|
#26
|
|||
|
|||
|
أقسام الكلام : |
|
#27
|
|||
|
|||
|
المجاز ينقسم إلى عدة أنواع : |
|
#28
|
|||
|
|||
|
الأمر : هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب |
|
#29
|
|||
|
|||
|
الأصل في الكلام أنه حقيقي و لا يحمل على المجاز إلا إذا تعذر حمله على الحقيقة فوجود المجاز في القرآن ليس مبرراً للمخالفة في أمور الاعتقاد |
|
#30
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|
#31
|
|||
|
|||
|
جزاكم الله خيراً أختي الفاضلة |
|
#32
|
|||
|
|||
|
الأمر في تعريف المصنف هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب |
|
#33
|
|||
|
|||
|
أوضح المصنف أن الصيغة الدالة على الأمر هي أفعل و هي عندالإطلاق و التجرد عن القرينة تحمل عليه إلا إذا دل الدليل على الندب إو الإباحة فتحمل عليه حينها و كذا فإن الأمر لا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار و لا يقتضي الفور |
|
#34
|
|||
|
|||
|
أوضح المصنف أن الأمر بالفعل هو أمر به و بما لا يتم الفعل إلا به و إذا فعل الفعل على الوجه المطلوب شرعاً خرج المأمور عن العهدة أي برأت ذمته |
|
#35
|
|||
|
|||
|
تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق لذا تنوعت بين الوجوب و الإباحة حتى لا تضيق النفوس و يتحقق مقصدها و هو استقراء مصلحة العباد و سعادتهم في الدنيا و الآخرة |
|
#36
|
|||
|
|||
|
إذا قوي إيمان المرأ أدرك أن تحقيق الشريعة بكل جوانبها مصدر سعادته و لهذا يسعى ليس فقط لفعل الواجب و ترك المحرم بل يتعداه للإتيان بالنوافل و الفضائل و اجتناب المكروهات و هذا هو سبيل الصالحين المخلصين |
|
#37
|
|||
|
|||
|
تعريف الواجب بقولنا : ما يثاب على فعله و يعاقب على تركه وهو ليس على إطلاقه أيضاً هذا قد يكون صحيحاً، وقد يكون غير صحيح، بالنسبة للإثابة وبالنسبة للعقاب. |
|
#38
|
|||
|
|||
|
في تعريفنا للأحكام دوماً نعرفها باعتبار الحكم و باعتبار الحقيقة |
|
#39
|
|||
|
|||
|
الفرض و الواجب : |
|
#40
|
|||
|
|||
|
في تقسيمات الواجب هناك واجب عيني و هناك واجب كفائي , فالواجب العيني لا يتحول إلى كفائي كالصلاة هي فرض عين على كل مكلف أما الجهاد فهو واجب كفائي , فرض كفاية تكفي فيه طائفة و لكن قد يتحول إلى عيني و يكون فرض عين على كل مكلف قادر على الجهاد في حال كان للمسلمين إمام و جماعة تتطبق شرعه و تسعى لإعلاء كلمته فحينها إذا استنفر الإمام وجب النفير |
|
#41
|
|||
|
|||
|
المباح الأصل الاعتقاد في إباحته أو أنه حلال و لذا يدخل ضمن الاحكام التكليفية و من المعروف أنه لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته إلا إذا كان وسيلة لواجب أو محرم , فعلى سبيل المثال شراء العنب مباح لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته كفعل و لكن لو كان شراء العنب لصنع الخمر نقول أنه محرم لأنه وسيلة لمحرم , كذا السهر لوقت متأخر سواء للسمر أو قراءة القرآن إذا كان وسيلة لترك الفجر الفريضة الواجبة نقول أن ترك السهر واجب لأن تركه وسيلة للاتيان بالفريضة الواجبة . |
|
#42
|
|||
|
|||
|
الدليل القطعي و الدليل الظني : |
|
#43
|
|||
|
|||
|
المندوب من جمهور الأصوليين من جعله مرادفاً للسنة إلا أن الأحناف جعلوا هناك فارقاً بين السنة و المندوب فجعل السنة أعلى مرتبةً و هي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه و سلم دون أن يوجبه |
|
#44
|
|||
|
|||
|
الكراهة عند السلف تختلف عن الكراهة عند المتأخرين , فما ورد عند المتأخرين إنما يريد به الحكم الإصطلاحي و هو ما يثاب على تركه و لا يعاقب على فعله أما الكراهة عند السلف فقد يراد بها التحريم نظراً لتورعهم عن التلفظ بالتحليل و التحريم ( و لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالٌ و هذا حرام) فكان السائد قولهم أكره هذا , أعجب بهذا , نرغب بهذا , و هكذا , و لذا وجب الانتباه و أخذ العلم من أهل العلم و مراعاة الاختلافات اللفظية و الاصطلاحية بين المتقدمين و المتأخرين حتى نعلم على بصيرة |
|
#45
|
|||
|
|||
|
السبب - الشرط- المانع |
|
#46
|
|||
|
|||
|
العلم : هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً |
|
#47
|
|||
|
|||
|
العلم علمان : ضروري و نظري |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مذاكرة, و |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|