دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع ( المجموعة الأولى)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 ذو القعدة 1442هـ/20-06-2021م, 01:51 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي موضوع نشر تطبيق فهرسة مسائل (أحكام المصاحف)

موضوع نشر تطبيق فهرسة مسائل (أحكام المصاحف)

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11 ذو الحجة 1442هـ/20-07-2021م, 11:00 AM
عبدالكريم الشملان عبدالكريم الشملان غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
المشاركات: 680
افتراضي

الأسبوع :23.
فهرسة القسم الرابع من أقسام مسائل أحكام المصاحف .
أولا : وضع المصحف على الأرض .
1- حكم رمي المصحف على الأرض .
- لعن الرسول من رمى كتابا من مصحف على الأرض .
- تحريم ترك المصحف على الأرض إهمالا واستخفافا .
- تكفير البعض من استخف بالمصحف ،ورماه على الأرض .
- التحذير من امتهان المصحف على الأرض .
- أوصل البعض وضعه على الأرض ،مع الاستخفاف :بالردة .
- كره البعض رميه تكاسلا وتساهلا بلا إهمال، استدلالا بفعل موسى عندما ألقى الألواح ،والمراد الكراهية التحريمية.
2- تعليق المصحف :-
- لا يجعل المصحف في شق ،لئلا يسقط فيمتهن.
- إنكار الإمام أحمد على من رمى المصحف ،وغضبه عليه.
- يحترم المصحف ،فيجعل على كرسي ،أو نحوه .
- يكره تعليق المصحف .

3- أهمية تعظيم المصحف .
- عناية الرسول عليه السلام ،ومتابعته للمصاحف وكتبها .
- إنكار الرسول على من جعل كتابا من ذكر الله على الأرض .
- ضرب عمر بن عبدالعزيز ابنه لما كتب على الحائط.
- وضع المصحف في موضعه اللائق به.
- وضع حائل بين المصحف والأرض .
- وجوب رفع أي ورقة عليها اسم الله .
- الحذر من وضع المصحف على التراب.
-تحريم توسد المصحف ،لأن فيه إذلال وامتهان ،أو الاتكاء عليه ،لما فيه من إساءة أدب.

4- صور تعظيم المصحف وآدابه .
_ وضعه على الحجر ،أو شي مرتفع .
- استحباب وضع المصحف على كوة على فرش.
- لا يُستدبر ولا يُتخطى ،بل يكرم ويعظم.
- غسل مافيه قرآن ،أو حرقه،لئلا يمتهن.
- الحذر من رميه من شخص لآخر ،وتحريم ذلك.
- ينبغي عدم التلويح بالألواح على الطلاب ،أو الضرب بالألواح ،لمخالفته تعظيمه.
- يستحب تطييب المصحف.
ثانيا : مد الرجل إلى جهة المصحف .
- تحريم مد الرجلين إلى المصحف استخفافا.
- يكره مالم يفعل استخفافا بالمصحف.
- منع مد الرجلين للمصحف إن كان مسامتا ،دون ماكان منخفظا عنه ،وغير محاذيه.
- علة المنع من مد الرجلين للمصحف :الإذلال و الامتهان وابتذال لأسماء الله فيه.
ثالثا: توسد المصحف :
- ذكر النووي تحريم توسد المصحف ،أو كتب العلم، لما فيه من الإذلال والامتهان له .
- حرم العلماء الاتكاء على المصحف ،أو كتب الحديث ،وما فيه شيء من القرآن .
- حرم العلماء توسد القرآن ،لأنه امتهان له .
- يباح للضرورات ،كوقوعه بيد كافر .
- كره البعض وضعه تحت الرأس، إلا للضرورة ،كقصد حفظه من سارق صيانة له.
رابعا : الواجب مع المصحف :
- تلاوة القرآن الكريم آناء الليل والنهار .
- اقتناؤه والتغني به وتلاوته .
- التذكير والاتعاظ بمافيه من مواعظ وذكرى .
- تدبر معانيه، والارتباط به .
- ضرورة تعظيم المصحف ،وإجلاله وتمييزه عن سائر المتاع .
خامسا: السجود على المصحف :
- لا يوجد شيء في هذا في الجمهرة .

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 27 محرم 1443هـ/4-09-2021م, 08:31 PM
هيئة التصحيح 11 هيئة التصحيح 11 غير متواجد حالياً
هيئة التصحيح
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 2,525
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالكريم الشملان مشاهدة المشاركة
الأسبوع :23.
فهرسة القسم الرابع من أقسام مسائل أحكام المصاحف .
أولا : وضع المصحف على الأرض .
1- حكم رمي المصحف على الأرض .
- لعن الرسول من رمى كتابا من مصحف على الأرض . [التخريج؟ ]
- تحريم ترك المصحف على الأرض إهمالا واستخفافا .
- تكفير البعض من استخف بالمصحف ،ورماه على الأرض .
- التحذير من امتهان المصحف على الأرض .
- أوصل البعض وضعه على الأرض ،مع الاستخفاف :بالردة .
- كره البعض رميه تكاسلا وتساهلا بلا إهمال، استدلالا بفعل موسى عندما ألقى الألواح ،والمراد الكراهية التحريمية.
2- تعليق المصحف :-
- لا يجعل المصحف في شق ،لئلا يسقط فيمتهن.
- إنكار الإمام أحمد على من رمى المصحف ،وغضبه عليه.
- يحترم المصحف ،فيجعل على كرسي ،أو نحوه .
- يكره تعليق المصحف .

3- أهمية تعظيم المصحف .
- عناية الرسول عليه السلام ،ومتابعته للمصاحف وكتبها .
- إنكار الرسول على من جعل كتابا من ذكر الله على الأرض .
- ضرب عمر بن عبدالعزيز ابنه لما كتب على الحائط.
- وضع المصحف في موضعه اللائق به.
- وضع حائل بين المصحف والأرض .
- وجوب رفع أي ورقة عليها اسم الله .
- الحذر من وضع المصحف على التراب.
-تحريم توسد المصحف ،لأن فيه إذلال وامتهان ،أو الاتكاء عليه ،لما فيه من إساءة أدب.

4- صور تعظيم المصحف وآدابه .
_ وضعه على الحجر ،أو شي مرتفع .
- استحباب وضع المصحف على كوة على فرش.
- لا يُستدبر ولا يُتخطى ،بل يكرم ويعظم.
- غسل مافيه قرآن ،أو حرقه،لئلا يمتهن.
- الحذر من رميه من شخص لآخر ،وتحريم ذلك.
- ينبغي عدم التلويح بالألواح على الطلاب ،أو الضرب بالألواح ،لمخالفته تعظيمه.
- يستحب تطييب المصحف.
ثانيا : مد الرجل إلى جهة المصحف .
- تحريم مد الرجلين إلى المصحف استخفافا.
- يكره مالم يفعل استخفافا بالمصحف.
- منع مد الرجلين للمصحف إن كان مسامتا ،دون ماكان منخفظا عنه ،وغير محاذيه.
- علة المنع من مد الرجلين للمصحف :الإذلال و الامتهان وابتذال لأسماء الله فيه.
ثالثا: توسد المصحف :
- ذكر النووي تحريم توسد المصحف ،أو كتب العلم، لما فيه من الإذلال والامتهان له .
- حرم العلماء الاتكاء على المصحف ،أو كتب الحديث ،وما فيه شيء من القرآن .
- حرم العلماء توسد القرآن ،لأنه امتهان له .
- يباح للضرورات ،كوقوعه بيد كافر .
- كره البعض وضعه تحت الرأس، إلا للضرورة ،كقصد حفظه من سارق صيانة له.
رابعا : الواجب مع المصحف :
- تلاوة القرآن الكريم آناء الليل والنهار .
- اقتناؤه والتغني به وتلاوته .
- التذكير والاتعاظ بمافيه من مواعظ وذكرى .
- تدبر معانيه، والارتباط به .
- ضرورة تعظيم المصحف ،وإجلاله وتمييزه عن سائر المتاع .
خامسا: السجود على المصحف :
- لا يوجد شيء في هذا في الجمهرة .
أحسنتم، بارك الله فيك ونفع بك.

مع التأكيد على الملحوظة العامة التي وردت عند تصحيح فهرسة موضوعات جمع القرآن
https://www.afaqattaiseer.net/vb/sho...56&postcount=3
أرجو أن تفيدكم هذه الملحوظات:
1. أي قول أو فعل أو تقرير منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، لابد من تخريجه، خاصة مع توفر الأثر بإسناده ضمن النقول.
2. استخدام طريقة تفريع المسائل يفيدكم في تنظيمها، فنبدأ بالمسألة الرئيسة، ثم فروعها وهكذا
مثلا: حكم من رمى المصحف على الأرض: له حالتان:
الأولى: رماها استخفافًا:
- حكمه:
- الدليل:
الثانية: رماه بغير قصد الاستخفاف، له حالتان:
1. رماه لحاجة وغرض صحيح:
- حكمه:
- الدليل:
2. رماه لغير حاجة وغرض صحيح:

وهكذا ...

3. لوحِظ إغفالكم لبعض المسائل، خاصة فيما يرد في نقول الشيخ صالح بن محمد الرشيد
ومن المهم الحرص على نسبة الأقوال الفقهية لقائليها كما يوردها الشيخ.

التقويم: ج+
زادكم الله توفيقًا وسدادًا.

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 19 جمادى الآخرة 1443هـ/22-01-2022م, 07:00 PM
إنشاد راجح إنشاد راجح غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 732
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

فهرسة مسائل القسم الثالث من أحكام المصاحف


المباحث المستفاد منها في الفهرسة:
1. أبعاض المصحف
2. التبرك بالمصحف.
3. يمن وبركة المصاحف.
وقد أدرجتها تحت ما ناسبها من مباحث أخرى.

أولا روؤس مسائل المباحث:
- تعليق المصحف على الصدر والتزين به:
- الأمور التي يتوقف عليها حكم تعليق المصحف.
- أولا ما يتعلق بالقصد.
- مقاصد جواز تعليق المصحف.
- الآثار التي فهم منها جواز التعليق.

- مقاصد كراهة وتحريم تعليق المصحف.
- الآثار الورادة في كراهة تعليق المصحف أو تحريمه.
1- تعليق المصحف بقصد التبرك.
- إمساك المصحف بقصد البركة.
- مسألة: هل كتب العلم لها حكم المصحف في التبرك ؟

2- تعليق المصحف بقصد التحرز.
- مسألة: تعليق شيئا من القرآن على الآدمي أو الحيوان.

- مسألة: هل لأبعاض القرآن أو شيئا منه نفس حكم القرآن أو المصحف كاملا ؟
- مسألة: ما اتصل بتعليق المصحف.

- ثانيا ما يتعلق بالمكان.

- تقبيل المصحف ووضعه على الوجه:
- أقوال أهل العلم في تقبيل المصحف ووضعه على الوجه.
- القول الأول: الاستحباب.
- القول الثاني: الجواز.

- تعليل حكم الجواز والاستحباب.
- القول الثالث: الكراهة.
- علة الكراهة.
- القول الرابع: التوقف.

- القيام للمصحف:
- أقوال أهل العلم في القيام للمصحف.
- القول الأول: الاستحباب.

- القول الثاني: بدعة.
- القول الثالث: أنه سنة.
- القول الرابع: أن ترك القيام للمصحف خلاف الأولى.
- مسألة القيام للتفسير.

- وضع المصحف في القبلة:
- أقوال أهل العلم في وضع المصحف في القبلة.
- القول الأول: المنع.
- الأدلة الورادة في كراهة تعليق المصحف في القبلة.

- أسباب المنع من وضع المصحف في القبلة.

- القول الثاني: الجواز.

- وضع المصاحف على الرفوف ونحوها:
- حكم وضع المصحف على المقرمة.
- الآثار الواردة في ذلك.

ثانيا فهرسة مباحث القسم الثالث:
- تعليق المصحف على الصدر والتزين به:
- تعليق المصحف على الصدر فله مقاصد كالتبرك والتحرز، ولعل المبحث هذا فيه توسع، بذكر المقاصد بوجه عام وبيان الحكم.

- الأمور التي يتوقف عليها حكم تعليق المصحف:
- حكم تعليق المصحف يتوقف على أمرين:
- القصد، ويراد به القصد من التعليق.
- والمكان، ويراد به المكان الذي يتعلق فيه المصحف.

- أولا ما يتعلق بالقصد:
- من المقاصد المرتبطة بحكم تعليق المصحف ما يفيد: الجواز، والكراهة، والتحريم.
- مقاصد جواز تعليق المصحف:
- فيجوز أن يعلق المصحف بغرض صيانته وحفظه، وهو
الظاهر من كلام جمهور أهل العلم كما قال الشيخ صالح الرشيد.
- الآثار التي فهم منها جواز التعليق:
- ويستدل بما روي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: (اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن).رواه الدرامي في سننه، وبمثله رواه عن الحكم بن نافع عن حريز عن شرحيبل بن مسلم الخولاني عن أبه أمامة به.
- ورواه ابن أبي داود في المصاحف، ولم أقف عليه إلا أن ابن حجر قال بصحة إسناده في الفتح.
- فالأثر لم يرد فيه النهي عن التعليق، لكن يؤخذ منه التحذير من أن يكون التعليق سبيلا لهجر قراءة القرآن والعمل به.
- وعن عبد اللّه عن عليّ بن حرب عن أبي معاوية عن يزيد بن مردانبّه ، قال: (رأيت أبا بردة على دابّةٍ في رحاله عليها قطيفةٌ سوداء، ومعه مصحفٌ لا يكاد يفارقه).رواه ابن أبي داود في المصاحف.
- ولم يظهر من الأثر أمعلق المصحف على صدره، أم معلق في رحاله والظاهر وقوع تعليق المصحف، وجواز ذلك، والله أعلم. أما اصطحاب المصحف في السفر، فتفصيله يكون في باب السفر بالمصحف.

- مقاصد كراهة وتحريم تعليق المصحف:
- وتعليق المصحف لأي غرض غير الذي شرع من أجله يدخل في الكراهة أو التحريم.
- ومن المقاصد التي يكره أو يحرم تعليق المصحف من أجلها:
- التبرك، والتحرز، الزينة، التحصن من العين والجان، وسيأتي تفصيلها في هذا المبحث بإذن الله.

- ويحرم تعليق المصحف كتميمة، كما صرح غير واحد من أهل العلم، ومنه ما جاء في حاشية الشرواني الشافعي على تحفة المحتاج للهيتمي. ذكره الشيخ صالح الرشيد.

- الآثار الورادة في كراهة تعليق المصحف أو تحريمه:
- وما ورد من آثار لم يظهر منه التقييد، لكن يؤخذ منها كراهة ذلك.
- فعن هارون بن إسحاق عن محمد بن عبد الوهاب عن سفيان، قال: (أنّه كره أن نعلّق المصاحف). رواه ابن أبي داود في المصاحف.
- وقد ذكر القرطبي في تفسيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول: يارب العالمين إن عبدك هذا اتخذني مهجورا، فاقضي بيني وبينه).
- وهذا الأثر تكلم في صحة إسناده، وفيه أبو هدبة كذبه يحيى.
- ومن القائلين بكراهة تعليق المصحف على الإطلاق، السيوطي حيث قال في الإتقان: (يكره تعليق المصحف).

1- تعليق المصحف بقصد التبرك:
- عمد بعض الناس في زماننا إلى تعليق أو وضع المصحف في المكتبة أو السيارة بقصد التبرك لا لغرض القراءة فيه.
-وعد البعض ذلك، من البدع، وسبيلا لهجر القرآن، وقد تقدم ذكر أثر أبي أمامة، ويؤخذ منه التحذير من تعليق المصحف وأن يكون ذلك سبيلا لهجره.

- ولا ريب فى كون المصحف ذا يمن وبركة بما حواه من هدى، ونور، وشفاء، وذلك لا يتأتى إلا لمن ينظر فيه ويتدبره، ويتعاهده.
- ويمنه وبركته لا يتحققان بمجرد تعليق المصحف أو وضعه في مكان مع ترك قراءته، وقد ورد في أثر عن أبي موسى: (إنى لأستحى أن لا أنظر كل يوم فى عهد ربى عزوجل مرة). ذكره الشيخ صالح الرشيد.

- إمساك المصحف بقصد البركة:
- بعض فقهاء الحنفية قد سهل في إمساك المصحف على سبيل التبرك .
- فقد جاء فى فتاوى قاضى خان وتابعه فى الهندية، وابن نجيم فى الأشباه قال : (رجل أمسك المصحف فى بيته ولا يقرأ؟ إن نوى الخير والبركة لا يأثم , ويرجى له الثواب).ذكره الشيخ صالح الرشيد.

- مسألة: هل كتب العلم لها حكم المصحف في التبرك ؟
- قال الحموى فى شرح الأشباه: (الذى يظهر لى أنها ليست كالمصحف، لأن المصحف من شأنه أن يتبرك به وإن لم يقرأ فيه بخلاف كتب العلم ،فإنه ليس من شأنها أن يتبرك بها دون قراءتها). ا.هــ.

2- تعليق المصحف بقصد التحرز:
- اختلف أهل العلم في حكم تعليق القرآن كحرز، وأقوالهم فيها تنوعت كالآتي:
- منهم من قال بالجواز مع الكراهة.
- ومنهم من قال بالتحريم، وهو أحد قولي فقهاء المالكية، كما جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي. ذكره الشيخ صالح الرشيد.
- ومنهم من فصل بين الحروز المكشوفة وبين الحروز المكنونة، فجعل الحروز المكشوفة ممنوعة، والحروز المكنونة جائزة.

- مسألة: تعليق شيئا من القرآن على الآدمي أو الحيوان:

- وتعليق القرآن أو المصحف على الآدمي أو الحيوان من مقاصده التحرز والحفظ.
- قال ابن مفلح في الآداب الشرعية أن مسألة تعليق القرآن أو شيئا منه على الحيوان لم يجد فيه كلاما، وقال إن كان الحيوان طاهرا فيكره تعليق شيئا من القرآن عليه، لكونه عرضه للامتهان وملابسة الأنجاس والأقذار، وإن كان الحيوان نجسا فلا إشكال في التحريم.
- أما بالنسبة لتعليقه على الصبيان، فقال أن لهم من يصونهم ويمنعهم، ويفهم من قوله أيضا هنا الكراهة.

- مسألة: هل لأبعاض القرآن أو شيئا منه نفس حكم القرآن أو المصحف كاملا ؟
- قال جمهور أهل العلم أن لأبعاض المصحف حكم المصحف الكامل، في تعظيمه ومسه، ذكره الشيخ صالح الرشيد.
- وما يعنينا هنا هو موضوع تعليقه، فالظاهر -والله أعلم -أن حكم تعليق شيئا من القرآن هو حكم المصحف كاملا جواز أو كراهةً أو تحريما.

- مسألة: ما اتصل بتعليق المصحف:
- وما يتصل بتعليق المصحف ما لزم ذلك من تصغير حجمه، ودقة خطه، ففيه عدم تعظيم للمصحف، والمنع من التعليق مع ذلك المذكور يكون أظهر.

- ثانيا ما يتعلق بالمكان:
- ويجوز تعليق المصحف إن كان المقصد الصيانة والحفظ كما تقدم، فيكون معلقا على الحائط ولا يكون في مكان ممتهن يناله الدنس.
- وفي بيان تعليقه ومكانه قال الهيتمي فيما ورد في الفتاوى الحديثية: (وينبغي جعله بمسمار معلق بنحو وتد في حائط طاهر نظيف، وفي صدر المجلس أولى) ذكره الشيخ صالح الرشيد.
- وسيأتي الحديث مفصلا عن تعليق المصحف في القبلة ضمن مبحث وضع المصحف في القبلة.


- تقبيل المصحف ووضعه على الوجه:
- والمسألتان لهما نفس الحكم، والآثار الواردة فيهما هى نفسها، فلذلك كان من الأفضل الحديث عنهما في مبحث واحد تجنبا للتشقيق.
- أقوال أهل العلم في تقبيل المصحف ووضعه على الوجه:
- لأهل العلم في حكم تقبيل المصحف ووضعه على الوجه أربعة أقوال:

- القول الأول: الاستحباب:
- وذهب إليه جمع من أهل العلم، وهو أحد روايات الإمام أحمد، واختاره جمعا من فقهاء الشافعية كالغزالي، والسبكي، والزركشي، والسيوطي، والهيتمي، وغيرهم، وذكره ابن مفلح كأحد قوليه.

- واستدل لذلك بما روى أحمد والدارمي من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال أن عكرمة بن أبي جهل كان يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويقول:
(كلام ربي كلام ربي عز وجل). واللفظ لأحمد، وفي رواية الدارمي: (كتاب ربي، كتاب ربي). وقال النووي بصحة سنده عن ابن أبي مليكة.
- واحتجاج أحمد بأثر عكرمة دال على ثبوته عنده.ذكره الشيخ صالح الرشيد.

- القول الثاني: الجواز.
- وهو رواية ثانية عن أحمد، قدمها أكثر أصحابه، وهو اختيار جمع من فقهاء الحنفية.
- ويستدل لذلك بما روي عن بعض السلف:
- روى أبو عبيد في كتاب الأموال عن سعيد بن أبي مريم عن السري بن يحيى عن حميد بن هلال، أن خالد بن الوليد قبل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كتبه لرجل سأله أن يكتب له بجعل عند فتح الحيرة.
- وذكر ابن حجر في الفتح، فائدة مستنبطة من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل ما يستحق التعظيم من آدمي وغيره.

- ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني الشافعي جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث، نقله ابن حجر والشوكاني في شرح المنتقى.
- وما رواه البلاذري وأبو عبيد في الأموال من طريق حماد بن سلمة عن أبي مكين عن أبي عكرمة مولى بلال بن الحارث المازني من تقبيل عمر لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عينه به، وفي رواية أبي عبيد:
(وجاؤا بكتاب القطيعة التي أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيهم في جريدة. قال: فجعل عمر يمسحها على عينيه)
.
- وروي بعض فقهاء الحنفية: (أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله، ويقول: (عهد ربي، ومنشور ربي عزوجل"). قالوا: (وكان عثمان رضي الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه). ذكره الشيخ صالح الرشيد، ولكن ما رووه لم يذكر له عزوا ولا إسنادا.

- تعليل حكم الجواز والاستحباب:
- ذكر الزكشي في البرهان علة استحباب تقبيل المصحف، فذكر أمورا ثلاثة:
- فعل السلف ذلك كما تقدم من أثر عكرمة.
- القياس على تقبيل الحجر الأسود، واستدل به السبكي الشافعي على جواز تقبيل المصحف، وزاد أنه يقاس على تقبيل يد العالم والصالح والوالد.
- ولأنه هدية الله لعباده فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير.

- القول الثالث: الكراهة.
- أما كراهة تقبيل المصحف فلعدم التوقيف، وعليه جمع من فقهاء المالكية كابن الحاج في المدخل، وكالخرشي، والقاضي عليش، وحكاه عن علماء المالكية ثم قال: (تعظيم المصحف قراءته والعمل بما فيه لا تقبيله ولا القيام إليه كما يفعل بعضهم في هذا الزمان).
- وذّكر أن أحمد له قول بالكراهة لعدم التوقيف، ذكره ابن مفلح في الفروع، وذكره الشيخ صالح الرشيد.
- علة الكراهة:
- علل بعض فقهاء الحنفية بكون التقبيل بدعة، ويرده المأثور من فعل الصحابة، ولم ينقل عنهم خلافه فسلم من المعارض
. ذكره الشيخ صالح الرشيد.

- القول الرابع: التوقف:
- وهو رواية عن أحمد، وقال ابن تيمية بالتوقف لعدم ورود شيء فيه، ذكر أثر عكرمة.
- وسبب توقف أحمد فيه لعدم اعتماده القياس على تقبيل الحجر الأسود، وأنه خروجا عن السنة، واستدل بقول عمر عندما قبل الحجر الأسود وأن فعله هذا كونه سنة واتباعا، واستدل أيضا بإنكار ابن عباس على معاوي لما قبل أركان البيت كلها لمخالفته للسنة.

- القيام للمصحف:
- أقوال أهل العلم في القيام للمصحف:
- تنوعت أقوال أهل العلم في القيام للمصحف على أقوال أربعة، كما ذكر الشيخ صالح الرشيد.
- والغرض من القيام للمصحف هو تعظيمه.

- القول الأول: الاستحباب:
- قال به النووي في التبيان، ونقله الزركشي في البرهان، وقال بصواب قول النووي.
وعلة ذلك كما بيّن النووي: (ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى).
-
وفي حاشية العبادي والشرواني على التحفة يؤخذ من الكلام الاستحباب للقيام للمصحف، بل ولما اشتمل على القرآن أو بعضه.

- القول الثاني: بدعة:
- قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد أنه بدعة لم تعهد في الصدر الأول، ونقله الزركشي في البرهان.
- وقال ابن الحاج في المدخل: (فكل ما عظمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعظمه ونتبعه فيه، فتعظيم المصحف قراءته، والعمل بما فيه لا تقبيله ولا القيام إليه كما يفعل بعضهم في هذا الزمان). ا.هــ.

- وأفتى الشيخ عليش المالكي بمنع القيام للمصحف، وقال أن تعظيمه قراءته والعمل بما فيه لا القيام له.

- وقال ابن مفلح في الفروع بعدم القيام للمصحف لعدم التوقيف، وإن كان في ذلك تعظيما له، وذكر أثر عمر في تقبيل الحجر الأسود: (لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك)، وكذلك ذكر إنكار ابن عباس على معاوية حين قبل أركان البيت كلها، فأنكر عليه الزيادة عن السنة.

- القول الثالث: أنه سنة:
- قال الهيتمي في تحفة المحتاج: (ويسن القيام له كالعالم؛ بل أولى. وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام للتوراة وكأنه لعلمه بعدم تبديله).
- ولم أقف على صحته.

- القول الرابع: أن ترك القيام للمصحف خلاف الأولى:
- قال ابن تيمية: ((
لا نعلم في القيام للمصحف شيئا مأثورا عن السلف)، وقال أن السلف لم يكن من عادتهم قيام بعضهم لبعض، إلا قادم من غيبة، حتى أنهم لم يكونوا يقومون للرسول صلى الله عليه وسلم لكراهته ذلك، وأنه من الأفضل للناس أن يتبعوا السلف في كل شيء.
- وقال أنه لو كان من عادة القوم القيام لبعضهم، فترك القيام للمصحف خلاف الأولى، وهم في تركهم القيام له غير محسنين، وأن القيام للمصحف من تعظيم حرمات الله وشعائره.
- وقال أيضا ما نصه: (وينبغي للإنسان أن يسعى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعادتهم واتباع هديهم والقيام لكتاب الله أولى).
- فالظاهر من كلام ابن تيمية،أنه يرجع حكم القيام للمصحف لعادة القوم، لعدم ورود شيئا فيه عن السلف.
- وذكر الحافظ ابن أبي الأخضر فيمن روي عن أحمد أنه لما ذكر عنده (إبراهيم بن طهمان) استوى جالسا، وكان متكئا لعلة، وقال أنه لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيتكأ، وقال ابن عقيل: أنه قال لا ينبغي أنه تجري ذكرى الصالحين ونحن مستندون.
- وذكر ابن عقيل، أن ذلك يؤخذ منه حسن الأدب، وأن القيام للفضلاء والأئمة إن كان من عادة الناس، فالقيام للمصحف أحق وأولى.

- وسئل العماد بن يونس الموصلي عن ذلك: هل يستحب للتعظيم أو يكره خوف الفتنة؟ فأجاب: (لم يرد في ذلك نقل مسموع والكل جائز، ولكل نيته وقصده).ذكره الزركشي في البرهان.

- مسألة القيام للتفسير:

- ومما يندرج تحت أحكام القيام للمصحف، القيام للتفسير، وفي حاشية العبادي والشرواني على التحفة، أنه ينبغي أن يقام للتفسير كما يقام للمصحف، وفيما ذكر أنه يأخذ نفس أحكامه، لوجود القرآن في ضمنه، بل قد يقال أيضا لكل كتاب مشتمل على آية.

- وضع المصحف في القبلة:
- أقوال أهل العلم في وضع المصحف في القبلة.
- لأهل العلم في وضع المصحف في القبلة قولان: المنع ، والجواز.

- القول الأول: المنع.
- وهو ما ذهب إليه الجمهور من السلف والخلف.
- وممن منع، من منع وضع المصحف في القبلة معلقا كان أو على الأرض، ومنهم من منع تعليق المصحف، ورخص فيما كان على الأرض.

- الأدلة الورادة في كراهة تعليق المصحف في القبلة:

- ويستدل بما روى ابن أبي داود في المصاحف عن مجاهد وخصيف وإبراهيم.
-
فعن عبد الله عن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن زائدة بن قدامة، وأبو عوانة عن خصيف، عن مجاهد قال: (كان ابن عمر يكره أن يصلي وبين يديه سيف أو مصحف).
- وعن عبد الله عن محمد بن سوار وعلي بن حرب عن ابن فضيل، عن خصيف قال: (كان ابن عمر إذا دخل بيتا لم ير شيئا معلقا في قبلة المسجد، مصحفا أو غيره، إلا نزعه، وإن كان عن يمينه أو شماله تركه).
- وعن عبد الله عن موسى بن سفيان عن عمرو عن منصور عن إبراهيم: (أنه كره أن يكون في مصلى الرجل حيث يصلي في قبلته مصحف أو غيره).
- وعن عبد الله عن محمد بن بشار عن يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (كانوا يكرهون أن يصلوا وبين أيديهم شيء حتى المصحف).
- وعن عبد الله عن أحمد بن سنان عن عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: (كانوا يكرهون أن يجعلوا في قبلة المسجد شيئا حتى المصحف يكرهونه).
- وعن عبد الله عن أحمد بن المفضل عن هشيم عن أبي حصين عن إبراهيم: ( أنه كان يكره أن يصلي الرجل وفي قبلته المصحف أو غيره).
- وعن عبد الله عن محمد بن إبراهيم بن أبان عن بكر عن أبي عوانة عن أبي حصين عن إبراهيم: (أنه كان يكره أن يصلي وبين يديه المصحف أو شيء معلق).

- وقد روي مجاهد قال: (ولم يكن عبد الله بن عمر يدع شيئا بينه وبين القبلة إلا نزعه ولا سيفا ولا مصحفا). رواه الخلال بإسناده.
- والظاهر من آثار السلف أنهم كرهوا أن يكون في القبلة المصحف سواء كان معلقا أو موضوعا على الأرض، وإن كره ذلك للمصحف فغيره من باب أولى.

- ونقل ابن قدامة في المغني قول أحمد، قال: (كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئا في القبلة حتى المصحف).
- وقال أحمد:
(يكره أن يكون في القبلة شيء معلق مصحف أو غيره، ولا بأس بأن يكون موضوعا بالأرض).
- وقال ابن مفلح في الآداب: (ويصان عن تعليق مصحف ِأو غيره في قبلته دون وضعه بالأرض).
- ونقل الجراعي الحنبلي- في تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد- نحوا مما في المغني والآداب، واقتصر عليه.
- قال ابن رشد عن المصحف: (كره القصد بالصلاة إليه على ما قاله في هذه الرواية، ومثله في المدونة سواء، لأن ذلك بدعة).
- ومن القائلين بالكراهة مالك، حيث كره أن يجعل المصحف في القبلة ليصلى إليه، وأجازه إذا كان موضعه أو ذلك الموضع أحفظ له ومعلق له ليس يجعل لمكان الصلاة إليه، فلا يرى بذلك بأسا.

- أسباب المنع من وضع المصحف في القبلة:
- أنه بدعة، وذهب إلى ذلك ابن رشد.
- أنه مشغلا للمصلي.
- أنه تشبه بأهل الكتاب.
- أنه يكون قصدا في الصلاة يشبه عبادته، ولو كان صورة، وجاء
في الحاشية عن شرح المنية، في بيان هذا الوجه من الكراهة أن كراهة استقبال بعض الأشياء باعتبار التشبه بعبادها، والمصحف والسيف لم يعبدهما أحد واستقبال أهل الكتاب للمصحف للقراءة فيه لا للعبادة.

- القول الثاني: الجواز:
- وهو مذهب الحنفية، حيث أباح الحنفية أن يصلي المصلي وبين يديه أو فوق رأسه مصحفا أو غيره كالسيف مثلا.
- وكره أبو حنيفة استقبال المصحف للقراءة فيه، أما كونه في القبلة فلا بأس، وقيد بكونه معلقا.
-
وهناك من رخص في تعليق المصحف ووضعه في القبلة أو على الأرض.

- وضع المصاحف على الرفوف ونحوها
- حكم وضع المصحف على المقرمة:
- والمقرمة أو القرام: ثوب من صوف ملون، وهو صفيق يتخذ سترا، وقيل هو ستر رقيق، وقيل المقرمة: محبس الفراش. ذكره ابن منظور.
- وفي تلك الآثار في هذا الشأن من التسهيل في وضع المصحف على فراش الجماع.

- الآثار الواردة في ذلك:
- فعن عبد الله عن إسحاق بن شاهين عن خالد عن داود عن العباس عن عبيد بن عمير قال: أرسل إلى عائشة قال: أرأيت المقرمة التي يجامع عليها أقرأ عليها المصحف؟ قالت:(وما يمنعه؟ قالت: إن رأيت شيئا فاغسله، وإن شئت فحكه، وإن رأيت أو قالت: وإن رابك فارششه). قال أبو بكر: هذا أراه أن عبيد الله أرسل إلى عائشة.رواه ابن أبي داود في المصاحف.
- وعن عبد الله عن زياد بن أيوب عن عباد عن داود عن عبد الله بن عبيد، أنه أرسل إلى عائشة: (أيقرأ الرجل المصحف على المقرمة التي يجامع عليها؟ فقالت:
(وما بأسه؟ إذا رأيت شيئا فاغسله، وإن شئت فاحككه، فإن رابك فارششه).رواه ابن أبي داود في المصاحف.
- وعبد الله بن عبيد بن عمير، ثقة عند ابن حجر، وعبيد بن عمير أبوه تابعي ثقة مجمع على ثقته، وعده البعض من كبار التابعين.

- وروى عبد الرزاق في مصنفه، وأبو عبيد في فضائل القرآن، وابن أبي داود في المصاحف من طريق ابن جريج عن عطاء قال: سأل رجل ابن عباس فقال:(أأضع المصحف على الفراش الذي أجامع عليه؟ قال: (نعم).
- وفي رواية أبو عبيد بن سلام: (على الثوب) بدلا من (على الفراش).
- وفي رواية عبد الرزاق بزيادة: ( أجامع عليه، وأحتلم عليه، وأعرق عليه؟ قال: نعم).

الحمد لله رب العالمين


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
موضوع, نشر

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:08 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir