#1
|
|||
|
|||
سنن الإمامة
ويُسَنُّ لإمامٍ التخفيفُ مع الإتمامِ وتطويلُ الركعةِ الأُولى أَكْثَرَ من الثانيةِ ، ويُسْتَحَبُّ انتظارُ داخلٍ ما لم يَشُقَّ على مأمومٍ. |
#2
|
|||
|
|||
المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
.................. |
#3
|
|||
|
|||
الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي
(ويُسَنُّ لإمامٍ التَّخْفِيفُ معَ الإتْمَامِ)؛ لقَوْلِه صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ)). قالَ في (المُبْدِعِ): ومَعْنَاهُ أنْ يَقْتَصِرَ على أَدْنَى الكَمَالِ مِن التَّسْبِيحِ وسَائِرِ أَجْزَاءِ الصَّلاةِ إلا أَنْ يُؤْثِرَ المَأْمُومُ التَّطْوِيلَ وعَدَدُهُم يَنْحَصِرُ، وهو عَامٌّ في الصَّلَوَاتِ معَ أنَّهُ سَبَقَ يُسْتَحَبُّ أنْ يَقْرَأَ في الفَجْرِ بطِوَالِ المُفَصَّلِ، وتُكْرَهُ سُرْعَةٌ تَمْنَعُ المَأْمُومَ فِعْلَ مَا يُسَنُّ. |
#4
|
|||
|
|||
حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم
(ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام) لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف»([1]) قال في المبدع: ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال، من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة([2]) إلا أن يؤثر المأموم التطويل، وعددهم ينحصر([3]) وهو عام في كل الصلوات([4]) مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل([5]).وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن([6]) (و) يسن (تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية) لقول أبي قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه([7]). إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني([8]) وبيسير كسبح والغاشية([9]) (ويستحب) للإمام (انتظار داخل([10]) إن لم يشق على مأموم) لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه([11]). |
#5
|
|||
|
|||
الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين
وَيُسَنُّ للإِمَامِ التَّخْفِيفُ مَعَ الإِتْمَامِ،........... |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الإمامة, سنن |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|