع فيها سُجود السَّهو
· وإن كان بترك سنَّة فالصَّلاة صحيحة، وليس هناك ضرورة إلى جَبْرِها بسجود السهو، لكن ذَكَرَ بعض العلماء: أنَّ مَنْ زاد جاهلاً فإنه يُشرع له سجود السهو.
§ يُشرع في صلاة الفَرْض وفي صلاة النَّفْل إما وجوباً أو استحباباً :
· أما الفرض فظاهر
· وأما النفل فإنه لما تلبَّس بها وَجَبَ عليه أن يأتي بها على وَفْقِ الشريعة، وإلا كان مستهزئاً، وإذا كان لا يريد الصلاة فمن الأصل لا يُصلِّي
§ يشترط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود، احترازاً مِن صلاة الجنازة
ü الزيادة :
o زيادة فعل من جنس الصلاة (قِيَام، أَوْ قُعُود، أَوْ رُكُوع أَوْ سُجُود) :
§ إن كان عمداً بطلت صلاتُه، ودليل هذا قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»
§ فإن كان سهواً سجد له سجدتين ودليله :
· أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمر مَنْ زاد في صلاته أن يسجدَ سجدتين
· ومن فعله: أنه صلّى الله عليه وسلّم لما صَلَّى خمساً في حديث عبد الله بن مسعود، وقيل له: صَلَّيت خمساً، ثنى رجليه فَسَجَدَ سجدتين
o زيادة ركعة :
§ من قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية فإن :
· لم يعلم حتى فَرَغ منها _سواء علم قبل السلام أو بعد لانتهاء من الصلاة_ فإنه يسجد للسهو بعد السلام وجوباً، ودليل ذلك:
o أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لما صَلَّى خمساً وأخبروه بعد السلام ثنى رجليه وسجد وسَلَّم، وقال: «إذا شَكَّ أحدكم فليتحرَّ الصوابَ، ثم لِيَبْنِ عليه» فلما سجد بعد السلام ولم ينبِّه أن محل السجود لهذه الزيادة قبل السلام؛ علم أن السجود للزيادة يكون بعد السلام.
o حديث ذي اليدين؛ فإن «النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم سلَّم من ركعتين، ثم ذكَّروه، فأتمَّ الصلاةَ وسلَّم، ثم سَجَدَ سجدتين وسلَّم» وهذا السجود لزيادة السلام في أثناء الصلاة وليس كما يتوهمه بعض الناس سجوده عن نقص حيث سلم قبل إتمام الصلاة لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أتى بما بقي.
o أن الزيادة زيادة في الصلاة، وسجود السَّهو زيادة أيضاً، فكان من الحكمة أن يؤخِّرَ سجود السهو إلى ما بعد السلام؛ لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان
· وإن علم بها في الرَّكعة التي زادها :
o جلس في الحال ولا يتأخَّر حتى لو ذَكَرَ في أثناء الرُّكوع أن هذه الرَّكعة خامسة يجلس لأنه لو استمر في الزيادة مع عِلْمِهِ بها لزاد في الصلاة شيئاً عمداً، وهذا لا يجوز؛ وتبطل به الصَّلاة
o ثم يقرأ التشهُّدَ، إن لم يكن قد تشهَّد قبل أن يقوم للزيادة
o وأما السجود :
§ فظاهر كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ أنه يسجد قبل السلام وهو المذهب لأنهم لا يرون السجود بعد السلام؛ إلا فيما إذا سَلَّمَ قبل إتمامها فقط، وأمَّا ما عدا ذلك فهو قبل السَّلام
§ لكنَّ القول الرَّاجح الذي اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية أن السجود للزيادة يكون بعد السلام مطلقاً.
§ من قام إلى ثالثة في الفجر كمن قام إلى خامسة في الرباعية
§ من قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة :
· إن قلنا: إن القصر واجب لزمه الرُّجوع، وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظَّاهر
· وعلى القول بأن القصر ليس بواجب نقول: إنه مخيَّر بين الإِتمام وبين الرجوع
· والصحيح: أنه يرجع؛ لأن هذا الرَّجل دَخَلَ على أنه يريد أن يُصلِّي رَكعتين فليصلِّ ركعتين ولا يزيد، وفي هذه الحال يسجد للسَّهو بعد السلام.
§ من قام إلى الثالثة في صلاة الليل ناسياً ثم تذكر يرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته لأنه تعمَّد الزيادة، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «صلاة الليل مثنى مثنى» ولهذا نصَّ الإِمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكرجُلٍ قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، لكن يُستثنى مِن هذا الوِتر، فإن الوِتر يجوز أن يزيد الإِنسان فيه على ركعتين
o تنبيه الإِمام :
§ مشروعيته :
· يشروع تنبيه الإِمام إذا زاد أو نقص وذالك بأن يُسبِّحَ مَنْ وراءه؛ لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم فليسبِّحِ الرِّجَال ولتُصفق النساء»
o إذا نُبه الإمام فلا يخلو من حالات :
§ إن كان الذي نبهه ثقتان :
· فإن جزم بصواب نفسه أخذ به، وحَرُمَ الرُّجوعُ إلى قولهما،لأنه لو رَجَعَ إلى قولهما لَرَجَعَ وهو يعلم أن قولَهُما خطأ، فتبطل صلاتُهُ
· وإن غلب على ظنه خطؤهما فعلى كلام المؤلِّف يأخذ بقولهما والصحيح أنه لا يأخذ بقولهما
· وإن جزم بصوابهما فإنه يلزمه الرجوع إلى قولهما ، فإن لم يرجع، وهو لم يجزمْ بصواب نفسه بطلت صلاتُهُ؛ لأنه ترك الواجب عمداً، والدليل أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لما ذكَّرَه ذو اليدين أنه صَلَّى ركعتين لم يرجع إلى قوله حتى سأل الصحابة فقال: «أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم
· وكذالك إن ظَنِّ خطؤهما أو تساوى عنده الأمران فيأخذ بكلامهما
§ وإن سَبَّحَ به رَجُلٌ واحد فقط فلا يلزمه الرُّجوع، ودليل ذلك: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يرجع إلى قول ذي اليدين حتى سأل غيره لكن إن غلبَ على ظَنِّه صِدْقُهُ أخذ بقوله على القول بجواز البناء على غلبة الظَّنِّ، وهو الصَّحيح
§ وإن سَبَّحَ رَجُلٌ بما يدلُّ على أن الإِمام زاد، وسَبَّحَ رَجُلٌ آخر بما يدلُّ على أنه لم يزدْ فيتساقطان ويرجع إلى ما في نفسه ويبني عليه.
§ وإن سبَّحَ به مجهولان فالقول الراجح أنه يبني على غَلَبة الظَّنِّ فإن ترجَّح عنده أن اللذين سَبَّحَا به على صواب. فحينئذ له أن يرجع إلى قولهما
§ وإن نَبَّهه امرأتان بالتصفيق، يرجع ودليله :
· قول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إذا نَابَكم أَمْرٌ ـ يعني: في الصَّلاة ـ فليسبّح الرِّجَال، ولتصفق النساء»
· ولأن هذا خَبَرٌ ديني، فاستوى فيه الذكور والإِناث
· ولأنه خَبَرٌ عن عَمَلٍ تُشارِكان فيه العاملَ، فلا يمكن أن تكذبا عليه، لأنه لو أخطأ أخطأتا
§ وإن نَبَّهَه ثقتان بدون تسبيح، فحكمه كما لو نَبَّهاه بالتسبيح فيُعطى ذلك حكم التسبيح
§ ويجب على المأموم أن يُنبِّه إمامه إذا قام إلى خامسة لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إذا نسيتُ فذكِّرُوني» والأمر للوجوب

o حال المأمومين إذا لم يرجع الإمام :
§ إذا سَبَّحَ بالإمام ثقتان، ولم يرجعْ، وهو لم يجزم بصواب نفسِه فحال المأمومين الآخرين :
· إن كان عندهم عِلْمٌ كما عند المُنبِّهَين :
o وَجَبَ عليهم أن يفارقوه ولا يجلسوا فينتظروه
o لكن إن أصر الإمام على المضي في صلاته مع تنبيهه، وغلب على ظَّنِّهم أنه ربما أخل بشيء في صلاته كأن ينسى قراءة الفاتحة في ركعة وقام ليأتي ببدل عنها فهنا لهم أن لا يفارقوه وينتظروه ليسلموا بتسليمه
· فإنْ لم يفارقوه وتابعوه؛ نظرنا:
o فإن تابعوه وهم يرون أنَّ الصَّواب معه، فالصلاة صحيحة.
o فإنْ تابعوه عمداً بطلت صلاتُهم
o وإنْ تابعوه نسياناً لم تبطل؛ وعليهم سجود السَّهو إذا كان فاتهم شيء مِن الصَّلاة
o وإنْ تابعوه جهلاً بأنها زائدة أو جهلاً بالحكم لم تبطل صلاتُهم للعُذر ودليل الجهل والنسيان،: قوله تعالى: {{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286]
§ وإذا عَلِمَ غير المأموم أن مُصلِّيا زاد، كَرَجُلٍ يصلِّي إلى جانبه، فقام إلى خامسة :
· ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يلزمه أن ينبهه إذا لم يكن إماماً له؛ لأنه لا ارتباط بينه وبين صلاته
· ولكن الصحيح أنه يجب أن ينبِّهه، كما لو رأيت شخصاً يريد أن يتوضَّأ بماء نَجِسٍ وَجَبَ عليك أن تنبِّهه، وإنْ كان لا ارتباط بينك وبينه لعموم قوله تعالى: {{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}} [المائدة: 2]
· وإذا سَبَّحَ مأموم برجل ليس معه أحد غيره فلا يرجع إلى قوله، إلا إذا صار عنده غلبة ظَنٍّ بصوابه فيعمل به
o العمل في الصلاة :
§ العمل الذي من غير جنس الصلاة :
· إن كان يسيرا صحت الصلاة ولا يشرع له سجود
· وإن كان كثيرا متوالياً لغير ضرورة :
o فإن كان متعمدا بطلت الصلاة
o وإن كان سهوا :
§ فقال صاحب الزاد: إنه يبطل الصَّلاة، يعني: لو غَفَلَ الإِنسان غَفْلة كاملةً في الصَّلاة، وتحرَّك حركات كثيرةً فتبطل الصَّلاة؛ وذلك لأنه منافٍ للصَّلاة مغيِّر لهيئتها فاستوى فيه العمد والسَّهو.
§ القول الثَّاني : أنه إذا كان سهواً فإنه لا يبطل الصَّلاة ما لم يغيِّر الصَّلاة عن هيئتها، مثل: لو سَهَا وكان جائعاً فتقدَّم إلى الطَّعام فأكل؛ ناسياً أنه في صلاة، فلما شبع ذَكَرَ أنه يُصلِّي فهذا منافٍ غاية المنافاة للصَّلاة فيبطلها.
§ الصَّحيح إن كان لا يُنافي الصَّلاة منافاة بَيِّنة، فلا يبطلها ؛ لأن القاعدة الشرعية: «أنَّ فِعْلَ المحظور يُعذر فيه بالجهل والنسيان»
§ الأكل والشرب في الصلاة :
· أما الأكل :
o إن كان كثيراً فإن الصَّلاة تبطل به عمدا وسهوا في الفَرْض والنَفْل
o وإن كان يسيرا :
§ فإن كان عمدا تبطل في الفَرْض والنَفْل
§ وإن كان سهوا لا تبطل.
· وأما الشرب :
o إن كان كثيراً فإن الصَّلاة تبطل به عمدا وسهوا في الفَرْض والنَفْل
o وإن كان يسيرا :
§ فإن كان سهوا لا تبطل
§ وإن كان عمدا فتبطل في الفرض ولا تبطل في النَفْل وعَلَّلوا ذلك بأثر ونظر:
· أما الأثر: فقالوا: إنَّ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه: كان يطيل النَّفْل وربما عَطِشَ فشرب يسيراً. وهذا فِعْلُ صحابي، وفِعْلُ الصَّحابي إذا لم يعارضه نصٌّ أو فعْلُ صحابي آخر فهو حُجَّة.
· وأما النَّظر: فلأن النَّفْل أخفُّ من الفَرْض، بدليل أن هناك واجبات تسقط في النَّفْل، ولا تسقط في الفَرْض، كالقيام، واستقبال القِبْلة في السفر، فإذا كان النَّفْلُ أخفَّ وكان الإِنسان ربَّما يطيله كثيراً فيحتاج للشُّرب سُمِحَ له بالشُّرب اليسير تشجيعاً له على النَّافلة
· والفرق بين الأكل والشُّرب، أن الأكل يحتاج إلى مضغ وحركات أكثر، والحاجة إليه في الصَّلاة أقلُّ. وأما الشُّرب فإنه لا يحتاج إلى ذلك، والحاجةُ إليه في الصَّلاة كثيرة
§ والقول الثاني: في أصل المسألة: أنه لا يُعفى عن يسير الشُّرب في النَّفْل عمداً؛ كما لا يُعفى عنه في الفرض، وبه قال أكثر أهل العِلْم. وعلَّلوا ذلك: أن الأصل تساوي الفَرْض والنَّفْل.
§ الاتيان بالعمل المشروع في غير موضعه :
· إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإِتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع :
o كالقراءة في موضع القعود والتشهد في موضع القيام لم تبطل الصلاة ولم يجب له سجود
o أما القراءة في الرُّكوع أو في السُّجود :
§ قال بعض العلماء تبطل الصلاة واستدلُّوا: بأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم نُهيَ أن يقرأ القرآنَ وهو راكعٌ أو ساجدٌ ، والأصل في النَّهي التحريم، وعلى هذا؛ فتكون قراءة القرآن في الرُّكوع أو السُّجود حراماً، ومعلوم أن الإِنسان إذا فَعَلَ ما يحرم في العبادة فسدت
§ لكن الجمهور قالوا: هذا ليس محرَّماً بعينه، لكنه محرَّم باعتبار موضعه، فالأصل أن القراءة غير محرَّمة في الصَّلاة بل مشروعة في موضعها، لكن النَّهي عن كونها في هذا الموضع فقط، فلم يكن ذلك مبطلاً للصَّلاة، وهذا هو الرَّاجح، أعني: أنها لا تبطل.
· إن أتى بمستحب في غير موضعه :
o فإن كان فعلا كرَفَعَ اليدين في الانحدار إلى السجود ناسياً فلا يُشرع له السُّجود؛ لأنه إذا لم يُشرع السُّجود لتركه وهو نقص في ماهيَّة الصَّلاة؛ فلا يُشرع لفعله مِن باب أَوْلَى، لكنه لا يبطل الصلاة؛ لأنه من جنسها
o وإن كان قولا فيُسنُّ له أن يسجد للسَّهو، كما لو قال: «سبحان رَبِّيَ الأَعلى» في الرُّكوع، ثم ذَكَرَ فقال: «سبحان رَبِّي العظيم»
o والتفريق بين القول والفعل هو المذهب ولا دليل عليه

  #21  
قديم 30 ربيع الأول 1431هـ/15-03-2010م, 09:02 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü تابع سجود السهو (الزيادة) :

o السلام قبل تمام الصلاة :
§ إذا سَلَّم قبل إتمام الصلاة :
· إن كان عمداً بقصد الخروج منها بطلت؛ لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»
· وإنْ كان سهواً :
o فإن ذَكَرَ قريباً :
§ وظن أنّها تمَّت ، أتمَّها وسَجَدَ ودليل ذالك حديث أبي هريرة أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم صَلَّى ذات يوم صلاة الظُّهر أو العصر، فَسَلَّم من ركعتين فقال له «ذو اليدين» : يا رسول الله أَنسيتَ أم قُصِرَت الصَّلاة؟ فقال: «لم أنسَ ولم تُقصَر!» ثم التفت إلى النَّاس وقال: «أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم. فتقدَّم فَصَلَّى ما تَرَكَ، ثم سَلَّم، ثم سجد سجدتين ثم سَلَّم
§ أما إذا سَلَّمَ على أنها تمَّت ؛ بناءً على أنه في صلاة أخرى لا تزيد على هذا العدد، مثل: أن يُسلِّم مِن ركعتين في صلاة الظُّهر؛ بناءً على أنَّها صلاة فجر، فهنا لا يبني على ما سَبَقَ، لأنه سَلَّم على اعتقاد أن الصَّلاة تامَّة بعددها، وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سَلَّمَ من صلاة غير الصَّلاة التي هو فيها، ولهذا لا يبني بعضها على بعضٍ
§ ويُشترط مع ذكره قريباً أن لا يفعل ما ينافي الصلاة مثل: أن يُحْدِث لأنه إذا أحدث تعذَّر بناءُ بعض الصَّلاة على بعض؛ لانقطاعها بالحَدَث.
o وإن طال الفصل استئناف الصَّلاة . وطول الفصل مرجعه العرف
§ لو ذَكَرَ وهو قائم، فهل يبني على قيامه ويستمر، أم لا بُدَّ أن يقعد ثم يقوم ؟:
· قال الفقهاء ـ رحمهم الله ـ: لا بُدَّ أن يقعد، ثم يقوم؛ لقول ذي اليدين: «فَصَلَّى ما تَرَكَ» وهو قد تَرَكَ القيام من القعود، فلا بُدَّ أن يأتي بالقيام من القعود، وهذا مبنيٌّ على أن النهوضَ نفسَه ركنٌ مقصودٌ.
· وقيل: إنَّ النهوض ليس رُكناً مقصوداً، ولكنه مِن أجل أن يكون قائماً، وبناءً على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم ولكن ما ذَكَرَه الفقهاء ـ رحمهم الله ـ أحوط
o الكلام بعد السلام الذي يكون قبل تمام الصلاة :
§ وإن تكلم لمصلحة الصلاة :
· فإن كان الكلام يسيراً كفعل الرسول صلّى الله عليه وسلّم والصَّحابة رضي الله عنهم حين قال: «أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. ومراجعة ذي اليدين له. فهنا لا تبطل
· وإن كان كثيراً فعلى قول صاحب الزاد تبطل والصحيح أنها لا تبطل
§ وإن تكلم لغير مصلحة الصلاة ولو كان الكلام يسيراً، وكان الزَّمن قصيراً :
· فإنها تبطل لأنه فَعَلَ ما ينافي الصَّلاة، فهو كما لو أحدث
· والصحيح: أن الصَّلاة لا تبطل بذلك، لأنه إنما تَكلَّم بناءً على أن الصَّلاة قد تمَّت فيكون معذوراً
§ القول الثالث: أنَّ الصَّلاة تبطل بالكلام؛ ولو يسيراً سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها إذا سَلَّم ناسياً، لأنه فَعَلَ شيئاً ينافي الصَّلاة فلا تصحُّ معه
o ما يصدر من الأصوات أثناء الصلاة :
§ القهقهة وهو الضَّحك المصحوب بالصَّوت :
· فإذا ضحك بصوت بطلت صلاتُه ، لمنافاتها للصَّلاة تماماً؛ لأنها أقرب إلى الهزل مِن الكلام
· وإنْ قهقه مغلوباً على أمره فإن صلاته على القول الرَّاجح لا تبطل، كما لو سَقَطَ عليه شيء فقال بغير إرادة منه «أح»
§ النَّفخ :
· إن نفخ فبان حرفان بطلت صلاتُه، لأنه تكلَّم مثل: أن يقول: «أف» يرفع صوته بها
· لكن الشيخ يقول إن كان عَبَثاً أبطل الصَّلاة؛ لأنه عَبَثٌ، وإنْ كان لحاجة فإنه لا يُبطل الصَّلاة، ولو بان منه حرفان، لأنه ليس بكلام مثل أن ينفخ الإِنسان حشرة دَبَّتْ على يده لإزالتها
§ النَّحيب وهو رَفْعُ الصوت بالبكاء:
· إذا انتحاب من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت صلاتُه مثل: أن يأتيه الخَبَرُ وهو يُصلِّي بأن فلاناً مات فينتحبُ . هذا ما قرَّره صاحب الزاد
· والصحيح: أنه إذا غلبه البكاء حتى انتحب لا تبطل صلاتُه؛ لأن هذا بغير اختياره، سواء كان مِن غير خشية الله كما سَبَقَ، أم من خشية الله
§ التنحنح :
· إذا تنحنح لغير حاجة _والحاجة تشمل القاصرة والمتعدية_ فبان حرفان فإن صلاته تبطل والدَّليل على جواز التَّنحنح للحاجة، ولو بَانَ حرفان حديث عليٍّ رضي الله عنه أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فإذا دَخَلَ عليه وهو يُصلِّي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته
· والقول الراجح: أن الصَّلاة لا تبطل بذلك، ولو بَانَ حرفان؛ لأن ذلك ليس بكلام، والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إنما حَرَّم الكلام. اللَّهُمَّ إلا أن يقع ذلك على سبيل اللعب، فإن الصلاة تبطل به؛ لمنافاته الصلاة فيكون كالقهقهة
§ العطاس والتثاؤب :
· لا تبطل به الصلاة لأنه مغلوبٌ عليه وليس باختياره لكن في التثاؤب ينبغي أن يكظم ما استطاع ، فإن لم يستطع وَضَعَ يده على فَمِهِ
· وأما إذا انساب وراء التثاؤب حتى يُسمع له صوتاً «ها، ها» وكذالك لو تقصَّد أن يكون عطاسه شديداً، وبان حرفان؛ بطلت صلاتُه على قاعدة المذهب؛ لأن هذا ليس مغلوباً على أمره.
o ملخص الزيادات في الصلاة :
§ الزيادة في الصلاة إما زيادة قول أو زيادة فِعْلٍ :
· زيادة القول إما أن تكون مِن جنس الصَّلاة، أو من غير جنسها :
o الزيادة من غير جنس الصلاة :
§ إنْ كانت عمداً تبطل الصَّلاة
§ وإن كانت سهواً أو جَهْلاً:
· فعلى المذهب تبطل لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إن هذه الصَّلاة لا يصلُحُ فيها شيءٌ من كلام الناس»
· والصَّحيح: أنها لا تبطل الصَّلاة إنْ كانت سهواً أو جهلاً
o الزيادة من جنس الصلاة :
§ إن كان مما يخرج به من الصَّلاة وهو السَّلام :
· فإن كان عمداً بطلت
· وإن كان سهواً أتمَّها وسَجَدَ للسَّهو بعد السَّلام
§ وإن كان مما لا يخرج به من الصَّلاة، كما لو زاد تسبيحاً في غير محلِّه، فهذا يُشرع له السُّجود ولا يجب
· زيادة الأفعال :
o فإن كانت من غير جنس الصَّلاة فقد سَبَقَ أن أقسامها خمسة، (راجع الحركة في الصَّلاة من مباحات الصلاة)
o وإن كانت من جنس الصَّلاة :
§ فإن كانت تغير هيئة الصَّلاة، كالرُّكوع والسُّجود والقيام والقعود، فإنْ كان متعمِّداً بطلت، وإلاَّ؛ لم تبطل، وسَجَدَ للسَّهو.
§ وإن كانت لا تغير هيئة الصَّلاة، كما لو رَفَعَ يديه إلى حذو منكبيه في غير موضع الرَّفع، فإن الصَّلاة لا تبطل به، لأن ذلك لا يُغَيِّرُ هيئة الصَّلاة ولكن يُشرع له السُّجود على القول الرَّاجح.

  #22  
قديم 1 ربيع الثاني 1431هـ/16-03-2010م, 03:29 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü تابع سجود السهو :

ü النقص :
o نقص الأركان :
§ فإن كان تكبيرة الإِحرام لم تنعقد الصلاة سواء تَرَكَها عمداً أم سهواً، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإِحرام
§ وإن كان غير التحريمة :
· وتذكره قبل السلام :
o فإن ذكره _أي الركن المتروك_ بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت _أي صارت لغوا_ الركعة التي ترك فيها الركن وقامت التي بعدها مقامها
o وإن ذكره قبل شروعه في قراءة الرَّكعة التي تلي المتروك منها، فإنه يعود إلى الرُّكن المتروك فيأتي به وبما بعده.. هذا هو تفصيل المذهب
§ مثال ذلك: رَجُلٌ يُصلِّي فلما سَجَدَ السُّجود الأول في الرَّكعة الأُولى، قام إلى الرَّكعة الثانية، وشرع في قراءة الفاتحة، ثم ذَكَرَ أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة؛ فَتَرَكَ جلوساً وسجدة، أي: ترك رُكنين، فنقول له: يحرم عليك أن ترجع؛ لأنك شرعت في ركن مقصود من الرَّكعة التي تليها، فلا يمكن أن تتراجع عنها، لكن تلغي الرَّكعة السَّابقة، وتكون الرَّكعة التي بعدها بدلاً عنها.
§ وإذا ذَكَرَ حين قيامه وقبل أن يقرأ أنه لم يسجد في الرَّكعة الأولى إلا سَجْدَة واحدة. فيلزمه الرُّجوع، فيجلس جلسة ما بين السَّجدتين، ثم يسجد ثم يقوم للثانية
o والقول الثاني: أنها لا تبطل الركعة التي ترك الركن منها، إلا إذا وَصَلَ إلى محلِّه في الرَّكعة الثانية، وبناء على ذلك يجب عليه الرُّجوعُ ما لم يَصِلْ إلى موضعه من الرَّكعة الثانية. فإنْ وَصَلَ إلى محلِّه مِن الرَّكعة الثانية، فإنه لا يرجع؛ لأن رجوعه ليس له فائدة، حيث أنه سيرجع إلى نفس المحل، وعلى هذا؛ فتكون الرَّكعة الثانية هي الأُولى، ويكون له ركعة مُلفَّقَة مِن الأُولى ومِن الثانية ، وذلك لأن ما بعد الرُّكن المتروك إذا لم يصل إلى محله من الركعة الأخري يقع في غير محلِّه لاشتراط الترتيب وإذا كان في غير محلِّه فإنه لا يجوز الاستمرار فيه . وهذا القول هو الصحيح
§ في المثال الذي ذكرنا، لمَّا قام إلى الثانية؛ وشَرَعَ في قراءة الفاتحة؛ ذَكَرَ أنه لم يسجد في الركعة الأُولى، فنقول له: ارجعْ واجلسْ بين السَّجدتين، واسجدْ، ثم أكمل.
§ وأما إذا قام من السَّجدة الأولى في الرَّكعة الثانية وجَلَسَ؛ ثم ذَكَرَ أنه لم يسجد في الرَّكعة الأولى إلا سجدة واحدة، فلا يرجع إلى الرَّكعة الأولى، لأنه لو رَجَعَ فسيرجع إلى المكان نفسه الذي هو فيه وعليه فيعتبر الثانية هي الأولى.
· التذكر بعد السلام :
o إن عَلِمَ بالرُّكن المتروك بعد أن سَلَّمَ فكتركه رَكعة كاملة ، وعلى هذا؛ فيأتي برَكعة كاملة، ثم يتشهَّدُ ويسجد للسَّهو ويُسلِّمُ، إما بعده أو قبله، حسب ما سيأتي إن شاء الله.
§ مثال ذلك: رَجُلٌ صَلَّى، ولما فَرَغَ من الصَّلاة ذَكَرَ أنه لم يسجد في الرَّكعة الأخيرة إلا سجدة واحدة، فيأتي بركعةٍ كاملةٍ، هذا ما قرّره المؤلِّف ووجه ذلك:
· أنه لما سَلَّمَ امتنع بناءُ الصَّلاة بعضها على بعضٍ فتبطل الرَّكعة كلُّها، ويأتي بركعة كاملة
· ولأن تسليمه بعد التشهُّد يشبه ما إذا شَرَعَ في قراءة الرَّكعة التي تليها.
o والقول الثاني إنه :
§ إن كان من رَكعة قبل الأخيرة أتى بركعة كاملة
§ وإنْ كان من الأخيرة أتى بما تَرَكَ وبما بعده، لأن ما قبل المتروك وَقَعَ في محلِّه صحيحاً، ولأجل الترتيب
§ وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا نقول لهذا الرَّجُل: ارجعْ واجلسْ بين السجدتين، واسجدْ السَّجدة الثانية، ثم اقرأ التشهُّدَ، ثم سَلِّمْ، ثم اسجدْ للسَّهو وسلِّمْ، وهذا القول هو الصَّحيح.
o نقص الواجبات :
§ إذا ترك واجباً ناسياً كالتشهُّدِ الأول ونَهَضَ، فلا يخلو من حالات :
· الأُولى أن يذكره بعد أن ينهض، أي: بعد أن تفارق فخذاه ساقيه، وقبل أن يستتمَّ قائماً، ففي هذه الحال يجلس ويتشهَّد، ويتم صلاته، ويسجد للسَّهو.
· الثانية أن يذكره بعد أن يستتمَّ قائماً، لكن قبل أن يشرع في القراءة :
o فيكره الرجوع؛ لأنه انفصل عن التشهُّدِ تماماً، حيث وَصَلَ إلى الرُّكن الذي يليه . هذا هو المذهب
o وقال بعض العلماء يحرم عليه الرُّجوع إذا استتمَّ قائماً، سواءٌ شرعَ في القِراءة أم لم يشرعْ؛ لأنه انفصلَ عن محلِّ التشهُّد تماماً. وهذا أقرب إلى الصَّواب.
· الثالثة أن يذكره بعد الشُّروع في قراءة الرَّكعة التي تليها: فيحرم عليه الرُّجوع . وفي كلِّ الأحوال الثلاث عليه السجود
· الرابعة أن يذكره قبل أن ينهض، أي: تأهَّب للقيام، ولكن قبل أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيه ذَكَرَ أنه لم يتشهَّد فإنه يستقرُّ . فهذه لا توجب سجود السَّهو لعدم الزيادة وعدم النقص
ü الشك :
o قواعد في الشك :
§ القاعدة الأولى: إذا كان الشكُّ بعد انتهاء الصَّلاة، فلا عِبْرَة به إلا أن يتيقن النقص، أو الزيادة
§ القاعدة الثانية: إذا كان الشَّكُّ وهماً، أي: طرأ على الذِّهن ولم يستقر، كما يوجد هذا في الموسوسين، فلا عِبْرَة به أيضاً، فلا يلتفت إليه، والإِنسان لو طاوع التوهم لتعب تعباً عظيماً
§ لقاعدة الثالثة: إذا كَثُرت الشُّكوك مع الإِنسان حتى صار لا يفعل فِعْلاً إلا شَكَّ فيه، فهذا أيضاً لا عِبْرَة به؛ لأن هذا مرض وعِلَّة
§ المقصود بالشَّكِّ في هذا الباب إذا كان خالياً من هذه الأمور الثلاثة وهو أربعة أقسام :
o الأول الشَّكُّ في عدد الرَّكعات :
§ إذا شك في عدد الركعات أخذ بالأقل ولا فَرْقَ في المذهب بين أن يكون لديه ترجيح أو لا فلو شَكَّ هل صَلَّى ثلاثاً أم أربعاً؟ فيجعلها ثلاثاً، أو هل صَلَّى ثلاثاً أم اثنتين؟ يجعلها اثنتين. أو هل صَلَّى اثنتين أم واحدة؟ يجعلها واحدة :
· والدليل: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاته؛ فلم يَدْرِ كم صَلَّى؛ ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ على ما استيقنَ، ثم يسجدُ سجدتين قبل أنْ يُسلِّمَ»
· والتعليل: لأن الناقص هو المتيقَّن، والزائد مشكوك فيه، والأصل عدمه، والقاعدة: «أن ما شُكَّ في وجوده فالأصل عدمه»
§ القول الثَّاني في المسألة: أنه إذا شَكَّ وترجَّحَ عنده أحد الأمرين أخذ بالمترجِّح، سواء كان هو الزائد أم النَّاقص. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال فيمن شَكَّ فتردَّدَ هل صَلَّى ثلاثاً أم أربعاً قال: «... فَلْيَتَحَرَّ الصَّوابَ، فَلْيُتِمَّ عليه ـ يبني على التحري ـ ثم ليُسَلِّم، ثم يسجد سجدتين»
§ هذا الحديث مع الحديث الأول يدلُّ على أن الشَّاكَّ له حالان:
· الأولى: حال يمكن فيها التَّحري، وهي التي يغلب فيها الظَّنُّ بأحد الأمرين. فيعمِل به، ويبني عليه، ويسجد سجدتين بعد السَّلام
· الثانية: حال لا يمكن فيها التَّحري، وهي التي يكون فيها الشَّكُّ بدون ترجيح فيأخذ بالأقل، ويبني عليه، ويسجد قبل السَّلام
§ شك الإِمام و المأموم والمنفرد :
· فَرَّقَ بعض العلماء بين الإِمام وغيره، وقالوا الإِمامُ يأخذ بغالب ظَنِّهِ، وأما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين، وهو الأقل ، ووجه الفرق على رأيهم أن الإِمام عنده من يُنبِّهه لو أخطأ، بخلاف غيره
· لكن حديث ابن مسعود السابق يدلُّ على أنه يبني على غالب ظَنِّهِ، سواء كان إماماً، أم مأموماً، أم منفرداً
§ مسألة : لو بَنَى على اليقين، أو على غالب ظَنِّه، ثم تبيَّنَ أنه مصيب فيما فَعَلَ فللعلماء في هذا قولان:
· القول الأول: أنه لا يلزمه أن يسجد :
o لأنه تبيَّنَ عدم الزيادة والنقص، والسُّجود إنما يجب جَبْراً لما نَقَصَ، وهنا لم ينقص شيئاً ولم يزد شيئاً
o والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «فلم يَدْرِ كم صَلَّى ثلاثاً أم أربعاً» وهذا الرَّجُل يدري كم صَلَّى فلا سُجود عليه.
· القول الثاني: أن عليه السُّجود :
o لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «فلم يدرِ كم صَلَّى» وهذا لأجل أن يبني على ما عنده، وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله: «فإنْ كان صَلَّى خمساً شفعن له صلاته، وإنْ كان صَلَّى إتماماً لأربعٍ، كانتا ترغيماً للشَّيطان» .
o ولأنه أدَّى هذه الرَّكعة وهو شاكٌّ، هل هي زائدة أم غير زائدة؟ فيكون أدَّى جزءاً من صلاته متردِّداً في كونه منها فيلزمه السُّجود.
o وهذا القول دليله وتعليله قويٌّ، وفيه أيضاً ترجيح من وجه ثالث، وهو الاحتياط.
o الثاني الشكُّ في تَرْكِ ركن :
§ إذا شَكَّ هل فَعَلَ الرُّكن أو تَرَكَه، كان حكمه حكم مَنْ تركه.
· مثاله: قام إلى الرَّكعة الثانية؛ فَشَكَّ هل سَجَدَ مرَّتين أم مرَّة واحدة؟
o فإن شرع في القراءة فلا يرجع، وقبل الشُّروع يرجع.
o وعلى القول الرَّاجح: يرجع مطلقاً، ما لم يصل إلى موضعه مِن الرَّكعة التالية، فيرجعْ ويجلسْ، ثم يسجد، ثم يقوم، لأن الشَّكَّ في تَرْكِ الرُّكن كالتَّرك.
o وكان الشَّكُّ في تَرْكِ الرُّكن كالتَّرك؛ لأن الأصل عدمُ فِعْله، فإذا شَكَّ هل فَعَلَه، لكن إذا غلب على ظَنِّه أنه فَعَلَه؛ فعلى القول الرَّاجح وهو العمل بغلبة الظَّنِّ يكون فاعلاً له حكماً ولا يرجع؛ لأننا ذكرنا إذا شَكَّ في عدد الركعات يبني على غالب ظَنِّهِ، ولكن عليه سجود السَّهو بعد السلام.
o الثَّالث الشَّكُّ في تَرْكِ الواجب :
§ إذا شَكَّ في تَرْكِ الواجب بعد أن فارق محلَّه فيه قولان :
· القول الأول أن الشَّكَّ في تَرْكِ الواجب كتركه، وعليه سجود السَّهو؛ لأنه شَكَّ في فعله وعدمه، والأصل عدم الفعل فيسجد
· القول الثاني لا سجود عليه؛ لأنه شَكَّ في سبب وجوب السُّجود وهو تَرْك التشهُّد، والأصل عدم وجود السبب فينتفي عنه وجوب السُّجود وهذا هو المذهب.
· ولكن التعليل الأول أصحُّ، وهو أن الأصل عدم الفعل، وهذا الأصل سابق على وجوب سجود السَّهو فنأخذ به.
· وإذا أخذنا بالقول الرَّاجح ، وهو اتباع غالب الظَّنِّ فإذا غلب على الظَنّ فعل الواجب فلا سجود ، وإن غلب على الظَنّ عدم فعل الواجب فيجب السُّجود، والسُّجود هنا يكون قبل السَّلام؛ لأنه عن نقص، وكلُّ سجود عن نقص فإنه يكون قبل السَّلام.
o الرابع الشكُّ في الزيادة :
§ الحال الأولى: إذا شَكَّ في الزيادة، ثم تيقَّنها فيجب عليه السُّجود؛ لأجل الزيادة.
§ الحال الثانية: إذا شَكَّ في الزيادة حال فِعْلِ الزِّيادة ثم تبيَّن عدمها فيجب عليه السُّجود على المذهب ؛ لأنه أدَّى هذه الرَّكعة متردِّداً في كونها زائدة أو غير زائدة.
§ الحال الثالثة: إذا شَكَّ في الزِّيادة بعد انتهائه فلا سُجود عليه؛ لأنه شَكَّ في سبب وجوب السُّجود والأصل عدمه.

  #23  
قديم 2 ربيع الثاني 1431هـ/17-03-2010م, 04:34 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

ü تابع سجود السهو:

o حال المأموم مع إمامه في سجود السهو :
§ يجب على المأموم أن يسجد تبعاً لإِمامه ، سواء سها _أي المأموم_ أم لم يسهُ ولا يلزمه إذا لم يسجد :
· لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إنما جُعل الإِمام ليؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه»
· ولأن سجود السَّهو واجب، وليس برُكن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإِمام، وذلك في عدَّة صُور:
o منها: لو قام الإِمامُ عن التشهُّدِ الأول ناسياً سَقَطَ عن المأموم.
o ومنها: لو دخل المأمومُ مع الإِمام في ثاني ركعة في رباعية سَقَطَ عن المأموم التشهُّد الأول؛ لأنَّ التشهُّد الأول يقع لهذا المأموم في الرَّكعة الثالثة للإِمام
§ متى يسجد المأموم :
· إن فاته شيء مِن الصَّلاة، ولزمه الإِتمام بعد سلام إمامه؛ لزمه سجود السَّهو إنْ سها سهواً يوجب السُّجود، لأنه إذا سَجَدَ لا يحصُل منه مخالفة لإمامه :
o مثاله رجُلٌ نسيَ أن يقول: «سبحان رَبِّي العظيم» في الرُّكوع وقد أدرك الإِمام في الرَّكعة الثانية، فهذا النسيان يوجب عليه سُجود السَّهو؛ لأنه تَرَكَ واجباً وقد فاته شيء من الصَّلاة، فإذا قام وأتى بالرَّكعة التي فاتته وجب عليه أن يسجد للسَّهو عن تَرْكِ الواجب
· فإن لم يفته شيء من الصلاة فلا يسجد :
o مثاله رَجُلٌ نسيَ أن يقول: «سبحان ربِّي العظيم»، ولم يفته شيء من الصَّلاة؛ فيسقط عنه سجود السَّهو
· إذا سجد الإمام للسهو:
o فإن لم يكن قد فات المأموم شيء من الصلاة لزم متابعة إمامه سواء كان السجود قبل السلام أم بعده
o فإن فاته شيء من الصلاة :
§ فإن كان السجود قبل السلام فيجب متابعته أيضا
§ وإن كان السجود بعد السلام :
· فالمعروف عند الفقهاء أنه يلزمه السجود حتى قالوا: إذا قام ولم يستتمَّ قائماً لزمه الرُّجوع، كما لو قام عن التشهُّدِ الأول
· والصَّحيح في هذه المسألة: أن الإِمام إذا سَجَدَ بعد السَّلام لا يلزم المأموم متابعته ؛ لأن المتابعة حينئذ متعذِّرة
· المسبوق الذي سجد إمامه بعد السلام إذا أتمَّ صلاته :
o فإن كان سهو الإِمام فيما أدركه من الصَّلاة وجب عليه أن يسجد بعد السَّلام.
o وإن كان سهو الإِمام فيما مضى من صلاته قبل أن يدخل معه لم يجب عليه أن يسجد.
· إذا كان المأموم مسبوقاً وسَهَا في صلاته، والإِمام لم يسهُ فعليه سجود السَّهو إذا كان سهوه مما يوجب السُّجود؛ لأنه انفصل عن إمامه، ولا تتحقَّق المخالفة في سجوده حينئذ
· اختلاف الإمام والمأموم في وجوب سجود السهو :
o لو كان الإِمامُ لا يرى وجوب سجود السَّهو، والمأموم يرى وجوبه فيجب على المأموم متابعة إمامه ولا يسجد لأن إمامه يرى أنه لا سجود عليه، وصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإِمام، وهو لم يحصُل منه خلل، فالمأموم يجب أن يتابع الإِمام، وقد قام بما يجب عليه.
o أما لو كان الإِمام يرى وجوب سجود السَّهو وسَبَّح به للسُّجود، ولكنه لم يسجد، فقال الفقهاء رحمهم الله يسجد المأموم إذا أيسَ من سجود إمامه، لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإِمام، والإِمام فَعَلَ ما يوجب السُّجود، وتَرَكَ السُّجود من غير تأويل، فوجب على المأموم أن يجبر هذا النقص ويسجد
· مسألة: إذا جاء المأموم والإِمام راكع فكبّر للإحرام، ثم رَكَعَ، ثم أشكل عليه: هل أدرك الإِمام في الرُّكوع، أم رَفَعَ الإِمام قبل أن يدركه؟
o فعلى ما مشى عليه المؤلِّف لا يعتدُّ بالركعة ؛ لأنه شَكَّ هل أدركها أم لا؟ فيبني على اليقين، وهو أنه لم يدركها، فيُلغي هذه الرَّكعة.
o وعلى القول الثَّاني: وهو العمل بغلبة الظَّنِّ، نقول:
§ إن غلب عل ظنه أنه أدركها فتحسب ، ولا يسجد إذا كان لم يفته شيء من الصَّلاة، وإنْ فاته شيء من الصَّلاة وَجَبَ عليه أن يسجد بعد السلام.
§ وإن غلب عل ظنه أنه لم يدركها لا تحتسب الرَّكعة ويتمَّ صلاته ثم يسجد للسَّهو بعد السَّلام
§ وإن قال: إني متردِّدٌ ولم يغلب على ظنِّي أني أدركتها قلنا: ابْنِ على اليقين، ولا تحتسبها، وأتمَّ صلاتك، واسجد للسَّهو قبل السَّلام
o الضَّابط فيما يجب سجود السَّهو له وما لا يجب :
§ سجود السَّهو واجب لكل شيء يبطل الصَّلاة عمده ويشمل ذالك الأركان والواجبات :
· أما الأركان فتركها سهوا يوجب سجود السَّهو، مع الإِتيان بما ترك، وقد تقدَّم ماذا يصنع في تَرْكِ الرُّكن
· وأما الواجبات فتسقط بالسهو ويجب السجود لها
· وأما السنن :
o إن تركها نسياناً فيُسَنُّ لها السُّجود إن كان من عادته أن يأتي بها :
§ لأنه قول مشروع فيجبره بسجود السَّهو
§ ولا يكون سجود السَّهو واجباً، لأن الأصل الذي وَجَبَ له السُّجود ليس بواجب، فلا يكون الفرع واجباً
o وإن تَرَكَها عمداً فهنا لا يُشرع له السُّجود؛ لعدم وجود السَّبب، وهو السَّهو
§ ما يبطل الصلاة بتعمده يشمل الفِعْل والترك شرط أن يكون مِن جنس الصَّلاة
§ لو قرأ الإنسان القرآن وهو راكعٌ أو ساجدٌ نسياناً :
· جمهور أهل العلم لا يرون وجوب السجود؛ لأنَّهم لا يرون بُطلان الصَّلاة بتعمُّد القراءة في الرُّكوع، والسُّجود
· وقال بعض العلماء وبعض الظَّاهرية: إذا تعمَّد القراءة في الرُّكوع والسُّجود بطلت صلاتُه لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «ألا؛ وإنِّي نُهيتُ أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً» ومثله كما لو تكلَّم، قال زيد بن أرقم: «أُمرنا بالسُّكوت ونُهينا عن الكلام» وهو دليل قويٌّ لكنه عند التأمل نجد الفَرْق بين النهيين حيث أنَّ النهيَ عن قراءة القرآن نهيٌ عن قراءته في هذا المحلِّ؛ لا عن قراءته مطلقاً بخلاف كلام الآدميين؛ فإنه منهيٌّ عنه لذاته نهياً مطلقاً، فصار القياس غير صحيح
o تغيير موضع السجود :
§ كون السُّجود قبل السَّلام أو بعدَه على سبيل الأفضلية، وليس على سبيل الوجوب ، والأفضل: أن يسجد قبل السَّلام، إلا إذا سَلَّمَ قبل إتمام الصَّلاة، فالأفضل: أن يسجد بعد السَّلام، هذه قاعدة المذهب
§ القول الثاني: أنَّ كون السُّجود قبل السَّلام أو بعدَه على سبيل الوجوب، وهذا اختيار شيخ الإِسلام، وهو الرَّاجح واستدلَّ لذلك بقول الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم وفِعْلِه:
· أما قوله: فإنه يقول: «ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلِّم» فيما قبل السَّلام، ويقول: «ثم ليسلِّم ثم ليَسْجُدْ سجدتين» فيما بعد السلام، والأصل في الأمر الوجوب.
· وأما فِعْله فإنه سَجَدَ للزِّيادة بعد السَّلام ، وسَجَدَ للنَّقص قبل السَّلام ، وقال: «صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي» وهذا يشمَلُ صُلب الصَّلاة وجَبْر الصَّلاة، وسجود السَّهو جَبْر للصَّلاة. وعليه فيجب على كُلِّ أحد أن يعرف السُّجود الذي قبل السَّلام، والسُّجود الذي بعد السَّلام، لأن ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجب
o ترك السجود :
§ تبطلُ الصَّلاة إذا تعمد تَرَكَ السُّجود الذي محلُّه قبل السَّلام لأنه واجب في الصّلاة والذي تبطل به الصَّلاة إذا تعمَّد تَرْكه هو ما كان واجباً في الصَّلاة كما لو ترك التشهد الأول
§ وأما إذا كان السُّجود محلُّه بعد السَّلام ، فلا تبطل الصلاة بتركه، لأنه واجب للصلاة وليس واجب فيها لأنه بعد الخروج منها، لكن يأثم بتعمد تركه، حيث كان واجباً.
§ وأما إن ترك السُّجود الذي قبل السَّلام وسَلَّم نسيانا :
· فإن كان الزمن قريبا سَجَد
· وإن بَعُدَ زمنُه :
o فيرى شيخ الإِسلام ابن تيمية أنه يسجدُ، ولو طال الزَّمن؛ لأن هذا جابر للنقص الذي حصل، فمتى ذَكَرَه جَبَرَه
o ولكن الأقرب: ما قاله المؤلِّف رحمه الله وهو المذهب أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط، وذلك لأنه إما واجب للصَّلاة، وإما واجب فيها، فهو ملتصق بها، وليس صلاة مستقلَّة حتى نقول إن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «مَنْ نَام عن صلاة أو نسيها فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها».
o تكرار السهو :
§ من سها مرارا تكفيه سجدتان عن الكل تجبران كُلَّ ما فات
§ إذا اجتمع سببان، أحدهما يقتضي أن يكون السُّجود قبل السَّلام، والثاني يقتضي أن يكون السُّجود بعد السلام :
· قيل: يعتبر ما هو أكثر فإن كان ما يقتضي السُّجود قبل السَّلام أكثر فيسجد قبل السلام وإن كان العكس فيسجد بعد السلام
· والمذهب يُغَلِّبُ ما قبلَ السَّلام مطلقاً؛ لأن ما قبل السَّلام جابره واجب، ومحلُّه قبل أن يُسلِّمَ، فكانت المبادرة بجَبْرِ الصَّلاة قبل إتمامها أَولى مِن تأخير الجابر

  #24  
قديم 3 ربيع الثاني 1431هـ/18-03-2010م, 04:15 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

باب صَلاة التَّطوُّع :

ü التَّطوُّعُ :

o تعريف التطوع :
§ يُطلق على فِعْلِ الطَّاعة مطلقاً، فيشمل حتى الواجب، قال الله تعالى: {{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ *}} [البقرة] مع أَنَّ الطَّوافَ بهما رُكنٌ من أركان الحَجِّ والعُمْرة.
§ ويُطلق على المعنى الخاص في اصطلاح الفقهاء، فيُراد به كُلُّ طاعةٍ ليست بواجبة
o أنواع التَّطوُّع :
§ منها ما يُشرع له الجماعةُ، ومنها ما لا يشرعُ له الجَماعةُ.
§ ومنها ما هو تابعٌ للفرائض، ومنها ما ليس بتابعٍ.
§ ومنها ما هو مُؤقَّتٌ، ومنها ما ليس بمُؤقَّتٍ.
§ ومنها ما هو مُقيَّدٌ بسبب، ومنها ما ليس مقيَّداً بسبب.
o آكد التطوع :
§ صلاة الكسوف :
· هي آكدَ التَّطوُّع :
o لأَنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أَمَرَ بها
o وخَرَجَ إليها فَزِعاً وصَلَّى صلاةً غريبةً
o وشَرعَ لها الجماعةَ، فأَمَرَ مناديًا أن يُنادي «الصلاةُ جامعةً».
· حكمها :
o فُهِمَ من كلام المؤلِّف أَنَّ صلاة الكُسُوفِ نافلةٌ من باب التطوُّعِ
o والصحيح أَنَّها فرضٌ واجب، إِمَّا على الأعيان وإِمَّا على الكفاية والدليل :
§ أنَّ الرَّسولَ صلّى الله عليه وسلّم أَمَرَ بها
§ ويتأكد ذالك إذا اقترن مع أَمَره بالصدقة والتكبير والاستغفار والعتق والفزع إلى الصلاة
§ صلاة الاستسقاء :
· الاستسقاء إذا أجدبتِ الأرضُ، وقَحِطَ المطرُ، وتضرَّر النَّاسَ بذلك؛ خرجوا إلى مُصَلَّى العيدِ؛ فصَلُّوا كصلاة العيدِ، ثم دعوا الله عزّ وجل
· وهي تلي صلاةَ الكسوفِ في الآكدية
· وقدمت على الوتر لأن :
o الاستسقاء على المذهب أفضل من الوِتر لأن صلاة الاستسقاء تُشرع لها الجماعةُ بخلاف الوِتر، وما شُرعت له الجماعةُ فهو آكد من غيره
o والصواب أَنَّ الوِترَ أوكدُ مِن الاستسقاء؛ لأن الوِترَ داومَ عليه النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم وأَمَرَ به فقال: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ باللَّيلِ وِتْراً» وقال: «إِذا خَشِيَ أحدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى ركعةً واحدةً، تُوتِرُ له ما قد صَلَّى» وقال: «يا أهلَ القُرآن، أوتِرُوا...»
§ صلاة التراويح :
· التراويح هو قيامُ اللَّيلِ في رمضان، وسُمِّيَ تروايحُ لأن النَّاسَ كانوا يُطيلون القيامَ فيه والرُّكوعَ والسُّجودَ، فإذا صَلُّوا أربعاً استراحوا، ثم استأنفوا الصَّلاةَ أربعاً، ثم استراحوا، ثم صَلُّوا ثلاثاً، كما في حديث عائشة رضي الله عنها
· وتكون مثنى مثنى كما جاء ذلك مفسَّراً عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «كان النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُصَلِّي في الليل إِحدى عَشْرَة رَكْعة، يُسلِّمُ من كُلِّ رَكعتين»
· والتراويحَ تلي الاستسقاءَ في الآكدية
· وقدمت على الوتر:
o بناءً على أنَّ مَنَاطَ الأفضليَّة هو الجماعة والتراويحُ تُشرعُ لها الجماعةُ بفعل الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم
o والصَّحيحُ: أَنَّ الوِترَ مقدَّمٌ عليها :
§ لأنَّ الوِتر أَمَرَ به النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم وداوم عليه ، حتى قال بعضُ أهلِ العِلمِ: إنَّ الوِترَ واجبٌ وقال آخرون إنَّهُ واجبٌ على مَنْ له وِرْدٌ مِن اللَّيل وقال آخرون إنه سُنَّةٌ مطلقة
§ وصلاةٌ هذا شأنها في السُّنَّةِ، وعند أهل العِلم، كيف تُجعل التراويحُ التي اختُلِفَ في استحباب الجماعة لها أفضلُ منها
· بناءا على الكلام السابق فإن الترتيب الصحيح لصَلاة التطوُّع: الكسوف، ثم الوِتر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، هذا هو القول الراجح؛ لأن الاستسقاء صلاة يقصد بها رَفْع الضرر، فالناس في حاجة إليها أكثر من التراويح.
o صلاة الوتر :
§ حكمه :
· قال بعضُ أهلِ العِلمِ: إنَّ الوِترَ واجبٌ
· وقال آخرون إنَّهُ واجبٌ على مَنْ له وِرْدٌ مِن اللَّيل
· وقال آخرون إنه سُنَّةٌ مطلقة وهو عندهم مِن السُّنَنِ المؤكَّدةِ جداً، حتى إنَّ الإمامَ أحمدَ رحمه الله قال: «مَنْ تَرَكَ الوِترَ فهو رَجُلُ سُوءٍ لا ينبغي أن تُقبل له شَهادة»
§ وقته :
· وقته بين صلاة العشاء والفجر إذا صلى العشاء في وقته
· وأيضا لو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديماً لأن :
o وقت الوِتر يدخل من حين أن يصلي العشاء لما يُروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنَّ اللهَ أَمَدَّكُم بصلاةٍ هيَ خيرٌ لكم مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، صلاة الوِتْرِ، ما بين صلاةِ العِشَاء إلى أَنْ يَطْلُع الفَجْرُ» والسُّنة الصحيحة تشهد له
o ولأن صلاة الوِتر تُختم بها صلاة الليل، وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة، ولم يبق إلا صلاة التطوع
· وأما أفضل وقته فقد دلَّت السُّنَّةُ على أن مَنْ طَمِعَ أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره؛ لأن صلاة آخر الليل أفضل وهي مشهودةً، ومن خاف أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام
§ انتهاؤه :
· ينتهي وقته بطلوع الفجرُ فلا وِتْرَ :
o لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «فإذا خَشِيَ أحدُكُم الصُّبْحَ صَلَّى واحدةً، تُوتِرُ له ما قد صَلَّى»
o ولا عبرة بما يُروى عن بعضِ السَّلفِ؛ أَنَّه كان يُوتِرُ بين أذانِ الفَجرِ، وإقامةِ الفَجرِ فإنَّه عَمَلٌ مُخالفٌ لما تقتضيه السُّنَّة
o إذا طَلَعَ الفجرُ وأنت لم تُوتِرْ؛ فلا تُوتِر ولكن تُصلِّي في الضُّحى وِتراً مشفوعاً بركعة، فإذا كان مِن عادتك أن توتر بثلاث صلَّيتَ أربعاً، وإذا كان مِن عادتك أن توتر بخمس فصل ستاً؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «كان إذا غَلَبَهُ نومٌ أَو وَجَعٌ عن قيامِ اللَّيلِ؛ صَلَّى من النَّهارِ ثِنْتَي عَشْرَةَ رَكْعةً»
§ عدده :
· أقله ركعة :
o لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «الوِتْرُ رَكْعَةٌ من آخرِ اللَّيلِ»
o وقوله : «صَلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإِذا خَشِيَ أحدُكُم الصُّبْحَ صَلَّى ركعةً واحدةً تُوتِرُ له ما قد صَلَّى» فقوله: «صَلَّى ركعةً واحدةً» يدلُّ على أن أقل الوتر ركعة واحدة
· وأكثره إِحْدَى عَشرَة رَكْعَةً :
o لقول عائشة رضي الله عنها: «كان رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يُصَلِّي باللَّيلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكعةً، يُوتِرُ منها بواحدةٍ» وفي لفظ: «يُسلِّمُ بين كُلِّ رَكعتين، ويوتِرُ بواحدةٍ»
§ صفاته :
· الوِترُ بثلاث وله صفتان :
o الصفة الأولى أنْ يَسْرُدَ الثَّلاثَ بِتَشهدٍ واحدٍ.
o الصفة الثانية أنْ يُسلِّمَ مِن رَكعتين، ثم يُوتِرَ بواحدة
· الوتر بخمسٍ ولا يَتَشَهَّدُ إلا مرَّةً واحدةً في آخرها ويُسلِّمُ
· الوتر بسبعٍ :
o لا يَتَشَهَّدُ إلا مرَّةً واحدةً في آخرها
o وإن تَشَهَّدَ في السَّادسة بدون سلام ثم صَلَّى السَّابعةَ وسَلَّمَ فلا بأس
· الوتر بتسعٍ يتَشهَّدَ مرَّتينِ، مرَّةً في الثَّامنةِ، ثم يقومُ ولا يُسلِّمُ، ومرَّةً في التاسعة يتشهَّدُ ويُسلِّمُ .
· الوتر بإحدى عَشْرَة، فإنه ليس له إلا صِفةٌ واحدةٌ؛ يُسلِّمُ من كُلِّ ركعتين، ويُوترُ منها بواحدة.
§ أدنى الكمال :
· أدنى الكمال في الوِتْرِ :
o أنْ يُصلِّيَ ركعتين ويُسَلِّمَ، ثم يأتي بواحدة ويُسلِّمَ
o ويجوز أن يجعلها بسلام واحدٍ، لكن بتشهُّدٍ واحدٍ لا بتشهُّدين
o ولا ينبغي أن تشبه صلاةَ المغربِ فيجعلها بتشهُّدين وسلام واحد لنهى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم عن ذالك
§ القراءة في الوتر :
· يقرأ فِي الأُولى بسَبِّح وَفِي الثَّانِيَةِ بالكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَةِ بالإِخْلاَصِ
§ القنوت في الوتر :
· القُنُوتُ يُطلق على معانٍ منها:
o الخُشوعُ، كما في قوله تعالى: {{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}} [البقرة: 238]
o الدُّعاءُ، كما هنا «يَقْنُتُ فيها بعد الرُّكوع»
· حكمه :
o القنوتَ سُنَّةٌ في الوِترِ وإلى هذا ذهب أصحابُ الإمامِ أحمدَ، وقالوا: إنه يُسَنُّ أن يَقْنُتَ في الوِترِ في كلِّ ليلةٍ كما صَحَّ ذالك عن عُمرَ رضي الله عنه أنه كان يَقْنُتُ
o وقال بعضُ أهل العلم: لا يقنتُ إلا في رمضان.
o وقال آخرون: يَقْنُتُ في رمضان في آخرِه.
o والمتأمِّلُ لصلاة النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في الليل يرى أنه لا يقنت في الوِترِ، وإنَّما يُصلِّي ركعةً يُوتِرُ بها ما صَلَّى. وهذا هو الأحسن؛ أنْ لا تداوم على قُنُوتِ الوِترِ؛ لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولكنه عَلَّمَ الحسنَ بنَ عليّ رضي الله عنه دعاءً يدعو به في قُنُوتِ الوِتْرِ
· موضعه :
o ظاهرُ كلامِ صاحب الزاد أنَّه لا يُشرعُ القُنُوت قبل الرُّكوعِ
o لكن المشهور مِن المذهب أنَّه يجوزُ القُنُوتُ قبل الرُّكوعِ وبعد القِراءة؛ فإذا انتهى مِن قراءته قَنَتَ ثم رَكَعَ، وبعد الرُّكوعِ؛ لأنه وَرَدَ ذلك عن النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في قُنُوتِهِ في الفَرائضِ.
o وعليه؛ فيكون موضعُ القُنُوتِ مِن السُّننِ المتنوِّعةِ؛ التي يَفعلُها أحياناً هكذا، وأحياناً هكذا.
· رفع اليدين :
o ظاهر كلام صاحب الزاد أنَّه لا يَرفعُ يديه
o والصحيح : أنَّه يرفعُ يديه؛ لأن ذلك صَحَّ عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه
o يَرفعُ يديه إلى صَدرِهِ، ولا يرفَعُها كثيراً؛ لأنَّ هذا الدُّعاءَ ليس دُعاءَ ابتهالٍ يُبالِغُ فيه الإنسانُ بالرَّفْعِ، بل دُعاءُ رَغْبَةٍ، ويبسُطُ يديْهِ وبطونَهما إلى السَّماءِ
o وظاهر كلام أهل العلم : أنه يضمُّ اليدين بعضهما إلى بعض، كحالِ المُستجدي الذي يطلب مِن غيره أن يُعطيه شيئاً، وأمَّا التَّفْريجُ والمباعدةُ بينهما فلا أعلمُ له أصلاً؛ لا في السُّنَّةِ، ولا في كلامِ العُلماءِ.
· دعاء القنوت :
o يبدأ بالثناء على الله، والثناءُ مقدَّمٌ على الدُّعاءِ؛ لأنه فَتْحُ بابِ الدُّعاءِ فيقول :
§ «اللَّهمَّ إِنَّا نَستعينُكَ، ونَستهديكَ، ونستغِفرُكَ، ونتوبُ إليكَ، ونؤمنُ بك، ونَتوكَّلُ عليك، ونُثْنِي عليكَ الخيرَ كُلَّه، ونَشْكُرُكَ ولا نَكْفُرُكَ. اللَّهمَّ إياك نعبدُ، ولك نُصلِّي ونسجدُ، وإِليكَ نَسعَى ونَحْفِدُ، نَرجو رحمَتَكَ، ونخشى عذابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الجِدَّ بالكُفَّار مُلحِق»
§ ثم يدعوا بقوله «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيتَ وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَن تَوَلَّيتَ وَبَارِكْ لِي فِيْمَا أَعْطَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ لاَ نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ»
· مسح الوجه :
o اختلف فيه العلماء إلى أقوال ثلاثة بناءا على تصحيح حديث عُمَرَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان إذا رَفَعَ يديه لا يردُّهما حتى يمسح بهما وجهَهُ :
§ القول الأول : أنه سُنَّة.
§ القول الثاني : أنه بدعة.
§ القول الثالث : أنه لا سُنَّة ولا بدعة، أي: أنَّه مباح؛ إنْ فَعَلَ لم نُبدِّعه، وإنْ تَرَك لم نُنقِصْ عَمَله.
§ والأقرب: أنه ليس بسُنَّة؛ لأنَّ الأحاديثَ الواردة في هذا ضعيفة، ولا يمكن أنْ نُثبتَ سُنَّة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية
§ القنوت في غير الوتر :
· يُكره القنوت في غير الوتر ويشمَلُ ذالك القُنُوت في الفرائضِ، والرَّواتبِ، وفي النَّوافل الأُخرى، فكلُّها لا يَقْنُتُ فيها ؛ وذلك لأنَّ القُنُوتَ دُعاءٌ خاصٌّ في مكانٍ خاصٍّ في عبادةٍ خاصَّةٍ، وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل
· ويستثنى قنوت النوازل في غير الطاعون «والنَّازلة: هي ما يحدث من شدائد الدَّهر» :
o إذا نزلت بالمسلمين نازلة يقنتُ الإمامُ في الفرائض استحبابا
o لمن يشرع هذا القنوت :
§ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه للإمام وحدَه، دون بقيَّة النَّاس قالوا:
· لأنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم قَنَتَ عند النَّوازل ولم يأمر أحداً بالقنوت، ولم يقنتْ أحدٌ في المساجد في عهده صلّى الله عليه وسلّم
· ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامَّة، والذي له الولاية العامَّة على المسلمين هو الإمام فيختصُّ الحكم به
§ القول الثاني في المسألة : أنه يقنت كلُّ إمام.
§ القول الثالث : أنه يقنت كلُّ مصلٍّ، الإمام والمأموم والمنفرد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلَّ بعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «صَلُّوا كما رأيتُمُوني أُصَلِّي»
§ والشيخ رحمه الله يرى أنْ يُقتصرَ على أَمْرِ وليِّ الأمْرِ، فإن أَمَرَ بالقُنُوتِ قنتنا، وإن سكتَ سكتنا، ولنا ـ ولله الحمد ـ مكانٌ آخر في الصَّلاة ندعو فيه؛ وهو السُّجودُ والتَّشَهُّدُ
o الدعاء في هذا القنوت :
§ يدعوا بدُعاءٍ مناسبٍ للنَّازلة التي نزلت كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم
§ ولا يدعوا بدعاء القُنُوتِ الذي عَلَّمه الرَّسولُ صلّى الله عليه وسلّم الحَسَن لأن هذا لم يَرِدْ عنه صلّى الله عليه وسلّم أبداً لا في حديث صحيح ولا ضعيف
o وهذا القنوت ليس خاصًّا بصلاة الفجر، بل في كُلِّ الصَّلوت، هكذا صَحَّ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنَّه قَنَتَ في جميع الصَّلوات
o واستثنى بعضُ العلماءِ الجُمعةَ وقال: إنَّه لا يقنتُ فيها؛ لأن الأحاديثَ الواردة في القنوت لم تذكر الجمعة لكن الصحيح أنه يَقْنُتُ حتى في صلاة الجُمُعة.
o يجهر بالدعاء سواء كان في صلاة جهرية أم سرية ويكون بعدَ الرُّكوع لأن أكثرُ الأحاديث؛ والذي عليه أكثرُ أهل العِلم: أنَّ القُنُوتَ بعدَ الرُّكوع ، وإن قَنَتَ قبله فلا حَرَج
o إذا نزل بالمسلمين طاعون :
§ فقال بعضُ العلماءِ إنه يُدْعَى برَفْعِهِ؛ لأنَّه نازلةٌ مِن نوازل الدَّهر
§ وقال بعضُ العلماءِ: لا يُدعَى برَفْعِهِ. وعلَّل ذلك: بأنه شهادة، فإن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم أخبر: «بأنَّ المَطْعُونَ شَهيدٌ» قالوا: ولا ينبغي أنْ نَقْنُتَ مِن أجْلِ رَفْعِ شيءٍ يكون سبباً لنا في الشَّهادة

  #25  
قديم 7 ربيع الثاني 1431هـ/22-03-2010م, 08:58 PM
أبو صهيب أبو صهيب غير متواجد حالياً
طالب علم
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 858
افتراضي

تابع صَلاة التَّطوُّع :

o صلاة التراويح :
§ حكمها :
· سُنَّة مؤكَّدة؛ لأنها من قيام رمضان، وقد قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ قامَ رمضانَ إيماناً واحتساباً غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذَنْبِهِ»
§ عددها :
· قال صاحب الزاد عشرون ركعة بدون وتر فإذا أضفنا إليها أدنى الكمال في الوِتر تكون ثلاثاً وعشرين والدليل : ما روى أبو بكر عبد العزيز في «الشَّافي» عن ابن عباس أن النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُصلِّي في شهر رمضان عِشرين رَكعة ، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصحُّ
· والصحيح أنَّ السُّنَّة في التَّراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يُصلِّي عشراً شَفْعاً، يُسَلِّم مِن كُلِّ ركعتين، ويُوتِر بواحدة والدليل ما روته عائشةُ أمُّ المؤمنين رضي الله عنها حين سُئلت: كيف كانت صلاةُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في رمضان؟ فقالت: كان لا يزيدُ في رمضانَ ولا غيره على إحدى عشرة ركعة وهذا نصٌّ صريحٌ مِن عائشةَ، وهي مِن أعلم النَّاس به فيما يفعله ليلاً
· ومع ذلك لو أنَّ أحداً من النَّاس صَلَّى بثلاثَ وعشرين، أو بأكثرَ مِن ذلك فإنه لا يُنكر عليه؛ ولكن لو طالب أهلُ المسجد بأن لا يتجاوز عددَ السُّنَّةِ كانوا أحقَّ منه بالموافقة؛ لأن الدَّليل معهم. ولو سكتوا ورضوا؛ فَصَلَّى بهم أكثر من ذلك فلا مانع
· ولا فَرْقَ في هذا العدد بين أوَّلِ الشَّهرِ وآخره
§ وقتها :
· تصلى في رمضان بعد صلاة العشاء وسنّتها، فإذا صَلُّوا العِشاء صَلُّوا السُّنَّة، ثم صَلُّوا التَّراويح، ثم الوِتر
· أما إن فُعِلت في غير رمضان لكان هذا من البِدع لكن لا بأس أن يُصلِّي الإنسانُ جماعة في غير رمضان في بيته أحياناً؛ لفعل الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم «فقد صَلَّى مرَّةً بابن عبَّاس ، ومرَّةً بابن مسعود ومرَّةً بحذيفة بن اليمان ، جماعة في بيته» لكن لم يتَّخذْ ذلك سُنَّة راتبةً، ولم يكن أيضاً يفعله في المسجد
§ تصلَّى جماعة والدليل :
· ما ثَبَتَ في «الصَّحيحين» وغيرهما أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قام بأصحابه ثلاثَ ليالٍ، وفي الثالثة أو في الرَّابعة تخلَّف ولم يُصَلِّ، وقال: «إنِّي خشيتُ أنْ تُفرضَ عليكم» فثبتتِ التَّراويحُ بسُنَّة النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وذَكَرَ النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم المانعَ مِن الاستمرار فيها، لا مِن مشروعيَّتها، وهو خَوْفُ أنْ تُفرضَ، وهذا الخوف قد زال بوفاته
· ما ثبت عن عُمرَ رضي الله عنه أنه أمر تَميماً الدَّاريَّ وأُبيَّ بنَ كعب أنْ يقوما بالنَّاس بإحدى عشرةَ ركعةً، وموافقةُ أكثرِ الصَّحابة على ذلك
§ من صلى وراء إمام يُصلِّيها ثلاثاً وعشرين، أو أكثر فالأفضل له أنْ يكملَ معه، ودليلُ ذلك من وجهين :
· الوجه الأول : قولُ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في قيام رمضان: «إنَّه مَنْ قَامَ مع الإمام حتى ينصرفَ كُتب له قيامُ ليلةٍ» ومَن جَلَسَ ينتظر حتى يَصِلَ الإمامُ إلى الوِتر ثم أوتر معه، فإنه لم يُصلِّ مع الإمام حتى ينصرفَ؛ لأنه تَرَكَ جُزءاً مِن صَلاته.
· الوجه الثاني : عُموم قَوْلِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به» وهذا يشمَلُ كلَّ فِعْلٍ فَعَلَه الإمامُ ما لم يكن منهيًّا عنه، والزيادةُ على إحدى عشرة ليس منهيًّا عنها، وحينئذٍ نتابع الإمامَ
§ يكره التنفل بين التراويح لأنه مخالفة للجماعة ويجوز الصلاة بعدها ما لم يصلي الوتر
o التهجد :
§ من أراد أن يتهجد بعد التراويح في آخر الليل :
· فإما ألا يُوتر مع الإمام و ينصرف قبل الوتر لأنه لو أوتر مع الإِمام خالف أمرَ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وِتراً»
· أو يتابع إمامَهُ في الوِتر، ويشفعه بركعة؛ لتكون آخر صلاته بالليل بعد التهجد وِتراً
§ وقال بعض العلماء بل يوتر مع الإمام ولا يتهجَّد بعده؛ لأن الصَّحابة لما طلبوا من النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أن ينفِّلَهم بقيَّة ليلتهم قال: «مَنْ قامَ مع الإمام حتى ينصرفَ كُتب له قيامُ ليلةٍ» وفي هذا إشارة إلى أن الأَولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام فيكتب له أجر الليلة مع راحته، وهذه نِعمة.
o السنن الراتبة :
§ عددها :
· جَعَلَ صاحب الزاد رحمه الله الرَّواتبَ عَشْراً؛ استناداً إلى حديثِ عبدِ الله بنِ عُمرَ رضي الله عنهما قال: حَفِظْتُ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عَشْرَ رَكعات» وهي رَكعَتَانِ قَبْلَ الظّهْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ وركعتان قبل الفجر
· القول الثاني في المسألة: أنَّ السُّننَ الرَّواتبَ اثنتا عَشْرَةَ رَكعةً؛ استناداً إلى ما ثبت في «صحيح البخاري» مِن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم لا يَدَعُ أربعاً قبل الظُّهرِ» وكذلك صَحَّ عنه: «أنَّ مَنْ صَلَّى اثنتي عشرة رَكعةً مِن غير الفريضة بنى اللهُ له بِهنَّ بيتاً في الجنَّة» وذكر منها «أربعاً قبل الظُّهر» والباقي كما سبق . وهذا هو الصحيح
§ راتبة الفجر:
· هي آكد الرواتب ودليل ذالك :
o قولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «ركعتا الفَجْرِ خيرٌ مِن الدُّنيا وما فيها»
o و أيضا أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «كان لا يدعهما حضراً ولا سفراً»
· تختصُّ هاتان الرَّكعتان بأمور :
o أولاً: مشروعيتهما في السَّفر والحضر.
o ثانياً: ثوابهما؛ بأنهما خير من الدُّنيا وما فيها.
o ثالثاً: أنه يُسَنُّ تخفيفهما، بقَدْرِ المستطاع، بشرط أن لا تُخِلَّ بواجب؛ لقول عائشة رضي الله عنها «كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يُخَفِّفُ الركعتين اللتين قبل صَلاةِ الصُّبحِ، حتى إنِّي لأقولُ: هل قَرَأَ بأُمِّ الكتابِ» تعني: مِن شدَّة تخفيفه إيَّاهما.
o رابعاً: أنْ يقرأ في الرَّكعة الأُولى بـ: {{قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *}} وفي الثانية: بـ: {{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *}} أو في الأُوْلَى {{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ}} [البقرة: 136] الآية في سورة البقرة و{{قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا}} [آل عمران: 52] الآية في سورة آل عمران .
o خامساً: أنه يُسَنُّ بعدهما الاضطجاع على الجَنْبِ الأيمن، وهذا الاضطجاع اخْتَلَفَ العلماءُ فيه:
§ فمِنْهم مَن قال: إنَّه ليس بسُنَّةٍ مطلقاً.
§ ومِنْهم مَن قال: إنَّه سُنَّةٌ مطلقاً.
§ ومِنْهم مَن قال: إنه سُنَّةٌ لِمَن يقوم الليل؛ لأنَّه يحتاج إلى راحة حتى ينشطَ لصلاة الفجر وهو اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصحُّ الأقوال
§ ومِنْهم مَن قال: إنَّه شرط لصحَّة صلاة الفجر وهذا ما ذهب إليه ابنُ حَزْمٍ رحمه الله، وقال إِنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إِذا صَلَّى أحدُكم ركعتي الفجر فليضطجع بعدهما»
§ من فاته شيء من الرواتب:
· فإن كان لعذر سُنَّ له قضاؤها ودليل ذلك :
o ما ثَبَتَ مِن حديث أبي هريرة وأبي قتادة في قِصَّة نَوْمِ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه وهم في السَّفَر عن صلاة الفجر، حيث صَلَّى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم راتبة الفجر أولاً، ثم الفريضة ثانياً.
o وكذلك أيضاً حديث أمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم شُغِلَ عن الرَّكعتين بعد صلاة الظُّهر؛ فقضاهما بعد صَلاة العصر» وهذا نَصٌّ في قضاء الرَّواتب.
o وأيضاً: عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نَامَ عن صلاة؛ أو نسيها؛ فَلْيُصَلِّها إذا ذكرها» وهذا يَعمُّ الفريضةَ والنَّافلةَ
· أما إذا تركها عمداً حتى فاتَ وقتُهَا فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصحَّ منه راتبة ودليل ذلك :
o قوله صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أمْرُنَا فهو رَدٌّ»
o ولأَنَّ الرَّواتب عبادات مؤقَّتة، والعبادات المؤقَّتة إذا تعمَّد الإنسانُ إخراجَها عن وقتها لم تُقبل منه.
o صلاة الليل :
§ المفاضلة بين صلاة الليل وصلاة النهار :
· صلاة التطوُّع نوعان: نوعٌ مطلق، ونوعٌ مقيَّد :
o أما المقيَّد: فهو أفضل في الوقت الذي قُيِّدَ به، أو في الحال التي قُيِّدَ بها فمثلاً: تحيُّة المسجد، إذا دخلته ولو في النَّهار أفضل من صلاة الليل
o أما المطلق: فهو في الليل أفضل منه في النَّهار، لقول النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «أفضلُ الصَّلاةِ بعدَ الفريضةِ صلاةُ اللَّيل» واللَّيلُ يدخل مِن غروب الشَّمس، فالصَّلاة مثلاً بين المغرب والعِشاء أفضل مِن الصَّلاة بين الظُّهر والعصر
o والمطلق يُسَنُّ الإكثار منه كلَّ وقت؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم للرَّجُل الذي قال: أسألك مرافقتك في الجَنَّةِ؛ قال: أَوَ غَيْرَ ذلك، قال: هو ذاك قال: «فأعنِّي على نفسك بكثرة السُّجود»
§ أفضل وقتها :
· ثُلُثُ الليل بعد نصفه ودليل ذلك :
o قَولُ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «أفضلُ الصَّلاةِ صلاةُ داود، كان ينامُ نصفَ الليلِ، ويقومُ ثُلُثَه، وينام سُدُسَه»
o وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ألفاه ـ يعني النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم ـ السَّحَر عندي إلا نائماً» أي: أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان ينام في السَّحَر في آخر الليل.
o وتعليل ذالك أنَّ نوم الإنسان بعد القيام يُكسب البدنَ قُوَّةً ونشاطاً، فيقوم لصلاة الفجر وهو نشيط.
o وأيضاً: إذا نامَ سُدُسَ الليلِ الآخرِ؛ نقضت هذه النَّومةُ سهره، وأصبح أمام النَّاس وكأنه لم يقمِ اللَّيلَ، فيكون في هذا إبعاداً له عن الرِّياء.
o وهو بذالك يدرك نصف الثلث الأخير الذي ينزل فيه الرب عز وجل
o والليلُ المعتبرُ نصفُه مِن غروب الشَّمس إلى طُلُوع الفجر
§ صفتها :
· تصلى مثنى مثنى لما ثبت في «صحيح» البخاري ومسلم مِن حديث ابن عُمرَ رضي الله عنهما أنَّ رَجُلاً سأل النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: ما ترى في صلاةِ اللَّيلِ؟ قال: «مَثْنى مَثْنى، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصّبحَ؛ صَلَّى واحدةً فأوترت له ما قد صَلَّى»
· وعليه يحمل كل حديث جاء فيه اربع ولم يُصرِّحْ بنفي التَّسليم
· وأما صلاة النهار:
o فتكون مثنى مثنى كما صَحَّح ذلك البخاريُّ رحمه الله
o وإن صلاها أَرْبَعا كَالظُّهْرِ :
§ قال صاحب الزاد لا حرج وتصحُّ صلاتُه، ودليل ذالك حديث أبي أيوب: أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهر أربعاً لا يفصِلُ بينهن بتسليمٍ
§ قال الشيخ رحمه الله :
· أن الحديث ليس فيه أنَّ الأربع تكون بتشهُّدين
· ولهذا نرى أنه إذا صَلَّى أربعاً بتشهُّدين فهو إلى الكراهة أقرب، بدليل أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بصلاة المغرب» ، وهو الصَّحيح وهذا يدلُّ على أن الشَّارع يريد أن لا تلحق النَّوافل بالفرائض
· والحديث إن صَحَّ عن النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام أنه فَعَلَ هذا فيكون مُستثنى مِن الحديث الذي هو قاعدة عامَّة في أنَّ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
· لو قام الإنسان إلى ثالثة فيها :
o فإن تعمد ذالك فتبطل صلاته (وقد تقدم ذالك في سجود السهو تحت عنوان زيادة ركعة)
o وإنْ كان ناسياً وَجَبَ عليه الرُّجوع متى ذَكَرَ، ويسجد للسَّهوِ بعد السَّلام من أجل الزِّيادة
o صلاة القاعد :
§ صلاة القاعد إما أن تكون في الفريضة أو النافلة :
· أما الفريضة فإن كان قادرا على القيام فالصلاة باطلة ولا أجر فيها
· وأما النافلة :
o فإن كان قاعداً بلا عُذر، فهو على النِّصفِ مِن أَجْرِ صلاة القائم
o وإن كان قاعداً لعُذر، وكان من عادته أن يُصلِّي قائماً، فإنَّ له الأجر كاملاً لقولِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «إذا مَرِضَ العبدُ أو سافرَ؛ كُتب له مثلُ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً»
§ وأما صلاةِ المُضْطجعِ بلا عُذر:
· فقد وَرَدَ في الحديث أنَّ أجْرَه على النِّصفِ من أجْرِ صلاةِ القاعد لكن جمهور العلماء، لم يروا صِحَّة صلاة المضطجع إلا إذا كان معذوراً.
· وذهب بعضُ العلماء: إلى الأخذ بالحديث. وقالوا:
o يجوز أنْ يتنفلَ وهو مضطجع، لكن أجره على النصف من أجر صلاة القاعد، فيكون على الرُّبع مِن أجر صلاة القائم.
o وهذا قولٌ قويٌّ؛ لأن الحديث في «صحيح البخاري»
o ولأنَّ فيه تنشيطاً على صلاة النَّفل
o صلاة الضُّحى :
§ حكمها :
· سُنَّة مطلقا في كُلِّ يوم ودليل ذلك :
o حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وأبي الدرداء ، وأبي ذَرٍّ أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أوصاهم بصلاة ركعتين في الضُّحى، قال أبو هريرة رضي الله عنه: «أوصاني خليلي صلّى الله عليه وسلّم بثلاثٍ: ركعتي الضُّحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيَّام من كلِّ شهر» .
· وذهبَ بعض أهل العلم إلى أنها ليست بسُنَّة؛ لأن أحاديث كثيرة وردت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنَّه كان لا يصلِّيها.
· وفصَّلَ بعضُهم فقال أمَّا مَن كان مِن عادته قيامُ الليل؛ فإنه لا يُسَنُّ له أن يُصلِّيَ الضُّحى، وأمَّا مَن لم تكن له عادة في صلاة الليل فإنها سُنَّة في حَقِّهِ مطلقاً كلَّ يوم.
· القول الرابع أنها سُنَّةٌ غيرُ راتبة، يعني: يفعلها أحياناً وأحياناً لا يفعلها.
· والأظهر أنها سُنَّة مطلقة دائماً:
o فقد ثبت عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: «يُصبِحُ على كُلِّ سُلامى مِن أحدِكُم صَدَقةٌ...» مع ما صَحَّ عنه صلّى الله عليه وسلّم: «أنَّ الله خلق ابنَ آدم على ستين وثلثمائة مفصل»
o والسُّلامى: هي العظام المنفصل بعضها عن بعض
o فيكون على كُلِّ واحد من النَّاس كُلَّ يومٍ ثلاثمائة وستون صدقة وقد جاء في الحديث «فكُلُّ تسبيحةٍ صَدقةٌ، وكُلُّ تحميدةٍ صَدقةٌ، وكُلُّ تهليلةٍ صَدقةٌ، وكُلُّ تكبيرةٍ صَدقةٌ، وأمرٌ بمعروف صَدقةٌ، ونَهيٌ عن مُنكرٍ صَدقةٌ، ويجزىء مِن ذلك ركعتان يركَعُهُما مِن الضُّحى»
§ عدد ركعاتها :
· أقلها ركعتان :
o لأن الرَّكعتين أقلُّ ما يُشرع في الصَّلوات غير الوِتر، فلا يُسَنُّ للإنسان أن يتطوَّع برَكعة
o ودليلُ ذلك أيضاً حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: أوصاني خليلي صلّى الله عليه وسلّم بثلاثٍ: «صيامُ ثلاثة أيام مِن كُلِّ شهر، وركعتي الضُّحى، وأنْ أوتِرَ قبل أن أنام»
· وأكثرها ثمان ركعات بأربع تسليمات :
o ودليل ذلك: أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم دخلَ بيتَ أُمِّ هانىء في غزوة الفتح حين دخل مَكة فصَلَّى فيه ثماني ركعات . قالوا وهذا أعلى ما وَرَدَ
o والصَّحيح : أنه لا حَدَّ لأكثرها :
§ لأنَّ عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُصَلِّي الضُّحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله»
§ وأما حديث أُمِّ هانىء :
· فكثيراً من أهل العلم قال إن هذه الصَّلاة ليست صلاة ضُحى، وإنما هي صلاة فتح
· ثم إن الاقتصار على الثَّمان لا يستلزم أنْ لا يزيد عليها؛ لأنَّ هذه قضيةُ عَين
§ وقتها :
· يبدأ من طُلوع الشَّمس إلى أن ترتفع قِيد رُمحٍ بعين الرَّائي أي نحو متر ، وبالدَّقائق حوالي اثنتي عشرة دقيقة، والأحوط خمس عشرة دقيقة
· وينتهي إلى قبل زوال الشَّمس بزمنٍ قليل حوالي عشر دقائق لأن ما قبيل الزَّوال وقت نهي ينهى عن الصَّلاة فيه، لأنه الوقت الذي تُسْجَرُ فيه جهنَّم
· وفِعْلُها في آخر الوقت أفضل؛ لأنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «صلاة الأوَّابينَ حين تَرْمَضُ الفِصَالُ» ومعنى «تَرْمَضُ» أي: تقوم مِن شِدَّة حَرِّ الرَّمضاء، وهذا يكون قُبيل الزَّوال بنحو عشر دقائق.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, من


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجلس مذاكرة مقرر (تفسير سورة الفاتحة وجزء عم) أبو صهيب منتدى الإعداد العلمي 149 1 جمادى الأولى 1435هـ/2-03-2014م 06:07 PM


الساعة الآن 09:05 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir