دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب القضاء

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 10:36 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب الشهادات (5/6) [وجوب التحقق من الشهادة]


وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ لِرَجُلٍ: ((تَرَى الشَّمْسَ؟)) قالَ: نَعَمْ، قالَ: ((عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ)). أَخْرَجَهُ ابنُ عَدِيٍّ بإسنادٍ ضعيفٍ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ فَأَخْطَأَ.

  #2  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 11:40 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


7/1324 - وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: ((تَرَى الشَّمْسَ؟)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ)). أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، فَأَخْطَأَ.
(وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ. أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، فَأَخْطَأَ)؛ لأَنَّ فِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ مَشْمُولٍ، ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يُرْوَ مِنْ وَجْهٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ إلاَّ عَلَى مَا يَعْلَمُهُ عِلْماً يَقِيناً، كَمَا يَعْلَمُ الشَّمْسَ بِالْمُشَاهَدَةِ، وَلا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالظَّنِّ، فَإِنْ كَانَت الشَّهَادَةُ عَلَى فِعْلٍ، فَلا بُدَّ مِنْ رُؤْيَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى صَوْتٍ، فَلا بُدَّ مِنْ سَمَاعِ الصَّوْتِ وَرُؤْيَةِ الْمُصَوِّتِ أَو التَّعْرِيفِ بِالْمُصَوِّتِ بِعَدْلَيْنِ أَوْ عَدْلٍ عِنْدَ مَنْ يَكْتَفِي بِهِ، إلاَّ فِي مَوَاضِعَ؛ فَإِنَّهَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالظَّنِّ.
وَقَدْ بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ لِلشَّهَادَةِ عَلَى الظَّنِّ بِقَوْلِهِ: "بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ"، وَذَكَرَ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ فِي ثُبُوتِ الرَّضَاعِ، وَثُبُوتُهُ إنَّمَا هُوَ بِالاسْتِفَاضَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثاً عَلَى رُؤْيَةِ الرَّضَاعِ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ؛ فَإِنَّ لازِمَ الرَّضَاعِ ثُبُوتُ النَّسَبِ.
وَأَمَّا ثُبُوتُ الرَّضَاعَةِ نَفْسِهَا بِالاسْتِفَاضَةِ؛ فَإِنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ صَرِيحِ الأَحَادِيثِ؛ فَإِنَّ الرَّضَاعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِيهَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ ذَلِكَ مُسْتَفِيضاً عِنْدَ مَنْ وَقَعَ لَهُ. وَحَدُّ الاسْتِفَاضَةِ عِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ شُهْرَةٌ فِي الْمَحَلَّةِ، تُثْمِرُ ظَنًّا أَوْ عِلْماً، وَإِنَّمَا اكْتَفَى بِالشُّهْرَةِ فِي الْمَذْكُورَةِ؛ إذْ لا طَرِيقَ لَهُ إلَى التَّحْقِيقِ بِالنَّسَبِ؛ لِتَعَذُّرِ التَّحَقُّقِ فِيهِ فِي الأَغْلَبِ.
وَأَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِالْمَوْتِ الْقَدِيمِ مَا تَطَاوَلَ الزَّمَانُ عَلَيْهِ، وَحَدَّهُ الْبَعْضُ بِخَمْسِينَ سَنَةً، وَقِيلَ: أَرْبَعِينَ، وَذَلِكَ لأَنَّهُ يَشُقُّ فِيهِ التَّحْقِيقُ. وَإِلَى الْعَمَلِ بِالشُّهْرَةِ فِي النَّسَبِ ذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ، وَمِثْلُهُ الْمَوْتُ، كَذَلِكَ ذَهَبَت الْهَادَوِيَّةُ، وفِي ثُبُوتِ الْوَلاءِ.
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَتْحِ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ضَابِطِ مَا تُفِيدُ فِيهِ الشَّهَادَةُ بِالاسْتِفَاضَةِ، فَيَصِحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي النَّسَبِ قَطْعاً، وَالْوِلادَةِ، وَفِي الْمَوْتِ، وَالْعِتْقِ، وَالْوَلاءِ، وَالْوِلايَةِ، وَالْوَقْفِ، وَالْعَزْلِ، وَالنِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ، وَالتَّعْدِيلِ، وَالتَّجْرِيحِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالرُّشْدِ، وَالسَّفَهِ، وَالمِلْكِ عَلَى الرَّاجِحِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ. وَبَلَّغَهَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِن الشَّافِعِيَّةِ بِضْعَةً وَعِشْرِينَ مَوْضِعاً، وَهِيَ مُسْتَوْفَاةٌ فِي قَوَاعِدِ الْعَلائِيِّ إلَى آخِرِ كَلامِهِ.

  #3  
قديم 28 محرم 1430هـ/24-01-2009م, 11:41 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


1221- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: ((تَرَى الشَّمْسَ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ)). أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ.

*درجةُ الحديثِ:
إسنادُه ضعيفٌ.
قالَ الأَلْبَانِيُّ: أَخْرَجَهُ العُقَيْلِيُّ، وابنُ عَدِيٍّ، والحاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، من طريقِ مُحَمَّدِ بنِ=مَسْمُولٍ.
قالَ العُقَيْلِيُّ وابنُ عَدِيٍّ: لا يُعْرَفُ إلاَّ بابنِ مَسْمُولٍ، وكانَ الحُمَيْدِيُّ يَتَكَلَّمُ فيه، أمَّا الحاكِمُ فقالَ: صحيحُ الإسنادِ. ورَدَّه الذَّهَبِيُّ بقولِه: قلتُ: وَاهٍ؛ فعمرُو بنُ مالكٍ البَصْرِيُّ كانَ يَسْرِقُ الحديثَ، وابنُ مَسْمُولٍ ضَعَّفَه غيرُ واحدٍ.
وقالَ الحافِظُ: صَحَّحَهُ الحاكِمُ فأَخْطَأَ.
*ما يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيثِ:
1- الشَّهادةُ مُشْتَقَّةٌ مِن المشاهَدَةِ؛ فالشاهِدُ يُخْبِرُ عمَّا شَاهَدَه، وهي حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ تُظْهِرُ الحقَّ.
وبِناءً عليه: فلابُدَّ في أدائِها من العلمِ اليَقِينِيِّ برُؤْيَةِ ما شَهِدَ عليه، أو سَمَاعِه، فالرؤيةُ: تَخْتَصُّ بالأفعالِ؛ كالقَتْلِ، والغَصْبِ، والسَّرِقَةِ.
والسَّماعُ ضَربانِ: سَمَاعٌ مِن المشهودِ عليه؛ كالطلاقِ، والإبراءِ، والعقودِ، ونحوِها، وسماعٌ مِن جِهَةِ الاستفاضةِ فيما يَتَعَذَّرُ عِلْمُه غالِباً؛ كالنَّسَبِ، والموتِ، والنِّكاحِ عَقداً ودَوَاماً، والطلاقِ، وشَرْطِ الوَقْفِ.
قالَ في (شَرْحِ الإقناعِ): ويَجُوزُ أنْ يَشْهَدَ بالاستفاضةِ إذا عَلِمَ ما شَهِدَ به عن عَدَدٍ يَقَعُ العلمُ بخَبَرِهم، واخْتَارَ المَجْدُ والشيخُ: ولو واحداً يُسْكَنُ إليه.
2- وإلى العملِ بشهادةِ الاستفاضةِ ذَهَبَ الشافعيُّ وأحمدُ.
قالَ في (فَتْحِ الباري): اخْتَلَفَ العلماءُ في ضابطِ ما تُفِيدُ الشهادةُ بالاستفاضةِ:
فيَصِحُّ عندَ الشافعيَّةِ: في النسَبِ، والوِلادةِ، والموتِ، والوَلاءِ، والوَقْفِ، والنِّكَاحِ، والتعديلِ، والتجريحِ، والوَصِيَّةِ، والرُّشْدِ، والسَّفَهِ، وبَلَّغَها بعضُ الشافعيَّةِ بِضْعَةً وعشرين مَوْضِعاً.
وأمَّا عندَ الحنابلةِ: فشَهادةُ الاستفاضةِ في تِسْعِ مواضِعَ،هي:
النَّسَبُ، والموتُ، والمِلْكُ المطلَقُ، والنكاحُ عقداً ودواماً، والوَقْفُ، والعِتْقُ، والخُلْعُ، والطلاقُ، والوِلايةُ، فيَشْهَدُ بالاستفاضةِ في ذلك كلِّه؛ لأنَّ هذه الأشياءَ تَتَعَذَّرُ الشهادَةُ عليها في الغالبِ بمشاهدَتِها، ومشاهدةِ أسبابِها، فجَازَتِ الشهادةُ عليها بالاستفاضةِ.
وعندَ الحَنَفِيَّةِ: في خَمْسَةِ مواضِعَ،هي:
النِّكاحُ، والنَّسَبُ، والموتُ، والوَلاءُ، ووِلايةُ القضاءِ.
قالَ القُدُورِيُّ معَ حاشيتِه: فإنَّه يَسَعُه أنْ يَشْهَدَ بهذه الأشياءِ إذَا أَخْبَرَه مَن يَثِقُ به؛ لأنَّ هذه الأمورَ تَخْتَصُّ بمعاينةِ أسبابِها الخواصُّ مِن الناسِ، ويَتَعَلَّقُ بها أحكامٌ تَبْقَى القرونَ والأعوامَ، فلو لم يُقْبَلْ فيها بالتسامُعِ، لأدَّى إلى تعطيلِالأحكامِ،وإنما يَجُوزُ للشاهدِ أنْ يَشْهَدَ بالاشتهارِ إذا أَخْبَرَه رجلانِ عَدْلانِ، أو رجلٌ وامرأتانِ؛ لِيَحْصُلَ له نوعٌ مِن العِلْمِ.
4- اسْتَدَلَّ العلماءُ على وُجُوبِ التحقُّقِ من الشَّهادةِ بقولِه تعالى: {وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} [الإسراء:36].
ففي الآيةِ الكريمةِ النهيُ أنْ يقولَ الإنسانُ ما لا يَعْلَمُ؛ فإنَّ هذه الآلاءَ التي أَنْعَمَ اللَّهُ عليه بها هي ابتلاءٌ واختبارٌ، فإنِ اسْتَعْمَلَها في الخيرِ، اسْتَحَقَّ الثوابَ، وإنِ اسْتَعْمَلَهَا في الشرِّ، اسْتَحَقَّ العذابَ.
ومن ذلك: الشهادةُ إنْ كانَتْ عن يَقِينٍ، أو كانَتْ عن ظَنٍّ وكَذِبٍ، واللَّهُ أعلمُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الشهادات, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:54 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir